﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
احسن الله اليك كتاب الطهارة عن عمر ابن الخطاب ابتدأ المصنف رحمه الله تراجم به بقوله كتاب الطهارة والتراجم جمع ترجمة وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من

2
00:00:30.400 --> 00:01:10.400
ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده ويعبر عنه. سمي ترجمة لانه يدل على ما ويعبر عنه. وتراجم عمدة الاحكام نوعان. احدهما تراجم كلية اجمالية. تراجم كلية اجمالية. وهي

3
00:01:10.400 --> 00:01:53.200
عقودته بقوله كتاب ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة. وعدتها تسع عشرة ترجمة وعدتها تسع عشرة ترجمة. اولها كتاب الطهارة. واخرها كتاب العتق والاخر تراجم جزئية تفصيلية تراجم جزئية تفصيلية. وهي المعقودة بقوله باب. وهي المعقود

4
00:01:53.200 --> 00:02:33.200
بقوله باب كباب الاستطابة وباب السواك وعدتها ثلاث وستون ترجمة. وعدتها ثلاث وستون ترجمة اولها باب الاستطابة. واخرها باب الاضاحي. اولها باب الاستطابة. واخرها باب الاضاحي. والطهارة شرعا ارتفاع الحدث وما في

5
00:02:33.200 --> 00:03:03.200
بمعناه وزوال الخبث او حكم ذلك. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج في اسم الطهارة عند الحنابلة اربعة امور. فيندرج في الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. اولهم

6
00:03:03.200 --> 00:03:33.200
ارتفاع الحدث اولها ارتفاع الحدث. وتانيها ما في معنى ارتفاع الحدث ما في معنى ارتفاع الحدث. اما لبقاء الحدث اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا. اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده

7
00:03:33.200 --> 00:04:06.700
فمن الاول رفع حدث منبه اه فمن الاول رفع حدث من حدثه دائم. فمن الاول رفع حدث من حدثه دائم كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة. كمن به تلف بول او امرأة مستحاضة. فان الحدث باق

8
00:04:06.700 --> 00:04:36.700
لا ينقطع فان الحدث باق لا ينقطع. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة في وضوء ارتفاع الحدث بالغسلة الاولى فاعل حدث بالغسلة الاولى. فهو لا يوجد اصلا. فهو لا يوجد اصلا

9
00:04:36.700 --> 00:05:06.700
والثالث زوال الخبث. والثالث زوال الخبث. والرابع حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. بان يجعل بان يجعل له حكم ذلك. بان يجعل

10
00:05:06.700 --> 00:05:36.700
له حكم ذلك كالتيمم عن حدث او ما في معناه او عن نجاسة بدنه كالتيمم عن حدث او ما في معناه او نجاسة بدن. فان متيمما عنهن يستبيح ما يريد دون رفع الحدث. يستبيح

11
00:05:36.700 --> 00:06:06.700
ما يريد دون رفع الحدث. ولا زوال الخبث. ولا زوال الخبث فيعطى حكم ذلك. فيعطى حكم ذلك. مع بقاء الحدث ما في معناه والخبث حقيقة. فهذه الامور الاربعة المذكورة تجمع حقيقة

12
00:06:06.700 --> 00:06:36.700
الطهارة عند فقهاء الحنابلة. وقد ذكر المصنف بعد هذه ترجمة كتاب الطهارة سبعة ابواب. وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا لم يترجم لها بشيء. وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا. لم يترجم لها

13
00:06:36.700 --> 00:07:02.900
بشيء وهي متعلقة بثلاثة ابواب من الطهارة. كما سيأتي بيانه. وهي متعلقة بثلاثة لابواب من الطهارة كما سيأتي بيانه. نعم احسن الله اليكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية

14
00:07:02.900 --> 00:07:22.900
في رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. عن ابي هريرة

15
00:07:22.900 --> 00:07:42.900
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل

16
00:07:42.900 --> 00:08:02.900
من النار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجد ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخله

17
00:08:02.900 --> 00:08:24.700
يده ويغسل يده. احسن الله اليكم فليغسل يده قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا  قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخر

18
00:08:24.700 --> 00:08:44.700
من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الغاسل

19
00:08:44.700 --> 00:09:06.500
ولمسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

20
00:09:06.500 --> 00:09:26.500
ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان

21
00:09:26.500 --> 00:09:43.750
ابن عفان رضي الله عنهما انه رأى عثمان دعا رضي الله عنه. احسن الله اليكم رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم

22
00:09:43.750 --> 00:10:03.750
دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ

23
00:10:03.750 --> 00:10:23.750
ووضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن قال سألت عبد الله بن زيد رضي

24
00:10:23.750 --> 00:10:47.950
الله عنه وعن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور منها شهدت عمرا شهدت  شهدت عمرو بن ابي حسن قا سألت شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:47.950 --> 00:11:07.950
فدعا بتمر من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التوب غسل يديه ثلاثا ثم دخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم دخل يده فغسل

26
00:11:07.950 --> 00:11:27.950
ثلاثا ثم ادخل يده في التورا فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه فاقبل به وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه

27
00:11:27.950 --> 00:11:47.950
ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدا منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجنا له ماء في تور من صور. التور شبه الطشط انتهى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله

28
00:11:47.950 --> 00:12:07.950
عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترتله وطهوره وفشله كله. عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة

29
00:12:07.950 --> 00:12:27.950
محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم. رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقية

30
00:12:27.950 --> 00:12:47.950
ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة ضرا محجلين من من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتعجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه

31
00:12:47.950 --> 00:13:17.950
يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه ثلاثة عشر حديثا. ولم يترجم عليها كما تقدم. وهي عند الفقهاء بين بابين من ابواب كتاب الطهارة. هما باب المياه

32
00:13:17.950 --> 00:13:56.650
وباب الوضوء فاما باب المياه ففيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم الى قوله باتت يده فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون اوله في باب المياه وفيه ايضا الاحاديث الاربعة بعده. لا يبولن حديث لا يبولن احدكم

33
00:13:56.650 --> 00:14:31.000
وحديث لا يغتسل احدكم وحديث اذا شرب الكلب وحديث اذا ولغ الكلب وقد اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام من كبرى وقد اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه

34
00:14:31.000 --> 00:15:01.000
عمدة الاحكام الكبرى. واما باب الوضوء ففيه باقي الاحاديث ففيه باقي الاحاديث ومنها حديث اذا توضأ احدكم الى قوله ثم لينتثر. فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخذ

35
00:15:01.000 --> 00:15:31.000
وهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام الوضوء في عمدة احكام الكبرى وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام

36
00:15:31.000 --> 00:16:01.000
في عمدة الاحكام الكبرى. ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين. ولا حديث ويل من رواية عائشة رضي الله عنها ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة رضي

37
00:16:01.000 --> 00:16:31.000
الله عنها فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما فقط وفي هذه الاحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا. تتعلق بباب الثالثة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. فانها

38
00:16:31.000 --> 00:17:01.000
تذكر في اي باب؟ في باب الاستجمار واداب التخلي. الذي يسمى ايضا باب الاستطابة. وقد اورد المصنف حديث ابي هريرة هذا بلفظ التام المذكور هنا في باب المظمظة والاستنشاق. من كتابه الاخر

39
00:17:01.000 --> 00:17:31.000
الاحكام الكبرى. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما جمعهما البخاري

40
00:17:31.000 --> 00:18:05.650
في سياق واحد لاتحاد اسنادهما. على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري مبينا ان البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلفا بين جملهما بشرط ايش اتحادي سندهما. وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين. ومنهم مصنف

41
00:18:05.650 --> 00:18:45.650
الكتاب عبدالغني المقدسي هنا في العمدة الصغرى وفي العمدة الكبرى ايضا وفيما تقدم من القول ما يعرفك بالاختلاف بين التصنيف الحديثي والتصنيف الفقهي لاحاديث الاحكام من السنة النبوية. اي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب

42
00:18:45.650 --> 00:19:25.650
بالفقه فمن الاول مثلا عمدة الاحكام والاحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الاشبيلي. ومن الثاني المنتقى في الاحكام للجد ابن وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في اصلين كبيرين. احدهما الابواب

43
00:19:25.650 --> 00:20:05.650
المترجم بها والاخر الالفاظ المنتخبة للاحاديث. فان المصنفين في ادلة الاحكام من السنة النبوية. ذوي النفس الحديثي الخالص تراجم عامة. لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء واما ذوي النفس الفقهي فانهم يضعون ترجمة

44
00:20:05.650 --> 00:20:44.350
موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء. وهم ايضا يفترقون في الالفاظ المنتخبة. لتلك الاحاديث فان المصنفين بالنفس الحديثي ربما ذكروا حديثا طويلا والجملة المرادة منه هذه جملة واحدة. واما المصنفون وفق النفس الفقهي فانهم يختصرون

45
00:20:44.350 --> 00:21:24.350
هنا الحديث بذكر رواية مختصرة له او بالاقتصار على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء. فاذا حذيت بين المسلكين وجدت هذين الفرقين وانتفاع الم تعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي اكثر. فان المراد من تلك التصانيف التعريف

46
00:21:24.350 --> 00:21:54.350
بادلة الاحكام من السنة النبوية. وهذه خصيصة اختص بها كتاب وابي داوود من الكتب الستة. فانه اقتصر على الاحاديث المتعلقة بالاحكام بايراد الروايات الموافقة للمقصود. فهو لا يفرق حديث كما يفعله البخاري

47
00:21:54.350 --> 00:22:24.350
ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم بل يجمع الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي ببيان المسألة المترجم بيها ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية اهل العلم

48
00:22:24.350 --> 00:23:04.350
بعمدة الاحكام وبلوغ المرض. فان عمدة الاحكام تنفخ في رح المتعلم النفس بالتراجم العامة القليلة ليقوى ذهنه على الفهم. وبذكر الالفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ. واما بلوغ المرام فانه يكون درجة ثانية. يتخلص فيها للطالب دلالة تلك الادلة

49
00:23:04.350 --> 00:23:40.550
على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل المبينة عند الفقهاء. اذا علم هذا فان بيان الاحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان احدهما مورد الرواية. والاخر مورد الدراية

50
00:23:40.550 --> 00:24:10.550
ومتعلقات الموردين كثيرة. لكن يقتصر فيهما على هم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه. وفي مورد

51
00:24:10.550 --> 00:24:40.550
دراية يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. فالالفاظ يعتنى بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره. فالالفاظ يعتنى فيها بما يحتاج الى ضبطه او تفكيره. وفي الاحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة. يعتنى

52
00:24:40.550 --> 00:25:10.550
بما تعلق منها بالترجمة. ببيانه وفق مذهب الامام احمد. ببيانه وفق مذهب الامام احمد. فان وقع خلافا بدليل اقوى اشير الى القول الاخر لاختياره. ومما تجدر الاشارة اليه هنا الى الفرق بين

53
00:25:10.550 --> 00:25:40.550
شروح الاحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الاحكام من السنة النبوية. فالمصنفون في بيان ادلة الاحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما تعلق منها بالباب. واما شراح الحديث فانهم يجتهدون في

54
00:25:40.550 --> 00:26:20.550
استخراج الاحكام والفوائد الواردة في تلك الاحاديث. فمثلا حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم. يذكر فيه ان الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير لا فرق بين قليله وكثيره. وهو مذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين

55
00:26:20.550 --> 00:26:50.550
من الحنابلة كما سيأتي. واما من يتعاطى صناعة شرح الحديث هنا تقيد بالنظر الفقهي فانه لا ينتهي مده الفوائد والاحكام استنبطه الا على قدر ما ينتهي اليه فهمه وعلمه. فهو يقول ما لا يقوله

56
00:26:50.550 --> 00:27:20.550
فقيه فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائم. وفيه ايضا جواز وصف المخلوق الدائم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم. فيصح حين

57
00:27:20.550 --> 00:27:50.550
اذا ان تكون وصفا لمخلوق. ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسماء الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون تقييد بالنظر الفقه خارج عن مراد الفقهاء. فلا يعتنون به ولا يعولون

58
00:27:50.550 --> 00:28:20.550
عليه ولما كان كتاب عمدة الاحكام موضوعا لاستنباط الاحكام الفقهية فسنقتصر عليها وفق مذهب الامام احمد كما تقدم بيانه. وهذا انفع للمتعلمين امدادا لهم بالعلم وتقوية لاذهانهم. فان الشيء اذا كثر

59
00:28:20.550 --> 00:28:50.550
على المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد. لانه يلقى اليه ما لا يتحمله وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الاحكام لمعرفة فوائد والاحكام التي تنتظم في احاديث فهذا بحر لا ساحل له. ولو اراد احد ان يبقى

60
00:28:50.550 --> 00:29:20.550
في بعض احاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك. لكن لا ينتفع بذلك المتعلمون فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الاحاديث من الجهة الفقهية انفع لهم من الخوض بهم في بحر عباب لا نهاية له. واذا تبين ما سبق

61
00:29:20.550 --> 00:29:50.550
فالقول في المورد الاول وهو مورد الرواية من ثمانية عشر وجها. فالقول في المولد الاول وهو مورد الرواية من ثمانية عشر وجها. الوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري

62
00:29:50.550 --> 00:30:20.550
مسلم هي للبخاري دون مسلم. وقول المصنفين في الحديث وغيره وفي رواية وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي رواية يراد بها لفظ من الحديث المذكور قبله. لفظ من الحديث المذكور قبلها. فلا

63
00:30:20.550 --> 00:30:50.550
يصح الاتيان بها بين حديثين مختلفين. فلا يصح الاتيان بها بين مختلفين ولو جمعهما باب واحد. ولو جمعهما باب واحد. فلا يصح مثلا ان تذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنية ثم تقول بعده

64
00:30:50.550 --> 00:31:20.550
وفي رواية ان الله لا يقبل صلاة احدكم الحديث. فهما حديثان منفصلان فلا ذكر هذه الكلمة بينهما. وكذا لو كان الحديثان مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد. فلا يقال

65
00:31:20.550 --> 00:31:50.550
بينهما وفي رواية. كذكر حديث عمر هذا انما الاعمال بالنية. ثم قولي بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولا لكن جهاد ونية. فانه يمتنع الاتيان بهذه الجملة. وفي رواية

66
00:31:50.550 --> 00:32:20.550
مع كون الاحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما فالحديث الاول من رواية عمر رضي الله عنه والحديث الثاني من رواية ابن باسم رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية انها تكون

67
00:32:20.550 --> 00:32:50.550
لفظا من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه. واستعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضع. استعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضعا الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث ويل للاعقاب عن ثلاثة من

68
00:32:50.550 --> 00:33:20.550
صحابة واطلق العزوة فتكون تبعا لقاعدته كل لها في الصحيحين. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم فرواه مسلم وحده دون البخاري. نبه اليه

69
00:33:20.550 --> 00:33:50.550
في النكت على العمدة. نبه اليه الزركشي في النكت على العمدة والوجه الثالث قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاث هذا لفظ مسلم قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري

70
00:33:50.550 --> 00:34:20.550
التثليث ولم يذكر البخاري التثليث. نبه اليه ابن ابن الملقن في الاعلام نبه اليه ابن الملقن في الاعلام والزركشي في والمعتبر والزركشي في النكت وفي المعتبر. والسفاريني في كشف اللثام

71
00:34:20.550 --> 00:34:56.100
مستفاديني في كشف اللثام وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. وقد وقد ترك المصنف ذكرها في الاحكام الكبرى فذكر الحديث معزوا الى الصحيحين دون ذكر كلمة ثلاثة دون ذكر كلمة ثلاثا. والوجه الرابع ذكر

