﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:21.600 --> 00:00:39.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:40.900 --> 00:01:09.950
وعلى اله وصحبه وبعد لما فرع المعلق رحمه الله من احكام الدعارة من الحدث الاصغر انتقل الى بيان احكام الطهارة من الحدث الاكبر غار من الحدث الاصغر بالوضوء كما هو معلوم طهارة من الحدث

4
00:01:10.900 --> 00:01:44.150
الاكبر تكون بالاغتسال رخاء الباب الغسل بظن الغيب الغسل يطلق على الفعل بمعنى الاغتسال واما الغسل الغين فهو الماء والذي يغتسل به واما الغسل بكسرة الغيم فهو المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء

5
00:01:44.350 --> 00:02:33.950
كالسجن وما في حكمه من المنظفات هذا يسمى الغصن لا الغسل مصدر غسل يغسل غسلا واغتسالا وشرعا واستعمال الا لجميع البدن اعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة. نعم اذهب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلا موجبات الغسل ذكر المصلي ستة منهم ذكر المصنف

6
00:02:34.100 --> 00:03:09.700
ستة هي على سبيل الاجمال اولا خروج المني بلذة. اثنين تغييب الحسنة في الفرد على التفصيل الاتي ثلاثة الفين اربعة من فاس خمسة اسلام كاذب  تلك الموت هذه مزيلات الغسل نعم

7
00:03:10.350 --> 00:03:42.200
وموجبه خروج المني متفقا بلذة لا بدونها لا بدونهما من غير نائم هذا الموجب الاول خروج المن من القبل ذكرا كانه او انثى خروج المني ميلاد قوله بلذة يكفي يكفي عن قوله جرا

8
00:03:42.550 --> 00:04:08.250
اذا خرج المني بلذة يلزم من هذا ان يكون دفخا فاذا خرجوا منه مني جاف كما قال تعالى خلق من ماء لافغ بحال اليقظة وجب عليه الاغتسال. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي

9
00:04:08.650 --> 00:04:34.150
اذا فضخت الماء فاغتسل يعني اذا اتفقت المال بقوة فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل  باللذة اما النايم فاذا خرج منه مني فانه يغتسل مطلقا سواء شعر باللذة او لم يشعر

10
00:04:34.650 --> 00:05:02.950
فمن استيقظ ووجد الخارج من من المني فانه يجب عليه الاغتسال لان هذا هو الاحتلام  هذا هو الاحتلال وقد لا يشعر النائم باللذ فلذلك لا يشترط ان يجد اللذة لانه قد لا يجري بها ولا يشعر بها

11
00:05:03.150 --> 00:05:24.200
اما اذا خرج المني من المستيقظ بدون لذة انساب منه وخرج فهذا لا يوجب عليه الاغتسال وانما يوجب عليه الوضوء كما سبق. لانه خارج من سبيله فيجب الوضوء من صحبه لذة اوجب الغسل

12
00:05:24.800 --> 00:05:48.550
والا اوجب الوضوء فقط. نعم. وموجبه خروج النميم بلذة رفقا لا بدونهما من غير نائم واذا انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج اذا انتقل المني من صلبه احس بانتقاله من صلبه

13
00:05:49.200 --> 00:06:07.200
لكنه انحبس ولم يخرج يقول يجب عليه الاغتسال وهذا محل نظر صحيح انه لا يجب عليه ان يتسلب للخروج بتملى لو واحد فالانسان بالريح في جوفه يتحرك ولكنها لم تخرج

14
00:06:07.450 --> 00:06:30.300
ان يجب عليه فمجرد انتقاله من صلبه واحساسه بذلك لا يجب عليه الغسل حتى يخرج منه شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طبخت الله فاغتسل نعم فان خرج بعده لم يعده

15
00:06:30.700 --> 00:06:54.950
اذا انتقل ولم يخرج على هذا القول اغتسل له. فان خرج بعد ذلك لم يعد بالاغتسال لانه حدث واحد فلا يوجب تغتسلين والصحيح ما سمعتم انه لا يجب الاقتصاد بمجرد الانتقال من غير خروج هذا هو الصحيح. نعم

16
00:06:55.350 --> 00:07:23.800
وتغييب حشفة اصلية هذا الثاني هذا الموجب الثاني تغييب الحشبة وهي رأس الذكر تسمى الكاميرا اذا قيدها يعني ادخلها في فرض بفرج وجب الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختالان

17
00:07:24.350 --> 00:07:47.000
لقد وجب الرسل يعني ختان الرجل وختان المرأة وفي الحديث الاخر اذا جلس بين شعبها الاربع وجهدها فقد وجب الغسل سواء انزل او لمجرد مجرد التغييب في الارض يوجب الاغتسال

18
00:07:47.750 --> 00:08:16.450
سواء انزل او لم يوجب الاغتسال على الاثنين. نعم وتغييب حشفة اصلية في اخرج الزائدة الاصلية يخرج لو كان للانسان حسبة زائدة الزائد لا حكم له الاصلية وهي التي يخرج منها البول و هذه هي الاصلية. نعم. في فرد اصليه يخرج منها البول والبني. هذي هي الاصلية. اما

19
00:08:16.450 --> 00:08:35.600
هذه لا لا حكم لها. نعم. اصلية في فرد اصلي. كذلك في فرد اصلي. لو كان الفرد زايد  انه لا يجيب الغسل ولا يتعلق به احكام. نعم. قبولا كان او دبرا

20
00:08:36.200 --> 00:08:57.400
القبول هذا لا اشكال فيه. كذلك في الدبر دبر المرأة او دبر الذكر والعياذ بالله باللواط هذا يوجد الغسل لانه فرج يشتهى حتى من البهيمة حتى لو غيب ذكره في فرج بهيمة

21
00:08:58.200 --> 00:09:20.200
فانه يجب عليه الطفل لا ولو من بهيمة او ميت ولو من بهيمة لو كان الفرج الذي غيب فيه من بهيمة وجب عليه الغسل لانه فرج يشتهى فيوجب عليه الغسل. كذلك من

22
00:09:20.400 --> 00:09:43.800
لو ادخل ذكره في فرج امرأة ميتة او انسان ميت وجب عليه الاغتسال. نعم واسلام كافر. هذا الثالث ثالث مما يوجب الغسل اسلام كافر اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل قوله صلى الله عليه وسلم لكيف

23
00:09:44.000 --> 00:10:08.200
بن عاصم رضي الله عنه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر ولما اراد ان يسلم ذهب واغتسل ثم جاء واعلن اسلامه. قالوا فدل هذا على وجوب الاغتسال على الكافر اذا اسلم

24
00:10:08.500 --> 00:10:22.100
هذا قول والقول الثاني انه لا يجب عليه ذلك وانما هو من باب الاستحباب من باب الاستحباب لانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به كل من اسلم

25
00:10:23.150 --> 00:10:42.150
لم يرد ان كل من اسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالاغتسال فامره به بعض الاحيان يدل على الاستحباب. نعم لان ترك الباقين يدل على عدم الوجوب. لو كان واجبا لالزم به جميع من يسلمون. نعم

26
00:10:42.300 --> 00:11:04.350
وموت الرابع الموت الرابع من وجبات الغسل الموت فاذا مات الانسان وجب ان يغسل والفتنة في تغسيل الميت كما سبق لنا انها تعبدية لان الموت لا يرتفع بالاغتسال مثل ما ترتفع الجنابة

27
00:11:04.950 --> 00:11:27.400
والحيض والنفاس الموت لا يرتفع باقي اذا تغسيله واجب تغسيله واجب ولكن الحكمة في ذلك الله اعلم بها وهذا معلوم لغير الشهيد شهيد المعركة تعيد المعركة لا يغسل كما يأتي

28
00:11:27.550 --> 00:11:52.600
في كتاب الجنائز نعم وحيض هذا الخالص الخامس من موجبات الغسل الحيض. فاذا حاضت المرأة خروج الحيض مما يوجب الرسل ولكن لا تغتسل حتى ينقطع حتى ينقطع الدم لقوله تعالى

29
00:11:52.950 --> 00:12:27.050
اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهون. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله والتطهر هنا المراد به المراد به الاغتسال نعم ونفاس الثالث اللغات نفاس بضم النون لان هذا اسم مرض واسماء المرض يكون بالظم مثل عظات داء عظال وهكذا يوفاس

30
00:12:27.400 --> 00:12:51.300
نشاء كل اسماء الامراظ حكومة فاذا كانت على وزن ثعال فانها تكون مضروبة الاول فالسادس من موجبات الغسل اللغة خروج فاذا ولدت المرأة خرج منها دم فهذا الدم يسمى بالنفاس

31
00:12:52.000 --> 00:13:23.550
مأخوذ منه في التنفس لان رحم المرأة يتنفس بالولادة فيخرج منه هذا الذنب فسمي بنغاسا تسمية للمسبب باسم السبب فاذا انقطع دم النفساء انتقاعا كاملا وجب عليها الاغتسال كما يجب على الحائض

32
00:13:24.100 --> 00:13:45.150
نعم ونخاصم لا ولادة عارية عن ذنب. اما لو ولدت ولم يخرج منها دم فانه ليس عليها غسل لعدم وجود السبب لو ولدت امرأة فلم يخرج منها دم يقع هذا يحصل احيانا

33
00:13:45.550 --> 00:14:15.500
ليس عليها غسل انما يكون عليها الوضوء لانه خرج من فرجها الخارج من الفرج يوجب الوضوء فان كان هذا الخارج فان كان هذا القالب دما او غيره من الاحداث الكبرى فانه يوجب الاغتسال. وان كان هذا حدث اصغر فانه يوجب عيوبه كمثل. نعم

34
00:14:16.300 --> 00:14:38.850
ومن لزمه الغسل حرم على ما يحرم على من يلزمه الغسل لا تحرم عليه اشياء تحرم عليه الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا اصغر كما سبق. هي الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا اصغر. ويزاد عليها

35
00:14:39.300 --> 00:15:05.600
وزاد على هذه الاشياء قراءة القرآن فسواء من المصحف او عن ظهر قلب المحدث حدث اكبر لا يجوز لهم ان يقرأ شيئا من القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا. فكانت الجنابة تحبسه

36
00:15:05.600 --> 00:15:35.450
الله عليه وسلم عن قراءة القرآن ودل على ان بل عليه حدث اكبر منه جنابة او حيض او لباس فانه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هذا واحد

37
00:15:35.500 --> 00:16:00.850
ويعبر المسجد لحاجة. الثاني يحرم عليه اللبس اللطف في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض والجنب من اللبن في المسجد واما المرور مجرد المرور فلا بأس به. انه يمر

38
00:16:00.950 --> 00:16:27.350
وياخذ حاجة لكن اذا اراد ان يجلس انه لا يجوز له ما دام عليه عدد اقوى وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا

39
00:16:27.350 --> 00:16:53.900
سبيل حتى تغتسلوا الا عابري سبيل. لا يجوز لها من الباب الاخر لا مانع من ذلك. العبور ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض ناوليني الخمر من المسجد والكفرة فراش يصلى عليه. قالت انها حائض

40
00:16:54.250 --> 00:17:20.550
فقال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدي فامرها ان تتناول هذا الفراش من المسجد وهي حائض لان هذا مجرد مرور فدل على جواز المرور لمن عليه حدثنا اما البقاء في في المسجد وعليه الحدث الاكبر فهذا لا يجوز الا اذا احتاج

41
00:17:21.050 --> 00:17:43.300
اذا احتاج الى الجلوس فانه يجلس بشرط ان يتوضأ بشرط ان يتوضأ لان الوضوء يخفف الحدث فيتوضأ ويلبس في المسجد. نعم ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. بغير وضوء

42
00:17:43.400 --> 00:18:09.050
لنحتاج الى الجلوس في المسجد فانه يتوضأ ان اغتسل هذا اتب وان لم يغتسل فانه يتوضأ لان الوضوء يخفف الحدث نعم ومن غسل ميتا وكانوا على الصحابة يتوضأون ويجلسون فيه يتوضؤون من الجنابة وعليهم جنابة

43
00:18:09.050 --> 00:18:31.500
في المسجد. نعم ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء الاغسال المستحبة الاغشاء انتهت انتهى الغسل الواجب  او الاغسان الواجبة انتقل الى ذكر شيء من الاغسال المستحبة المستحبة كثيرا

44
00:18:31.600 --> 00:18:50.900
حوالي ثمانية عشر غسل ذكر منها هنا اثنين ويأتي البقية ان شاء الله. نعم. من غسل ميتا من غسل ميتا هو الذي يباشره ويقلبه لا الذي يصب الماء يستحب له

45
00:18:51.450 --> 00:19:14.300
ان يغتسل بعد الفراغ من تغسيل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ غسل ميتا فليغتسل هذا محل الشاهد واما من حمله فليتوضأ هذه اللفظة لم تثبت. نعم

46
00:19:14.900 --> 00:19:40.050
او افاق من جنون او اغماء بلا حلم. ومن الاقشار المستحبة اذا افاق الانسان من جنون صابه جنون غيب عقله او افاق من اغمى اصابه اغماء والاغماء افتي تغيب العقل وليست جنونا

47
00:19:40.200 --> 00:20:09.950
ولا شكرا فقد اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن زال عقله بجنونه او اغماءه او سكر والعياذ بالله استحب له الاغتسال بعد ذلك قدم لنا ان زوال العقل ينقض النواقض الوضوء فهو يوجب الوضوء. لكنه لا يوجب

48
00:20:10.100 --> 00:20:31.700
الاغتسال نعم ووافق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل اما ان احتلم في اثناء لابناء الاغماء او الجنون خرج الامني فانه يجب عليه الاغتسال لانه مثل مثل المحتلم النايم سوا

49
00:20:31.950 --> 00:20:54.100
النائم ايظا زال عقله بالنوم ومع هذا اذا احتلم وجب عليه الاغتسال. فكذلك ما يشابهه من الاغماء نعم والغسل كامل طيب الغسل الكامل يعني صفة الغسل الغسل ينقسم الى قسمين

50
00:20:55.100 --> 00:21:19.900
غسل كامل وغسل مسحي الغسل الكامل هو الذي يشتمل على الواجبات والسنن. هذا هو الكافر واما الغسل المجزي فهو الذي يشتمل على الواجبات فقط لا والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ان ينوي اولا

51
00:21:20.050 --> 00:21:48.800
وهذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا تصح الطهارة بدون نية لانها عبادة والعبادات لا تصح الا الا بنية ثم يسمي يقول بسم الله كما سبق

52
00:21:49.400 --> 00:22:09.750
والتسمية في الوضوء وفي الاغتسال عند الامام احمد واجبة وعند الجمهور مستحبة على كل حال نسمي سواء من باب الوجوب او من باب الاستحباب. نعم ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه

53
00:22:10.300 --> 00:22:29.550
يغسل يديه ثلاثا هذا اذا كان لم يقم من نوم الليل اما ان كان قائما من نوم ليل فانه يجب عليه غسل كفيه ثلاث اما ان كان من نوم نهار او لم يحصل منه نوم فغسل كفيه

54
00:22:29.650 --> 00:23:02.600
مستحب كما في الوضوء. نعم ويغسل يديه ثلاثا وما لوث ثم يغسل ما لوثه ثم يغسل ما اصابه ما اصابه اثر الجماع من فرجه وما لوثه من ما يقرب من من فرجه يعني يستنجي ويغسل ما اصابه شيء من الجماع او من الخارج. المرأة

55
00:23:02.600 --> 00:23:21.500
وكذلك ما اصاب دم الحيض من من فرجها وما حواليه نعم ويتوضأ يعني يبدأ بالاستنجاء اول شيء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل

56
00:23:21.600 --> 00:23:48.400
يغسل فرجه اولا ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. لان عليه حدثين لان عليه حدثين حدث اكبر وحدث اصغر الحدث الاصغر يزيله بالوضوء الحدث الاكبر نزيله بالاغتسال فيبدأ بالوضوء من الحدث الاصغر

57
00:23:49.150 --> 00:24:15.200
فاذا فرغ انتقل الى الاغتسال. نعم ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه تروي ترويه. ثم يبدأ بالاغتسال فيسو على رأسه يحذو على رأسه اي يصب الماء بكفيه على رأسه ثلاث مرات. يرويه بمعنى انه

58
00:24:16.350 --> 00:24:39.800
يدخل الماء الى وصوله فيغسله ظاهرا وباطنا وما استرسل منه لو كان عليه راس وله جدايل  بغسل مسترسل من شعر رأسي ويروي الراس بحيث يصل الماء الى جلدة الرأس ولا يكفي يغسل ظاهر الشعر

59
00:24:41.300 --> 00:25:10.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان يحبو الماء على رأسه ثلاث مرات ويرويه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية الجسم. نعم ويعم بدنه غسلا ثلاثا. والمرأة ايضا كذلك تعمل ما يعمل الرجل في رأسه. تحظو على رأسها ثلاثا

60
00:25:11.000 --> 00:25:37.900
ترويه بها ظاهرا وباطنا واذا كان مغفورا اذا كان مغفور جدال فانها لا تنقضه لهذه الجنابة وانما تلفظه عند عند الغسل من الحيض. او الغسل من النفاس فقط اما عند الجنابة فيكفي ان تغيظ عليه الماء. لان الجنابة تتكرر

61
00:25:38.100 --> 00:26:04.900
فيشق عليها انها تنفر كل مرة اما الحيض والنقاء والنفاس فهذا لا يتكرر نعم وحتى عند الحيض والنفاس اختلف العلماء هل تنقضه او لا؟ فيه اختلاف ايضا نعم ويعم بدنه غفلا ثلاثا غسلا غسلا ثلاثا ثم اذا فرغ من من رأسه

62
00:26:05.550 --> 00:26:39.050
فانه يعم بدنه يعني يسبغ عليه الماء كيف لا يترك من بدنه شيئا الا اوصل اليه المال ويتفطن للمغابن يتفطن للمغابن هل ابي طير والسرة وطي الركبتين تفطن لهذه الاشياء لانها لا يصل اليها الماء الا بعناية

63
00:26:39.650 --> 00:27:03.050
ثلاث مرات يفيض على بدنه الماء ثلاث مرات هذا مستحب والكافي مرة واحدة تعم البدن. نعم ويدلكه يدلكه الدلف مستحب وليس واجبا الواجب باسباغ الماء عليه بحيث يجري عليه الماء ولا يكون مسكه

64
00:27:04.000 --> 00:27:31.150
هذا هو الاصباغ هو اجراء الماء على الجلد ولا يكون رسما كياع المسجد واما الدلك فانه سنة ان ان حصل الذنب فهو افضل لانه ابلغ ابلغ في التطهير وان لم يحصل فليس بواجب. نعم. ويتيامن. كذلك هذا من المستحقات انه يبدأ بالميام

65
00:27:31.200 --> 00:27:50.550
في الوضوء وفي الاغتسال ايضا يغسل شقه الايمن ثم يغسل شقه الايسر وان افاض الماء على جسمه عموما اجزأ ذلك لكن كلام الان في الافضلية. نعم ويغسل قدميه مكانا اخر

66
00:27:51.150 --> 00:28:11.850
اه قال انه يتوضأ في الاول والوضوء يكون منه غسل الرجلين بعض العلماء يرى انه يعيد غسل رجليه يستحب ان يعيد غسل رجليه بعد الفرار من الاغتسال مرة ثانية وبعضهم لا يرى ذلك يقول يبكي

67
00:28:12.250 --> 00:28:34.750
غسل الرجلين مع الوضوء مسبقا ولا يحتاج الى غسلهما مرة ثانية الا اذا كان المكان فيه طير او فيه ما يلوث الرجلين فانه يعيد غسلهما. اما اذا كان المكان ليس فيه تلويث فلا حاجة الى اعادة غسل الرجلين اذا غسلهما مع الوضوء

68
00:28:35.500 --> 00:28:53.750
وان توظأ واخر غسل رجليه بعد الاغتسال فلا بأس فهو مخير ان شاء غسل رجليه مع الوضوء ولا يعيد غسلهما وان شاء اخر غسلهما الى ما بعد فراغهم من الاغتسال. نعم

69
00:28:54.850 --> 00:29:17.600
والمجزئ ان ينوي وينتهى من الغسل الكامل انتقل الى الغسل المجزي وهو مشتمل على الواجبات فقط نعم والمد ان ينوي ويسمي ويعم بدنه في الغسل مرة. هذا هو المجرم. ان يعم بدنه بالغسل

70
00:29:17.700 --> 00:29:44.000
مرة واحدة هذا الواجب نعم هذا واجب ان يسمي هذا واجب. يعم بدنه بالغسل هذا واجب نعم ويتوضأ بمد ويغتسل بالطاعة هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الطهارتين بيان المقدار المشروع

71
00:29:44.450 --> 00:30:08.450
لان المسألة ما هي بمسألة مسألة اسراف وتلاعب بالماء نقول ان الانسان الماء كثير لا المسألة مسألة شرع مسألة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد وهو ربع الصلاة

72
00:30:10.150 --> 00:30:31.400
وكان كان يتوضأ بالمت يتوضأ بالمت وهو ربع الصاع وكان يغتسل بالصاع وهو اربعة امداد وهو اكمل الناس طهارة عليه الصلاة والسلام ما كان يسرق للماء بل كان ينهى عن الاسراء

73
00:30:31.550 --> 00:30:53.550
للماء لان هذا فيه غلو للعبادة وبه اهدار للماء بدون فائدة فالاسراف في الماء لا يجوز ولو كان الانسان على نهر او على بحر لان هذه عبادة والعبادة لا يجوز الاشراف فيها

74
00:30:54.600 --> 00:31:12.500
ويجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولان الاسراف في الماء قد يجر الى الوسواس ولانه قد يسرف في الماء ولا يرتفع حدث يسرق في الماء ويصب ماء كثير ولكن يبقى في بدنه شيء ما وصل اليه الماء

75
00:31:13.700 --> 00:31:33.700
نعم ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. فان هذا هو السنة نعم. فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجزأ. اذا اسبغ باقل من من الصاع في الاغتسال واقل من المدة الوضوء

76
00:31:33.950 --> 00:31:54.950
وهو قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم توظأ في ثلثي ثلثين ثلث فاذا اسبغ باقل هذا جائز لان المهم الاسباغ ما هو بالمهم كثرة الماء. مهم الاسباغ وكثرة الماء ينهى عنها لانها يسرا

77
00:31:55.050 --> 00:32:23.000
تقلب التفكر لهذا عن بعض الناس خصوصا لما توفر الماء ولله الحمد بواسطة شبكات الماء التي عممت على البيوت صاروا لا يبالون باهدار المياه الكثيرة وهذا محرم ولا يجوز لانه اسرار ولان هذا الماء ما جاء الا بتكاليف باهظة

78
00:32:23.150 --> 00:32:54.600
ماء ثمين جاء بتكاليف باهية فلا يجوز للانسان اهداره في غير فائدة يجب التفطن والعبادات ليست بالاسرار عبادات اقتصاد اقتصاد واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم فايناس بغى باقل او نوى بغسله الحدثين كذلك. من من اه من تقليل المال

79
00:32:54.750 --> 00:33:13.900
ان ينوي بغسله الحدثين الاكبر والاصغر. يفيض الماء على جسمه مرة واحدة ناويا الحدثين. فيرتفع الحدثان بذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

80
00:33:14.050 --> 00:33:39.350
فاذا نوى الحدثين الاكبر والاصغر وافاض الماء على جسمه او انغمس بالماء الكثير زاويا رفع الحدثين اجزأ ذلك. ويسقط عنه الترتيب في الوضوء والموالاة. لان الطهارة الصغرى  تدخل في الطهارة الكبرى والطهارة الكبرى ليس فيها ترتيب ولا ولا موالاة. نعم

81
00:33:39.450 --> 00:34:04.500
ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم ومعاودة وقت اذا لم يغتسل اذا لم يغتسل الجوع يعني اخر الاغتسال يجوز له يؤخر الاغتسال يجوز له تأخير الاغتسال ما لم ليرد ما يشترط له الاغتسال

82
00:34:05.300 --> 00:34:27.400
فيجوز ان ان يجامع في اول الليل ويؤخر الاغتسال الى الفجر يجوز ينام وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك احيانا وان بادر بالاغتسال فهو واطل نبادر بالاغتسال فهو افضل. لكن اذا اخر الاغتسال واخذ بالجواز

83
00:34:28.300 --> 00:34:52.450
فانه اذا اراد ان يأكل يستحب له قال لي يغسل فرجه ويستنجي ويتوضأ ثم يأكل هذا من باب الاستحباب او اراد ان ينام فانه يستنجي ويتوضأ وينام على الوضوء او اراد اللطف في المسجد كما سبق

84
00:34:52.600 --> 00:35:18.100
فانه يتوضأ ايضا هو يبقى في المسجد نعم باكل ونوم ومعاودة كذلك اذا اراد يعاود الوضوء يجوز للولد انه يعاود بدون اغتسال ويجمع آآ يجمع الاحداث في غسل واحد. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في في في

85
00:35:18.100 --> 00:35:37.900
اللي قاد في ذي الحليفة خاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام فيجوز معاودة الوضوء ولو لم يغتسل. لكن المستحب انه يغتسل اذا اراد ان يعود للوضوء هذا مستحب

86
00:35:38.950 --> 00:36:11.000
وجاء انه انشر ايضا للانسان انشط للمعارضة فهذا من المستحبات نعم التيمم لا لما انتهى من الطهارة بالماء هي الحدثين الاصغر هو الاكبر. انتقل الى الطهارة بالبديل عن الماء للبديل عن الماء وهو التراب

87
00:36:11.750 --> 00:36:36.650
فان الله سبحانه وتعالى يسر وخفف عن هذه الامة فشرع لها التيمم بديلا عن الماء في احوال في احوال يذكرها المصنف ان شاء الله الحالة الاولى اذا عدم الماء اذا عدم المال

88
00:36:36.750 --> 00:36:58.200
فانه يعدل الى التيمم في قوله تعالى وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احد منكم الى الغاية او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

89
00:36:58.700 --> 00:37:26.050
والتيمم لغة للقصد تيمم لغة في القصر وشرعا استعمال تراب طهور لاعضاء مخصوصة تيمبو شرعا باستعمال تراب طهور في اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة هذا هو التيمم وهو بدل عن الماء عند عدم الماء

90
00:37:27.000 --> 00:37:48.650
او او وجود الماء لكن يعجز عن استعماله لمرض او لان الماء قليل ولا يتسع لحاجته ووضوءه فيقدم حاجته ويتيمم وهو من خصائص هذه الامة التطهر بالتراب من خصائص هذه الامة

91
00:37:49.100 --> 00:38:20.000
كما قال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطها نبي قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قط واعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى

92
00:38:20.550 --> 00:38:45.850
كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وخصائصه كثيرة لكن هذه منها والشاهد منها وجعلت بها الارض مسجدا وطهور. فايما عبد ادركته الصلاة فعند

93
00:38:45.850 --> 00:39:09.700
او مسجده وطهوره نعم وهو بدل طهارة الماء. نعم. اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. متى يشرع له التيمم يشرع له التيمم بشروط احدها اذا دخل وقت الفريضة من فجر او ظهر او عصر

94
00:39:09.800 --> 00:39:31.600
او مغرب او عشاء اذا دخل وقت الفريضة. الذي يريد ان يصليها لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى قوله فلن تجدوا ماء فتيمموا اذا دخل وقت الفريضة او ابيحت نافلة خرج وقت النهي ويريد ان يصلي النافلة

95
00:39:32.150 --> 00:39:51.950
وقد خرج وقت النهي من الاوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها فانه يتيمم لصلاة الا بلا نعم اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم المال. هذا الثاني. الشرط الثاني عدم الماء

96
00:39:52.050 --> 00:40:14.450
اما اذا كان الماء موجودا فهو يقدر على استعماله انه لا يؤتيه التيمم لان التيمم بديل عن الماء فاذا وجد آآ الاصل اذا وجد الاصل وهو الماء فانه لا يجوز البديل

97
00:40:14.750 --> 00:40:33.100
نعم او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه يعني وعدم ان علم الماء حقيقة بان ما عنده ماء. او حكما عدم الماء حكما عندهما. لكن ما يستطيع لانه غالي الثمن

98
00:40:33.300 --> 00:41:00.850
يباع وغالي الثمن وهو ما يستطيع الثمن فانه لا يكلف ان يشتريه ولا ان يستدين ولا ان يقترض بل يعدل الى التيمم لانه فاقد للماء حكما نعم او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه اما اذا كان يباع الماء بالثمن العادي المعروف لما

99
00:41:00.850 --> 00:41:18.800
زيادة فهذا واجب وهو يقدر على شراءه هذا واجب للماء لا يحل له التيمم لانه قادر على المال علمه موجود ولا هو بغالي وهو عنده الثمن فيلزمه ان يشتري نعم

100
00:41:19.050 --> 00:41:36.100
او خافت انسان ما معه فلوس يبي يحتاج انه يختلط ولا ما يلزمه يقترظ نعم او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته. كان الماء موجودا ولكن خاف

101
00:41:36.200 --> 00:42:00.250
خاب باستعماله ظررا على على نفسه. شدة برد مثلا وليس عنده شيء يسخن به الماء او انه مريض واذا استعمل الماء زاد عليه المرض تضاعف فهذا يتيمم لانه معذور. والدليل على ذلك ان عمرو بن العاص رضي الله عنه

102
00:42:00.450 --> 00:42:22.750
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا ليه لجيش في غزوة فاصابه اختلاما اصابه احتلام وكان البرد شديدا فخشي رضي الله عنه على نفسه من استعمال الماء فعدل الى التيمم

103
00:42:23.500 --> 00:42:43.050
فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لم ينكر عليه فدل على ان من لا يقدر على المال شدة برودته وليس عنده ماء نسخنه به انه يعدل الى التيمم

104
00:42:43.650 --> 00:43:03.650
وكذلك المريض اذا كان الماء يؤثر عليه فانه يعدي الى التيمم وان كنتم مرضى نعم باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله في عطش او مرض او كان يحتاج الى الماء

105
00:43:03.650 --> 00:43:22.200
الما موجود لكنه يحتاجه للشرب هو يشرب ولا اخوياه اللي معه يشقون او البهايم اللي معه يحتاج الى ماء ويخشى عليها من الهلاك والمال اللي معه ما يغطي ويحتاجه للطبخ

106
00:43:22.600 --> 00:43:51.550
احتاجوا للطبخ ايضا والما ما يغطي الطهارة والحاجة يقدم الحاجة يقدم الحاجة ويتيمم للتراب بدلا عن الماء وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى وما جعل عليكم لما ذكر سبحانه طهارة بالماء والطهارة بالتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

107
00:43:52.250 --> 00:44:15.650
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اليس في الاسلام حرج والحمد لله اذا حصل الحرج فهو مرفوع مرفوع عن هذه الامة لا او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرع التيمم

108
00:44:15.700 --> 00:44:38.750
شرع التيمم هذا جواب اذا في اول الباب قال بالاول اذا ثم جاء الكلام الطويل ثم الجواب جواب جواب الشرط نعم شرعت قيامهم. نعم ومن وجد مال يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله

109
00:44:39.150 --> 00:45:01.150
اذا وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره يكفي مثلا غسل الوجه فقط او غسل الوجه والايدين ولا يبقى شيء للرجلين. فبعض العلماء يقول يتيمم لان هذا ما يكفيه للطهارة والذي عليه طائفة من العلماء وهو المذكور هنا انه يستعمله

110
00:45:01.350 --> 00:45:23.300
فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يستطيع البعض فيستعمله ويتيمم عن الباقي. نعم ومن جرح تيمم له وغسل الباقي اذا اصاب الانسان جراحه

111
00:45:24.100 --> 00:45:49.700
اصاب الانسان جراحه وخشي على نفسه اذا اغتسل او كانت الجراح فيه اه في احد اعضاء الوضوء يخشى اذا جاءها الماء انه يتضرر او قد يموت فهنا ان كانت هذه الجراح عليها ظماد

112
00:45:50.150 --> 00:46:10.450
او عليها لصوق او عليها جباين فانه يمسح عليها ويبكي سواء كانت في بدنه او في اعضاء الوضوء يمسح على الحايل على الجبيرة كما سبق ويكفي اما اذا كان ما عليها حايل ما عليها حايل مفتوحة

113
00:46:10.650 --> 00:46:33.750
ولو جاءها الماء تضرر فهذا يتركها ويجنبها الماء ويتيمم. يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح  فالحاصل ان الجراحة ان كانت مغطاة بظماد او جبيرة او لصوق فانه يمسح عليها ويكفي عن غسل ما تحته

114
00:46:34.400 --> 00:47:02.400
وان كانت الجراح مفتوحة ليس عليها غطاء ويخشى من مرور الماء عليها بالاغتسال او بالوضوء ان تنغر عليه وان يزيد المها او يسري المها قد يموت منها فانه يستعمل الماء في الصحيح من الاعضاء ويتيمم عن الجريح

115
00:47:02.550 --> 00:47:21.500
نعم ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. دلالة وبدلالة يجب على الانسان انه يتلوم اذا ما وجد ماء وهو في البر ما هو بعلى طول يتيمم ما هو بعلى طول يتيمم يبحث

116
00:47:21.850 --> 00:47:39.950
يبذل الاسباب ربما يكون حوله ماء وهما ربما يكون حوله غدير ربما يكون حوله بئر ربما يكون حوله ناس لا يبحث ما يستعجل ويتيمم يقول ما معي ما خلص نقول لا. ابحث عن

117
00:47:41.000 --> 00:48:03.150
نبحث ربما يكون في راحة لك شيء وانت ما يكون معك ما معك خزان مليان في السيارة فحسبك  رح ناخذ السيارة ربما يقول ثوانكها او بعضها فيهما او محاولة بناس نازلين ومعهم ماء

118
00:48:03.500 --> 00:48:24.650
او حول كبير ما دريت عنها او حولك غدير بعد السيول غدرت عنه ابحث في رحلك وفيما حواليك فاذا لم تجد شيئا تيم نعم لانه لانه لو تيمم قبل ان يبحث لم يصدق عليه انه عاجم للمال

119
00:48:25.150 --> 00:48:50.250
هل يصدق عليه انه عالم للماء حتى يبحث ولا ولم يجده يجب الاحتياط للعبادات نعم فان نسي ويجب طلب الماء في الفرار يجب ما هو يستحب فقط. يجب عليه حتى يتحقق انه عادم للماء. نعم

120
00:48:50.300 --> 00:49:12.850
ويجب طلب الماء في رحله وقربه وقربه. لاحظوا قوله وقربه ما يروح لمسافة بعيدة يدور لا قربة يعني كيلو خمس كيلو حواليه ما يروح عشر كيلو ولا عشرين كيلو ولا ثلاثين كيلو ويقول انا معي سيارة ابروح يقول له هذا ما يلزمك انك تروح

121
00:49:12.850 --> 00:49:35.500
انت اول حولك فيما حواليك ولا يلزمك انك تقوم السيارة وتروح اربعين كيلو او خمسين كيلو هذا ما يلزمك نعم وبدلالة وبدلالة اذا وجد واحد يدله على الماء فانه يطلب منه انه يرشده الى الماء

122
00:49:37.450 --> 00:49:55.100
ولا يقول انا ما اختفي الى الماء عندك من من يهديك الى الماء اليس لك عذر؟ نعم. فان نسي قدرته عليه وتيمم اعانه اذا استعجلوا تيمم ووجد ان الماء عندهم

123
00:49:55.650 --> 00:50:14.450
وجد ان الماء عنده او وجد في رحله ماء وهو ما فتش او قريبا منه او وجد بير فانه يعيد الصلاة لانه مفرط او كان الماء معه ولكن نسيه نسي معه خزان مليان او تايكي

124
00:50:14.800 --> 00:50:42.950
ناسي تيمم وصلى تعيد الصلاة لان النسيان ما يسقط الطهارة النسيان ما يسقط الواجب ولا يجعل المعدوم موجودا وانما النسيان يسقط الاثم فقط ولا يصدق الواجب ما دام ان الما معك وناسيه تيممت وصليت من صلاتك ما هي بصحيح

125
00:50:43.850 --> 00:51:03.650
لكن يسقط عنك الاثم واما الصلاة فيهما اجزاء. نعم وان نوى بتيممه احداثا او نعم اذا كان عليه عدة احداث ان مثلا امرأة عليها جنابة وقد حاضت قبل ان تحتسب

126
00:51:05.150 --> 00:51:27.050
هذه عالية حدث ان حدث الحيض وحدث الجنابة اذا نوتهما جميعا الحيض والجنابة او نوت واحدا منهما اجزى عن الاخر. لو نوت الاغتسال عن الحيض او العكس نوت الاغتسال عن الجلالة

127
00:51:27.150 --> 00:51:53.400
اجزأ عن الحيض اجزى عن الحياة لانه ما حدثان من جنس واحد فيرتفعان لكن لو نوت انه ما يرتفع الا واحد زوت انه ما يرتفع الا الحيض او ما ترتفع الا الجنابة فانه لا يجزيها عن الاخر. قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ

128
00:51:53.400 --> 00:52:16.200
ما نوى نعم ومن نواب تيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او كذلك التيمم قارب الماء اذا نوى واحدا من الاحداث اجزأ عن البقية لا على الا يرتفع

129
00:52:16.250 --> 00:52:32.800
وكذلك التيمم اذا نوى واحد من الاحداث اجزأ عن البقية لا على انه ما يرتفع الا هو نعم اذا نوى واطلق نعم او نجاسة على بدنه تضره ازالتها النجاسة على البدن

130
00:52:32.850 --> 00:52:52.500
هل يشرع لها التيمم؟ التيمم انما ورد عن الحدث الاكبر والاصل الحدث الاكبر والاصغر او جاء احد منكم من من الغائط او لامسكم النساء. ولم يرد التيمم عن النجاسة التي في البدن ولا النجاسة التي في الثوب

131
00:52:52.500 --> 00:53:15.100
الصحيح انه ما يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب وانما يجب غسلها اذا امكن فاذا لم يمكن غسلها ولا يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر او يصلي على حسب حاله كما سيأتي. نعم

132
00:53:15.500 --> 00:53:31.150
او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها. صحيح انه ما تيمم لها. لا تضر ازالتها ولا ما تضر. صحيح انه ما عن النجاسة على البدء. انما التيمم عن الحدث فقط

133
00:53:31.300 --> 00:53:46.750
والنجاسة يجب عليه غسلها اذا امن. اذا لم يمكن فانه يصلي على حسب حاله. نعم او خاف بردا او خاف بردا. قصة عمرو بن العاص اذا خاب بردا وعنده الماء

134
00:53:47.000 --> 00:54:02.650
فانه يتيمم. نعم. او حبس في مصر او حبس في مصر في مصر مصر النكرة يعني بلد المراد بالنصر البلد ما هو بالمراد مصر المعروفة. يعني ما يحبس الا النصر؟ لا

135
00:54:03.250 --> 00:54:23.050
اذا حبس في مصر اهبطوا مصرا فاذا اريد نكرة نورت اما اذا اريد العلم فانه يمنع من الصبر لاحظوا هذا او حبس في مصر يعني بلد من البلدان حبس ومنع منه الماء

136
00:54:23.250 --> 00:54:42.150
ومنعوا منه التراب ما عنده ماء ولا تراب ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله بلا ماء وبلا تراب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يقول لك هذا في مصر عنده ماء البلد مليان المياه نقول نعم لكن ذا محبوس ايش حصل له

137
00:54:42.200 --> 00:54:58.050
ولا احد جايب له ماء عيوا يجيب له ماء ظلمة وما انهم كفار حابسينه ولا يقومون. يصلي يقول له صل ما يسقط عنه الصلاة. صل ولو ما عندك ماء ولا تراب. على حسب حالك

138
00:54:58.150 --> 00:55:16.400
نعم او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد عدم الماء والتراب ما عنده ماء ولا تراب صلى ولم يعد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

139
00:55:16.650 --> 00:55:33.900
وهذا لا يستطيع اكثر من ذلك. فدل هذا على ان الصلاة ما تسقط. ابدا ما دام عقل الانسان باقيا فانها لا تسقط عنه الصلاة لكنه يصلي على حسب حاله نعم

140
00:55:34.250 --> 00:55:59.000
ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. العبادة التي ليتيمموا بها الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيب والصعيد ما تصاعد على وجه الارض من الغبار هذا الصعيد ما تصاعد على وجه الارض من الغبار

141
00:55:59.600 --> 00:56:28.550
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسري. الارض فمعناه ان كل الارض يصح التيمم منها سواء كانت ترابا او اي مادة من مواد الارض عموم الارض القول الصحيح انه يتيمم على اي جزء من الارض

142
00:56:28.750 --> 00:56:42.900
على اي جزء من الارض سواء كان عليه غبار او او ليس عليه غبار او الايجار صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والقول الثامن شرط ان يكون التيمم

143
00:56:43.550 --> 00:57:17.100
في تراب يكون التيم ذي تراب خاصة واما التيمم بالرمل او التيمم لكسير الحجارة او التيمم بالنورة وهي الى او الفخار  او التيمم بالاسمنت مأخوذ من اجزاء الارض كل هذا يقولون ما يجوز هذا محترف

144
00:57:17.400 --> 00:57:37.500
هذا محترف ولا يجوز التيمم على الارض السبخة لان ما فيها غبار هذا قول هذا القول الثاني بالبشر اللي يشترط ان يكون التيمم في تراب ولا يجزي على بغيره التراب من اجزاء الارض. والصحيح الجواز

145
00:57:37.800 --> 00:58:03.050
فان النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في غزوة تبوك سافروا الى المدينة واخترقوا الرمال التي بينهم وبين القبور مسافة ايام كلها لما كلها نشود ما فيها تراب كانوا يتيممون وما حملوا معهم تراب ما ذكر انهم حملوا معهم تراب

146
00:58:03.350 --> 00:58:30.350
تدل على ان الامر واسع ولله الحمد. وانه يتيمم على وجه الارض الطاهرة سواء كان رملا او ترابا او حجارة عليها غبار او حتى على الجدار اذا كان عليه غبار او على الفراش اذا كان عليه غبار يضرب عليه ويتيمم الامر واسع ولله الحمد

147
00:58:31.050 --> 00:58:49.500
لا ويجب التيمم بتراب طهور له غبار طهور نعم صحيح بالشرط ان يكون اه التراب فهو فان كان التراب نجسا فانه لا يصح التيمم به. يعني متنكس. ان كان التراب متنجسا مصاب

148
00:58:49.500 --> 00:59:11.000
او بشيء من الجسد لا يجوز التيمم لانه نعم وهروبه مسح وجهه ويديه عرفنا اذا المادة التي يتيمم بها على قولين القول الاول انه يشترط ان يكون التيمم بتراب خاصة

149
00:59:11.250 --> 00:59:31.250
القول الثاني انه يجوز التيمم بما تيسر من الارض رملا او ترابا او سبقا او اي مكان الانسان الصلاة فيه يتيمم ويصلي لقوله صلى الله عليه وسلم ايهما رجل ادركته الصلاة فعنده

150
00:59:31.250 --> 00:59:55.750
ومسجده. فالامر واسع ياسر ولا اي هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم وفروضه مسح وجهه ويديه. في غوضة يعني واجباته. غوضه اثنان بروده اثناء المسح وجهه ومسح ومسح يديه

151
00:59:56.000 --> 01:00:16.900
لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم والمراد باليدين كفيك يراد باليدين الكفين فقط هي ايه؟ مسح وجهه ويديه الى كوعيه الى كوعيه لا الى لفقيه الى كوعيه وهما مفصل الكف من

152
01:00:16.900 --> 01:00:37.650
واذا بدأ الله بالشيء ذكرا فانه يبدأ به فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعلم التيمم ضرب بيده على الارض ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه وباطنهما عليه الصلاة والسلام

153
01:00:38.300 --> 01:01:02.450
فيدل هذا على الترتيب في الحدث الاصغر اما الحدث الاكبر فلا ليس فيه ترتيب كاستعمال الماء ما فيه ترتيب. نعم. هكذا الترتيب والموالاة الموالاة بان لا يؤخر مسح اليدين مدة طويلة بعد مسح الوجه. بل لا يجعل بينهما فاصلا

154
01:01:03.050 --> 01:01:35.750
لانها طهارة متوالية. نعم  نعم النية لما يتيمم له من حدث او غيره يكفي يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون التيمم للجرح قبل الغسل ام بعد الغسل قم بعد الغسل

155
01:01:36.200 --> 01:01:58.250
يكون بعض الرسل الى الفقهاء من يقول انه يحضر عنده تراب فاذا وصل الى غسل الجرح تيمم عنه واثناء اثنان ولكن هذا ما عليه دليل وفيه حرج يكمل الطهارة بالماء فاذا فرغ واراد الصلاة يتيمم عنه عن الجرف نعم

156
01:01:58.550 --> 01:02:13.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقرأ التفسير وفيه ايات لمن كان هل يقرأ التفسير لمن كان جنبا ما في مانع يقرأ في الكتب يقرأ في كتب التفسير والحديث وهو جند ما

157
01:02:13.700 --> 01:02:32.050
لان ما هو قصده التلاوة. ليس قصده التلاوة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في جميع احيانه ما معنى ما معنى هذا الحديث؟ وهل يستثنى اذا كان على جنابة

158
01:02:32.850 --> 01:02:52.150
لم يمنعه الا الجنابة. في الحديث ما كان يحبسه الا الجنابة. نعم الولادة بالعملية القيصرية بل فيها نفاس ام لا؟ اذا خرج دم من الفرج اذا خرج دم من البرد فهو نفاس اما اذا لم يخرج دم من الفرد

159
01:02:52.250 --> 01:03:09.150
ايش يبي النفاس؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك اكثر من شخص ويوجد معهم ماء قليل. لا يكفيهم جميعا فكيف يصنعون في الوضوء؟ فينمون؟ اذا كان الماء ما يكفيهم جميع يتيممون. نعم

160
01:03:09.550 --> 01:03:28.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للجنب ان يؤذن ثم يغتسل ما في مانع ما يشترط الا اذان الطهارة لكنها مستحبة طهارة للاذان مستحبة. فلو اذن وهو جنب او وهو على غير وضوء صح اذانه. نعم

161
01:03:28.900 --> 01:03:48.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم انه لو نوى بغسله الحدثين فانه يجزئ وان ذلك حتى لا يسرف في الماء وبعض الفقهاء يذكر ان الافضل ان يغتسل لكل حدث من الموجبات. او يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة. هذا

162
01:03:48.250 --> 01:04:08.800
هذا صحيح انه اهون ما عرفت هذا ولا اظن هذا. هذا تكلف. هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان. نعم يقعد في مكان واحد يغسل خمسة اغسال ستة اقسام هذا عن كذا وذا عن كذا واذا عن كذا. نعم

163
01:04:08.900 --> 01:04:24.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ظهرت المرأة النفساء ثم عاد اليها الدم خلال الاربعين فهل يعد هذا الدم دم نفاس ام حيض ام استحاضة؟ لا يعد نفاس. اذا انقطع عنها الدم

164
01:04:24.400 --> 01:04:44.500
قبل الاربعين تغتسل وتصلي لكن لو عاد اليها الذنب في الاربعين يعتبر نفاس تجلسه الى الاربعين نعم ويعتبر ما مر عليها من طهارة متخللة. طهارة متخللة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء

165
01:04:44.550 --> 01:05:06.600
اذا اتمت الحدادة على زوجها اغتسلت فهل هذا صحيح؟ ليس لهذا اصل عندهم العوام وعندهم اشياء لخروج المرأة الى عدة وفاة انما تخرج بالليل وانها تطلع معها بشيء وانها يذبح له ذبيحة وان

166
01:05:06.600 --> 01:05:22.450
الى اخره عنده اشياء ما انزل الله بها من سلطان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت في رحلة مع زملاء لي فاحتلمت وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولمخ لي الحكم فصليت

167
01:05:22.450 --> 01:05:42.450
نعم كنت في رحلة مع زملاء لي وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولم افقه الحكم فصليت على الجنابة خجلا من زملائي ثم اغتسلت واعدت الصلاة قبل خروج الوقت فهل علي شيء؟ ما دام انك اغتسلت واعدت

168
01:05:42.450 --> 01:06:01.850
الصلاة الحمد لله ما عليك شيء لكن اخطيت في كونتي تصلي وانت عليك هنا ما في حياء الدين ما فيه حياء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت الماء بعد ادائي للصلاة التي صليتها بالتيمم فهل يجب علي اعادة الصلاة

169
01:06:01.850 --> 01:06:19.600
بالماء سمعتم الكلام في هذا انه اذا بذل وسعه في طلب الماء حوله وفي قربه وفي رحله ولم يجد شيء وتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة صلاته صحيحة. اما ان كان مفرطا

170
01:06:20.050 --> 01:06:38.400
ولم يبحث يعيد الصلاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الاجر المترتب على تغفير الميت؟ وهل ورد في ذلك حديث ما في شك ان لغسل الميت له اجر عظيم لانه قام بواجب

171
01:06:38.500 --> 01:07:16.200
واخيه الميت في ذلك اجر تنفيذ لحكم حكم شرعي فالقيام بتغسيل الميت وتكفينه واحسان كبله والصلاة عليه. تشييعه والمشاركة في دفنه هذا فيه فضل عظيم واجور عظيمة للمسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسل المجزي يرفع الحدث الاصغر؟ اذا لم يكن عليه حدث اكبر وهل يشترط فيه المضمضة والاستنشاق

172
01:07:16.200 --> 01:07:39.550
هل ايش؟ الغسل المجزي يرفع الحدث الاصغر اذا لم اذا نواه نعم ولو كان غسل الميسر. اذا نواه دخل في في الغسل ارتفع. واما المضمضة والاستنشاق فلا بد منهما في الحدثين. الجنابة وفي الحدث الاكبر وفي الوضوء

173
01:07:39.650 --> 01:07:56.950
لانه ما من الظاهر من ظاهر البدن فلا بد منهما في حدث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت اغتسل في دورة المياه فهل تجب علي التسمية على القول بانها واجبة تجب. نعم

174
01:07:57.700 --> 01:08:23.050
على القول بان التسمية واجبة في الوضوء وفي الاغتسال سمي نوع في الحمام فلا تترك الواجب. نعم رفع القول بان السنة وهو القول الاكثر ليست بلا دين. نعم فضيلة النعم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل حدث الاكبر؟ يلزم منه الغسل. فهل الوضوء سابق للغسل ام لا

175
01:08:23.050 --> 01:08:47.100
يقول لا هذا ايه الحدث الاكبر يلزم منه الغسل فهل الوضوء؟ يزعل منه ايه؟ يلزم منه الغسل. اي نعم يعني يوجب الغسل يوجب الغسل عدده الاكبر يوجب الغسل وهو بيلزم منه الغسل. هم. فهل الوضوء سابق للغسل ام لاحق له

176
01:08:48.000 --> 01:09:10.400
الحدث الاكبر يوجب الابري يوجب الرسل يوجب كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا ويبدأ السنة انه يبدأ بالوضوء ثم والاغتسال هذه السنة هو المستحب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الطالبات اللاتي عليهن اللاتي عليهن عادة الحيض

177
01:09:10.600 --> 01:09:36.750
اذا امرتهن المعلمة ان يقرأن القرآن فهل يقرأن هذه مسألة صار فيها بحث كبير وهي قضية الطالبات والمدرسات  بل يقرأن القرآن للتعليم والاختبار خصوصا الطالبة يبي يفوتها الاختبار يبي يترسب لو ما تقرأ القرآن

178
01:09:37.800 --> 01:09:58.450
والمعلمة ايضا لازم يكون من برنامجها ومن جدولها قرآن ويأتي عليها الحيض فالجمهور على انها ما تقرأ القرآن ما دامت حائض شيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا خشية نسيان القرآن

179
01:09:58.650 --> 01:10:18.100
فانها تقرأه من اجل المحافظة عليه بعض العلماء المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يرون اصلا ان الحيض يمنع قراءة القرآن يقولون هذا في الجنابة خاصة اما الحيض فهو اصلا ما يمنع قراءة القرآن

180
01:10:18.500 --> 01:10:37.050
انهم يقولون ما في دليل صريح على منعها الله اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى الشخص لغسل التبرج او اذا نوى الشخص في غسل التبرج رفع الحدث الاصغر

181
01:10:37.250 --> 01:10:56.950
لا يسقط الترتيب بين اعضاء الوضوء؟ لا تبرج ليس عبادة انما هو مباح فلا يسقط احكام الوضوء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب حمل الماء للوضوء على من اراد الخروج للبر؟ لا

182
01:10:57.300 --> 01:11:13.350
ما يجب حمل الماء على من اراد الذهاب للبر من اجل الوضوء لان هذا من التكلف ولا عليه دليل هذا ما عليه دليل فاللي يخرج لرعي الابل او الغنم ولمعه ماء

183
01:11:13.800 --> 01:11:29.050
ولو ذهب رجع الى البلد ضاعت الابل او ضاعت او واحد خرج يجمع خطب او يجمع العشب مسافة بعيدة ولو رجع الى البلد فات الغرض الذي خرج من اجله يقولون هذه تيمم

184
01:11:29.300 --> 01:11:43.150
ولا حرج عليه ان شاء الله ولا يلزمه حمل الماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان مريضا فهل يجوز له ان يضرب على الجدار ويجزئه ذلك؟ اذا كان عليه

185
01:11:43.150 --> 01:11:59.500
اذا كان على الجدار غبار يغلب عليه اذا ما عليه غبار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان استيقظ متأخرا عن صلاة الفجر وكان على جنابة ولم يبقى على خروج الوقت الا قليل

186
01:11:59.600 --> 01:12:26.000
فهل يجوز له ان يتوضأ ويصلي ويجزئ الوضوء عن الغسل؟ لا ما يجزيه لازم يتطهر الطهارة الكاملة ولو خرج الوقت مطهر ولو خرج الوقت ويصلي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز سماع القرآن بالنسبة للحائض او النفساء؟ لا في شك لا بأس

187
01:12:26.500 --> 01:12:48.900
تسمع القرآن من الشريط او من القاري من الحائض والنفساء والجنب كلهم يسمعون القرآن انما المنع قراءتهم للقرآن هم بانفسهم. نعم. اما سماعهم لغيرهم فلا مانع منهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما ذكر المصنف موجبات الغسل

188
01:12:49.000 --> 01:13:12.100
لماذا لم يذكر غسل الجمعة؟ مع انه واجب عندهم. ما هو بواجب. الجمهور ما هو بواجب. من الاغشية المستحبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يتناقل بعض الشباب قولا لفضيلتكم وذلك حينما تركوا في درس ماضي حول حديث كتب على ابن ادم حقه من الزنا

189
01:13:12.500 --> 01:13:32.300
فذكرتم ان المقصود ببنى العين هو النظر الى المناظر المحرمة. وان زنا الاذن هو سماع الاغاني مثلا. وان ذلك من الصغائر وليس من الكبائر فهل ما ذكر صحيح؟ وهل سماع الاغاني؟ التي فيها معازف يعد من الصغائر؟ نعم

190
01:13:32.350 --> 01:13:56.050
وهو محرم وما كل محرم يكون كبيرا المحرمات منها كبائل ومنها ومنها صغائر فلا من الصايم بلا شك الا اذا تكرر صار للشخص انتقل الى الكبيرة اذا تهاون به اذا تهاون به او استحله فانه يكون كبيرا

191
01:13:56.600 --> 01:14:21.900
حتى مس المرأة بشهوة من الصغائر دليل ان الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني اطلبت من امرأة كل شيء الا الجماع او فقال له النبي انزل الله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الا الحسنات يذهبن السيئات

192
01:14:22.050 --> 01:14:37.600
فقال الرجل هذه لي خاصة ولا للناس عامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه للناس عامة الله جل وعلا يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتهم. نعم

193
01:14:38.150 --> 01:14:54.850
فضيلة الشيخ ما كل محرم يكون كبير. الكبيرة عرفتم ضوابطها. اكثر من مرة لها ضوابط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بناء على قول الحنابلة في مسألة تعزير الذي يصلي ولم يتوضأ

194
01:14:54.900 --> 01:15:21.450
وان الحنفية يكفرونه. ما الحكم؟ لو استمر انسان على هذا العمل. فهل يعتبر تارك للصلاة؟ لان الاجماع قائم على من صلى بدون وضوء فيصبح اذا كرر هذا فهو مستحل اذا كرر هذا ان يصلي بلا وضوء هذا مستحل يكون كافرا عند الجميع. انما الخلاف لو صلى مرة واحدة

195
01:15:21.900 --> 01:15:41.400
اما اذا كرر هذا وداوم عليه صلي من غير طهارة هذا مستحل ومستهتر يكون كافرا عند الجميع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل اللهم ارحم وقوفنا بين يديك وذلك بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام

196
01:15:41.700 --> 01:15:57.200
لا بأس به ما لم يداوم عليه ويتخذه عاره لو قالوا بعض الاحيان يدعو بما تيسر لا بأس. نعم. لكن من غير تعيين دعاء يداوم عليه. هذا يحتاج الى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه

197
01:15:57.200 --> 01:16:17.600
لقد قرر لقد قرر القرآن كذا اضافة الاشياء الى القرآن هذا فيه ما فيه فيه هامة يرى للذين يقولون ان القرآن مخلوق فالواجب ان يقول قرر الله في القرآن او ذكر الله

198
01:16:17.650 --> 01:16:34.650
للقرآن او حكم الله بالقرآن ينسب الاشياء الى الله جل وعلا يبعد عن الاشتباه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا منعنا المسلم الذي عليه حدث اكبر من اللبث في المسجد

199
01:16:35.250 --> 01:16:50.550
فكيف يجيد بعض العلماء دخول الكافر للمسجد هذا عليه دليل هذا عليه دليل انه يمنع من المسجد والكافر ورد دليل انه انه يدخل المسجد كما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في

200
01:16:50.550 --> 01:16:51.900
