﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:38.700
الله اليكم كتاب الصلاة نعم باب المواقيت كتاب الصلاة اعد كتاب الصلاة هذه ترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية الاجمالية. هذه الترجمة هي الترجمة من التراجم التسعة عشر الكلية الاجمالية. وقد ذكر المصنف رحمه الله

2
00:00:38.700 --> 00:01:08.700
تحت هذه الترجمة الكلية الاجمالية ثلاثة وعشرين باب. قد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الاجمالية ثلاثة وعشرين بابا اولها باب المواقيت واخرها باب صلاة الخوف واخرها باب صلاة الخوف. والصلاة شرعا

3
00:01:08.700 --> 00:01:48.700
اقوال وافعال معلومة. اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. متسعة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهو يجمع ثلاثة امور. الاول انها اقوال وافعال. الاول انه انها اقوال وافعال. فهيئة الصلاة مركبة منه

4
00:01:48.700 --> 00:02:28.700
فهيئة الصلاة مركبة منها ففيها اقوال مختلفة وفيها افعال مختلفة. والثاني ان تلك الاقوال والافعال معلومة. ان تلك الاقوال والافعال معلومة. اي مبينة شرعا. اي مبينة شرعا. والثالث ان للصلاة طرفين افتتاحا واختتاما. ان للصلاة طرفين افتتاحا

5
00:02:28.700 --> 00:03:08.700
فافتتاحها بالتكبير. فافتتاحها بالتكبير وهو قول الله اكبر عند الصلاة. وهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وتسمى تكبيرة حرام وتسمى تكبيرة الاحرام واختتامها بالتسليم. واختتامها بالتسليم وهو قول السلام عليكم ورحمة الله. وهو قول السلام عليكم ورحمة الله. عند انتهائه

6
00:03:08.700 --> 00:03:38.700
عند انتهائها. نعم. احسن الله اليكم باب المواقيت. هذه الترجمة هي الترجمة الاولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة. هذه الترجمة هي الترجمة الاولى من التراجم الجزئية التفصيلية

7
00:03:38.700 --> 00:04:08.700
ترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة. ففيها ثلاثة وعشرون بابا. ففيها ثلاثة وعشرون بابا هي باب المواقيت. باب المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وباب الاذان

8
00:04:08.700 --> 00:04:48.700
وباب استقبال القبلة. وباب الصفوف. وباب الامامة وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وباب وجوب بالطمأنينة في الركوع والسجود. وباب القراءة في الصلاة. وباب ترك الجهل ببسم الله الرحمن الرحيم. وباب سجود السهو. وباب

9
00:04:48.700 --> 00:05:28.700
المرور بين يدي المصلي. وباب جامع. وباب التشهد باب الوتر وباب الذكر عقب الصلاة. وباب الجمع بين الصلاتين في السفر. وباب قص الصلاة في السفر. وباب الجمعة وباب العيدين وباب صلاة الكسوف. وباب

10
00:05:28.700 --> 00:06:08.700
الاستسقاء وباب صلاة الخوف. فهذه الابواب ثلاثة والعشرون هي جملة التراجم التفصيلية الجزئية للترجمة الكلية الاجمالية التي صدر بها المصنف فقال كتاب الصلاة. فالمذكور في هذه الابواب تفاصيل تتعلق باحكام الصلاة. وفي هذه التراجم

11
00:06:08.700 --> 00:06:38.700
ما يبين احكاما يحتاج اليها مما يتعلق بالصلاة وللمصنف رحمه الله فيها فقه رائق اذ انه اذ انه اذ انه بوب بما يندر التبويب به في كتاب الصلاة كقوله رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة. وقوله باب جامع

12
00:06:38.700 --> 00:07:08.700
وكل ترجمة من التراجم لها ما استدعاها وفيها من الفقه ما عز نظيره عند غيره وسيأتي بيان ذلك في الابواب المذكورة. واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة. واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة

13
00:07:08.700 --> 00:07:38.700
من تراجم الابواب. فمنهم من افتتحها بباب المواقيت. فمنهم من افتتحه بباب المواقيت كالخرق في مختصره كالخرق في مختصره. وابن قدامة متى في الكافي وابن قدامة في الكافي. ومنهم من افتتحه

14
00:07:38.700 --> 00:08:08.700
بباب الاذان والاقامة. ومنهم من افتتحه بباب الاذان والاقامة. كابن قدامة في عمدة الفقه والمقنع. فابن قدامة في عمدة الفقه والمقنع والجد ابن تيمية في المحرم. والجد ابن تيمية في المحرر. فهذان

15
00:08:08.700 --> 00:08:48.700
البابان باب المواقيت وباب الاذان والاقامة هما مفتتحا كتاب الصلاة عند الحنابلة يفتتحون تارة بباب المواقيت ويفتتحون تارة بباب الاذان والاقامة. وتخصيص هذين البابين بالافتتاح اشارة الى عظم من الصلاة اشارة الى عظم قدرهما من الصلاة. فلهما من

16
00:08:48.700 --> 00:09:18.700
الاثر في احكامها ما ليس لغيرهما من الابواب المذكورة فيها. فقاعدة اهل العلم ان المقدم يقدم. فقاعدة اهل العلم ان المقدم يقدم. فالعادة الغالبة عليهم انهم اذا قدموا شيئا على غيره فلامر استدعى تقديمه. وسلك مرعي الكرم في دليل

17
00:09:18.700 --> 00:09:50.650
الطالب طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة. وسلك مرعي الكرم طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة. في هذا الموضع من يذكره فانه لما فرغ من باب النفاس في كتاب الطهارة ترجم بعده فقال

18
00:09:50.650 --> 00:10:20.650
باب الاذان والاقامة. ثم ترجم بعده فقال باب شروط الصلاة. ثم بعدهما فقال كتاب الصلاة. فانه لما فرغ من باب النفاس من كتاب الطهارة بعده فقال باب الاذان والاقامة ثم قال بعده باب شروط الصلاة. ثم قال بعدهما كتاب

19
00:10:20.650 --> 00:10:50.650
الصلاة فجعل الترجمتين المذكورتين متقدمتين على كتاب وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة لاحظتم عمله الذي فعله؟ لذلك هذه فائدة النظر الجملي للابواب. منه يخرج مثل هذا الادراك

20
00:10:50.650 --> 00:11:20.650
للمعاني والفهم لها. وموجب ذلك انه يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة. يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة فالاذان والاقامة يتعلقان بالاعلام بالصلاة. فالاذان والاقامة يتعلقان بالاعلام بالصلاة

21
00:11:20.650 --> 00:11:50.650
وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها. وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها. اي ليست من ذات الصلاة اي ليست من ذات الصلاة. فجعل هاتين الترجمتين توطئة لكتاب الصلاة. فجعل هاتين ترجمتين توطئة لكتاب الصلاة. ومن محاسن الفهم ان يتلمس المتكلم

22
00:11:50.650 --> 00:12:20.650
في العلم اسرار تصرفات اهله. لا ان يبادر بغلط المتصرف. بان يدعي مدع بان مرعيا هنا اخطأ وخالف المصنفين في المذهب اذ انهم يبتدئون تارة بباب المواقيت ويبتدئون تارة بباب الاذان. فيعتذر له بما ذكرنا من انه قدمهما قبل كتاب

23
00:12:20.650 --> 00:12:57.600
الصلاة لانهما خارجان عنها فجعلهما كالتوطئة المهيئة للمذكور من الاحكام في كتاب صلاة والمواقيت شرعا مواضع وازمنة معينة. لعبادة معلومة مواضع وازمنة معينة لعبادة معلومة وهو يجمع ثلاثة امور. وهو يجمع ثلاثة امور. الاول انها تختص

24
00:12:57.600 --> 00:13:37.400
بمكان او زمان او هما معا. انها تختص زمان او مكان او هما معا. فمثلا مواقيت الصلاة تقتص بالزمان ومواقيت الحج تتعلق بالزمان والمكان الحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني. والثاني ان تلك

25
00:13:37.400 --> 00:14:07.400
المواضع والازمنة معينة. ان تلك المواضع والازمنة معينة اي محددة ان تلك المواضع والازمنة معينة اي محددة. فلا يكون شيء من مبهما مجهولا لا يعرف. فلا يكون شيء من المواقيت مبهم

26
00:14:07.400 --> 00:14:27.400
من مجهولا لا يعرف. فان ما علق به حكم شرعي لا بد ان يكون ايش بينة فان ما علق به حكم شرعي من زمان او مكان لابد ان يكون بينا

27
00:14:27.400 --> 00:14:47.400
ولذلك مثلا حديث اذا كان الماء قلتين لم يبلغ الخبث. هل للقلة قدر ام ليس لهما قدر؟ يقول الاخ ليس له ما قدر. لا يمكن ان لا يكون لهما قدر. لان الشريعة علقت بهما

28
00:14:47.400 --> 00:15:17.400
حكم فمن اضعف الاقوال قول من يقول انه لا قدر للقلتين. بل لهما قدر معروف تناقله الفقهاء وللمعلم في كتاب التنكيل في هذا الموضع المتعلق بالقلتين وتقديرهما كلام نافع يبين حقيقة الفقه. ومثله عند الجمهور الحيض. فالحيض له اقل وله

29
00:15:17.400 --> 00:15:37.400
اكثر فلا يمكن ان يقال انه لا قدر لاقله ولا لاكثره لانه احالة على مجهول لا يمكن ضبطه لاحاد النساء. فلابد ان تحال النساء في الحكم الشرعي المتعلق بالحيض الى مدة زمنية

30
00:15:37.400 --> 00:16:07.400
معروفة وهذه المدة استنبطها الفقهاء من عادات النساء. فعادات النساء دلت على هذا وتلك العادات تختلف بين البلدان باردة وحارة. ولذلك يوجد خلاف بين الفقهاء في التقدير لاجل العوارض التي تتعلق بحرارة الاهوية او برودتها. والمقصود ان

31
00:16:07.400 --> 00:16:37.400
اعرف ان الشريعة لا تحيل على مجهول مبهم. فلا يكون فيها شيء من المبهمات المجهولة ومن جملتها هذا الموضع والثالث انها تتعلق بعبادة معلومة جعلت لها تلك المواضع والازمة انها تتعلق بعبادة معلومة. جعلت لها تلك

