﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتشترط

2
00:00:27.850 --> 00:00:48.650
لما يتيمم له من حدث او غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد اشترطوا في صحة التيمم صحة التيمم بالتراب طرق النية

3
00:00:48.800 --> 00:01:12.250
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والطهارة عبادة سواء كانت او بالتراب هل تشترط لها النية؟ فلو  فلو تيمم بالتراب من غير نية

4
00:01:12.950 --> 00:01:40.450
لم يصح تيممه نعم فان واحدهما لم يجزئه عن الاخر. وكذلك اذا كان عليه احداث حدث اكبر حدث اصغر ونجاسة على بدنه هذي بلد اسباب كل واحد منها يحتاج الى تيمم

5
00:01:41.950 --> 00:02:01.850
فان الله جميعا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا نواها جميعا فاجأت هذه النية صحت يمه وان نوى واحدا منها فقط لم ينسي عن

6
00:02:02.050 --> 00:02:23.250
عن البقية لانه لم ينويها. نعم بين نوى نبلا او اطلق لم يصلي به فرضا وانه ذلك المنوي له ما ما ينوي التيمم له لابد ان كان فرض او نفع

7
00:02:24.300 --> 00:02:54.250
فان نوى فرضا  اللي هو فرضا قبل به نادلة لان النافلة دون تدخل فيها اوينوى العكس نوى النافلة لم يصلي به فرضا لان الفرض اعلى من النفل وهذا على القول بان التيمم هذا ينبني على مسألة مهمة جدا وهو هل التيمم

8
00:02:54.600 --> 00:03:19.100
مبيح او رافع فاذا قيل انه مفيد وهو المذهب فانه لابد من هذا لابد من تعيين لا يتيمم له فاذا نوى شيئا اعلى استباح به ما دونه لوى لتيمم صلاة فريضة

9
00:03:19.900 --> 00:03:50.100
تباح الا بلا واستباح قراءة واستباح مس المصحف واستباح طواف طوى بالتطوع على القاعدة يقولون من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه ولا ولا يستغيث ما هو اعلى منه. هذا على قول بان التيمم مبيح

10
00:03:50.600 --> 00:04:15.650
للصلاة فقط وليس رافعا للحدث القول الثاني ان التيمم رافع للحدث مثل طهارة الماء وهذا هو الصحيح فلا حاجة الى هذه التفريعات اذا تيمم مثل ما اذا توضأ ما دام لم ينتفض

11
00:04:16.350 --> 00:04:37.650
وضوءه فانه لا ينتقض تيمه فيصلي ما شاء ويتعبد ما شاء ما دام على طهارته وهذا هو الصحيح القول الصحيح ان التيام مرافع للحدث لا نبيح فقط فحكمه حكم الوضوء بالماء

12
00:04:38.050 --> 00:04:57.750
نعم وانوى نفسنا واطلق لم يصلي به فرضا. هذا على القول الاول ان التيمم مبيح. ليس رافعا. نعم. وان نواه كل وقته قروضا ونوافذ اذا صلى الفرض اذا نوى الفرض اذا نوى الفرظ استباح النافلة

13
00:04:58.100 --> 00:05:24.300
فله ان يصلي كل الوقت قروضا ونوافلا لانه  لانه نوى الشيء الاعلى يستبيح ما هو ادنى منه من العبادات. نعم ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. يبطل التيمم بثلاثة اشياء

14
00:05:25.100 --> 00:05:44.650
تبطل تيمم لثلاثة اشياء. الشيء الاول خروج الوقت هذا على القول الاول انه مبين فليس رابعا وعلى القول الثاني انه رافع لا يدخل بخروج الوقت هذا من ثمرات الخلاف ايضا

15
00:05:45.500 --> 00:06:10.850
هذا الشيء الاول خروج الوقت هذا لن توضأ تيمم لصلاة الظهر اذا خرج وقت الظهر انتهى مفعول التيمم على القول الاول على القول الثاني على القول الثاني انه رافع لا دخل لخروج الوقت ما دام لم ينتقض وضوءه لا تخلع بخروج الوقت

16
00:06:11.800 --> 00:06:39.950
لا هذا الشيء. الشيء الثاني مما يدخل به التيمم يدخل بنواقض الوضوء وهذا لا لا لا خلاف فيه انه يبطل بنواقض الوضوء من بول وغائط وغير ذلك سواء قيل انه رافع او او يدخل لنوافظ الوضوء. نعم

17
00:06:40.450 --> 00:06:57.250
وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. الشيء الثالث مما مما يبطل به التيمم وجود ما. وهذا ايضا لا خلاف به انه اذا وجد الماء بطن السير او لان الماء لان التيمم بديل

18
00:06:57.550 --> 00:07:20.800
بديل عن الماء فما دام وجد الاصل فانه يبطل البديل لان الله قال فلم تجدوا ما وهذا الان واجد للماء فيقتل تيممه ولقوله صلى الله عليه وسلم آآ الصعيد الطيب ظهور المسلم

19
00:07:21.300 --> 00:07:40.350
وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره وهذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم هذا اذا وجد الماء قبل الصلاة تيمم وجاء الماء قبل يصلي

20
00:07:41.450 --> 00:08:04.750
اما اذا وجد الماء بعدما صلى بعدما فرغ من الصلاة صلاته صحيحة ويتيمم ويتوضأ للمستقبل. صلوات المستقبلة اما الصلاة التي تيمم وفرغ منها وهو عادم للماء ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة

21
00:08:05.100 --> 00:08:23.300
صلاته صحيحة لانه فعل ما امر به اما اذا وجد الماء في اثناء الصلاة اوصل جاء الماء وهو يصلي هذا محل خلاف المذهب انه يبطل ايضا عليه ان يخرج من الصلاة

22
00:08:24.300 --> 00:08:46.950
ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد والقول الثاني انه انه لا يدخل ما دام انه شرع في الصلاة وهو يوم يتيمم عادم للماء ويوم يدخل في الصلاة وهو عاد للماء وفي اثنائها وجد الماء قالوا يستمر صلاته صحيحة

23
00:08:47.200 --> 00:09:07.050
يبني عليها هذا القول الثاني نعم وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. ولذلك قال ولو ولو في الصلاة لو اشارة للخلاف اذا قال لو معناه ان المسألة فيها خلاف

24
00:09:07.650 --> 00:09:30.450
والصحيح انه ما تبطل الصلاة لانه دخل فيها دخولا صحيحا فلا تبطل بوجود الماء في اثنائها. نعم والتيمم اخر الوقت برادي الماء اولى عادم الماء اذا تحقق من عدم الماء يتيمم ويصلي

25
00:09:30.750 --> 00:09:49.900
ولكن ان كان يرجو ان كان يرجو ان يحصل على ما هو ما يستعجل الاحسن انهما يستعجل يعني يرجو انه يحظر او انه او انه يدرك ما في طريقه قبل خروج الوقت

26
00:09:50.000 --> 00:10:08.800
ويسير ويمشي بالطريق وهو جبل على بلد او مزمن على محل فيه ماء هذا ان تيمم وصلى ففعله صحيح وان تأخر حتى يصل الى الماء فهذا احسن ولو في اخر الوقت

27
00:10:09.600 --> 00:10:31.850
ولو في اخر الوقت هذا احسن لا وصفته ان ينوي ثم يسمي صفة التيمم التيمم ان ينول كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا بد ان تكون النية اول شيء

28
00:10:32.100 --> 00:11:01.950
قبل الشروع ثم يسمي لان التسمية مشروعة في الوضوء فتشرع في بديلة هو التيمم فيقول بسم الله. نعم ويضرب التراب بيديه مفردة الى اصابعه يمسح يضرب التراب يضرب التراب فلو وضع يديه على التراب فقط وضع ولم يظلمه ما صح. يشترط ضرب التراب

29
00:11:02.100 --> 00:11:21.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب بيديه التراب لما اراد يعلم الصحابي عمار ابن ياسر ما اراد ان يعلمه ضرب بيديه قال انما يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه صلى الله عليه وسلم التراب ومسح بهما وجهه وكفيه

30
00:11:22.350 --> 00:11:41.200
فلابد من ضرب التراب فلو وضع يده على التراب ثم رفعها ما كما هذا نعم ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع. وفرج فيه الاصابع من اجل يدخل الغبار بين الاصابع. نعم

31
00:11:41.200 --> 00:12:10.900
يمسح وجهه بباطنهما يقسم هذه الضربة ضربة واحدة يقسمها بين الوجه والكفين. كيف يقسمها؟ قال يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته يعني يجعل باطن الاصابع عليها الغبار بمسح الوجه ويجعل الرحتين عليهما الغبار للكفين يمسح ظاهرهما

32
00:12:11.100 --> 00:12:41.200
وباطنه بضربة واحدة هذا هو الارجح ويجوز ان يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه انه ورد ايضا لكن المحفوظ والاصح انه يكفي ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه نعم يمزح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه

33
00:12:41.550 --> 00:13:04.200
يخلل اصابعه يدخل بعضهما ببعض من اجل يصل الغبار الى ما بين الاصابع. نعم ازالة النجاسة لما فرغ من بيان احكام طهارة من الحدث انتقل الى بيان الطهارة من النجاسة

34
00:13:04.350 --> 00:13:32.350
ها من النجاسة يسمى الخبث نجاسة تم الحدث النجاسة على ثلاثة اقسام او هي نعم على ثلاثة اقسام. القسم الاول نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك قال الله تعالى انما المشركون نجس

35
00:13:33.400 --> 00:14:02.050
هذه نجاسة معنوية وطهارتها بالشهادتين. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله المشرك والكاذب لا يقفران من الشرك والكفر الا بالتوحيد واعلان الدخول في الاسلام والا فهما نجس ما دام ما دام على الكفر

36
00:14:02.750 --> 00:14:28.250
وهذه النجاسة معنوية اما بدنه فهو طاهر بدن الكافر طاهر. عرقه طاهر وما يلمسه وما يمسه وما يصنعه يطهرونه كان كافرا لكن المشرك والكافر نجس نجاسة معنوية لا يزيلها الا التوحيد

37
00:14:29.350 --> 00:14:54.350
القسم الثاني نجاسة عينيا نجاسة عينية لا يمكن ازالتها ابدا وهي نجاسة الكلب والخنزير هذه نجاسة عينية لو تغسل الكلب بالبحار ما ما زالت عنه الذنب. لانه خلق هكذا خلق نجسا

38
00:14:54.700 --> 00:15:22.750
ومن باب اولى الخنزير انه اولى من الكلب في النجاة هل تم نجاسة وهي وهي ما لا يمكن تطهيرها  القسم الثالث نجاسة حكمية وهي محل البحث الان نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر

39
00:15:23.250 --> 00:15:58.650
هذه هي المدرسة الحكمية الطارئة على محل طاهر فهذه يمكن تطهيرها بالماء واصلها بالماء وهي على اربعة انواع النوع الاول طهارة مغلظة طهارة مغلظة وهي طهارة وهي آآ القسم الاول نجاسة مغلظة

40
00:15:58.800 --> 00:16:20.200
مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير. ما شرب منه الكلب او شرب منه الخنزير او اختلط لعابه به هذه نجاتنا مغلظة لابد من غسل غسلها سبع مرات احداها بالتراب كما يعني

41
00:16:21.600 --> 00:16:48.300
الثاني نجاسة مخففة يكفي رشها بالماء كما يأتي وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكلوا الطعام غلام يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام ونجاسة المريء الذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي رفشه بالماء

42
00:16:49.900 --> 00:17:20.900
القسم الثالث نجاسة بين ذلك بين المغمظة وبين المخبثة وهي سائر النجاسات كنجاسة البول هو الغائط والدم هذه نجاسة متوسطة بين المغلظة وبين المقصد القسم الرابع نجاسة معفو عنها نجاسة معفو عنها

43
00:17:20.950 --> 00:17:55.100
دم واثر الاستجمار في محله نعم هذه اقسام النجاسات اجمالا وتفصيلها في الباب. نعم باب ازالة النجاسة ازالة المجال اي النجاسة التي تمكن ازالتها وهي النجاسة الحكمية نعم نجزيء في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض

44
00:17:55.150 --> 00:18:25.300
غسلة واحدة المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم الى قسمين المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم الى قسمين القسم الاول ما كان على وجه الارض او كان متصلا بالارض مثل الاحواض مثل الاحواض المثبتة على الارض. والبرك

45
00:18:25.950 --> 00:18:52.350
التي هي في الارض هذي كيف تطهر يصب عليها الماء تطهيرها بفضل الماء الكثير عليها تكاثر بالماء  في هذا وذلك لان اعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:53.000 --> 00:19:17.100
فهم الصحابة به فمنعهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ايذائه حتى فرغ من بوله فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فاهيق على البول. واستدعى الاعرابي وعلمه. قال ان هذه المساجد لن تبنى لذلك

47
00:19:18.000 --> 00:19:41.650
وانما بنيت بذكر الله والصلاة فعلم الاعرابي برفق ورحمة وازال النجاسة ومنع ايذاء الجاهل بجاه المال يؤهل ولا يؤذى ولا يعنف ما دام انه جاهل ما يعنف انما يعلم برفق

48
00:19:41.850 --> 00:20:06.500
نعم هذا القسم الاول القسم الثاني ما كان منفصلا عن الارض مثل النجاسة في الثياب والنجاسة على البدن والنجاسة في الاواني لا يجزئ في غسل النجاسات كلها سواء كانت بولا او غائطا او دما او غير ذلك. نعم. اذا كانت على الارض

49
00:20:07.250 --> 00:20:30.350
غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى يزيل النجاسة يعني يذهب عينها وريحها وعلاماتها بان يصب عليها الماء ولهم شرط انه يهوظ بعظ الناس يحوظ المكان المتنجس يصب عليه ما هو بلازم صب عليه الماء ويترك

50
00:20:30.400 --> 00:20:50.700
يكفي هذا. نعم وعلى غيرها سبع احداها اما اذا كانت النجاسة على غير على غير الارض اذا كانت النجاسة على غير الارض ففيها الاقسام التي ذكرناها اذا كانت نجاسة مغلظة

51
00:20:50.800 --> 00:21:15.850
والنجاسة الكلب والخنزير فتطهير ما تنجس بذلك ان يقتل سبع مرات احداها بالتراب والاولى ان تكون في ان يكون التراب الاصلة الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

52
00:21:16.650 --> 00:21:39.000
فليغسله سبعا اولاها وفي رواية احداها وفي رواية اخراها وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب فاذا وضع التراب سواء في الاول او في الوسط او في الاخير. عز اذانك ولكن الافضل

53
00:21:39.100 --> 00:22:04.500
ان يكون في الغفلة الاولى لان رواية اولاها ارجح. نعم فيجمع في النجاسة المغلظة بين الطهورين الماء والتراب لانه غلظ فيجمع فيها بين الطهورين الماء والتراب هذا هو الحكم الشرعي

54
00:22:05.100 --> 00:22:26.150
بعض العلماء او بعض الباحثين يحاول نشوف وش السبب في استعمال التراب المهم علينا ان نفسد قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المنهج. اما اننا نعرف ما هي الحكمة هذا ان حصل الحمد لله وما حصل

55
00:22:26.150 --> 00:22:51.100
لكن قالوا ان اللعاب كان فيه جراثيم لعاب الكلب فيه جراثيم مرظية لا يقطعها الا التراب الا وحده لا ما يكفي ولا يزيل هذه الجراذيب ويقولون جرب هذا طبيا تحليلات والمختبرات

56
00:22:51.250 --> 00:23:17.100
فوجد ان في لعابه حيوانات صغيرة جراثيم مرظية لا يزيلها الا التراب يقظي عليها والله اعلم المهم انا ننفذ قول الرسول صلى الله عليه لا وعلى غيرها نعم وعلى غيرها سبع احداها بتراب

57
00:23:17.200 --> 00:23:40.050
بنجاسة كلب وخنزير. ايه. ويجزئ عن التراب اسنان ونهب. يجزع للتراب قشمال ونحوه الاسلام لا بأس معروف يعملون للتنظيف يسحقونه وهو احسن من الصابون ويستعملونه ولا في صناعة ولا خلفة

58
00:23:40.500 --> 00:24:06.600
فينبتوا في الاودية بياخذونه ويدقونه ويسحقونه ويستعملون الغسيل الايدي وغسيل الثياب هو يقولون انصع من من الصابون وهو الحصول عليه امر سهل مبسط احتاج الى صناعة ولا الى هذا هو الاسناد ونحوه من من الخطم او من

59
00:24:07.550 --> 00:24:33.950
او من السدر او في عصرها الحاضر من المواد المطهرة كالشامبو والصابون والمواد المطهرة المعروفة الان هكذا قالوا عن عن التراب هذه المواد ولكن صحيح انه ما يجزي عن التراب شيء. التراب له خاصين

60
00:24:35.250 --> 00:24:58.000
تراب له خاصية وهذي ما تقوم مقام التراب نعم وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هذا القسم الثاني النجاسة المتوسطة من بول او غائط او دم يكفي ان يغسل حتى تزول النجاسة

61
00:24:58.700 --> 00:25:16.300
يكفي ان يغسل حتى تزول النجاسة. المنهج انه لابد من سبع وثلاث كما سمع لابد من سبع غسلات وليس على هذا دليل الا قول ابن عمر امرنا بغسل الانجاد سبعا

62
00:25:16.600 --> 00:25:39.600
قالوا واذا قال الصحابي امرنا بكذا هذا له حكم بالمرفوع لكن هذا لم يفوت عن ابن عمر لم يثبت عنهم والا لو ثبت صار له حكم المرء فالصحيح انه انه النجاسة تغسل حتى تزول عوارضها من لون او طعم او رائحة

63
00:25:40.150 --> 00:26:01.600
ولا يتقيد بغسلات محدودة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قالت الصحابيات يحل في ثيابهن ما ما لها الا ثوب واحد تحيروا به وتطهر فيه وتصلي فيه

64
00:26:02.200 --> 00:26:21.900
الى ما انه يتمزق ويجيبون ثوب الهم. ما عندهم سعة مال مثل الان عندكم دواليب من مليانة وعوارض مليانة كل يوم فوق وكل ساعة فوق ما عندهم هذا المرأة تلبس ثوب الى ما يتمد تحيض فيه وترفع فيه

65
00:26:22.000 --> 00:26:40.200
وتشتغل فيه وتنام فيه الى ما انه يتلاشى يستبدل فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحكه يعني تحك جرم الدم

66
00:26:40.700 --> 00:27:08.450
مما تقرصه يعني تفركه في الماء ثم تنظحه ثم تنظحه بالماء ولم يحدد سبع غسلة بل امر بازالة النجاسة ولم يحدد غسلات معلومة فدل على ان المطلوب ازالة النجاسة سواء جالس بغسلة او بغسلتين او بثلاث او بخمس او بسبع حسب حسب الحالة

67
00:27:08.450 --> 00:27:31.400
هذا هو الصحيح نعم ولا يقبر متنجس بشمس ولا ريح ولا النجاسة لا تزول ولا يقهر متنجس بشمس ولا ريح ولد النجاسة لا تزول الا بالماء لان الله جل وعلا

68
00:27:31.500 --> 00:27:54.600
جعل الماء طهورا وينزل من السماء ماء ليطهركم به قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وسبق لكم ان اولئك يرفعوا الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء فلا يطهر المتنجس بشمسه

69
00:27:55.000 --> 00:28:16.700
اذا ضربت واشعة الشمس واستحالت النجاسة وذهبت يقول ما يكفي هذا او الريح تهب عليه الرياح حتى ينشفوا تزول النجاسة يقول ما يكفي هذا لازم ينغسل او دلك اصاب اصاب خفه او نعله نجاسة بدلتها في الارض

70
00:28:17.250 --> 00:28:36.750
حتى زالت اثر النجاسة. يقول لك ما يكفي هذا لازم من الغفل هذا احد القولين لاهل العلم والقول الثاني انه يظهر المتنجس اذا زالت النجاسة باي لونها سواء بالماء او بالريح او بالشمس

71
00:28:36.950 --> 00:29:04.400
او بالدلك لباقي الخوف فان المقصود زوال النجاسة والنجاسة من باب السرور من باب السرور فاذا زالت لاي سبب كان طهر المحل لانها هي طارئة والمحل الاصل فيه انه انه طاهر فاذا زالت عاد الشي الى اصله

72
00:29:04.500 --> 00:29:24.850
هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم  عن اه ذيل المرأة المرأة تطيل ثوبه علشان يستر اه عقبيها وذلك بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:29:25.050 --> 00:29:40.250
لما نهى عن الاسبال قيل له عن المرأة فقال ارحي قدر شبه الى ما يكفي قال قدر ذراع ولا تزيد على ذلك سئل عن دين المرأة يمر على الارض النجسة

74
00:29:40.700 --> 00:30:09.400
فقال يطهرهما بعده بان يمر على ارض نفسه ويمر على ارض طاهرة فيتطهر بذلك فدل على انه تزول النجاسة بغير المال  الشمس والريح والمرور على محل طاهر والخبز او النعل يحك ويدرك بالارض

75
00:30:09.800 --> 00:30:30.450
فالصحيح انه يظهر بهذه الاشياء. نعم ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلف هذا على قول نعم ولا استحالة ولا استحالة الاستحالة تحول الشيء حول الشيء من حالة الى حالة

76
00:30:30.950 --> 00:30:59.800
عندنا شي نجس كيقوم نده تحول الى مادة اخرى تحول الى مادة اخرى وتغير اللحن تغير الاسم مثلا النجاسة النجاسة اخذت بالنار تتصاعد منها دخان استحالت الى الى رمى الرماد هذا نجس

77
00:31:00.700 --> 00:31:19.750
نظرا لان اصله نجس او انه يقال استحب بدل ما هو مادة نجسة صار الان رماد استحال صار رمى او صار دخانا فصاعد دخانا المذهب انه لا ان الاستحالة لا تطهر المجلس

78
00:31:20.300 --> 00:31:42.050
والصحيح ان الاستحالة تطهر المنزل فاذا تحولت النجاسة الى رماد هذا الرماد هذا طاهر تحولت النجاسة الى غبار او دقان هذا ايضا الطاهر تحولت النجاسة الى الى تمر والى خضار

79
00:31:43.050 --> 00:32:03.500
يعني سمد بها آآ الخضار والبقول وتحولت الى نباتات استحالت اذا فهذه الاشياء تكون طاهرة وتؤكل لكن المذهب لا انه مثل اصلها نجس فلا يجوز ولا يجوز استعمالها نظرا للاصل

80
00:32:04.250 --> 00:32:24.650
والنجاسة ما زالت بالاستحالة. لان ما تولد عن النجس يا ولدي وهذا محل اشكال بلا شك. اللي قالوا بالطهارة بالاستحالة. واللي قالوا بعدم الطهارة هذا محل اشكال ويحتاج الى الى مزيد بحث. نعم

81
00:32:26.050 --> 00:32:50.850
ولا استحالة غير الخمرة غير الخمر. الخمر نجس الامر نجس لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سماه رجسا والرجس النجس وقال اجتنبوه

82
00:32:51.350 --> 00:33:14.550
امر بالاجتنابه فدل على ان الخمر نجس لانه لو انه زالت عنه الشدة وزال عنه الاكثار وعاد الى خلف عاد بنفسه الى قلب عاد الى الاخ عاد الى الاصل وهو الطهارة

83
00:33:15.350 --> 00:33:32.350
اما اللي اذا عوج اذا عولي وحول من خمر الى قلب سبب علاج او صناعة هذا لا يقبل  ولا يجوز للانسان انه يمسك الخمر حتى يتخلى. الواجب اتلاف الخمر في الحال

84
00:33:32.500 --> 00:33:56.800
واهدارها لما حرمت الخمر امر النبي صلى الله عليه وسلم بشق اوعيتها فسالت بها الاسواق  الواجب اتلاف الخمر في الحال كيف نقول لا خلها وعالجها تصير خلف هذا فيه الابطاء عليه

85
00:33:58.500 --> 00:34:18.650
على الخمر ولان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه جلل عن الخمر فاتخذوا خلا؟ قال لا هذا حديث صحيح تفتخر يعني تحول الى خلف. قال لا لان في هذا امساك للخمر

86
00:34:19.700 --> 00:34:40.700
وحبس للخمر وهي خبيثة قال لا فسأله ابو طلحة عنده خمر لايتام لما حرمت الخمر سأل ابو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمر التي للايتام. هل يبقيها حتى تتخلل

87
00:34:41.300 --> 00:34:59.250
قال لا وامر بافلاده سواء كانت الايتام او لغيرهم لانها ما هي بمال ما اصبحت مال امر لهب مال فلا يجوز ابقاؤها ولا يملكها لا الصغير ولا الكبير ما يملكها مسلم

88
00:34:59.450 --> 00:35:22.400
فيجب افراقها نعم فان حملت او تنجس دهن مائع اذا قللت يقول ما تطلب وهذا هو الصحيح لان في تقليلها ابقاء لها. لان في تقليلها ابقاء لها وحبسا لها وهي يجب ان تهدر في الحال

89
00:35:23.150 --> 00:35:42.550
ولا تؤخر هذا صحيح انه ما يجوز تحليل الخمر. لكن لو تخللت هي بنفسها بدون تدخل احد. نقول عادت الى الاصل. وصارت خلل مزالفة لان العارض اللي هو الشدة زاد. تحولت الى الاصل والاصل الطهارة

90
00:35:43.050 --> 00:36:04.850
اذا تنجس بهم جهن وقعت فيه نجاسة فكيف يطهرني؟ هل الدهن يمكن غسله؟ ما يمكن كيف تطهيره قال الذهن على قسمين ان كان جاهدا ان كان جامدا تؤخذ النجاسة وما حولها والباقي يستعمل

91
00:36:06.100 --> 00:36:30.600
وان كان مائعا فانه يهدى. لان النجاسة سرت فيه كله فيهدر ويرهق لان لانه جاء في الحديث الصحيح اذا وقعت الفارة في بالزمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه

92
00:36:31.500 --> 00:36:50.350
فلذلك فرقوا هذا التفريق بين المائع والجامد لهذا الحديث ولكن اخر الحديث وان كان مائعا فلا تقربوه يقولون هذه الرواية ماتت. الاصح واول الحديث صحيح القوها وما حولها يشمل المانع

93
00:36:50.550 --> 00:37:06.100
والكامل فاذا وقعت الفارة او النجاسة في دهن فانها تلقى وما حولها سواء كان مائعا او جامدا هذا هو الصحيح لان الرواية وان كان مائا فلا تقربوه هذه لم تزود

94
00:37:06.150 --> 00:37:27.150
ولا يعتمد عليها نعم او تنجس دهن مائع لم يظهر وان صحيح انه يظفر باخذ النجاسة وما حولها منه والباقي طاهر. نعم وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يمسي غسل حتى يجزم بزواله

95
00:37:27.600 --> 00:37:47.400
اذا خفي موضع نجاسة ما في موضع نجاسة في الثوب او يدري ويجزي منها الثوب فيه نجاسة لكن ما يدري وين اريد ان اسأل وهي باكمامه هي ماذا يعمل يقول يقسم حتى يدفن بالزواج

96
00:37:47.550 --> 00:38:13.700
يغسل المكان وما حوله اللي ترجح ويغلب على ظنه غسله وما حوله من باب الاحتياط غسل حتى يجزم بزوالهم  هذا في الثوب او الفراش. غسل حتى يجزم بجوانبه اما ان كانت في الارض

97
00:38:14.000 --> 00:38:34.350
فان كانت الارض ضيقة فهي مثل الثوب ومثل يفصل حتى يجزم بطهارة البقعة اما ان كان المكان واسعا فانه يتحرى ويصلي في اي مكان من المحل الواسع. نعم ويكبر ويصلي

98
00:38:34.800 --> 00:38:51.450
وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. هذا اذا كان الذي فيه النجاسة خفية قليلا مضيقا مثل ثوب مثل بقعة مثل مصلى نصلي عليه نغسل حتى يجزم بزوال النجاسة

99
00:38:52.900 --> 00:39:17.800
اما اذا كانت في مكان واسع فانه يجتهد ويصلي وصلاته صحيحة. نعم ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه هذا النجاسة هل المخفف البول نفس على كل حال سواء كان من كبير او من صغير البول نجس

100
00:39:18.100 --> 00:39:40.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن الذي يعذب في قبره قال كان لا يستنزه من البول البول ما يجوز لكن قول كبير قول الكبير وبول الجارية ولو كانت صغيرة

101
00:39:40.350 --> 00:40:05.850
لابد من غسله كما سبق ومن النجاسة المتوترة يغسل حتى تزول الندم اما قول الغلام وهو الذكر الذي لم يأكل الطعام يقتصر على الرضاعة فقط الذي يقتصر على الرضاعة ولا يطلب الطعام ولا يشتهيه فهذا يكفي انه ينضح

102
00:40:06.150 --> 00:40:28.450
ويرشد الماء فقط ويكفي ولا يعصر ولا شيء يكفي رشه بالماء. قوله صلى الله عليه وسلم يقتل من بول الجارية ويرش من بول الغلام  وجيء بغلام اليه صلى الله عليه وسلم فبال على على ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم

103
00:40:28.500 --> 00:40:55.800
فدعا بماء فصبه عليه فذبحه بالماء فدل على ان قوله لام الصغير الذي يقتصر على اللبن يأتي به النور. اما اذا اكل الطعام  باختياره وشهوته صار مثل الكبير. يغسل كما يغسل بول الكبير. كذلك الجارية

104
00:40:56.050 --> 00:41:20.600
يعني الانثى صغيرة كانت او كبيرة قولها لا يختلف عن بول غيرها يجب غسله  فان قيل ما الفرق بين الغلام وبين الجاهل يقال الله اعلم وجاء الحديث بهذا فنحن لا ندري ننفذ ننفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم

105
00:41:20.700 --> 00:41:44.950
وان لم نعلم الحكمة  وبعض العلماء يقول الحكمة والله اعلم لان الغلام غال عند الناس يشيلونه  غالبا ما يقول فيشق على الناس غسله. الغسل الكامل فمن باب التخفيف. لانه يكثر

106
00:41:44.950 --> 00:42:11.250
يذكر اخذه والمشقة تجلب التيسير. واما الجارية الناس ما يبونها ما يبون البنت ولا ولا يحبونها  حكمها حكم غيرها هذا قول الله يعني التماس وبعضهم يقول لا لان الغلام اصله مخلوق من من الترب. ادم عليه السلام

107
00:42:11.350 --> 00:42:33.550
مخلوق من التراب والطين وهو طاهر واما الانثى فهي مخلوقة من الذنب واللحي لان لان حواء خلقت من من ادم عليه السلام فهي مخلوقة من اللحم والدم فصار بينهما فرق بالاصل الخلق

108
00:42:33.600 --> 00:42:53.950
فلذلك اختلف حكم روني والله اعلم. الشافعي رحمه الله يقول لن ادرك فرقا بينهما من الشرك يعني ما ظهر لي الحكمة في هذا ونحن لا لسنا مطالبين به بالبحث عن الحكمة او العلة

109
00:42:54.150 --> 00:43:18.100
فنحن مطالبون بالتمديد سواء ظهرت لنا الحكمة او لم تظهر نحن مطالبون بالتنفيذ  ويعفى في غير مائ ومطعون. هذه النجاسة المعفو عنها. وهي القسم الاخير المانع والمطعوم هذا لا يعفى عن شيء من النجاسة

110
00:43:18.750 --> 00:43:43.550
بايع اذا وقعت فيه نجاسة ولو كانت قليلة ما وكذلك المطعوم الذي يؤكد هذا لا يعفى عن وجود النجاسة فيه  اما غير المطعون وغير المانع فيعفى عن الدم خاصة عن يسيل الدم خاصة

111
00:43:43.850 --> 00:43:58.050
اما البول والغاية فلا يعفى عنه لا كثير ولا قليل حتى النقطة او مثل الابرة او مثل ما دام يقول وغايب ما يعطى لا عن كثيره ولا عن قريبه انما هذا في الدم خاصة

112
00:43:58.550 --> 00:44:21.600
يعفى عن يسير الدم بشرط ان يكون من حيوان طارئ في الحياة. فالادمي وبهيمة الانعام  وحتى الهر لانه طالب بالحياة والفار طارد للحياة فاذا اصاب الانسان منه دم يسير فانه يعفى عنه

113
00:44:21.950 --> 00:44:39.150
نجاسة معقول عنها نعم ويعفى في غير مانع ومطعون ان يصير دم نجس من حيوان طاهر ان يصير دم نجس لان الدم منه شيء ما هو بنجس مثل الدم اللي يكون في اللحم

114
00:44:40.150 --> 00:44:54.900
بعد ما يذبح الحيوان ويقطع لحمه ويبقى فيه دم هذا الدم ما هو بليس. هذا تابع للحم معفو عنه يجوز اكله مع اللحم فلو اصاب الثوب ما ما يأثر لو شلت لحم

115
00:44:55.000 --> 00:45:17.550
شريت لحم من السوق لان هذا الدم الذي مع اللحم مسموح به ويؤكل مع اللحم نعم هذا معنى قوله عن يسير دم نجس يخرج الدم الطاهر نعم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر فان كان

116
00:45:17.550 --> 00:45:34.500
الحيوان غير طاهر في الحياة في الكلب والخنزير والحمار وهذا لا لا يعفى عن دمه لا كثيرا ولا قليلا. نعم وعن اثر استجمار لمحله اثر استثمار بما حدث الانسان اذا استجمر

117
00:45:35.800 --> 00:45:58.700
ازال اثر الخارج من القبل او الدبر بالاستجمام طهر المحل فلا يحتاج الى غسل لكنه يظهر مرة بحيث ما يبقى شيء يبقى اثر لكن هذا الاثر معفو عنه هذا الاثر معفوا عنه من باب التخفيف على المسلمين

118
00:45:59.400 --> 00:46:15.500
ولا الاستجمار ما يزيل النجاسة نهائيا مثل ما يزيله المال بيرفع اثر بعده بمحل يعني بشرط ان يكون هذا الاثر على محل الخارج ما يتجاوز فان تجاوز الى الفخذ او الى

119
00:46:16.550 --> 00:46:35.300
او الى غيره لم يعفى عنه لم يعف عن اثار البول والغائض اذا تجاوز ولا يكفي الاستجمار فيه لابد من غسله نجاسة على الرجل على الفخذ على سائل البدن لابد من غسلها

120
00:46:35.700 --> 00:46:58.950
من بول الاوائل او غيرهما. اما اللي يبقى على المخرج فقط بعد الاستجمام هذا معفو عنه والاستجمار الملقي يقولون هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء هذا معفو عنه

121
00:46:59.250 --> 00:47:20.750
نعم هو نجس لكنه معفون عنه. نعم ولا ينجس الادمي بالموت. الادمي سواء كان مسلما او كافر لا ينجس بالمرور اذا مات يعني جثة جثة الادمي طاهرة وجسمه في الحياة طاهر

122
00:47:20.950 --> 00:47:47.600
وما وما انفصل من جسمه من عرق او لعاب بالعرق او لعاب او ريق او او نخامة او مخاط. هذا كله طالب. سواء كان مسلما او كافرا قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر

123
00:47:47.950 --> 00:48:05.600
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة لما تأخر تأخر ابو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما حبست قال اني كنت دنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجز

124
00:48:06.300 --> 00:48:26.200
فلو ولو كان عليه جنابة يجلس مع الناس ويسلم على الناس وياكل مع الناس وهو طاهر بدنه طاهر. المؤمن لا ينجس فدل على ان الادمي طاهر بدنه وجثته اذا مالت طاهرة

125
00:48:26.650 --> 00:48:49.050
وتغسيله ما هو من اجل النجاسة تغسيل الميت ما هو من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث. وانما هو امر تعبدي امر تعبدي. نعم ولا ينقص الادمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. كذلك من الاشياء الطاهرة

126
00:48:49.150 --> 00:49:05.300
الحشرات التي ليس فيها نفس سائلة النفس السايلة الدم يعني النفس السائلة هي الدم وكل الحشرات التي ليس فيها دم فانها طاهرة اذا وقعت في الماء فالماء لا ينجز ولو ماتت فيه

127
00:49:05.850 --> 00:49:28.750
ولو ماتت في كالجعلان والخنافس والعناكب مسائل الحشرات التي ليس فيها دم. والذبان البار اذا ماتت في الماء فالماء طهور وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في

128
00:49:28.850 --> 00:49:46.800
ترى باحدكم فليغمسه ان يرمسه ثم ليطرحه فامر بامس الدباب. ومن المعلوم ان الذباب اذا غمس في الماء الحار سيموت ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطرحه

129
00:49:46.950 --> 00:50:07.300
فدل على ان ما لا ما لا دم فيه لا ينجس الماء اذا وقع فيه او مات او مات او مات فيها لا ينجسه اما ما فيه ذنب اذا مات في الماء تنجس الماء. لانه اصبح جيفة نجسة الجيفة نجسة الميتة نجسة

130
00:50:07.350 --> 00:50:38.900
فاذا مات حيوان في الماء هر او درر او بار او والماء قليل تنجس الماء لان هذا الحيوان فيه دم به نفس سائلة نعم وبول ما يؤكل لحمه ولا يلبس الادمي بالموت وما لا نفس له سائدة متولد من طاهر. بشرط ان يكون متولدا هذا الذي ليس له ذنب

131
00:50:38.900 --> 00:51:01.400
يكون متولدا من طاهر. فان كانت هذه الحشرات متولدة من نجس في الصراصير التي تخرج من الخلق هذه متخلقة من النجاسة هذه نجسة فاذا ماتت في الماء فانه ينجز لانها نجسة. هذا معنى قوله متولد من طه

132
00:51:02.250 --> 00:51:24.250
ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم وبول ما يؤكل لحمه وروحه ومنيه ومني الادمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما على واحد. نعم. وبول ما يؤكل لحمه. هم. وروثه ومنيه

133
00:51:24.900 --> 00:51:51.100
طه. نعم. قول ما يؤكل لحمه كالابل والبقر والغنم هو والصيد الذي يؤكل لحمه بوله طاهر فلو اصاب الثوب كذلك غوثه رجيعه طاهر لو اصاب الثوب او غيره فانه لا ينجس

134
00:51:51.300 --> 00:52:10.200
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه جماعة يقال لهم العرانيون شكوا اليه المرض والحمى التي اصابتهم في المدينة امرهم ان الحقوا بابن الصدقة وان يشربوا من ابوالها

135
00:52:10.400 --> 00:52:28.300
والفانها للعلاج فدل على ان بول الابل طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالشرب من ابوالها. ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب شيء نيس وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم

136
00:52:28.650 --> 00:52:57.000
ولا شك ان رافضها يصير فيها بول ويصير فيها فدل هذا على طهارة روح وبول ما يؤكل لحمهم. وكذلك مني مني الحيوانات المأكولة كالابل والبقر والغنم اذا كان البول طاهرا فالمني من باب من باب اولى مني وهو طاهر الثوب. نعم. ومن

137
00:52:57.000 --> 00:53:20.700
الادمي منهج الادمي طاهر المني من الادمي سواء كان رجلا او امرأة طاهر دليل على ذلك انه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المني فيفركه يابسا ويخرج ويصلي فيه ولا يغسل ثوبه

138
00:53:21.650 --> 00:53:41.400
كما في حديث عائشة وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي اصابه المني ولا يغسله وانما يكتفي بفركه قالت عائشة رضي الله عنها كنت افركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه

139
00:53:41.900 --> 00:54:02.250
دل على طهارة مني الادمي سواء كان رجلا او امرأة. نعم. ورطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة. المراد بفرج المرأة هنا مسلك الذكر اخرج مخرج البول ها مخرج البول عقوبته نجسة

140
00:54:02.600 --> 00:54:32.650
لكن المراد لان فرج المرأة فيه فيه مسالك غسلة للبول ومسلك للذكر ومسلك للولد والولادة جعل الله فيه مسائل  مخرج البول ومخرج البول هذا نجس رطوبة من النجسة. اما مسلك الذكر من فرج المرأة هذا رطوبته طاهرة

141
00:54:32.850 --> 00:54:50.950
لانها ليست بولا وليست خطوبة فرج يخرج منه البول فهذا طاهر ايضا. نعم كسور وسور الهضة وما دونها في الخلقة سور الهرة. الهرة ما هي بمعقولة الهرة ما هي بتوكل

142
00:54:51.750 --> 00:55:17.200
والذي سبق في الحيوان الذي قال حتى اللي ما يوكل الهرة الهبة طاهرة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات انها ليست بليل فلو شربت من هنا او اكلت من طعام

143
00:55:17.400 --> 00:55:41.150
فما يبقى بعدها السور يعني الباقي بعد بعدها قال يجوز استعماله واكله وشربه لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست من والحكمة في ذلك التيسير على الناس لان القطط تكثر مخالطتها للناس في بيوتهم لتشرب من اوانيهم وتأكل من طعامهم

144
00:55:41.900 --> 00:56:02.050
وهذا يشق على الناس لو امروا بالغسل فخفف الله عنه لان هذه من الطوافين التي تدور على الناس في بيوتهم. ولا يمكن التحرز من الهرف ابدا لا ينكر هذا شغله الهر يعتبر النفس راعي محل

145
00:56:02.700 --> 00:56:26.100
يدخل ويروح ولا يستأذنك ولا شيء منه. هذا شغل. فلذلك الله جل وعلا خفف عن المسلمين فاباح ما شرب منه الهر او اكل منه الهل ومثله ما هو دونها في الخلقة كالفارة ما اكلت منه الفارة او شربت منه الفارة او الجرد

146
00:56:26.250 --> 00:56:43.850
فانه قاهر لانه اولى من الهرف بهذا. نعم قصور الهرة وما دون وما دونها في الخلقة طاهر. في الخلقة لا في ما تقول مثلا كلب صغير مثل الهرة واقل هذا الطاهر لا هذا

147
00:56:44.250 --> 00:57:05.050
هذا مثلها ما هو في الخلطة مثلها بس يمها الان صغير ولا هو يبي يكبر كلام على اللي مثلها في الخلقة ما يزيد عليها. نعم وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة. سباع البهائم كالذيب والنمل والاسد

148
00:57:05.050 --> 00:57:26.250
والكلب وسائر السباع نجسة فما شربت منه فانه يكون نجسا الباقي بعدها يكون نجسا اذا كان قليلا اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا شربت من نهر او من بركة او من جادية

149
00:57:26.600 --> 00:57:43.600
او من غدير علماء كثير ما يؤثر فيه شرب السباع لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاذ وما ينتابه من السباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كل كيلو لم يحمل الخمر

150
00:57:44.150 --> 00:58:04.650
اذا كان الماء كثيرا يبلغ القلتين فاكثر فانه لا ينجس الا بالتغير كما سبق ولا يضر انه يشرب منه كلب او يشرب منه ذئب او يشرب منه اسد او اي سبع من اما اذا كان قليلا اقل من قلتين

151
00:58:04.750 --> 00:58:29.100
وشرب منه الكلب او فانه يجلس عنده  لمفهوم قوله لم يحمل الخبث فمفهومه انه اذا كان اقل من كل شيء يحمل الخبث. نعم واتباع البهائم والطير. سباع الطير ايضا اتباع الطير اللي هو الصقر والبازي والشاهين الاشياء التي يصاد بها هذي مجلسة

152
00:58:29.700 --> 00:58:53.800
هذه مجلسة لانها ما لحمها ما يؤكل. هذا نجسا لكن ما صادته ولو كان في اثر منها يعفى عنه الكلب على انه نجس ايضا ما صاده يؤكل ولو اصابه شيء من لعابه. لان هذا مما يشق صيانة

153
00:58:53.950 --> 00:59:18.350
الصيانة منه المشقة تجلب التيسير. نعم والحمار الاهلي والحمار ايضا يقولون نجس فما شرب منه وهو قليل يصير والباب بعده قليل يكون وكذلك روثه وبوله ليش؟ هذا الذي عليه المنهج

154
00:59:18.600 --> 00:59:34.250
والقول الثاني ان الحمار ليس بلبس. وهو اختيار الشيخ تغيير دين وجماعة من اهل العلم. لان المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبون او يحملون عليها ويتوبون ويتروش ولا ذكر انهم كانوا يتحرجون منه

155
00:59:35.050 --> 00:59:58.200
ما ذكر انهم كانوا يتحرجون او يغسلون ثيابهم الى الحمير وهي لابد انهم لابد من الفضول ولابد من الشروط وهم يمشون معها ولابد يتطاير عليهم شيء انهم كانوا يغسلون ثيابهم او يغسلون ابدانهم عقب الحمير. فالصحيح ان شاء الله ان الحمير طاهر

156
00:59:59.550 --> 01:00:17.650
وكذلك البغال البغل هو المتولد بين الفرس وبين الحمار هذا هو البر البغظ ما تولد من حمار امه الفرس وابوه حمار هذا هو البغظ يقول لك انه نجس لان الحمار نجس وهذا متولد منه وما تولد من النجس فهو نفسه

157
01:00:17.750 --> 01:00:38.350
نقول لا الاصل الحمار طاهر على الصحيح. وكذلك في البغض. نعم لان الناس يستعملون البغال كما يستعملون الحمير ولا ذكر انهم كانوا يتحرجون ويغسلون منها. نعم. والحمار الاهلي والبغل منه نجم. الاهل يخرج الحمار الوحشي. الحمار الوحشي

158
01:00:38.350 --> 01:00:57.700
يوكل طاهر ولا فيه اشكال انما الحمار الاهلي وهو الذي يعيش مع الناس. نعم. والبغل منه نجسة. منه اي من الحمار يله بينة ما نعم باب الحيض يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله

159
01:00:57.750 --> 01:01:23.650
قول قول صاحب الزاد ان الماء المنفصل من الماء النجس نجس. فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ كالماء المنفصل ايش؟ قول صاحب الزاد ان الماء المنفصل من الماء النجس نجس فكيف تكون المياه الفصل من محل تغسيل قول زوال النجاسة نجس نعم الماء المنفصل من محل التغسيل قبل

160
01:01:23.650 --> 01:01:49.250
وللنجاسة ليس لانه فصل من النجاسة. نعم. فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل عنها نجس ان كان الغسالة فيها ماء كثير ازالة النجاسة فانه ليس بنفسه. اما ان كانت النجاسة باقية فالمنفصل من من الغسالة والنجاسة موجودة يكون نجسا. الحاصل ان

161
01:01:49.250 --> 01:02:14.200
الا الغسالة ان كان بعد زوال النجاسة فهو طاهر وان كان قبل جوانب النجاسة فهو نقص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكركم حفظكم الله ان بول الابل طاهر. نعم فما الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الابل؟ اي تعبدية هذا صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاصي

162
01:02:14.200 --> 01:02:47.300
والابل ولا نعطي للعلة الله اعلم قالوا لان الابل الله يعني يلتمسون التماس ان الابل من عادتها الطيش وتخالطها الشياطين ولذلك رعاة الابل فيهم من القسوة ومن جفاء ما يتميزون به عن غيرهم فلما فيها من الشيطنة نهي عن الصلاة في معاقلها. بخلاف الغنم

163
01:02:47.300 --> 01:03:07.100
فيها الهدوء والسكينة. فلذلك رخص بالصلاة في معقل الغنم. وبعضهم قال لئلا تأتيه الابن وهو يصلي يشوش عليه الصلاة لان الابل خطأ لو صلى في معاقبها وجاءته يصلي ربما تقتله

164
01:03:07.300 --> 01:03:26.150
لذلك يتجنب امثلة الابل والصحيح انه ما ما في علة ظاهرة الله اعلم. نعم فضيلة الشيخ لماذا؟ هذا مثل السؤال عن لماذا يتطهر من لحوم الابل؟ ولا يتطهر من لحوم الغنم. هذي مثله بالظبط

165
01:03:26.800 --> 01:03:52.800
المسألة تعبدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. لم يذكر في هذا الباب القيد. فهل الصحيح انه طائر لا يجب اصل اثره سبق لكم ان ما خرج من من البدن انه من نواقض الوضوء اذا كان كثيرا فاحشا ومثلوا بالقيد. مثلوا بالقيد فهو نجس. نعم

166
01:03:53.000 --> 01:04:14.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بالغ صبي وتنقل في البيت من مكان الى مكان بحيث لا يمكن غسل جميع ما مر عليه من الاماكن فهل يكتفى بغسل ما يرى وما لا يرى يعفى عنه؟ نعم. ما يعلم انه نجس يغسل وما لا يعلم انه نجس فالاصل الطهارة. نعم

167
01:04:14.250 --> 01:04:40.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العطور المعاصرة نجسة؟ وما حكم استخدامها؟ المسكر منها نجس الذي اذا شرب منه يسفر على الناس يعمل خمر نجس واما الذي لا يسكر اذا شرب او هذا ما ليس نعم. العلة العلة التي يناط بها الحكم هو الاسفار

168
01:04:40.550 --> 01:04:57.400
العطور التي اذا شربها الفساق يسكرون هذه نجسة واما العطور اللي ما تأخرها هذه ليست بلبس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان الخمر نجسة ولكن السؤال انه لما حرمت

169
01:04:57.600 --> 01:05:23.900
سالت بها سكك المدينة افلا يدل هذا على طهارتها استثمر يشترط طه يمكن فيها عاذرات وفيها ابوان يعني هو ورد ان تتطهر وتغسل وتنظفها ما وردها عورة او من فرط السكت انه تكون طائر. هل يكن من جملة ما يصيبها من النجاسات؟ الخمر الذي اريقت. نعم. لكن اذا علم

170
01:05:23.900 --> 01:05:43.900
بالنجاسة في الطريق يتجنبها ولا يقع فيها. وان يطأ فيها يغسل رجله. اذا علم اما اذا لم يعلم فالاصل طرقات الطهارة الحمد لله فضيلة الشيخ وفقكم الله رأي شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا خاف صوت الجنازة او فوت الجمعة

171
01:05:43.900 --> 01:05:58.500
او خشي خروج الوقت انه يجوز له التيمم ولو مع وجود الماء هل هذا قول راجح؟ والله في نظري انه ما هو براجح الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ما وهذا واجب للماء

172
01:05:58.750 --> 01:06:22.950
وكيف نلغي هذا الشرع ونقول يتيمم يصلي ولا ما موجود؟ ما يظهر له هذا. اجتهاد منه رحمه الله. لكن كل مجتهد يصيب. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله الطيور الجارحة اذا شربت من الماء بمنقارها من اناء هل يتنجس الماء

173
01:06:24.300 --> 01:06:44.300
اذا كان الماء قليلا نعم اذا كانت طيور سباع من سباع الطير وشربت ماء قليل وهو على المذهب ان يجلس هذا سوره لا جدال. وعلى القول الصحيح فما سبق لكم ان الما لا ينجس الا بالتغير. حتى ولو وقع فيه نجاسة لا يجلس الا

174
01:06:44.300 --> 01:07:09.500
التغير هذا هو الصحيح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في العلاج فيه قاعدة وهو ان الانسان من ناحية الدراسة والاطلاع يطلع على كل شيء يطلع على الصحيح وعلى غير الصحيح وعلى الخطأ وعلى الصواب يلم بالاقوال ملم

175
01:07:09.500 --> 01:07:27.650
اقوال اقوال اهل العلم. اما عند العمل والفتوى فهو ما يعمل ولا يفتي الا بالصحيح. الذي تبرأ به الذمة. فالتعلم والاطلاع غير الفتوى وغير العمل. انتبهوا لهذا. بعض الناس يقول لا ما نتعلم الا الصحيح

176
01:07:28.300 --> 01:07:43.650
ما نتعلم الا الصحيح هذي كلها اقوال ضعيفة ولا نبيها نقول لا ما هو بصحيح تعلم كل كل هذه الامور ولا تعرف الصحيح الا اذا قرأت خطر منين تعرف الصحيح الا اذا عرفت الخطأ والصواب وعرفت

177
01:07:43.850 --> 01:08:08.900
الالمام شيء والعمل شيء اخر تنبهوا لهذا لان بعض الناس يزهد بالكتب هذي يقول فيها اقوال ظعيفة فيها اجتهادات خاطئة وكيف وكيف يقول لا الدراسة والاطلاع والتعلم هذا شيء والفتوى والعمل هذا شيء اخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في

178
01:08:08.900 --> 01:08:27.500
من مرض الربو وثبت ذلك عند بعضهم انه نافع وقد شفي باذن الله فهل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز التداوي بمحرم ولا بنجم. النجس محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام. يقول عبد الله

179
01:08:27.500 --> 01:08:43.200
ابن مسعود ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لا يجوز التداوي في الحرام ولا يجوز التداوي بالنجز. وفي الحلال او غني عن الحرام. نعم ولو ولو جربوا قيل انه ينفع

180
01:08:43.500 --> 01:09:08.900
ويعرض يعارض هالنفع يعارضه النجاسة ويعارضه التحريم قد يوجد فيه اشياء احيانا فيها ذكر لكن اذا كان الظرر اكثر من النفع يرجح جانب الظرر يحصل واسمهما اكبر لله علما. او كل شيء فيه منفعة يقال هذا حلال. حتى ينظر في المنفعة هذي راجحة

181
01:09:08.900 --> 01:09:31.450
مرجوحة كانت راجحة المنفعة راجحة هذا حلال. ان كانت العكس المضرة راجحة هذا حرام وكذلك اذا تساوت المضرة والمنفعة فهو حرام ايضا لم يبقى عندنا الا اذا كانت المنفعة هي الراجحة فيكون حلال. نعم

182
01:09:32.200 --> 01:09:48.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولكنه يشرب حليبا صناعيا لا طبيعيا هل يكتفى بالنوح فقط اي نعم ما دام انه ما يشتهي الطعام ثم لو اعطي طعام

183
01:09:48.100 --> 01:10:12.950
ما يظره لان الرسول حملة عليه الصلاة والسلام حنكه الطفل بالتمر لكن الطفل ما ما يشتهي هذا ولا اذا كان ما هو بياخذ الشياره وشهوته ويعطى اياه ويسقي اياه وما ما هو بانساه ولا عن اختيار ولا يدري هذا ما نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت اتوضأ داخل الحمام وسقط

184
01:10:12.950 --> 01:10:32.950
حماغ من على رأسي في ارض الحمام. وقد اسرعت بالتقاطه لكني وجدت فيه بعض البلد. فما الحكم بالصلاة فيه؟ وان كان نجسا فماذا افعل في الصلاة التي صليتها به؟ الاصل الطهارة ومع الحمام الاصل انه يقال الا اذا علمت انه ني. اذا علمت هل ما نجس

185
01:10:32.950 --> 01:10:52.950
تغسل ثمارك وتعيد الصلاة. اما اذا لم تعلم انه نجس فالاصل الطهارة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل هذه قاعدة صحيحة كل ما كان نجسا كان حراما. لا شك اي نعم لان لان النجس خبيث والله جل وعلا يقول ونحرك

186
01:10:52.950 --> 01:11:20.300
عليهم القبائل نجس خبيث ما في نجس ما هو خبير. نعم فضيلة الشيخ والله هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل ما كان نجسا كان حراما. لا شك هنا لان لان النجس خبيث والله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبائث النجس خبيث ما فيه نجس ما هو بخبيث نعم

187
01:11:20.300 --> 01:11:43.900
وما حكم استعمال الاسمدة الكيماوية؟ علما بانها تصنع من مواد نجسة المواد من مواد نجسة. هذا عن القول بالاستحالة القول بالاستحالة هل استحالة تطهر النجم او لا تطهره؟ على الخلاف نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم

188
01:11:43.900 --> 01:11:59.000
اذا لم تزل رائحة النجاسة او لونها اذا لم تزل رائحة النجاسة او لونها الحكم انه نجس ما ما بقي فيه فيه الرائحة هذا لا شك انه نجس لان وجود الرائحة

189
01:11:59.000 --> 01:12:19.000
سجود الرائحة دليل على وجود النجاسة. اما اللون فان كان غسل وغسل وعجز عن ازالة اللون فانه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اثر الزم يبقى بعد الغسل؟ قال لا يضرك اثره. لا يضرك اثره

190
01:12:19.000 --> 01:12:43.150
اذا عجز عن ازالة اللون بعد الغسل فان فان النوم لا يضر. اللون المعجوز عنه لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله غشاش الذي يصيب بدن الانسان او ملابسه. عندما يستنجد هل هو نجس او معفو عنه؟ المار على النجاسة نجس. والذي

191
01:12:43.150 --> 01:13:03.150
وهو ما مر على النجاسة فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقع على الثوب دم يسير مسفوح بعد ذبح الذبيحة فما الحكم في ذلك؟ ذكر الدم المسفوح نجم. وهو الذي يشعر من اوجاد الذبيحة هذا من خلاف المتبقي في لحمها

192
01:13:03.150 --> 01:13:29.150
هذا طاهر مباح. نعم. قليله وكثيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان العبادات توقيفية. فلماذا كان كانت نجاسة الخنزير تغسل سبعا احداها ترابي كالكل مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه شرك بين الكلب والخنزير. لا بالقياس قياس الاولى

193
01:13:29.150 --> 01:13:50.300
اه يسمونه قياس الجن الاولى يسمونها قياس الجلي. فلا خلاف فيه بين العلماء. اه اذا كان الكلب يغسل سبع مرات يزيد من لقوله تعالى فلا تقل لهما اف قالوا هذا يدل على تحريم الضرب من باب اولى

194
01:13:50.800 --> 01:14:10.800
هذا يسمى القياس الجليل ولا خلاف بين اهل العلم حتى الظاهرية يقولون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الودي من النجاسة المعفو عنها الودي مثل البول تماما. انما الحكم المخفف اما الوزي على حكمه

195
01:14:10.800 --> 01:14:30.800
المول تمام لانه نعم. واذا كان خروجه مستمرا فهل يكون حكمه حكم سلف البول؟ اذا كان مستمرا دائما حكم حكم سلف الاسلام هو له نوع من نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل معنى قوله ما لا نفس له سائلة انها

196
01:14:30.800 --> 01:14:50.800
الا تدخلوا في تحريم الصور كما صور ذبابا او نحلة او عناكب المراد الروح المراد قدام النفس السايل هالدم ما دام ما هو في الروح. لا كل شيء فيه روح. حتى القنافز وحتى حتى العناكب

197
01:14:50.800 --> 01:15:18.050
في الشبهان ولا يجوز تصويره. لكن ما فيها دم. الكلام بالدم ما هو من كلام في الروح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الوزغ هل له نفس سائلة؟ نعم  نعم. فاذا وقع في الماء فهل ينجس؟ اذا كان قليلا ومات فيه. اذا هو كان قليلا ومات فيه انه يجوز. نعم. فضيلة الشيخ

198
01:15:18.050 --> 01:15:39.250
وفقكم الله اذا كانت النجاسة تزول باي مزيل. فهل يظهر ماء الصرف الصحي بوضع مواد كيماوية مواد كيماوية ازالوا خلاف في الاستحالة على الخلاف بالاستحالة هل يكفر بها؟ او لا يظهر نعم

199
01:15:39.250 --> 01:15:51.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن التفريق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من المسالك مع تقاربها؟ ام يعفى عن ذلك كله؟ لا لا ما يعفى عن ذلك كله انما هذا خاص

200
01:15:51.800 --> 01:16:11.450
خصلة الذكر من اما مخرج البول فهو ما يكتب بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله مع فضيلتكم ما حدث من التشبه باليهود والنصارى قديما وحديثا من تشييد المساجد وزخرفتها والتباهي بذلك

201
01:16:11.600 --> 01:16:31.350
وان هذا من اشراط الساعة كما جاء في حديث انس رضي الله عنه لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وهذه الزخارف يا فضيلة الشيخ اتسعت حتى كتبت الايات واسماء الله الحسنى على جدران المساجد وفي المحاريب وعلى الفرش

202
01:16:31.350 --> 01:16:49.350
وانفقت الاموال الطائلة على هذا ولم تسلم حتى السجاجيد حتى السجاجيد والفرش من هذه الزخارف والنقوش وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقى الخلق واخشعهم قد انهته القميصة التي لها اعلام

203
01:16:49.450 --> 01:17:09.450
سنأمل من فضيلتكم دراسة هذا الموضوع المهم مع اللجنة الدائمة والكتاب لولاة الامر بمنع الاسراف في بناء المساجد ومنع هذه الزخارف والزام مصانع السجاد بطرح المساجد بالفرش الخالية من هذه النقوش والالوان. حتى ان

204
01:17:09.450 --> 01:17:29.450
احد المساجد قبل شهر قد خوف بما يقارب ثلاث مئة الف ريال وهو يبني هذا المبلغ ثلاثة مساجد او اكثر فما رأي فضيلتكم ساجدا؟ آآ هذا الكلام تحفظه اكتبه لسماحة المفتي

205
01:17:29.450 --> 01:17:49.450
يعرض على اللجنة ان شاء الله. اكتب كلامك هذا في معروف قدمه للفتا ان شاء الله ينظر به. لكن ترى بعض الناس يتشدد بكل شيء يعتبره زخرفة. يعتبره الا عبرة للمتشدد ولا عبرة بالمتساهل. لا بد من الوسط

206
01:17:49.450 --> 01:18:10.550
لابد من الوسط في هذا الامر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله انا احضر رسالة دكتوراه. واريد ان استعين ببعض الاخوة في في البحث عن بعض المعلومات التي تتعلق برسالته. فهل فهل هذا يتنافى مع الامانة العلمية؟ علما بانني سوف

207
01:18:10.550 --> 01:18:23.100
اذكره في ثنايا الرسالة لا ما يتنافى اذا اذا اخذت المعلومات من اهل الخبرة اذا اخذت المعلومات من اهل الخبرة او من كتب ودونتها ونشرتها