اذا حبس في مصر اهبطوا مصرا فاذا اريد نكرة نورت اما اذا اريد العلم فانه يمنع من الصبر لاحظوا هذا او حبس في مصر يعني بلد من البلدان حبس ومنع منه الماء نعم او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه يعني وعدم ان علم الماء حقيقة بان ما عنده ماء. او حكما عدم الماء حكما عندهما. لكن ما يستطيع لانه غالي الثمن هذه لا لا حكم لها. نعم. اصلية في فرد اصلي. كذلك في فرد اصلي. لو كان الفرد زايد انه لا يجيب الغسل ولا يتعلق به احكام. نعم. قبولا كان او دبرا الاكبر تكون بالاغتسال رخاء الباب الغسل بظن الغيب الغسل يطلق على الفعل بمعنى الاغتسال واما الغسل الغين فهو الماء والذي يغتسل به واما الغسل بكسرة الغيم فهو المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء هذا قول والقول الثاني انه لا يجب عليه ذلك وانما هو من باب الاستحباب من باب الاستحباب لانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به كل من اسلم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد لما فرع المعلق رحمه الله من احكام الدعارة من الحدث الاصغر انتقل الى بيان احكام الطهارة من الحدث الاكبر غار من الحدث الاصغر بالوضوء كما هو معلوم طهارة من الحدث كالسجن وما في حكمه من المنظفات هذا يسمى الغصن لا الغسل مصدر غسل يغسل غسلا واغتسالا وشرعا واستعمال الا لجميع البدن اعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة. نعم اذهب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلا موجبات الغسل ذكر المصلي ستة منهم ذكر المصنف ستة هي على سبيل الاجمال اولا خروج المني بلذة. اثنين تغييب الحسنة في الفرد على التفصيل الاتي ثلاثة الفين اربعة من فاس خمسة اسلام كاذب تلك الموت هذه مزيلات الغسل نعم وموجبه خروج المني متفقا بلذة لا بدونها لا بدونهما من غير نائم هذا الموجب الاول خروج المن من القبل ذكرا كانه او انثى خروج المني ميلاد قوله بلذة يكفي يكفي عن قوله جرا اذا خرج المني بلذة يلزم من هذا ان يكون دفخا فاذا خرجوا منه مني جاف كما قال تعالى خلق من ماء لافغ بحال اليقظة وجب عليه الاغتسال. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي اذا فضخت الماء فاغتسل يعني اذا اتفقت المال بقوة فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل باللذة اما النايم فاذا خرج منه مني فانه يغتسل مطلقا سواء شعر باللذة او لم يشعر فمن استيقظ ووجد الخارج من من المني فانه يجب عليه الاغتسال لان هذا هو الاحتلام هذا هو الاحتلال وقد لا يشعر النائم باللذ فلذلك لا يشترط ان يجد اللذة لانه قد لا يجري بها ولا يشعر بها اما اذا خرج المني من المستيقظ بدون لذة انساب منه وخرج فهذا لا يوجب عليه الاغتسال وانما يوجب عليه الوضوء كما سبق. لانه خارج من سبيله فيجب الوضوء من صحبه لذة اوجب الغسل والا اوجب الوضوء فقط. نعم. وموجبه خروج النميم بلذة رفقا لا بدونهما من غير نائم واذا انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج اذا انتقل المني من صلبه احس بانتقاله من صلبه لكنه انحبس ولم يخرج يقول يجب عليه الاغتسال وهذا محل نظر صحيح انه لا يجب عليه ان يتسلب للخروج بتملى لو واحد فالانسان بالريح في جوفه يتحرك ولكنها لم تخرج ان يجب عليه فمجرد انتقاله من صلبه واحساسه بذلك لا يجب عليه الغسل حتى يخرج منه شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طبخت الله فاغتسل نعم فان خرج بعده لم يعده اذا انتقل ولم يخرج على هذا القول اغتسل له. فان خرج بعد ذلك لم يعد بالاغتسال لانه حدث واحد فلا يوجب تغتسلين والصحيح ما سمعتم انه لا يجب الاقتصاد بمجرد الانتقال من غير خروج هذا هو الصحيح. نعم وتغييب حشفة اصلية هذا الثاني هذا الموجب الثاني تغييب الحشبة وهي رأس الذكر تسمى الكاميرا اذا قيدها يعني ادخلها في فرض بفرج وجب الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختالان لقد وجب الرسل يعني ختان الرجل وختان المرأة وفي الحديث الاخر اذا جلس بين شعبها الاربع وجهدها فقد وجب الغسل سواء انزل او لمجرد مجرد التغييب في الارض يوجب الاغتسال سواء انزل او لم يوجب الاغتسال على الاثنين. نعم وتغييب حشفة اصلية في اخرج الزائدة الاصلية يخرج لو كان للانسان حسبة زائدة الزائد لا حكم له الاصلية وهي التي يخرج منها البول و هذه هي الاصلية. نعم. في فرد اصليه يخرج منها البول والبني. هذي هي الاصلية. اما القبول هذا لا اشكال فيه. كذلك في الدبر دبر المرأة او دبر الذكر والعياذ بالله باللواط هذا يوجد الغسل لانه فرج يشتهى حتى من البهيمة حتى لو غيب ذكره في فرج بهيمة فانه يجب عليه الطفل لا ولو من بهيمة او ميت ولو من بهيمة لو كان الفرج الذي غيب فيه من بهيمة وجب عليه الغسل لانه فرج يشتهى فيوجب عليه الغسل. كذلك من لو ادخل ذكره في فرج امرأة ميتة او انسان ميت وجب عليه الاغتسال. نعم واسلام كافر. هذا الثالث ثالث مما يوجب الغسل اسلام كافر اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل قوله صلى الله عليه وسلم لكيف بن عاصم رضي الله عنه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر ولما اراد ان يسلم ذهب واغتسل ثم جاء واعلن اسلامه. قالوا فدل هذا على وجوب الاغتسال على الكافر اذا اسلم لم يرد ان كل من اسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالاغتسال فامره به بعض الاحيان يدل على الاستحباب. نعم لان ترك الباقين يدل على عدم الوجوب. لو كان واجبا لالزم به جميع من يسلمون. نعم وموت الرابع الموت الرابع من وجبات الغسل الموت فاذا مات الانسان وجب ان يغسل والفتنة في تغسيل الميت كما سبق لنا انها تعبدية لان الموت لا يرتفع بالاغتسال مثل ما ترتفع الجنابة والحيض والنفاس الموت لا يرتفع باقي اذا تغسيله واجب تغسيله واجب ولكن الحكمة في ذلك الله اعلم بها وهذا معلوم لغير الشهيد شهيد المعركة تعيد المعركة لا يغسل كما يأتي في كتاب الجنائز نعم وحيض هذا الخالص الخامس من موجبات الغسل الحيض. فاذا حاضت المرأة خروج الحيض مما يوجب الرسل ولكن لا تغتسل حتى ينقطع حتى ينقطع الدم لقوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهون. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله والتطهر هنا المراد به المراد به الاغتسال نعم ونفاس الثالث اللغات نفاس بضم النون لان هذا اسم مرض واسماء المرض يكون بالظم مثل عظات داء عظال وهكذا يوفاس نشاء كل اسماء الامراظ حكومة فاذا كانت على وزن ثعال فانها تكون مضروبة الاول فالسادس من موجبات الغسل اللغة خروج فاذا ولدت المرأة خرج منها دم فهذا الدم يسمى بالنفاس مأخوذ منه في التنفس لان رحم المرأة يتنفس بالولادة فيخرج منه هذا الذنب فسمي بنغاسا تسمية للمسبب باسم السبب فاذا انقطع دم النفساء انتقاعا كاملا وجب عليها الاغتسال كما يجب على الحائض نعم ونخاصم لا ولادة عارية عن ذنب. اما لو ولدت ولم يخرج منها دم فانه ليس عليها غسل لعدم وجود السبب لو ولدت امرأة فلم يخرج منها دم يقع هذا يحصل احيانا ليس عليها غسل انما يكون عليها الوضوء لانه خرج من فرجها الخارج من الفرج يوجب الوضوء فان كان هذا الخارج فان كان هذا القالب دما او غيره من الاحداث الكبرى فانه يوجب الاغتسال. وان كان هذا حدث اصغر فانه يوجب عيوبه كمثل. نعم ومن لزمه الغسل حرم على ما يحرم على من يلزمه الغسل لا تحرم عليه اشياء تحرم عليه الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا اصغر كما سبق. هي الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا اصغر. ويزاد عليها وزاد على هذه الاشياء قراءة القرآن فسواء من المصحف او عن ظهر قلب المحدث حدث اكبر لا يجوز لهم ان يقرأ شيئا من القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا. فكانت الجنابة تحبسه الله عليه وسلم عن قراءة القرآن ودل على ان بل عليه حدث اكبر منه جنابة او حيض او لباس فانه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هذا واحد ويعبر المسجد لحاجة. الثاني يحرم عليه اللبس اللطف في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض والجنب من اللبن في المسجد واما المرور مجرد المرور فلا بأس به. انه يمر وياخذ حاجة لكن اذا اراد ان يجلس انه لا يجوز له ما دام عليه عدد اقوى وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا والنجاسة يجب عليه غسلها اذا امن. اذا لم يمكن فانه يصلي على حسب حاله. نعم او خاف بردا او خاف بردا. قصة عمرو بن العاص اذا خاب بردا وعنده الماء سبيل حتى تغتسلوا الا عابري سبيل. لا يجوز لها من الباب الاخر لا مانع من ذلك. العبور ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض ناوليني الخمر من المسجد والكفرة فراش يصلى عليه. قالت انها حائض فقال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدي فامرها ان تتناول هذا الفراش من المسجد وهي حائض لان هذا مجرد مرور فدل على جواز المرور لمن عليه حدثنا اما البقاء في في المسجد وعليه الحدث الاكبر فهذا لا يجوز الا اذا احتاج اذا احتاج الى الجلوس فانه يجلس بشرط ان يتوضأ بشرط ان يتوضأ لان الوضوء يخفف الحدث فيتوضأ ويلبس في المسجد. نعم ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. بغير وضوء لنحتاج الى الجلوس في المسجد فانه يتوضأ ان اغتسل هذا اتب وان لم يغتسل فانه يتوضأ لان الوضوء يخفف الحدث نعم ومن غسل ميتا وكانوا على الصحابة يتوضأون ويجلسون فيه يتوضؤون من الجنابة وعليهم جنابة في المسجد. نعم ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء الاغسال المستحبة الاغشاء انتهت انتهى الغسل الواجب او الاغسان الواجبة انتقل الى ذكر شيء من الاغسال المستحبة المستحبة كثيرا حوالي ثمانية عشر غسل ذكر منها هنا اثنين ويأتي البقية ان شاء الله. نعم. من غسل ميتا من غسل ميتا هو الذي يباشره ويقلبه لا الذي يصب الماء يستحب له ان يغتسل بعد الفراغ من تغسيل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ غسل ميتا فليغتسل هذا محل الشاهد واما من حمله فليتوضأ هذه اللفظة لم تثبت. نعم او افاق من جنون او اغماء بلا حلم. ومن الاقشار المستحبة اذا افاق الانسان من جنون صابه جنون غيب عقله او افاق من اغمى اصابه اغماء والاغماء افتي تغيب العقل وليست جنونا ولا شكرا فقد اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن زال عقله بجنونه او اغماءه او سكر والعياذ بالله استحب له الاغتسال بعد ذلك قدم لنا ان زوال العقل ينقض النواقض الوضوء فهو يوجب الوضوء. لكنه لا يوجب الاغتسال نعم ووافق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل اما ان احتلم في اثناء لابناء الاغماء او الجنون خرج الامني فانه يجب عليه الاغتسال لانه مثل مثل المحتلم النايم سوا النائم ايظا زال عقله بالنوم ومع هذا اذا احتلم وجب عليه الاغتسال. فكذلك ما يشابهه من الاغماء نعم والغسل كامل طيب الغسل الكامل يعني صفة الغسل الغسل ينقسم الى قسمين غسل كامل وغسل مسحي الغسل الكامل هو الذي يشتمل على الواجبات والسنن. هذا هو الكافر واما الغسل المجزي فهو الذي يشتمل على الواجبات فقط لا والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ان ينوي اولا وهذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا تصح الطهارة بدون نية لانها عبادة والعبادات لا تصح الا الا بنية ثم يسمي يقول بسم الله كما سبق والتسمية في الوضوء وفي الاغتسال عند الامام احمد واجبة وعند الجمهور مستحبة على كل حال نسمي سواء من باب الوجوب او من باب الاستحباب. نعم ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه يغسل يديه ثلاثا هذا اذا كان لم يقم من نوم الليل اما ان كان قائما من نوم ليل فانه يجب عليه غسل كفيه ثلاث اما ان كان من نوم نهار او لم يحصل منه نوم فغسل كفيه مستحب كما في الوضوء. نعم ويغسل يديه ثلاثا وما لوث ثم يغسل ما لوثه ثم يغسل ما اصابه ما اصابه اثر الجماع من فرجه وما لوثه من ما يقرب من من فرجه يعني يستنجي ويغسل ما اصابه شيء من الجماع او من الخارج. المرأة وكذلك ما اصاب دم الحيض من من فرجها وما حواليه نعم ويتوضأ يعني يبدأ بالاستنجاء اول شيء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل يغسل فرجه اولا ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. لان عليه حدثين لان عليه حدثين حدث اكبر وحدث اصغر الحدث الاصغر يزيله بالوضوء الحدث الاكبر نزيله بالاغتسال فيبدأ بالوضوء من الحدث الاصغر فاذا فرغ انتقل الى الاغتسال. نعم ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه تروي ترويه. ثم يبدأ بالاغتسال فيسو على رأسه يحذو على رأسه اي يصب الماء بكفيه على رأسه ثلاث مرات. يرويه بمعنى انه يدخل الماء الى وصوله فيغسله ظاهرا وباطنا وما استرسل منه لو كان عليه راس وله جدايل بغسل مسترسل من شعر رأسي ويروي الراس بحيث يصل الماء الى جلدة الرأس ولا يكفي يغسل ظاهر الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان يحبو الماء على رأسه ثلاث مرات ويرويه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية الجسم. نعم ويعم بدنه غسلا ثلاثا. والمرأة ايضا كذلك تعمل ما يعمل الرجل في رأسه. تحظو على رأسها ثلاثا ترويه بها ظاهرا وباطنا واذا كان مغفورا اذا كان مغفور جدال فانها لا تنقضه لهذه الجنابة وانما تلفظه عند عند الغسل من الحيض. او الغسل من النفاس فقط اما عند الجنابة فيكفي ان تغيظ عليه الماء. لان الجنابة تتكرر فيشق عليها انها تنفر كل مرة اما الحيض والنقاء والنفاس فهذا لا يتكرر نعم وحتى عند الحيض والنفاس اختلف العلماء هل تنقضه او لا؟ فيه اختلاف ايضا نعم ويعم بدنه غفلا ثلاثا غسلا غسلا ثلاثا ثم اذا فرغ من من رأسه فانه يعم بدنه يعني يسبغ عليه الماء كيف لا يترك من بدنه شيئا الا اوصل اليه المال ويتفطن للمغابن يتفطن للمغابن هل ابي طير والسرة وطي الركبتين تفطن لهذه الاشياء لانها لا يصل اليها الماء الا بعناية ثلاث مرات يفيض على بدنه الماء ثلاث مرات هذا مستحب والكافي مرة واحدة تعم البدن. نعم ويدلكه يدلكه الدلف مستحب وليس واجبا الواجب باسباغ الماء عليه بحيث يجري عليه الماء ولا يكون مسكه هذا هو الاصباغ هو اجراء الماء على الجلد ولا يكون رسما كياع المسجد واما الدلك فانه سنة ان ان حصل الذنب فهو افضل لانه ابلغ ابلغ في التطهير وان لم يحصل فليس بواجب. نعم. ويتيامن. كذلك هذا من المستحقات انه يبدأ بالميام في الوضوء وفي الاغتسال ايضا يغسل شقه الايمن ثم يغسل شقه الايسر وان افاض الماء على جسمه عموما اجزأ ذلك لكن كلام الان في الافضلية. نعم ويغسل قدميه مكانا اخر اه قال انه يتوضأ في الاول والوضوء يكون منه غسل الرجلين بعض العلماء يرى انه يعيد غسل رجليه يستحب ان يعيد غسل رجليه بعد الفرار من الاغتسال مرة ثانية وبعضهم لا يرى ذلك يقول يبكي غسل الرجلين مع الوضوء مسبقا ولا يحتاج الى غسلهما مرة ثانية الا اذا كان المكان فيه طير او فيه ما يلوث الرجلين فانه يعيد غسلهما. اما اذا كان المكان ليس فيه تلويث فلا حاجة الى اعادة غسل الرجلين اذا غسلهما مع الوضوء وان توظأ واخر غسل رجليه بعد الاغتسال فلا بأس فهو مخير ان شاء غسل رجليه مع الوضوء ولا يعيد غسلهما وان شاء اخر غسلهما الى ما بعد فراغهم من الاغتسال. نعم والمجزئ ان ينوي وينتهى من الغسل الكامل انتقل الى الغسل المجزي وهو مشتمل على الواجبات فقط نعم والمد ان ينوي ويسمي ويعم بدنه في الغسل مرة. هذا هو المجرم. ان يعم بدنه بالغسل مرة واحدة هذا الواجب نعم هذا واجب ان يسمي هذا واجب. يعم بدنه بالغسل هذا واجب نعم ويتوضأ بمد ويغتسل بالطاعة هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الطهارتين بيان المقدار المشروع لان المسألة ما هي بمسألة مسألة اسراف وتلاعب بالماء نقول ان الانسان الماء كثير لا المسألة مسألة شرع مسألة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد وهو ربع الصلاة وكان كان يتوضأ بالمت يتوضأ بالمت وهو ربع الصاع وكان يغتسل بالصاع وهو اربعة امداد وهو اكمل الناس طهارة عليه الصلاة والسلام ما كان يسرق للماء بل كان ينهى عن الاسراء للماء لان هذا فيه غلو للعبادة وبه اهدار للماء بدون فائدة فالاسراف في الماء لا يجوز ولو كان الانسان على نهر او على بحر لان هذه عبادة والعبادة لا يجوز الاشراف فيها ويجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولان الاسراف في الماء قد يجر الى الوسواس ولانه قد يسرف في الماء ولا يرتفع حدث يسرق في الماء ويصب ماء كثير ولكن يبقى في بدنه شيء ما وصل اليه الماء نعم ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. فان هذا هو السنة نعم. فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجزأ. اذا اسبغ باقل من من الصاع في الاغتسال واقل من المدة الوضوء وهو قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم توظأ في ثلثي ثلثين ثلث فاذا اسبغ باقل هذا جائز لان المهم الاسباغ ما هو بالمهم كثرة الماء. مهم الاسباغ وكثرة الماء ينهى عنها لانها يسرا تقلب التفكر لهذا عن بعض الناس خصوصا لما توفر الماء ولله الحمد بواسطة شبكات الماء التي عممت على البيوت صاروا لا يبالون باهدار المياه الكثيرة وهذا محرم ولا يجوز لانه اسرار ولان هذا الماء ما جاء الا بتكاليف باهظة ماء ثمين جاء بتكاليف باهية فلا يجوز للانسان اهداره في غير فائدة يجب التفطن والعبادات ليست بالاسرار عبادات اقتصاد اقتصاد واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم فايناس بغى باقل او نوى بغسله الحدثين كذلك. من من اه من تقليل المال ان ينوي بغسله الحدثين الاكبر والاصغر. يفيض الماء على جسمه مرة واحدة ناويا الحدثين. فيرتفع الحدثان بذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى الحدثين الاكبر والاصغر وافاض الماء على جسمه او انغمس بالماء الكثير زاويا رفع الحدثين اجزأ ذلك. ويسقط عنه الترتيب في الوضوء والموالاة. لان الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى والطهارة الكبرى ليس فيها ترتيب ولا ولا موالاة. نعم ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم ومعاودة وقت اذا لم يغتسل اذا لم يغتسل الجوع يعني اخر الاغتسال يجوز له يؤخر الاغتسال يجوز له تأخير الاغتسال ما لم ليرد ما يشترط له الاغتسال فيجوز ان ان يجامع في اول الليل ويؤخر الاغتسال الى الفجر يجوز ينام وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك احيانا وان بادر بالاغتسال فهو واطل نبادر بالاغتسال فهو افضل. لكن اذا اخر الاغتسال واخذ بالجواز فانه اذا اراد ان يأكل يستحب له قال لي يغسل فرجه ويستنجي ويتوضأ ثم يأكل هذا من باب الاستحباب او اراد ان ينام فانه يستنجي ويتوضأ وينام على الوضوء او اراد اللطف في المسجد كما سبق فانه يتوضأ ايضا هو يبقى في المسجد نعم باكل ونوم ومعاودة كذلك اذا اراد يعاود الوضوء يجوز للولد انه يعاود بدون اغتسال ويجمع آآ يجمع الاحداث في غسل واحد. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في في في اللي قاد في ذي الحليفة خاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام فيجوز معاودة الوضوء ولو لم يغتسل. لكن المستحب انه يغتسل اذا اراد ان يعود للوضوء هذا مستحب وجاء انه انشر ايضا للانسان انشط للمعارضة فهذا من المستحبات نعم التيمم لا لما انتهى من الطهارة بالماء هي الحدثين الاصغر هو الاكبر. انتقل الى الطهارة بالبديل عن الماء للبديل عن الماء وهو التراب فان الله سبحانه وتعالى يسر وخفف عن هذه الامة فشرع لها التيمم بديلا عن الماء في احوال في احوال يذكرها المصنف ان شاء الله الحالة الاولى اذا عدم الماء اذا عدم المال فانه يعدل الى التيمم في قوله تعالى وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احد منكم الى الغاية او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والتيمم لغة للقصد تيمم لغة في القصر وشرعا استعمال تراب طهور لاعضاء مخصوصة تيمبو شرعا باستعمال تراب طهور في اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة هذا هو التيمم وهو بدل عن الماء عند عدم الماء او او وجود الماء لكن يعجز عن استعماله لمرض او لان الماء قليل ولا يتسع لحاجته ووضوءه فيقدم حاجته ويتيمم وهو من خصائص هذه الامة التطهر بالتراب من خصائص هذه الامة كما قال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطها نبي قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قط واعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وخصائصه كثيرة لكن هذه منها والشاهد منها وجعلت بها الارض مسجدا وطهور. فايما عبد ادركته الصلاة فعند او مسجده وطهوره نعم وهو بدل طهارة الماء. نعم. اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. متى يشرع له التيمم يشرع له التيمم بشروط احدها اذا دخل وقت الفريضة من فجر او ظهر او عصر او مغرب او عشاء اذا دخل وقت الفريضة. الذي يريد ان يصليها لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى قوله فلن تجدوا ماء فتيمموا اذا دخل وقت الفريضة او ابيحت نافلة خرج وقت النهي ويريد ان يصلي النافلة وقد خرج وقت النهي من الاوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها فانه يتيمم لصلاة الا بلا نعم اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم المال. هذا الثاني. الشرط الثاني عدم الماء اما اذا كان الماء موجودا فهو يقدر على استعماله انه لا يؤتيه التيمم لان التيمم بديل عن الماء فاذا وجد آآ الاصل اذا وجد الاصل وهو الماء فانه لا يجوز البديل يباع وغالي الثمن وهو ما يستطيع الثمن فانه لا يكلف ان يشتريه ولا ان يستدين ولا ان يقترض بل يعدل الى التيمم لانه فاقد للماء حكما نعم او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه اما اذا كان يباع الماء بالثمن العادي المعروف لما زيادة فهذا واجب وهو يقدر على شراءه هذا واجب للماء لا يحل له التيمم لانه قادر على المال علمه موجود ولا هو بغالي وهو عنده الثمن فيلزمه ان يشتري نعم او خافت انسان ما معه فلوس يبي يحتاج انه يختلط ولا ما يلزمه يقترظ نعم او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته. كان الماء موجودا ولكن خاف خاب باستعماله ظررا على على نفسه. شدة برد مثلا وليس عنده شيء يسخن به الماء او انه مريض واذا استعمل الماء زاد عليه المرض تضاعف فهذا يتيمم لانه معذور. والدليل على ذلك ان عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا ليه لجيش في غزوة فاصابه اختلاما اصابه احتلام وكان البرد شديدا فخشي رضي الله عنه على نفسه من استعمال الماء فعدل الى التيمم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لم ينكر عليه فدل على ان من لا يقدر على المال شدة برودته وليس عنده ماء نسخنه به انه يعدل الى التيمم وكذلك المريض اذا كان الماء يؤثر عليه فانه يعدي الى التيمم وان كنتم مرضى نعم باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله في عطش او مرض او كان يحتاج الى الماء الما موجود لكنه يحتاجه للشرب هو يشرب ولا اخوياه اللي معه يشقون او البهايم اللي معه يحتاج الى ماء ويخشى عليها من الهلاك والمال اللي معه ما يغطي ويحتاجه للطبخ احتاجوا للطبخ ايضا والما ما يغطي الطهارة والحاجة يقدم الحاجة يقدم الحاجة ويتيمم للتراب بدلا عن الماء وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى وما جعل عليكم لما ذكر سبحانه طهارة بالماء والطهارة بالتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اليس في الاسلام حرج والحمد لله اذا حصل الحرج فهو مرفوع مرفوع عن هذه الامة لا او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرع التيمم شرع التيمم هذا جواب اذا في اول الباب قال بالاول اذا ثم جاء الكلام الطويل ثم الجواب جواب جواب الشرط نعم شرعت قيامهم. نعم ومن وجد مال يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله اذا وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره يكفي مثلا غسل الوجه فقط او غسل الوجه والايدين ولا يبقى شيء للرجلين. فبعض العلماء يقول يتيمم لان هذا ما يكفيه للطهارة والذي عليه طائفة من العلماء وهو المذكور هنا انه يستعمله فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يستطيع البعض فيستعمله ويتيمم عن الباقي. نعم ومن جرح تيمم له وغسل الباقي اذا اصاب الانسان جراحه اصاب الانسان جراحه وخشي على نفسه اذا اغتسل او كانت الجراح فيه اه في احد اعضاء الوضوء يخشى اذا جاءها الماء انه يتضرر او قد يموت فهنا ان كانت هذه الجراح عليها ظماد او عليها لصوق او عليها جباين فانه يمسح عليها ويبكي سواء كانت في بدنه او في اعضاء الوضوء يمسح على الحايل على الجبيرة كما سبق ويكفي اما اذا كان ما عليها حايل ما عليها حايل مفتوحة ولو جاءها الماء تضرر فهذا يتركها ويجنبها الماء ويتيمم. يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح فالحاصل ان الجراحة ان كانت مغطاة بظماد او جبيرة او لصوق فانه يمسح عليها ويكفي عن غسل ما تحته وان كانت الجراح مفتوحة ليس عليها غطاء ويخشى من مرور الماء عليها بالاغتسال او بالوضوء ان تنغر عليه وان يزيد المها او يسري المها قد يموت منها فانه يستعمل الماء في الصحيح من الاعضاء ويتيمم عن الجريح نعم ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. دلالة وبدلالة يجب على الانسان انه يتلوم اذا ما وجد ماء وهو في البر ما هو بعلى طول يتيمم ما هو بعلى طول يتيمم يبحث يبذل الاسباب ربما يكون حوله ماء وهما ربما يكون حوله غدير ربما يكون حوله بئر ربما يكون حوله ناس لا يبحث ما يستعجل ويتيمم يقول ما معي ما خلص نقول لا. ابحث عن نبحث ربما يكون في راحة لك شيء وانت ما يكون معك ما معك خزان مليان في السيارة فحسبك رح ناخذ السيارة ربما يقول ثوانكها او بعضها فيهما او محاولة بناس نازلين ومعهم ماء او حول كبير ما دريت عنها او حولك غدير بعد السيول غدرت عنه ابحث في رحلك وفيما حواليك فاذا لم تجد شيئا تيم نعم لانه لانه لو تيمم قبل ان يبحث لم يصدق عليه انه عاجم للمال هل يصدق عليه انه عالم للماء حتى يبحث ولا ولم يجده يجب الاحتياط للعبادات نعم فان نسي ويجب طلب الماء في الفرار يجب ما هو يستحب فقط. يجب عليه حتى يتحقق انه عادم للماء. نعم ويجب طلب الماء في رحله وقربه وقربه. لاحظوا قوله وقربه ما يروح لمسافة بعيدة يدور لا قربة يعني كيلو خمس كيلو حواليه ما يروح عشر كيلو ولا عشرين كيلو ولا ثلاثين كيلو ويقول انا معي سيارة ابروح يقول له هذا ما يلزمك انك تروح انت اول حولك فيما حواليك ولا يلزمك انك تقوم السيارة وتروح اربعين كيلو او خمسين كيلو هذا ما يلزمك نعم وبدلالة وبدلالة اذا وجد واحد يدله على الماء فانه يطلب منه انه يرشده الى الماء ولا يقول انا ما اختفي الى الماء عندك من من يهديك الى الماء اليس لك عذر؟ نعم. فان نسي قدرته عليه وتيمم اعانه اذا استعجلوا تيمم ووجد ان الماء عندهم وجد ان الماء عنده او وجد في رحله ماء وهو ما فتش او قريبا منه او وجد بير فانه يعيد الصلاة لانه مفرط او كان الماء معه ولكن نسيه نسي معه خزان مليان او تايكي ناسي تيمم وصلى تعيد الصلاة لان النسيان ما يسقط الطهارة النسيان ما يسقط الواجب ولا يجعل المعدوم موجودا وانما النسيان يسقط الاثم فقط ولا يصدق الواجب ما دام ان الما معك وناسيه تيممت وصليت من صلاتك ما هي بصحيح لكن يسقط عنك الاثم واما الصلاة فيهما اجزاء. نعم وان نوى بتيممه احداثا او نعم اذا كان عليه عدة احداث ان مثلا امرأة عليها جنابة وقد حاضت قبل ان تحتسب هذه عالية حدث ان حدث الحيض وحدث الجنابة اذا نوتهما جميعا الحيض والجنابة او نوت واحدا منهما اجزى عن الاخر. لو نوت الاغتسال عن الحيض او العكس نوت الاغتسال عن الجلالة اجزأ عن الحيض اجزى عن الحياة لانه ما حدثان من جنس واحد فيرتفعان لكن لو نوت انه ما يرتفع الا واحد زوت انه ما يرتفع الا الحيض او ما ترتفع الا الجنابة فانه لا يجزيها عن الاخر. قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى نعم ومن نواب تيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او كذلك التيمم قارب الماء اذا نوى واحدا من الاحداث اجزأ عن البقية لا على الا يرتفع وكذلك التيمم اذا نوى واحد من الاحداث اجزأ عن البقية لا على انه ما يرتفع الا هو نعم اذا نوى واطلق نعم او نجاسة على بدنه تضره ازالتها النجاسة على البدن هل يشرع لها التيمم؟ التيمم انما ورد عن الحدث الاكبر والاصل الحدث الاكبر والاصغر او جاء احد منكم من من الغائط او لامسكم النساء. ولم يرد التيمم عن النجاسة التي في البدن ولا النجاسة التي في الثوب الصحيح انه ما يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب وانما يجب غسلها اذا امكن فاذا لم يمكن غسلها ولا يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر او يصلي على حسب حاله كما سيأتي. نعم او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها. صحيح انه ما تيمم لها. لا تضر ازالتها ولا ما تضر. صحيح انه ما عن النجاسة على البدء. انما التيمم عن الحدث فقط فانه يتيمم. نعم. او حبس في مصر او حبس في مصر في مصر مصر النكرة يعني بلد المراد بالنصر البلد ما هو بالمراد مصر المعروفة. يعني ما يحبس الا النصر؟ لا ومنعوا منه التراب ما عنده ماء ولا تراب ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله بلا ماء وبلا تراب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يقول لك هذا في مصر عنده ماء البلد مليان المياه نقول نعم لكن ذا محبوس ايش حصل له ولا احد جايب له ماء عيوا يجيب له ماء ظلمة وما انهم كفار حابسينه ولا يقومون. يصلي يقول له صل ما يسقط عنه الصلاة. صل ولو ما عندك ماء ولا تراب. على حسب حالك نعم او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد عدم الماء والتراب ما عنده ماء ولا تراب صلى ولم يعد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع اكثر من ذلك. فدل هذا على ان الصلاة ما تسقط. ابدا ما دام عقل الانسان باقيا فانها لا تسقط عنه الصلاة لكنه يصلي على حسب حاله نعم ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. العبادة التي ليتيمموا بها الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيب والصعيد ما تصاعد على وجه الارض من الغبار هذا الصعيد ما تصاعد على وجه الارض من الغبار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسري. الارض فمعناه ان كل الارض يصح التيمم منها سواء كانت ترابا او اي مادة من مواد الارض عموم الارض القول الصحيح انه يتيمم على اي جزء من الارض على اي جزء من الارض سواء كان عليه غبار او او ليس عليه غبار او الايجار صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والقول الثامن شرط ان يكون التيمم في تراب يكون التيم ذي تراب خاصة واما التيمم بالرمل او التيمم لكسير الحجارة او التيمم بالنورة وهي الى او الفخار او التيمم بالاسمنت مأخوذ من اجزاء الارض كل هذا يقولون ما يجوز هذا محترف هذا محترف ولا يجوز التيمم على الارض السبخة لان ما فيها غبار هذا قول هذا القول الثاني بالبشر اللي يشترط ان يكون التيمم في تراب ولا يجزي على بغيره التراب من اجزاء الارض. والصحيح الجواز فان النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في غزوة تبوك سافروا الى المدينة واخترقوا الرمال التي بينهم وبين القبور مسافة ايام كلها لما كلها نشود ما فيها تراب كانوا يتيممون وما حملوا معهم تراب ما ذكر انهم حملوا معهم تراب تدل على ان الامر واسع ولله الحمد. وانه يتيمم على وجه الارض الطاهرة سواء كان رملا او ترابا او حجارة عليها غبار او حتى على الجدار اذا كان عليه غبار او على الفراش اذا كان عليه غبار يضرب عليه ويتيمم الامر واسع ولله الحمد لا ويجب التيمم بتراب طهور له غبار طهور نعم صحيح بالشرط ان يكون اه التراب فهو فان كان التراب نجسا فانه لا يصح التيمم به. يعني متنكس. ان كان التراب متنجسا مصاب او بشيء من الجسد لا يجوز التيمم لانه نعم وهروبه مسح وجهه ويديه عرفنا اذا المادة التي يتيمم بها على قولين القول الاول انه يشترط ان يكون التيمم بتراب خاصة القول الثاني انه يجوز التيمم بما تيسر من الارض رملا او ترابا او سبقا او اي مكان الانسان الصلاة فيه يتيمم ويصلي لقوله صلى الله عليه وسلم ايهما رجل ادركته الصلاة فعنده ومسجده. فالامر واسع ياسر ولا اي هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم وفروضه مسح وجهه ويديه. في غوضة يعني واجباته. غوضه اثنان بروده اثناء المسح وجهه ومسح ومسح يديه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم والمراد باليدين كفيك يراد باليدين الكفين فقط هي ايه؟ مسح وجهه ويديه الى كوعيه الى كوعيه لا الى لفقيه الى كوعيه وهما مفصل الكف من واذا بدأ الله بالشيء ذكرا فانه يبدأ به فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعلم التيمم ضرب بيده على الارض ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه وباطنهما عليه الصلاة والسلام فيدل هذا على الترتيب في الحدث الاصغر اما الحدث الاكبر فلا ليس فيه ترتيب كاستعمال الماء ما فيه ترتيب. نعم. هكذا الترتيب والموالاة الموالاة بان لا يؤخر مسح اليدين مدة طويلة بعد مسح الوجه. بل لا يجعل بينهما فاصلا لانها طهارة متوالية. نعم نعم النية لما يتيمم له من حدث او غيره يكفي يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون التيمم للجرح قبل الغسل ام بعد الغسل قم بعد الغسل يكون بعض الرسل الى الفقهاء من يقول انه يحضر عنده تراب فاذا وصل الى غسل الجرح تيمم عنه واثناء اثنان ولكن هذا ما عليه دليل وفيه حرج يكمل الطهارة بالماء فاذا فرغ واراد الصلاة يتيمم عنه عن الجرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقرأ التفسير وفيه ايات لمن كان هل يقرأ التفسير لمن كان جنبا ما في مانع يقرأ في الكتب يقرأ في كتب التفسير والحديث وهو جند ما لان ما هو قصده التلاوة. ليس قصده التلاوة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في جميع احيانه ما معنى ما معنى هذا الحديث؟ وهل يستثنى اذا كان على جنابة لم يمنعه الا الجنابة. في الحديث ما كان يحبسه الا الجنابة. نعم الولادة بالعملية القيصرية بل فيها نفاس ام لا؟ اذا خرج دم من الفرج اذا خرج دم من البرد فهو نفاس اما اذا لم يخرج دم من الفرد ايش يبي النفاس؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك اكثر من شخص ويوجد معهم ماء قليل. لا يكفيهم جميعا فكيف يصنعون في الوضوء؟ فينمون؟ اذا كان الماء ما يكفيهم جميع يتيممون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للجنب ان يؤذن ثم يغتسل ما في مانع ما يشترط الا اذان الطهارة لكنها مستحبة طهارة للاذان مستحبة. فلو اذن وهو جنب او وهو على غير وضوء صح اذانه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم انه لو نوى بغسله الحدثين فانه يجزئ وان ذلك حتى لا يسرف في الماء وبعض الفقهاء يذكر ان الافضل ان يغتسل لكل حدث من الموجبات. او يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة. هذا هذا صحيح انه اهون ما عرفت هذا ولا اظن هذا. هذا تكلف. هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان. نعم يقعد في مكان واحد يغسل خمسة اغسال ستة اقسام هذا عن كذا وذا عن كذا واذا عن كذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ظهرت المرأة النفساء ثم عاد اليها الدم خلال الاربعين فهل يعد هذا الدم دم نفاس ام حيض ام استحاضة؟ لا يعد نفاس. اذا انقطع عنها الدم قبل الاربعين تغتسل وتصلي لكن لو عاد اليها الذنب في الاربعين يعتبر نفاس تجلسه الى الاربعين نعم ويعتبر ما مر عليها من طهارة متخللة. طهارة متخللة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء اذا اتمت الحدادة على زوجها اغتسلت فهل هذا صحيح؟ ليس لهذا اصل عندهم العوام وعندهم اشياء لخروج المرأة الى عدة وفاة انما تخرج بالليل وانها تطلع معها بشيء وانها يذبح له ذبيحة وان الى اخره عنده اشياء ما انزل الله بها من سلطان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت في رحلة مع زملاء لي فاحتلمت وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولمخ لي الحكم فصليت نعم كنت في رحلة مع زملاء لي وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولم افقه الحكم فصليت على الجنابة خجلا من زملائي ثم اغتسلت واعدت الصلاة قبل خروج الوقت فهل علي شيء؟ ما دام انك اغتسلت واعدت الصلاة الحمد لله ما عليك شيء لكن اخطيت في كونتي تصلي وانت عليك هنا ما في حياء الدين ما فيه حياء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت الماء بعد ادائي للصلاة التي صليتها بالتيمم فهل يجب علي اعادة الصلاة بالماء سمعتم الكلام في هذا انه اذا بذل وسعه في طلب الماء حوله وفي قربه وفي رحله ولم يجد شيء وتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة صلاته صحيحة. اما ان كان مفرطا ولم يبحث يعيد الصلاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الاجر المترتب على تغفير الميت؟ وهل ورد في ذلك حديث ما في شك ان لغسل الميت له اجر عظيم لانه قام بواجب واخيه الميت في ذلك اجر تنفيذ لحكم حكم شرعي فالقيام بتغسيل الميت وتكفينه واحسان كبله والصلاة عليه. تشييعه والمشاركة في دفنه هذا فيه فضل عظيم واجور عظيمة للمسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسل المجزي يرفع الحدث الاصغر؟ اذا لم يكن عليه حدث اكبر وهل يشترط فيه المضمضة والاستنشاق هل ايش؟ الغسل المجزي يرفع الحدث الاصغر اذا لم اذا نواه نعم ولو كان غسل الميسر. اذا نواه دخل في في الغسل ارتفع. واما المضمضة والاستنشاق فلا بد منهما في الحدثين. الجنابة وفي الحدث الاكبر وفي الوضوء لانه ما من الظاهر من ظاهر البدن فلا بد منهما في حدث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت اغتسل في دورة المياه فهل تجب علي التسمية على القول بانها واجبة تجب. نعم على القول بان التسمية واجبة في الوضوء وفي الاغتسال سمي نوع في الحمام فلا تترك الواجب. نعم رفع القول بان السنة وهو القول الاكثر ليست بلا دين. نعم فضيلة النعم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل حدث الاكبر؟ يلزم منه الغسل. فهل الوضوء سابق للغسل ام لا يقول لا هذا ايه الحدث الاكبر يلزم منه الغسل فهل الوضوء؟ يزعل منه ايه؟ يلزم منه الغسل. اي نعم يعني يوجب الغسل يوجب الغسل عدده الاكبر يوجب الغسل وهو بيلزم منه الغسل. هم. فهل الوضوء سابق للغسل ام لاحق له الحدث الاكبر يوجب الابري يوجب الرسل يوجب كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا ويبدأ السنة انه يبدأ بالوضوء ثم والاغتسال هذه السنة هو المستحب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الطالبات اللاتي عليهن اللاتي عليهن عادة الحيض اذا امرتهن المعلمة ان يقرأن القرآن فهل يقرأن هذه مسألة صار فيها بحث كبير وهي قضية الطالبات والمدرسات بل يقرأن القرآن للتعليم والاختبار خصوصا الطالبة يبي يفوتها الاختبار يبي يترسب لو ما تقرأ القرآن والمعلمة ايضا لازم يكون من برنامجها ومن جدولها قرآن ويأتي عليها الحيض فالجمهور على انها ما تقرأ القرآن ما دامت حائض شيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا خشية نسيان القرآن فانها تقرأه من اجل المحافظة عليه بعض العلماء المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يرون اصلا ان الحيض يمنع قراءة القرآن يقولون هذا في الجنابة خاصة اما الحيض فهو اصلا ما يمنع قراءة القرآن انهم يقولون ما في دليل صريح على منعها الله اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى الشخص لغسل التبرج او اذا نوى الشخص في غسل التبرج رفع الحدث الاصغر لا يسقط الترتيب بين اعضاء الوضوء؟ لا تبرج ليس عبادة انما هو مباح فلا يسقط احكام الوضوء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب حمل الماء للوضوء على من اراد الخروج للبر؟ لا ما يجب حمل الماء على من اراد الذهاب للبر من اجل الوضوء لان هذا من التكلف ولا عليه دليل هذا ما عليه دليل فاللي يخرج لرعي الابل او الغنم ولمعه ماء ولو ذهب رجع الى البلد ضاعت الابل او ضاعت او واحد خرج يجمع خطب او يجمع العشب مسافة بعيدة ولو رجع الى البلد فات الغرض الذي خرج من اجله يقولون هذه تيمم ولا حرج عليه ان شاء الله ولا يلزمه حمل الماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان مريضا فهل يجوز له ان يضرب على الجدار ويجزئه ذلك؟ اذا كان عليه اذا كان على الجدار غبار يغلب عليه اذا ما عليه غبار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان استيقظ متأخرا عن صلاة الفجر وكان على جنابة ولم يبقى على خروج الوقت الا قليل فهل يجوز له ان يتوضأ ويصلي ويجزئ الوضوء عن الغسل؟ لا ما يجزيه لازم يتطهر الطهارة الكاملة ولو خرج الوقت مطهر ولو خرج الوقت ويصلي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز سماع القرآن بالنسبة للحائض او النفساء؟ لا في شك لا بأس تسمع القرآن من الشريط او من القاري من الحائض والنفساء والجنب كلهم يسمعون القرآن انما المنع قراءتهم للقرآن هم بانفسهم. نعم. اما سماعهم لغيرهم فلا مانع منهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما ذكر المصنف موجبات الغسل لماذا لم يذكر غسل الجمعة؟ مع انه واجب عندهم. ما هو بواجب. الجمهور ما هو بواجب. من الاغشية المستحبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يتناقل بعض الشباب قولا لفضيلتكم وذلك حينما تركوا في درس ماضي حول حديث كتب على ابن ادم حقه من الزنا فذكرتم ان المقصود ببنى العين هو النظر الى المناظر المحرمة. وان زنا الاذن هو سماع الاغاني مثلا. وان ذلك من الصغائر وليس من الكبائر فهل ما ذكر صحيح؟ وهل سماع الاغاني؟ التي فيها معازف يعد من الصغائر؟ نعم وهو محرم وما كل محرم يكون كبيرا المحرمات منها كبائل ومنها ومنها صغائر فلا من الصايم بلا شك الا اذا تكرر صار للشخص انتقل الى الكبيرة اذا تهاون به اذا تهاون به او استحله فانه يكون كبيرا حتى مس المرأة بشهوة من الصغائر دليل ان الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني اطلبت من امرأة كل شيء الا الجماع او فقال له النبي انزل الله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الا الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل هذه لي خاصة ولا للناس عامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه للناس عامة الله جل وعلا يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتهم. نعم فضيلة الشيخ ما كل محرم يكون كبير. الكبيرة عرفتم ضوابطها. اكثر من مرة لها ضوابط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بناء على قول الحنابلة في مسألة تعزير الذي يصلي ولم يتوضأ وان الحنفية يكفرونه. ما الحكم؟ لو استمر انسان على هذا العمل. فهل يعتبر تارك للصلاة؟ لان الاجماع قائم على من صلى بدون وضوء فيصبح اذا كرر هذا فهو مستحل اذا كرر هذا ان يصلي بلا وضوء هذا مستحل يكون كافرا عند الجميع. انما الخلاف لو صلى مرة واحدة اما اذا كرر هذا وداوم عليه صلي من غير طهارة هذا مستحل ومستهتر يكون كافرا عند الجميع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل اللهم ارحم وقوفنا بين يديك وذلك بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام لا بأس به ما لم يداوم عليه ويتخذه عاره لو قالوا بعض الاحيان يدعو بما تيسر لا بأس. نعم. لكن من غير تعيين دعاء يداوم عليه. هذا يحتاج الى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه لقد قرر لقد قرر القرآن كذا اضافة الاشياء الى القرآن هذا فيه ما فيه فيه هامة يرى للذين يقولون ان القرآن مخلوق فالواجب ان يقول قرر الله في القرآن او ذكر الله للقرآن او حكم الله بالقرآن ينسب الاشياء الى الله جل وعلا يبعد عن الاشتباه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا منعنا المسلم الذي عليه حدث اكبر من اللبث في المسجد فكيف يجيد بعض العلماء دخول الكافر للمسجد هذا عليه دليل هذا عليه دليل انه يمنع من المسجد والكافر ورد دليل انه انه يدخل المسجد كما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في