﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله جل وعلا ونثني عليه ونشكره سبحانه وتعالى ثم نثني بالشكر للاخوة القائمين على مثل هذا اللقاء

2
00:00:13.400 --> 00:00:27.950
وابتدأ في التعليقات مباشرة المتعلقة بالفقه والاصول اه الحقيقة ان غالب تعليقات الفقه والاصول اه عادة ستكون في ايات الاحكام والمقطع الذي عندنا اليوم ليس فيه يعني شيء واضح من ايات الاحكام

3
00:00:28.150 --> 00:00:52.100
والمراد بايات الاحكام في اصطلاح اهل العلم الايات التي نزلت لبيان الاحكام الفقهية بالقصد الاول فموضوعها الرئيسي او الاساسي هو بيان الاحكام الفقهية كايات الصلاة والزكاة والمواريث مثلا والطلاق فالمقطع الذي عندنا اليوم ليس فيه شيء من ايات الاحكام بهذا المعنى الاصطلاحي

4
00:00:52.300 --> 00:01:11.850
وان كان اه بالمعنى العام كل اية يمكن ان يستنبط منها حكم لكن اه حديثنا هنا عن معنى الاصطلاح لايات الاحكام وسأعلق بعض التعليقات على اه مواضع من المقطع. وان كانت من غير ايات الاحكام. عند في الاية رقم تسعة وعشرين

5
00:01:12.100 --> 00:01:27.250
من سورة البقرة نعم الاية رقم تسعة وعشرين من سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قوله هو الذي خلق لكم قالوا هنا اللام للتعليم. يعني خلق لاجلكم ما في الارض

6
00:01:27.550 --> 00:01:48.400
او اللام للملك او للاباحة وقولهما هو الذي خلق لكم ما في الارض ما هذه موصولة تفيد العموم فيدخل في بالك كل شيء في الارض واستدل الاصوليون بهذه الاية على ان الاصل في المنافع والاعيان المنتفع بها الاذن والاباحة

7
00:01:48.700 --> 00:02:05.750
ووجه الاستدلال ان الاية سيقت في المعرض بالانسان عليهم وتذكيرهم بالنعمة والامتنان يقتضي الاباحة. اذ لا منة في المحرم والممنوع هكذا قالوا وايضا اللام في قوله هو الذي خلق لكم اللام للملك

8
00:02:05.950 --> 00:02:22.900
وفائدة الملك جواز الانتفاع وعلى هذا فالاصل انه يجوز الانتفاع بجميع ما في الارض الا ما خصه الدليل وفي الاية رقم واحد وثلاثين في قوله سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها

9
00:02:23.000 --> 00:02:42.600
قال المفسر قال السوقي رحمه الله وعلم ادم الاسماء اي اسماء المسميات كلها فحمل لفظ الاسماء هنا على العموم وذلك باعتبار ان في قوله الاسماء الهذه للاستغراق فتفيد العموم في جميع المسميات

10
00:02:43.050 --> 00:03:00.250
واكد هذا العموم بقوله كلها واستدل بهذه الاية من قال ان مبدأ اللغات توقيفي من الله جل وعلا بوحي منه سبحانه وتعالى وليس باصطلاح وتواطؤ من الناس وهذا مذهب الجمهور

11
00:03:00.350 --> 00:03:21.000
فقالوا ان الله جل وعلا اطلع ادم على المسميات وعلى اسمائها واطلع الملائكة على المسميات فقط ولم يطلعهم على الاسماء فاختص ادم بمعرفة الاسماء بجميع اللغات. ثمان هذه الاسماء التي عرفها او عرفها ادم

12
00:03:21.250 --> 00:03:43.950
اه تعلمها من بعده ذريته وكل يعني او اولاده تعلم هؤلاء من بعده وتفرقت فيهم. فكل اه يعني اه طائفة من اولئك الاولاد اه انفردوا ببعض هذه اللغات. وهذه المسألة مسألة اه مبدأ اللغات هل هي توقيفية ولا اصطلاحية؟ هي من رياضات

