﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين امين. قال الامام الحافظ صلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي

2
00:00:22.750 --> 00:00:47.500
الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين قال واجاب القائلون بكونه اجماعا عن ذلك بان احتمال الرضا والموافقة اظهر من بقية الاحتمالات لان الله تعالى وصف هذه الامة بانهم خير امة اخرجت للناس. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يصح من جميعهم

3
00:00:47.500 --> 00:01:06.000
الاطباق على ترك المنكر لان فرض المسألة فيما بلغ الحكم جميع المجتهدين. ثم العادية جارية في كل عصر بان من كان عنده خلاف في شيء من مسائل اي للاجتهاد ابداه ولم يسكت ثم وانهم كانوا اذا ثم

4
00:01:06.150 --> 00:01:25.200
ثم ايش؟ ثم العادة جارية. نعم. قال ثم العادة جارية في كل عصر بان من كان عنده خلاف في شيء من مسائل اجتهاد ابداه ولم يسكت وانهم كانوا اذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها الى الاجتهاد وطلب الدليل

5
00:01:25.400 --> 00:01:45.400
فهذا كله مما مما يرجح احتمال الموافقة والرضا. وبقية الاحتمالات وان كانت مقدحة عقله خلاف الظاهر من خلاف الظاهر من احوال ارباب الدين واهل الحل والعقد. ففي ترك الاجتهاد اهمال حكم الله تعالى. فيما وجب عليهم

6
00:01:45.400 --> 00:02:05.400
ولا يظن بهم ذلك لما فيه من المعصية والاصل برائتهم منها. واما كونه لم يظهر لهم وجه الحكم فهو بعيد ايضا بل لان الظاهر انه ما من حكم الا ولله عليه امارات ودلائل تدل عليه. والظاهر ممن له اهلية الاجتهاد الاطلاع على

7
00:02:05.400 --> 00:02:31.150
ذلك ويلزم من تجويز ذلك على جميعهم خلو العصر عن قائم لله بالحجة لا سيما اهل العصر الاول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين اهل الاعصار الاول لا سيما اهل الاعصار الاول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين فان ذلك في تلك الاعصار مما يقطع بعدمه. نعم اه

8
00:02:31.150 --> 00:02:46.850
هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا ما يذكره المؤلف اه واضح وقد سبق ذكر هذه الحجج وكما قلت لكم ان بعض الحجج سيتكرر لان المسألة مبنية

9
00:02:46.950 --> 00:03:07.550
على بعض الاصول التي ستتكرر مثل ما ذكر في قضية العادة الجارية في كل عصر بانه من كان عنده خلاف بشيء من مسائل الاجتهاد ابداه ولم يسكت هذا اذا كان في جميع الاعصار فوجوده في العصر الاول

10
00:03:07.900 --> 00:03:28.500
اقوى ايضا لما لهم من الاحوال المختصين من عدم السكوت على الخطأ او الباطل ولهذا قال ففي ترك الاجتهاد اهمال حكم الله تعالى فيما وجب عليهم فلو كان اذا قال احدهم بقول

11
00:03:28.850 --> 00:03:53.050
واجتهد فيه ورأى الاخر ان هذا المجتهد اخطأ فانه لا يتصور من اصحاب ذلك العصر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يسكتوا عن ذلك لا يتصور ان يسكت عن ذلك. هذه الحجة التي يشير اليها المؤلف في هذا المقام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما احتمال

12
00:03:53.050 --> 00:04:13.050
ظنه انه غير كانه غيره كفى كفى الكلام في ذلك واما احتمال ظنه ان غيره كفى الكلام في ذلك فهو وان كان مجوزا فلا يصح تطابق الجميع على ذلك. والعادة قاضية بخلافه. ولا سيما مع قرب بعضهم من بعض

13
00:04:13.050 --> 00:04:37.850
واطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا. واما اعتقاد ان كل مسلم من قبل يا شيخ ايضا هذه لو قسناها بواقعنا الموجود اليوم وواقعنا يشهد بانه لو ان مجتهدا اجتهد وصدرت اجتهاده وتعرف عليه خصوصا من خلال القنوات

14
00:04:38.150 --> 00:05:03.350
فاننا لو رجعنا الى مواقع الاتصال الاجتماعي او الشبكة العنكبوتية لوجدنا من يعترض ويرد عليه فاذا كان هذا يحصل في هذه الاعصار في امور قابلة للاجتهاد كيف يتصور اطباق الاولين على ترك مخالفة من يرون

15
00:05:03.450 --> 00:05:25.550
خطأه او مخالفته. ايضا هذا لا يتصور في العادة في ذلك الجيل مع حرصهم على نشر الحق والهدى. نعم قال واما اعتقاد ان كل مجتهد مصيب فليس ذلك قولا لاحد من الصحابة وانما ينقدح هذا في من بعدهم. وكذلك

16
00:05:25.550 --> 00:05:42.250
بقية الاحتمالات من الهيبة والخوف من ثوران فتنة والتقية وظني ان ان الانكار لا يجدي شيئا كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة الى احوال الصحابة رضي الله عنهم. فقد انكروا الكثير

17
00:05:42.250 --> 00:05:57.900
على الائمة وعلى غيرهم في مسائل الجد والاخوة والعون وقوله انت حرام انت علي حرام. وقال علي لعمر رضي الله عنه حين اراد جل الحامل ليس لك سبيل على ما في بطنها

18
00:05:58.300 --> 00:06:18.300
وكذلك في اعادة الجلد في قصة المغيرة. وكذلك على عثمان رضي الله عنه في انكاره القرآن القران بين الحج والعمرة وانكرت امرأة على عمر في قوله لا تغالوا بجمهور النساء. والوقائع في مثل هذا كثيرة جدا

19
00:06:18.300 --> 00:06:38.300
حتى من التابعين ايضا من الصحابة فقد قال عبيدة السلماني لعلي رضي الله عنه في مسألة بيع امهات الاولاد رأيك مع عمر في حال الاجتماع احب الينا من رأيك وحدك في الفتنة؟ نعم. ايضا هذه المسألة كما تلاحظون اورد

20
00:06:38.300 --> 00:07:01.450
مما مما وقع فيه الانكار فيما بينهم وذكر ان ان من قال ان الانكار لا يجدي او احتمال الهيبة او الخوف من الفدية الفتنة ان هذه كلها شبه لا تصح. يقول كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة الى احوال الصحابة

21
00:07:02.300 --> 00:07:16.000
الشيخ محمد الاشقر رحمه الله تعالى يحتج على المؤلف بفعل ابن عباس في مسألة العول ان ابن عباس هاب عمر ابن الخطاب وهذا الاحتجاج منه رحمه الله في غير محله لماذا

22
00:07:16.150 --> 00:07:35.950
لانه قد وقع لانه قد وقع ذكر المذهب الذي يذهب اليه ابن عباس خلاف مذهب عمر فليست المسألة الان انه في ذلك الوقت نحن نتكلم عن طبقة الصحابة وجيل الصحابة. فلان كان مضى الامر في عهد عمر على

23
00:07:35.950 --> 00:07:53.550
كذلك فقد ذكر ابن عباس انه كان يرى خلاف قول عمر في وقته وقد اظهره فاذا ان لم ينقرض هذا الجيل ويبقى فيه قول ابن عمر في هذه المسألة دون ان يورد عليه ايراد من

24
00:07:53.550 --> 00:08:10.900
احد من الصحابة والذي اورد عليه وان كان صغيرا الا انه من فقهاء الصحابة وحبر الامة ابن عباس لكنه ترك مخالفته هيبة له والنتيجة انها وقعت ايش المخالفة في مثل هذا المقام

25
00:08:11.400 --> 00:08:33.000
نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما سكوت من سكت لبني امية فذلك فيما يتعلق بشأن الخلافة ونحوها. وليس الكلام لذلك وكل هذه مما يقوي اختصاص المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم لما جعلهم الله سبحانه وتعالى عليه من

26
00:08:33.000 --> 00:08:53.000
بالحق والقوة في الدين. وانهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وانهم خير القرون هذه الامة. ولا سيما فيما يتكرر طوعه او تعم البلوى به ومع طول الزمن وانقراض العصر. ثم لو سلم ان ذلك لا يكون اجماعا قطعيا فلا ريب ان

27
00:08:53.000 --> 00:09:12.700
انه اجماع ظني فيكون حجة. نعم السكوت لحال بني امية في الخلافة كما نعلم ان انه بعد معاوية رضي الله تعالى عنه صارت الخلافة ايش؟ بالوراثة وقد يأخذها من هو متكلم في مثل يزيد ابن معاوية

28
00:09:12.900 --> 00:09:33.500
وما وقع في عهده من الفظائع فقد يقع من الصحابة سكوت لاجل الحفاظ على ماذا؟ على الدماء فكأنهم يغلبون اجتماع الكلمة مع امام فاسق اولى من ماذا من القيام عليه فيحدث ملأ

29
00:09:33.650 --> 00:09:52.250
آآ تحسن عقباه مثل ما حصل ايام الحجاج لما خرج عليه كبار القراء والفقهاء ولكن ال الامر بقدر الله الى دجاج وكان الشعبي ممن يرى الخروج علي فالامر في مثل هذا يرجع الى المصلحة

30
00:09:52.300 --> 00:10:10.350
لكن لا يعني ذلك انهم لا يتكلمون او لا يظهر منهم ما يدل على بطلان او خطأ بعض الاعمال التي تصدر فهذا لا يوجد حتى تأخير الصلاة الذي حصل في عند بعض بني امية

31
00:10:10.400 --> 00:10:28.400
كان قد وقع من الصحابة انكارا له. وايضا وقع من التابعين كذلك فمثل هذه الامور لا نكاد نجد انهم يطبقون على ترك امر يكون خطأ او باطلا. يعني لا يكادون يطبقون على ذلك. نعم

32
00:10:28.900 --> 00:10:46.850
لا يمكن لكن يعني قول ابي هريرة حملت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقرين فاظهرت وقرأ واخفيت وقرأ هذا يعني يعني من سياسة ابي هريرة انه لم يخرج هذا لانه لو اخرجه قال لانفردت هذه السالفة. يدل على ان عنده من الاخبار

33
00:10:46.850 --> 00:10:59.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم ما آآ يجعل الناس يستغربون ما يخرج وهو اخرج جزءا من العلم الذي عنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع له ما وقع فكيف لو اخرج

34
00:10:59.400 --> 00:11:17.400
هذا الوقر الاخر. ونحن نعلم مثل هذا يقينا من باب الفائدة ان ما تركه ابو هريرة ما تركه هريرة ليس مما يحتاج اليه المسلمون في امر دينهم ليس مما يحتاجه المسلمون في امر دينهم

35
00:11:17.500 --> 00:11:32.950
لان ما يحتاج اليه المسلمون في امر دينهم فان الله سبحانه وتعالى قد اعان الصحابة على اظهارهم وليس هناك نقصان بعد ان قال الله سبحانه وتعالى يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي البتة. فنعلم يقينا

36
00:11:33.050 --> 00:11:59.600
بان ما تركه ابو هريرة ليس مما يكون يعني من او مما ينقص الدين. وانما هي من باب الاخبار بما قد يقع في الامة. نعم احسن الله اليكم قال قال الحافظ رحمه الله وكل هذه مما يقوي ثم لو سلم ان ذلك لا يكون اجماعا قطعيا فلا ريب انه اجماع ظني فيكون حجة

37
00:11:59.600 --> 00:12:19.600
وايضا فالمعروف من عادة التابعين ومن بعدهم الاحتجاج بمثل ذلك اذا اتصل بهم ان بعض الصحابة قالوا قولا وانتشر في الباقين ولم ينكروه ولا يخلو احد من المجتهدين من ايراد مثل ذلك في كتبهم على وجه الاحتجاج به. فلو لم يكن فلو لم يكن

38
00:12:19.600 --> 00:12:39.600
يكون الاجماع السكوتي حجة لزم اتفاقهم على الباطل. ولا يقال يلزم ان يكون الاجماع السكوتي اجماعا بالاجماع ويكون المخالف فيه خارقا للاجماع وليس كذلك. لاننا نقول جاز ان يكون ما يحتج به في عصر لم تتفق ارائهم على كونه اجماعا

39
00:12:39.600 --> 00:12:59.800
هل رآه بعضهم اجماعا ورآه الاخرون حجة وليس باجماع. ولو ولو سلم ذلك لمخالفة الاجماع  الاستدلالي او الظني لا يقدح في قائلها ثالثا قبل طبعا هذا الكلام كلام الذي ذكره العلائي

40
00:13:00.200 --> 00:13:23.650
يعني كلام يحتاج الى تذليل اذا كنا نفرق بين كون قول الصحابي يكون حجة وبين الاجماع لاننا قلنا بانه اجماع ستكون مرتبته اعلى ولكن في مثل هذا المقام مثل ما ذكرنا امس بعض الظوابط اننا نتكلم عن المسألة بعمومها ونقول ان قول الصحابي حجة

41
00:13:23.650 --> 00:13:41.850
بالضوابط التي ذكرها العلماء. ولا يحاد عن قول الصحابي الا لدليل قوي. يكون هناك دليل مستمسك قوي ترك في قول الصحابي كأن يخالف كما قلنا نصا من كتاب او سنة

42
00:13:42.400 --> 00:13:56.800
وهنا هناك ممدوحة لترك قول الصحابي او ان يخالفه غيره فيخرج عن اصل مسألة لكن المقصود انه لو قال قائل ان هذا قول صحابي فلماذا لا نعتبره؟ نقول لم نعتبره

43
00:13:56.800 --> 00:14:13.450
لوجود قول صحابي اخر فخرج عن المسألة. اما اذا وجد قول صحابي وانتشر ولم يكن عليه اي اعتراض او نكير فالاصل فيه انه حجة  ارتقاءه الى اجماع السكوت الذي يريد مؤلف

44
00:14:13.500 --> 00:14:34.200
هذا لا شك انه لو حصل فلا شك انه يكون ماذا اعلى. لكن قد نجد احيانا في الكتب بعض الاقاويل التي لم تنتشر فيقع الاشكال فيها لكن لو اشتهر وانتشر عرف ان الائمة تناقلوه وسكتوا عنه سكت عنه الصحابة ومن جاء بعدهم فهذا الذي يمكن ان يقال عنه انه

45
00:14:34.200 --> 00:14:53.650
حصل اللون الاجماع السكوت ولهذا نقول اقوال الصحابة في هذا المقام تختلف خصوصا ما ذكرناه ببعض المسائل نقطعهم فيها البلوى او تكون مشتهرة او تكون حكما عاما لامام من ائمتهم هذا يكون مشهورا وظاهرا بينهم

46
00:14:53.700 --> 00:15:16.500
فاذا اشتهر وظهر فهذا الذي يمكن ان يدخل في الاجماع السكوت نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله. ثالثا واما من قال انه يكون حجة وليس باجماع فاعتمد ان الاجماع انما يكون عند العلم باتفاق المجتهدين. وهو مفقود في هذه الصورة فانتفى كونه اجماعا

47
00:15:16.700 --> 00:15:41.350
واما كونه حجة فلان العادة تقتضي بانه لو لم يكن صحيحا لما تطابق الجميع على السكوت عنه اذا اذا لم يكن هناك مانع قوي ولو كان ثم مانع لظهر فاذا لم يظهر ذلك ولا انكاره ولا انكار صدر من احد من احد منهم لذلك القول فيبعد الا يكون الحق في ذلك القول

48
00:15:41.350 --> 00:16:00.200
بعده قوية فيكون حجة لان لا يلزم المحظور بالنسبة الى الى اهل العصر وعدم اظهارهم المخالفة. وهذا ايضا واظح يعني نفس الفكرة ايضا كررها في كون الانكار كونه لم يصدر من احد

49
00:16:00.950 --> 00:16:17.000
فيبعد ان يكون الحق في ذلك القول آآ ان لا يكون الحق في ذلك القول قويا يعني اذا لم يقع الانكار فهذه دلالة على ان الحق في هذا القول الذي قال به الصحابي

50
00:16:17.300 --> 00:16:38.200
الذي قال به الصحابي فيكون حجة من هذه الجهة. والا يعني لزم كما قال لزم المحظور بالنسبة لاهل ذلك في العصر وعدم اظهارهم للمخالفة مع مخالفتهم. يعني نتصور انهم يخالفون ولكنهم لم يظهروا

51
00:16:38.350 --> 00:16:59.200
المخالفة ان لم يظهروا المخالفة لا شك ان هذا تنقيص في حق هذا الجيل الذي ظهر فيه هذا القول نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما ابن ابي هريرة فقال العادة جارية بالاعتراض على المفتي دون الحكام

52
00:16:59.300 --> 00:17:15.900
لما في الاعتراض على الحكام من ثوران الفتن فاذا سكتوا عن الفتية فان سكوتهم دال على الموافقة دون ما اذا سكتوا عن الحكم ايه الحكم؟ الحكم. يعني القضاء. نعم قال دون ما اذا سكتوا عن الحكم

53
00:17:16.400 --> 00:17:31.150
وقال من عكس وقال من عكس ذلك هذا في الحكم اولى لما كانت العادية جارية به من ان الحاكم يشاور ويراجع اهل النظر بخلاف الفتوى فانها تقع غالبا عن الاستبداد

54
00:17:31.250 --> 00:17:50.050
واعترض على القولين بانه لا فرق بين الفتوى والحكم وقد تقدم انهما انهم اعترضوا على الخلفاء في احكامهم كثيرة. وفي المسألة مباحث كثيرة للاصوليين من التقديرات المجوزة المجوزة لسنا بصدد ذكرها

55
00:17:50.300 --> 00:18:09.000
والمقصود ان هنا مراتب متفاوتة في القوة شيخ يعني واضح جدا ان الحكام سواء كان ولاة الامر او ايضا القضاة اذا قضوا بامر وحكموا فيه ولاة الامر من الصحابة كانوا علماء فكانوا ايضا يقضون ويحكمون

56
00:18:09.250 --> 00:18:28.950
فاذا قضى القاضي بحكم فالحكم شيء والفتوى شيء اخر. لان لان الفتوى غير ملزمة والحكم ملزم ما وقع خلاف في النظر علماء بين الفتوى والحكم فمنهم من نظر اليها بزاوية ونظر اليها بزاوية وقع الخلاف بينهم

57
00:18:29.050 --> 00:18:46.700
ايهما يكون الذي لا يرد عليه غالبا؟ واذا وجدنا ايضا حتى في الحكم وقع اعتراض كما وقع ايضا على الفتوى والصحيح ان الحكم والفتوى من جهة قول الصحابي من جهة قول الصحابي واحد

58
00:18:46.900 --> 00:19:05.800
لكن من جهات اخرى قد تختلف من كونها ملزمة او غير ملزمة هذه قد تختلف لكن كلامنا نحن اذا صدرت عن صحابي سواء كانت حكما او فتوى فهي داخلة في الضابط الذي نتكلم عنه وهو موضوع قول الصحابي نعم

59
00:19:07.700 --> 00:19:24.850
قال والمقصود ان هنا مراتب متفاوتة في القوة والضعف احداها فرض ذلك العصر ذلك في كل عصر. وهذا ان كان بعد استقرار المذاهب فلا اثر للسكوت قطعا. وان كان قبل ذلك ففيه

60
00:19:24.850 --> 00:19:50.700
ما تقدم من الخلاف وفي جعله اجماعا ظنيا نظر وكونه حجة وليس باجماع ابعد من ذلك. وثانيها ان يكون ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم. فهو اقوى من الاول واولى بان يكون السكوت منهم دليلا على الموافقة لعلو مرتبتهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المداهنة

61
00:19:50.700 --> 00:20:14.750
على من بعدهم وان لم يكن اجماعا فالظاهر انه حجة لما تقدم. نعم هنا اه كما تلاحظون لو لو عممنا في كل عصر فهذا لا شك ان فيه اشكالا وصعوبة في الحكم بهذا. يعني معنى انه في كل عصر ان يكون اذا ظهرت فتوى لعالم

62
00:20:14.850 --> 00:20:29.850
واختص بها او آآ حكما له يلزم من ان ننظر في سكوت الجميع هل سكتوا او لم يسكتوا؟ الاشكالات التي ترد عن الاجماع يشير اليها هنا في ان اذا كان

63
00:20:30.000 --> 00:20:44.600
كما قال فرض ذلك في كل عصر وهذا ان كان بعد استقرار المذاهب اللي هو قال فلا اثر للسكوت قطعا طبعا اذا السكوت ليس له اثر بخلاف ما كان في عهد الصحابة

64
00:20:44.650 --> 00:21:08.300
وايضا نلاحظ انه في عهد الصحابة المنقول عنهم ممكن وحصر اقوالهم ممكن بخلاف غيرهم في جميع العصور. فهؤلاء يصعب حصر اقوالهم والنظر في الساكتين هل سكتوا موافقة او مخالفة فهذا مما يطول. ولهذا الثاني

65
00:21:08.300 --> 00:21:28.300
الذي جعله في عرش الصحابة انه اقوى من الاول لانه مما عرف من احوالهم وايضا مما يمكن ان يرجع اليه من الاقوال في النهاية محصورة ومعروفة فهذه تيسر لنا معرفة اقوالهم وايضا هل سكت عنها او لم يسكت فالوصول

66
00:21:28.300 --> 00:21:50.650
ايه يا عيسى؟ نعم احسن الله اليك قال الامام رحمه الله وثالثها ان يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه فهو اولى بان يكون اجماعا او حجة لان تلك احتمالات المقدرة تبعد فيه بعدا قويا. نعم. وهذا طبعا لاحظوا ضابط تكرر ايش

67
00:21:50.850 --> 00:22:07.600
الوقوع فتكرر الوقوع ليس من من من المتوقع ان تكرر وقوع هذه المسألة وتكون فيها يكون فيها قول صحابي واحد ويسكتون في كل مرة لو كان عند احد منهم مخالفة ولو مرة واحدة لذكرت فتكرر الوقوع

68
00:22:07.900 --> 00:22:27.050
مع بقاء قول الصحابي فقط هذا يقوي ان يكون اجماعا او حجة نعم قال ورابعها ان يكون فيما تعم به البلوى فكون ذلك اجماعا اقوى مما قبله واظهر في الحجية لان انتشار ذلك

69
00:22:27.050 --> 00:22:46.000
حكم ما عموم البلوى مع عموم البلوى به يقتضي علمهم بذلك الحكم وموافقتهم فيه والا لزمت والا لزم تطابق على ترك انكاره مع وخامسها فهذا يلحق بما قبله واضح. نعم

70
00:22:46.300 --> 00:23:02.550
قال وخامسه ان يكون فيما يفوت وقته كالدماء والفروج كما صوره الماوردي فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقين عنه يدل على الرضا اقوى مما في الصور المتقدمة. الا ان صورته فيما تعم به البلوى ويتكرر

71
00:23:02.550 --> 00:23:23.500
الوقوع او يتكرر وقوعه اظهر او الكل على سواء. والقول بحجية ذلك وان لم يكن اجماعه قوي اذا قيل بان قول الصحابي بمفرده لا يكون حجة والله سبحانه اعلم نعم يعني كانه لاحظ ان الثلاثة الاخيرة ما يتكرر وقوعه ما تعم به البلوى

72
00:23:23.650 --> 00:23:43.250
ما يفوت وقت هذه الاحكام فيها ماذا؟ متقاربة. الاحكام فيها متقاربة فان قول الصحابي فيها ان لم يكن اجماعا فهو حجة لماذا؟ لان هذه الثلاثة الامر فيها يظهر ويشتهر بين الصحابة وعدم وجود المنكر

73
00:23:43.450 --> 00:23:58.100
في مثل هذه المقامات دلالة على ماذا؟ على الرضا فيكون من باب السكوت ويكون اجماعا سكوتيا فان لم يكن فلا اقل من ان يكون قول الصحابي حجة في هذا المقام. نعم

74
00:23:59.200 --> 00:24:18.100
قال الطرف الثاني ان ان ان يثبت للصحابي قول او حكمه في مسألة ويعلم ويعلم اطلاع غيره من الصحابة عليه. او انتشاره بينهم دون انتشاره بين الجميع ولا يؤثر عن غيره فيه مخالفة له

75
00:24:18.400 --> 00:24:38.400
فهذا دون التي قبله دون التي قبله هذه لعدم اشتهاره بين الجميع وان كان انتشر بينهم في الجملة. وبهذا قيده ابو عباس القرطبي من المالكية والشيخ صفي الدين الارموي في كتابه نهاية الوصول. ومنهم من اطلق القول في ذلك ولم

76
00:24:38.400 --> 00:24:58.400
بالانتشار والمحكي في ذلك ثلاثة اقوال احدها انه اجماع وهو بعيد جدا. لان الاجماع عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين من اهل العصر وذلك اما بالقول او بالفعل اتفاقا. واما بقول البعض وسكوت الباقين مع اطلاعهم

77
00:24:58.400 --> 00:25:18.400
على القول المتقدم فاما اذا لم يعلموا فيمتنع رضاهم فاما اذا لم يعلموا فيمتنعوا رضاهم به او ردهم له فاما اذا لم يعلموا فيمتنعوا رضاهم به او ردهم له. نعم طبعا هذه واظحة لانه هو ذكر انه لم يشتهر بين الجميع

78
00:25:18.400 --> 00:25:39.300
ففقد شرط ماذا الانتشار. نعم. في الجميع يعني فقد شرط انتشار بالجميع. فكيف يحكم لمن لا يعلم كيف يعقل لمن لا يعلم بانه قبله. قد قبل هذا القول لا يمكن. هذا طبعا تصورا في انه يقع قول لم ينتشر في

79
00:25:39.300 --> 00:26:02.650
نعم والثاني قال والثاني انه حجة وان قلنا ان قول الصحابي بمفرده ليس بحجة. لانه لما انتشر ذلك القول ولم يظهر الخلاف ولم يظهر علم انه قد سمعه الاكثر فاقروه عليه وذلك لا يكون منهم الا عن ثبت ودليل لما يعلم من صلابتهم في الدين

80
00:26:02.650 --> 00:26:22.700
وتحقيقهم في نعم هذا كانه الان اشبه ما يكون بالقول الاكثر لو انتشر بين جماهيرهم وليس فيهم كلهم اشبه ما يكون من قول الاكثر فيكون حجة من هذا الباب ان يكونوا حجة من هذا الباب. لانه لا يزال يفقد

81
00:26:23.550 --> 00:26:41.900
ان يكون انتشر بين الجميع. ولكنه كما قال سمعه الاكثر فاقروه عليه ورجع مرة اخرى للاحوال المعروفة عن اصحاب هذا الجيل في انهم لما يعلم من صلابة في الدين وتحقيقهم فيه انهم لا يقرون

82
00:26:42.050 --> 00:27:07.700
هذه يعني هذه الفتوى او هذا الحكم لو كان خطأ. نعم قال والثاني انه حجة وان قلنا ان قول الصحابي بمفرده ليس بحجة لانه لما علم انتشار القول ولم يظهر خلاف علم انه قد سمعه الاكثر فاقروه عليه. وذلك لا يكون منهم الا عن ثبت ودليل لما يعلم من صلابتهم في الدين وتحقيقهم فيه

83
00:27:07.700 --> 00:27:24.950
والثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي. اذا ان كانت ذلك مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة اليه فهو يجري مجرى الاجماع او يكون حجة نعم هنا مسألة ذكرها ايضا الشيخ محمد رحمه الله تعالى

84
00:27:25.550 --> 00:27:44.150
في استدراكه على المؤلف اه رحمه الله تعالى في اه قال كونه لم ينقل فيها خلاف لا يعني انتفاع الخلاف فما الذي يمنع ان يكون خالف في ذلك الصحابة؟ ولكن لم يلقى الخلاف المخالفين

85
00:27:44.250 --> 00:28:02.700
اذ من الغفلة ان نعتقد ان خلاف كل مخالف في امره الشهادي قد نقل الينا طبعا هذا الكلام فيه نظر من جهة الجهة الاولى التي يريدها الشيخ محمد الذي علق على الكتاب نقول هذه من جهة الاحتمال صحيحة

86
00:28:02.800 --> 00:28:19.250
يعني لا يخالف من جهة احتمال انه قد يقع انه خالف احد الصحابة لكن لم ينقل الينا لكن من الجهة الاخرى فيها نظر في حكمنا نحن على المسألة هل لو نحن فتحنا هذا الباب

87
00:28:19.500 --> 00:28:33.750
الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لطردنا هذا في كل مسألة وقل ما يدريك انه وقع فيها خلاف فنتوقف في ماذا في المسألة ونختلف فيها فاذا نحن نحتكم الى المنقول الينا

88
00:28:34.300 --> 00:28:55.150
نحن نحتكم وهذه قاعدة في العلم نحن نحتكم الى المنقول الينا ونعتمده في الدين ولا نحتكم الى ما نظنه او نتوقعه ونفترضه والا لو فتحنا الباب للافتراظات لم يبقى مسألة الا وادعي احتمال وقوع ايش

89
00:28:55.700 --> 00:29:14.900
المخالفة فيها الحجة هذه اللي ذكرها اعيدها ان تنتبهوا لها قال كونه لم ينقل فيها خلاف لا يعني انتفاع الخلاف. نقول هذا من جهة الافتراظ صحيح لكن قال بعد ذلك فما الذي يمنع ان يكون خالف في ذلك الصحابة لكن لم ينقل خلاف المخالفين

90
00:29:15.200 --> 00:29:29.800
اذ من الغفلة ان نعتقد ان خلاف كل مخالف اجتهادي قد نقل الينا طيب لم ينقل الينا اذا ليس من الدين الذي امرنا به ما دام لم ينقل الينا ليس من الدين الذي امرنا به

91
00:29:29.900 --> 00:29:53.150
وانما امرنا بما وصل الينا ولهذا انا اذكر في بعض المناقشات مع بعض اه المخالفين في فهم بعض الايات كان يذكر هذا الاحتجاج فيقول لي وما يدريك؟ اقول له ليس للسلف في هذه الاية الا كذا. يقول وما يدريك؟ قد يكون لهم قول لكن لم

92
00:29:53.150 --> 00:30:08.400
الينا هكذا يحتج يعني قد يكون لهم قول لكن لم ينقل الينا. قلت له هذا كلامك يحتاج الى دليل ان لهم قولا وقلينا يحتاج الى دليل  انت الان تذكر مسألة تحتاج الى دليل

93
00:30:08.850 --> 00:30:28.600
فاعطني الدليل على ان لهم في هذه الاية قول لمن قليلا طبعا لا يستطيع فاذا نحن طردنا هذه الفكرة فاننا ننقذ اصول العلم واحدا واحدا اذا يجب ان يكون عندنا هذه القاعدة اننا نتعامل مع العلم بالمنقول الينا. ولا نفترض ما لم ينقل

94
00:30:29.150 --> 00:30:44.100
لكن قد تقول انت قصرت باستقراء. انت تدعي انه ليس للسلف. ليس للصحابة والتابعين في فهم هذه الاية الا هذا القول لكن استقراءك ناقص لاني وجدت في مصنف ابي شيبة

95
00:30:44.400 --> 00:31:03.300
قولا منسوبا لفلان. اذا هذا خطأ في الاستقرار هذا فرق بينه وبين الاول هذا فرق بينه وبين الاول. الاول يدعي وجود خلاف لكنه لم ينقل الينا اما الاخر يقول لا انا وقفت على قول اخر

96
00:31:03.700 --> 00:31:17.600
في الاية مثلا رواه مثلا ابن ابي شيبة في المصنف فهذا اثبت وجود خلاف اما الاول يدعي وجود خلاف لكن لم ينقل الينا فرق بين المسألتين وهذه ستجدونها في المناقشات كثيرة

97
00:31:18.000 --> 00:31:30.250
ينسجون هذه الفكرة يذكرها الشيخ رحمه الله في المناقشات العلمية كثيرة تناقش مع بعض طلاب العلم تجده احيانا يقع في هذا وهو لا يشعر ولو انت وقعت فيه قد يرد عليك

98
00:31:30.500 --> 00:31:46.300
لكن قد هو يستدل به وهو لا يشعر هذه اذا اصل في العلم ننتبه له اننا لا نحتج بمثل هذا الاحتجاج. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الطرف الثالث ان يقول الصحابي قولا او يحكم بحكم

99
00:31:46.450 --> 00:32:09.400
ولم يثبت فيه اشتهار ولا يؤثر عن غيره من الصحابة مخالفة في ذلك وهذه الصورة هي اكثر ما يوجد عنه وللعلماء فيها اقوال متعددة والكلام في مقامين المقام الاول في كونه حجة شرعية تقدم على القياس والذي يتحصل في ذلك مذاهب

100
00:32:10.100 --> 00:32:27.300
احدها انه حجة مطلقة. والثاني انه ليس بحجة مطلقة. والثالث ان الحجة قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما والرابع ان الحجة قول الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم فقط

101
00:32:27.550 --> 00:32:43.300
والخامس ان قول الصحابية في ان قول الصحابي فيما لا يدرك قياسه فهو حجة دون ما يدرك بالقياس وهذا فهو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بانه حجة اذا خالف القياس

102
00:32:43.550 --> 00:33:03.450
والسادس ان كان من اهل العلم والاجتهاد فقوله حجة والا فلا قاله العالمي من الحنفية في كتابه حاكيا له عن اصحابهم والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل بل اطلقوا بالنسبة الى الصحابة رضي الله عنهم

103
00:33:03.750 --> 00:33:21.050
قال فاما القول بكونه حجة فهو مذهب الامام ما لك رحمه الله وجمهور اصحابه وسفيان الثوري وجمهور اهل الحديث رضي الله عنهم وارضاهم وكثير من الحنفية كابي يوسف وابي سعيد

104
00:33:21.050 --> 00:33:41.050
وابي بكر الرازي وعزاه الاصحاب الى القديم من قولي الامام الشافعي رضي الله عنه. وليس وليس هو كذلك فقط كما سيأتي وفي رواية مشهورة عن احمد بن حنبل وبه قال اكثر اصحابه وهو مقتضى اجوبته وتصرفاته في كثير من المسائل

105
00:33:41.050 --> 00:34:01.050
واما القول بانه ليس بحجة مطلقة فاليه ذهب جمهور الاصوليين من من اصحابنا رضي الله عنهم والمعتزلة وهو الذي عزاه والاصحاب الى الجديد من قول الامام الشافعي رضي الله عنه واختاروه واومئ اليه احمد بن حنبل رحمه الله فجعل ذلك

106
00:34:01.050 --> 00:34:21.050
فجعل ذلك رواية ثانية عنه. واختاره ابو الخطاب من اصحابه واليه يميل قول محمد بن الحسن. وذهب الكرخي من الحنفية الى ان قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالقياس وهو اختيار البزدوي وابن الساعات وغيرهما منهم. واما اصحابنا رضي

107
00:34:21.050 --> 00:34:37.300
الله عنهم فقد تقدم انهم قطعوا القول عن الامام الشافعي رضي الله عنه بان قوله القديم انه حجة وان قوله الجديد انه ليس بحجة. نعم. بس لو نشير فقط اشارة. طب نلاحظ الان القول الاول انه حجة مطلقا

108
00:34:37.450 --> 00:34:58.850
كما تلاحظون هو قول آآ يعني جماهير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. طبعا لم يحكي المؤلف كل من قال بهذا القول طبعا هناك غيرهم من جماهير اهل العلم يعني من التابعين بل هناك ايضا من من اه خالط الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن قال بهذا

109
00:34:58.850 --> 00:35:14.250
قول ومن جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم من اتباع اتباع التابعين كما ذكر او حكى عن الامام احمد وعن الشافعي في قوليه كما يرى المؤلف ان الشافعي لم يتغير قوله في هذا

110
00:35:14.550 --> 00:35:36.450
وغيرهم من اه العلماء وهناك نقول لابي حنيفة ولمالك وللشافعي ولاحمد تنص على ان قول الصحابي حجة بدون تفصيل من قول الصحابي حجة بدون تفصيل. ويقع الاشكال في الاتباع وليس في قول الائمة ولعله يأتي ان شاء الله الحديث عن هذا نعم

111
00:35:36.850 --> 00:35:55.500
قال امام الحرمين رحمه الله في البرهان ذهب الامام الشافعي رضي الله عنه في القديم الى انه حجة. يجب على المجتهدين من اهل الامصار التمسك بها. ثم قال وانما يكون حجة اذا لم تختلف الصحابة

112
00:35:55.900 --> 00:36:12.400
ولكن نقل ولكن نقل نقل واحد عن واحد ولم يظهر خلافه. فيكون حينئذ حجة وان لم ينتشر وقال في بعض اقواله اذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء اولى رضي الله عنهم وارضاهم

113
00:36:12.650 --> 00:36:29.450
قال الامام وهذا كالدليل على انه لم يسقط لم يسقط الاحتجاج باقوال الصحابة رضي الله عنهم لاجل الاختلاف وقال في بعض اقواله ان القياس الجلي يقدم على قول الصحابي رضي الله عنهم

114
00:36:29.500 --> 00:36:47.100
وقال في موضع اخر ان قول الصحابي مقدم على القياس انتهى كلام الامام وهذه الاقوال التي اشار اليها الامام منصوصة للشافعي رضي الله عنه في الجديد ايضا. فانه قال في كتاب الرسالة الجديدة في

115
00:36:47.100 --> 00:37:10.750
ولاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا اذا تفرقوا فيها نصير الى ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع او كان اصح في القياس واذا قال قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا خلافا صرت الى اتباع قول الواحد اذا لم اجد كتابا ولا

116
00:37:10.750 --> 00:37:34.600
اسنة ولا اجماع ولا شيئا يحكم له بحكمه او وجد معه قياس هذا نصه رحمه الله تعالى في في الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن سليمان ومقتضاه تقديم القياس الجلي على قول الصحابي وهو المراد ان شاء الله بقوله ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه

117
00:37:36.500 --> 00:38:01.900
يسلم له كيف تكلم لهذه اللي هو ماذا؟ يسلم للعلاج بتأويل كلام الشافعي بعد ومقتضاه ايوة تقديم القياس الجليل عبارة الاخيرة فيها ايهام تقديم القياس الجلي على قول الصحابي قال وهو المراد ان شاء الله بقوله لا شيء في معناه يحكم بحكمه لانه قال في الاخيرة ولا شيء يحكم له بحكمه او وجد معه قياس

118
00:38:02.200 --> 00:38:22.400
لكن سيأتي كلام له عن يعني المذهب الشافعي خلاف ما ذكره هنا لان الشافعي قوله حتى في الجديد ان قول الصحابي حجة بدون نظر الى هذه الضوابط التي ذكرها العلائي رحمه الله نعم

119
00:38:22.700 --> 00:38:40.950
قال ويقتضي ايضا انه اذا تعارض قياسان واحدهما مذهب الصحابي انه يقدم القياس الموافق لقول الصحابي وقد حكى ابن الصباغ في كتابه العدة عن بعض الاصحاب انه نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه اذا كان مع قول الصحابي

120
00:38:40.950 --> 00:39:01.450
ضعيف كان اولى من القياس الصحيح قولا واحدا. ثم ضعفه ابن الصباغ. وقد حكاه الماوردي في كتاب الاقضية من الحاوي عن القديم لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع الجلي. وان الخفي يقدم على الجلي اذا كان مع الاول قول الصحابي. قال ثم رجع عنه

121
00:39:01.450 --> 00:39:21.450
الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد وقال العمل بالقياس الجلي اولى. وقال الماوردي ايضا في البيوع من الحاوي في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب قول الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد ان قياس التقريب اذا انضم الى قول الصحابي كان او

122
00:39:21.450 --> 00:39:40.150
من قياس التحقيق طبعا لاحظوا انه يحكي اقوال او تحرير مذهب الامام الشافعي في قول الصحابي والذي يبدو والله اعلم كان الشافعي لكثرة كلامه في قول الصحابي وقع خلاف بين اصحابه المتأخرين في قول

123
00:39:40.150 --> 00:39:59.350
في حجية قول الصحابي اقوله بحثا وليس طبعا تحقيقا الذي وقع عنده من المتأخرين من الشافعية عدم اعتبار قول الصحابي يظهر انه راجع لمسائل كلامية يعني من باب الاعتقاد عندهم

124
00:39:59.550 --> 00:40:16.350
يعني مسائل كلامية وليس تحريرا لقول الشافعي من كتبه لان الشافعي في كتابه الام ذكر صراحة الرجوع الى قول الصحابي دون ذكر هذه الظوابط التي ذكرها العلائي في هذا الموطن

125
00:40:16.700 --> 00:40:35.250
وهناك عبارات له توهم ايضا انه قد يقدم القياس الجلي على قول الصحابي فاذا عباراته هذه تحتاج الى ان تبحث بحثا خاصا عبارات الامام الشافعي في قول الصحابي لكي تستجلى

126
00:40:35.700 --> 00:40:56.350
لكي تستجلى والا فله عبارات صريحة وواضحة بان الرجوع الى قول الصحابي يعني ملزم وهو حجة نعم هذا في كتاب الامة ومن جديد القياس التحقيق ذكره الامام الماوردي في كتاب الحاوي

127
00:40:56.600 --> 00:41:18.150
وذكر قياس التحقيق يكون الشبه فيه في الاحكام وقياس التقريب يكون الشبه فيه في الاوصاف القياس التحقيق وقياس آآ التقريب اللي ذكره في في الحاوي وذكر ايضا ان قياس التحقيق على ثلاثة اضرب وقياس ايضا التقريب على ثلاثة

128
00:41:18.250 --> 00:41:38.900
اضرب وذكر امثلة لكل نوع او لكل ضرب من هذه الاضرب. ولكن نكتفي بذكر مثال من النوع الاول ومثال من النوع الثاني يتضح به هذا النوع من القياس يقول في قياس التحقيق الذي يكون الشبه فيه في الاحكام في احد اظربه يقول الجناية في اطراف العبد

129
00:41:39.500 --> 00:42:07.100
الجناية في اطراف العبد لو انه بترت اطرافه قال يتردد قياسه بالحر لكونه اداميا وقياسه بالبهيمة لكونه مملوكا لكونه ادمي يقاس بالحر ولكونه مملوكا يقاس البهيمة ثم قال ويرد للحر لكثرة شبهه به

130
00:42:07.700 --> 00:42:22.300
ان يرد الحر لكثرة شبهه به. فاذا هو تردد بين حكمين ثم رد الى الحر لكثرة شبابه اما القياس قياس التقريب اللي يكون الشباب فيه بالاوصاف ايضا ذكر او ثلاثة اضرب

131
00:42:22.350 --> 00:42:46.000
وذكر مثالا لاحد الاضرب وهو الماء المطلق اذا خلطه مائع طاهر كالورد قال فلم يغيره نظر فان كان الماء اكثر حكم له بالتطهير وان كان مما ليس فيه بمطهر وان كان ماء الورد اكثر حكم له بانه غير مطهر وان كان فيه ماء مطهر

132
00:42:46.300 --> 00:43:06.300
فهذا راجع الى ماذا؟ الى الاوصاف. ويمكن يرجع الى كتاب الحاوي لمعرفة هذه الانواع الثلاثة. التي او بالثلاثة ذكرها للقياس التحقيق والقياس التقريب. لكن يكفي الان ان نأخذ هذه الفائدة ان قياس التحقيق

133
00:43:06.500 --> 00:43:26.750
يكون الشبه فيه في احكامه وقياس التقريب يكون الشبه فيه في اوصافه في اوصافه نعم اتفضل. احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله وقال الامام الشافعي رضي الله عنه في كتابه اختلافه مع مالك

134
00:43:27.800 --> 00:43:47.800
وهو من الكتب الجديدة ايضا ما كان الكتاب او السنة او السنة موجودين فالعذر على من على من سمعهما مقطوع الا باتباعهما. فاذا لم يكن ذلك صرنا الى اقاويل اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رضي الله عنه

135
00:43:47.800 --> 00:44:05.250
واحد منهم ثم كان قول الائمة ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم احب الينا اذا صرنا الى التقليد وذلك احب الينا احب الينا اذا صرنا اذا احب الينا اذا صرنا الى التقليد

136
00:44:05.300 --> 00:44:30.350
وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على على اقرب على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على اقرب على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة على اقرب الاختلاف؟ اي نعم. يعني على الاختلاف القريب الى على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة. فنتبع

137
00:44:30.350 --> 00:44:50.350
القول الذي معه الدلالة لان قول الامام مشهور بانه يلزم الناس. ومن لزم قوله الناس كان اظهر ممن يفتي الرجل او النفق وقد يأخذ بفتياه ويدعها واكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعني العام ولا

138
00:44:50.350 --> 00:45:14.450
ولا يعني العامة بما بما قالوا عنايتهم بما قال الامام وقد وجدنا الائمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما ارادوا ان يقولوا فيه. ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون ان يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم

139
00:45:14.600 --> 00:45:34.600
فاذا لم يوجد عن الائمة عن الائمة فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الامامة اخذنا بقولهم وكانت اتباعهم اولى بنا من اتباع من بعدهم. قال والعلم طبقات الاولى الكتاب والسنة اذا ثبتت السنة

140
00:45:34.850 --> 00:45:56.550
والثانية الاجماع فيما ليس في كتاب ولا سنة والثالثة ان يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم ولا نعلم له مخالفا منهم  والرابعة اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي عنهم

141
00:45:57.050 --> 00:46:17.050
والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار الى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم من من اعلى. هذا كله نص الامام الشافعي رضي الله عنه في الكتاب المشار اليه. ورواه

142
00:46:17.050 --> 00:46:40.700
رواه الامام البيهقي عن شيوخه عن الاصم عن الربيع بن سليمان عنه رضي الله عنه. وهو صريح في ان قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس كما نقله امام الحرمين. وان كان جمهور الاصحاب رضي الله عنهم اغفلوا نقل ذلك عن الجديد. ويقتضي ايضا ان

143
00:46:40.700 --> 00:46:59.450
اذا اختلفوا كان الحجة في قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم اذا وجد عنهم للمعنى الذي اشار اليه الامام الشافعي رضي الله عنه وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس اليهم. نعم

144
00:46:59.600 --> 00:47:22.550
كما تلاحظون هذا النقل واضح وصريح في تقديم قول الصحابي  اذا لم يعلم له مخالف وانه حجة عندهم وذكر من العلم طبقات لكن كما ذكرت لكم قبل قليل ان ان الغريب او الغرابة في ان اتباع الامام

145
00:47:23.400 --> 00:47:46.750
تركوا هذا القوم ويكادون يطبقون على تركه فمحرروا الشافعية المتأخرون يكادون يطبقون على ان قول الصحابي ليس بحجة مثل ما نقل عنهم. فما هو السر في ذلك وقد قال الامام بما قال كما قلت لكم من باب البحث وليس من باب التحقيق

146
00:47:46.850 --> 00:48:09.100
انه يحتمل ان يكون للمذهب الكلامي الذي كان يدين به هؤلاء ان يكون له اثر في اختيار هذا القول المخالف لقول الامام وهذا ليس بغريب. قد يقول بعض القائلين ان هذا فيه غرابة. كيف يأخذون ينتسبون الى الشافعي ويأخذون باصوله. ثم يخالفونه في هذا

147
00:48:09.100 --> 00:48:32.450
الاصل هذا ليس بغريب لان وجدنا ايضا في العلم من ينتسب الى ابي حنيفة وقد يخالفه في بعض اقواله وفي بعض اصوله سواء العقدية او الحكمية الفقهية وكذلك من انتسب الى الامام الشافعي والامام مالك والامام احمد يقع منهم ذلك. لكن كما قلت لكم هو الغرابة الحقيقة في

148
00:48:32.450 --> 00:48:51.900
وقل العلائي مثلا ذكر او نبه على وجود هذا الخلل عند اصحاب الامام الشافعي يعني وليس اصحاب باشرون وانما ائمة المذهب من بعده الذين يكادون يطبقون على هذا وهو استنكر عليهم ذلك

149
00:48:52.150 --> 00:49:09.500
والعجيب ان الشيخ محمد ايضا الاشقر اعترض على الامام العلائي في هذا في هذا الموضع ومشى على ما مشى عليه آآ ائمة الشافعية في ان قول الصحابي ليس بحجة وذكر ان هذا رأيه في المسألة

150
00:49:09.500 --> 00:49:25.050
من اول تحقيقه للكتاب واعترض على الامام العلائي في نسبه هذا القول الى الامام في الجديد مع ان العلاء والاقوال صريحة يعني ينقل اقوال صريحة عن الامام في الجديد في انها حجة

151
00:49:25.550 --> 00:49:40.150
فاذا كما قلت لكم هذا يدل على ان هذه المسألة بالذات تحقيق قول الشافعي انها بحاجة الى بحث. نعم في مصر اي نعم ايه من اخر ما كتب وهو ادرى به

152
00:49:40.400 --> 00:49:57.700
والام كذلك يعني في نقول من الام واضحة وصريحة لان قول الصحابي حجة. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ويقتضي ايضا ان الصحابة اذا اختلفوا كان في قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم اذا وجد عنهم

153
00:49:57.700 --> 00:50:13.900
للمعنى الذي اشار اليه الامام الشافعي رضي الله عنه وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس اليهم. يعني كانه جعل قول احد الائمة اربعة شبيه بقول ماذا؟ القاضي او الحاكم لانهم ائمة

154
00:50:13.950 --> 00:50:27.800
وقولهم يشتهر. نعم. فاذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافته قولا فالاصل فيه ان يشتهر او اذا قال عمر واذا قال عثمان او اذا قال ابو بكر في حال خلافتهم فامثال هؤلاء اقوالهم

155
00:50:27.800 --> 00:50:46.300
تشتهر وتنتشر نعم قال فاما في القديم فقوله فيه مشهور بحجية قول الصحابي ومن ذلك ما ذكره في الرسالة القديمة بعد ذكره الصحابة رضي الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم اهله

156
00:50:46.650 --> 00:51:06.650
فقال وهم فوقنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. ومن فوقنا ومن فوقنا هم. وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وامر استدرك به علم واستنبط به واراؤهم لنا احمد واولى بنا من ارائنا عندنا

157
00:51:06.650 --> 00:51:31.750
ومن ادرك ومن ومن ادركنا ممن نرضى او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة الى قولهم اذا اجتمعوا وقول بعضهم اذا تفرقوا فهكذا نقول ان اجتمعوا اخذنا باجماعهم وان قال واحدهم قولا ولم يخالفه غير

158
00:51:31.750 --> 00:51:47.150
اخذنا بقوله ان اختلفوا اخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن اقاويلهم كلهم. نعم. يعني هذا من نص من الرسالة قديمة وهو يعني عين الصواب فيما ذكره الامام رحمه الله تعالى

159
00:51:47.200 --> 00:52:06.650
في كيفية التعامل مع اقاويل الصحابة وذكر يعني بعض ايضا اللفتات يعني التربوية او التزكوية لطالب العلم في التعامل او في النظر الى الصحابة لانهم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل

160
00:52:06.900 --> 00:52:23.450
وهذه قضية مهمة جدا نحتاج اليها في مثل هذا الزمن ايضا. لان بعض من يتعاطى تفسير الايات مثلا يدعي ان الصحابة لم يكونوا اهل علم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم

161
00:52:23.750 --> 00:52:42.500
لم يفسر لهم الايات الكونية خشية ان لا يفقهوها عنه فيكذبوه. هكذا يقول بعضهم او هذا معنى كلامه ويتكرر هذا وسمعته من بعض الفضلاء يقولون بهذا القول وهؤلاء قد جهلوا مقدار الصحابة ومقامهم

162
00:52:43.050 --> 00:52:57.950
بالله عليكم الذين امنوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء ورأى ما رأى من ايات رب الكبرى ثم عاد

163
00:52:58.150 --> 00:53:18.300
في ثواني في لحظات امنوا بهذا يعجزون عن ان يؤمنوا لو اخبرهم بهذه الامور الكونية كيف وهم سألوا عن هذه الامور الكونية؟ سألوا كيف بدأ الخلق وسألوا عن اشياء كثيرة جدا جدا ولكن مع الاسف نحن المعاصرون الا من رحم الله

164
00:53:18.350 --> 00:53:34.500
صار عندنا تزيد في العلم الذي عندنا الدنيوي هذا. وظننا انا قد بلغنا شأوا من العلم وفرحنا بما اوتينا من هذا العلم حتى صار لا يحلو لبعضهم ان يبرز علمه الا بانتقاص غيره

165
00:53:34.600 --> 00:53:51.800
هذا والله شيء يعني فيه من العار ما فيه انظر كلام الامام الشافعي وهؤلاء لو كانوا يقرأون في كلام هؤلاء الائمة ويتأدبون باداب هؤلاء يذكر هذا ويذكر انه ما اذكره هو مما اخذه كابر عن كابر