72
00:34:56.100 --> 00:35:26.100
المصنف في حديث ابي هريرة المشاري اليه الاناء وهو عند مسلم وحده. ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشار اليه لفظ الاناء وهو عند مسلم وحده. اما البخاري فلفظه في وضوءه. اما البخاري فلفظه

73
00:35:26.100 --> 00:35:59.200
في وضوءه. والوجه الخامس قوله فيه ايظا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء بمنخريه من الماء هو عند البخاري ايضا لكن معلقة هو عند البخاري ايضا لكن معلقا بلفظ اذا توضأ

74
00:35:59.200 --> 00:36:29.200
فليستنشق بمنخره الماء. اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمع في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر. ما سقط من مبتدع اسناده من المصنف او فوق المصنف واحد فاكثر اي بان يسقط شيخه فمن فوقه

75
00:36:29.200 --> 00:37:09.200
او يسقط شيخه وشيخ شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقولهم وفي رواية فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه. فيكون ثم بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه. لا حديثا مستقلا برأسه. لا حديثا مستقلا برأسه

76
00:37:09.200 --> 00:37:39.200
وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا. وقد استعمل نصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا. والوجه السادس قوله فيه ايضا وفي لفظ من توضأ فليستنشق هكذا ذكره المصنف هنا

77
00:37:39.200 --> 00:38:09.200
وفي عمدة الاحكام الكبرى. ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما

78
00:38:09.200 --> 00:38:39.200
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. وانما هو في الصحيحين لفظ من توضأ فليستنكر. وانما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ

79
00:38:39.200 --> 00:39:09.200
تنكير وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم لفظ السابق من توضأ فليستنشق. وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنشق وهو وهم ايضا والله اعلم. والوجه السابع قوله في حديث ابي هريرة

80
00:39:09.200 --> 00:39:36.300
رضي الله عنه لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل منه هذا اللفظ المذكور هو للبخاري هذا اللفظ المذكور هو للبخاري. الا اخره الا اخره فهو عنده

81
00:39:36.300 --> 00:40:06.500
ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه. اما كلمة منه فعند مسلم اما كلمة منه فعند مسلم. ومعناهما مختلف. ومعناهما مختلف اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. اشار اليه ابن دقيق العيد

82
00:40:06.500 --> 00:40:37.750
في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. والوجه الثامن قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. قوله في  شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم سبع مرات. ولفظ مسلم

83
00:40:37.750 --> 00:41:07.750
سبع مرات والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه فاغسل سبعا هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات. وعند مسلم بلفظ اغسلوه سبع مرات وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى. وبه ذكره المصنف في العمدة

84
00:41:07.750 --> 00:41:37.750
كبرى وفيه ايضا الثامنة في التراب. وفيه ايضا الثامنة في التراب بدل بالتراب. بدل بالتراب. والوجه العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان. عند البخاري

85
00:41:37.750 --> 00:42:07.750
وحده دون مسلم وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان كان عند البخاري وحده دون مسلم. والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثور في حديث عبد الله ابن زيد ليس في شيء من روايات البخاري

86
00:42:07.750 --> 00:42:27.750
ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثوري في حديث عبد الله ابن زيد ليس في شيء من رواية وانه من افراد مسلم. وانه من افراد مسلم. وحقق الصنعاني في العدة

87
00:42:27.750 --> 00:42:57.750
ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر. وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما ما ذكر وانه من افراد البخاري. وانه من افراد البخاري. وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح. واعتذر الزركشي للمصنف واعتذر

88
00:42:57.750 --> 00:43:37.750
واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ كتابه منهما بعيد. لان كتاب الزركشي له اكثر من نسخة خطية وربما لم يقف الصنعاني الا على واحدة. فالاعتذار عنه بكونه سبق قلم اولى

89
00:43:37.750 --> 00:44:13.100
ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق اهله الاعتذار لهم. فالمبادرة بالتغليط والمصادرة بالقاء التوهيم والتوهيم لا تليق مع من عرف رسوف قدمه تمام علمه والوجه الثاني عشر قوله فيه ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين

90
00:44:13.100 --> 00:44:48.500
الى المرفقين هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين. هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين. نبه اليه الصنعاني في العدة. والوجه الثالث عشر قوله فيه ايضا ثم غسل رجليه هو عندهما بزيادة الى الكعبين. هو

91
00:44:48.500 --> 00:45:18.500
بزيادة الى الكعبين ولا تخفى الحاجة الى ذكرها. ولا تخفى الحاجة الى ذكرها لتعلق الحكم بها لتعلق الحكم بها. والوجه الرابع عشر قوله فيه ايضا اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي للبخاري وحده هي للبخاري وحده خلافا لما

92
00:45:18.500 --> 00:45:48.500
ايوهمه اطلاق المصنف خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف انها من المتفق عليه نبه اليه ابن الملقن. نبه اليه ابن الملقن في الاعلام وجعلها الزركشي من افراد مسلمين. وجعلها الزركشي من افراد مسلم

93
00:45:48.500 --> 00:46:18.500
وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه. وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى. فقال عند ذكرها هناك وفي رواية

94
00:46:18.500 --> 00:46:48.500
فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري والوجه الخامس عشر قوله في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن الحديث هذا لفظ البخاري وحده هذا لفظ البخاري وحده. وهو في الصحيحين بلفظ يحب

95
00:46:48.500 --> 00:47:18.500
وهو في الصحيحين بلفظ يحب. والوجه السادس عشر قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امتي يدعون هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم يأتون ولفظ مسلم يأتون والوجه السابع عشر قوله في

96
00:47:18.500 --> 00:47:48.500
ايضا في اللفظ الاول المعزو لمسلم قوله فيه ايضا في اللفظ الاول المعزول لمسلم يدعى دعونا هو عنده بلفظ يأتون ايضا هو عنده بلفظ يأتون اي والوجه الثامن عشر جعل المصنف حديث ابي هريرة الاخير

97
00:47:48.500 --> 00:48:18.500
تبلغ الحلية لفظا لمسلمين. جعل المصنف حديث ابي هريرة تبلغ الحلية لمسلم وفيه نظر فانه عند البخاري ايضا مختصر. فانه عند البخاري ايضا مختصرا. وفيه ان ابا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ

98
00:48:18.500 --> 00:48:58.500
وابطين فقال له ابو زرعة البجلي رحمه الله هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منتهى الحلية فقال منتهى الحلية. اي ان ابا هريرة اخبر ابا زرعة عن كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ

99
00:48:58.500 --> 00:49:28.500
مختصر اذ قال منتهى الحلية. يشير الى اللفظ التام الذي ذكره المصنف وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. ومثل هذا يكون حديثا

100
00:49:28.500 --> 00:49:58.500
ان واحدا متفقا عليه. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه وقد اشار الى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري النووي في المجموع وفاة هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. وفات هذا غيره من

101
00:49:58.500 --> 00:50:18.500
المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم ان حديث ابي هريرة تبلغ الحلية من ومن حيث يبلغ الوضوء من المتفق عليه ام من افراد مسلم؟ من المتفق عليه من المتفق عليه

102
00:50:18.500 --> 00:50:47.350
ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسة. مثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم اما المورد الثاني وهو مورد لرواء الدراية فله فرعان. اما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان. احدهما الالفاظ. والاخر ايش

103
00:50:47.600 --> 00:51:20.350
مسائل ما قلناها ابد الاحكام احدهما الالفاظ والاخر الاحكام. فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه بالنية هي

104
00:51:20.350 --> 00:51:52.000
لغة القصد هي لغة القصد. وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وشرعا القلب العمل تقربا الى الله. والوجه الثاني قوله هجرته قوله هجرته اي تركه وقطعه ما اعتاد. اي

105
00:51:52.000 --> 00:52:22.000
تركه وقطعه ما اعتاد. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام والوجه الثالث قوله من احدث

106
00:52:22.000 --> 00:52:52.000
اي حصل منه الحدث. قوله من احدث اي حصل منه الحدث. واصله تجدد وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن. تجدد وقوع شيء بكونه اذ لم يكن. ومنه وقوع نقض الطهارة. ومنه وقوع

107
00:52:52.000 --> 00:53:22.000
نقضي الطهارة بعد عدمها. بعد عدمها. واسم الحدث في كلام يقع على ثلاثة معان. اسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. الاول ما يبطل الطهارة ما يبطل الطهارة. والثاني وقوع ذلك المبطل

108
00:53:22.000 --> 00:53:52.000
وقوع ذلك المبطل. والثالث المنع المرتب على وقوعه منع المرتب على وقوعه. اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق بالاحكام اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الاحكام. بالفاظ

109
00:53:52.000 --> 00:54:22.000
تعقب فيها بالفاظ متعقب فيها. وما ذكرناه اوفقه. وما ذكرناه او فقوا اجمعن وبيان هذه الجملة ان الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة. وان اجتمعت في متعلق واحد

110
00:54:22.050 --> 00:55:10.000
فمثلا يقولون البول حدث. باعتبار كونه ايش ناقظا للطهارة. ويسمون خروجه من صاحبه حدثا باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل ويسمون الوصفة القائمة بالبدن بعد خروجه حدثا. ويسمون الوصف القائم بدنك بعد خروجه حدثا لما يرتب عليه من المال. لما يرتب عليه من

111
00:55:10.000 --> 00:55:50.000
منع واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف. قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. والوجه الرابع قوله ويل. كلمة

112
00:55:50.000 --> 00:56:27.650
زجر وهي كلمة زجر وكف. هي كلمة زجر وكف. يراد بها التهديد والوعي يراد بها التهديد والوعيد ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات اخرى مثل ويح وويك وويب وويس وتفترق في مقاديرها من معاني الكف

113
00:56:27.650 --> 00:57:07.650
والزجر والوجه الخامس قوله للاعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم جمع عقب وهو مؤخر القدم. والوجه سادس قوله لينتكر اي ليخرج الماء من انفه. اي اخرج الماء من انفه بعد ادخاله فيه. بعد ادخاله فيه. فالانكثار دفع الماء

114
00:57:07.650 --> 00:57:37.150
من الانف باخراجه. فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه. مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه. مأخوذ من نثرة الانف. وهي طرفه مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه. اي الاسفل فان الاعلى يسمى ايش

115
00:57:37.200 --> 00:58:17.200
ارنبة يسمى ارنبة. والاستنكار طلب ذلك. والاستنكار طلب ذلك وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنثر وهو المذكور في حديثه الاخر في قوله يستنكر وقوله استنثر وقوله استنثر والوجه السابع قوله استجمرا. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار

116
00:58:17.200 --> 00:58:47.200
اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. والوجه الثامن قوله اوتر اي ليقطع استجماره على عدد فرضي. اي ليقطع استجماره على عدد

117
00:58:47.200 --> 00:59:17.200
فردي. والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين ما لا ينقسم متساويا كاملا بين اثنين. اي سالما من الكسر. اي سالما من الكسر الواحد مثلا فردي. لانه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر. فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا. وكذا عدد الثلاثة

118
00:59:17.200 --> 00:59:47.200
اذا قسم بين اثنين صار مشتملا على كسر فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر لا يتساويان كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما علا. والمراد هنا الثلاثة فما على. في قطع استجماره على ثلاثة احجار فاكثر

119
00:59:47.200 --> 01:00:17.200
من الوتر والوجه التاسع قوله باتت اي كانت في الليل. باتت اي كانت بالليل فيقترن الفعل به لا بالنوم. فيقترن الفعل به لا بالنوم فمن الغلط الواقع توهم ان البيات والبيتوتة متعلقان بالنوم

120
01:00:17.200 --> 01:00:47.200
وليس الامر كذلك فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل. فهما متعلقتان بظرف في الزمان الليل. والوجه العاشر قوله فليستنشق. اي ليدخل الماء في انفه اي ليدخل الماء في انفه. بجذبه اليه بنفسه. بجذبه

121
01:00:47.200 --> 01:01:27.200
اليه بنفسه. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف. جذب بالنفس الى داخل الانف الى داخل الانف. والنفس هو الهواء والنفس هو الهواء. والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء. بفتح الميم وكسر الخاء. وبكسرهما ايضا

122
01:01:27.200 --> 01:02:07.200
وبكسرهما ايضا. وهما فتحتا الانف. وهما فتحتا الانف سميت بالصوت الخارج منهما. سميتا بالصوت الخارج منهما. وهو النخيل وهو النخيل. اذا جذب النفس فيهما بقوة. اذا جذب النفس فيهما قوة والوجه الثاني عشر قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه. قوله ولا

123
01:02:07.200 --> 01:02:37.200
اي اخذ الماء بلسانه ويسمى شربا ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب. والوجه الثالث عشر قول عفروه اي مرغوه في التراب. اي مرغوه في التراب

124
01:02:37.200 --> 01:03:17.200
بتقليبه فيه. بتقليبه فيه. وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه. وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه. وهو البياض غير الخالص وهو البياض غير الخالص. والوجه الرابع عشر قوله دعا بوضوء قوله دعا بوضوء هو بفتح الواو. بفتح الواو

125
01:03:17.200 --> 01:03:47.200
وهو الماء الذي يتوضأ به. وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فافرغ على يديه اي صب الماء عليهما. اي صب بل ماء عليهما. سمي افراغا لانه يخلي الاناء من الماء. سمي

126
01:03:47.200 --> 01:04:17.200
لانه يخلي الاناء من الماء. والوجه السادس عشر قوله تمضمض قضى اي ادخل الماء في فمه في فمه وحركه. اي ادخل الماء في فمه وحركه مضمضة ادخال الماء في الفم. وادارته بتحريكه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم

127
01:04:17.200 --> 01:04:57.200
وادارته بتحريكه. والوجه السابع عشر قوله المرفقين تثنية مرفق وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعوض ووسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا ان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه

128
01:04:57.200 --> 01:05:23.500
عند اتكاء ونحوه. عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله نحو اي مثل قوله نحو اي مثل ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث نفسه

129
01:05:23.650 --> 01:06:02.750
والمثل والنحو لفظان مشتركان في اصلهما وهو المشابه. لفظ مشتركان في اصلهما وهما وهو المشابهة. ومفترقان في قدرها ومفترقان في قدرها. حسب تعدد وجوه المساواة اسباب تعدد وجوه المساواة. فالمثل يكون ليش

130
01:06:03.100 --> 01:06:40.050
متى يقال مثل في كل الوجوه لكن يعبر لمثل فيكون عند المطابقة عند المطابقة فالمثل مطابقة والنحو ليش احسنت للمقاربة والنحو للمقاربة. فاذا اشترك شيئان في اصلهما وتساوى وتساويا في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لاجل المطابقة. وان كان بينهم

131
01:06:40.050 --> 01:07:17.900
اشتراك في بعض الوجوه دون بعض قيل نحو لاجل المقاربة بينهما والوجه التاسع عشر قوله وضوئي وقوله الوضوء هما ضم الواو هما بضم الواو. اسم للفعل باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. على الصفة المعلومة شرعا

132
01:07:17.900 --> 01:07:47.900
على الصفة المعلومة شرعا. فيكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو ان الفتح اسم للماء المتوضأ به. ان الفتح اسم للماء المتوضأ به. والضم اسم لفعل. والضم اسم

133
01:07:47.900 --> 01:08:17.900
للفعل الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة والوجه العشرون قوله بتور هو بتاء مثناة فوقانية. هو بتاء مثناة شوقانية. اناء صغير اناء صغير

134
01:08:17.900 --> 01:08:41.150
وهذا معنى قول المصنف شبه الطست. شبه الطسط اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. ما معنى قولنا مثنى؟ التاء مثنى نعم نعم نقطتان فوقانية ايش

135
01:08:41.450 --> 01:09:13.350
فوقانية ها يعني في اعلى الحرف فوق الحرف فاذا قيل بمثناة تحتانية تكون ايش؟ تكون ياء والوجه الحادي والعشرون قوله فاكفأ على يديه اي صب الماء عليهما اي صب الماء عليهما. سمي اكفاء لانه يقلب الماء اذا صبه

136
01:09:13.350 --> 01:09:43.350
لانه يقلب الماء اذا صبه فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفة قوله غرفة بسكون الراء. جمع غرفة. وهي

137
01:09:43.350 --> 01:10:13.350
المرة من ملء الكف. وهي المرة من ملئ الكف. فيسمى ملء ويكفي اذا كان مرة ان يراد اي مرادا به المرة والعدد يسمى وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكف. وبالظم اسم

138
01:10:13.350 --> 01:10:43.350
للماء او اسم للمجعول في الكهف ماء او غيره. والوجه الثالث عشرون قوله فاقبل بهما وادبر. اي اقبل الى جهة قفاه اي اقبل الى جهة قفاه. وادبر بيديه برجوعه الى

139
01:10:43.350 --> 01:11:11.200
حيث بدأ واقبل بيديه برجوعه الى حيث بدأ. ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعد وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر العنق من جهة الظهر. ومؤخر العنق من جهة الظهر

140
01:11:11.450 --> 01:11:45.250
يعني اعناق احدنا من الامام تسمى رقبته. ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها. وبضم الصاد وكسرها للنحاس اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله تنعله او تنعله اي

141
01:11:45.250 --> 01:12:19.350
لبس نعليه اي لبس نعليه. قوله ترجله اي تسريحه شعره بمشط ونحو تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه الثامن والعشرون قوله طوبى ظهوره بظم الطاء. وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. وهو

142
01:12:19.350 --> 01:12:59.350
التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه اي امره كله. قوله شأنه اي امره كله. والوجه الثلاثون قوله المجمل بضم الميم الجيم وكسر الميم الثانية بضم الميم واسكان الجيم وكسر الميم الثانية. مخففة

143
01:12:59.350 --> 01:13:39.350
مخففة او بضم الميم الاولى وفتح الجيم وفتح الجيم وكسر الميم الثانية مشددة. المجمل المجمر من التجميل وهو التبخير بالطين. من التجمير وهو التبخير بالطيب. لقب للاب عبدالله. لقب للاب عبدالله. ثم

144
01:13:39.350 --> 01:14:09.350
جعل لولده نعيم ايضا ثم جعل لولده نعيم ايضا. والوجه الحادي والثلاثون قوله غرا جمع اغر. جمع اغر. وهو من له غرة وهو من له غرة. وهي بياض في الوجه. وهي بياض في الوجه

145
01:14:09.350 --> 01:14:39.350
المراد هنا نور وجوههم. والمراد هنا نور وجوههم. الناشئ من الوضوء الناشئ من الوضوء. والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين جمع محجل وهو من له حجل وهو من له حجل وهو بياض

146
01:14:39.350 --> 01:15:09.350
في اليدين والرجلين وهو بياض في اليدين والرجلين. والمراد بها به هنا نورها والمراد به هنا نورها من اثر الوضوء. والوجه الثالث والثلاثون قوله غرته اي البياظ الذي يكون في وجهه. اي البياظ الذي يكون في وجهه

147
01:15:09.350 --> 01:15:39.350
والمراد به هنا نوره. والمراد به هنا نوره. والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ وقوله يبلغ ايضا من البلوغ وهو الوصول والانتهاء من البلوغ وهو الوصول والانتهاء. والوجه الخامس والثلاثون قوله

148
01:15:39.350 --> 01:16:09.350
الحلية هي الزينة التي يتجمل بها. هي الزينة التي يتجمل بها. والمراد بها في الحديث نور الوضوء والمراد بها في الحديث نور الوضوء. اما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها. فالقول فيه من اربعة

149
01:16:09.350 --> 01:16:32.350
وجها ناتي بها في الدرس القادم ولا نكمل عشر ساعات كم صار الدرس له  طيب لعل نقف عنده هالمرة هذي نخليه درس مختصر ان شاء الله نكمل الباقي ان شاء الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان الى ذكر الفرع

150
01:16:32.350 --> 01:16:58.450
الثاني المتعلق بالاحاديث الثلاثة عشر التي جعلها المصنف بين يدي الابواب المذكورة في كتاب الطهارة فقد تقدم ان بيان تلك الاحاديث له موردان فالمولد الاول مورد الرواية. والمورد الثاني مورد الدراية

151
01:16:58.450 --> 01:17:29.550
له فرعان احدهما المتعلق بالالفاظ والاخر المتعلق كامل وقد فرغنا بحمد الله من بيان المورد الاول مع الفرع الاول من المورد الثاني وهو ما تعلق بالالفاظ وبقي بعده الفرع الثاني المتعلق بالاحكام. والقول فيه

152
01:17:29.550 --> 01:17:58.400
من اربعة من اربعة وعشرين وجها فالوجه الاول ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها بالوضوء او الغسل او التيمم بالوضوء او الغسل او التيمم

153
01:17:58.600 --> 01:18:30.100
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما تباح الا به. فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة

154
01:18:30.100 --> 01:18:59.950
لما لا تباح لما لا يباح الا بها. كالصلاة والطواف ومسي المصحف ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية. ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا ولو مستحب

155
01:18:59.950 --> 01:19:27.200
رب الا بالنية والشرط عند الفقهاء وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل

156
01:19:27.500 --> 01:19:57.350
والماهية هي حقيقة الشيء والماهية هي حقيقة الشيء والوجه الثاني ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

157
01:19:57.350 --> 01:20:23.350
حتى يتوضأ اي بالماء او ما يقوم مقامه. اي بالماء او ما يقوم مقامه. فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها. والمراد بالقبول في الحديث الصحة

158
01:20:23.350 --> 01:20:55.800
والمراد بالقبول في الحديث الصحة والاجزاء. وتقدم ان الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن تيمية الحفيد ان الصحة المذكورة عند الفقهاء والاصوليين يسمى في الشرع ايش قبولا تسمى في الشرع قبولا

159
01:20:55.900 --> 01:21:19.400
وشاهده هذا الحديث وما في معناه. وشاهده هذا الحديث وما في معناه. الوجه الثالث ان ان غسل الرجلين ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما ان غسل الرجلين

160
01:21:19.650 --> 01:21:42.600
الواجب بالوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما. لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا  عن ترك غسل الاعقاب لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب في حديث

161
01:21:43.450 --> 01:22:17.400
عبدالله بن عمرو وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انه قال ويل للاعقاب من النار فيجب ادخالها في الغسل. فيجب ادخالها في الغسل ولا يغسل العقب الا بدخول الكعب مع القدم في الغسل. ولا يغسل العقب الا بدخول

162
01:22:17.450 --> 01:22:44.350
العقب الا بدخول الكعب مع غسل الرجل. والوجه الرابع وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ احدكم فليجعل

163
01:22:44.350 --> 01:23:17.500
في انفه ماء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمن بمنخريه من الماء وفي اللفظ المذكور بعده ولم يوجد مرويا في الصحيحين من توضأ فليستنشق

164
01:23:17.750 --> 01:23:47.550
من توضأ فليستنشق واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل اولى. واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل اولى. لانه عن حدث اكبر لانه عن حدث اكبر. والوجه الخامس ان الاستنثار سنة

165
01:23:47.650 --> 01:24:17.650
ان الاستنثار سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينكر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم ينفر وذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي

166
01:24:17.650 --> 01:24:45.950
الله عنهما وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق. فيكون الاستنثار سنة  لانه زائد عن قدر الواجب فيكون الاستنثار سنة لانه زائد عن قدر الوالد

167
01:24:45.950 --> 01:25:23.550
فغسل الوجه عند الحنابلة يندرج فيه كما تقدم غسل الانف بالاستنشاق. فاذا استنشق المتوضئ والمغتسل صار غاسلا انفه باستنشاقه ويكون نثر الماء الخارج من الانف قدرا زائدا عن الواجب. ويبقى عليه اسم الامر

168
01:25:23.550 --> 01:25:49.300
سيكون الامر به امر سنة واستحباب. فيكون الامر به امر سنة واستحباب. والوجه والوجه السادس ان الماء القليل وهو عندهم ما دون القلتين ان الماء القليل وهو عندهم يعني عند من

169
01:25:49.650 --> 01:26:19.650
عند الحنابلة فاصل الكلام متعلق به. ان الماء القليل وهو ما دون القلتين عندهم. اذا غمس فيه يد مسلم مكلف. اذا غمس فيه يد مسلم مكلف. قائل من لوم ليل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ناقض

170
01:26:19.650 --> 01:26:49.400
وضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية وقبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية يصير طاهرا يصير طاهرا ان الماء القليل ان الماء الطهور القليل. ان الماء الطهور القليل. وهو ما دون القلة

171
01:26:49.400 --> 01:27:15.550
عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية فانه صيروا طاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ولا يدخل يده في

172
01:27:15.550 --> 01:27:45.550
اي قبل ان يغسلها ثلاثا. ولا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا وعنه انه طهور. وعنه انه طهور. وهو المختار. وهو المختار ومراد الفقهاء اذا قالوا في مذهبنا وعنه انه رواية ثانية

173
01:27:45.550 --> 01:28:22.100
عن الامام احمد انه رواية ثانية عن الامام احمد والوجه السابع انه يجب غسل الكفين ثلاثا انه يجب غسل الكفين ثلاثا بنية وتسمية. بنية وتسمية لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لقائم من نوم ليل ناقض

174
01:28:22.100 --> 01:28:50.050
لوضوء لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور وتقدم ان التثليث عند مسلم وحده وتقدم ان التثليث عند مسلم وحده. ويسقط غسلهما وتسمية سهوا

175
01:28:50.100 --> 01:29:22.650
ويسقط غسلهما وتسمية سهوا. اي ان المستيقظة من نوم الليل الناقض للوضوء اذا اراد ان يتوضأ وجب عليه ان يغسل كفيه قبل وضوءه. فان سهى وشرع في وضوء ضوئه سقط غسلهما لسهوه سقط غسلهما

176
01:29:22.650 --> 01:29:54.600
بسهوه والوجه الثامن ان الماء ينجس بالبول والعذرة. ان الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره. لا فرق بين قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يبولن احدكم في الماء الدائم

177
01:29:54.600 --> 01:30:20.500
الذي لا يجري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابل وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة

178
01:30:20.650 --> 01:31:01.450
وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات. وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات. فينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير فينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير. فان كان قليلا ولم يتغير فهو نجس ايضا بملاقاة النجاسة. وان كان نجس وان كان قليلا

179
01:31:01.850 --> 01:31:29.550
ولم يتغير فانه ينجس ايضا بملاقاة النجاسة. وعنه ان الماء لا اينجس الا بالتغير وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة لا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين قليله وكثيره. وهو المختار

180
01:31:29.650 --> 01:32:04.150
وهو المختار هو بيان هذه المسألة المتقدمة ان الحنابلة رحمهم الله كان جمهورهم من المتقدمين والمتوسطين يرون ان البول والعذرة اذا لاقت الماء فانه نجس  ثم استقر المذهب على كونهما كسائر النجاسات. فلهما حكمها

181
01:32:04.600 --> 01:32:35.900
وعندهم ان النجاسة اذا وقعت في الماء فان كان كثيرا فتغير فهو نجس. وان لم يتغير فهو باق على طهوريته  وان كان نجسا وان كان قليلا فلاقى النجاسة فانه ينجس مطلقا ولو لم يتغير

182
01:32:35.900 --> 01:33:14.050
وعنه رواية اخرى ان الماء لا ينجس ابدا الا بالتغير لا فرق بين وكثيره وهو المختار. والوجه التاسع ان الماء الطهور اذا رفع بقليله حدث مكلف او صغير يصير طاهرا ان الماء اذا رفع بيقى لان الماء الطهور اذا رفع بقليله حدث

183
01:33:14.050 --> 01:33:38.700
مكلد او صغير يصير طاهرا. لا يرفع حدثا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا تسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب

184
01:33:38.750 --> 01:34:07.950
وعنه انه يبقى على طهوريته. وعنه انه يبقى على طهوريته في رفع الحدث كما يزيل الخبث في رفع الحدث كما يزيل الخبث. وهو المختار وهو المختار. والوجه العاشر انه يجزئ في نجاسة كلب

185
01:34:07.950 --> 01:34:38.600
وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات. انه يجزئ بنجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات احداها بتراب طهور. احداها بتراب طهور. لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم

186
01:34:38.700 --> 01:35:08.600
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله تبعا ولمسلم اولاهن بالتراب. ولمسلم اولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب بناي احدكم

187
01:35:08.650 --> 01:35:46.400
فاغسلوه سبعا. وعفروه الثامنة بالتراب. والاولى جعل التراب في الاولى والاولى جعل التراب في الاولى. فاذا اجتمع صارت الغسلات سبعا. فاذا اجتمعا صارت الغسلات سبعا وهي المذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واذا افرد التراب عن الماء صار

188
01:35:46.400 --> 01:36:21.100
الغسلات بالماء سبعا والثامنة بالتراب. واذا افرد التراب عن الماء صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة التعفير بالتراب. والثامنة التعثير بالتراب. وبيان هذه الجملة ان ذكر العددين السبعة في حديث ابي هريرة والثبان في حديث عبد الله ابن مغفل

189
01:36:21.250 --> 01:36:44.000
لا يتناقضان فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى. فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى. فيأخذ ترابا يخلطه بماء. ثم يجيله

190
01:36:44.000 --> 01:37:08.150
بيده في الاناء فيجتمع في الغسلة الاولى ماء وتراب. ثم يتبعها ستا بماء فتكون سبعا مع وجود التراب في الاولى. واما في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه

191
01:37:08.200 --> 01:37:39.850
فعدت ثامنة بالتراب بجعل التعفير بالتراب مفردا يؤخذ التراب ويجعل في الاناء ثم تجان اليد فيه دون خلطه بماء ثم يفاض عليه الماء غسلا سبعا مرات. فيتحقق هذا العدد. وذلك على

192
01:37:39.850 --> 01:38:03.850
الوصف الذي ذكرناه والوجه الحادي عشر ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة. ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة ها لقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في وصف الوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسله

193
01:38:03.850 --> 01:38:23.850
ثلاث مرات فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. وفي حديث عبد الله ابن رضي الله عنه فاكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا فاكفأ على يديه من

194
01:38:23.850 --> 01:38:50.650
دوري فغسل يديه ثلاثا. والوجه الثاني عشر ان المضمضة واجبة في الوضوء. ان مضمضة واجبة في الوضوء ولا تسقط سهوا ولا عمدا. ولا تسقط سهوا ولا عمدا لقوله في حديث عثمان ثم تمضمض

195
01:38:50.700 --> 01:39:11.900
لقوله في حديث عثمان واصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض. وفي حديث عبد الله بن زيد  تمضمض وفي حديث عبدالله بن زيد تمضمض وغسل الفم بالمضمضة من غسل

196
01:39:11.900 --> 01:39:38.100
للوجه المأمور به في اية الوضوء. وغسل الفم بالمضمضة من غسل الوجه. المأمور به في اية الوضوء في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم واذا امر بالمضمضة وجوبا

