تفضل يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك بالنسبة للزينة هذي اللي الان متعاملين بها كثير من الناس العشرة بخمسطعش العشرة باربعطعش ونص العشرة خمسطعش ونص ما قولكم فيها؟ هذه فيها تفصيل قد كتبنا فيها رسالة اي نعم لمدة سنوات لكن ابي حرام بينا فيها احكام هذه المداينات. نعم. ويتوزع من دار الاسلام المستودع. هذه المعاملات فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عندهم فيها بصير اذا كان الانسان يبيع السلعة من سكر وسيارات او قلت او غير ذلك بعد ما يحوزها زكاة ملكه في دكانه في مهزلة ثم باعها على غيره الى اجل معلوم فلا بأس اذا باع مثلا السكر او رز او فوائد الخام او السيارة بحوزته دعا الى الى اجل معلوم او الى اجال باقساط معها سيارة عشرين الف باعه اياها الى اجال بثلاثين الف مثلا كل شهر الف او كل شهر خمس مئة ريال او كل سنة خمسة الاف او ستة الاف كان جانب معلومة واصوات معلومة فلا حرج فقد بيعت باء بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها اهلها فلوس الدعوة ويقيم اربعون درهما ثم اشترتها عائشة بهم واعتقتها هذا من بيع القصاص وهكذا لو كان عنده خام في مكانه وفي بيته سماعه خام الى اجل معلوم مئة الف ريال بالفين بعشرة الاف بخمسين الفا بمئة الف الى اجل معلوم واحد او الى اجال متعددة معلومة في كل اجل عشرة الاف خمسة الاف لكن بشرط ان تكون معلومة الاجيال معلومة والاختبار معلومة فلا بأس لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى تابع العباد لهذا الدين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم المدينة والناس فقال عليه الصلاة والسلام ما اثنى في شيء فليثبت في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم المبيعات معلومة المعلومة فلا بأس. اما ما يفعله بعض الناس يبيع السلعة صاحبه على او على سيارة هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. لا يجوز لا يبيع شيء الا ملكة وحازة صار في منكر في دكانه في بيته في حوشه المسلمين هذا هو محل البيع. ثم الذي اشتراها منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبيعها مثلا حتى يتزوج وحتى يقضي دين وحتى يعمر بيت الله او ما اشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعة حتى يحوزها ايضا اذا قرأها من التاجر لا يبيعه حتى ينقلها الى وحده. حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه السلام تباع السلع. حتى لا تجاوزنا بحالهم قال ابن عمر كنا نبيع الطعام على السوق ذنوبك حتى ننقله الى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الواحد كان ينقله من اعلى السوق الى اسفله فلابد من قوله قولا تاما من البائع قبل ان يبيع وهكذا المشتري لا بد ان يخفضه من الريباء عليه. اما ان يبيعه بيع الاخر كل واحد منهم ذاب ليحدث خطوا تاما كاملا ويحوله الى وحده ثم يبيع بعد ذلك اما يبيع وهو في عند الناس عند البلدان ما بعد منهم يبيع ثم يروح يشتريه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة انه جاءه حاكم بالحجاب فقال من الله الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي قال لا لا تبع ما لست عندك فقال صلى الله عليه وسلم لا حل سلف ببيع ولا بيع ما ليس عنده فلا تبع على زيد ولا عمرو الا شيء قد ملكته وحزه من التجار فانت منهم في بيته في بستانه في مكان اخر ثم تبيع ولم يشتري منك ذلك اذا اشترى ليبيع حتى يحوزها حتى ينقله الله