32
00:16:37.400 --> 00:17:17.400
الازمنة والامكنة. فتكون في الشريعة عبادة امر بها. وعين لها مواضع او ازمنة لاجل اقامة تلك العبادة. فالمواقيت عند فقهاء الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط. والمواقيت عند الحنابلة تتعلق العبادات فقط. وان وجدت في غيرها فتكون

33
00:17:17.400 --> 00:17:51.600
نادرا وان وجدت في غيرها فانها تكون نادرة. فمثلا المرتد يستتاب ثلاثا. المرتد يستتاب ثلاثا فيؤجل ويؤخر. وهذا على وجه الندرة. وباب المرتد في كتاب ايش كتاب ايش كتاب الحدود باب مرتد في كتاب الحدود. وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في

34
00:17:51.600 --> 00:18:15.250
الدرس القادم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال

35
00:18:15.250 --> 00:18:35.250
سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي يقال بر الوالدين قلت ثم ان يقال الجهاد في سبيل الله؟ قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته

36
00:18:35.250 --> 00:18:55.250
زادني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه اهم من المؤمنات متنفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغرس. المروط

37
00:18:55.250 --> 00:19:18.750
معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتنفعات وملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ومتنفعات الله عليكم ومتنفعات ملتحفات. والغلس اختلاط حكاية مترفعات

38
00:19:19.050 --> 00:19:47.950
تطلعوا ومتنفعات ملتحفات والغرس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا واذا رآه مجتمعوا عجل واذا رآهم

39
00:19:47.950 --> 00:20:07.950
الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة

40
00:20:07.950 --> 00:20:24.750
فقال كان يصلي الهجيرا التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخره

41
00:20:24.750 --> 00:20:47.350
ومن العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل بصلاة الغداة حين فالرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق

42
00:20:47.350 --> 00:21:07.350
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم قالوا لا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال

43
00:21:07.350 --> 00:21:27.350
المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او قال

44
00:21:27.350 --> 00:21:47.350
الله اجوافهم وقبورهم نارا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول له

45
00:21:47.350 --> 00:22:07.350
مولانا اشق على امتي او قال على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم

46
00:22:07.350 --> 00:22:27.350
عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو ولا هو يدافعه الاخبث اه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:22:27.350 --> 00:22:46.550
نهاها عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله ان رسول الله ان احسن الله اليكم

48
00:22:46.750 --> 00:23:06.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى تغرب ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد

49
00:23:06.750 --> 00:23:26.750
العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمرو عن العاصي وابي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وابي امامة

50
00:23:26.750 --> 00:23:56.650
باهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم. وصنابحهم رضي الله عنهم السلام عليكم وعائشة رضي الله عنه وصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من الصنابحين ولم يسمع الله عليكم. وصنابحه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان عمر

51
00:23:56.650 --> 00:24:18.800
ابن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. فقال يا رسول الله قال احسن الله اليكم فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي

52
00:24:18.800 --> 00:24:40.350
صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فهنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قال فقمنا الى اما بطحان او بطحان. لغتان والمشهور بلسان المحدثين بطحا. والمشهور في لسان اللغويين بطحاء

53
00:24:40.350 --> 00:25:09.450
الله عليكم فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اثني عشر حديثا نصفها مذكور في عمدة الاحكام الكبرى ونصفها غير مذكور فيها

54
00:25:09.550 --> 00:25:37.050
وهي ستة احاديث. حديث ابن مسعود رضي الله عنه الاول اي العمل احب الى الله؟ وحديث علي رضي الله عنه ملأ الله قبورهم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الثاني

55
00:25:37.150 --> 00:26:04.800
شغلونا عن الصلاة الوسطى. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لولا ان اشق وعلى امتي وحديث عائشة رضي الله عنها الثاني اذا اقيمت الصلاة وحديثها رضي الله عنها الثالث لا صلاة بحضرة

56
00:26:04.800 --> 00:26:40.800
طعام فهذه الاحاديث الستة المعينة لم يذكرها المصنف في عمدة بالاحكام الكبرى. وهي من زيادات الصغرى عليها. والباب المذكور وهو باب المواقيت. اكثر الابواب التي وقعت فيها زيادات عمدة الاحكام الصغرى الكبرى. وفيه ابطال دعوى

57
00:26:40.800 --> 00:27:10.800
كل ما في عمدة الاحكام الصغرى فانه في الكبرى. فالعمدة الصغرى تزيد على الكبرى باحاديث وان كان الاصل ان العمدة الكبرى هي التي تزيد على الصغرى والاحكام المتعلقة بباب المواقيت. الواردة في الاحاديث المذكورة ستة عشر حكما

58
00:27:10.800 --> 00:27:41.250
الحكم الاول ان تعجيل الصلاة افضل. ان تعجيل الصلاة افضل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما اله اي العمل احب الى الله؟ فقال الصلاة على وقتها. اي

59
00:27:41.400 --> 00:28:11.400
المقدر لها شرعا اي وقتها المقدر لها شرعا. ودلالته على افضل التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على ودلالته على افضلية التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على فانها للاستعلاء

60
00:28:11.400 --> 00:28:41.400
انها للاستعلاء. والحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو اوله. والحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو اوله. فانه يكون تفعا عن سائر الوقت لتقدمه على غيره فانه يكون

61
00:28:41.400 --> 00:29:18.250
على سائر الوقت في تقدمه عليه فاذا قدرت وقتا ما مجزأا اجزاء متعددة لها اول ولها اخر. فان الاجزاء الاولى تكون مستعلية على الاجزاء المتأخرة اي مرتفعة عليها بتقدمها فان الاجزاء الاولى من الوقت تأتي

62
00:29:18.250 --> 00:29:48.250
اولا فتكون حينئذ مستعلية على ما بعدها. فتتحقق او افضلية تعجيل الصلاة في اول وقتها بقوله صلى الله عليه وسلم على وقتها مبادرة بفعل الصلاة في اول الوقت تعجيل لها. فالمبادرة بفعل الصلاة في اول الوقت

63
00:29:48.250 --> 00:30:28.250
تعجيل لها. فهو افضل. وتحصل فضيلة التعجيل تعدادي للصلاة وتحصل فضيلة التعجيل بالاستعداد للصلاة. اذا دخل وقتها بان يشتغل بالاسباب المتعلقة بها. بان يشتغل بالاسباب المتعلقة بها كالطهارة والسعي اليها ونحو ذلك. عند

64
00:30:28.250 --> 00:31:08.250
الوقت لانه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا. لانه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا. فمن احب ان يدرك فضيلة تعجيل الصلاة في اول وقتها فانه يبادر بالاستعداد لها عند دخول الوقت فاذا سمع المؤذن ردد مع الاذان ثم

65
00:31:08.250 --> 00:31:38.250
اشتغل بالوضوء ثم سعى الى الصلاة. ثم اداها مع جماعة مسجد فانه يكون حينئذ قد حصل فضيلة الصلاة في اول وقتها واستثني من كون تعجيل الصلاة افضل عند الحنابلة. واستثني من

66
00:31:38.250 --> 00:32:18.400
كوني تعجيل الصلاة افضل عند الحنابلة حال وثلاث صلوات. حال وثلاث صلوات فاما الحال فلنصلي كسوف ومعذور فاما الحال فلنصلي كسوف ومعذور كحاقن ببول او تائق الى الطعام كحاقن لبول او سائق الى طعام. اذا امن فوات وقتها. اذا

67
00:32:18.400 --> 00:32:58.400
امن فوات وقتها. فاما المصلي الكسوف انه يستحب له تأخير الفريضة ليجمع بين الصلاتين. فاما المصلي الكسوف فانه يستحب له تأخير الفضيلة ليجمع بين الصلاتين. فيصلي الكسوف ثم يصلي الفرض. فلو قدر ان الشمس لما زالت ودخل وقت

68
00:32:58.400 --> 00:33:25.200
الظهر كسفت الشمس فانه يقدم هنا ايش صلاة الكسوف ويسن له تأخير الظهر ما دام وقتها باقيا لانه اذا صلى الكسوف ثم صلى الظهر في وقتها يكون صلى صلاتين. واذا اشتغل

69
00:33:25.200 --> 00:33:55.200
فرض الظهر فانه ربما ينكشف الكسوف قبل فراغه من صلاة الظهر فتكون صلاة الكسوف قد فات وقتها بزوال سببها وهو كسوف الشمس. ومثله ايضا في استحباب تأخير الصلاة في حقه المعذور بما يشغله عن

70
00:33:55.200 --> 00:34:25.200
كمال الاقبال على الصلاة كالحاقن ببوله اي المحتمس اي المحتبس بوله مع اشتداده عليه. ومثل كذلك التائق الى الطعام. اي من تتطلع نفسه الى الطعام مشتهية اكله فيسن لهما تأخير الصلاة عن اول وقتها حتى يفرغ

71
00:34:25.200 --> 00:34:55.200
من الشاغل المانع من كمال الخشوع فيها. فيفرغ الحاقن من بوله ويفرغ التائق الطعام الى الطعام من اكل طعامه ثم يصليان. واما الصلوات الثلاث فالصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة حر ومع غيب. فالصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة

72
00:34:55.200 --> 00:35:25.200
بحر ومع غيم. فاما في شدة الحر فيسن تأخيرها حتى ينكسر فاما في شدة الحر فيسن تأخيرها حتى ينكسر الحر. ولو وحده او في في بيته ولو وحده او في بيته. واما مع غيم

73
00:35:25.200 --> 00:35:55.200
يسن تأخير الظهر ايضا. واما مع غيم فيسن تأخير الظهر ايضا. لمن يصليها جماعة لمن يصليها جماعة. فيؤخرها الى قرب وقت العصر. فيؤخرها الى قرب وقت صلاة العصر تيسيرا عليه في الخروج الى الصلاتين. تيسيرا عليه

74
00:35:55.200 --> 00:36:25.200
في الخروج الى الصلاتين. اذ يعرض مع الغيم من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج اذ قد يعرض مع الغيم من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج فيكون خروجه واحدا فيخرج الى صلاة الظهر مؤخرة فيصليها في اخر الوقت

75
00:36:25.200 --> 00:37:05.200
ثم ينتظر في المسجد فيصلي العصر ثم يرجع الى بيته والثانية المغرب. والصلاة الثانية صلاة المغرب ليلة المزدلفة ليلة المزدلفة وفي غيم وجمع تأخير. وفي غيم وجمع تأخير. فيسن تأخير ظالما قصد مزدلفة محرما. فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة

76
00:37:05.200 --> 00:37:45.200
محرما. فالمحرم في ذلك اليوم اذا قصد مزدلفة سن له ان يؤخر صلاة المغرب ليصليها مع العشاء الا اذا وصلها وقت غروب الشمس او كان فيها حينئذ فان يصليها في وقتها ولا يؤخرها. الا اذا وصلها وقت غروب الشمس او

77
00:37:45.200 --> 00:38:15.200
كان فيها حينئذ فانه يصليها ولا يؤخرها. فلو قدر يرى انه تهيأ من اسباب سرعة الانتقال. ما يصل به المحرم الى المزدلفة عند غروب الشمس فانه يصلي حينئذ في اول وقت المغرب وكذلك لو قدر

78
00:38:15.200 --> 00:38:45.200
وانه ممن دفع قبل غروب الشمس فوصل مزدلفة مع غروبها فانه يصلي المغرب حينئذ ولا يؤخر وكذلك يسن تأخيرها في غيم لمصل جماعة. وكذلك تأخيرها في غيب لمصل جماعة اي من يصلي المغرب في جماعة وقت

79
00:38:45.200 --> 00:39:15.200
الغيمي طلبا للتيسير عليه نظير ما تقدم طلبا للتيسير عليه نظير ما تقدم بان يكون خروجه لها وللعشاء واحدة بان يكون خروجه لها وللعشاء واحدا فتؤخر المغرب وتصلى في اخر وقتها. ثم تنتظر العشاء وتصلى في

80
00:39:15.200 --> 00:39:45.200
في اول وقتها ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخيره ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخير لانه ارفق به. لانه به فيؤخر المغرب ثم يصليها مع العشاء. فيؤخر

81
00:39:45.200 --> 00:40:15.200
المغرب ثم يصليها مع العشاء معجلا العشاء. معجلا العشاء والصلاة الثالثة صلاة العشاء. والصلاة الثالثة صلاة العشاء. فيسن تأخير مطلقا. فيسن تأخيرها مطلقا. ما لم يشق على المأمومين. ما لم يشق

82
00:40:15.200 --> 00:40:45.200
وعلى المأمومين ولو بعضهم. ولو بعضهم. والا مع تأخير المغرب في غيم وجمع تأخير. والا مع تأخير المغرب في غيم وجمع تأخير تعجيل العشاء حينئذ فيسن تعجيل العشاء حينئذ. وهو موافق لاصل افضلية

83
00:40:45.200 --> 00:41:22.050
وهو موافق لاصل افضلية التعجيل والحكم الثاني ان تعجيل الفجر افضل مطلقا. ان تعجيل الفجر افضل مطلقا لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات

84
00:41:22.050 --> 00:41:52.050
متنفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلف وحديث جابر رضي الله عنه انه قال لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر والصبح كان النبي والصبح كان النبي صلى الله عليه

85
00:41:52.050 --> 00:42:22.050
وسلم يصليها بغلس. وحديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه انه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فينفتل وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا وكان ينفثل من صلاة الغداة حتى حين يعرف

86
00:42:22.050 --> 00:42:52.050
رجل جليسة. ففي الحديثين الاولين انها تصلى بغلس. ففي الحديثين الاولين انها تصلى بغلس. وفسر المصنف الغلس بقوله اختلاط ضياع الصبح بظلمة الليل. وفسر المصنف رحمه الله الغلسة بقوله اختلاط ضياء الصبح

87
00:42:52.050 --> 00:43:22.050
بظلمة الليل انتهى كلامه. اي مع غلبة الظلمة. اي مع غلبة الظلمة ولذلك لم تعرف النساء الشاهدات صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم ولذلك لم تعرف النساء الشاهدات صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم. وفي

88
00:43:22.050 --> 00:43:52.050
ابي برزة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداة اي ينصرف منها بالسلام. اي ينصرف منها بالسلام. حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه. وذكره ظهورا النهار ظهور

89
00:43:52.050 --> 00:44:22.050
النهار عند الانصراف وذكره ظهور نور النهار عند الانصراف دون الابتداء يدل على انه لا يصليها في تلك الحال. يدل على انه لا يصليه في تلك الحال لكنه يصليها في اول الوقت. لكنه يصليها في اول الوقت

90
00:44:22.050 --> 00:44:52.050
مع بقاء الظلم مع بقاء الظلمة. ثم يستمر فيها حتى نور يعرف به القريب دون البعيد. ثم يستمر فيها حتى يبين نور يعرف به القريب دون البعيد ولذلك قال ويقرأ بالستين الى المئة

91
00:44:52.050 --> 00:45:22.050
اشارة الى سبب ذلك. وهو تطويل صلاة الفجر. وبيان هذه الجملة المتقدمة ان ابا برزة الاسلمي رضي الله عنه لما اراد ان يذكر الحيلة الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ذكر حين الانتهاء ولم

92
00:45:22.050 --> 00:45:52.050
يذكر حين الابتداء. فقال في ذكر حين الانتهاء وكان ينفتل من في الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وذكره هذا الحين دون غيره. اعلام بانه كان يبتدأ وفي غيره فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ في تلك الحين التي يعرف فيها الرجل جليسا. ولكنه كان

93
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
فيبتدأ في حين متقدمة وتلك الحين هي حين الغلس. المتقدم ذكرها. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في صلاة الفجر حتى اذا فرغ منها عرف الرجل جليسه. اي عرف

94
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
الرجل من كان قريبا منه دون من كان بعيدا منه. ولذلك كانت النسوة اللاتي من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهن احد لانهن يرين من بعيد فلا

95
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
يتميزن ففراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة تكون في حال معها نور يميز به المرء جليسه القريب ولا يميز البعيد. فكان يبتدأ بغلس وينتهي في هذه الحال المذكورة. وفسر

96
00:46:52.050 --> 00:47:32.050
المصنف رحمه الله قول عائشة متلفعات بمروطهن. فقال في قولها متلفعات ملتحفات. فقال في قولها متنفعات ملتحفات. انتهى كلامه اي مشتملات بلباسهن متغطيات به اي مشتملات بلباسهن متغطيات به فكانت الواحدة منهن تتلفع بلف لباسها على رأس

97
00:47:32.050 --> 00:48:02.050
وجسدها فتكون في تلك الصورة. وقال رحمه الله في قولها بمروطهن المروط اكسية معلمة. تكون من خز وتكون من صوفية ان انتهى كلامه. ومعنى معلمة اي لها اعلام. ومعنى معلمة بتشديد اللام

98
00:48:02.050 --> 00:48:32.050
توحة اي لها اعلام. جمع علم وهو رسم الثوب ورقمه. وهو رسم الثوب ورقمه. اي تكون عليها تصاوير والوان او الوان يتميز بها بعضها عن بعضها فاصل العلم هو من التمييز والاستبانة. والخز

99
00:48:32.050 --> 00:49:02.050
هو الحرير والخز هو الحرير. والحكم الثالث ان تعجيل صلاة الظهر افضل طيب والحكم الثالث ان تعجيل صلاة الظهر افضل. لحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. كان النبي

100
00:49:02.050 --> 00:49:32.050
صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وفي حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه كان تصلي الهجير كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. فقوله في حديث ابي

101
00:49:32.050 --> 00:49:52.050
في برزة رضي الله عنه حين تدحض الشمس اي تزول. فقوله في حديث ابي برزة رضي الله عنه حين تدحض والشمس اي تزول. واللفظ المذكور هو للبخاري. وهو في الصحيحين بلفظ حين

102
00:49:52.050 --> 00:50:22.050
الشمس واللفظ المذكور عند المصنف وللبخاري. وهو في الصحيحين بلفظ حين تزول الشمس وهذا ابتداء وقت الظهر. وهذا ابتداء وقت الظهر والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء. عن وسط السماء. والزوال هو ميل الشمس

103
00:50:22.050 --> 00:50:52.050
عن وسط السماء فيكون تعجيلا للظهر. فيكون تعجيلا للظهر. ومثله حديث جابر رضي الله عنه ومثله حديث جابر رضي الله عنه. فالهاجرة اسم للوقت الذي يشتد فيه او فالهاجرة اسم للوقت الذي يشتد فيه الحر في منتصف النهار

104
00:50:52.050 --> 00:51:22.050
عند زوال الشمس في منتصف النهار عند زوال الشمس. وهو الهجير المذكور في حديث لابي برزة وهو الهجير المذكور في حديث ابي برزة وبه تسمى صلاة الظهر صلاة الهجير. وبه تسمى صلاة الظهر صلاة الهجير. وتسمى

105
00:51:22.050 --> 00:51:57.500
الاولى ايضا وتسمى الاولى ايضا. لماذا؟ لماذا تسمى اولى نعم انها اول صلاة فرضت لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما علمه مواقفه الصلاة لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. لما علمه

106
00:51:57.500 --> 00:52:27.500
مواقيت الصلاة. واستثني من افضلية تعجيل الظهر ما تقدم. واستثني من افضلية تعجيل الظهر ما تقدم وهو في شدة حر ومع غيم على ما تقدم بيان. وهو في شدة حر ومع غيم كما تقدم بيانه. والحكم الرابع

107
00:52:27.500 --> 00:52:50.950
ان تعجيل صلاة العصر افضل ان تعجيل الصلاة العصر افضل مطلقا. افضل مطلقا. ما معنى اذا قال الفقهاء مطلقا؟ اي في كل حال. طيب نجد احيانا يقولون مطلقا ثم يستثنون ما وجه ذلك

108
00:52:51.100 --> 00:53:07.450
انهم قد يقولون مطلقا ثم بعد تقرير الحكم يذكرون استثناء فيقولون الا كذا او الا كذا وكذا فما وجه ذلك  مو مسألة الوقت مسألة مطلقا التعبير هذا انهم اذا عبروا بهذا مطلقا

