﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
في حكم الدين يا شيخ العشرة بخمسطعش والعشرة باربعطعش والعشرة بثلاثطعش سم وعليه لاجل معلوم ولا بأس. النبي صدقة عليه الصلاة والسلام. وهنا يشتري سلعة يساوي مئة بالمئة والخمسين او مئة وستين او مئتين

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
من اجل او الى اجل لا لا حرج في ذلك. لان الاجل له شأن وله قيمة. يتكلم بعض الجلوس في مجلس العبد يسلم ها هو باغي والديه الأقساط معلومة وليس للربح حد معلوم لكن افضل المؤمن هذه الا يشدد على اخيه

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
يخفف عليه الربح هذا شيء مؤمن مع اخيه. ولكن ليس لهذا حد محدود. نعم. لكن يا شيخ هنا الكثير منهم اذا يعني جاء جاب المغترظ منة واخذ القماش هذا بخمسطعشر الف عند ما يجي يشيله يقول له خلونا نخصم عن كلى عن كل كيسة وكل صندوق خمسة ريال اي نعم يعني

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
الان الان هذا قرض هذا. قال له البنك سلف عشر الاف. قال معطيك العشرة الا بخمسطعشر الف. وجابها عند راعي الدكان ياخذ من عندها القماش هذا بخمسطعشر الف وقيمته عشرة الاف ريال. المال المعلوم الى اجل معلوم

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
ترى لا يبيعه حتى ينقله الا رحمه الله فانت ايها المشتري لا تبيعه حتى تنقله الى اهله لديه من السنة بينهما عند التالي. حتى تنقله الى رحله. فان الرسول نهى ان تباع السلاح حتى

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
فعندك ولا بأس ان يجتمعوا بزمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى الى كل سنة كذا فيه معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام اقساط تسع سنوات نعم لكن الشيخ اذا كانوا متفقين

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
بين الاثنين البايع والتاجر على المشتري ولا يتفقوا عليه والماء موجود لا بأس. اذا كان الماء موجود في البيت المعلوم فلا بأس لكن المشتري لا يبيعه حتى ينقل له من بيته الثاني الى بيته او الى

8
00:02:20.200 --> 00:02:26.750
ثم