197
01:39:38.200 --> 01:40:06.150
في الوضوء فوجوبها في الغسل اولى. واذا امر بالمضمضة وجوبا في الوضوء. فوجوب في الغسل اولى. لماذا ما الجواب نعم ايش لانه عن حدث اكبر كما تقدم. لانه عن حدث اكبر كما تقدم. والوجه الثالث عشر ان البداءة

198
01:40:06.150 --> 01:40:36.850
قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق واستنثار سنة ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة  قبل ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق فاستنثار سنة لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض

199
01:40:36.900 --> 01:41:02.800
لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض وذكر الاستنشاق او الاستنكار ايضا وذكر الاستنشاق والاستنثار ايضا ومثله في حديث عبد الله ابن زيد ومثل في حديث او ونحوه ونحوه في حديث عبد الله ابن زيد والوجه

200
01:41:02.850 --> 01:41:39.250
الرابعة عشر ان التيامن في المضمضة ان المظمظة ان غسل الفم بالمظمظة والانفى بالاستنشاق والاستنثار ان غسل الفم بالمضمضة والانف باستنشاق فالاستنثار بثلاث غرفات سنة بثلاث غرفات سنة لذكره في حديث عبدالله ابن زيد

201
01:41:39.350 --> 01:42:11.500
بذكره في حديث عبد الله ابن زيد والوجه الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين

202
01:42:11.850 --> 01:42:36.250
بالوضوء واجب في الوضوء واجب وهو من فروضه وهو من فروضه. لذكرها في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وسلم فعله

203
01:42:36.350 --> 01:43:00.900
صلى الله عليه وسلم المفسر للامر بها في اية الوضوء المفسر للامر بها في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا ايش

204
01:43:01.300 --> 01:43:33.550
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والوجه التاسع عشر ان التثليت في المذكورات انفا سنة ان التأليف في المذكورات انفا سنة. الا مسح الرأس الا مسح الرأس فمرة واحدة الا مسح الرأس فمرة واحدة. للحديثين المذكورين

205
01:43:33.550 --> 01:44:08.250
المذكورين والوجه العشرون ان التثنية فيما عدا مسح الرأس سنة ايضا ان التثنية فيما عدا مسح الرأس من اعضاء الوضوء سنة ايضا ففي حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما مرتين. ففي حديث عبد الله ابن

206
01:44:08.250 --> 01:44:42.800
زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما مرتين وسائر الاعضاء مثلهما. وسائر الاعضاء مثلهما. في صحة كون التدنية سنة في صحة كون التدنية جنة الا مسح الرأس الا مسح الرأس. فالسنة فيه مرة واحدة كما تقدم. والوجه الحادي والعشرون

207
01:44:42.800 --> 01:45:13.500
ان المستحب في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه. ان المستحب في في الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه. الى قفاه وهو كما تقدم مؤخر العنق وهو كما تقدم موفر العنق من ناحية الظهر. ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه

208
01:45:13.500 --> 01:45:33.500
ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. لقوله في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. لقوله في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فمسع رأسه فاقبل بهما

209
01:45:33.500 --> 01:45:59.750
وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي

210
01:45:59.750 --> 01:46:29.450
بدأ منه فالمذكور في هاتين الروايتين للحديث هو السنة الكاملة هو السنة الكاملة فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار او الادبار كان ماسحا رأسه. فاذا على الاقبال او الادبار كان ماسحا

211
01:46:29.500 --> 01:46:51.100
رأسه بلا خلاف بلا خلاف. والوجه الثاني والعشرون انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاس انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاس. لحديث عبدالله بن زيد

212
01:46:51.100 --> 01:47:19.550
رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فاخرجنا له ماء في طور من صفر والصفر النحاس كما تقدم. والصفر النحاس كما تقدم. والوجه الثالث والعشرون

213
01:47:19.550 --> 01:47:45.450
انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره. انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره. الا ما استثني الا ما استثني لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

214
01:47:45.450 --> 01:48:16.300
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والوجه الرابع والعشرون ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرظ بالغسل. ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل لحديث ابي هريرة

215
01:48:16.300 --> 01:48:37.700
رضي الله عنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان  يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ان امتي يدعون ويوم القيامة غرا محجلين. من اثار

216
01:48:37.700 --> 01:49:09.100
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقوله وقوله في حديثه الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله في الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه انه

217
01:49:09.100 --> 01:49:44.750
لا يسن وعنه انه لا يسن وهو المختار وعنه انه لا يسن وهو المختار. فلا فلا يغسل مقدم رأسه مع فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه. ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين. ولا يغسل ساقه مع

218
01:49:44.750 --> 01:50:23.800
قدمه الى الكعبة ولا يغسل ساقه مع رجله الى الكعبين اذا تبين هذا فان الذي لذكرناه من هذه الاحكام هي محل العناية بالاحاديث المذكورة عند فقهاء الحنابلة. فانهم يذكرونها لبيان احكام تلك المسائل من الوجوب او الاستحباب او غيرهما

219
01:50:23.800 --> 01:50:54.200
وبهذا يحصل المتعلم الفقه الاصيل ويتمكن في نفسه توثيق الصلة بين الفقه والحديث ولا يفجر بتطويل الفوائد والاحكام عن ما يذكره الفقهاء من فروع الفقه التي تذكر هذه الاحاديث ادلة لها

220
01:50:54.350 --> 01:51:26.150
فمبتدأ التفقه على الوجه الاتم في احاديث الاحكام هو سلوك هذه الجادة. وبها يحصل ترقية المتعلم. فان متعلم عادة يتلقى فروع الفقه في مذهب مقتصرا فيها على تصوير المسائل. مع الاعتناء ببيان الحقائق

221
01:51:26.150 --> 01:51:52.550
والاستثناءات واشباهها مما تبين به صورة المسألة ثم يرقى الى رتبة ثانية. وهي معرفة ادلة هذه الفروع عند رأي مذهبي وهو الامر الذي وضعت لاجله المصنفات في ادلة الاحكام من السنة

222
01:51:52.550 --> 01:52:27.650
النبوية فلا يستقيم ان يعمد المتفقه الى هذه الاحاديث فيتلقى ما فيها من وجوه الاحكام. برمتها فانه يثقل عليه الفهم ويعيقه هذا عن توثيق صلة الفقه بالحديث عنده ولاجل هذا اختير السير على النهج الذي ذكرناه

223
01:52:27.800 --> 01:52:56.300
من جعل زمر الاحاديث التي يذكرها المصنف في باب او بين بيدي ابواب كتاب جملة واحدة ثم تتبع بالموردين المذكورين. فان هذا ارسخ في التفقه الذي جعلت لاجله كتب حديث الاحكام. فانت مثلا اذا

224
01:52:56.400 --> 01:53:32.000
سمعت حديثا من الاحاديث التي تقدمت كحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا علمت ان مذهب الحنابلة انه يجزئ في غسل نجاسة كلب ومثله خنزير وما تولد بينهما او من احدهما ان يغسل سبعا اولاهن بالتراب. على ما

225
01:53:32.000 --> 01:54:04.200
بيان فيستقر الفقه اصيلا بادلته التي يذكرها فقهاؤه واذا قصدت الى الشروح المطولة عند الحنابلة التي تذكر فيها الدلائل مع المسائل كالروض المربع وشرح المنتهى وكشاف القناع ومطالب اولي النهى

226
01:54:04.200 --> 01:54:32.350
وهؤلاء المذكورات من اكثر ما عني به متأخر الحنابلة وجدت هذه الاحاديث مذكورة ادلة للمسائل التي ذكرناها. وينبغي ان تعلم ان هذه المسائل التي ذكرناها تجيء في كتبهم على ثلاثة انحام

227
01:54:32.400 --> 01:55:06.750
تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء الاول ان تذكر دليلا المسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام فمثلا هذه الاحاديث الثلاثة عشر عرفتم فيما سلف انها مقسومة بين بابين هما باب المياه وباب

228
01:55:06.750 --> 01:55:35.400
الوضوء. فاذا اردت التفتيش عن حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب في كتب الفقهاء التي تذكر الادلة فستجده في باب المياه. فستجده في باب المياه. والثاني ان يذكر ذلك الدليل من الحديث

229
01:55:35.600 --> 01:56:01.450
ان يذكر ذلك الدليل من الحديث عندهم في باب اخر. عندهم في باب اخر. قريب من الباب الذي ذكر فيه في كتب احاديث الاحكام. قريب من الباب الذي ذكر فيه في احاديث

230
01:56:01.450 --> 01:56:31.450
كامل فمثلا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله هو مذكور هنا في باب الوضوء. هو مذكور هنا في باب الوضوء كما تقدمت. وعادة الحنابلة انه

231
01:56:31.450 --> 01:56:54.500
هم يذكرونه في باب السواك وعادة الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك. فيقولون ويسن البداءة بجانب ايمن ويسن البداءة بجانب ايمن اي من الفم. لحديث عائشة رظي الله عنه في حديث عائشة

232
01:56:54.500 --> 01:57:17.800
رضي الله عنه ولم تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء. ولن تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء لماذا اغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء. استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء

233
01:57:17.800 --> 01:57:41.500
كحديث عثمان ابن عفان وعبدالله ابن زيد رضي الله عنهما الذين ذكرهما المصنف في كتابه. والثالث ان يذكر في باب اخر ان يذكر في باب اخر عيد دليلا على مسألة اخرى

234
01:57:41.850 --> 01:58:10.600
دليلا على مسألة اخرى ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا

235
01:58:10.600 --> 01:58:38.400
من بوله الحديث فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة. وهو احد ابواب كتاب الصلاة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة

236
01:58:38.400 --> 01:59:06.950
في الصلاة. وذكره المصنف في كتاب اي كتاب ذكر فيه في كتاب الطهارة في باب الاستفاضة منه. وذكره المصنف في كتاب الطهارة. في باب الاستطابة منه وهو وباب مستقل عن وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة. وهو كتاب مستقل عن كتاب

237
01:59:06.950 --> 01:59:31.700
الصلاة. وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة. وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة كالزركسي في شرح كالزركة في شرح الخرف كالزركة في شرح الخرق والمقصود ان تعرف ان

238
01:59:31.900 --> 02:00:04.450
تأسيس الفقه الاصيل يكون بفهم دلالة احاديث الاحكام على الفروع المذكورة في مذهب ما واذا كان دليلا عندهم لرواية هي غير المذهب ذكر كذلك واذا كان المختار خلاف المذهب اشير اليه بعبارة رشيقة. كالذي

239
02:00:04.450 --> 02:00:41.200
قدم من قولنا وعنه عند الاشارة الى الرواية الثانية واتباعها بقولنا والمختار كذا وكذا او وهو المختار. فلا يحتاج ان كل مسألة بقول المفقه وهو الراجح. اذا كان كلامه المذهب اذا كان كلامه وفاق المذهب. فان الاختيار اسم للقول الواقع

240
02:00:41.200 --> 02:01:17.300
خلاف المذهب فان الاختيار اسم للقول الواقع خلاف المذهب. واطلاقه على جميع اقوال الفقيه او واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع. واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع  اذ لا فائدة من ذلك. اذ لا فائدة من ذلك. فمثلا جعل النية

241
02:01:17.300 --> 02:01:49.600
شرطا من شروط رفع الحدث وطهارته بالوضوء والغسل والتيمم هو المذهب. هو المذهب وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى فلا يحتاج ان يقال فلا يحتاج ان يقال بعد ذكره وهو الراجح. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهب

242
02:01:49.600 --> 02:02:18.750
اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه. فاذا كان له اختيار خلاف المذهب ذكر ذلك وسمي اختياره فاذا كان له قول فاذا كان له قول خلافا المذهب ذكر ذلك وصار اختيارا له. والولع باطلاق الراجح والمختار

243
02:02:18.750 --> 02:02:46.700
والتحقيق واشباه هذه الالفاظ جعل الناس يتجرأون على الفقه فيوردهم خلاف الادب مع الفقه واهله. واذا فتشت كتاب المغني لابي محمد ابن قدامة وصبرت طريقته في اختياراته لم تظفر بهذا الولع

244
02:02:46.700 --> 02:03:14.850
فلا تراه مجندنا بقول وهذا هو الراجح او والذي يظهر كذا وكذا او ترجحوا عندنا كيت وكيت فتجده يذكر اختياره بعبارة رشيقة لطيفة وهذا له اثر نافع من جهتين وهذا له اثر نافع من جهتين

245
02:03:14.900 --> 02:03:40.400
احداهما من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه. فلا تجره نفسه الى عجب واغترار فلا تجره نفسه الى عجب واغترار. ولا يقع في قلبه انه

246
02:03:40.400 --> 02:04:10.400
ند لرؤوس الفقهاء. ولا يقع في قلبه انه ند لرؤوس الفقهاء. والاخرى من جهة المتفقه من جهة المتفقه فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة على الفقه. فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة

247
02:04:10.400 --> 02:04:47.950
في الفقه فيبقى متأدبا مع الفقه غير مجترئ على الخوظ في غماره وهذا النهج في اصلاح الناس بالتعليم عظيم الخطر جليل القدر فانه ربما افضى الى ما يذم ويعاب فيكون اصل ما يطلب مأذونا به. لكن طريقة الوصول اليه

248
02:04:47.950 --> 02:05:17.950
يشوبها كدر فتورث كدرا وربما اورثت شرا. كهذا الذي ذكرناه من المبادرة بالترجيح والولع به فانه اورث من اورث من المتفقهين ان يتسوروا جدار الفقه ويتكلموا في مسائله بما لم يتكلم به الاوائل. ونظيره

249
02:05:17.950 --> 02:05:51.150
تعليم علم علل الحديث في مجامع الخلق ونشره بين احاد الناس. فان هذا انشأ فيهم من يتكلم في للحديث وهو لا يعرف اصحاب السفيانين ومراتب الرواة عنهم ومراتب الروايات الرواة عنهما. ومثله وهو اشد

250
02:05:51.200 --> 02:06:29.800
تعليم علم الاعتقاد السني مع اشرابه رح الحماسة. مع اشرابه رح الحماسة فالمتكلم متحمسا فيه مع صدق الديانة يحمد له فعله في نفسه لكنه قد يغرس في نفوس المتلقين غلظة في طريقة اعتقاد السلف. فتارة يورث قوما من

251
02:06:29.800 --> 02:06:58.500
منهم غلطا في الولاء والبراء. في معاملة الكفار من الوثنيين واهل الكتاب وتارة يورث اخرين غلطا في معاملة اهل البدع وفساق المسلمين ولهذا فانه كما يقال لا يصلح للافتاء كل احد ولو كان فقيها

252
02:06:58.750 --> 02:07:30.500
يقال لا يصلح للتعليم كل احد ولو كان عالما فان المعرفة بالتعليم وطرقه مما يلزم لارادة نفع الناس. والجهل بها ومخالفة ما عليه اهل الفضل والنبل فيه يورث عواقب سيئة كالذي ذكرناه. وهذه الاصول في اصلاح

253
02:07:30.500 --> 02:08:01.700
في التعليم هي من التربية العلمية التي اشار اليها الشاطبي في الموافقات. ولابد منها وكان العلماء المتقدمون يرعون هذا ويقومون به حق القيام حسب وسعهم ومن جهل طريقتهم ربما انتقصها وذمها او جاء بطريقة جديدة

254
02:08:01.700 --> 02:08:20.875
يكون ضررها اكثر من نفعها. وهذه الجملة من القول موجبها بيان وجه اختيار الجادة التي سلكت في بيان معاني هذا الكتاب النافع العمدة في الاحكام نعم