109
00:53:07.900 --> 00:53:24.550
هذا هو الاصل. طيب والاستثناء هذا؟ هو اذا صار متفق عليه احسن مجموع الجوابين انهم اذا وقع منهم هذا التعبير فيما فيه استثناء انهم يقصدون كونه الاصل. وان ما ورد عليهم

110
00:53:24.550 --> 00:53:52.300
لا يبطل كونه اصلا. انهم يريدون بذلك انه الاصل وان ما ورد عليه من استثناء لا يبطل الاصل. لان تخلف بعض الافراد لا الكلية لانها تخلف بعض الافراد لا يبطل الكلية. ذكره الشاطبي في الموافقة. فمثلا لو قال فقي

111
00:53:52.300 --> 00:54:22.300
والافضل تعجيل الظهر مطلقا الا مع شدة حر وفي غيم. ما وجه الاستثناء هنا وجهه ان قوله مطلقا يعني انه الاصل. وان تخلف هذين الفرضين لا يبطل الاصل فالاصل باق على ما هو عليه. والحكم الرابع ان تعجيل صلاة العصر افضل مطلقا

112
00:54:22.300 --> 00:54:42.300
حديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال العصر والشمس نقية. وقال والعصر والشمس نقية. وحديث ابي برزة رضي الله عنه كذلك

113
00:54:42.300 --> 00:55:22.300
وفيه ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. فنقاء الشمس وحياتها وصفان لاول العصر نقاء الشمس وحياتها وصفان لاول العصر. فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير ضياءها. فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير

114
00:55:22.300 --> 00:56:02.300
ضياءها من اصفرار وغيره. ومعنى حية بقية حرارتها حرارتها باقية حرارتها لم تضع فلم تضعف فلم ضعاف ويجدها الماشي فيها. ويجدها الماشي فيها. كما كانوا كما كان احدهم يجد ذلك اذا رجع الى رحل. كما كان احدهم يجد ذلك اذا رجع الى رحله

115
00:56:02.300 --> 00:56:34.750
اي مسكنه في اقصى المدينة. فيؤنس حال مشيه حرارة الشمس. فيؤنس كيف يجد حال مشيه حرارة الشمس فتوصف الشمس بانها حية حينئذ. فتوصف الشمس بانها حية حينئذ والحكم الخامس ان اخر وقت الضرورة لصلاة العصر هو غروب الشمس

116
00:56:34.750 --> 00:57:03.000
ان اخر وقت الضرورة لصلاة العصر هو غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حتى غابت

117
00:57:03.000 --> 00:57:33.000
والصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي. والصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي. وفي في حديث جابر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفارا قريش. وقال يا رسول

118
00:57:33.000 --> 00:58:03.000
الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت اصلي العصر حتى اكادت الشمس تغرب. ففي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر العصر رجاء ان يدرك صلاتها قبل الغروب. وفي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر العصر

119
00:58:03.000 --> 00:58:33.000
رجاء ان يدرك صلاتها قبل الغروب. ولم يتمكن من ذلك. وفي حديث بجابر الثاني ان عمر رضي الله عنه اخرها كذلك. فادركها قبل فادركها قبل غروب الشمس. فهو وقت ضرورة. فهو وقت

120
00:58:33.000 --> 00:59:13.000
ظرورة لا يأثم بتأخيرها اليه معذور. لا يأثم بتأخيرها اليه معذور فتقع صلاة المعذور في وقت الضرورة اداء. فتقع صلاة المعذور في وقت الضرورة اداء. ولا يأثم بتأخيرها الى ذلك الوقت ولا يأثم بتأخيرها الى ذلك الوقت. اما غير المعذور

121
00:59:13.000 --> 00:59:53.000
فانه يأثم وان كانت صلاته اداء. واما غير المعذور فانه ويأثم وان كانت صلاته اداء. والحكم السادس والحكم السادس ان تعجيل صلاة المغرب افضل. والحكم السادس ان تعجيل الى صلاة المغرب افضل. لحديث جابر رضي الله عنه لحديث جابر رضي الله عنه لما

122
00:59:53.000 --> 01:00:23.000
ذكر وقت صلاة المغرب فقال والمغرب اذا وجبت. فقال والمغرب اذا وجبت اي الشمس وحذفها للعلم بها. وحذفها للعلم بها. ووجوب الشمس سقوط قرصها بغروبها وغيابها. ووجوب الشمس سقوط سقوط قرصها

123
01:00:23.000 --> 01:00:53.000
بغروبها وغيابها. وهذا وهذا مبتدأ وقتها. وهذا مبتدأ وقتها فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فيكون فعله لها صلى الله عليه وسلم في اول وقتها معجلة

124
01:00:53.000 --> 01:01:23.000
فيكون فعله صلى الله عليه وسلم لها في اول وقتها معجلة. فتعجيلها افضل فتعجيلها افضل. واستثني من فضيلة تعجيل المغرب ما تقدم من فضيلة تعجيل المغرب ما تقدم. وهو ايش؟ في ليلة

125
01:01:23.000 --> 01:01:43.550
مزدلفة ايش ومع غيم وجمع تأخير ومع غيم وجمع تأخير على ما تقدم بيانه على ما تقدم بيانه الحكم الخامس مش اخر عبارة قلناها تكون خامس اللي قبله قبله ولو كان ادان

126
01:01:43.900 --> 01:02:03.900
واما غير المعذور فيأثم اما غير معذور فيأثم فانه يأثم لا ولو كان اذا يشطبها هذه لانه ما يكون اداء ان وقت العصر ينتهي على اما اذا مصير ظل الشيء مثليه وهو المذهب. واما اذا اصفرار الشمس

127
01:02:03.900 --> 01:02:33.900
وهو الرواية الثانية وهي المختار. فما بعدها يكون قضاء لا يكون اداء. لكن يكون وقت ضرورة على الثلاث كلمات الاخيرة. والحكم السابع والحكم السابع ان تأخير صلاة العشاء ان تأخير صلاة العشاء وفعلها اخر ثلث الليل الاول

128
01:02:33.900 --> 01:02:53.900
اخر ثلث الليل الاول افضل. ان تأخير صلاة العشاء وفعلها اخر ثلث الليل الاول افضل. في حديث ابي برزة رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

129
01:02:53.900 --> 01:03:23.900
والعشاء فقال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. ثم ذكر قوله صلى الله

130
01:03:23.900 --> 01:03:53.900
عليه وسلم لولا ان اشق على امتي او قال على الناس لامرتهم هذه الصلاة هذه الساعة لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري لكن اخره عنده بلفظ لامرتهم بالصلاة هذه الساعة. واللفظ للبخاري

131
01:03:53.900 --> 01:04:23.900
لكن اخره لكن اخره عنده لامرتهم بالصلاة هذه الساعة ففي حديث ابي برزة رضي الله عنه استحباب تأخير العشاء. ففي حديث ابي برزة رضي الله عنه احباب داخل العشاء. في قوله وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وكان يستحب ان

132
01:04:23.900 --> 01:04:53.900
من العشاء. وفي حديث ابن عباس تعيين وقت ذلك. وفي ابن عباس تعيين وقت ذلك في قوله اعتم في قوله اعتم اي دخل في العتم اي دخل في العتمة. وهي وقت من الليل كائن بين غياب

133
01:04:53.900 --> 01:05:23.900
الشفق الاحمر الى اخر ثلث الليل الاول. وهي وقت من الليل كائن بين غياب الشفقة الاحمر واخر الى اخر ثلث الليل الاول. فاصدق تأخير فعلها في اخر وقت العتب. فاصدق التأخير فعلها في اخر وقت العتمة

134
01:05:23.900 --> 01:05:53.900
وهو اخر ثلث الليل الاول وهو اخر ثلث الليل الاول قول ابن عباس رضي الله عنه اعتم بيان بان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع صلاة العشاء في وقت العتمة. ووقت العتمة اجزاء فهو ممتد بين غياب الشفق الاحمر

135
01:05:53.900 --> 01:06:23.900
الى اخر ثلث الليل الاول. فكل هذا مما يشمله اسم العتمة فاذا صلاها بعد غياب الشفق الاحمر قيل اعتم. واذا صلاها اخرة في الليل الاول قيل اعتم. واصدق الجزئين في اسم التأخير في العتمة هو

136
01:06:23.900 --> 01:06:53.900
اخرها فيكون تأخيرها الى اخر ثلث الليل الاول افضل. ما لم يشق المأمومين ما لم يشق على المأمومين. ولو كانت المشقة في حق بعضهم. ولو كانت المشقة في حق بعضهم لمخافته صلى الله عليه وسلم ذلك لمخافته صلى الله عليه

137
01:06:53.900 --> 01:07:13.900
كلما ذلك عليهم في قوله لولا ان اشق على امتي او قال على الناس. في قوله لولا ان اشق على امتي او قال على الناس. فاذا وجدت المشقة كره تأخيره. فاذا وجدت المشقة كرهت

138
01:07:13.900 --> 01:07:43.900
وتقدم ايضا انه يسن تعجيل العشاء متى؟ اذا اخرت المغرب في غيم او جمعت مع العشاء جمع تأخيره. اذا اخرت المغرب في غيم او مع العشاء جمع تأخير على ما تقدم بيانه. والحكم الثامن ان الافظل في

139
01:07:43.900 --> 01:08:13.900
العشاء ان الافضل في صلاة العشاء مراعاة حال المأمومين. مراعاة حال المأمومين لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقال والعشاء احيانا واحيانا

140
01:08:13.900 --> 01:08:53.900
والعشاء احيانا واحيانا. وهما وقوله احيانا واحيانا منصوبان على الظرفية وقوله احيانا واحيانا منصوبان على الظرفية. بفعل مقدر بفعل مقدر وقع التصريح به في رواية لمسلم. ووقع التصريح به في رواية لمسلم ان جابر قال والعشاء احيانا

141
01:08:53.900 --> 01:09:33.900
واحيانا والعشاء احيانا والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل انه قال والعشاء يؤخرها احيانا يؤخرها واحيانا يعجل. احيانا يؤخرها واحيانا يعجل. والاحيان جمع حين. وهو اسم مبهم للوقت والاحيان جمع حين وهو اسم مبهم للوقت. يطلق على قليله وكثيره. يطلق على

142
01:09:33.900 --> 01:10:03.900
قليله وكثيره. وبين ابن عباس رضي الله عنهما موجب التعجيل والتأخير وبين ابن عباس رضي الله عنهما موجب التعجيل والتأخير في قوله اذا رآه مجتمع عجا واذا رآهم ابطئوا اخر. في قوله اذا رآهم اجتمعوا عجل. واذا رآهم

143
01:10:03.900 --> 01:10:33.900
واؤخر اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ المأمومين وهم بعينه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ المأمومين ويرمقهم بعينه. فاذا وجدهم اجتمعوا اول الوقت عجل صلاة العشاء. واذا رآهم

144
01:10:33.900 --> 01:11:03.900
تباطؤوا وتمهلوا فلم يعجلوا في المجيء المسجد اخر صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يجتمعوا. اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يجتمعوا. والحكم المذكور هنا هو رواية ثانية عن الامام احمد. والحكم المذكور هنا هو رواية

145
01:11:03.900 --> 01:11:39.100
اية مذكورة عن الامام احمد في ان الافضل في العشاء مراعاة حال المأموم. لان الافضل في العشاء مراعاة حال والمتقدم قبله هو الرواية الاولى. وهي المدح. والمتقدم قبله هي الرواية الاولى وهي المذهب. فعن الامام احمد في هذا

146
01:11:39.100 --> 01:12:09.100
روايات منها روايتان ذكر المصنف دليل كل واحدة منهما. فالرواية الاولى ان الافضل تأخير العشاء مطلقا. وهي المتقدم دليل في حديث ابي برزة وابن عباس رضي الله عنهم. والرواية الثانية ان الافضل مراعاة حال المأمومين

147
01:12:09.100 --> 01:12:39.100
فقد تعجل وقد تؤخر. وهي الرواية التي ذكر حديث دليلا لها. والمذهب من الروايتين هو ان العشاء ان تأخير العشاء افضل مطلقا تأخير العشاء افضل مطلقا. ومما يذكر من مفاخر

148
01:12:39.100 --> 01:13:07.150
حنابلة ان اكثر المذاهب الاربعة ادلة هو مذهب الحنابلة تعدد الروايات عن امامه اكثر من غيره. اذ قد يذكر عنه روايتان او ثلاث او اربع او فوق ذلك. ويكون لكل رواية دليل من الادلة

149
01:13:07.550 --> 01:13:40.300
ومن هنا كانت اكبر كتب احاديث الاحكام هي للحنابل كانت اكبر كتب احاديث الاحكام هي للحنابلة. ما هي وهما المنتقى للجد ابن تيمية ابي البركات. والمجموع باحاديث الاحكام للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذان الكتابان هما اكبر الكتب المصنفة

150
01:13:40.300 --> 01:14:10.300
في احاديث الاحكام وهما لفقيهين حنبليين ووجه ذلك ما ذكرت لك فانك تجد في ادلة مختلفة في المسألة الواحدة تكون ادلة للروايات المذكورة عن الامام احمد. ومن هذا الجنس الواقع هنا في هذا الباب عند المصنف. فانه ذكر روايتين وذكر للرواية الاولى منهما دليلين

151
01:14:10.300 --> 01:14:38.450
من الاحاديث وذكر للرواية الاخرى دليلا واحدا من الحديث. ثم مما ينبه اليه ايضا ان ما يقع محتاجا الى التقدير. في خطاب الشرع فتقديره بما جاء فيه افضل من تقديره بغيره. سواء كان في القرآن او

152
01:14:38.450 --> 01:15:07.050
في السنة فمثلا قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا. فالمقدر هنا حرف نداء تقديره ياء لماذا دون غيره ليش يأدون غيره لانه المصرح به في مواضع اخرى من القرآن فتقديره به اولى من تقديره لغيره. ومثله كذلك في

153
01:15:07.050 --> 01:15:37.050
فالحديث المذكور هنا والعشاء احيانا واحيانا وقع بيان الفعل المتعلق بالظرف احيانا في رواية مسلم. فالتقدير بما ورد اولى من التقدير بما لم يرد وهذه قاعدة شريفة في فهم خطاب الشريعة. ان ما وقع في القرآن او السنة مفتقرا

154
01:15:37.050 --> 01:16:07.050
الى التقدير فتقديره بما جاء فيهما اولى من التقدير بما ليس فيهما والحكم التاسع انه يجب قضاء الصلوات الفوائت فورا. انه ويجب قضاء الصلوات الفوائت فورا. لحديث علي رضي الله عنه. لحديث

155
01:16:07.050 --> 01:16:27.050
علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال علي

156
01:16:27.050 --> 01:16:57.050
ثم صلاها بين المغرب والعشاء. قال علي ثم قال علي صلاها ثم صلاها بين المغرب والعشاء وهو من المتفق عليه. الا قول علي وهو من المتفق عليه الا قول علي وهذا هو مقصود المصنف في قوله وفي لفظ لمسلم. وهذا ومقصود المصنف في

157
01:16:57.050 --> 01:17:17.050
بقوله وفي لفظ لمسلم اي انهم فرض بالحديث على هذا الوجه المشتمل على قول علي اي انه انفرد بالحديث على هذا الوجه المشتمل على قول علي. فهذا اللفظ هو عند البخاري ايضا

158
01:17:17.050 --> 01:17:47.050
سوى قول علي فالانفراد مسلم بقول علي ووروده تابعا للحديث قال المصنف وفي لفظ لمسلم ثم ساقه. ووقع في حديث جابر رضي الله عنه تفصيل هذا الاجمال وقع في حديث جابر رضي الله عنه تفصيل هذا الاجمال انه قال

159
01:17:47.050 --> 01:18:17.050
فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب انه قال فصلى العصر بعدما غربت كم؟ ثم صلى بعدها المغرب. فمن فاتته صلاة مكتوبة وجب عليه قضاؤها فورا فمن فاتته صلاة مكتوبة وجب عليه قضاؤها فورا. اي في اول

160
01:18:17.050 --> 01:18:37.050
وقت الامكان اي في اول وقت الامكان. فان النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر. فان النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر. حتى غربت الشمس

161
01:18:37.050 --> 01:19:07.050
حتى غربت الشمس فلما تمكن من صلاتها بادر الى فعله ما تمكن من صلاتها بادر الى فعلها. فصلاها قضاء في اول وقت امكان فصلاها قضاء في اول وقت امكان فعلها. فلو قدر ان احد

162
01:19:07.050 --> 01:19:37.050
فاتته صلاة الفجر. لنوم او اغماء. فاستيقظ من نومه او افاق من غيبوبة غيبوبته الساعة التاسعة. فعرض له طعام فطوره ان يتناوله حتى لا يبرد حتى لا يبرد. ثم يصلي

163
01:19:37.050 --> 01:20:07.050
فانه اذا قدم الافطار يكون اثما. لان اداءه صلاة الفرض في اول وقت امكانها واجب عليه. فيبادر في اول وقت امكان فعل الصلاة الى فعل الصلاة ولا يقدم عليها شيئا. ولا يقدم عليها شيئا. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس

164
01:20:07.050 --> 01:20:37.050
فيظنون ان من فاتته الصلاة مخير في اي وقت شاء فعلها. فربما استيقظ احدهم وقد فاتته الفجر في الساعة التاسعة ثم يتماهل في قضائها حتى يقرب وقت الظهر ثم يصليها ثم يذهب الى الظهر. وهو اثم حينئذ فانه لنومه يكون معذورا

165
01:20:37.050 --> 01:21:07.050
اذا ارتفع العذر وجب عليه المبادرة الى الصلاة فان اخرها مع امكان الفعل فانه اثم في ذلك تثني من وجوب فورية القضاء حالان. واستثني من وجوب حورية القضاء حالان الاولى ان يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها. ان يتضرر في بدنه

166
01:21:07.050 --> 01:21:41.050
او ماله او معيشة يحتاجها. فيقطع عنها بالمبادرة الى القضاء يقطع عنها بالمبادرة الى القضاء. فيؤخر قضاءه حتى يندفع الضرر. فيؤخر قضاء وحتى يندفع الضرر. ويدرك حاجة معيشته. ويدرك حاجة معيشته

167
01:21:41.150 --> 01:22:11.150
والحال الثانية اذا حضر صلاة عيد اذا حضر صلاة عيد فيكره القضاء بموضع العيد. قبل صلاته. فيكره القضاء في موضع صلاة العيد. قبل صلاة بان لا يقتدى بي. لان لا يقتدى به. فلو قدر ان

168
01:22:11.150 --> 01:22:44.200
عدن لما وصل مصلى العيد ذكر انه لم يصلي صلاة الظهر امس فانه حينئذ لا يجب عليه القضاء فورا ويكره له فعل الصلاة حين اذ فانه ربما يصلي فيأتي اليه من يقتدي به ظنا انه يصلي صلاة العيد. فيؤخر

169
01:22:44.200 --> 01:23:24.200
هذه الصلاة حتى يصلي العيد ثم يصليها بعد العيد. والحكم العاشر انه يجب قضاء الصلوات الفوائت مرتبة. انه يجب الصلوات الفوائت مرتبة. لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم. لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم

170
01:23:24.200 --> 01:23:44.200
ثم صلى بعدها المغرب. لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر. فقال قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:23:44.200 --> 01:24:14.200
قدم الصلاة المقضية وهي العصر. ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة المقضية وهي العفو على صلاة الوقت الحاضرة وهي المغرب. على صلاة الوقت الحاضرة وهي المغرب فوقع قضاؤه مرتبا. فوقع قضاؤه مرتبا بتقديم العصر على المغرب

172
01:24:14.200 --> 01:24:44.200
العصر على المغرب. فيجب على من اراد قضاء صلوات فوائت ان يرتبها ولو كثرت فيجب على من اراد قضاء صلوات فوائت ان يرتبها ولو كثرت. فمن صلوات يوم كامل. فجر فما بعدها فمن فاتته صلوات يوم كامل

