طيب اه وهذا الذي ذكرناه يتممه قول الناظم من دون تطويل ولا اخلال او عرظ تفصيله من الاوقات هذا معنى كونه مختصر حياك. هذا معنى كونه مختصر لا تطويل ولا اخلال لان الاختصار قد يكون اختصارا مخلا. لكن الناظم يبرئ نفسه من هذا يقول صحيح اني اختصرت ولكن الاختصار هنا اختصار غير مخل قال او عرظ تفصيل من الاقوال وهذا ذكره قبل قليل انه ايش؟ مقتصرا على القول المعتمد لا يذكر التفصيل من الاقوال ولا يفصل كثيرا يعني قد يكون المسألة فيها تفاصيل لكنه يعطيك قاعدة المسألة او اساس المسألة قال والله ادعو ان تكون نافعة لرائد الفقه كعين نابعة ثم شرع في كتاب الطهارة باب المياه فقال الماء انواع طهور وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم الماء انواع وهذا مصداق قوله مم واقسامه انه يذكر الاقسام فلن سيذكر لك اقسام المياه الماء اقسام او انواع ثلاثة ما هي؟ طهور وطاهر ونجلس اما القسم الاول وهو الطهور فقد عرفه الناظم بقوله وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم. يعني الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلق عليها وهذا معنى كلمة الذي تقوم يعني الباقي على ما به قوامه قوام الماء ان فيه خاصية السيلان انه شفاف مثلا فبقاء الماء على هذا القوام ابقاء الماء على هذا القوام معناها انه ماء طهور. اذا تغير عنه فسنعرف التفصيل اذا بقي الماء على خلقته فهو طهور. الاصل في الماء انه خلق طهورا ولا لا خلق طهور خلاص؟ اذا نوع المئة الثلاثة طهور وهو الباقي على خلقته والثاني طاهر والثالث الماء النجس وماء سبب انقسام الماء الى هذه الاقسام الثلاثة لماذا انقسم الماء الى ثلاثة اقسام؟ طهور وطاهر ونجس. لماذا نعم لانه بالنظر الاستقراء نقول الماء اما ان يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره وهذا هو الحكم الذي خلق الله الماء عليه انه طاهر في نفسه مطهر لغيره. قد يفقد احدى هاتين الصفتين وقد يفقدهما جميعا صح ولا لا ان فقدهما جميعا فهو الماء النجس. وان فقد واحدة منهما يعني فقد كونه مطهرا لغيره واحتفظ بكونه طاهرا في نفسه فهو الماء الطاهر واضح؟ اذا الماء ان كان طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا اسمه طهور ان كان طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فهذا اسمه طاهر ان كان ليس بطاهر في نفسه ولا مطهر لغيره فهذا اسمه نجس ولا يتصور ان يكون مطهرا بغيره وليس بالطائف نفسه. لا يتصور يقولون فاقد الشيء ايش لا يعطي نعم ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى بيان ايضا تمت الكلام عن انواع المياه وشرع في تفصيل بعض مسائل الطاهر الطهور فقلنا اصل الماء الطهور انه باق على خلقته صح الاصل الطهور هو الباقي على خلقته اذا الاصل في الماء طبعا كلمة الباقي على خلقته هذه متداولة عند الفقهاء بعضهم يقول كلمة الباقي على خلقته هذا تعريف للماء الطهور ومن قال بهذا يزيد ويقول في الشرح الباقي على خلقته حقيقة او حكما لان هناك ماء تغير عن اصل خلقته في بعض الاوصاف لكنه مع هذا طهور من امثلة ذلك من امثلة ذلك الماء الذي تغيرت برودته او حرارته فان هذا تغير في الخلقة صح ولا لا ولكنه لا يضر. الماء الذي تغير طعمه او لونه او ريحه بطول مكثه هذا تغير عن الخلقة ولكنه لا يضر طيب كيف وقد عرفنا الماء الطهور بانه الباقي على خلقته حتى يبقى هذا التعريف جامعا مانعا يقول لك الباقي على خلقته حقيقة او حكما فيقول لك هذه الاشياء التي تذكرها باقية على الخلقة حكما ولكن هذا فيه اشكال ليش؟ لان البقاء على الخلقة كلمة الخلقة لا تدلوا على الحكم تدل على الطبيعة فقط ولذلك يمكن ان نقول ان مراد الفقهاء بكون الماء الطهور هو الباقي على خلقته الاشارة الى ان الاصل في الماء الذي خلق انه خلق طهورا ولذلك ابن قدامة في العمدة لما افتتح باب المياه قال باب المياه خلق الماء طهورا يطهره من الاحداث والنجاسة. ولم يقل الماء طهوره والباقي على خلقته. واظن ان المراد اصالة استخدام هذه العبارة باقي على خلقته المراد بهذا الاشارة الى ان الاصل في الماء انه فهم الاصل في الماء انه طهور يعني خلقه الله طهورا واضح ما حكم هذا الماء الطهور حكم هذا الماء الطهور ذكره الناظم ذكر لهذا الماء خصيصتان ذكر له امرين خصيصتين امرين يختص بهما قال لا يحصل الطهر من الاحداث الا به كذلك من اخباث يعني كذلك لا يحصل الطهر من الاخباث الا به عندنا الطهارة اساسها امران ارتفاع الحدث وازالة النجاسة ارتفاع الحدث او رفع الحدث يكون بالوضوء او بالغسل هذا لا يكون الا بالماء الطويل ازالة النجاسة الثوب وقعت عليه نجاسة الارض وقعت عليه نجاسة لا تزال هذه النجاسة الا بالماء الطمر هذا معنى قوله لا يحصل الطهر من الاحداث الا به تذاكر لا يحصل الطهر من الاخباث الا به اذا هذا حكمه انه يرفع الحدث ويزيل النجس. وهل يشاركه في هذين الحكمين اي قسم اخر من اقسام المياه؟ الجواب لا لا يشاركه لا الطاهر ولا النجس. اما النجس فهذا لا اشكال اجماعا واما الطاهر فبعض اهل العلم يقول لا يوجد ما اسمه طاهر. ولكن الصحيح من المذهب انه يوجد الماء الطاهر وان الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ايضا خلافا لمن قال ان النجاسة تزول باي شيء. نقول لا. الصحيح من المذهب ان النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما بالغ الاعرابي في المسجد قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء تمام ولم يقل ازيلوا النجاسة ويطرق وانما امرهم باراقة الماء وفي الحديث الاخر قال حطيه ثم اقرصيه بالماء فدل على تعين الماء لازالة النجاسة واضح ذكر الناظم اثناء من هذا الحكم الاصل في الماء الطهور انه يرفع الحدث ويزيل الخبث عندنا ماء طهور يزيل الخبث ويرفع حدث المرأة لكنه لا يرفع حدث الرجل اللي هو الماء الذي خلت به المرأة وهو الذي ذكره الناظم بقوله وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال في عقيدة ما معنى هذا؟ فضل المرأة التي خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال ثاقلا. طبعا ما معنى ما سورة المسألة صورة المسألة كالاتي وانا اريد هنا ان اشير الى صورة مسألة فضل طهور المرأة ومسألة الماء المستعمل لنفرقا بينهما لانه قد يشكل الامر بينهما عند الطلاب طيب واريد ان اشير ايضا الى دليل المسألة ثم نشرح محترازات هذا البيت نقول لو كان عند المرأة سطل مثلا من الماء سطل من الماء دخلت لتتوضأ به وليس عندها احد هي الوحدة فصارت تغترف منه وتتوضأ لا تتوضأ فيه تغترب منه تتوضأ خارجه حتى اتمت وضوئها ورفعت حدثها فهذا ماء خلت به المرأة للطهارة الكاملة لطهارة الحدث هذا الماء الموجود في السطل بعد استخدام المرأة له استخدام المرة استخدمت منه لو جاء رجل اراد ان يتوضأ به هل له ان يتوضأ به ولا ما له ان يتوضأ به ليس له ان يتوضأ به لو جاءت امرأة تتوضأ به لها ان تتوضأ به لو اراد الرجل ان يزيل به نجاسة على الثوب يجوز ان يزيل النجاسة اذا هذا ماء نحطه طهور ولا نحطه طاهر طاهر بنفسه غير مطهر لغيره شرايكم هو مطهر لغيره ولا ما هو مطهر مطهر لغيره يزيل النجاسة ويرفع حدة المرأة فهو طهور ولكنه قد سلب منه بعض تكمل مع الطهور لم يعد يعني يؤدي جميع وظائف الماء والضوء ماشي قال الناظم وفضل مرأة خلت بالطهر. علم من هذا انها لو توضأت منه وعندها احد حتى لو امرأة اخرى فانه لا يضر لان نقيده بقوله وخلت بالطهر قال لا يرفع احداث الرجال علم منه انه يزيل النجاسات وعلم منه انه يرفع احداث غير الرجال يرفع احداث النساء قال الناظم فاعقلا هذه الكلمة فاعقلا اصلها فاعقلن بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة يوقف عليها الفا قال ابن مالك وابدلنها بعد وقف الفا بعد فتح الف وقفا وابدل عنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في قفا قفا خلاص؟ هذا اصلها لكن كلمة فاعقل في هذا البيت تحديدا فيها اشكال استخدام كلمة فاعقلها هنا فيه اشكال لماذا؟ لان هذا الحكم حكم تعبدي لا يعقل لا يعقل معناه خلاص وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال ها معقلة لعله لو استخدم كلمة غير فاعقلا هو طبعا هو المقصود هذه الكلمة كلمة هنا حشو وتتميم للبيت فحسب ليس لها اي يعني معنى فقهي يحسن تتميم للبيت فحسب لكن آآ الاشكال فيها ان المسألة غير معقولة المعنى باستخدام تعبير بعقله فيه اشكال ليس اشكالا يعني كبيرا لكن تجنبه كان احسن نعم المسألة تعبدية يعني ايش مسألة تعبدية؟ يعني لا يعقل معناها ايش العلة؟ لا ندري لا ندري ولماذا اثبتنا الحكم؟ ما دليل الحنابلة على ثبوت هذا الحكم؟ دليل في ذلك وعمدتهم في ذلك اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال الامام احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك جيد فبناء المسألة عند عند الحنابلة على اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماشي طيب وقول الصحابي بالمسائل التي لا يعقل معناها التي لا تقال بالرأي هذا اقوى انواع قول الصحابي بل هو المرفوع له حكم الرفع وش يقول الناظم وقول الصاحب اذا لم يرد عن صاحبه خلافه فاعتمده ايوا ايوه واياكم بالرأي لا يقال في حكمه الرفع على من قال واظح ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر الماء الطاهر ايوة طيب احسنت الان الماء اللي استعملته المرأة هذي لو انها غمست يدها بنية رفع الحدث عن هذه اليد واردت تتوضأ في الاناء فان هذا الماء الذي فان هذا الماء الذي غمست يدها فيه لترفع الحدث عنها وتوضأت فيه هذا الماء يسلب الطهورية ويكون مستعملا ولا فرق في ذلك بين المرأة و والرجل عرفنا الفرق اذا كانت تغترف منه تتوضأ بره هذا هو فضل المرأة اذا كانت تتوضأ فيه هذا يسلبه الطهورية ويصير طاهر. حتى لو الرجل نفس الحكم واضح نعم قد تقرر معنا ان الماء خلق طهورا وان الاصل في الماء كونه طهورا فما الذي يجعل الماء طاهرا يعني فقد احد الصفتين لم يعد مطهرا لغيره ما عاد يرفع حدثه ولا يزيل النجس. ما الذي يجعله يسلب هذا الحكم وينتقل الى كونه طاهرا. نقول للذي يجعله كذلك احد امرين الامر الاول التغير بشيء طاهر يكون عندنا ماء فتضع فيه شاي تغير لونه تضع فيه قهوة تغير لونه خلاص هذا التغير بشيء نجس ولا بشيء طاهر شيء طاهر شاي طاهر واضح؟ فهذا الماء الان بعد وضع الشاي فيه يصيره ماء طاهرا واضح تقول لا هذا ما عاد وماء هذا صار شاي لكن انت تعلم ان هذا الذي في الكأس الان نسبة الماء هي كم تسعة وتسعين في المئة صح ولا لا؟ يتم الماء موجود ولا مفقود المأمن موجود لكن هذا الماء الموجود لو سكبته على يدي ما عاد يرفع حدثا ولا يزيل نجسه. واضح وبعضهم يقول لا هذا يسلب اسم الماء لا مساحته في الاصطلاح. المقصود ان هذا الشيء الحاصل في الاناء من مكوناته الماء بلا شك ومع هذا فانه مسلوب الطهورية واضح يعني ايش اسلوب الطهورية؟ يعني طاهر في نفسه لكنه غيث مطهر لغيره واضح ما هو الامر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية استعماله في فرضه استعمال الماء يتصوروا ان تستعمل الماء الطهور في طهارة واجبة كالوضوع عن حدث والغسل عن جنابة ويتصور ان تستعمله في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء ويتصور ان تستعمله في طهارة غير شرعية متى يسلب الطهورية في القسم الاول وهو اذا استعملته في طهارة واجبة كرفع الجنابة ورفع الحدث خلاص؟ وهذا معنى قول الناظم. طبعا ان القسم الاول ذكره بقوله وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر انتبه اذا خلط الماء بشيء طاهر فلم يتأثر فانه باق والتأثير هنا يراد به التأثير الكبير واضح وطاهر وهو الذي تغير ويفهم هذا من ايش من قوله وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر يعني عندنا ليس مجرد تغير بل تغير مؤثر واضح؟ لانه ذكره تغير وذكر تأثرت؟ وما هو المراد بذلك؟ المراد بذلك ان يكون التغير كثيرا وانتبه سيأتي معنا ان الماء يصير نجسا بتغيره بالنجاسة. هناك لا نشترط ولهذا سيأتي في البيت حق النجاسة قال ايش؟ او بتغير ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرة. اذا التغير المنجس تغير الماء بنجاسة اي تغير ولو كان يسيرا اما تغير الماء بشيء طاهر لا يؤثر الا اذا كان كثيرا مؤثرا واضح وهذا قوله وطاهر وهو الذي تغير من خلق طاهر به فاثر القسم الثاني اللي قال ايش؟ ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن يقتدى ومنه ما استعمل في فرضه. اذا الماء المستعمل في فرض بطهارة واجبة هو من الماء الطاهر ومنه ها نستعمل في فرن لدى جمهور اهل العلم ممن يقتل. واشار الناظم الى ان هذا القول هو قول الجمهور قد علم ان هذا قول الحنابلة من كونه قد نظم هذا النظم في مذهب الامام احمد لكن زادك فائدة اضافية ولماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ لماذا ذكر قول الجمهور مع انه ليس من عادته ذكر الخلاف الذي يظهر انه لما احتاج الى التتميم الناظم لا يحاكم كما يحاكم الناذر تمام الناس الحر لا لا يقيده شيء خلاص اما الناظم فهو مقيد بوزن ومقيد بقافية لا بد ان يراعيهما طيب فلذلك يتجوز مع الناظم ما لا يتجوز مع النادر فلما يأتي عنده فراغ في النظر اما ان يظع حشو لا فائدة فيه فيقول اه ومنه ما استعمل في فرض ومنهم استعمل في فرض هذا الذي يريده اصالته هذا الذي يريده اصالته من الفرض يخلص باقي عندنا فراغ لو انك في النثر حطيت نقطة وبدأت في المسألة التي بعدها ما في في النظم لابد ان تملأ هذا الفراغ اما ان تملأه بكلام حشو لا فائدة علمية ليس فيه فائدة علمية او تملؤه بفوائد علمية هنا ملأه لك بفائدة علمي اذكر في الاحمرار سيأتي معكم في الزكاة قال ان عدم الخمس فما يقتات هكذا كنت عندي من خمس فهم يقتاتون. بقي معي الشطر الثاني. انا اردت هذه المسألة تحديدا باقي الشطر الثاني ما فاضي خلاص فرحت قلت ما يقتادوا كما روى اشياخنا الثقات او شيء من هذا القبيل يعني طيب مسكينة ما لها فائدة فنظرت فقلت خليني اضيف مسألة فضفت قلت عدم الخمس فما يقتات تعطى لمن تعطى له الزكاة لزكاة الفطر تدفع لمن تدفع له زكاة الماء احيانا الناظم يذكر مسألة ليست على شرطه او يصرح بمفهوم يعني شيء استغنى عن التصريح به يعني قد ذكره بالمفهوم فيعيد ذكره بالمنطوق مرة في النظم النوازل مثلا اه لما تكلمت عن التلقيح الصناعي قلت اه الشاهد اني اعدت المسألة التي ذكرتها وذكرتها بالمنطوق مرة اخرى لماذا؟ لانك تحتاج في النظر الى ان تراعي الوزن والقاضي هذا مهم ان ينتبه له حافظ النظم وهذي من المميزات التي يتفوق بها حفظ النثر على حفظ النبض وهو ان الناثر قر في عبارته يختار ادق العبارات الناظم لا يستطيع دائما ان يختار ادق العبارات يختار عبارة احيانا فيها تجوز واحيانا يظيف كلام يوهم انه اراد قولا اخر في المسألة زي ما لخوف الضرر فشر تحللا هذه الكلمة لو كان ينثر ما ذكرها وهي كلمة مهمة للتعليل او تقييد فينتبه حافظ النوم الى هذا ووقع احيانا نسبة اقوال لم يقل بها احد من اهل العلم الى بعض العلماء لانه ذكرها في نظم تمام؟ فتجد انه في النوم يذكر قيدا هو اراد به الحشو يأتي بعض المتلقين فيعتبره قيدا في المسألة تمام طيب قال في بعض يقول وان يكن حشو فذاك نادر يصرفه الى المعاني الماهر هناك نوع اخر نقول انه نوعين الماء الطاهر لا في نوع ثالث ذكره الناظم وهو الماء الذي غمس الانسان فيه يده بعد قيامه من نوم الليل الناقض للوضوء نعم لا شك المستعمل في الفرض اذا كان يسيرا نعم اذا كان يسيرا اما اذا استعمل الكثير فانه لا يشرب الطهور وهذا ما ذكره صح ولا لا نعم وفضل مرأة كلاهما فضل المرأة والمستعمر فظل المرأة مقيد باليسير والمستعمل مقيد بل يسير واضح؟ استعمال في رفع الحدث او في في الطهارة الواجب الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل قال انا ناظم وش قال فيه قليلة مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض به سمي اذا غمس الانسان قليل مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض بزمة اذا غمس الانسان يده في الماء انغمسها بنية رفع الحدث عنها كأني صاحي من النوم قال او بلاش صاحي من النوم انسان منتقض الوضوء محدث اراد ان يتوضأ فغمس يده بنية رفع الحديث عنها فهذا قد استعمل الماء سلب الطهور هذا لا اشكال لكن اذا ادخل يده في الاناء ولم ينوي بذلك رفع الحدث فان الماء يفسد هنا يعبرون بالفساد يقصدون يعني يسلب الطهورية ان كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فان هذا الماء الذي غمست فيه اليد يصير ماء ايش طاهر وليس بماء طهور واضح قال قليلة وقيدها بالقليل مغموس لكف مسلم الذي غمست فيه الكف والمقصود بالكف كلها لهذا لو انتبه مثلا وظع يده الى نصف الكف ثم اخرجها ولم ينوي بذلك رفع الحدث. فهل الماء هنا يسلب الطهورية او لا لا لابد ان يغمس الكف كلها قليلة مغموسة لكف مسلمة عن نوم ليل طبعا قيدها هذا المسلم ماشي وش قلت في الشرح على كلمة المسلم وقال هذا اثر لغمس الكافر ها ما ذكرت طيب اي نعم اذا قالوا لا اثر لغمس الكافر طيب لماذا لا نقيس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه الا يغمس يده في الاناث لماذا قيدناه؟ لماذا لا نقيس؟ لان المسألة تعبدية. القياس لما تبغى تجي للقياس لابد ان تجريه في مسألة معقولة المعنى شرط الاصل في القياس ان يكون اصلا معقول المعنى وش يقول الناظم وشرط نصل العقل للمعاني خلاص فهذه مسألة ليست معقولة المعنى تعبدية النبي صلى الله عليه وسلم بل من احدكم فان احدكم لا يدري اين باتت يده لا هذا ليس ليس من باب عقل المعنى بل هذا من باب التعليل بما يعني يقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده ما معناه ما معناه هل ليس بالضرورة ليس بالضرورة قد يكون باتت عليه احدكم لا يدري ان باتت يده يمكن فيه شياطين يمكن كذا يعني لا هذا التعليل لا يجعل المسألة معقولة المعنى واضح تمام نعم مثل التعليل مثلا فان على رأس كل بعير شيطان مثلا هذا ليس تعليلا يجعل المسألة معقولة المعنى في انتقاض الوضوء مثلا بلحم الابل او غير ذلك من التعديلات واضح طيب اه اذا قال قليل مغموس يكفي مسلم يعني نوم ليل ناقض به سمي يعني به سمي يعني ايش؟ يعني بالطاهر يعني السم من وسم يسم سم خلاص الماء الذي غمست فيه يده قائم من النوم ليل بانه ماء طاهر وليس بطهور طيب والقسم النجس سيأتي ان شاء الله الكلام عنه وهو نوعان قليل وكثير فالقليل ينجس بملاقاة النجاسة والكثير لا ينجس الا بالتغير وسيأتي طيب ومنهم من استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن اقتدى قليلا بكف مسلمي عن نوم ليل ناقض به سنين هذا قمة الكلام عن الماء ايش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا تتمة الكلام عن الماء الطاهر اذا الماء الطاهر اما ان يكون متغيرا بالطاهر او مستعملا في فرض او ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء هم. لو نوى من بين المغرب و انا الاول وهذا اه هذا الثاني وهذا الثالث والاول سبق. نعم لو نام بين المغرب لو نام بين المغرب والعشاء قليل الامام مشرك في مسلم عن نوم ليل فاذا بنوم الليل اذا نوم النهار لا يظر ناقظ لا بد ان يكون نوما ناقظا للوضوء وسيأتي ان النوما ناقظ الوظوء هو النوم من المضطجع خلاص مطلقا او من القائم والقاعد بشرط ان يكون نوما كثيرا. اما النوم اليسير من القائم والقاعد فانه لا ينقض الوضوء واضح من غروب الشمس نعم ثم ذكر القسم الثالث وهو الماء النجس فقال وثالث الاقسام ما تنجسا قليل حيث يلاقي نجسا. اذا الماء النجس ان كان ان كان الماء قليلا انه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. قال وثالث الاقسام ما تنجسا قليله حيث يلاقي نجسا وثالث اقسام ما تنجس حيث قليل حيث يلاقي نجسة. اذا الماء القليل حيث يلاقي النجس فانه يكون نجسة بينما يتنجس. واضح واما الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير وعليكم السلام الماء الكثير لا ينجس الا تغير اذا عندنا طور وطاهر ونجس النجس ينجس ان كان القرين ينقص ملاقاة النجاسة وان كان كثيرا لابد من تغييره لهذا قال او بتغير ولو يسيرا ولو يسيرة يعني ولو كان التغير يسيرا ما اعرابي يسيرا ولو او بتغير ولو يصير معه بيصير قبر كان احسنت قبر كان محذوفة قال ابن مالك ويحذفونها يعني كان ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا ذا اشترى هذه ولو او بتغيره يعني ولو كان يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا يعني ان التغير ولو كان تغيرا يسيرا بشيء نجس فانه يسلب الماء الطهوري الطهيري ويجعله ماء نجسا نجعله ماء نجسا اذا كان الماء كثيرا اذا التغير ينجس الماء اذا كان الماء كثيرا ومفهوم الموافقة من باب اولى اذا كان الماء قليلا اذا التغير ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا. واضح هذا تمام ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق بالباب وهي مسألة اه قول في المذهب ان بول ان البول ينجس الماء الكثير ولو لم يتغير خلاص ان البول والمقصود بالبول هنا نعم البول المقصود بول الانسان ولهذا قال ينجس ماء مطلقا في قوله بغائط الانسان او ببول سورة المسألة كالاتي الماء اما ان يكون قليلا او كثيرا وقد عرفنا الفرق بينهما الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة الكثير لا ينجس الا بالتغير لكن الكثير ينجس بمجرد الملاقاة متى اذا كانت النجاسة التي لاقته بول الادمي او غائطه المائع الغائط المائع عذرته المائعة ليست الجامدة اما اذا كانت جامدة الغائط جامد ووقع في الماء فانه لا يجوز الا بالتغير اذا ازيل قبل ان يذوب ويصير ماءا فان الماء لا يتنجس ما دام كثيرا واضح طيب ما رأيكم لو وقع بول الانسان في البحر ينجسونه لماذا؟ لان هذا في الماء الكثير ما لم يبلغ حدا يشق نزحه وعلى هذا نقول الماء يصير ثلاث اقسام من حيث القلة والكثرة ماء مستبحر وهو الذي يشق نزحه وماء كثير وهو البالغ قلتين وماء قليل وهو دون القلتين القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة الكثير ها ينجس لا ينجس بملاقاة النجاسة الا في البول وينجس بالتغير مطلقا والمستبحر الذي يشق نزحه لا ينجس ابدا الا بالتغير. ما معنى يشق نزحه يعني انك لا تستطيع ان تفرغ هذا الماء يعني لو كان عندك بركة فيها خمس مئة لتر مسبح حق صغار فيه خمس مئة لتر وقلنا لك خذ سطل وفرغ لنا هذا المسبح تطيق ذلك او يكون امرا شاقا مضنيا تطيقه لكن لو ذهبنا بك الى مسبح اولومبي قلنا لك تفضل فرغ هذا المسبح تطيق ذلك او لا تطيقه امر مظلم شاق لا يمكن شخص لوحده واضح هذا هذا معنى كونه يشق نزحه فقوله ينجس ماء مطلقا في قوله يعني سواء كان قليلا او كثيرا وليس الاطلاق هنا على اطلاقه بل المقصود كثيرا لا يشق نزحه. اما ما يشق نزحه فانه لا ينجس الا بالتغير هذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم في بيت من الاحمرار ايش يقول قلت قلت الكثير قلت الكثير قدر قلتين ودونه اليسير دون ميل. الماء نوعان من حيث الكثرة والقلة اللي شرحناها قبل قليل. الكثير ما هو ما بلغ قلتين والقليل ما دون القلتين والقلتان تقدر باللتر المعاصر مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا قال قلت نضمن المقادير والقلتان بعد تسعين مئة لتر وكيل من مياه بارئة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله بارك الله فيكم الله اكبر الله