﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين

2
00:00:19.800 --> 00:00:39.500
قال الامام الحافظ صلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي رحمه الله تعالى المقام الثاني بجواز تقليد المجتهد الصحابي اذا لم يكن قوله حجة وقد افردها الامام الغزالي بالذكر بعد الكلام في ان قول الصحابي حجة

3
00:00:39.600 --> 00:00:58.700
فقال في المستصفى ان قال قائل اذا لم يجب تقليدهم فهل يجوز اذا لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم قلنا اما العامي فيقلدهم واما العالم فان جاز تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة

4
00:00:58.950 --> 00:01:18.100
فقال في القديم يجوز تقليد الصحابة اذا الصحابي اذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف وقال في موضع يقلد وان لم ينتشر ورجع في الجديد الى انه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد العالم عالما اخر

5
00:01:18.350 --> 00:01:46.300
نقل المزني عنه ذلك وان العمد على الادلة وان نعم وان العمد على الادلة التي بها يجوز للصحابي الفتوى وهو الصحيح المختار عندنا انتهى كلام الغزالي الغزالي رحمه الله وتبعه على ذلك فخر الدين وعامة اتباعه والامدي في الاحكام واعرض ابن الحاجب عن افراد هذه الصورة بالذكر وهو الحق لما ننبه عليه

6
00:01:46.850 --> 00:02:04.100
فان الذي يظهر ان الامام الشافعي رضي الله عنه حيث صرح بتقليد الصحابي لم يرد به التقليد الذي هو متعارف بين العلماء وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه اتباعه من غير حجة. بل مراده بذلك ان

7
00:02:04.150 --> 00:02:23.150
بل مراده بذلك ان قوله حجة يجب اتباعها. فان قال في في اتباع فان قال في فانه قال في ادب القاضي ويشاور قال الله تعالى وامرهم شورى بينهم وقال لنبيه صلى الله عليه واله وسلم وشاورهم في الامر

8
00:02:23.300 --> 00:02:39.100
قال الحسن ان كان لغنيا عن مشاورتهم ولكنه اراد بذلك ان يستن بذلك الحكام بعده ولا يشاور اذا نزل به الامر الا امينا عالما بالكتاب والسنة والاثار واقاويل الناس ولسان العرب

9
00:02:39.450 --> 00:03:03.300
ولا يقبل وان كان وان كان اعلم منه ولا يقبل وان كان اعلم منه حتى يعلمه كعلمه ان ذلك لازم له من حيث لم تختلف الرواية فيه او بدلالة عليه او انه لا يحتمل وجها اخر اظهر منه. فاما ان يقلده فلم يجعل الله ذلك لاحد بعد رسول الله صلى الله

10
00:03:03.300 --> 00:03:23.100
عليه واله وسلم هذا نصه في مختصر المزني فاطلق اسم التقليد على الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما اراد به الاحتجاج بقوله فكذلك قوله في تقليد الصحابي ولا سيما مع ما استقر من قوله المتكرر في غير موضع

11
00:03:23.100 --> 00:03:38.300
نهي عن التقليد والمنع منه ثم قول الغزالي رحمه الله ان ذلك في كتبه القديمة فقط وانه رجع عنه بالجديد منقوض بما نص عليه في كتاب الام في مواضع عديدة بتقليد الصحابي

12
00:03:38.400 --> 00:03:53.450
منها قوله فيما اذا باع بشرط البراءة من العيوب قال الامام الشافعي رضي الله عنه فالذي اذهب اليه في ذلك قضاء عثمان رضي الله عنه انه يبرأ من كل عيب علمه ولم يسمه ويقف

13
00:03:53.450 --> 00:04:19.700
فليرى ويقف ويقف عليه بل يرى تقليدا فان كان اراد الامام الشافعي رضي الله عنه بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف فهو كذلك هنا ايضا في الجديد والاظهر انه اراد به الاحتجاج بقول الصحابي واطلق اسم التقليد عليه مجازا كما اطلقه في الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه واله

14
00:04:19.700 --> 00:04:37.550
وهذا النص الذي نقلته عن الامام الشافعي رحمه الله بالبيع بشرط في البيع بشرط البراءة قاله في مختصر المزني وفي كتاب اختلاف العراقيين وهو في جملة كتب الام وكلاهما في الجديد. نعم

15
00:04:38.100 --> 00:04:56.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المقام الثاني اللي ذكره الامام العلائي في جواز تقليد المجتهد للصحابي اذا لم يكن قوله حجة يعني اذا افترضنا

16
00:04:56.100 --> 00:05:19.500
قوله ليس بحجة فهل يقلد المجتهد الصحابي او لا يقول هذه كما تلاحظون افرادها الامام الغزالي بالذكر بخلاف ابن الحاجب لم يعرج عليها ورأي العلاء كما هو ظاهر انه مع ابن الحاجب من عدم التعريج

17
00:05:19.900 --> 00:05:42.500
على هذه المسألة لانها داخلة في التي قبلها التقليد الذي ذكره اه الغزالي وكذلك هو المنصوص عليه في كلام الشافعي هل المراد به التقليد بدليل ام التقليد بدون دليل؟ طبعا لم يشر

18
00:05:43.050 --> 00:06:05.150
لا الغزالي ولا غيره ممن تكلم في هذه عن هذا والعامي العامي ليس كالعالم لان العامي يقلد الاصل فيه انه يقلد بلا دليل لعدم قدرته على الاستدلال انما يأخذ العامي من العالمين ثقة به

19
00:06:05.600 --> 00:06:28.650
يعني هذه قاعدة العامة فالعامة يأخذون من العالم ثقة به ولهذا تجد بعض العامة يميلون الى قول فلان من العلماء لارتياحهم له سمتا وخلقا وهديا وفتوى وقد يرتاح اخرون لغيره وكلهم عامة

20
00:06:29.000 --> 00:06:49.550
ولو سألت احدهم لماذا اخذ بقول فلان والاخر؟ لماذا اخذ بقول فلان؟ ليس عندهم من الحجج العلمية والبراهين اي شيء فالعامة ليس عليهم مناط الحكم وانما مناط الحكم على العالم او على القادر على الاستدلال

21
00:06:50.700 --> 00:07:11.950
والظاهر ان القادر على الاستدلال هو في مرتبة ارفع من مرتبة التقليد ويمكن نقول ان مرتبة الاتباع مرتبة ارفع من مرتبة التقليد ويمكن نسميها مرتبة الاتباع وهذه المرتبة هي مرتبة اتباع

22
00:07:12.200 --> 00:07:33.800
هي ان المتبع يتبع قول الصحابي وعنده قدرة على الاستدلال له لا الاستدلال به بان الاستدلال به هو مناط ايش مناط لا مناط النزاع الاستدلال بقول الصحابي هو محل النزاع

23
00:07:34.200 --> 00:07:51.650
لكن المقلد هو الذي يأخذ بهذا القول دون ان يكون عنده قدرة على الاستدلال له والتابع يعني المتبع والذي يأخذ بهذا القول ويستدل له فيكون في مرتبة اعلى من مرتبة

24
00:07:51.950 --> 00:08:13.150
المقلد والذي يظهر والله اعلم ان جملة مما ذكر عن الشافعي يدخل في هذه المرتبة لان العالم حينما يختار قول الصحابي يختاره على انه قول الصحابي وهذه مرتبة وكذلك يختاره وهو قادر على الاحتجاج

25
00:08:13.350 --> 00:08:36.200
لهذا القول فاذا بلغ هذه الرتبة وهو اقوى من ان يقال انه اخذ بقول الصحابي دون ان يكون هناك استدلال له فلو حصلت هذه المرتبة فهي اعلى لكن اغلب كلام

26
00:08:36.750 --> 00:09:01.650
اصحاب الشافعي كالغزالي وغيره ممن ذكر كلامهم او سيذكره هم يتكلمون عن التقليد المجرد الذي يكون تقليدا لانه قول الصحابي فقط وذكر من صريح كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الاحتجاج

27
00:09:02.050 --> 00:09:23.550
او او او تقليد الصحابي وما ذكره في ادب القاضي عنه بقوله ويشاور قال الله تعالى وامرهم شورى بينهم وقال نبيه وشاورهم بالامر في الامر. قال الحسن ان كان لغنيا عن مشاورتهم

28
00:09:24.000 --> 00:09:50.200
ولكنه اراد بذلك ان يستن بذلك الحكام بعده فهذا لو تأملناه احتجاج بفهم التابعي  حكم مرتبط بالاية وهذا الاستدلال في هذا المقام اذا كان يكون من قول التابعي فمن قول الصحابي من باب اولى

29
00:09:50.650 --> 00:10:09.650
مما يدل على ان الشافعي وامثاله من العلماء كانوا يعتدون باقوال هؤلاء ويعتبرونها فاذا كان يعتبر قول التابع في مثال المقام فمن باب اولى اذا كان قول الصحابي لكن كما تلاحظون يعني كثر الجدل

30
00:10:10.050 --> 00:10:36.950
في هذا الموضوع بين اصحاب الشافعي حتى خفي المراد الشافعي عند بعضهم في قول الصحابي ومن خلال هذه النقود يمكن نقول ان هذا الموضوع يستحق ان يبحث بمفرده كما قلت لكم امس ان يستحق ان يبحث بمفرده وان يعالج من خلال نصوص الشافعي

31
00:10:37.000 --> 00:11:00.550
وتطبيقاته. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله وقد ذكر وقد ذكر الغزالي في اخر المسألة المتقدمة في المستصفى قال فان قيل فقد ترك الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم لقول عثمان رضي الله عنه

32
00:11:00.800 --> 00:11:20.200
وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة لقول عثمان رضي الله عنه قلنا بشرط البراءة اقوال فلعل هذا مرجوع عنه فليس فليس كذلك لما بينا في غير موضع من كتبه الجديدة وقال انه الذي يذهب اليه

33
00:11:20.400 --> 00:11:42.350
وبهذا قطع ابو اسحاق المروزي وابن خيران وغيرهما ولم يجعلها في المسألة المتقدمة للامام الشافعي رضي الله عنه قولا غيره وهو الذي صححه المتأخرون واما مسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي رحمه الله فيها بما روى عن النبي عن بما روى عن عثمان رضي الله عنه

34
00:11:42.650 --> 00:11:57.100
وبما روي عن عثمان رضي الله عنه انه قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية او قتلت في الحرم بدية وثلث دية وقد روي نحو منه عن عمر وابن عباس رضي الله عنه

35
00:11:57.450 --> 00:12:11.000
ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم فيكون اعتمد ذلك بناء على ما تقدم من الاجماع السكوتي بالنسبة الى الصحابة رضي الله عنهم او لانه قضى به عمر وعثمان رضي الله

36
00:12:11.000 --> 00:12:35.450
طبعا هما وهو قد نص في الجديد كما تقدم عنه على الرجوع الى قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم لانه يشتهر غالبا بخلاف قول المفتي وقد حكى الغزالي في الموضع المشار اليه ايضا ان الامام الشافعي رضي الله عنه اختلف قوله فيما اذا اختلف الافتاء والحكم من الصحابة رضي الله عنهم

37
00:12:36.150 --> 00:12:56.150
فقال مرة الحكم اولى لان العناية به اشد والمشورة فيه ابلغ. وقال مرة الفتوى اولى لان سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لاولي الامر. وعزا وقال مرة وقال مرة الفتوى اولى. لان سكوتهم على الحكم

38
00:12:56.750 --> 00:13:19.650
يحمل على الطاعة لاولي الامر او يحمل يحمل. قال لان سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لاولي الامر وعزا هذا الاختلاف الى القديم وجعله مرجوعا عنه وفيه من النظر ما قدمناه لما نص عليه في كتبه الجديدة كما ذكرنا هذا ما يتعلق بنقل الاقوال في المسألة على وجه الاحتجاج او

39
00:13:19.650 --> 00:13:40.800
التقليد. نعم طبعا تلاحظون في الامثلة التي تذكرها الان عن عثمان رضي الله تعالى عنه على انها في حال خلافته ان يأبدانا خلافته والخليفة تتوافر النفوس على نقل قوله والعناية

40
00:13:40.900 --> 00:14:06.950
به فهل قاله من جهة الحكم يعني القضاء او قاله من جهة الفتوى ايضا ذكر ان هناك خلافا في قول الشافعي او في تحرير قول الشافعي فمرة قال بان بل مرة قدم الفتوى ومرة قدم

41
00:14:07.050 --> 00:14:27.350
الحكم وهذا الاختلاف ان ثبت فهو يدل على الحاجة الى تحرير هذه المسائل عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى لمعرفة اي القولين هو الاخير عنده والذي استقر عليه رأيه لان الحجج العقلية التي اشار اليها

42
00:14:27.400 --> 00:14:46.850
حجج معتبرة ففي الاول قال اذا اختلف الافتاء والحكم من الصحابة فقال مرة اي الشافعي الحكم اولى لان العناية به اشد والمشورة فيه ابلغ ثم عكس قال مرة الفتوى اولى

43
00:14:46.950 --> 00:15:06.050
لان سكوتهم عن الحكم يحمل على الطاعة لاولي الامر يحمل على الطاعة لاولي الامر مع انه في المسائل الاجتهادية كما سبق ان المعروف من حال الصحابة حتى لو كان قول ولي الامر

44
00:15:06.400 --> 00:15:27.200
ان يتكلموا في ذلك ومن امثلة ذلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انفرد دون سائر الصحابة كما هو مشهور بقتال المرتدين كان عمر ومعه بعض الصحابة يريدون ثنيه عن ذلك

45
00:15:27.250 --> 00:15:48.000
سياسة خوفا على بيضة الاسلام من ان تنتهك لكثرة من فرط من عقد الاسلام المرتدين ولكن ابا بكر مضى في سبيله وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمقصود ان الطاعة تجب

46
00:15:48.500 --> 00:16:10.950
لكن المناقشة والمجادلة بالتي هي احسن مع الامام لم تتوقف فهناك فرق بين هذا وذاك وهذه قاعدة عامة تعرف من احوال الصحابة انهم يفرقون بين الاعتراظ وبين الطاعة في بين اعتراضه ولكنه في النهاية ماذا

47
00:16:11.100 --> 00:16:33.900
يطيعه وهذا الصواب وامة الاسلام انما قامت على هذا بحيث انه لو اعترض المعترض على الحاكم فانه يعتبر اعتراضا ولا يعتبر غير ذلك ويلزمه ماذا؟ الطاعة لكنه يقول الذي ادين الله به

48
00:16:34.600 --> 00:16:56.000
خلاف ما تقول وادين الله بان اتبعك فيما تأمر ويجمع بين الامرين وهذا امر مهم حتى في عصرنا هذا لان بعض المخالفين في هذه المسائل قد ينتقل الى فعل الخوارج وهذا خلل

49
00:16:56.450 --> 00:17:14.000
وانما الصواب انه اذا بين رأيه يلزمه ايضا ماذا؟ الطاعة ما دام الامر داخلا في الاجتهاد والمعروف يعني ما دام الامر داخلا في الاجتهاد والمعروف فهذه قاعدة عامة وان كانت استطرادا لكن اهميتها ينتبه لها

50
00:17:14.100 --> 00:17:32.200
ان المسألة اذا كانت قائمة على الاجتهاد والمعروف فلابد من الاذعان لولي الامر لان المصلحة في الاجتماع وليست في الاختلاف واما ما تدين الله به في ان تقول هذا ما ادين الله به فهذا فهذا امر اخر

51
00:17:32.600 --> 00:17:54.850
يعني لك ان تقول ذلك ولكن عليك الطاعة عليك الطاعة. هذا فقط اشارة لما ذكر انه ايهما يكون اه اظهر هل هو الحكم او الفتوى؟ فالامام كما تلاحظون على حسب النقل مرة يقول بهذا ومرة يقول بهذا نعم

52
00:17:55.650 --> 00:18:11.950
احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله والكلام الان فيما احتج به فيما احتج به لكل قول منها مع بيان ما يتعلق بتلك الادلة على وجه الايجاز ان شاء الله تعالى

53
00:18:12.100 --> 00:18:30.600
ونظروا في مراتب خمسة بمراتب خمس تقدم تقدم تقدم القول فيها الاولى في اتفاق الائمة الاربعة الخلفاء رضي الله عنهم والثانية في اتفاق الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

54
00:18:30.650 --> 00:18:51.500
والثالثة في قول الواحد من الخلفاء الاربعة اي اي واحد كان منهم رضي الله عنهم والرابعة في قول الواحد من الصحابة غير الاربعة رضي الله عنهم والخامسة في قول الواحد منهم اذا خالف القياس او عضد القياس قوله واي قياس كان ذلك على ما نبينه ان شاء الله

55
00:18:51.850 --> 00:19:13.150
اما اتفاق الخلفاء الاربعة على حكم او فتوى ثامنا فمن الناس من جعل ذلك اجماع كاتفاق الائمة كلهم واليه ذهب ابو حازم القاضي من الحنفية وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال الشيخ الموفق في الروضة

56
00:19:13.250 --> 00:19:32.500
نقل عن احمد رحمه الله ان ما يدل على انه لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم والصحيح ان ذلك ليس باجماع وكلام واحمد في احدى الروايتين عنه يدل على انه ان قولهم حجة ولا يلزم من كل ما هو حجة ان يكون اجماعا

57
00:19:33.100 --> 00:19:55.550
قلت وكذلك ما تقدم عن الامام الشافعي رضي الله عنه في القديم وفي كتابه اختلاف اختلافه مع مالك وفي الجديد عنه عند تفرق باقوال الصحابة رضي الله عنهم وقد تقدم في انه يصير الى قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم. وحينئذ فالاحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الاولى

58
00:19:55.550 --> 00:20:15.550
ما كونه اجماعا كما اذا اجمعت الامة قاطبة فبعيد. لان لان الادلة المتمسكة بها لكون الاجماع حجة من والعقلية انما يتناول جميع الامة ولا ريب في ان الخلفاء الاربعة ليسوا جميع الامة. وقد ذكر ائمة الاصول ان ابا حازم احتج بذلك

59
00:20:15.550 --> 00:20:37.850
لكون ذلك اجماعا بقوله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث فاوجب اتباع سنتهم كما اوجب اتباع سنته. والمخالف لسنته صلى الله عليه واله وسلم لا يعتد بقوله فكذلك المخالف

60
00:20:37.850 --> 00:20:50.650
الف لسنتهم ثم اجابوا عن ذلك بوجهين ان ذلك احدها ان ذلك عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دليل فيه على انحصاره في الاربعة دون غيرهما دون غيرهم رضي الله عنهم

61
00:20:50.800 --> 00:21:11.700
وثانيهما المعارضة بما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال اصحابك النجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم فتحمل سنة رسوله سنة الخلفاء الاربعة في الحديث على ما يتعلق بالخلافة فقط للجمع بين الاحاديث. كيف ومن سنتهم

62
00:21:11.700 --> 00:21:31.200
جازت اجازة المخالفة لهم كما تقدم من رد المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة بالصداق وغير ذلك من الصور الكثيرة وايضا فانه يلزم منه ان يكون قول الواحد منهم بمفرده حجة وحينئذ فتتعارض اقوالهم كما اختلف شيخان رضي الله عنه

63
00:21:31.200 --> 00:21:45.200
ما في العطاء فرأى ابو بكر رضي الله عنهم تسوية الصحابة رضي الله عنهم كلهم. ورأى عمر رضي الله عنه التفاضل بينهم رضي الله عنهم بحسب السبق والقرب من النبي صلى الله عليه

64
00:21:45.200 --> 00:22:06.600
اله وسلم فيتعذر العمل بسنتهم فيحمل حينئذ كما تقدم على امر الخلافة. وتجهيز الجيوش الى الامصار ونحو ذلك. وهذه الاعتراف كلها ضعيفة. ولنبدأ اولا ببيان الحديث المتقدم وتصحيحه ووجه الدلالة منه ثم نرجع الى ما يتعلق بهذه الاعتراضات. طبعا

65
00:22:06.600 --> 00:22:25.100
لاحظوا هذه مسألة مهمة ينتبه لها ان من يقرأ كلام الامام لا يدري يعني ما هو القول وما هو الاعتراض عليه لطول الكلام فقد يظن من حيث لا يدري ان ما يذكر الامام الان اولا هو الذي يحتج ايش؟ به

66
00:22:25.300 --> 00:22:47.250
وانما هو يذكره ثم سيجيب عنه نعم الان سيجيب عن هذه الاعتراضات التي ذكروها. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله روى خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله

67
00:22:47.250 --> 00:23:04.800
صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الفجر ثم واعظنا وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كانها موعظة مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله

68
00:23:05.200 --> 00:23:28.200
والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. واياكم ومحدثات الامور. فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

69
00:23:28.200 --> 00:23:45.150
رواه ابو داوود والترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح واخرج الحاكم ابو عبدالله الحافظ في المستدرك في كتاب المستدرك على الصحيحين وقال فيه هو صحيح على شرط الشيخين ولا اعلم له علة

70
00:23:45.350 --> 00:24:09.550
وصححه ايضا الحافظ ابو ابو نعيم الاصفهاني وابو العباس الدغولي وغيرهما وقد روي ايضا من غير وجه عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه بنحو هذا. ووجه الدلالة منه طاهر لا من الطريق التي تقدم انه احتج به لكون ذلك كالاجماع. بل من جهة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالتمسك بسنته

71
00:24:09.550 --> 00:24:25.800
ابن والعض عليها بالنواجذ وذلك مجاز كناية عن ملازمة الاخذ الاخذ بها وعدم العدول عنها مع انه صلى الله عليه وسلم قرن هذه الامور بين سنته وسنتهم فكان في الحجية سواء

72
00:24:25.900 --> 00:24:43.350
ولا يقال ان ذلك يلزم منه ان تكون سنته مساوية لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم بحيث يقع التعارض بينهما ويعدل الى الترجيح. فربما يقدم العمل بسنتهم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانا نقول

73
00:24:43.350 --> 00:24:57.550
لا يلزم من كون سنتهم حجة معتمدة ان يكون لها هذه المساواة. بل يجوز ان تكون مأمورا باتباعها والعمل بها وبشرط عدم وجودها في سنة للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت على سنتهم

74
00:24:58.650 --> 00:25:17.450
كما ان القياس حجة شرعية وهو متأخر عن الرتبة في في الرتبة عن الكتاب والسنة. نعم يعني الان كما تلاحظون لا يزال الاحتجاج الموجود يعني عقلي في هذه المسألة وهي في قضية ما يرد

75
00:25:17.650 --> 00:25:43.300
عن الخلفاء الاربعة والمسألة عندنا هنا طبعا هو ذكر حديث العرباض ابن سارية وحديث العرباظ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والخلفاء آآ الراشدون وهو معروف من سيرة اه خلفاء الاسلام وملوكه

76
00:25:43.600 --> 00:26:00.850
انها تختص بالاربعة وان كان بعضهم قد يقول لا لا تختص لكن المشهور من كلام جماهير اهل العلم انها تختص بالاربعة والحديث الذي ذكر عن العرباظ يعني اصل في هذا الباب

77
00:26:01.300 --> 00:26:22.300
والمعترض يقول ان سنة الخلفاء الراشدين لا يلزم ان تكون مختصة بهؤلاء الاربعة وعمل العلماء كما قلنا على انها مختصة بهم ولهذا قال ولا يقال ان ذلك يلزم من ان تكون سنته مساوية لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:26:22.800 --> 00:26:40.750
اذا اخذنا بسنتهم انما اخذنا بسنتهم لان النبي هو الذي امرنا بالاخذ منهم يعني بالاخذ بسنتهم فاذا اخذنا بسنتهم هو اخذ بسنة محمد صلى الله عليه وسلم من طريق اللازم

79
00:26:41.950 --> 00:26:55.650
وهذه ايضا مسألة مهمة ينتبه لها اذا اخذنا بسنة احد الخلفاء الراشدين او بسنة الخلفاء الراشدين فان معنى هذا الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بان نأخذ بسنتهم

80
00:26:55.950 --> 00:27:18.300
مثل سنة التراويح وهي مشهورة الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم صلى ليلة في المسجد وصلى خلفه جماعة من الصحابة الى الليلة الثالثة ثم ترك الصلاة هذا اصل في صلاة قيام الليل جماعة مع الامام

81
00:27:19.000 --> 00:27:32.550
ثم لما جاء وقت عمر رأى ان يجمع الصحابة كما مشهور في قصة التراويح على ابي بن كعب فصار هذا من مشهور سنة عمر واستمر المسلمون على هذا الى اليوم

82
00:27:33.800 --> 00:27:51.300
فلا يقال لا يقال ان هذا ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من صميم سنته لانه هو الذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. يعني الخلفاء الراشدين ماديين بعدي

83
00:27:51.450 --> 00:28:11.750
فهذه ففعلنا هذا هو اتباع اولا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا هناك تلازم بين الامرين فاتباع سنة احد الخلفاء هو بالاصل اتباع لامر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم

84
00:28:13.550 --> 00:28:30.300
احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما كونه مختصا بالخلفاء الاربعة دون دون من بعدهم بالاجماع فلاجماع العلماء قاطبة على اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث وانه لا يطلق على من بعدهم

85
00:28:30.550 --> 00:28:46.850
وقد روى سفينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخلافة في امتي ثلاثون سنة بعدي. ثم يصير ملكا واسناده حسن وكانت مدة الائمة الاربعة رضي الله عنهم نحو هذا المقدار بالاتفاق

86
00:28:47.100 --> 00:29:11.000
وبهذا احتج البيهقي وغيره على انصراف قوله صلى الله عليه واله وسلم وسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الى الائمة الاربعة وقصر اللفظ عليهم نعم يعني كما تلاحظون وهذا طبعا الاستدلال لكون المراد بالخلفاء الاربعة فقط يعني يطول والمؤلف اختصر واختصر واعتمد على اجماع العلماء

87
00:29:11.000 --> 00:29:27.200
على اختصاصهم بهذا الوصف ولكن ينازع في اختصاص ايش؟ غيرهم في هذا ايضا الحديث الذي روي باسناد حسن في قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة في امتي ثلاثون سنة بعدي

88
00:29:28.000 --> 00:29:42.350
وهذا اذا ثبت فانه يكون ماذا يكون ايضا نصا قاطعا في الخلاف لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في السنة العاشرة تقريبا وتوفي علي بن ابي طالب او قتل

89
00:29:42.450 --> 00:29:59.800
مظلوما في السنة الاربعين فاربعون ناقص عشرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يكون ثلاثون سنة فاذا الخلافة كما اخبر تكون تكون ثلاثين سنة ثم يبدأ الملك

90
00:30:00.000 --> 00:30:18.500
العضود ويستمر هذا الى ان تأتي الخلافة مرة اخرى نعم قال واما الحديث المروي اصحابي كالنجوم فسيأتي بيانه وانه حديث ضعيف لا لا يقاوم الحديث المروي عن العرباض ابن سارية

91
00:30:18.500 --> 00:30:32.950
عن العرباض المتقدم حتى يكونا متعارضين وعلى تقدير قيام الاحتجاج به فالجمع بينهما ممكن بان يكون قول الجميع حجة وعند تعارض اقوالهم يرجح قول الخلفاء الاربعة ويقدم على او لغيرهم

92
00:30:33.000 --> 00:30:47.850
كما في القياس مع الكتاب والسنة وهذا اولى من قصر لفظ السنة على شيء خاص كالخلافة ونحوها لان اللفظ من صيغ العموم لكونه اسمه جنس اسم مضافة فلا فلا يقصر على شيء خاص الا بدليل

93
00:30:48.000 --> 00:31:04.400
وليس فيما ذكروه من المعارضة ما يقتضي ذلك كما بيناه من وجه الجمع مع العمل بعموم اللفظ على تجويز صحة حديث اصحابك النجوم. نعم هنا استخدم المؤلف اه علم الاصول في قضية دلالة الالفاظ

94
00:31:04.700 --> 00:31:23.850
يعني هل الاصل في الالفاظ في الكتاب والسنة العموم او الخصوص طبعا الاصل العموم وعلى المخصص الدليل فهو طالب الان من قصر الامر باتباع الخلفاء بما يتعلق بامور الخلافة طالبه بماذا

95
00:31:23.950 --> 00:31:44.150
بالدليل يعني هل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه امر باتباع الخلفاء المهديين في الخلافة دون غيرها وهذه قضية مهمة ننتبه لها في الاطلاقات فاذا اطلق الله سبحانه وتعالى واطلق رسوله

96
00:31:44.900 --> 00:32:05.500
ورأينا واحدا قد قيد هذه الاطلاقات فنحن نطالبه ماذا بالدليل وانا اذكر لكم مثالا في هذه لتتضح الفكرة وايضا لاهميتها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وحدثوا عن بني اسرائيل

97
00:32:05.650 --> 00:32:25.650
ولا حرج يعني لاحظوا قال احدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج السنا اليوم نجد اناس يتحاشون التحديث عن بني اسرائيل لا اشكال نقول مذهب خاص لكن المشكلة تقع حينما يأتي

98
00:32:26.050 --> 00:32:49.250
مثل هؤلاء ويضعفون ائمتنا وعلمائنا الذين حدثوا عن بني اسرائيل عملا بهذا الحديث فاذا جاءوا الى تفسير الطبري قالوا ومن اه ومما يؤخذ عليه ذكره الاسرائيليات اذا جاءوا لتفسير اه ابن كثير

99
00:32:49.850 --> 00:33:11.400
مدحوه بانه ينتقد الاسرائيليات وان كان احيانا لا يعرج على نقدها وهكذا وهم غير ناظرين الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم احدثوا عن بني اسرائيل ايش ولا حرج هؤلاء يضعون الحرج الذي رفعه الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنهم يشرعون

100
00:33:11.450 --> 00:33:28.500
مع محمد صلى الله عليه وسلم فلابد من التنبه الى اهمية هذه الامور الدقيقة في ان هذه التقييدات والتخصيصات لابد فيها من دليل فاذا لم يوجد الدليل فلا وجه للتخصيص

101
00:33:28.650 --> 00:33:51.700
او التقييد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ايش بالنواجذ نلاحظ الان هذا الاطناب في ذكر هذا الامر لم يقل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي لا انما اعطى اوصافا

102
00:33:51.950 --> 00:34:09.350
ثم امر بحكم قوي يعني عضوا عليه ايش بالنواجذ فلا يمكن ان يكون مثل هذا ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم امرا من امورهم وليس كل امورهم ويترك البيان لا يمكن

103
00:34:09.750 --> 00:34:31.150
فما دام اطلق في البيان فدل على انه اراد العموم ولو كان اراد صلى الله عليه وسلم شيئا من امورهم دون شيء لاشار اليه او خصه بالذكر نعم  قال واما قولهم

104
00:34:31.300 --> 00:34:46.000
ان من سنتهم اجازة المخالفة لهم فغير وارد لان ما خالفوا فيه وثبت رجوعهم اليه كان الثاني هو سنته وما لم يرجعوا اليه فلا يلزمنا ذلك بل يقدم ما صاروا هم اليه

105
00:34:46.250 --> 00:35:05.150
نعم وهذه قاعدة عامة يعني الاحتجاج الان بكون ان من سنتهم اجازة المخالفة لهم نقول هذا الان اذا خولفوا عندنا احتمالان اما ان لا يأخذ بقول من خالفهم فتكون سنتهم في ذلك واضحة

106
00:35:05.600 --> 00:35:22.600
او ان يرجعوا الى قول من خالفهم فتكون سنتهم القول الذي رجعوا اليه. فاذا هذا ليس ناقضا للاستدلال الذي ذكره المؤلف نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما تعارض اقوالهم فليس مدلول الحديث

107
00:35:23.000 --> 00:35:43.000
فليس مدلول الحديث لان لان سنتهم التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها هي ما اتفقوا عليه فاما ما خالف فيه بعضهم بعضا فذلك من المراتب الاتي ذكرها مما لا مما نحن فيه. وسيأتي ما يتعلق بذلك ان شاء

108
00:35:43.000 --> 00:36:02.900
الله تعالى والله اعلم. نعم يعني الاختلاف لو وقع اختلاف في سنتهم فليست من الباب الذي يتكلم فيه المؤلف الان الكلام على ما يكون من سنتهم وما يقوي ما ذكره الامام وهو اشار اليه

109
00:36:03.050 --> 00:36:26.450
وانه اذا كان من سنتهم فانه يشتهر وينتشر بين الصحابة ومن بعدهم واذا اشتهر وانتشر بلا نكير رجعنا الى قضية الاجماع السكوت التي بدأ المؤلف كتابه بها. نعم قال القول باتفاق الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

110
00:36:26.600 --> 00:36:43.800
وانه هو الحجة دون غيره فقد نقله جماعة من المصنفين دون ان يسموا قائله واحتج له بحديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

111
00:36:44.000 --> 00:36:59.100
رواه الترمذي وابن ماجه في كتابيهما باسناد حسن الى حذيفة وحسنه الترمذي واخرجه ابو حاتم ابن حبان في صحيحه. وقد روي من طريقين اخرين الى النبي صلى الله عليه واله وسلم

112
00:36:59.100 --> 00:37:15.350
لكن فيهما من هو متكلم فيه نرواء والعمدة حديث حذيفة رضي الله عنه. وقد وقد اعترض عليه ائمة الاصول بما تقدم من الوجهين في حديث الارباب. ومن المعارضة حديث اصحابك النجوم

113
00:37:15.400 --> 00:37:34.850
وحمل   وحمل باللفظ على الاقتداء بهما في الخلافة ونحو ذلك لا في عموم كل شيء وقد تقدم ما يتعلق بمعارضة حديث اصحابك النجوم. واما عدم الحمل على العموم فهو قريب هنا لان اقتدوا فعل امر مثبت لا عموم له

114
00:37:35.300 --> 00:37:55.400
فاذا اقتضي بهما في قضية واحدة فقد حصل الامتثال الا ان قرينة السياق تدل على ان الامر بالاقتداء على الاطلاق. ففي رواية الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر

115
00:37:55.500 --> 00:38:14.750
فالظاهر ان ذلك في كل الامور ويؤيده قوله صلى الله عليه واله وسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه لما ادلجوا في سفرهم قال وان يطع وان يطع القوم ابا بكر ابا بكر وعمر يرشد وهو ثابت وان يطع القوم

116
00:38:14.950 --> 00:38:37.850
ويطع القوم ابا بكر وعمر يرشده وهو ثابت في الصحيحين فان هذا اللفظ اقرب اقرب الى العموم وان كان وان كان معنويا من جهة ان الشرط يقتضي ذلك ولا يقال بان هذا الكلام خرج في قضية خاصة وهي اختلاف القوم في ان النبي صلى الله عليه وسلم امامهم او ورائهم

117
00:38:38.050 --> 00:38:52.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لاننا نقول العام اذا خرج على سبب خاص كان معمولا به في عمومه ولا يقصر به على سببه لكن يظهر ان الالف واللام التي في القوم للعهد لا للجنس

118
00:38:53.250 --> 00:39:14.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد حكايته الاختلاف عن القوم الذين هم امامه ثم قال وان يطع القوم ويطع القوم ابا بكر وعمر يرشدون فينصرف التعريف الى القوم المعهودين ولا يقتضي العموم الا اذا اخذ ذلك من جهة القياس على المذكورين

119
00:39:14.450 --> 00:39:35.700
ثم مقتضى قوله صلى الله عليه الان طبعا ذكر بعض الاحاديث التي تثبت الاقتداء للشيخين رضي الله تعالى عنهما منها اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر فهل هذا الامر عام

120
00:39:36.350 --> 00:39:56.100
او هو خاص ببعض الامور المؤلف ذكر ان الاصل في ذلك العموم الا انه قد يجوز ان يراد بذلك الخصوص العموم من جهة ان الاصل في اللفظ ان يكون عاما. ولهذا قال

121
00:39:56.850 --> 00:40:14.800
لان لانا نقول العام اذا خرج على سبب خاص يعني اللفظ عام والسبب خاص اي ما يقدم؟ يقدم العموم او الخصوص العموم اذا كان اللفظ عاما والسبب خاصا يقدم العموم

122
00:40:15.050 --> 00:40:31.650
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال كان معمولا به في عمومه ولا يقصر على سببه لكن هو يقول لكن يظهر ان الالف واللام في القوم للعهد لا للجنس يعني اذا كانت للجنس

123
00:40:32.000 --> 00:40:47.200
فالامر على العموم اذا كانت للعهد ما معنى للعهد؟ هو يتكلم عن جماعة معينة عن عشرة او عشرين او ثلاثين من الصحابة يقول هؤلاء الثلة من اصحابي ان يطيعوا وابا بكر وعمر

124
00:40:47.500 --> 00:41:13.350
يرشدوا يطيع بكر وعمر يرشد فيكون الان خاصا او عاما يكونوا ايش؟ خاصا يعني اذا قلنا ال للجنس سيكون الامر خاصا بهذه الثلة اسف معدن العهد معذرة احسنتم اذا كانت للعهد فسيكون الامر خاصا

125
00:41:13.800 --> 00:41:31.500
اذا كانت للعهد فسيكون الامر خاصا بهذه الثلة والجماعة التي كان فيها ابو بكر وعمر فان اطاعوا ابا بكر وعمر فانهم يرشدون. ثم قال عبارة مهمة قال بعد ذلك فينصرف التعريف الى القوم المعهودين

126
00:41:31.800 --> 00:41:51.550
ولا يقتضي العموم الا اذا اخذ ذلك من جهة القياس على المذكورين وهذه قاعدة مهمة جدا يعني لو قلنا ان السبب خاص وهو مقدم لسبب خاص وهو مقدم وان الف القوم

127
00:41:51.950 --> 00:42:19.750
للعهد وما دامت العهد فيكون السبب خاصا نقول القياس يدل على ان طاعة الشيخين ايضا في غير هؤلاء القوم كطاعتهم كطاعة هؤلاء القوم لهم يعني نقيس غير هؤلاء وحالهم بهؤلاء القوم وحالهم

128
00:42:20.450 --> 00:42:40.600
فاذا هذا الحديث ان جئنا به من جهة العموم اولا وهو اقوى فاللفظ عام يشمل جميع من يطلق عليهم قوم وان قلنا ان القوم معهودون نقول يقاس عليهم من كان مثلهم وفي حالهم

129
00:42:41.250 --> 00:43:00.150
فاذا صار العموم من الجهتين من جهة اللفظ ومن جهة القياس ولكن من باب الفائدة العموم من جهة اللفظ اقوى من العموم من جهة ايش القياس ولهذا العلماء الذين قالوا ان العبرة بخصوص السبب

130
00:43:00.700 --> 00:43:19.600
لا بعموم اللفظ الذين قالوا بخصوص السبب لا بعوم اللفظ ليس على المشهور هؤلاء لا يعني انهم لا يعممون الحكم هم يعممون الحكم لكن من جهة ماذا القياس العلماء الذين قالوا بخصوص السبب

131
00:43:20.100 --> 00:43:39.500
دون عموم اللفظ فلا يعني انهم يقصرون السبب على هؤلاء القوم ولكنهم يدخلون غيرهم من باب القياس وهذه تفك عندك مشكلة في قول هؤلاء العلماء لان بعض من حكى مذهب هؤلاء العلماء

132
00:43:40.100 --> 00:43:57.500
يقف عند اول الخلاف انهم اختلفوا. بعضهم قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واخر قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم لهم. ثم يشرح لك ان الراجح كذا وينتهي ولا يبين ان العلماء الذين قالوا بخصوص السبب

133
00:43:57.800 --> 00:44:14.850
انهم في حقيقة امرهم لا يرون ان الحكم مختصا ان الحكم مختص بهؤلاء بل يقولون هم المرادون اولا وغيرهم يدخلوا من باب ايش القياس وليس من باب عموم اللفظ فقط

134
00:44:15.200 --> 00:44:45.450
اذا خلاف بين العلماء بطريقة التعميم فالاولون يعممون من جهة اللفظ والاخرون يعممون من جهة القياس نعم هذا ايضا ممكن ممكن يكون قياس اولى لان هؤلاء الصحابة الكرام الذين اه قد امروا باتباع بكر ابي بكر وعمر كما يقول الشيخ عبد الله فهذا يقول من باب اولى من يكون ايش

135
00:44:45.600 --> 00:45:00.850
بعدهم ان يكون مأمورا ايضا بماذا باتباعهم اذا كان هؤلاء ذو الفضل من الصحابة امروا باتباع الشيخين فمن باب اولى من هو اقل منهم شأنا ان يكون مأمورا باتباع الشيخين وهذا استدلال حسن. نعم

136
00:45:01.450 --> 00:45:22.700
احسن الله اليكم ورفع الله قدركم. قال الامام رحمه الله تعالى ولا يقال بان هذا الكلام خرج في قضية خاصة ولا يقال بان الكلام هذا خرج في قضية خاصة وهي اختلاف القوم في ان النبي صلى الله عليه وسلم امامه او وراءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:45:23.250 --> 00:45:43.250
لانا نقول العام اذا خرج على سبب خاص كان معمولا به في عمومه ولا يقصر به على سببه. لكن يظهر ان الالف واللام التي في القوم للعهد لا الجنس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ذلك بعد حكايته الاختلاف عن القوم الذين هم امامه ثم قال وان يطع القوم ابا بكر وعمر

138
00:45:43.250 --> 00:45:58.500
فينصرف التعريف الى القوم المعهودين ولا يقتضي العموم الا اذا اخذ اخذ ذلك من جهة القياس على المذكورين ثم مقتضى قوله صلى الله عليه واله وسلم اقتدوا باللذين من بعدي الامر بالاقتداء بكل واحد من

139
00:45:58.750 --> 00:46:14.750
لكل واحد من منهما اذا انفرد بخلاف ما تقدم من قوله وسنة الخلفاء الراشدين واذا كان المخاطب بهذه الاوامر الصحابة كان فيها اذا تعارضت اقوال الصحابة يكون الرجوع الى قول احد الخلفاء الاربعة دون غيرهم

140
00:46:14.800 --> 00:46:32.000
وقد تقدم نص الامام الشافعي في على ذلك في كتاب اختلافه مع مالك وغيره ايضا ومما يحتج به لذلك ايضا يا شيخ عبد الله الان الامام رحمه الله تعالى يقول في حديث وسنة الخلفاء الراشدين

141
00:46:32.250 --> 00:46:50.000
على انه اذا اجتمعوا ثم يقول بعد ذلك اذا انه اذا تعارضت اقوال الصحابة يكون الرجوع الى قول احد الخلفاء الاربعة دون غيرهم قد يقول قائل ما الدليل يعني الدليل على اجتماع الاربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

142
00:46:50.350 --> 00:47:09.050
الدليل على على الاثنين اقتدوا بالذين من بعدي وذكر في اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر انه يقتدى بكل واحد منهم اذا انفرد وقوله سنة الخلفاء الراشدين الا يمكن يقال انه يقتدى بسنة كل واحد منهم اذا انفرد

143
00:47:09.950 --> 00:47:29.400
مم ايضا كذلك ايضا كذلك فاذا نقول ان الحجة في الرجوع الى قول احد الخلفاء على انفراده هو قوله وسنة الخلفاء الراشدين ومن باب هؤلاء اذا اجتمعوا يعني بمعنى ان هذا الحديث حديث

144
00:47:29.500 --> 00:47:46.900
آآ وسنة الخلفاء الراشدين ينطبق على الواحد منهم ومن باب اولى ان ينطبق على جميعهم فاذا هذا يحتج به في جميع المقامات والا لاحتجنا الى الدليل للرجوع الى قول عثمان

145
00:47:47.000 --> 00:48:06.050
والدليل للرجوع الى قول علي اذا انفردوا ونحن الان امام ادلة الاول فيها عام يمكن اشمل واحد والجماعة والثاني فيها خاص قال اقتدوا بالذين من بعدي بالذين من بعدي فتخصيصه لهما بالذكر

146
00:48:06.100 --> 00:48:30.850
دلالة على ارادتهما دون غيرهما لكن بسنة الخلفاء يمكن الاقتداء بواحد يكون الاقتداء بسنة الخلفاء والاقتداء باكثر من واحد اقتداء بسنة الخلفاء. نعم احسن الله اليكم قال ومما يحتج به لذلك ايضا انه صلى الله عليه واله وسلم امر ابا بكر وعمر في مرض ابا بكر رضي الله عنه في مرض موته

147
00:48:30.850 --> 00:48:50.850
ان يصلي بالناس وروجع في ذلك غير مرة فابى ان يصلي بالناس الا هو. وانكر على من راجعه فيه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان انه قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فلزم من هذين ان ابا بكر رضي الله عنه

148
00:48:50.850 --> 00:49:03.400
انا اعلم الصحابة بالسنة رضي الله عنهم بالسنة وفي جامع الترمذي بسند غريب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيره

149
00:49:03.500 --> 00:49:20.350
وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بين انا نائم اوتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى اني لارى الري يجري في اظفاري او الرية حتى حتى اني لارى الري يجري في اظفاري

150
00:49:20.400 --> 00:49:40.750
ثم اعطيته الرية الرية نعم الرية عشان نعمل انه في فائدة معليش استطرادية آآ مسائل النطق العربي يعني بعض الناس اذا انكرت عليه مثلا ويقول الري قلت الري؟ قال احنا لسنا في قرآن

151
00:49:41.300 --> 00:49:59.900
يظن ان هذا من القرآن سيبوي رحمه الله تعالى في كتاب باب الادغام ذكر كل ما يتعلق بالمخارج والصفات ومسائل التفخيم والترقيق  ذكرها على انها من الكلام العربي ولهذا مثل للقلب

152
00:50:00.800 --> 00:50:19.750
اللي هو نسمي نحن الاقلاب مثل له بقولهم عنبر قال عنبر يقولون عنبر ولو كان هو يعني كان يمثل للقرآن لمثل بي اية كل التمثيل انما كان بالكلام العربي. واقصد من ذلك

153
00:50:20.000 --> 00:50:36.000
ان اصول هذه المسائل التي بالتجويد هي مرتبطة بالنطق العربي من حيث هو كلام عربي فينصح ان ننبه ان هذا هذا اللفظ عند العرب يطلق هكذا ينطق هكذا كما يخطئ الواحد في النحو

154
00:50:36.400 --> 00:50:54.200
قد يخطئ ايضا في النطق فينبه على النحو وينبه على النطق. نعم احسن الله اليكم ونفعنا بعلمكم في الدارين قال قال صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم اوتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى اني لارى الري يجري في اظفاري

155
00:50:54.300 --> 00:51:07.300
ثم اعطيت فضلي عمر ابن الخطاب فشرب قالوا ماذا اولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وفي سنن ابي داوود عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله

156
00:51:07.300 --> 00:51:25.000
وسلم قال ان الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه وصححه الحاكم في المستدرك وروى الترمذي والحاكم ايضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لو

157
00:51:25.000 --> 00:51:39.250
كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لو وضع علم عمر في كفة في كفة ميزان

158
00:51:39.250 --> 00:51:53.700
ووضع علم الناس في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد او نبعد ان السكينة كانت تنطق على لسان عمر رضي الله عنه

159
00:51:53.950 --> 00:52:08.450
وفي الصحيحين وسائر الكتب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك

160
00:52:08.550 --> 00:52:25.700
وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت عمر الا وكأن بين عينيه ملكا يسدده وثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن ان الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك

161
00:52:25.800 --> 00:52:42.400
قال علي فما شككت في قضاء بين اثنين وعند وعند الترمذي بسند فيه مقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في حق علي رضي الله عنه اللهم ادر الحق معه حيث دار

162
00:52:42.650 --> 00:53:02.200
واخرج الحاكم في مستدركه بسند عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. واخرج ايضا عنه صلى الله عليه واله وسلم قوله

163
00:53:02.200 --> 00:53:21.150
انا مدينة العلم وعلي بابها لكن في اسناده ضعف. وكان عمر رضي الله عنه يقول لكن لكن المكتوبة ها؟ مكتوب عندي وكالة انك وكان في اسناده لأ انا وكان عمر

164
00:53:22.750 --> 00:53:41.300
اي لكن قال واخرج واخرج ايضا عنه صلى الله عليه وسلم قوله قوله او قوله انا مدينة العلم وعلي بابها لكن في اسناده ضمة لكن في اسناده ضعف وكان عمر رضي الله عنه يقول اعوذ بالله من معضلة ليس لها ابو حسن

165
00:53:41.900 --> 00:53:54.650
يعني علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقال عبد الله عبد الله ابن ابي يزيد كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا سئل عن شيء وكان في كتاب الله قال به فان لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله

166
00:53:54.650 --> 00:54:06.550
صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال به فان لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيء فيه شيء قال بما قال به ابو بكر وعمر عمر رضي الله عنهما

167
00:54:06.700 --> 00:54:26.700
وقال عكرمة كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا بلغه شيء تكلم به علي رضي الله عنه من فتية او قضاء لم يتجاوز الى غيره او لم يتجاوزه الى غيره. والاثار في هذا المعنى كثيرة. وفيما ذكر ذكر منها كفاية وبالله التوفيق. نعم يعني هو الان

168
00:54:26.700 --> 00:54:47.550
ذكر قول كل واحد من الخلفاء الاربعة اذا انفرد ويكفينا طبعا الدليل الاول سنة الخلفاء الهادي الراشدين وسنة ابي بكر وعمر ايضا النص فيها واضح ولم يذكر اثرا او اه دليلا مستقلا

169
00:54:47.750 --> 00:55:08.950
في سنة عثمان ولو جاء بحديث معذرة لو جاء بعمل عثمان رضي الله تعالى عنه  سنه الاذان الاول واجماع الصحابة على ذلك لكان ذلك دليلا ايضا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخالفوا عثمان

170
00:55:09.450 --> 00:55:28.350
في سن الاذان الاول وكان سبب سنه الاذان الاول هو تنبيه الناس على قرب الصلاة لان الناس كانوا يكونون في الاسواق فيؤذن قريبا من السوق ليسمع الناس الاذان ثم يأتون الى صلاة الجمعة فلا

171
00:55:28.400 --> 00:55:45.750
تفوت الصلاة والا لو اه اذن في المسجد فقد لا يبلغهم الاذان وقد تفوتهم الصلاة او يتأخرون عنها ولا يزال الى اليوم الاذان الاول لصلاة الجمعة باقيا مما يدل على ان فعل هذا الخليفة الراشد

172
00:55:45.800 --> 00:56:02.800
هو من السنة التي اذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين آآ المدينة من بعدي فبقيت سنته رضي الله تعالى عنه او بقي ما آآ يعني آآ

173
00:56:02.800 --> 00:56:25.950
عمل به الى اليوم سنة متبعة. ليس لانها عمل عثمان فقط بل لاننا نصطحب معها امر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتي هذا الخليفة الراشد هذا ايضا يمكن ان يستدل به من باب الاجماع. طبعا مجموعة من الاحاديث ذكرها فيها مقال وكما قلت لكم سابقا في مقام

174
00:56:25.950 --> 00:56:45.250
دجاج بمقام الاحتجاج هل نحن بحاجة في مقام الاحتجاج او قصدي اقصد او السؤال بطريقة اخرى هل دليلنا على اعتماد سنة هؤلاء هو هذه الاحاديث الضعيفة فقط او عندنا دليل صحيح وصريح اقوى منها

175
00:56:45.650 --> 00:57:06.100
الجواب عندنا دليل صحيح صريح اقوى من هذه الاحاديث فبعد ان تذكر هذه الاحاديث الصحيحة الصريحة التي ليس فيها اشكال ممكن ان تذكر هذه الاحاديث المتكلم فيها من باب الاستئناس او ما هو اقل من الاستئناس في

176
00:57:06.100 --> 00:57:30.850
فهذه طريقة علمائنا السابقين يحسن بنا ان ننتبه لها. لان بعض طلاب العلم اليوم تجده يذهب الى ما يمكن نقول عنه اما ابيض واما اسود يعني اما هذا واما هذا وهذا ليس بصواب في العلم ولم يكن هذا منهج المتقدمين بل ساروا على هذا المنهج حتى ان بعضهم قد يدخل

177
00:57:30.850 --> 00:57:50.850
في كتابه الرؤى والمنامات ويظن من ليس له بصر بطريق العلماء في ايراد الادلة ان هذا العالم يعتمد هذا الدليل استقلالا ولا يعتمد عليه استقلال وانما يذكره بدرجة بعيدة حتى دون الاستئناس

178
00:57:51.100 --> 00:58:05.700
وكانه يريد ان يقول حتى الظاهر كذا وكذلك الذي يأتي في المنام يوافق هذا الظاهر. لم يعتمد على المنام فقط يعني لم يعتمد على المنام فقط وليس من من مذهب اهل السنة والجماعة

179
00:58:05.750 --> 00:58:15.500
آآ الاعتماد على المنام في الاحكام الشرعية. لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل غدا ان شاء الله المرتبة الرابعة باذنه تعالى