بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين قال الامام الحافظ صلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي رحمه الله تعالى المقام الثاني بجواز تقليد المجتهد الصحابي اذا لم يكن قوله حجة وقد افردها الامام الغزالي بالذكر بعد الكلام في ان قول الصحابي حجة فقال في المستصفى ان قال قائل اذا لم يجب تقليدهم فهل يجوز اذا لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم قلنا اما العامي فيقلدهم واما العالم فان جاز تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة فقال في القديم يجوز تقليد الصحابة اذا الصحابي اذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف وقال في موضع يقلد وان لم ينتشر ورجع في الجديد الى انه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد العالم عالما اخر نقل المزني عنه ذلك وان العمد على الادلة وان نعم وان العمد على الادلة التي بها يجوز للصحابي الفتوى وهو الصحيح المختار عندنا انتهى كلام الغزالي الغزالي رحمه الله وتبعه على ذلك فخر الدين وعامة اتباعه والامدي في الاحكام واعرض ابن الحاجب عن افراد هذه الصورة بالذكر وهو الحق لما ننبه عليه فان الذي يظهر ان الامام الشافعي رضي الله عنه حيث صرح بتقليد الصحابي لم يرد به التقليد الذي هو متعارف بين العلماء وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه اتباعه من غير حجة. بل مراده بذلك ان بل مراده بذلك ان قوله حجة يجب اتباعها. فان قال في في اتباع فان قال في فانه قال في ادب القاضي ويشاور قال الله تعالى وامرهم شورى بينهم وقال لنبيه صلى الله عليه واله وسلم وشاورهم في الامر قال الحسن ان كان لغنيا عن مشاورتهم ولكنه اراد بذلك ان يستن بذلك الحكام بعده ولا يشاور اذا نزل به الامر الا امينا عالما بالكتاب والسنة والاثار واقاويل الناس ولسان العرب ولا يقبل وان كان وان كان اعلم منه ولا يقبل وان كان اعلم منه حتى يعلمه كعلمه ان ذلك لازم له من حيث لم تختلف الرواية فيه او بدلالة عليه او انه لا يحتمل وجها اخر اظهر منه. فاما ان يقلده فلم يجعل الله ذلك لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا نصه في مختصر المزني فاطلق اسم التقليد على الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما اراد به الاحتجاج بقوله فكذلك قوله في تقليد الصحابي ولا سيما مع ما استقر من قوله المتكرر في غير موضع نهي عن التقليد والمنع منه ثم قول الغزالي رحمه الله ان ذلك في كتبه القديمة فقط وانه رجع عنه بالجديد منقوض بما نص عليه في كتاب الام في مواضع عديدة بتقليد الصحابي منها قوله فيما اذا باع بشرط البراءة من العيوب قال الامام الشافعي رضي الله عنه فالذي اذهب اليه في ذلك قضاء عثمان رضي الله عنه انه يبرأ من كل عيب علمه ولم يسمه ويقف فليرى ويقف ويقف عليه بل يرى تقليدا فان كان اراد الامام الشافعي رضي الله عنه بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف فهو كذلك هنا ايضا في الجديد والاظهر انه اراد به الاحتجاج بقول الصحابي واطلق اسم التقليد عليه مجازا كما اطلقه في الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه واله وهذا النص الذي نقلته عن الامام الشافعي رحمه الله بالبيع بشرط في البيع بشرط البراءة قاله في مختصر المزني وفي كتاب اختلاف العراقيين وهو في جملة كتب الام وكلاهما في الجديد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المقام الثاني اللي ذكره الامام العلائي في جواز تقليد المجتهد للصحابي اذا لم يكن قوله حجة يعني اذا افترضنا قوله ليس بحجة فهل يقلد المجتهد الصحابي او لا يقول هذه كما تلاحظون افرادها الامام الغزالي بالذكر بخلاف ابن الحاجب لم يعرج عليها ورأي العلاء كما هو ظاهر انه مع ابن الحاجب من عدم التعريج على هذه المسألة لانها داخلة في التي قبلها التقليد الذي ذكره اه الغزالي وكذلك هو المنصوص عليه في كلام الشافعي هل المراد به التقليد بدليل ام التقليد بدون دليل؟ طبعا لم يشر لا الغزالي ولا غيره ممن تكلم في هذه عن هذا والعامي العامي ليس كالعالم لان العامي يقلد الاصل فيه انه يقلد بلا دليل لعدم قدرته على الاستدلال انما يأخذ العامي من العالمين ثقة به يعني هذه قاعدة العامة فالعامة يأخذون من العالم ثقة به ولهذا تجد بعض العامة يميلون الى قول فلان من العلماء لارتياحهم له سمتا وخلقا وهديا وفتوى وقد يرتاح اخرون لغيره وكلهم عامة ولو سألت احدهم لماذا اخذ بقول فلان والاخر؟ لماذا اخذ بقول فلان؟ ليس عندهم من الحجج العلمية والبراهين اي شيء فالعامة ليس عليهم مناط الحكم وانما مناط الحكم على العالم او على القادر على الاستدلال والظاهر ان القادر على الاستدلال هو في مرتبة ارفع من مرتبة التقليد ويمكن نقول ان مرتبة الاتباع مرتبة ارفع من مرتبة التقليد ويمكن نسميها مرتبة الاتباع وهذه المرتبة هي مرتبة اتباع هي ان المتبع يتبع قول الصحابي وعنده قدرة على الاستدلال له لا الاستدلال به بان الاستدلال به هو مناط ايش مناط لا مناط النزاع الاستدلال بقول الصحابي هو محل النزاع لكن المقلد هو الذي يأخذ بهذا القول دون ان يكون عنده قدرة على الاستدلال له والتابع يعني المتبع والذي يأخذ بهذا القول ويستدل له فيكون في مرتبة اعلى من مرتبة المقلد والذي يظهر والله اعلم ان جملة مما ذكر عن الشافعي يدخل في هذه المرتبة لان العالم حينما يختار قول الصحابي يختاره على انه قول الصحابي وهذه مرتبة وكذلك يختاره وهو قادر على الاحتجاج لهذا القول فاذا بلغ هذه الرتبة وهو اقوى من ان يقال انه اخذ بقول الصحابي دون ان يكون هناك استدلال له فلو حصلت هذه المرتبة فهي اعلى لكن اغلب كلام اصحاب الشافعي كالغزالي وغيره ممن ذكر كلامهم او سيذكره هم يتكلمون عن التقليد المجرد الذي يكون تقليدا لانه قول الصحابي فقط وذكر من صريح كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الاحتجاج او او او تقليد الصحابي وما ذكره في ادب القاضي عنه بقوله ويشاور قال الله تعالى وامرهم شورى بينهم وقال نبيه وشاورهم بالامر في الامر. قال الحسن ان كان لغنيا عن مشاورتهم ولكنه اراد بذلك ان يستن بذلك الحكام بعده فهذا لو تأملناه احتجاج بفهم التابعي حكم مرتبط بالاية وهذا الاستدلال في هذا المقام اذا كان يكون من قول التابعي فمن قول الصحابي من باب اولى مما يدل على ان الشافعي وامثاله من العلماء كانوا يعتدون باقوال هؤلاء ويعتبرونها فاذا كان يعتبر قول التابع في مثال المقام فمن باب اولى اذا كان قول الصحابي لكن كما تلاحظون يعني كثر الجدل في هذا الموضوع بين اصحاب الشافعي حتى خفي المراد الشافعي عند بعضهم في قول الصحابي ومن خلال هذه النقود يمكن نقول ان هذا الموضوع يستحق ان يبحث بمفرده كما قلت لكم امس ان يستحق ان يبحث بمفرده وان يعالج من خلال نصوص الشافعي وتطبيقاته. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله وقد ذكر وقد ذكر الغزالي في اخر المسألة المتقدمة في المستصفى قال فان قيل فقد ترك الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم لقول عثمان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الفجر ثم واعظنا وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كانها موعظة مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة لقول عثمان رضي الله عنه قلنا بشرط البراءة اقوال فلعل هذا مرجوع عنه فليس فليس كذلك لما بينا في غير موضع من كتبه الجديدة وقال انه الذي يذهب اليه وبهذا قطع ابو اسحاق المروزي وابن خيران وغيرهما ولم يجعلها في المسألة المتقدمة للامام الشافعي رضي الله عنه قولا غيره وهو الذي صححه المتأخرون واما مسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي رحمه الله فيها بما روى عن النبي عن بما روى عن عثمان رضي الله عنه وبما روي عن عثمان رضي الله عنه انه قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية او قتلت في الحرم بدية وثلث دية وقد روي نحو منه عن عمر وابن عباس رضي الله عنه ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم فيكون اعتمد ذلك بناء على ما تقدم من الاجماع السكوتي بالنسبة الى الصحابة رضي الله عنهم او لانه قضى به عمر وعثمان رضي الله طبعا هما وهو قد نص في الجديد كما تقدم عنه على الرجوع الى قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم لانه يشتهر غالبا بخلاف قول المفتي وقد حكى الغزالي في الموضع المشار اليه ايضا ان الامام الشافعي رضي الله عنه اختلف قوله فيما اذا اختلف الافتاء والحكم من الصحابة رضي الله عنهم فقال مرة الحكم اولى لان العناية به اشد والمشورة فيه ابلغ. وقال مرة الفتوى اولى لان سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لاولي الامر. وعزا وقال مرة وقال مرة الفتوى اولى. لان سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لاولي الامر او يحمل يحمل. قال لان سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لاولي الامر وعزا هذا الاختلاف الى القديم وجعله مرجوعا عنه وفيه من النظر ما قدمناه لما نص عليه في كتبه الجديدة كما ذكرنا هذا ما يتعلق بنقل الاقوال في المسألة على وجه الاحتجاج او التقليد. نعم طبعا تلاحظون في الامثلة التي تذكرها الان عن عثمان رضي الله تعالى عنه على انها في حال خلافته ان يأبدانا خلافته والخليفة تتوافر النفوس على نقل قوله والعناية به فهل قاله من جهة الحكم يعني القضاء او قاله من جهة الفتوى ايضا ذكر ان هناك خلافا في قول الشافعي او في تحرير قول الشافعي فمرة قال بان بل مرة قدم الفتوى ومرة قدم الحكم وهذا الاختلاف ان ثبت فهو يدل على الحاجة الى تحرير هذه المسائل عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى لمعرفة اي القولين هو الاخير عنده والذي استقر عليه رأيه لان الحجج العقلية التي اشار اليها حجج معتبرة ففي الاول قال اذا اختلف الافتاء والحكم من الصحابة فقال مرة اي الشافعي الحكم اولى لان العناية به اشد والمشورة فيه ابلغ ثم عكس قال مرة الفتوى اولى لان سكوتهم عن الحكم يحمل على الطاعة لاولي الامر يحمل على الطاعة لاولي الامر مع انه في المسائل الاجتهادية كما سبق ان المعروف من حال الصحابة حتى لو كان قول ولي الامر ان يتكلموا في ذلك ومن امثلة ذلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انفرد دون سائر الصحابة كما هو مشهور بقتال المرتدين كان عمر ومعه بعض الصحابة يريدون ثنيه عن ذلك سياسة خوفا على بيضة الاسلام من ان تنتهك لكثرة من فرط من عقد الاسلام المرتدين ولكن ابا بكر مضى في سبيله وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمقصود ان الطاعة تجب لكن المناقشة والمجادلة بالتي هي احسن مع الامام لم تتوقف فهناك فرق بين هذا وذاك وهذه قاعدة عامة تعرف من احوال الصحابة انهم يفرقون بين الاعتراظ وبين الطاعة في بين اعتراضه ولكنه في النهاية ماذا يطيعه وهذا الصواب وامة الاسلام انما قامت على هذا بحيث انه لو اعترض المعترض على الحاكم فانه يعتبر اعتراضا ولا يعتبر غير ذلك ويلزمه ماذا؟ الطاعة لكنه يقول الذي ادين الله به خلاف ما تقول وادين الله بان اتبعك فيما تأمر ويجمع بين الامرين وهذا امر مهم حتى في عصرنا هذا لان بعض المخالفين في هذه المسائل قد ينتقل الى فعل الخوارج وهذا خلل وانما الصواب انه اذا بين رأيه يلزمه ايضا ماذا؟ الطاعة ما دام الامر داخلا في الاجتهاد والمعروف يعني ما دام الامر داخلا في الاجتهاد والمعروف فهذه قاعدة عامة وان كانت استطرادا لكن اهميتها ينتبه لها ان المسألة اذا كانت قائمة على الاجتهاد والمعروف فلابد من الاذعان لولي الامر لان المصلحة في الاجتماع وليست في الاختلاف واما ما تدين الله به في ان تقول هذا ما ادين الله به فهذا فهذا امر اخر يعني لك ان تقول ذلك ولكن عليك الطاعة عليك الطاعة. هذا فقط اشارة لما ذكر انه ايهما يكون اه اظهر هل هو الحكم او الفتوى؟ فالامام كما تلاحظون على حسب النقل مرة يقول بهذا ومرة يقول بهذا نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله والكلام الان فيما احتج به فيما احتج به لكل قول منها مع بيان ما يتعلق بتلك الادلة على وجه الايجاز ان شاء الله تعالى ونظروا في مراتب خمسة بمراتب خمس تقدم تقدم تقدم القول فيها الاولى في اتفاق الائمة الاربعة الخلفاء رضي الله عنهم والثانية في اتفاق الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والثالثة في قول الواحد من الخلفاء الاربعة اي اي واحد كان منهم رضي الله عنهم والرابعة في قول الواحد من الصحابة غير الاربعة رضي الله عنهم والخامسة في قول الواحد منهم اذا خالف القياس او عضد القياس قوله واي قياس كان ذلك على ما نبينه ان شاء الله اما اتفاق الخلفاء الاربعة على حكم او فتوى ثامنا فمن الناس من جعل ذلك اجماع كاتفاق الائمة كلهم واليه ذهب ابو حازم القاضي من الحنفية وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال الشيخ الموفق في الروضة نقل عن احمد رحمه الله ان ما يدل على انه لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم والصحيح ان ذلك ليس باجماع وكلام واحمد في احدى الروايتين عنه يدل على انه ان قولهم حجة ولا يلزم من كل ما هو حجة ان يكون اجماعا قلت وكذلك ما تقدم عن الامام الشافعي رضي الله عنه في القديم وفي كتابه اختلاف اختلافه مع مالك وفي الجديد عنه عند تفرق باقوال الصحابة رضي الله عنهم وقد تقدم في انه يصير الى قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم. وحينئذ فالاحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الاولى ما كونه اجماعا كما اذا اجمعت الامة قاطبة فبعيد. لان لان الادلة المتمسكة بها لكون الاجماع حجة من والعقلية انما يتناول جميع الامة ولا ريب في ان الخلفاء الاربعة ليسوا جميع الامة. وقد ذكر ائمة الاصول ان ابا حازم احتج بذلك لكون ذلك اجماعا بقوله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث فاوجب اتباع سنتهم كما اوجب اتباع سنته. والمخالف لسنته صلى الله عليه واله وسلم لا يعتد بقوله فكذلك المخالف الف لسنتهم ثم اجابوا عن ذلك بوجهين ان ذلك احدها ان ذلك عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دليل فيه على انحصاره في الاربعة دون غيرهما دون غيرهم رضي الله عنهم وثانيهما المعارضة بما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال اصحابك النجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم فتحمل سنة رسوله سنة الخلفاء الاربعة في الحديث على ما يتعلق بالخلافة فقط للجمع بين الاحاديث. كيف ومن سنتهم جازت اجازة المخالفة لهم كما تقدم من رد المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة بالصداق وغير ذلك من الصور الكثيرة وايضا فانه يلزم منه ان يكون قول الواحد منهم بمفرده حجة وحينئذ فتتعارض اقوالهم كما اختلف شيخان رضي الله عنه ما في العطاء فرأى ابو بكر رضي الله عنهم تسوية الصحابة رضي الله عنهم كلهم. ورأى عمر رضي الله عنه التفاضل بينهم رضي الله عنهم بحسب السبق والقرب من النبي صلى الله عليه اله وسلم فيتعذر العمل بسنتهم فيحمل حينئذ كما تقدم على امر الخلافة. وتجهيز الجيوش الى الامصار ونحو ذلك. وهذه الاعتراف كلها ضعيفة. ولنبدأ اولا ببيان الحديث المتقدم وتصحيحه ووجه الدلالة منه ثم نرجع الى ما يتعلق بهذه الاعتراضات. طبعا لاحظوا هذه مسألة مهمة ينتبه لها ان من يقرأ كلام الامام لا يدري يعني ما هو القول وما هو الاعتراض عليه لطول الكلام فقد يظن من حيث لا يدري ان ما يذكر الامام الان اولا هو الذي يحتج ايش؟ به وانما هو يذكره ثم سيجيب عنه نعم الان سيجيب عن هذه الاعتراضات التي ذكروها. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله روى خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. واياكم ومحدثات الامور. فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه ابو داوود والترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح واخرج الحاكم ابو عبدالله الحافظ في المستدرك في كتاب المستدرك على الصحيحين وقال فيه هو صحيح على شرط الشيخين ولا اعلم له علة وصححه ايضا الحافظ ابو ابو نعيم الاصفهاني وابو العباس الدغولي وغيرهما وقد روي ايضا من غير وجه عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه بنحو هذا. ووجه الدلالة منه طاهر لا من الطريق التي تقدم انه احتج به لكون ذلك كالاجماع. بل من جهة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالتمسك بسنته ابن والعض عليها بالنواجذ وذلك مجاز كناية عن ملازمة الاخذ الاخذ بها وعدم العدول عنها مع انه صلى الله عليه وسلم قرن هذه الامور بين سنته وسنتهم فكان في الحجية سواء ولا يقال ان ذلك يلزم منه ان تكون سنته مساوية لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم بحيث يقع التعارض بينهما ويعدل الى الترجيح. فربما يقدم العمل بسنتهم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانا نقول لا يلزم من كون سنتهم حجة معتمدة ان يكون لها هذه المساواة. بل يجوز ان تكون مأمورا باتباعها والعمل بها وبشرط عدم وجودها في سنة للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت على سنتهم كما ان القياس حجة شرعية وهو متأخر عن الرتبة في في الرتبة عن الكتاب والسنة. نعم يعني الان كما تلاحظون لا يزال الاحتجاج الموجود يعني عقلي في هذه المسألة وهي في قضية ما يرد عن الخلفاء الاربعة والمسألة عندنا هنا طبعا هو ذكر حديث العرباض ابن سارية وحديث العرباظ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والخلفاء آآ الراشدون وهو معروف من سيرة اه خلفاء الاسلام وملوكه انها تختص بالاربعة وان كان بعضهم قد يقول لا لا تختص لكن المشهور من كلام جماهير اهل العلم انها تختص بالاربعة والحديث الذي ذكر عن العرباظ يعني اصل في هذا الباب والمعترض يقول ان سنة الخلفاء الراشدين لا يلزم ان تكون مختصة بهؤلاء الاربعة وعمل العلماء كما قلنا على انها مختصة بهم ولهذا قال ولا يقال ان ذلك يلزم من ان تكون سنته مساوية لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذنا بسنتهم انما اخذنا بسنتهم لان النبي هو الذي امرنا بالاخذ منهم يعني بالاخذ بسنتهم فاذا اخذنا بسنتهم هو اخذ بسنة محمد صلى الله عليه وسلم من طريق اللازم وهذه ايضا مسألة مهمة ينتبه لها اذا اخذنا بسنة احد الخلفاء الراشدين او بسنة الخلفاء الراشدين فان معنى هذا الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بان نأخذ بسنتهم مثل سنة التراويح وهي مشهورة الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم صلى ليلة في المسجد وصلى خلفه جماعة من الصحابة الى الليلة الثالثة ثم ترك الصلاة هذا اصل في صلاة قيام الليل جماعة مع الامام ثم لما جاء وقت عمر رأى ان يجمع الصحابة كما مشهور في قصة التراويح على ابي بن كعب فصار هذا من مشهور سنة عمر واستمر المسلمون على هذا الى اليوم فلا يقال لا يقال ان هذا ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من صميم سنته لانه هو الذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. يعني الخلفاء الراشدين ماديين بعدي فهذه ففعلنا هذا هو اتباع اولا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا هناك تلازم بين الامرين فاتباع سنة احد الخلفاء هو بالاصل اتباع لامر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما كونه مختصا بالخلفاء الاربعة دون دون من بعدهم بالاجماع فلاجماع العلماء قاطبة على اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث وانه لا يطلق على من بعدهم وقد روى سفينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخلافة في امتي ثلاثون سنة بعدي. ثم يصير ملكا واسناده حسن وكانت مدة الائمة الاربعة رضي الله عنهم نحو هذا المقدار بالاتفاق وبهذا احتج البيهقي وغيره على انصراف قوله صلى الله عليه واله وسلم وسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الى الائمة الاربعة وقصر اللفظ عليهم نعم يعني كما تلاحظون وهذا طبعا الاستدلال لكون المراد بالخلفاء الاربعة فقط يعني يطول والمؤلف اختصر واختصر واعتمد على اجماع العلماء على اختصاصهم بهذا الوصف ولكن ينازع في اختصاص ايش؟ غيرهم في هذا ايضا الحديث الذي روي باسناد حسن في قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة في امتي ثلاثون سنة بعدي وهذا اذا ثبت فانه يكون ماذا يكون ايضا نصا قاطعا في الخلاف لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في السنة العاشرة تقريبا وتوفي علي بن ابي طالب او قتل مظلوما في السنة الاربعين فاربعون ناقص عشرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يكون ثلاثون سنة فاذا الخلافة كما اخبر تكون تكون ثلاثين سنة ثم يبدأ الملك العضود ويستمر هذا الى ان تأتي الخلافة مرة اخرى نعم قال واما الحديث المروي اصحابي كالنجوم فسيأتي بيانه وانه حديث ضعيف لا لا يقاوم الحديث المروي عن العرباض ابن سارية عن العرباض المتقدم حتى يكونا متعارضين وعلى تقدير قيام الاحتجاج به فالجمع بينهما ممكن بان يكون قول الجميع حجة وعند تعارض اقوالهم يرجح قول الخلفاء الاربعة ويقدم على او لغيرهم كما في القياس مع الكتاب والسنة وهذا اولى من قصر لفظ السنة على شيء خاص كالخلافة ونحوها لان اللفظ من صيغ العموم لكونه اسمه جنس اسم مضافة فلا فلا يقصر على شيء خاص الا بدليل وليس فيما ذكروه من المعارضة ما يقتضي ذلك كما بيناه من وجه الجمع مع العمل بعموم اللفظ على تجويز صحة حديث اصحابك النجوم. نعم هنا استخدم المؤلف اه علم الاصول في قضية دلالة الالفاظ يعني هل الاصل في الالفاظ في الكتاب والسنة العموم او الخصوص طبعا الاصل العموم وعلى المخصص الدليل فهو طالب الان من قصر الامر باتباع الخلفاء بما يتعلق بامور الخلافة طالبه بماذا بالدليل يعني هل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه امر باتباع الخلفاء المهديين في الخلافة دون غيرها وهذه قضية مهمة ننتبه لها في الاطلاقات فاذا اطلق الله سبحانه وتعالى واطلق رسوله ورأينا واحدا قد قيد هذه الاطلاقات فنحن نطالبه ماذا بالدليل وانا اذكر لكم مثالا في هذه لتتضح الفكرة وايضا لاهميتها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج يعني لاحظوا قال احدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج السنا اليوم نجد اناس يتحاشون التحديث عن بني اسرائيل لا اشكال نقول مذهب خاص لكن المشكلة تقع حينما يأتي مثل هؤلاء ويضعفون ائمتنا وعلمائنا الذين حدثوا عن بني اسرائيل عملا بهذا الحديث فاذا جاءوا الى تفسير الطبري قالوا ومن اه ومما يؤخذ عليه ذكره الاسرائيليات اذا جاءوا لتفسير اه ابن كثير مدحوه بانه ينتقد الاسرائيليات وان كان احيانا لا يعرج على نقدها وهكذا وهم غير ناظرين الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم احدثوا عن بني اسرائيل ايش ولا حرج هؤلاء يضعون الحرج الذي رفعه الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنهم يشرعون مع محمد صلى الله عليه وسلم فلابد من التنبه الى اهمية هذه الامور الدقيقة في ان هذه التقييدات والتخصيصات لابد فيها من دليل فاذا لم يوجد الدليل فلا وجه للتخصيص او التقييد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ايش بالنواجذ نلاحظ الان هذا الاطناب في ذكر هذا الامر لم يقل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي لا انما اعطى اوصافا ثم امر بحكم قوي يعني عضوا عليه ايش بالنواجذ فلا يمكن ان يكون مثل هذا ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم امرا من امورهم وليس كل امورهم ويترك البيان لا يمكن فما دام اطلق في البيان فدل على انه اراد العموم ولو كان اراد صلى الله عليه وسلم شيئا من امورهم دون شيء لاشار اليه او خصه بالذكر نعم قال واما قولهم ان من سنتهم اجازة المخالفة لهم فغير وارد لان ما خالفوا فيه وثبت رجوعهم اليه كان الثاني هو سنته وما لم يرجعوا اليه فلا يلزمنا ذلك بل يقدم ما صاروا هم اليه نعم وهذه قاعدة عامة يعني الاحتجاج الان بكون ان من سنتهم اجازة المخالفة لهم نقول هذا الان اذا خولفوا عندنا احتمالان اما ان لا يأخذ بقول من خالفهم فتكون سنتهم في ذلك واضحة او ان يرجعوا الى قول من خالفهم فتكون سنتهم القول الذي رجعوا اليه. فاذا هذا ليس ناقضا للاستدلال الذي ذكره المؤلف نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما تعارض اقوالهم فليس مدلول الحديث فليس مدلول الحديث لان لان سنتهم التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها هي ما اتفقوا عليه فاما ما خالف فيه بعضهم بعضا فذلك من المراتب الاتي ذكرها مما لا مما نحن فيه. وسيأتي ما يتعلق بذلك ان شاء الله تعالى والله اعلم. نعم يعني الاختلاف لو وقع اختلاف في سنتهم فليست من الباب الذي يتكلم فيه المؤلف الان الكلام على ما يكون من سنتهم وما يقوي ما ذكره الامام وهو اشار اليه وانه اذا كان من سنتهم فانه يشتهر وينتشر بين الصحابة ومن بعدهم واذا اشتهر وانتشر بلا نكير رجعنا الى قضية الاجماع السكوت التي بدأ المؤلف كتابه بها. نعم قال القول باتفاق الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وانه هو الحجة دون غيره فقد نقله جماعة من المصنفين دون ان يسموا قائله واحتج له بحديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما رواه الترمذي وابن ماجه في كتابيهما باسناد حسن الى حذيفة وحسنه الترمذي واخرجه ابو حاتم ابن حبان في صحيحه. وقد روي من طريقين اخرين الى النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن فيهما من هو متكلم فيه نرواء والعمدة حديث حذيفة رضي الله عنه. وقد وقد اعترض عليه ائمة الاصول بما تقدم من الوجهين في حديث الارباب. ومن المعارضة حديث اصحابك النجوم وحمل وحمل باللفظ على الاقتداء بهما في الخلافة ونحو ذلك لا في عموم كل شيء وقد تقدم ما يتعلق بمعارضة حديث اصحابك النجوم. واما عدم الحمل على العموم فهو قريب هنا لان اقتدوا فعل امر مثبت لا عموم له فاذا اقتضي بهما في قضية واحدة فقد حصل الامتثال الا ان قرينة السياق تدل على ان الامر بالاقتداء على الاطلاق. ففي رواية الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر فالظاهر ان ذلك في كل الامور ويؤيده قوله صلى الله عليه واله وسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه لما ادلجوا في سفرهم قال وان يطع وان يطع القوم ابا بكر ابا بكر وعمر يرشد وهو ثابت وان يطع القوم ويطع القوم ابا بكر وعمر يرشده وهو ثابت في الصحيحين فان هذا اللفظ اقرب اقرب الى العموم وان كان وان كان معنويا من جهة ان الشرط يقتضي ذلك ولا يقال بان هذا الكلام خرج في قضية خاصة وهي اختلاف القوم في ان النبي صلى الله عليه وسلم امامهم او ورائهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لاننا نقول العام اذا خرج على سبب خاص كان معمولا به في عمومه ولا يقصر به على سببه لكن يظهر ان الالف واللام التي في القوم للعهد لا للجنس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد حكايته الاختلاف عن القوم الذين هم امامه ثم قال وان يطع القوم ويطع القوم ابا بكر وعمر يرشدون فينصرف التعريف الى القوم المعهودين ولا يقتضي العموم الا اذا اخذ ذلك من جهة القياس على المذكورين ثم مقتضى قوله صلى الله عليه الان طبعا ذكر بعض الاحاديث التي تثبت الاقتداء للشيخين رضي الله تعالى عنهما منها اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر فهل هذا الامر عام او هو خاص ببعض الامور المؤلف ذكر ان الاصل في ذلك العموم الا انه قد يجوز ان يراد بذلك الخصوص العموم من جهة ان الاصل في اللفظ ان يكون عاما. ولهذا قال لان لانا نقول العام اذا خرج على سبب خاص يعني اللفظ عام والسبب خاص اي ما يقدم؟ يقدم العموم او الخصوص العموم اذا كان اللفظ عاما والسبب خاصا يقدم العموم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال كان معمولا به في عمومه ولا يقصر على سببه لكن هو يقول لكن يظهر ان الالف واللام في القوم للعهد لا للجنس يعني اذا كانت للجنس فالامر على العموم اذا كانت للعهد ما معنى للعهد؟ هو يتكلم عن جماعة معينة عن عشرة او عشرين او ثلاثين من الصحابة يقول هؤلاء الثلة من اصحابي ان يطيعوا وابا بكر وعمر يرشدوا يطيع بكر وعمر يرشد فيكون الان خاصا او عاما يكونوا ايش؟ خاصا يعني اذا قلنا ال للجنس سيكون الامر خاصا بهذه الثلة اسف معدن العهد معذرة احسنتم اذا كانت للعهد فسيكون الامر خاصا اذا كانت للعهد فسيكون الامر خاصا بهذه الثلة والجماعة التي كان فيها ابو بكر وعمر فان اطاعوا ابا بكر وعمر فانهم يرشدون. ثم قال عبارة مهمة قال بعد ذلك فينصرف التعريف الى القوم المعهودين ولا يقتضي العموم الا اذا اخذ ذلك من جهة القياس على المذكورين وهذه قاعدة مهمة جدا يعني لو قلنا ان السبب خاص وهو مقدم لسبب خاص وهو مقدم وان الف القوم للعهد وما دامت العهد فيكون السبب خاصا نقول القياس يدل على ان طاعة الشيخين ايضا في غير هؤلاء القوم كطاعتهم كطاعة هؤلاء القوم لهم يعني نقيس غير هؤلاء وحالهم بهؤلاء القوم وحالهم فاذا هذا الحديث ان جئنا به من جهة العموم اولا وهو اقوى فاللفظ عام يشمل جميع من يطلق عليهم قوم وان قلنا ان القوم معهودون نقول يقاس عليهم من كان مثلهم وفي حالهم فاذا صار العموم من الجهتين من جهة اللفظ ومن جهة القياس ولكن من باب الفائدة العموم من جهة اللفظ اقوى من العموم من جهة ايش القياس ولهذا العلماء الذين قالوا ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ الذين قالوا بخصوص السبب لا بعوم اللفظ ليس على المشهور هؤلاء لا يعني انهم لا يعممون الحكم هم يعممون الحكم لكن من جهة ماذا القياس العلماء الذين قالوا بخصوص السبب دون عموم اللفظ فلا يعني انهم يقصرون السبب على هؤلاء القوم ولكنهم يدخلون غيرهم من باب القياس وهذه تفك عندك مشكلة في قول هؤلاء العلماء لان بعض من حكى مذهب هؤلاء العلماء يقف عند اول الخلاف انهم اختلفوا. بعضهم قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واخر قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم لهم. ثم يشرح لك ان الراجح كذا وينتهي ولا يبين ان العلماء الذين قالوا بخصوص السبب انهم في حقيقة امرهم لا يرون ان الحكم مختصا ان الحكم مختص بهؤلاء بل يقولون هم المرادون اولا وغيرهم يدخلوا من باب ايش القياس وليس من باب عموم اللفظ فقط اذا خلاف بين العلماء بطريقة التعميم فالاولون يعممون من جهة اللفظ والاخرون يعممون من جهة القياس نعم هذا ايضا ممكن ممكن يكون قياس اولى لان هؤلاء الصحابة الكرام الذين اه قد امروا باتباع بكر ابي بكر وعمر كما يقول الشيخ عبد الله فهذا يقول من باب اولى من يكون ايش بعدهم ان يكون مأمورا ايضا بماذا باتباعهم اذا كان هؤلاء ذو الفضل من الصحابة امروا باتباع الشيخين فمن باب اولى من هو اقل منهم شأنا ان يكون مأمورا باتباع الشيخين وهذا استدلال حسن. نعم احسن الله اليكم ورفع الله قدركم. قال الامام رحمه الله تعالى ولا يقال بان هذا الكلام خرج في قضية خاصة ولا يقال بان الكلام هذا خرج في قضية خاصة وهي اختلاف القوم في ان النبي صلى الله عليه وسلم امامه او وراءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانا نقول العام اذا خرج على سبب خاص كان معمولا به في عمومه ولا يقصر به على سببه. لكن يظهر ان الالف واللام التي في القوم للعهد لا الجنس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ذلك بعد حكايته الاختلاف عن القوم الذين هم امامه ثم قال وان يطع القوم ابا بكر وعمر فينصرف التعريف الى القوم المعهودين ولا يقتضي العموم الا اذا اخذ اخذ ذلك من جهة القياس على المذكورين ثم مقتضى قوله صلى الله عليه واله وسلم اقتدوا باللذين من بعدي الامر بالاقتداء بكل واحد من لكل واحد من منهما اذا انفرد بخلاف ما تقدم من قوله وسنة الخلفاء الراشدين واذا كان المخاطب بهذه الاوامر الصحابة كان فيها اذا تعارضت اقوال الصحابة يكون الرجوع الى قول احد الخلفاء الاربعة دون غيرهم وقد تقدم نص الامام الشافعي في على ذلك في كتاب اختلافه مع مالك وغيره ايضا ومما يحتج به لذلك ايضا يا شيخ عبد الله الان الامام رحمه الله تعالى يقول في حديث وسنة الخلفاء الراشدين وفي الصحيحين وسائر الكتب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك على انه اذا اجتمعوا ثم يقول بعد ذلك اذا انه اذا تعارضت اقوال الصحابة يكون الرجوع الى قول احد الخلفاء الاربعة دون غيرهم قد يقول قائل ما الدليل يعني الدليل على اجتماع الاربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الدليل على على الاثنين اقتدوا بالذين من بعدي وذكر في اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر انه يقتدى بكل واحد منهم اذا انفرد وقوله سنة الخلفاء الراشدين الا يمكن يقال انه يقتدى بسنة كل واحد منهم اذا انفرد مم ايضا كذلك ايضا كذلك فاذا نقول ان الحجة في الرجوع الى قول احد الخلفاء على انفراده هو قوله وسنة الخلفاء الراشدين ومن باب هؤلاء اذا اجتمعوا يعني بمعنى ان هذا الحديث حديث آآ وسنة الخلفاء الراشدين ينطبق على الواحد منهم ومن باب اولى ان ينطبق على جميعهم فاذا هذا يحتج به في جميع المقامات والا لاحتجنا الى الدليل للرجوع الى قول عثمان والدليل للرجوع الى قول علي اذا انفردوا ونحن الان امام ادلة الاول فيها عام يمكن اشمل واحد والجماعة والثاني فيها خاص قال اقتدوا بالذين من بعدي بالذين من بعدي فتخصيصه لهما بالذكر دلالة على ارادتهما دون غيرهما لكن بسنة الخلفاء يمكن الاقتداء بواحد يكون الاقتداء بسنة الخلفاء والاقتداء باكثر من واحد اقتداء بسنة الخلفاء. نعم احسن الله اليكم قال ومما يحتج به لذلك ايضا انه صلى الله عليه واله وسلم امر ابا بكر وعمر في مرض ابا بكر رضي الله عنه في مرض موته ان يصلي بالناس وروجع في ذلك غير مرة فابى ان يصلي بالناس الا هو. وانكر على من راجعه فيه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان انه قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فلزم من هذين ان ابا بكر رضي الله عنه انا اعلم الصحابة بالسنة رضي الله عنهم بالسنة وفي جامع الترمذي بسند غريب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيره وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بين انا نائم اوتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى اني لارى الري يجري في اظفاري او الرية حتى حتى اني لارى الري يجري في اظفاري ثم اعطيته الرية الرية نعم الرية عشان نعمل انه في فائدة معليش استطرادية آآ مسائل النطق العربي يعني بعض الناس اذا انكرت عليه مثلا ويقول الري قلت الري؟ قال احنا لسنا في قرآن يظن ان هذا من القرآن سيبوي رحمه الله تعالى في كتاب باب الادغام ذكر كل ما يتعلق بالمخارج والصفات ومسائل التفخيم والترقيق ذكرها على انها من الكلام العربي ولهذا مثل للقلب اللي هو نسمي نحن الاقلاب مثل له بقولهم عنبر قال عنبر يقولون عنبر ولو كان هو يعني كان يمثل للقرآن لمثل بي اية كل التمثيل انما كان بالكلام العربي. واقصد من ذلك ان اصول هذه المسائل التي بالتجويد هي مرتبطة بالنطق العربي من حيث هو كلام عربي فينصح ان ننبه ان هذا هذا اللفظ عند العرب يطلق هكذا ينطق هكذا كما يخطئ الواحد في النحو قد يخطئ ايضا في النطق فينبه على النحو وينبه على النطق. نعم احسن الله اليكم ونفعنا بعلمكم في الدارين قال قال صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم اوتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى اني لارى الري يجري في اظفاري ثم اعطيت فضلي عمر ابن الخطاب فشرب قالوا ماذا اولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وفي سنن ابي داوود عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه وصححه الحاكم في المستدرك وروى الترمذي والحاكم ايضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لو وضع علم عمر في كفة في كفة ميزان ووضع علم الناس في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد او نبعد ان السكينة كانت تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت عمر الا وكأن بين عينيه ملكا يسدده وثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن ان الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك قال علي فما شككت في قضاء بين اثنين وعند وعند الترمذي بسند فيه مقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في حق علي رضي الله عنه اللهم ادر الحق معه حيث دار واخرج الحاكم في مستدركه بسند عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. واخرج ايضا عنه صلى الله عليه واله وسلم قوله انا مدينة العلم وعلي بابها لكن في اسناده ضعف. وكان عمر رضي الله عنه يقول لكن لكن المكتوبة ها؟ مكتوب عندي وكالة انك وكان في اسناده لأ انا وكان عمر اي لكن قال واخرج واخرج ايضا عنه صلى الله عليه وسلم قوله قوله او قوله انا مدينة العلم وعلي بابها لكن في اسناده ضمة لكن في اسناده ضعف وكان عمر رضي الله عنه يقول اعوذ بالله من معضلة ليس لها ابو حسن يعني علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقال عبد الله عبد الله ابن ابي يزيد كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا سئل عن شيء وكان في كتاب الله قال به فان لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال به فان لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيء فيه شيء قال بما قال به ابو بكر وعمر عمر رضي الله عنهما وقال عكرمة كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا بلغه شيء تكلم به علي رضي الله عنه من فتية او قضاء لم يتجاوز الى غيره او لم يتجاوزه الى غيره. والاثار في هذا المعنى كثيرة. وفيما ذكر ذكر منها كفاية وبالله التوفيق. نعم يعني هو الان ذكر قول كل واحد من الخلفاء الاربعة اذا انفرد ويكفينا طبعا الدليل الاول سنة الخلفاء الهادي الراشدين وسنة ابي بكر وعمر ايضا النص فيها واضح ولم يذكر اثرا او اه دليلا مستقلا في سنة عثمان ولو جاء بحديث معذرة لو جاء بعمل عثمان رضي الله تعالى عنه سنه الاذان الاول واجماع الصحابة على ذلك لكان ذلك دليلا ايضا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخالفوا عثمان في سن الاذان الاول وكان سبب سنه الاذان الاول هو تنبيه الناس على قرب الصلاة لان الناس كانوا يكونون في الاسواق فيؤذن قريبا من السوق ليسمع الناس الاذان ثم يأتون الى صلاة الجمعة فلا تفوت الصلاة والا لو اه اذن في المسجد فقد لا يبلغهم الاذان وقد تفوتهم الصلاة او يتأخرون عنها ولا يزال الى اليوم الاذان الاول لصلاة الجمعة باقيا مما يدل على ان فعل هذا الخليفة الراشد هو من السنة التي اذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين آآ المدينة من بعدي فبقيت سنته رضي الله تعالى عنه او بقي ما آآ يعني آآ عمل به الى اليوم سنة متبعة. ليس لانها عمل عثمان فقط بل لاننا نصطحب معها امر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتي هذا الخليفة الراشد هذا ايضا يمكن ان يستدل به من باب الاجماع. طبعا مجموعة من الاحاديث ذكرها فيها مقال وكما قلت لكم سابقا في مقام دجاج بمقام الاحتجاج هل نحن بحاجة في مقام الاحتجاج او قصدي اقصد او السؤال بطريقة اخرى هل دليلنا على اعتماد سنة هؤلاء هو هذه الاحاديث الضعيفة فقط او عندنا دليل صحيح وصريح اقوى منها الجواب عندنا دليل صحيح صريح اقوى من هذه الاحاديث فبعد ان تذكر هذه الاحاديث الصحيحة الصريحة التي ليس فيها اشكال ممكن ان تذكر هذه الاحاديث المتكلم فيها من باب الاستئناس او ما هو اقل من الاستئناس في فهذه طريقة علمائنا السابقين يحسن بنا ان ننتبه لها. لان بعض طلاب العلم اليوم تجده يذهب الى ما يمكن نقول عنه اما ابيض واما اسود يعني اما هذا واما هذا وهذا ليس بصواب في العلم ولم يكن هذا منهج المتقدمين بل ساروا على هذا المنهج حتى ان بعضهم قد يدخل في كتابه الرؤى والمنامات ويظن من ليس له بصر بطريق العلماء في ايراد الادلة ان هذا العالم يعتمد هذا الدليل استقلالا ولا يعتمد عليه استقلال وانما يذكره بدرجة بعيدة حتى دون الاستئناس وكانه يريد ان يقول حتى الظاهر كذا وكذلك الذي يأتي في المنام يوافق هذا الظاهر. لم يعتمد على المنام فقط يعني لم يعتمد على المنام فقط وليس من من مذهب اهل السنة والجماعة آآ الاعتماد على المنام في الاحكام الشرعية. لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل غدا ان شاء الله المرتبة الرابعة باذنه تعالى