173
01:24:44.200 --> 01:25:18.150
فما بعدها فانه يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ويسقط الترتيب في حالين. ويسقط الترتيب في حالين. الحال الاولى النسيان النسيان بان ينسى الترتيب بين الفوائد. بان ينسى الترتيب بين الفوائت

174
01:25:18.150 --> 01:25:56.100
بان يتذكر مثلا ان عليه ظهرا وعصرا. بان يتذكر مثلا ان عليه ظهرا وعصرا من يومين من يومين ولا يذكر ايهما صلاة اليوم الاول. ولا يذكر ايهما صلاة اليوم الاول وهو لا يدري هل العصر في اليوم الاول ام في الثاني؟ ولا يدري هل الظهر في الاول ام

175
01:25:56.100 --> 01:26:26.100
في الثاني فيسقط عنه وجوب الترتيب. وكذلك اذا نسي بين حاضرة وفائكة وكذلك اذا نسي بين حاضرة وفائتة بان يدخل في الحاضرة ناسيا الفائتة. بان يدخل في الحاضرة ناسيا الفائتة. حتى يفرغ

176
01:26:26.100 --> 01:26:56.100
ومن الحاضر حتى يفرغ من الحاضرة. فتصح منه ثم يصلي الفائدة تصح منه ثم يصلي الفائتة. كمن نسي ان عليه فائتة العصر كمن نسي ان عليه فائدة العصر. فصلى المغرب. فلما فرغ منها تذكر

177
01:26:56.100 --> 01:27:26.100
العصر فلما فرغ منها تذكر العصر وكان عارفا بفوتها قبل كان عارفا من فوتها قبل فانه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب. فانه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب. وان ذكرها وهو فيها والوقت متسع

178
01:27:26.100 --> 01:28:06.100
اتمها نفلا. وان ذكرها وهو فيها اتمها نفلا. ركعتين او عن ركعتين او اربعا. وقضى الفائتة ثم صلى الحاضرة الفائتة ثم صلى الحاضرة. فلو قدر انه في المثال السابق لما احرم بالمغرب تذكر العصر فانه يتم المغرب

179
01:28:06.100 --> 01:28:36.100
ويكون اتمامها اما ركعتين واما اربعة فانه لا يتنفل بثلاث الا في وتر الا في وتر. فانها يتمها نفلا. ثم يأتي بصلاة العصر الفائتة ثم يصلي المغرب. وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه

180
01:28:36.100 --> 01:29:06.100
وعنه انه يتمها فظا وتصح منه. ثم يصلي الفائتة. وهو المختار وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه. ثم يصلي الفائتة وهو المختار. فالمذهب كما قدمنا انه يتمها نفلا ثم يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. وعن الامام احمد رواية ثانية انه يتمها

181
01:29:06.100 --> 01:29:46.100
فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار. والحال الثانية اذا خروج وقت الاختيار للحاضرة. اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة فيقدمها لانها اكد. فيقدمها لانها اكد. ولان لا تكون الصلاتان فائتتين. اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة

182
01:29:46.100 --> 01:30:20.450
ويقدمها لانها اكد ولان لا تكون الصلاتان فائتتين فلو قدر ان احدا تذكر في وقت المغرب ان عليه فائتة من العصر ان عليه فائتة هي العصر. ولم يبقى من وقت المغرب الا ما يسع المغرب. ولم يبقى من وقت المغرب

183
01:30:20.450 --> 01:30:50.450
الا ما يسع المغرب فانه يصلي الحاظرة صلاة الحاظرة وهي المغرب ثم يصلي الفائتة بكون الصلاة الحاضرة اكد. اي اثبتوا في ذمته. لان ذلك الوقت من يومه مشغول بهذه الصلاة. فطلب براءة ذمته منها. اولى وهي اوجب في حقه

184
01:30:50.450 --> 01:31:10.450
ولان لا تكون الصلاتان فائتتين فانه لو قدر انه صلى العصر فيما بقي من وقت المغرب ثم خرج وقت المغرب فصلى المغرب فانه يكون قد صلى العصر قضاء وصلى المغرب

185
01:31:10.450 --> 01:31:40.450
قضاء ايضا فكلا الصلاتين في غير وقتهما. وعن الامام احمد رواية ثانية ان الترتيب مستحب ولا يجب. وعن الامام احمد رواية ثانية ان الترتيب مستحب ولا يجب. وفيها قوة وفيها

186
01:31:40.450 --> 01:32:10.450
قوة والحكم الحادي عشر انه يسن قضاء الصلوات الفوائت جماعة معه انه يسن قضاء الصلوات الفوائت جماعة. لحديث جابر رضي الله عنه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فقال

187
01:32:10.450 --> 01:32:40.450
جابر فقمنا الى بطحانا. فقمنا الى بطحانا وهو واد معروف. ويقال فيه ايضا بطحا ويقال فيه ايضا بطحا على ما تقدم بيان. قال فتوضأنا للصلاة. قال فتوضأ في الصلاة وتوضأنا له. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى العصر بعد

188
01:32:40.450 --> 01:33:14.250
ما غربت الشمس فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب. ثم صلى بعدها المغرب. فكانت صلاتهم جماعة. فكانت صلاتهم جماعة من اين في الحديث صلاة الجماعة نعم لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوءه. لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم

189
01:33:14.250 --> 01:33:44.250
وضوءهم لها في قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. في قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فذكر تلك الحال يقتضي انهم صلوها جماعة. ذكر تلك الحال يقتضي انهم صلوها جماعة. فاذا فات قوم فاذا فاتت قوم

190
01:33:44.250 --> 01:34:11.150
صلاة فاذا فاتت قوما صلاة فانهم يصلونها مجتمعين. ولا يشرع ان يصلوها حينئذ افرادا. ومن العوام من يعتقد ان الرهط من الناس اذا فاتتهم الصلاة فانهم حينئذ يصلون افرادا على حسب احوالهم فتجدهم في

191
01:34:11.500 --> 01:34:31.500
اوقات النزه والرحلات يخرجون ثم اذا باتوا فاتتهم صلاة الفجر حتى خرج وقتها. فاذا نهض او بعد فوات الوقت صلوا افرادا. يتوضأ كل واحد ثم يصلي. وهذا خلاف السنة. فالسنة

192
01:34:31.500 --> 01:34:58.450
ان يجتمعوا للصلاة الفائتة. فيتوضأون ثم يصلون جماعة الصلاة فاتتهم. والسنة حينئذ ان يصلوها اين في غير المكان الذي فاتتهم فيه. في غير المكان الذي فاتتهم فيه. فيتحولون الى غيره

193
01:34:58.450 --> 01:35:18.450
ويبعدون عن الموضع الاول ويصلون حينئذ كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة مع اصحابه. والحكم والثانية عشر ان الصلاة الوسطى عند الحنابلة هي صلاة العصر. ان الصلاة

194
01:35:18.450 --> 01:35:38.450
عند الحنابلة هي صلاة العصر. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما عن الصلاة الوسطى حتى غابت المسجد. الشمس. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما شغلونا عن الصلاة

195
01:35:38.450 --> 01:36:08.450
الوسطى حتى غابت الشمس. وفي اللفظ الاخر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. شغلونا عن من الصلاة الوسطى صلاة العصر. والوسطى هي الفضلى. والوسطى الفضلى فهي فعلى من الاوسط فهي تعلى من الاوسط

196
01:36:08.450 --> 01:36:38.450
ومؤنث الاوسط اسطى. فمؤنث الاوسط وسطا. والوسط من كل شيء عدله واخياره. الوسط من كل شيء عدله وخياره. وجعل الصلاة الفضلى لما اختصت به من الفضائل. وجعلت الصلاة الوسطى لما خصت

197
01:36:38.450 --> 01:37:08.450
من الفضائل الواردة في الاحاديث النبوية. والحكم الثالث عشر ان انه لا يكره تسمية العشاء بالعتمة. انه لا يكره تسمية العشاء بالعتمة لقول ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه وكان يستحب ان يؤخر من العشاء

198
01:37:08.450 --> 01:37:38.450
التي تدعونها العتب. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. ومع تدعونها تسمونها. ومعنى تدعونها تسمونها. فهو اسم مستقر عندهم في القرون الفاضلة فهو اسم لصلاة العشاء مستقر عندهم في القرون الفاضلة

199
01:37:38.450 --> 01:37:58.450
وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كانوا يصلون العتمة وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشهر

200
01:37:58.450 --> 01:38:28.450
تقف الى ثلث الليل الاول فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتم. فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتم والافضل عندهم ان تسمى العشاء. والافضل عندهم ان تصلى

201
01:38:28.450 --> 01:38:58.450
ان تسمى العشاء. ومن المباحث المنثورة في فروع الحنابلة الاسماء المكروهة عند الحنابل. ومن الباحث المنشورة في فروع الحنابلة الاسماء المكروهة عند الحنابل ففي ابواب مختلفة من الفقه نصوا على اشياء من الاسماء انها تكره. وربما ايضا

202
01:38:58.450 --> 01:39:28.450
النص على اسماء انها لا تكره كهذا الموضع وكقولهم ولا يكره ان يقال شهر رمضان. ولا يكره ان يقال شهر رمضان. والحكم الرابع عشر انه يسن تأخير الصلاة لتائق الى طعام ونحوه. انه يسن تأخير الصلاة

203
01:39:28.450 --> 01:39:58.450
لتائق الى طعام ونحوه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها اذا اقيمت الصلاة. وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. فمن تاقت نفسه الى طعام واشتهته مع

204
01:39:58.450 --> 01:40:28.750
ساعة وقت الصلاة بدأ بالطعام. فمن تاقت نفسه الى طعام واشتهته مع سعة في وقت الصلاة بدأ بالطعام. ومثل الطعام ما جرت العادة توقي النفس اليه ومثل الطعام ما جرت العادة بتوق النفس اليه. ومثل ذي

205
01:40:28.750 --> 01:40:58.750
قهوة كل مشغول بما يمنعه من الاقبال على الصلاة. ومثل ذي الشهوة كل مشغول بما يمنعه من الاقبال على الصلاة كحاقن ببول ونحوه يسن في حق هؤلاء تأخير الصلاة. فيسن في حق هؤلاء تأخير الصلاة. وتقديم

206
01:40:58.750 --> 01:41:28.750
ما شغلوا به وتقديم ما شغلوا به. تفريغا للنفس عند دخولها في الصلاة تفريغا للنفس عند دخولها في الصلاة. والحكم الخامس عشر انه تكره صلاة انه تكره صلاة بحضرة انه تكره صلاة احد بحضرة طعام يشتهي. انه

207
01:41:28.750 --> 01:41:58.750
اكره صلاة احد بحضرة طعام يشتهي. ومن يدافع الاخبثين. ومن يدافع لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام ولا هو ويدافعه الاخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان. والاخبثان هما

208
01:41:58.750 --> 01:42:31.750
البول والغائط والاخبثان هما البول والغائط. وكنا عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقباحا باسميهما. وكنا عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقبال احن باسميهما ومثل مدافعة الاخبثين احتباس ريح ومثل مدافعة الاخبثين احتباس

209
01:42:31.750 --> 01:43:11.750
تريح وكذلك كل ما يمنع كمال الصلاة. وكذلك كل ما يمنع كما الصلاة كحر وبرد شديدين. كحر وبرد شديدين. وجوع وعطش مفرط وجوع وعطش مفرط لاغتنام الخشوع امتناع الخشوع مع هذه المنازعات امتناع الخشوع مع هذه المنازعات. فهذه الواردات

210
01:43:11.750 --> 01:43:41.750
اذا عرظت على النفس امتنع الخشوع حينئذ في الصلاة. فتكره صلاة من هذه حال صلاة منهجه حاله. الا ان يضيق الوقت. الا ان يضيق الوقت. فتجب عليه الصلاة ويحرم عليه الاشتغال بغيرها. الا ان يضيق الوقت فتحرم فتجب عليه الصلاة ويحرم

211
01:43:41.750 --> 01:44:11.750
وعليه تأخيرها. فلو قدر ان احدا وضع بين يديه طعام يشتهيه ولم يبقى من وقت الصلاة الا قدر ما يكفي لها. فانه حين اذ يجب عليه ان يصلي. ثم بعد ذلك يأكل طعامه. والحكم السادس عشر

212
01:44:11.750 --> 01:44:51.750
انه يحرم انه يحرم التطوع بصلاة انه يحرم تطوع بصلاة ولو كانت ذات سبب. ولو كانت ذات سبب كتحية كدعية المسجد بعد الصبح بعد الصبح وصلاة في العصر بعد الصبح وصلاة العصر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان

213
01:44:51.750 --> 01:45:11.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

214
01:45:11.750 --> 01:45:42.950
الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والنهي للتحريم. والنهي  فتحرم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر. فتحرم

215
01:45:42.950 --> 01:46:12.950
بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر. وعنه انها الرمود بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر. وعنه انها تحرم بعد صلاة الفجر لا بعد الصبح. لا بعد الصبح وهو المختار. وهو المختار. ما الفرق

216
01:46:12.950 --> 01:46:35.800
بين هذا وذاك. والجواب نعم بالمذهب ان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر وفي الثاني انه يبتدي بعد صلاة الفجر. والفرق بينهما انه في القول الاول وهو المذهب يبتدأ النهي بعد

217
01:46:35.800 --> 01:46:55.800
ايش؟ طلوع الفجر الثاني. فاذا طلع الفجر ابتدى النهي. وفي الرواية الثانية ان النهي لا يكون الا بعد صلاة الفجر. فاذا صلى الفجر يكون الوقت حينئذ وقت نهي. والرواية الثانية هي

218
01:46:55.800 --> 01:47:26.850
مختارة. واوقات النهي عند الحنابلة خمس. واوقات النهي عند الصلاة عند الحنابلة خمسة  الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. وتقدم كما ان الرواية الثانية انه بعد صلاة الفجر وهو المختار وتقدم انه في الرواية الثانية

219
01:47:26.850 --> 01:47:56.850
صلاة الفجر وهو المختار. والثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في الرائي بعد من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في عين الراء. اي ان هذا القدر المقدر وهو طول الرمح يكون باعتبار عين الرائي لا في نفسها هي في نفسها

220
01:47:56.850 --> 01:48:26.850
اطول من ذلك وابعد والثالث عند قيامها في وسط اي حتى تزول عند قيامها في وسط السماء حتى تزول. اي اذا صارت الشمس في منتصف السماء قبل الزوال فاذا صارت الشمس في منتصف السماء قبل الزوال والرابع بعد صلاة العصر

221
01:48:26.850 --> 01:48:55.900
الى غروب الشمس بعد صلاة العصر الى غروب الشمس والخامس اذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم. اذا شرعت الشمس في الغروب التاء تتم. فهذه الاوقات الخمسة تحرم فيها الصلاة

222
01:48:55.900 --> 01:49:35.900
عند الحنابلة ولو كانت ذات سبب. واستثنوا من ذلك ست صلوات استثنوا من ذلك ست صلوات. الاولى الصلاة المفروضة المقضية المفروضة المقضية. فلو قدر ان احدا فاتته صلاة الظهر ثم ذكرها بعد العصر فانه يصليها حينئذ

223
01:49:35.900 --> 01:50:04.050
والثانية الصلاة المنذورة. الصلاة المنذورة. اذا اطلقت الصلاة المنذورة اذا اطلقت. كيف اذا اطلقت يعني كيف اي اذا لم يعينها بان يقول لله علي صلاة. اي اذا لم يعينها بان يقول لله

224
01:50:04.050 --> 01:50:30.250
علي صلاة. فيصلي فيجوز له ان يصليها في وقت النهي. فيجوز له ان يصليها في وقت النهي فلو نذرها في وقت النهي صارت من نذر المحرم طارت من نذر محرم يعني لو قال لله علي ان اصلي بعد صلاة العصر. صار هذا النذر من جنس النذر المحرم

225
01:50:30.250 --> 01:51:00.250
والصلاة الثالثة فعل ركعتي الطواف. فعل ركعتي الطواف فمن طاف وفرغ من طوافه في وقت نهي صلى ركعتي الطواف. والرابعة اعادة صلاة جماعة اقيمت وهو في المسجد. اعادة صلاة جماعة اقيمت وهو في المسجد

226
01:51:00.800 --> 01:51:28.300
اي لو قدر ان احدا جاء الى مسجد الجماعة وقد صلى في مسجد اخر. فدخل عليهم في وقت النهي وهم قد فرغوا من صلاة العصر ثم ذكر الامام ما يوجب اعادة الصلاة. فاذا اقاموا لصلاة

227
01:51:28.300 --> 01:51:48.300
العصر المعادة. وهو في المسجد فانه يصلي معهم. مع كونه صلى العصر في مسجد اخر ولو دخل وهم يصلون فانه لا يجب عليه ان يصلي ولا يدخل معهم في هذه الصلاة

228
01:51:48.300 --> 01:52:18.300
والصلاة الخامسة ركعتا راتبة الفجر قبله. ركعتا راتبة الفجر قبلها لان ابتداء وقت النهي عندهم من طلوع الفجر الثاني من طلوع الفجر الثاني. والسادسة سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها سنة ظهر بعد العصر المجموعة

229
01:52:18.300 --> 01:52:48.300
اليها فلو قدر ان احدا صلى لعذر يجمع به بين صلاة الظهر اصر فلما فرغ من صلاة العصر يكون ما بعدها ايش؟ وقت نهي. لكنه يجوز له ان يصلي راتبة الظهر حينئذ. ووقت الصلاتين المجموعتين يكون

230
01:52:48.300 --> 01:53:08.300
واحدة ووقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. فمثلا لو ان مسافرا جمع بين المغرب والعشاء كان في وقت المغرب فانه اذا فرغ من صلاة العشاء يكون قد دخل وقت صلاة الوتر يكون قد دخل

231
01:53:08.300 --> 01:53:33.900
وقت صلاة الوتر فله ان يصلي ان يصلي الوتر حينئذ لان الوتر تكون بعد بعد العشاء وقد فرغ من العشاء وعن الامام احمد رواية ثانية انه تجوز صلاة ذوات الاسباب في وقت النهي. وعن الامام احمد رواية ثانية. انه تجوز صلاة

232
01:53:33.900 --> 01:54:03.900
ذوات الاسباب في وقت النهي وهو المختار. وهو المختار. فمن دخل اذا مسجد في وقت نهي فاراد ان يصلي تحية المسجد فيجوز له على هذه الرواية رواية والحديثان المذكوران في هذا الحكم يتعلق بهما تنبيها. والحديثان

233
01:54:03.900 --> 01:54:33.900
المذكوران في هذا الحكم يتعلق بهما تنبيهان الاول انه وقع في حاشية نسخة عتيقة انه وقع في حاشية نسخة عتيقة من الكتاب قول المصنف عقب حديث ابن قول المصنف عقب حديث ابن عباس شرقت الشمس اذا طلعت

234
01:54:33.900 --> 01:55:03.900
فقط اذا اضاءت وصفت. شرقت الشمس اذا طلعت واشرقت اذا اضاءت وصفت انتهى كلامه ثم ادرجت هذه الجملة في بعض النسخ المتأخرة. ثم ادرجت هذه الجملة في بعض النسخ المتقدمة. وحقيقتها انها من كلام المصنف

235
01:55:03.900 --> 01:55:23.900
الذي علق عند سماع الكتاب عنه. وحقيقتها انها من سماء انها من كلام المصنف الذي علق عند سماع الكتاب عليه وليست من اصل الكتاب. وليست من اصل الكتاب وتقدم لها

236
01:55:23.900 --> 01:55:43.900
نظير لما تقدم وتقدم لها نظير اي ان المصنف لما قرئ عليه الكتاب فسر بعض ما يحتاج اليه فعلق عنه في حاشية الكتاب ثم ادخل بعد ذلك في النسخ المتأخرة

237
01:55:43.900 --> 01:56:03.900
وهذا ليس من اصل الكتاب فلا يدخل في اصل الكتاب بل يوضع في حاشيته كما وضع في حاشية النسخة العتيقة والثاني ان المصنف اتبع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله

238
01:56:03.900 --> 01:56:23.900
عنه بقوله والثانية والثاني ان المصنف رحمه الله اتبع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود الى اخر

239
01:56:23.900 --> 01:56:53.900
ما ذكر ولم يقع مثل هذا في غير هذا الموقف. ولم يقع مثل هذا في مثل هذا في ولم يقع مثل هذا في غير هذا الموضع. والاحاديث المذكورة تعد شواهد لحديث ابي سعيد الخزي رضي الله عنه. فاراد ان يبين ان المذكور في حديث ابيه سعيد

240
01:56:53.900 --> 01:57:18.750
جاء مثله في حديث جماعة من الصحابة الا الصنابح فانه عنده تابعي ذلك قال والصنابغ ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ يعني قوله في الباب وذكر هذه الاحاديث يقصد انها شواهد. طيب هو لم يفعلها الا في هذا الموضع

241
01:57:18.750 --> 01:57:36.600
ماذا فعل هذا لماذا فعل هذا يعني الاحاديث الاخرى التي ذكرها المصنف اليس لها شواهد ايضا؟ بلى لكن لماذا فقط فعل هذا في حديث ابي سعيد هو في نفس الحكم موجود في هدية بن سعيد موجود في غيره

242
01:57:37.000 --> 01:57:53.100
طب واللي قبله قال وفي وفي الباب يعني ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر داخل ما ذكر. نعم اذا ميده نعم لا ابو غيره مثل هذا الاحاديث غيره

243
01:57:53.250 --> 01:58:18.750
تزيل له شواهد قريب منه وعمد الى ذلك لان المذكور في حديث ابي سعيد نهي عن الصلاة. وعمد الى ذلك بان المذكور في حديث ابي سعيد نهي عن الصلاة وهو خلاف طلب الشريعة لها. وهو خلاف طلب الشريعة لها. فان

244
01:58:18.750 --> 01:58:38.750
الصلاة خير موضوع. وهي من افضل الاعمال. ان الصلاة خير موضوع وهي من افضل الاعمال قال فلما كان الحكم المذكور فيه خلاف الاصل ذكر انه وارد من جماعة من حديث جماعة

245
01:58:38.750 --> 01:58:58.750
كثيرين من الصحابة فلما كان الحكم نذكر فيه خلاف الاصل ذكر انه وارد في حديث من الصحابة دفعا لما يتوهم من انفراد ابي سعيد دفعا لما يتوهم من انفراد ابيه

246
01:58:58.750 --> 01:59:18.750
سعيد به. فهمتم؟ يعني الحكم اللي في حديث ابي سعيد ينهى عن ايش؟ عن الصلاة. والشرع جاء بطلب الصلاة فرضا ونفلا وفي احدى الروايات الثلاث في المذهب ان افضل الاعمال هي الصلاة فرضا ونفلا والرواية الاخرى العلم

247
01:59:18.750 --> 01:59:34.500
الجهاد. فلما كان الحديث خلاف الاصل المقرر في الشريعة اراد ان يبين انه لم يأتي بوجه فرد من حديث ابي سعيد وانما جاء من من حديث جماعة كثيرين من الصحابة

248
01:59:34.850 --> 02:00:01.000
واضح؟ طيب اريد ان تبحثوا في شروح عمدة الاحكام هل احد ذكر شيئا حول ان المصنف قال وفي الباب في هذا الموضع دون غيره يعني ابعدوا هذا النص الذي ذكره هل اثار انتباه احد من الشراح فاعتنوا ببيانه ام لا

249
02:00:01.000 --> 02:00:17.650
واضح الكلمة؟ انا رجعت للاحكام احكام الاحكام هو ليس حنبليا لكن الرجوع له نادر لكن رجعت قلت لعل بنتك العيد وهو من اذكياء الناس لعله يبحث في مسألة لماذا ذكر في هذا الموضع دون غيره من

250
02:00:17.650 --> 02:00:37.650
فلم اجده ذكر شيئا فانتم ابحثوا في في هذا ووافوني بالاجابة به في الاسبوع القادم. لا تنسوا هذه المسألة لاهميتها في فهم الكتب. سنعلق عليها بما يتعلق في فهم الكتب. وهذا اخر هذا

251
02:00:37.650 --> 02:01:01.000
المجلس واحب ان انبه الى امر وقع هذا الاسبوع وهو وفاة احد الطلبة الواردين الملازمين في معونة المتعلم وهو الاخ احمد المصطفى رحمه الله وهذا الامر الذي وقع تتجلى فيه مشاهد ينبغي امعان النظر وتقريب الفكر فيها

252
02:01:01.200 --> 02:01:31.200
فالمشهد الاول فضيلة الاشتغال بالعلم وعمارة الوقت به بان يختم للعبد خاتمة حسنة فانه رحمه الله كان اخر ما قرأ على زوجه ثبتها الله بابا من فضل الاسلام لانه سيعرضه في البرنامج فتوفي فنام بعد ان قرأه عليها توفي رحمه الله

253
02:01:31.200 --> 02:01:56.300
الوقت بما ينفع واعظمه من الاعمال الصالحة طلب العلم يهيئ لانسان للخاتمة الحسنة والخاتمة الحسنة حقيقتها ايش؟ ايش معنى الخاتمة الحسنة ان يموت العبد على طاعة ان يموت العبد على طاعة بعض الناس يظن الخاتمة الحسنة هي الميتة الحسنة لا تلاثم بينهما. الخاتمة

254
02:01:56.300 --> 02:02:16.300
اما الحسنة ان يموت على طاعة. وقد يموت مقطعا في جهاد وقد يموت محترق وقد يموت مترديا من لكني اموت على طاعة. فالخاتمة الحسنة هي ان يموت العبد على طاعة. والمشهد الثاني

255
02:02:16.300 --> 02:02:36.300
تعزيز الاخوة الايمانية بين المؤمنين وخاصة طلاب العلم. فحظر جنازته ولله الحمد كثير منكم وفي مثل هذا تطلب الاخوة الايمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد

256
02:02:36.300 --> 02:02:56.300
بعضه بعضه بعضا وكلاهما في الصحيح. فمن مشاهد الاخوة الايمانية الاعتناء بحضور جنائز من تعرفه من الاخوان والمشاركين لك في الطلب وان تحرص على الصلاة عليهم وحضور دفنهم فهذا من جملة

257
02:02:56.300 --> 02:03:28.550
حقوقهم. والمشهد الثالث الحرص على السنة. فيما يتعلق بالميت اذا ما فيما يتعلق غسله وتكفينه والصلاة عليه و دفنه فهذه السنة صار يتعدى عليها بعض الناس فيضعفونها في قلوب الخلق. واسوأ الاحوال ان تكون في جنائز طلاب العلم وشيوخه

258
02:03:28.550 --> 02:03:48.550
هل ينتظر في جائزهم الا اظهار السنة؟ واما ان يتصرف العوام في جنائز المشايخ وطلاب العلم كما يتصرفون في غيرهم من المسلمين ويتركون فهذا يؤدي الى ذهاب السنة. فمثلا من السنة اذا صلي على الميت في المسجد ثم

259
02:03:48.550 --> 02:04:08.550
رصدت المقبرة ان يبادر الى دفنه مباشرة. لا ان ينزل ويصلى عليه ثم بعد ذلك يدفن. بل جاءت في السنة بتعجيل الجنازة بان تدخل في القبر ثم تدفن فهذا حقها ثم بعد ذلك يصلي عليه من ان يرى ان يصلي وهو

260
02:04:08.550 --> 02:04:28.550
في القبر لا في خارج القبر في في المقبرة فالسنة هكذا. وكذلك السنة ان يدخل من رجلي القبر يعني يدلى يقدم من جهة رجليه يقدم رأسه ثم بقية جسده. اما ما يفعله الان الناس من جعل النعش بجانب القبر ثم ينزلونه من جانب

261
02:04:28.550 --> 02:04:48.550
القبر هذا خلاف السنة. واذا كان الانسان طالب علم او شيخ من شيوخ العلم ويدرس ان في الجنائز كذا وكذا ثم اذا حضرت جنازته او جنازة طلابه وحضرها فعل بها كما يفعل بالعوام. فطالب العلم يحرص على ان يظهر السنة في مثل هذه

262
02:04:48.550 --> 02:05:08.550
الامور لان هذه حال هي حال مغادرة من الدنيا فينبغي ان يكون الانسان معتنيا في تطبيق السنة واظهارها بين الناس وان يعلم الانسان السنة في مثل هذا. والمشهد الرابع مشهد الاستعداد للموت. الاخ احمد رحمه الله نام ثم مات في

263
02:05:08.550 --> 02:05:28.550
نومه ينبغي للانسان ان يستعد للموت والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الانسان يحاسب نفسه وينظر في في عمله وان ويستعد للموت ويمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمر كن كانك كن في الدنيا كأنك غريب

264
02:05:28.550 --> 02:05:48.550
اعابر سبيل. فكان ابن عمر يقول اذا اصبح فلا تنتظر المساء. واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك ومن حياتك لموتك فان اغتنم الانسان هذه الاوقات بالاستعداد للموت وكانه يموت الليلة او

265
02:05:48.550 --> 02:06:08.550
او غدا يقرب الموت ومن قرب نفسه من الموت قويت نفسه على العمل. ومن طال امله ساء عمله فالمرء الذي لا يزال يحدث نفسه بانه سوف وسوف وسوف وسوف يتوب ثم يأتيك هذه المنية وهو لم يتب. وقد قال بعض السلف

266
02:06:08.550 --> 02:06:28.550
اوفى جند من جند ابليس. يعني ان ابليس يتسلط على الناس بالتسويف. واسوأ هذا التسويف تسويف التوبة. وتأخيرها وعدم استعداد للموت فينبغي للانسان ان يلازم الاستعداد للموت. وكان الربيع بن خثيم يستحب اذا اتى المرء فراشه ان ينظر في

267
02:06:28.550 --> 02:06:48.550
فما وجد من خير حمد الله عليه. وسأله ان يتقبله. وما وجد من شر استغفر الله وتاب منه قال فان مات مات على توبة وان قام قام على توبة. يعني الانسان اذا فعل ذلك اذا قام يقوم على توبة

268
02:06:48.550 --> 02:07:04.319
واذا مات في ذلك الفراش يكون قد مات على توبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يغفر لميتنا وان يتغمدنا جميعا برحمته والحمد لله رب العالمين