166
00:53:51.850 --> 00:54:15.850
يقول هكذا يقولون منهم يقول واراؤهم لنا احمد واولى بنا من ارائنا عندنا لانفسنا ومن ادركنا ممن نرضى او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر كلامه. فكل هؤلاء العلماء الذين يشير اليهم وهو كذلك كانوا يرظون بقول الصحابة

167
00:54:15.850 --> 00:54:32.650
يقفون عندهم ولهذا لا بد من ان تتهم رأيك امام رأي الصحابي وكما قلنا عن اه البيهقي في المدخل انه اشار الى هذا وكذلك الشاطبي انهم كانوا يهابون مخالفة الصحابي ويتكثرون

168
00:54:32.650 --> 00:54:48.700
بقول الصحابي ان يتكثرون بقول الصحابي اذا جاء مسألة وقال قال ابن عباس قال ابن عمر قال آآ عمر قال ابو بكر هذا يكون فيه رفعة ومنزلة لهذا الرأي الذي يذكره

169
00:54:48.850 --> 00:55:04.200
واذا ورد قول لواحد من الصحابة حتى لو لم ير له وجها يتهيب ان يقول اخطأ فلان او لم يحالفه الصواب. اما اليوم نجد بعضهم اه كان يعني اسهل عليه من شرب الماء ان يقول ابن عباس اخطأ

170
00:55:04.450 --> 00:55:21.050
ومن يكون ابن مسعود وهكذا هذه لا شك انها مصيبة. نعم قال الامام الشافعي رضي الله عنه واذا قال الرجل ان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت فان كان قول احدهما اشبه بكتاب

171
00:55:21.050 --> 00:55:44.550
او اشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذت به. لان معه سببا تقوى بمثله ليس مع الذي ان يخالفوا مثل فان لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفته كان قول الائمة ابي بكر او عمر او عثمان رضي الله عنهم احب الي ان اقول

172
00:55:44.550 --> 00:56:06.100
به من قول غيرهم ان خالفهم من قبل ان خالفهم ان خالفهم من من قبلي. ايه. نعم قال احب الي ان اقول به من من قول غيرهم ان خالفهم من قبل انهم اهل علم وحكام. ثم قال بعد

173
00:56:06.100 --> 00:56:26.100
فان اختلف الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم. وصرنا الى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب او السنة وقلما يخلت اختلافهم من دلائل كتاب او سنة وان اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الائمة رضي الله عنهم بلا دلالة فيما اختلفوا فيه

174
00:56:26.100 --> 00:56:46.100
فرق بين الصحابي الحاكم العالم والصحابي العالم. طبعا الحاكم العالم اربعة. نعم. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وما سواهم فانهم يعتبرون علماء. فاذا جاء قول احد هؤلاء فانه الاصل فيه مقدم وان اختلفوا كما قال يرجع الى دلائل

175
00:56:46.100 --> 00:57:07.750
الكتاب والسنة نعم قال وان وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه. وكان احد طرق الاخبار الاربعة وهي كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ثم القول ثم القول لبعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم اختلاف ثم اجتماع

176
00:57:07.750 --> 00:57:28.950
الفقهاء فاذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدا من هذه الاربعة فليس السبيل في الكلام في هذه النازلة في النازلة الا اجتهاد للرأي. الان مصادر يعددها وجعلها من مصادر من المصادر قول الصحابي نعم لو تستعجل يا شيخ هو قدمها بالاجماع. نعم

177
00:57:29.100 --> 00:57:40.850
قدمها على على الرأي لا على الاجماع وعلى الاجماع ايضا. نعم. قال هذا كله كلام الامام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة القديمة. والحاصل عنه في قول الصحابي اقوال

178
00:57:40.850 --> 00:57:56.800
احدها انه حجة مقدمة على القياس كما نص عليه في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كما تقدم. والثاني انه ليس بحجة مطلقة وهو الذي اشتهر بين الاصحاب رضي الله عنهم انه قوله في الجديد

179
00:57:56.950 --> 00:58:16.950
والثالث انه حجة اذا انضم اليه قياس فحينئذ على القياس على قياس فحينئذ يقدم فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي كما اشار اليه في كتاب الرسالة الجديدة وقد تقدم ذلك اولا. ثم ظاهر كلامه ان يكون القياسان متساويين لان

180
00:58:16.950 --> 00:58:36.950
انه لم يفرق بين قياسه وقياس وتقدم في وتقدم في نقل امام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول صحابي فعلى هذا يكون فيما نقله الامام عنه قول رابع في المسألة من اصلها. وتقدم ايضا عن القاضي الماوردي ان قول الامام الشافعي

181
00:58:36.950 --> 00:58:55.550
رضي الله عنه انه اذا اعتضد قياس انه اذا اعتضض انه ان قول الشافعي رضي الله عنه انه اذا اعتضد قياس التقريب بقول الصحابي كان اولى من قياس التحقيق. وعن ابن الصباغ فيما نقله

182
00:58:55.550 --> 00:59:15.550
عن بعض الاصحاب عن الامام الشافعي رضي الله عنه ان القياس الضعيف اذا اعترضت بقول الصحابي كان اولى من القياس القوي فيخرج من هذين قولان اخران للشافعي ايضا ان جعلنا للقياس ان ان جعلنا القياس الضعيف اعم من قياس التقريب وغيره وغيره. والا فقول

183
00:59:15.550 --> 00:59:35.550
وخامس زائد على ما تقدم. وذكر الغزالي في كتابه المستصفى من تفاريع القول القديم في تقريب في تقليد الصحابي ان الامام رضي الله عنه في كتابه اختلاف الحديث انه روى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى في ليلة ست ركعات كل

184
00:59:35.550 --> 00:59:55.550
كل ركعة بست سجدات ثم قال ان ثبت ذلك عن علي قلت به. قال الغزالي وهذا لانه رأى ان القول بذلك لا الا عن توقيف اذ لا مجال للقياس فيه. قلت وهذا يقتضي يقتضي تخريج قول الامام الشافعي رضي الله عنه

185
00:59:55.550 --> 01:00:14.800
ان قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس حجة دون غيره وفيه نظر. لان الظاهر ان هذا من الامام الشافعي بناء على مطلق القول بان قول الصحابي حجة وثم قوله وان ذلك تفريع على القديم ضعيف ايضا لانك

186
01:00:15.200 --> 01:00:40.300
لان كتاب اختلاف الحديث من كتب الامام الشافعي رضي الله عنه الجديدة بمصر. رواه عنه الربيع بن سليمان فيكون هذا ايضا مؤيدا لما تقدم من النقل عن الرسالة الجديدة وعن كتاب اختلاف مالك والشافعي. ثم هذه الاقوال كلها اذا انفرد قول الصحابي ولم يخالفه غيره. فاما عند خلافهم

187
01:00:40.300 --> 01:01:00.300
فسيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى. مع ماذا تحرير للخلاف الوارد عن الشافعي في حجية قول الصحابي. وهذه فرصة لطلاب العلم للبحث في هذه المسألة في حجية قول الصحابي عند الامام الشافعي بين التنظير والتطبيق بين

188
01:01:00.300 --> 01:01:21.500
تنظير والتطبيق. فلو جمعت جميع اقاويل الامام الشافعي تنظيرا. ثم نظر في تطبيقاته فسيخرج البحث باذن الله. موظحا مذهب الامام الشافعي مع صراحته كما تلاحظون في بعض آآ كتبه التي في الجديد باطلاق الحجية في قول

189
01:01:21.500 --> 01:01:29.350
صحابي ونقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في الغد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك