﻿1
00:00:08.550 --> 00:00:28.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى

2
00:00:29.500 --> 00:00:51.300
اين وصلنا؟ وصلنا الى كتاب الشهادات ونبدأ مستعينين بالله في كتاب الشهادات المسألة الاولى في هذا الكتاب وهي مسألة حكم الشهادة الشهادة فيها تحمل وفيها اداء. ما معنى التحمل وما معنى الاداء

3
00:00:51.650 --> 00:01:17.200
التحمل معناه تحمله معناه ايش مم هو ان يسمع الشاهد الشهادة او يراها او نحو ذلك تمام هو اذا قيل له تعال احضر العقد عقد البيع او احظر عقد النكاح

4
00:01:17.950 --> 00:01:39.650
او تعال احضر الواقعة حتى اذا احتجنا لشهادتك بعدين تكون موجودة لما نقول له تعال احظر فهذا تحمل الشهادة يعني نحن نطلب منه تحمل الشهادة الاداء الرجل تحمل الشهادة لما نقول له تعال لو سمحت الى المحكمة

5
00:01:39.900 --> 00:02:05.100
واشهد بهذه الشهادة نريدك ان تدلي بشهادتك عند القاضي ادلاؤه بشهادته عند القاضي هذا هو ايش هذا هو الاداء ايش حكم التحمل والاداء؟ قال المصنف رحمه الله تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين

6
00:02:05.200 --> 00:02:23.000
لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا امكنهما ذلك من غير ضرر نمشي حبة حبة يقول تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية عرفنا التحمل والاداء ايش هو؟ عرفناه يقول فرض كفاية

7
00:02:23.450 --> 00:02:41.700
اذا الاصل في التحمل والاداء انهما من فروض الكفايات لو ان رجلا جاء الى مجلس احنا جالسين عشرين واحد قال يا جماعة الخير تعالوا معايا واشهدوا على عقد البيع فما قام معه منا الا رجلان

8
00:02:42.400 --> 00:03:09.650
البقية الذين لم يقوموا يأثمون نقول لا يأثمون لان الاثم سقط عنهم بشهادة شاهدين لان التحمل فرض كفاية طيب افرض اننا شهدنا كلنا كلنا رحنا وشهدنا العشرين ثم حصلت خصومة ومشكلة في المحكمة وقال تعالوا يا ايها العشرون تعالوا معي الى المحكمة وادلوا بشهادتكم فما ذهب

9
00:03:09.650 --> 00:03:34.000
الا رجلان الحكم في الأموال يثبت بشهادة الرجلين فهل نأثم البقية اللي ما رحنا للمحكمة؟ لا يأثمون لان اداء الشهادة فرض كفاية وعلى هذا التصوير فالذي يظهر للعبد الفقير والله اعلم انه ما في فرق هنا بين القول الذي يقول ان اداء الشهادة

10
00:03:34.000 --> 00:03:51.800
قرض عين كما هو المعتمد في المذهب ان اداء الشهادة فرض عين على من تحملها تمام؟ اذا طلب منه ذلك بلا ضرر والمؤلف هنا يقول ان اداءها فرض كفاية والظاهر ان ان

11
00:03:52.050 --> 00:04:14.100
المسألة ليس فيها خلاف حقيقي ليش لان سورة لان صورة المسألة والله اعلم على قول من يقول ان اداء الشهادة فرض عين يقول لك اذا شهد اثنان ثم قلنا لهما تعالى الى المحكمة فادليا بالشهادة. هم اثنين

12
00:04:14.300 --> 00:04:35.050
لا يقوم الحق الا بهما. فالشهادة واداء الشهادة في حقهما. فرض عينه تمام؟ في العلة محل البحث مختلف والله اعلم طيب يقول فرض كفاية ثم قال اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها

13
00:04:35.300 --> 00:04:55.700
وهذه الحالة تكون فيها الشهادة فرض عين. متى تكون الشهادة فرض عين يا شباب تكون فرض عين تكون الشهادة فرض عين اذا لم يوجد غير الشاهدين. ما في عندنا الا هما

14
00:04:55.800 --> 00:05:15.500
فيجب عليهما لانه لا يوجد من يسقط الاثم عنهما طيب فلو ان شاهدين شهدا على بيع لا يوجد شاهدا لا يوجد غيرهما فطلب صاحب الحق منهما ان يشهدا في المحكمة. يقول اجابة

15
00:05:15.550 --> 00:05:34.100
طلبه فرض عين عليهما وهذا معنى قوله اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها طبعا ليش اشترطنا اثنين؟ لان الشهادة في الغالب تحتاج الى شاهدين ثم قال رحمه الله تعالى على القريب

16
00:05:34.450 --> 00:05:55.700
والبعيد ان امكنهما ذلك من غير ضرر. اذا ما شرط تعين الشهادة ووجوبها شرط ذلك الا يكون على الشاهد ضرر اما اذا كان على الشاهد ضرر بادلائه بالشهادة فلا يجب عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار

17
00:05:56.600 --> 00:06:23.450
طيب اذا كان الرجل بعيدا يحتاج ان يمشي مسافة طويلة حتى يصل الى المحكمة لاداء الشهادة فهل يجب عليه؟ نعم يجب عليه. ولهذا قال المؤلف على القريب والبعيد تمام ثم استدل رحمه الله تعالى على هذا الحكم بقوله لقول الله تعالى يا ايها الذين

18
00:06:23.450 --> 00:06:53.200
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين هذا دليل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم فكونوا شهداء والامر يقتضي ايش؟ يقتضي الوجوب كما هو مقرر في اصول الفقه

19
00:06:54.800 --> 00:07:13.850
وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر  ثم انتقل المؤلف الى اقسام المشهود به. فقال رحمه الله والمشهود به اربعة اقسام. ما هي هذه الاقسام الاربعة؟ القسم الاول الزنا عنادا بالله

20
00:07:13.900 --> 00:07:34.100
وهذا اشد شيء شدد الشرع فيه في عدد الشهود فاشترط له اربعة من الشهود. قال المصنف رحمه الله احدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدول

21
00:07:34.500 --> 00:07:55.200
شفتوا الشروط اربعة رجال ايش احرار تمام فلا تقبل شهادة النساء هنا ولا تكون المرأتان عن رجل ولابد ان يكونوا احرارا لانه سيأتي معنا ان شهادة العبيد لا تدخل في

22
00:07:55.400 --> 00:08:16.800
الحدود ولابد ان يكونوا عدولا لان الشهادة لا تقبل الا من عذر ويأتي ان شاء الله في شروط ان تقبل شهادته. بسم الله  اللي بعده الثاني ايش هو المال ونحوه

23
00:08:17.700 --> 00:08:43.100
قال الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل مع اليمين مع اليمين الطالب ثلاثة اشياء يعني المال عندنا عقد ايجارة المؤجر يطالب بالاجرة عقد بيع مشتري يطالب بتسليم السلعة. عقد بيع والبائع يطالب بالثمن عقد

24
00:08:43.100 --> 00:09:05.050
فرض والمقرض يطالب بالرد الى غير ذلك من المسائل التي يكون محل الشهادة فيها مالا ونحو المال ما يقصد به المال كاثبات عقد البيع والايجارة ونحو ذلك فهذه تثبت بواحد من ثلاثة اشياء. قال فيثبت بشاهدين. شاهدين يعني من الرجال. اثنين

25
00:09:05.100 --> 00:09:26.800
طبعا العدالة مشترطة الامر الثاني يثبت بشهادة رجل واحد ومعه امرأتان الثالث اثبتوا بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي اذا عندنا المال وما يقصد به المال يثبت بالشهادة رجلين وبرجل وامرأتين وبرجل مع يمين

26
00:09:26.900 --> 00:09:46.550
الطالب اللي هو المدعي الثالث من اقسام المشهود به ما عدا ذلك لا هو زنا ولا هو مال ولكنه من الاشياء التي يطلع عليها الرجال غالبا على سبيل المثال القصاص والقتل

27
00:09:46.800 --> 00:10:04.350
والحدود حد القذف مثلا هذا ليس بمال ولا يقصد به المال وليس بالزنا فهذا يشترط فيه شهادة رجل. قال ما عدا ذلك ما عدا هذين. مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت الا بشهادة رجل

28
00:10:04.350 --> 00:10:34.750
وهنا لا مدخل لشهادة النساء الرابع يختلف عن الذي قبله بايش؟ بانه ما لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل الرضاع وعيوب النساء في تحت الثياب والولادة والحيض والعدة قال الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب

29
00:10:34.800 --> 00:10:54.850
فيثبت بشهادة امرأة عدل لان عقبة ابن الحارث لان عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فقالت قد قطعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك

30
00:10:55.400 --> 00:11:19.950
فقبل شهادة المرضعة لوحدها وفرق بينهما بذلك وهذا يدل على قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يضطلع عليه الرجال غالبا ننتقل الى مبحث اخر وهو مسائل متفرقة وذكر فيها مسائل ممن تقبل شهادتهم

31
00:11:20.400 --> 00:11:35.500
تقبل شهادة الرقيق قال المصنف تقبل شهادة الامة فيما يقبل فيه شهادة النساء الاشياء اللي تقول فيها شهادة النساء كالعيوب تحت الثياب ونحو ذلك. تقبل فيه شهادة الامل مثل الحرة

32
00:11:36.800 --> 00:11:56.450
للخبر وشهادة العبد في كل شيء الا الحدود والقصاص. اذا هذا ما يتعلق بشهادة الرقيق اللي هم العبيد تقبل شهادة العبد لكن في الحدود والقصاص لا تقبل الثاني من المسائل الفاعل على فعله تقبل شهادته مثل المرضعة

33
00:11:59.200 --> 00:12:22.800
انتبهوا الانسان لا تقبلوا شهادته لنفسه لكن تقبل شهادته على غيره فيما يتعلق بفعله فتقول المرظعة انا ارظعت فلانا وفلانا تمام؟ قال كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة تذكرون باب القسمة اللي اخذناه من الدرس الماظي

34
00:12:22.900 --> 00:12:42.150
لو ان القاسم شهد قال انا قسمت المال بينهما وكان لهذا الحصة الفلانية تقبل شهادته؟ نعم تقبل شهادته وشهادة الاخ لاخيه ما في مانع الاخ يشهد لاخيه والصديق لصديقه كذلك تقبل

35
00:12:45.550 --> 00:13:11.500
نعم ولهذا القاسم القسمة والاخ والصديق. كذلك الاصم ما يسمع هل تقبل شهادة؟ نقول نعم فيما رآه لا فيما يسمع ولهذا قال وشهادة الاصم على المرئيات ولي بعدو شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت الاعمى ما يشهد على المريات لكن يشهد على المسموعات اذا تيقن الصوت

36
00:13:11.750 --> 00:13:31.500
قال انا متيقن ان الصوت كان صوت فلان فشهد على فلان انه قذف مثلا قال وشهادة المستخفيين والمستخفين. هذا واحد بارك الله فيكم اشترى بظائع من شخص وبعد فترة جحد الشخص البضائع قال ابدا انا ما بعتك شي

37
00:13:32.200 --> 00:13:48.750
تمام؟ فنادى قال تعال مر علي في المكتب ونتفاهم  جا المكتب قالوا يا اخي لماذا تجحد ليش انت ترفض؟ قال شوف انا اعترف فعلا انك اشتريته مني وكان في واحد ورا المكتب او ورا الستار يسمع مستخفي

38
00:13:48.800 --> 00:14:10.250
لا يعلم هذا الشخص به؟ هل تقبله شهادته؟ نعم تقبله شهادة المستخفي مسألة ايضا تقبل شهادة من سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي واحدة قرأ نفسه قال انا فعلا اشتريت من فلان كذا او اقترضت من فلان كذا

39
00:14:11.150 --> 00:14:28.150
ها يقبل شهادته؟ نعم يكمل شهادة من سمعه يقره ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي تقول شهادته. والقول الثاني يقول لا لازم يقول له طيب هنا مسألة

40
00:14:28.600 --> 00:14:48.550
سبق معناه انه الشهادة تكون بالرؤية بالسماع يعني قلنا تقبل شهادة ده الاصم في المرئيات والاعمال في المسموعات هناك اشياء تثبت الشهادة فيها لا بالسمع ولا بالبصر بل يكفي في الشهادة بها الاستفاضة

41
00:14:48.950 --> 00:15:05.250
قال المؤلف وما تظاهرت به الاخبار تظاهرت الكبار انتشر واستقرت معرفته في قلبه جاز له ان يشهد به كالشهادة على النسب والولادة ولا يجوز ذلك في قصاص في حد ولا قصاص. الرجل مثلا

42
00:15:06.300 --> 00:15:25.900
اه هنا اسمه زيد ابن عمرو وهذا اسمه زيد بن عمر قد شاعت اسمه بين الناس لا يجحده احد فلو انه احتاج يوما من الايام الى شاهد على البنوة على ان زيد ابن عمر

43
00:15:26.250 --> 00:15:39.800
فهذا الشاهد هل هو يشهد انه رآه يخرج من رحم الام لا هو يشهد تقول هذا فلان ابن فلان ودليلي في ذلك استفاضة ذلك عند الناس لا ينكره احد منهم

44
00:15:40.350 --> 00:15:54.250
تمام قال جاز له ان يشهد بي كالشهادة على النسب ان فلان ابن فلان والولادة نفس الشيء ولا يجوز ذلك في حد ولا اقتصاص اشتهر عند الناس ان فلانا قتل

45
00:15:55.300 --> 00:16:20.950
انه قتل فلانا لا لا اشتهارهم استفاضته لا تكفي لصحة الشهادة به كذلك بالنسبة لايش ها كذلك بالنسبة لي نعم اه قال كنسبي اه شهادة قالوا لا يجوز ذلك في حد القصاص قلنا ما نشهد على ان فلان قاتل بمجرد الاستفاضة واشتهر عند الناس وصارت اشاعات وكذا

46
00:16:21.450 --> 00:16:37.500
قال لا في قصاص ولا في حد استفاضة عند الناس وانتشر بينهم ان فلان زاني اعوذ بالله هل يجوز ان يشهد بذلك عند القاضي؟ الجواب لا يجوز له ان يشهد بذلك عند القاضي لان هذا في الحد والقصاص لا تقبل

47
00:16:38.050 --> 00:16:56.700
كذلك مسألة اخرى وهي شهادة قاذف رجل قذف فهل تقول شهادته القاذف لا تقبل شهادته الا بعد التوبة تمام والدليل قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم

48
00:16:56.700 --> 00:17:23.550
فاسقون الا الذين تابوا طيب فهذه الا الذين تابوا ترجع على ترجع على مم وانا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هل ترجع على لا تقبل لهم الشهادة ابدا؟ نعم ترجع الى لا تقول لهم شهادة ابدا. وترجع ايضا الى اولئك عند الله هم الفاسقون

49
00:17:23.750 --> 00:17:51.400
اذا يرتفع عنه الفسق يجوز ويجوز ان يشهد وتصح شهادته. هذا اذا شهادة القاذف وغيره بعد توبته فتصح شهادته هذا ما يتعلق بدرسنا ما حكم تحمل الشهادة الذي قرره المصنف انه فرض كفاية؟ ما حكم اداء الشهادة قرار المصنف انه فرض كفاية

50
00:17:51.400 --> 00:18:10.750
ما العدد المشترط لثبوت الزنا؟ الجواب اربعة رجال في النظم الجدي اربعة من الرجال في الزنا الى اخره  ما العدد المشترط لثبوت المال وما يقصد به المال الجواب رجلان او رجل وامرأتان قلت يمكن ان تزيد عليها رجل ويمين المدعي

51
00:18:10.800 --> 00:18:30.250
من عند المشترط لثبوت الطلاق ها الطلاق من اي الانواع؟ الطلاق مما لا يطلع عليه الرجال غائبا ولا مما يطلع عليه الرجال الجواب مما يطلع عليه الرجال غالبا طلاق مما يطلع عليه الرجال غالبا ليس من الاشياء اللي تحصل فيه

52
00:18:30.400 --> 00:18:50.200
اه يعني بيئة نسائية خالصة فلذلك يشترط فيه رجلان ما العدد المشترط لثبوت الحيض نقول رجل عدل او امرأة عدل لانه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا. طبعا لما قلنا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا تقول فيه شهادة امرأة

53
00:18:50.200 --> 00:19:08.550
لكن طيب شهادة الرجل ايضا تقبل هل تقبل شهادة الفاعل على فعله؟ الجواب نعم تقبل هذا هنا خطأ في التصحيح. اليوم انها تقبل  هل تقبل شهادة الصديق لصديقه؟ الجواب نعم تقبل شهادتهما في مانع

54
00:19:09.200 --> 00:19:26.050
هل تقبل شهادة الاعمى؟ نقول تقبل اذا تيقن الصوت هل تقول شهادة المستخفي؟ نعم تقبل  هل تقول الشهادة يعني نسب الاستفاضة؟ نعم تقبل الاسئلة المقالية يقول ما حكم شهادة تحمل الوغدان؟ فرض الكفاية

55
00:19:26.150 --> 00:19:47.900
ما اقسام الشهود به اما الزنا ففيه شرط ايش الزينة يشترط فيه اربعة شهود الثاني ما اه عدا ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا هذا لابد فيه من شهادة رجلين المال وما يقصده المال اما شهادة رجلين او رجل وامرأتين او

56
00:19:48.300 --> 00:20:03.950
رجل يمين المدعي واما ما لا يطلع عليه الا النساء او ما لا يطلع عليه الرجال غالبا فتقول فيه شهادة امرأة عدل طيب ما حكم شهادة الامة والعبد؟ آآ تقبل

57
00:20:04.050 --> 00:20:24.950
الا في القصاص والحدود. ذكر المؤلف والسائل تقول فيها الشهادة ذكر ان شهادة الاخ على اخيه شهادة الاخ لاخيه والصديق لصديقه والقاذف بعد توبته والمستخفي انهم تقبل شهادتهم الشهادة بالاستفاضة مقبولة اذا لم يمكن

58
00:20:25.150 --> 00:20:45.500
اذا لم تمكن الشهادة الا بها. هل تقول شهادة القذف؟ تقبل الشهادة بعد توبتي. الاستفتاء يقول نسيت مرضعة انها ارظعت زيدا من الناس ولكن شهدت اختاها وحلفتا بانهما قد رأينها ترضع هذا الطفل المذكور خمس رضعات فاكثر. فهل يثبت بذلك

59
00:20:45.500 --> 00:21:06.650
المرظعة؟ الجواب نعم يثبت نعم يثبت لان هذا مما لا يطلع للرجال غالبا فتقول فيه شهادة المرأة الرضاعة من الامور التي هذا الجواب اللجنة الدائمة الرضاعة من الامور التي يطلع عليها النساء غالبا. ويثبت في شهادة امرأة عدل وعلى ذلك فان شهادة اختي تلك المرأة بان اختهما رضعت شخصا خمس رضعات

60
00:21:06.700 --> 00:21:23.500
فاكثر في الحوالين يثبت بها الوظع وتنتشر به الحرمة اذا كانا ثقتين او احداهما بالله الدفن قل استخرج من الباب مثالا لقاعدة لا ظرر ولا ظرار ايش هو؟ لما قلنا لا تجب الشهادة الا مع انتثاء

61
00:21:23.850 --> 00:21:40.800
الضرر الاستثنائي اذا تعقب الجمل ورجع الى جميعها هذي مسألة الحنفية لقول الله عز وجل لما ذكر القذف قال الا الذين تابوا قال الا الذين تابوا يرجعوا الى رفع الحد

62
00:21:42.250 --> 00:22:03.150
نعم هل الا الذين تابوا؟ هل يرجعوا الى قبول الشهادة او يرجعوا الى ارتفاع الفسق فقط نعم فالجمهور يقولون اذا تعقب الاستثناء والجمل رجع الى الجميع استخرج من الباب قياسين مع بيان نوعهما نقول قياس الحرة على

63
00:22:04.100 --> 00:22:22.650
اه حتى يسهل الحر وهذا من باب القياس بنفي الفارق كذلك من الاقي سهل مذكورة في الباب من الاقيسة المذكورة في الباب قياس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يقاس على الرضاعة الوارد في الحديث

64
00:22:23.250 --> 00:22:34.050
اما البحث المناظرة ثبوت المال المقصود به مال برجل يمين مدعي هذي ترجعون له في كتب الفقه المقارن مثل المغني الموسوعة الفقهية وغيرها والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

65
00:22:34.400 --> 00:22:35.400
وعلى اله وصحبه اجمعين