13
00:03:43.950 --> 00:04:01.550
فن الاصول لا من ضرورياته كما قال الطوفي رحمه الله والامر فيها يسير ويعني لا ينبني عليها اه كثير علم في اية رقم اربعة وثلاثين لقوله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس

14
00:04:01.750 --> 00:04:22.350
هذا يذكره العلماء رحمهم الله في التمثيل للاستثناء المنقطع فستان منقطع هو الذي يكون المستثنى فيه اه غير داخل في المستثنى منه يكون مستثنى غير داخل في المستثنى منه ونظيره في القرآن قوله جل وعلا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب منكم

15
00:04:22.400 --> 00:04:35.650
لان التجارة اذا كانت عن تراب فليست من الاكل من اكل المال بالباطل وايضا قوله تعالى آآ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. وسلامة ليس من اللغو فالاستثناء هنا منقطع

16
00:04:35.900 --> 00:04:58.350
ومن الفوائد الاصولية التي تتعلق بهذا ان التخصيص لا يكون بالاستثناء المنقطع فحينما يذكر الاصوليون ان الاستثناء من آآ آآ ادوات التخصيص او من وسائل التخصيص واساليب التخصيص فانهم يقولون الاستثناء الذي يحصل به التخصيص هو الاستثناء المتصل

17
00:04:58.500 --> 00:05:19.150
واما الاستثناء المنقطع فليس من المخصصات لان المستثنى اصلا لم يكن داخلا في المستثنى منه. الاية رقم ثلاثة واربعين قوله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اه نستحضر اولا ان هذه الاية فيها خطاب لبني اسرائيل. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

18
00:05:19.400 --> 00:05:35.750
ولذلك اذا اردنا ان نتكلم عن حكم آآ الصلاة وحكم الزكاة. لعل الاولى ان نؤجل ذلك الى الاية الاخرى. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هنا في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين

19
00:05:35.950 --> 00:05:54.500
قالوا ان آآ قوله واركعوا مع الراكعين قال السيوطي يعني صلوا مع المصلين وعلى هذا فقد عبر بالركوع عن الصلاة وانما خص الركوع بالذكر من بقية من بين بقية اجزاء الصلاة قالوا لان صلاة اليهود

20
00:05:54.600 --> 00:06:10.800
لم يكن فيها ركوع فلما امرهم صلوا واركعوا مع الراكعين علم منه انه انما يأمرهم بصلاة المسلمين التي فيها الركوع لانه لو كانت الاية واقيموا الصلاة دون النص على الركوع لقالوا نحن نقيم الصلاة

21
00:06:11.250 --> 00:06:31.950
لقالوا نحن ايضا عندنا صلاة ونصليها لكن لما قيل واركعوا مع الراكعين علم ان المراد ان يدخلوا مع المسلمين في صلاتهم وذلك يستلزم الايمان بالله سبحانه وتعالى. في الاية رقم سبعة وستين قوله جل وعلا واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

22
00:06:32.550 --> 00:06:50.050
هذا من اشهر الامثلة عند الاصوليين للالفاظ المطلقة وقوله بقرة نكرة جاءت في سياق الاثبات فتدل على الاطلاق فتصدقه على اي بقرة. فلو اخذوا عندما امروا بهذا الامر لو اخذوا اي بقرة صغيرة او كبيرة على اي حال

23
00:06:50.050 --> 00:07:07.650
على اي لون لاجزائهم ذلك. لكنهم تعنتوا فجاءت عليهم اربعة قيود قيدت هذه البقرة المطلقة من اربع اعتبارات ولدت بالسن لا فارغ ولا بكر. وقيدت باللون صفراء فاقع لونها. وقيدت بالحال انها بقرة لا تعمل

24
00:07:07.750 --> 00:07:33.400
ليست متخذة للعمل. لا دليل تثير الارض ولا تسقي الحرب وقيدت ايضا بالسلامة في قوله مسلمة يعني مسلمة من العيوب فاصبحت هذه البقرة المطلقة مقيدة بهذه الاعتبارات وبقي الاطلاق فيما سوى هذه القيود ولا يمتنع ان يكون اللفظ مطلقا من جهة مقيدا من جهة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم

25
00:07:33.400 --> 00:07:35.900
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين