﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:19.750
طيب اه وهذا الذي ذكرناه يتممه قول الناظم من دون تطويل ولا اخلال او عرظ تفصيله من الاوقات هذا معنى كونه مختصر حياك. هذا معنى كونه مختصر لا تطويل ولا

2
00:00:20.150 --> 00:00:34.100
اخلال لان الاختصار قد يكون اختصارا مخلا. لكن الناظم يبرئ نفسه من هذا يقول صحيح اني اختصرت ولكن الاختصار هنا اختصار غير مخل قال او عرظ تفصيل من الاقوال وهذا ذكره قبل قليل

3
00:00:34.450 --> 00:00:48.350
انه ايش؟ مقتصرا على القول المعتمد لا يذكر التفصيل من الاقوال ولا يفصل كثيرا يعني قد يكون المسألة فيها تفاصيل لكنه يعطيك قاعدة المسألة او اساس المسألة قال والله ادعو ان تكون نافعة

4
00:00:48.400 --> 00:01:05.600
لرائد الفقه كعين نابعة ثم شرع في كتاب الطهارة باب المياه فقال الماء انواع طهور وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم الماء انواع وهذا مصداق قوله مم واقسامه انه يذكر الاقسام

5
00:01:05.750 --> 00:01:24.200
فلن سيذكر لك اقسام المياه الماء اقسام او انواع ثلاثة ما هي؟ طهور وطاهر ونجلس اما القسم الاول وهو الطهور فقد عرفه الناظم بقوله وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم. يعني الماء الطهور هو الماء الباقي على

6
00:01:24.200 --> 00:01:44.950
خلقته التي خلق عليها وهذا معنى كلمة الذي تقوم يعني الباقي على ما به قوامه قوام الماء ان فيه خاصية السيلان انه شفاف مثلا فبقاء الماء على هذا القوام ابقاء الماء على هذا القوام

7
00:01:45.050 --> 00:02:02.050
معناها انه ماء طهور. اذا تغير عنه فسنعرف التفصيل اذا بقي الماء على خلقته فهو طهور. الاصل في الماء انه خلق طهورا ولا لا خلق طهور خلاص؟ اذا نوع المئة الثلاثة طهور وهو الباقي على خلقته

8
00:02:02.950 --> 00:02:25.150
والثاني طاهر والثالث الماء النجس وماء سبب انقسام الماء الى هذه الاقسام الثلاثة لماذا انقسم الماء الى ثلاثة اقسام؟ طهور وطاهر ونجس. لماذا نعم لانه بالنظر الاستقراء نقول الماء اما ان يكون طاهرا في نفسه

9
00:02:25.700 --> 00:02:42.700
مطهرا لغيره وهذا هو الحكم الذي خلق الله الماء عليه انه طاهر في نفسه مطهر لغيره. قد يفقد احدى هاتين الصفتين وقد يفقدهما جميعا صح ولا لا ان فقدهما جميعا فهو الماء

10
00:02:42.850 --> 00:02:56.750
النجس. وان فقد واحدة منهما يعني فقد كونه مطهرا لغيره واحتفظ بكونه طاهرا في نفسه فهو الماء الطاهر واضح؟ اذا الماء ان كان طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا اسمه طهور

11
00:02:56.900 --> 00:03:10.650
ان كان طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فهذا اسمه طاهر ان كان ليس بطاهر في نفسه ولا مطهر لغيره فهذا اسمه نجس ولا يتصور ان يكون مطهرا بغيره وليس بالطائف نفسه. لا يتصور

12
00:03:11.000 --> 00:03:33.800
يقولون فاقد الشيء ايش لا يعطي نعم ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى بيان ايضا تمت الكلام عن انواع المياه وشرع في تفصيل بعض مسائل الطاهر الطهور فقلنا اصل الماء الطهور

13
00:03:34.150 --> 00:03:50.250
انه باق على خلقته صح الاصل الطهور هو الباقي على خلقته اذا الاصل في الماء طبعا كلمة الباقي على خلقته هذه متداولة عند الفقهاء بعضهم يقول كلمة الباقي على خلقته هذا تعريف للماء الطهور

14
00:03:51.650 --> 00:04:07.300
ومن قال بهذا يزيد ويقول في الشرح الباقي على خلقته حقيقة او حكما لان هناك ماء تغير عن اصل خلقته في بعض الاوصاف لكنه مع هذا طهور من امثلة ذلك

15
00:04:08.050 --> 00:04:25.950
من امثلة ذلك الماء الذي تغيرت برودته او حرارته فان هذا تغير في الخلقة صح ولا لا ولكنه لا يضر. الماء الذي تغير طعمه او لونه او ريحه بطول مكثه هذا تغير عن الخلقة

16
00:04:26.250 --> 00:04:40.500
ولكنه لا يضر طيب كيف وقد عرفنا الماء الطهور بانه الباقي على خلقته حتى يبقى هذا التعريف جامعا مانعا يقول لك الباقي على خلقته حقيقة او حكما فيقول لك هذه الاشياء التي تذكرها

17
00:04:40.600 --> 00:04:56.050
باقية على الخلقة حكما ولكن هذا فيه اشكال ليش؟ لان البقاء على الخلقة كلمة الخلقة لا تدلوا على الحكم تدل على الطبيعة فقط ولذلك يمكن ان نقول ان مراد الفقهاء بكون الماء الطهور هو الباقي على خلقته

18
00:04:56.100 --> 00:05:12.000
الاشارة الى ان الاصل في الماء الذي خلق انه خلق طهورا ولذلك ابن قدامة في العمدة لما افتتح باب المياه قال باب المياه خلق الماء طهورا يطهره من الاحداث والنجاسة. ولم يقل الماء طهوره والباقي على خلقته. واظن ان المراد

19
00:05:12.000 --> 00:05:30.500
اصالة استخدام هذه العبارة باقي على خلقته المراد بهذا الاشارة الى ان الاصل في الماء انه فهم الاصل في الماء انه طهور يعني خلقه الله طهورا واضح ما حكم هذا الماء الطهور

20
00:05:31.100 --> 00:05:50.200
حكم هذا الماء الطهور ذكره الناظم ذكر لهذا الماء خصيصتان ذكر له امرين خصيصتين امرين يختص بهما قال لا يحصل الطهر من الاحداث الا به كذلك من اخباث يعني كذلك لا يحصل الطهر من الاخباث الا به

21
00:05:50.850 --> 00:06:13.100
عندنا الطهارة اساسها امران ارتفاع الحدث وازالة النجاسة ارتفاع الحدث او رفع الحدث يكون بالوضوء او بالغسل هذا لا يكون الا بالماء الطويل ازالة النجاسة الثوب وقعت عليه نجاسة الارض وقعت عليه نجاسة لا تزال هذه النجاسة الا بالماء

22
00:06:13.300 --> 00:06:28.250
الطمر هذا معنى قوله لا يحصل الطهر من الاحداث الا به تذاكر لا يحصل الطهر من الاخباث الا به اذا هذا حكمه انه يرفع الحدث ويزيل النجس. وهل يشاركه في هذين الحكمين

23
00:06:29.600 --> 00:06:50.100
اي قسم اخر من اقسام المياه؟ الجواب لا لا يشاركه لا الطاهر ولا النجس. اما النجس فهذا لا اشكال اجماعا واما الطاهر فبعض اهل العلم يقول لا يوجد ما اسمه طاهر. ولكن الصحيح من المذهب انه يوجد الماء الطاهر وان الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس

24
00:06:50.600 --> 00:07:00.600
ايضا خلافا لمن قال ان النجاسة تزول باي شيء. نقول لا. الصحيح من المذهب ان النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما بالغ الاعرابي في المسجد

25
00:07:00.600 --> 00:07:16.600
قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء تمام ولم يقل ازيلوا النجاسة ويطرق وانما امرهم باراقة الماء وفي الحديث الاخر قال حطيه ثم اقرصيه بالماء فدل على تعين الماء لازالة

26
00:07:16.900 --> 00:07:36.900
النجاسة واضح ذكر الناظم اثناء من هذا الحكم الاصل في الماء الطهور انه يرفع الحدث ويزيل الخبث عندنا ماء طهور يزيل الخبث ويرفع حدث المرأة لكنه لا يرفع حدث الرجل

27
00:07:37.600 --> 00:07:54.400
اللي هو الماء الذي خلت به المرأة وهو الذي ذكره الناظم بقوله وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال في عقيدة ما معنى هذا؟ فضل المرأة التي خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال ثاقلا. طبعا

28
00:07:54.500 --> 00:08:11.350
ما معنى ما سورة المسألة صورة المسألة كالاتي وانا اريد هنا ان اشير الى صورة مسألة فضل طهور المرأة ومسألة الماء المستعمل لنفرقا بينهما لانه قد يشكل الامر بينهما عند الطلاب

29
00:08:12.300 --> 00:08:38.700
طيب واريد ان اشير ايضا الى دليل المسألة ثم نشرح محترازات هذا البيت نقول لو كان عند المرأة سطل مثلا من الماء سطل من الماء  دخلت لتتوضأ به وليس عندها احد هي الوحدة

30
00:08:39.250 --> 00:09:04.100
فصارت تغترف منه وتتوضأ لا تتوضأ فيه تغترب منه تتوضأ خارجه حتى اتمت وضوئها ورفعت حدثها فهذا ماء خلت به المرأة للطهارة الكاملة لطهارة الحدث هذا الماء الموجود في السطل بعد استخدام المرأة له

31
00:09:04.550 --> 00:09:18.950
استخدام المرة استخدمت منه لو جاء رجل اراد ان يتوضأ به هل له ان يتوضأ به ولا ما له ان يتوضأ به ليس له ان يتوضأ به لو جاءت امرأة تتوضأ به

32
00:09:19.250 --> 00:09:33.400
لها ان تتوضأ به لو اراد الرجل ان يزيل به نجاسة على الثوب يجوز ان يزيل النجاسة اذا هذا ماء نحطه طهور ولا نحطه طاهر طاهر بنفسه غير مطهر لغيره

33
00:09:33.900 --> 00:09:50.250
شرايكم هو مطهر لغيره ولا ما هو مطهر مطهر لغيره يزيل النجاسة ويرفع حدة المرأة فهو طهور ولكنه قد سلب منه بعض تكمل مع الطهور لم يعد يعني يؤدي جميع وظائف الماء والضوء

34
00:09:50.700 --> 00:10:08.550
ماشي قال الناظم وفضل مرأة خلت بالطهر. علم من هذا انها لو توضأت منه وعندها احد حتى لو امرأة اخرى فانه لا يضر لان نقيده بقوله وخلت بالطهر  قال لا يرفع احداث الرجال علم منه انه

35
00:10:09.350 --> 00:10:27.800
يزيل النجاسات وعلم منه انه يرفع احداث غير الرجال يرفع احداث النساء قال الناظم فاعقلا هذه الكلمة فاعقلا اصلها فاعقلن بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة يوقف عليها الفا قال ابن مالك

36
00:10:27.850 --> 00:10:46.200
وابدلنها بعد وقف الفا بعد فتح الف وقفا وابدل عنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في قفا قفا خلاص؟ هذا اصلها لكن كلمة فاعقل في هذا البيت تحديدا فيها اشكال

37
00:10:47.100 --> 00:11:16.850
استخدام كلمة فاعقلها هنا فيه اشكال لماذا؟ لان هذا الحكم حكم تعبدي لا يعقل لا يعقل معناه خلاص وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال ها معقلة لعله لو استخدم كلمة غير فاعقلا هو طبعا هو المقصود هذه الكلمة كلمة هنا حشو وتتميم للبيت فحسب ليس لها اي

38
00:11:16.950 --> 00:11:35.400
يعني معنى فقهي يحسن تتميم للبيت فحسب لكن آآ الاشكال فيها ان المسألة غير معقولة المعنى باستخدام تعبير بعقله فيه اشكال ليس اشكالا يعني كبيرا لكن تجنبه كان احسن نعم

39
00:11:36.600 --> 00:11:54.700
المسألة تعبدية يعني ايش مسألة تعبدية؟ يعني لا يعقل معناها ايش العلة؟ لا ندري لا ندري ولماذا اثبتنا الحكم؟ ما دليل الحنابلة على ثبوت هذا الحكم؟ دليل في ذلك وعمدتهم في ذلك اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال الامام احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله

40
00:11:54.700 --> 00:12:11.350
صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك جيد فبناء المسألة عند عند الحنابلة على اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماشي

41
00:12:11.950 --> 00:12:31.250
طيب وقول الصحابي بالمسائل التي لا يعقل معناها التي لا تقال بالرأي هذا اقوى انواع قول الصحابي بل هو  المرفوع له حكم الرفع وش يقول الناظم وقول الصاحب اذا لم يرد عن صاحبه خلافه فاعتمده ايوا

42
00:12:32.850 --> 00:12:52.550
ايوه واياكم بالرأي لا يقال في حكمه الرفع على من قال واظح ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر الماء الطاهر ايوة طيب احسنت الان الماء اللي استعملته المرأة هذي

43
00:12:53.700 --> 00:13:07.700
لو انها غمست يدها بنية رفع الحدث عن هذه اليد واردت تتوضأ في الاناء فان هذا الماء الذي فان هذا الماء الذي غمست يدها فيه لترفع الحدث عنها وتوضأت فيه

44
00:13:07.850 --> 00:13:25.400
هذا الماء يسلب الطهورية ويكون مستعملا ولا فرق في ذلك بين المرأة و والرجل عرفنا الفرق اذا كانت تغترف منه تتوضأ بره هذا هو فضل المرأة اذا كانت تتوضأ فيه هذا يسلبه الطهورية ويصير طاهر. حتى لو الرجل نفس الحكم

45
00:13:26.150 --> 00:13:47.300
واضح نعم قد تقرر معنا ان الماء خلق طهورا وان الاصل في الماء كونه طهورا فما الذي يجعل الماء طاهرا يعني فقد احد الصفتين لم يعد مطهرا لغيره ما عاد يرفع حدثه ولا يزيل النجس. ما الذي يجعله

46
00:13:47.450 --> 00:14:05.000
يسلب هذا الحكم وينتقل الى كونه طاهرا. نقول للذي يجعله كذلك احد امرين الامر الاول التغير بشيء طاهر يكون عندنا ماء فتضع فيه شاي تغير لونه تضع فيه قهوة تغير لونه

47
00:14:05.350 --> 00:14:23.950
خلاص هذا التغير بشيء نجس ولا بشيء طاهر شيء طاهر شاي طاهر واضح؟ فهذا الماء الان بعد وضع الشاي فيه يصيره ماء طاهرا واضح تقول لا هذا ما عاد وماء هذا صار

48
00:14:24.500 --> 00:14:43.000
شاي لكن انت تعلم ان هذا الذي في الكأس الان نسبة الماء هي كم تسعة وتسعين في المئة صح ولا لا؟ يتم الماء موجود ولا مفقود المأمن موجود لكن هذا الماء الموجود لو سكبته على يدي ما عاد

49
00:14:43.550 --> 00:14:57.600
يرفع حدثا ولا يزيل نجسه. واضح وبعضهم يقول لا هذا يسلب اسم الماء لا مساحته في الاصطلاح. المقصود ان هذا الشيء الحاصل في الاناء من مكوناته الماء بلا شك ومع هذا فانه مسلوب

50
00:14:58.000 --> 00:15:19.850
الطهورية واضح يعني ايش اسلوب الطهورية؟ يعني طاهر في نفسه لكنه غيث مطهر لغيره واضح ما هو الامر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية استعماله في فرضه استعمال الماء يتصوروا ان تستعمل الماء الطهور في

51
00:15:20.800 --> 00:15:38.050
طهارة واجبة كالوضوع عن حدث والغسل عن جنابة ويتصور ان تستعمله في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء ويتصور ان تستعمله في طهارة غير شرعية متى يسلب الطهورية في القسم الاول وهو اذا استعملته في طهارة

52
00:15:38.100 --> 00:15:56.600
واجبة كرفع الجنابة ورفع الحدث خلاص؟ وهذا معنى قول الناظم. طبعا ان القسم الاول ذكره بقوله وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر انتبه اذا خلط الماء بشيء طاهر فلم يتأثر

53
00:15:56.950 --> 00:16:18.950
فانه باق والتأثير هنا يراد به التأثير الكبير واضح وطاهر وهو الذي تغير ويفهم هذا من ايش من قوله وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر يعني عندنا ليس مجرد تغير بل تغير

54
00:16:19.050 --> 00:16:39.000
مؤثر واضح؟ لانه ذكره تغير وذكر تأثرت؟ وما هو المراد بذلك؟ المراد بذلك ان يكون التغير كثيرا وانتبه سيأتي معنا ان الماء يصير نجسا بتغيره بالنجاسة. هناك لا نشترط ولهذا سيأتي في البيت حق النجاسة قال ايش؟ او بتغير ولو يسيرا

55
00:16:39.350 --> 00:16:57.250
حيث يكون ماؤه كثيرة. اذا التغير المنجس تغير الماء بنجاسة اي تغير ولو كان يسيرا اما تغير الماء بشيء طاهر لا يؤثر الا اذا كان كثيرا مؤثرا واضح وهذا قوله وطاهر وهو الذي تغير من خلق طاهر به فاثر

56
00:16:58.300 --> 00:17:16.200
القسم الثاني اللي قال ايش؟ ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن يقتدى ومنه ما استعمل في فرضه. اذا الماء المستعمل في فرض بطهارة واجبة هو من الماء

57
00:17:16.800 --> 00:17:30.950
الطاهر ومنه ها نستعمل في فرن لدى جمهور اهل العلم ممن يقتل. واشار الناظم الى ان هذا القول هو قول الجمهور قد علم ان هذا قول الحنابلة من كونه قد نظم هذا النظم في مذهب الامام احمد

58
00:17:31.500 --> 00:17:50.300
لكن زادك فائدة اضافية ولماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ لماذا ذكر قول الجمهور مع انه ليس من عادته ذكر الخلاف الذي يظهر انه لما احتاج الى التتميم الناظم لا يحاكم كما يحاكم الناذر

59
00:17:51.050 --> 00:18:10.200
تمام الناس الحر لا لا يقيده شيء خلاص اما الناظم فهو مقيد بوزن ومقيد بقافية لا بد ان يراعيهما طيب فلذلك يتجوز مع الناظم ما لا يتجوز مع النادر فلما يأتي عنده فراغ في النظر

60
00:18:10.750 --> 00:18:23.900
اما ان يظع حشو لا فائدة فيه فيقول اه ومنه ما استعمل في فرض ومنهم استعمل في فرض هذا الذي يريده اصالته هذا الذي يريده اصالته من الفرض يخلص باقي عندنا فراغ

61
00:18:24.550 --> 00:18:36.350
لو انك في النثر حطيت نقطة وبدأت في المسألة التي بعدها ما في في النظم لابد ان تملأ هذا الفراغ اما ان تملأه بكلام حشو لا فائدة علمية ليس فيه فائدة علمية

62
00:18:36.700 --> 00:18:54.100
او تملؤه بفوائد علمية هنا ملأه لك بفائدة علمي اذكر في الاحمرار سيأتي معكم في الزكاة قال ان عدم الخمس فما يقتات هكذا كنت عندي من خمس فهم يقتاتون. بقي معي الشطر الثاني. انا اردت هذه المسألة تحديدا

63
00:18:55.000 --> 00:19:11.850
باقي الشطر الثاني ما فاضي خلاص فرحت قلت ما يقتادوا كما روى اشياخنا الثقات او شيء من هذا القبيل يعني طيب مسكينة ما لها فائدة فنظرت فقلت خليني اضيف مسألة فضفت قلت

64
00:19:11.900 --> 00:19:31.350
عدم الخمس فما يقتات تعطى لمن تعطى له الزكاة لزكاة الفطر تدفع لمن تدفع له زكاة الماء احيانا الناظم يذكر مسألة ليست على شرطه او يصرح بمفهوم يعني شيء استغنى عن التصريح به

65
00:19:31.700 --> 00:19:55.050
يعني قد ذكره بالمفهوم فيعيد ذكره بالمنطوق مرة في النظم النوازل مثلا اه لما تكلمت عن التلقيح الصناعي قلت اه الشاهد اني اعدت المسألة التي ذكرتها وذكرتها بالمنطوق مرة اخرى لماذا؟ لانك تحتاج في النظر

66
00:19:55.150 --> 00:20:10.100
الى ان تراعي الوزن والقاضي هذا مهم ان ينتبه له حافظ النظم وهذي من المميزات التي يتفوق بها حفظ النثر على حفظ النبض وهو ان الناثر قر في عبارته يختار ادق العبارات

67
00:20:10.700 --> 00:20:30.800
الناظم لا يستطيع دائما ان يختار ادق العبارات يختار عبارة احيانا فيها تجوز واحيانا يظيف كلام يوهم انه اراد قولا اخر في المسألة زي ما لخوف الضرر فشر تحللا هذه الكلمة لو كان ينثر ما ذكرها

68
00:20:31.550 --> 00:20:53.550
وهي كلمة مهمة للتعليل او تقييد  فينتبه حافظ النوم الى هذا ووقع احيانا نسبة اقوال لم يقل بها احد من اهل العلم الى بعض العلماء لانه ذكرها في نظم تمام؟ فتجد انه في النوم يذكر قيدا هو اراد به الحشو

69
00:20:54.050 --> 00:21:14.000
يأتي بعض المتلقين فيعتبره قيدا في المسألة تمام طيب قال في بعض يقول وان يكن حشو فذاك نادر يصرفه الى المعاني الماهر هناك نوع اخر نقول انه نوعين الماء الطاهر لا في نوع ثالث

70
00:21:14.450 --> 00:21:34.350
ذكره الناظم وهو الماء الذي غمس الانسان فيه يده بعد قيامه من نوم الليل الناقض للوضوء  نعم لا شك المستعمل في الفرض اذا كان يسيرا نعم اذا كان يسيرا اما اذا استعمل الكثير فانه لا يشرب الطهور

71
00:21:34.550 --> 00:21:54.750
وهذا ما ذكره صح ولا لا نعم وفضل مرأة كلاهما فضل المرأة والمستعمر فظل المرأة مقيد باليسير والمستعمل مقيد بل يسير واضح؟ استعمال في رفع الحدث او في في الطهارة الواجب

72
00:21:55.150 --> 00:22:14.100
الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل قال انا ناظم وش قال فيه قليلة مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض به سمي اذا غمس الانسان قليل مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض بزمة اذا غمس الانسان يده في الماء

73
00:22:16.000 --> 00:22:30.550
انغمسها بنية رفع الحدث عنها كأني صاحي من النوم قال او بلاش صاحي من النوم انسان منتقض الوضوء محدث اراد ان يتوضأ فغمس يده بنية رفع الحديث عنها فهذا قد استعمل الماء سلب الطهور هذا لا اشكال

74
00:22:31.050 --> 00:22:50.200
لكن اذا ادخل يده في الاناء ولم ينوي بذلك رفع الحدث فان الماء يفسد هنا يعبرون بالفساد يقصدون يعني يسلب الطهورية ان كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فان هذا الماء الذي غمست فيه اليد يصير ماء ايش

75
00:22:50.700 --> 00:23:10.300
طاهر وليس بماء طهور واضح قال قليلة وقيدها بالقليل مغموس لكف مسلم الذي غمست فيه الكف والمقصود بالكف كلها لهذا لو انتبه مثلا وظع يده الى نصف الكف ثم اخرجها

76
00:23:10.800 --> 00:23:27.400
ولم ينوي بذلك رفع الحدث. فهل الماء هنا يسلب الطهورية او لا لا لابد ان يغمس الكف كلها قليلة مغموسة لكف مسلمة عن نوم ليل طبعا قيدها هذا المسلم ماشي

77
00:23:28.050 --> 00:23:52.300
وش قلت في الشرح على كلمة المسلم وقال هذا اثر لغمس الكافر ها    ما ذكرت طيب اي نعم اذا قالوا لا اثر لغمس الكافر طيب لماذا لا نقيس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم

78
00:23:53.000 --> 00:24:09.050
من نومه الا يغمس يده في الاناث لماذا قيدناه؟ لماذا لا نقيس؟ لان المسألة تعبدية. القياس لما تبغى تجي للقياس لابد ان تجريه في مسألة معقولة المعنى شرط الاصل في القياس ان يكون اصلا معقول المعنى وش يقول الناظم

79
00:24:09.950 --> 00:24:31.150
وشرط نصل العقل للمعاني خلاص فهذه مسألة ليست معقولة المعنى تعبدية النبي صلى الله عليه وسلم بل من احدكم فان احدكم لا يدري اين باتت يده لا هذا ليس ليس من باب عقل المعنى بل هذا من باب التعليل بما يعني يقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده

80
00:24:31.850 --> 00:24:49.100
ما معناه ما معناه هل ليس بالضرورة ليس بالضرورة قد يكون باتت عليه احدكم لا يدري ان باتت يده يمكن فيه شياطين يمكن كذا يعني لا هذا التعليل لا يجعل المسألة معقولة المعنى واضح

81
00:24:50.250 --> 00:25:05.600
تمام نعم مثل التعليل مثلا فان على رأس كل بعير شيطان مثلا هذا ليس تعليلا يجعل المسألة معقولة المعنى في انتقاض الوضوء مثلا بلحم الابل او غير ذلك من التعديلات واضح

82
00:25:05.900 --> 00:25:22.200
طيب اه اذا قال قليل مغموس يكفي مسلم يعني نوم ليل ناقض به سمي يعني به سمي يعني ايش؟ يعني بالطاهر يعني السم من وسم يسم سم خلاص  الماء الذي غمست فيه يده

83
00:25:22.650 --> 00:25:44.500
قائم من النوم ليل بانه ماء طاهر وليس بطهور طيب والقسم النجس سيأتي ان شاء الله الكلام عنه وهو نوعان قليل وكثير فالقليل ينجس بملاقاة النجاسة والكثير لا ينجس الا

84
00:25:44.800 --> 00:26:06.850
بالتغير وسيأتي  طيب ومنهم من استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن اقتدى قليلا بكف مسلمي عن نوم ليل ناقض به سنين هذا قمة الكلام عن الماء ايش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

85
00:26:11.300 --> 00:26:29.550
هذا تتمة الكلام عن الماء الطاهر اذا الماء الطاهر اما ان يكون متغيرا بالطاهر او مستعملا في فرض او ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء هم. لو نوى من بين المغرب و

86
00:26:30.000 --> 00:26:47.350
انا الاول وهذا اه هذا الثاني وهذا الثالث والاول سبق. نعم لو نام بين المغرب لو نام بين المغرب والعشاء قليل الامام مشرك في مسلم عن نوم ليل فاذا بنوم الليل اذا نوم النهار لا يظر

87
00:26:47.650 --> 00:27:04.550
ناقظ لا بد ان يكون نوما ناقظا للوضوء وسيأتي ان النوما ناقظ الوظوء هو النوم من المضطجع خلاص مطلقا او من القائم والقاعد بشرط ان يكون نوما كثيرا. اما النوم اليسير من القائم والقاعد فانه لا ينقض الوضوء

88
00:27:04.800 --> 00:27:24.550
واضح من غروب الشمس نعم ثم ذكر القسم الثالث وهو الماء النجس فقال وثالث الاقسام ما تنجسا قليل حيث يلاقي نجسا. اذا الماء النجس ان كان ان كان الماء قليلا

89
00:27:24.800 --> 00:27:41.900
انه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. قال وثالث الاقسام ما تنجسا قليله حيث يلاقي نجسا وثالث اقسام ما تنجس حيث قليل حيث يلاقي نجسة. اذا الماء القليل حيث يلاقي النجس فانه يكون

90
00:27:42.350 --> 00:28:02.900
نجسة بينما يتنجس. واضح واما الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير وعليكم السلام الماء الكثير لا ينجس الا تغير اذا عندنا طور وطاهر ونجس النجس ينجس ان كان القرين ينقص ملاقاة النجاسة وان كان كثيرا لابد من تغييره لهذا قال او بتغير

91
00:28:03.000 --> 00:28:24.100
ولو يسيرا ولو يسيرة يعني ولو كان التغير يسيرا ما اعرابي يسيرا ولو او بتغير ولو يصير معه بيصير قبر كان احسنت قبر كان محذوفة قال ابن مالك ويحذفونها يعني كان

92
00:28:24.300 --> 00:28:45.750
ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا ذا اشترى هذه ولو او بتغيره يعني ولو كان يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا يعني ان التغير ولو كان تغيرا يسيرا بشيء نجس فانه يسلب الماء الطهوري الطهيري ويجعله ماء

93
00:28:46.200 --> 00:29:08.000
نجسا نجعله ماء نجسا اذا كان الماء كثيرا اذا التغير ينجس الماء اذا كان الماء كثيرا ومفهوم الموافقة من باب اولى اذا كان الماء قليلا اذا التغير ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او

94
00:29:08.550 --> 00:29:35.850
كثيرا. واضح هذا تمام ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق بالباب وهي  مسألة اه قول في المذهب ان بول ان البول ينجس الماء الكثير ولو لم يتغير خلاص ان البول والمقصود بالبول هنا

95
00:29:36.700 --> 00:29:51.250
نعم البول المقصود بول الانسان ولهذا قال ينجس ماء مطلقا في قوله بغائط الانسان او ببول سورة المسألة كالاتي الماء اما ان يكون قليلا او كثيرا وقد عرفنا الفرق بينهما

96
00:29:51.500 --> 00:30:13.750
الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة الكثير لا ينجس الا بالتغير لكن الكثير ينجس بمجرد الملاقاة متى اذا كانت النجاسة التي لاقته بول الادمي او غائطه المائع الغائط المائع عذرته المائعة

97
00:30:14.000 --> 00:30:28.700
ليست الجامدة اما اذا كانت جامدة الغائط جامد ووقع في الماء فانه لا يجوز الا بالتغير اذا ازيل قبل ان يذوب ويصير ماءا فان الماء لا يتنجس ما دام كثيرا

98
00:30:28.900 --> 00:30:46.100
واضح طيب ما رأيكم لو وقع بول الانسان في البحر ينجسونه لماذا؟ لان هذا في الماء الكثير ما لم يبلغ حدا يشق نزحه وعلى هذا نقول الماء يصير ثلاث اقسام من حيث القلة والكثرة

99
00:30:46.950 --> 00:31:11.400
ماء مستبحر وهو الذي يشق نزحه وماء كثير وهو البالغ قلتين وماء قليل وهو دون القلتين القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة الكثير ها ينجس لا ينجس بملاقاة النجاسة الا في البول

100
00:31:11.700 --> 00:31:31.250
وينجس بالتغير مطلقا والمستبحر الذي يشق نزحه لا ينجس ابدا الا بالتغير. ما معنى يشق نزحه يعني انك لا تستطيع ان تفرغ هذا الماء يعني لو كان عندك بركة فيها خمس مئة لتر

101
00:31:32.050 --> 00:31:46.800
مسبح حق صغار فيه خمس مئة لتر وقلنا لك خذ سطل وفرغ لنا هذا المسبح تطيق ذلك او يكون امرا شاقا مضنيا تطيقه لكن لو ذهبنا بك الى مسبح اولومبي

102
00:31:47.800 --> 00:32:04.400
قلنا لك تفضل فرغ هذا المسبح تطيق ذلك او لا تطيقه امر مظلم شاق لا يمكن شخص لوحده واضح هذا هذا معنى كونه يشق نزحه فقوله ينجس ماء مطلقا في قوله يعني سواء كان قليلا او

103
00:32:04.650 --> 00:32:22.050
كثيرا وليس الاطلاق هنا على اطلاقه بل المقصود كثيرا لا يشق نزحه. اما ما يشق نزحه فانه لا ينجس الا بالتغير هذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم في بيت من الاحمرار ايش يقول

104
00:32:22.450 --> 00:32:41.300
قلت قلت الكثير قلت الكثير قدر قلتين ودونه اليسير دون ميل. الماء نوعان من حيث الكثرة والقلة اللي شرحناها قبل قليل. الكثير ما هو ما بلغ قلتين والقليل ما دون القلتين والقلتان تقدر باللتر المعاصر مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا

105
00:32:41.350 --> 00:33:11.401
قال قلت نضمن المقادير والقلتان بعد تسعين مئة لتر وكيل من مياه بارئة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله  بارك الله فيكم    الله اكبر الله