بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله جل وعلا ونثني عليه ونشكره سبحانه وتعالى ثم نثني بالشكر للاخوة القائمين على مثل هذا اللقاء وابتدأ في التعليقات مباشرة المتعلقة بالفقه والاصول اه الحقيقة ان غالب تعليقات الفقه والاصول اه عادة ستكون في ايات الاحكام والمقطع الذي عندنا اليوم ليس فيه يعني شيء واضح من ايات الاحكام والمراد بايات الاحكام في اصطلاح اهل العلم الايات التي نزلت لبيان الاحكام الفقهية بالقصد الاول فموضوعها الرئيسي او الاساسي هو بيان الاحكام الفقهية كايات الصلاة والزكاة والمواريث مثلا والطلاق فالمقطع الذي عندنا اليوم ليس فيه شيء من ايات الاحكام بهذا المعنى الاصطلاحي وان كان اه بالمعنى العام كل اية يمكن ان يستنبط منها حكم لكن اه حديثنا هنا عن معنى الاصطلاح لايات الاحكام وسأعلق بعض التعليقات على اه مواضع من المقطع. وان كانت من غير ايات الاحكام. عند في الاية رقم تسعة وعشرين من سورة البقرة نعم الاية رقم تسعة وعشرين من سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قوله هو الذي خلق لكم قالوا هنا اللام للتعليم. يعني خلق لاجلكم ما في الارض او اللام للملك او للاباحة وقولهما هو الذي خلق لكم ما في الارض ما هذه موصولة تفيد العموم فيدخل في بالك كل شيء في الارض واستدل الاصوليون بهذه الاية على ان الاصل في المنافع والاعيان المنتفع بها الاذن والاباحة ووجه الاستدلال ان الاية سيقت في المعرض بالانسان عليهم وتذكيرهم بالنعمة والامتنان يقتضي الاباحة. اذ لا منة في المحرم والممنوع هكذا قالوا وايضا اللام في قوله هو الذي خلق لكم اللام للملك وفائدة الملك جواز الانتفاع وعلى هذا فالاصل انه يجوز الانتفاع بجميع ما في الارض الا ما خصه الدليل وفي الاية رقم واحد وثلاثين في قوله سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها قال المفسر قال السوقي رحمه الله وعلم ادم الاسماء اي اسماء المسميات كلها فحمل لفظ الاسماء هنا على العموم وذلك باعتبار ان في قوله الاسماء الهذه للاستغراق فتفيد العموم في جميع المسميات واكد هذا العموم بقوله كلها واستدل بهذه الاية من قال ان مبدأ اللغات توقيفي من الله جل وعلا بوحي منه سبحانه وتعالى وليس باصطلاح وتواطؤ من الناس وهذا مذهب الجمهور فقالوا ان الله جل وعلا اطلع ادم على المسميات وعلى اسمائها واطلع الملائكة على المسميات فقط ولم يطلعهم على الاسماء فاختص ادم بمعرفة الاسماء بجميع اللغات. ثمان هذه الاسماء التي عرفها او عرفها ادم اه تعلمها من بعده ذريته وكل يعني او اولاده تعلم هؤلاء من بعده وتفرقت فيهم. فكل اه يعني اه طائفة من اولئك الاولاد اه انفردوا ببعض هذه اللغات. وهذه المسألة مسألة اه مبدأ اللغات هل هي توقيفية ولا اصطلاحية؟ هي من رياضات فن الاصول لا من ضرورياته كما قال الطوفي رحمه الله والامر فيها يسير ويعني لا ينبني عليها اه كثير علم في اية رقم اربعة وثلاثين لقوله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس هذا يذكره العلماء رحمهم الله في التمثيل للاستثناء المنقطع فستان منقطع هو الذي يكون المستثنى فيه اه غير داخل في المستثنى منه يكون مستثنى غير داخل في المستثنى منه ونظيره في القرآن قوله جل وعلا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب منكم لان التجارة اذا كانت عن تراب فليست من الاكل من اكل المال بالباطل وايضا قوله تعالى آآ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. وسلامة ليس من اللغو فالاستثناء هنا منقطع ومن الفوائد الاصولية التي تتعلق بهذا ان التخصيص لا يكون بالاستثناء المنقطع فحينما يذكر الاصوليون ان الاستثناء من آآ آآ ادوات التخصيص او من وسائل التخصيص واساليب التخصيص فانهم يقولون الاستثناء الذي يحصل به التخصيص هو الاستثناء المتصل واما الاستثناء المنقطع فليس من المخصصات لان المستثنى اصلا لم يكن داخلا في المستثنى منه. الاية رقم ثلاثة واربعين قوله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اه نستحضر اولا ان هذه الاية فيها خطاب لبني اسرائيل. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولذلك اذا اردنا ان نتكلم عن حكم آآ الصلاة وحكم الزكاة. لعل الاولى ان نؤجل ذلك الى الاية الاخرى. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هنا في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين قالوا ان آآ قوله واركعوا مع الراكعين قال السيوطي يعني صلوا مع المصلين وعلى هذا فقد عبر بالركوع عن الصلاة وانما خص الركوع بالذكر من بقية من بين بقية اجزاء الصلاة قالوا لان صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع فلما امرهم صلوا واركعوا مع الراكعين علم منه انه انما يأمرهم بصلاة المسلمين التي فيها الركوع لانه لو كانت الاية واقيموا الصلاة دون النص على الركوع لقالوا نحن نقيم الصلاة لقالوا نحن ايضا عندنا صلاة ونصليها لكن لما قيل واركعوا مع الراكعين علم ان المراد ان يدخلوا مع المسلمين في صلاتهم وذلك يستلزم الايمان بالله سبحانه وتعالى. في الاية رقم سبعة وستين قوله جل وعلا واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هذا من اشهر الامثلة عند الاصوليين للالفاظ المطلقة وقوله بقرة نكرة جاءت في سياق الاثبات فتدل على الاطلاق فتصدقه على اي بقرة. فلو اخذوا عندما امروا بهذا الامر لو اخذوا اي بقرة صغيرة او كبيرة على اي حال على اي لون لاجزائهم ذلك. لكنهم تعنتوا فجاءت عليهم اربعة قيود قيدت هذه البقرة المطلقة من اربع اعتبارات ولدت بالسن لا فارغ ولا بكر. وقيدت باللون صفراء فاقع لونها. وقيدت بالحال انها بقرة لا تعمل ليست متخذة للعمل. لا دليل تثير الارض ولا تسقي الحرب وقيدت ايضا بالسلامة في قوله مسلمة يعني مسلمة من العيوب فاصبحت هذه البقرة المطلقة مقيدة بهذه الاعتبارات وبقي الاطلاق فيما سوى هذه القيود ولا يمتنع ان يكون اللفظ مطلقا من جهة مقيدا من جهة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين