﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:27.650
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه رسالة لطيفة جامعة

2
00:00:28.250 --> 00:00:58.850
في اصول الفقه المهمة للامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الرحمن ابن ناصر السعدي بكسر السين  هذه الرسالة وقع في يدي اقدم طبعة وقفت عليها لهذا الكتاب

3
00:00:59.350 --> 00:01:26.950
عام الف وثلاث مئة وثمان وسبعين. طبعت عام الف وثلاث مئة وثمان وسبعين على نفقة ابن المؤلف عبد الله رحمه الله رحمه الله تعالى  وصفت هذه الرسالة برسالة لطيفة والشيخ رحمه الله تعالى

4
00:01:27.550 --> 00:01:52.450
وصف كتابين من كتبه بهذه الصفة لطيفة هذه الرسالة  تعليقه على الواسطية لشيخ الاسلام له تعليق مختصر نفيس على العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سماها التنبيهات اللطيفة

5
00:01:53.150 --> 00:02:28.000
على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة ومرادهم باللطف هنا وهناك الاختصار والاكتظاظ وعدم التوسع والاطالة والاسهاب فهي رسالة مختصرة ليست رسالة موسعة ووصفها بانها جامعة لانها حوت

6
00:02:28.500 --> 00:03:02.500
على مهمات مباحث اصول الفقه بايجاز واقتراب واختصار قال رسالة لطيفة في اصول الفقه المهمة  لم يكن من شأنه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة توسع والاطالة  ضرب الامثلة فهذا موضعه الكتب التي تعتني بالبسط

7
00:03:02.750 --> 00:03:23.600
لكن الشيخ رحمه الله الف هذه الرسالة لتكون مختصرا بيد المبتدئين في هذا الفن ولهذا فان هذه الرسالة تعد من احسن ما يبدأ به المبتدأ في هذا الفن اصول الفقه

8
00:03:26.350 --> 00:03:49.300
ونبدأ الان بقراءة هذه الرسالة النافعة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام العلامة عبدالرحمن بن الناصر السعدي في رسالته اللطيفة في اصول الفقه

9
00:03:49.450 --> 00:04:14.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على ما له من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. وعلى احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. واشهد ان لا

10
00:04:14.500 --> 00:04:34.500
اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات والعبادة والاحكام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والاحكام ووضح الحلال والحرام واصل الاصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام

11
00:04:34.500 --> 00:05:00.400
اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. خصوصا العلماء الاعلام. بدأ والله بهذا الاستهلال مثنيا على الله تبارك وتعالى وحامدا له جل وعز بما هو اهله من الثناء

12
00:05:00.500 --> 00:05:31.350
التعظيم والحمد له جل وعلا على اسمائه وعلى صفاته وعلى احكامه وقوله رحمه الله نحمده على ما له من الاسماء والصفات الكاملة وعلى احكامه ذكر هنا الحمد لله جل وعلا على الاسماء والصفات

13
00:05:32.250 --> 00:05:58.900
والحمد على الاحكام بانواعها كما ستأتي عنده رحمه الله وكذلك يحمد جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى فهو عز وجل يحمد على اسمائه وصفاته واحكامه ويحمد على نعمه والاءه وافضاله وعطاياه ومننه

14
00:05:58.900 --> 00:06:28.750
سبحانه وتعالى وقوله على احكامه ذكر حمد الله عز وجل على احكامه باقسام احكامه الثلاثة التي يدل عليها اسمه الحكيم. وكذلك اسمه جل وعلا الحكم وكذلك اسم الملك لان من معاني الملك الذي له الحكم

15
00:06:29.950 --> 00:06:54.550
فا ذكر الاحكام الثلاثة الاحكام القدرية والاحكام الشرعية والاحكام الجزائية فهو سبحانه وتعالى يحمد على ذلك كله قال وعلى احكامه اي نحمده جل وعلا على احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود

16
00:06:55.300 --> 00:07:29.000
لكل مكون وموجود فجميع المكونات والموجودات والمخلوقات انما وجدت بحكمه سبحانه وتعالى الكون القدر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فجميع المكونات الموجودات المخلوقات انما وجدت بخلقه وتكوينه وايجاده بحكمه

17
00:07:29.100 --> 00:07:56.600
الكوني القدري يقول جل وعلا للشيء اذا اراد وجوده كن فيكون فيحمد على الحكم الكوني القدري ويحمد على الحكم الشرعي لكل مشروع فهو جل وعلا يحمد كذلك على احكامه الشرعية وهي اوامره ونواهيه

18
00:07:57.200 --> 00:08:24.250
الواردة في كتابه والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى ان الحكم الا لله. امر الا تعبدوا الا اياه واحكامه الجزائية وهذا النوع الثالث احكامه الجزائية بالثواب للمحسنين

19
00:08:24.650 --> 00:08:55.900
والعقاب للمسيئين فهذا حكم حكم جزائي باثابة المحسن على احسانه ومعاقبة المسيء على اساءته قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات والاحكام ليس لله عز وجل شريك

20
00:08:56.200 --> 00:09:18.650
لا في اسمائه ولا صفاته ولا احكامه في الاسماء والصفات قال قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى وهذا من اساليب القصر فهو يفيد الاختصاص اختصاص الله جل وعلا بها

21
00:09:20.250 --> 00:09:43.850
الاحكام قال جل وعلا ان الحكم الا لله وهذا ايضا من اساليب القصر فالله عز وجل له الاحكام له الاسماء والصفات والاحكام لا شريك له في شيء من ذلك. لا شريك له في اسمائه

22
00:09:44.500 --> 00:10:07.800
ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في احكامه قال الله تعالى هل تعلم له سم يا وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال وقال تعالى ولم يكن له كفوا احد

23
00:10:09.350 --> 00:10:45.350
قال رحمه الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والاحكام الذي بين الحكم والاحكام بين الحكم اي حكم الشريعة في اوامرها ونواهيها سواء البيان الاجمالي او التفصيلي فيما جاء بيان حكمه تفصيلا عنه صلوات الله وسلامه عليه

24
00:10:47.450 --> 00:11:17.800
ووضح الحلال والحرام وضح اي بين صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام اي ما احله الله سبحانه وتعالى وحرمه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث واصل الاصول وفصلها الصلاة الاصول

25
00:11:18.200 --> 00:11:51.150
اي جاء باصول الشريعة وقواعدها الجامعة صلوات الله والسلام عليه وجاء ايضا بالتفاصيل  البيان المفصل لاحكام الشرع امرا ونهيا. صلوات الله وسلامه عليه. قال واصل الاصول وفصلها حتى استتم اما هذا الدين واستقام

26
00:11:51.750 --> 00:12:15.250
فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى اتم الله عز وجل به الدين واكمله كما قال الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وهذه نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم

27
00:12:15.300 --> 00:12:42.200
عشية عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه خصوصا العلماء الاعلام هذا الاستهلال بهذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والشهادة له بالوحدانية

28
00:12:42.700 --> 00:13:16.850
ولنبيه بالرسالة هو مما يسمى ببراعة الاستهلال مما يسمى ببراعة الاستهلال لانك من فحوى الحمد ومظمونه تستشعر موظوع الكتاب فلما كان الكتاب يبحث في اصول الفقه وما يتعلق بادلة الاحكام الكلية اتى رحمه الله تعالى بهذا الحمد المسعر

29
00:13:17.350 --> 00:13:47.900
بالموضوع الذي سيتحدث عنه رحمه الله تعالى في رسالته هذه نعم قال رحمه الله اما بعد فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها

30
00:13:47.900 --> 00:14:10.150
انه جواد كريم. قال اما بعد وهذه يؤتى بها عند الشروع في المقصود بعد الفراغ من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

31
00:14:10.250 --> 00:14:33.750
وعند ارادة الشروع فالمقصود يؤتى بهذه الكلمة اما بعد اي ومهما يكن من شيء بعد فان الامر كذا او ان الموضوع كذا ويفصل. بعدها اما بعد قال فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه

32
00:14:33.850 --> 00:15:07.200
فهذه رسالة لطيفة وصفها رحمه الله بهذه الصفة رسالة لطيفة والمراد باللطف هنا الاقتراب وعدم الاسهاب والاطالة فهي رسالة مقتضبة مختصرة جامعة مهمات هذا العلم فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه

33
00:15:07.550 --> 00:15:38.750
ويأتي تعريف فصول الفقه عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا  قال سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني لكل متأمل معاني يقال اعتنى بالامر اي اهتم به

34
00:15:40.100 --> 00:16:12.250
وعناه الامر اي كان من اهتمامه والمراد بقوله معاني اي مهتم لكل متأمل مهتم بهذا الامر فهي رسالة تعين على تعلم الاحكام لكل متأمل مهتم بهذا الامر. معتن به هذا مراده بقوله معاني اي معتن بهذا الامر مهتم به

35
00:16:14.700 --> 00:16:50.200
وصفها رحمه الله باللطف اي الايجاز والاختصار ووصفها رحمه الله بانها سهلة الالفاظ واضحة المعاني وصفها ايضا بانها تعين المتأمل والمهتم على معرفة الاحكام وهذه الصفات تبين لنا قيمة هذه الرسالة الموجزة المختصرة ومكانتها العلمية

36
00:16:51.950 --> 00:17:23.150
ويمكن ان نقول في ضوء ما ذكره رحمه الله ان قيمة هذه الرسالة العلمية تظهر من عدة وجوه مستفادة مما ذكره رحمه الله الوجه الاول انها رسالة حوت امهات مسائل

37
00:17:23.900 --> 00:17:53.900
ومباحث اصول الفقه وهذا افدناه من قوله رسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة فهي اتت على مهمات هذا العلم الامر الثاني او الوجه الثاني ان هذه الرسالة ليست مختصرة

38
00:17:54.150 --> 00:18:26.100
اختصارا مخلا ولا ايظا مطولة تطويلا مملا بل هي رسالة لطيفة مع لطفها ووجازتها واختصارها اتت على مهمات هذا العلم فليس فيها تطويل ممل وليس فيها كذلك اختصار مخل هذا الامر الثاني او الوجه الثاني

39
00:18:26.950 --> 00:19:15.600
الوجه الثالث ان هذه الرسالة سهلة الالفاظ واضحة المعاني ليس فيها ايراد الالفاظ الغريبة ولا ايظا فيها عسر المنطق وتكلفات المنطقيين بعباراتهم المتكلفة والفاظهم العسرة فهذا كله تجنبه رحمه الله تعالى وابتليت به عدد من كتب اصول الفقه

40
00:19:19.650 --> 00:20:00.200
هذا الوجه الثاني الوجه الثالث الوجه الرابع ان هذه الرسالة سلمت مما ابتليت به كثير من كتب الفقه من الابحاث الكلامية والامور بالمنطقية التي تجر الى انواع من الانحرافات العقدية

41
00:20:02.000 --> 00:20:33.450
ولهذا عدد من كتب الاصول لا تخلو من مخالفات في باب الاعتقاد من مخالفات في باب الاعتقاد وهذه الرسالة كتبها امام من ائمة السنة وعلم من اعلامها المحققين البارعين الامر او الوجه الخامس

42
00:20:34.350 --> 00:21:14.000
ان هذه الرسالة مع وجازتها ولطفها واختصارها تعين المتأمل والمهتم على معرفة الاحكام تعينه على معرفة الاحكام فهي مع الاختصار والمجازة فيها عون عظيم لمن تأمل وتدبر واحسن الاستفادة من هذه الرسالة على معرفة الاحكام

43
00:21:14.250 --> 00:21:37.350
وهذا هو مقصود وهذا هو المقصود بعلم اصول الفقه مقصود بعلم اصول الفقه الاعانة على معرفة احكام الشرع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المقصود من اصول الفقه

44
00:21:37.550 --> 00:22:01.750
ان يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة ان يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وعلى كل فهذه خمسة وجوه يظهر من خلالها

45
00:22:02.300 --> 00:22:35.400
مكانة هذه الرسالة العلمية ومنزلتها العالية ويمكن ان نضيف لها وجها سادسا مضى الالماحة مضت الالماحة اليه وهي انها من تأليف امام محقق وعلم مدقق من ائمة اهل العلم الراسخين الا وهو العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله

46
00:22:35.400 --> 00:23:04.950
تعالى وقوله رحمه الله نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انها انه جواد كريم هذه دعوة من المصنف رحمه الله تعالى بان ينتفع بهذه الرسالة ويستفاد منها متوسلا الى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين

47
00:23:04.950 --> 00:23:40.050
الكريم والجواد اسم من اسماء الله الحسنى ثبت في السنة والكريم اسم من اسمائه الحسنى الثابتة في القرآن الكريم نعم قال رحمه الله فصل تعريف اصول الفقه. اصول الفقه هي العلم بالادلة الفقه الكلية

48
00:23:40.050 --> 00:24:03.050
وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة. واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد

49
00:24:03.050 --> 00:24:24.550
من اول الفقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها وهذه هي اصول فقه وادلة جزئية تفصيلية تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية. فاذا تمت حكم على الاحكام بها

50
00:24:24.550 --> 00:24:52.300
فالاحكام مضطرة الى ادلتها تفصيلية. والادلة التفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه. وانها معينة عليه. وهي اساس النظر في الاحكام ثم شرع رحمه الله تعالى

51
00:24:53.350 --> 00:25:22.900
في بيان ما يتعلق هذا العلم اصول الفقه وبدا اولا بهذا الفصل الذي عرف فيه اصول الفقه ببيان حده وتوضيح المراد به فقال رحمه الله تعالى اصول الفقه هي اي اصوله

52
00:25:23.850 --> 00:25:53.050
العلم بادلة الفقه الكلية ويأتي شرح الشيخ رحمه الله تعالى وبيانه لهذه الجملة قال اصول الفقه هو اصول الفقهية العلم بادلة الفقه الكلية. اصول الفقه هي اي الاصول العلم بادلة الفقه الكلية

53
00:25:54.650 --> 00:26:29.800
ليس العلم بادلة الفقه التفصيلية الادلة التفصيلية للفقه موضعها ومحلها كتب الفقه. كتب الاحكام تعنى بذكر الادلة تفصيلا فيذكر فيها الحكم مقرونا بدليله او ادلته التفصيلية من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه

54
00:26:31.100 --> 00:27:07.300
وعلم اصول الفقه يعنى ببيان الادلة الكلية التي ترجع اليها الادلة التفصيلية ولهذا كما يأتي عند المصنف رحمه الله الادلة التفصيلية معرفتها يضطر فيه الى الى معرفة الادلة الكلية يضطر فيه الى معرفة الادلة الكلية. فاذا عرفت الادلة الكلية بمعرفتها يكون العون

55
00:27:08.000 --> 00:27:42.700
على فهم ومعرفة الادلة التفصيلية وبهذا ايضا يتحقق او تتحقق معرفة الاحكام قال اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية وهذا التعريف الموجز لاصول الفقه هو تعريف له باعتباره علم على هذا الفن

56
00:27:42.850 --> 00:28:16.150
هو تعريف له باعتباره علم على هذا الفن  كلمة اصول الفقه مركبة من جزئين مضاف ومضاف اليه مضاف ومضاف اليه. مضاف وهو اصول ومضاف اليه وهو الفقه فهي مركبة من مضاف مضاف ومضاف اليه. وهذا النوع يقال وهذا النوع من المركبات يقال له المركب الاضافي

57
00:28:17.300 --> 00:28:52.050
والمركب الاضافي يحتاج في معرفته الى معرفة جزئيه معرفة المفردتين اللتين منهما ويحتاج الى معرفته هو مركبا فالشيخ رحمه الله تعالى عرف اصول الفقه هذا التعريف باعتباره علم على هذا الفن

58
00:28:53.100 --> 00:29:27.750
والا فان الاصول مفرد اصل الاصول مفرد اصل وهو في في اللغة ما يبنى عليه غيره فيقال لاساس البنيان اصل لان الجدار والسقف يقوم عليه ويقال لاصول الاشجار اصول لان الاشجار انما تقوم عليها

59
00:29:27.800 --> 00:29:53.350
الاشجار لا تقوم الا على اصولها والبناء لا يقوم الا على اصوله فالاصل هو ما يبنى عليه غيره وسميت الادلة ادلة الاحكام اصولا لان الاحكام تبنى عليها والادلة التي تبنى عليها الاحكام

60
00:29:54.900 --> 00:30:27.000
اما ادلة كلية او ادلة تفصيلية والادلة بنوعيها الكلية تفصيلية هي اصول للاحكام لكن اصول الفقه الذي هو هذا العلم يعنى بادلة الفقه الكلية. يعنى بادلة الفقه الكلية وسيأتي بيان الشيخ الفرق بين الادلة الكلية والادلة التفصيلية

61
00:30:27.400 --> 00:30:59.150
قال اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية والفقه هذه المفردة معناها الفهم معناها الفهم واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان يفهموه قال واما تعريف الفقه شرعا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى

62
00:31:00.350 --> 00:31:30.450
قال اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة واما دلائل يستدل به بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة

63
00:31:30.450 --> 00:31:57.100
والدلائل هذا هو الفقه وهذا هو العلم العلم مسائل ودلائل ليس مسائل مرسلة لا ادلة لها ولا ايضا ادلة لا تعرف الاحكام المستفادة منها. فالفقه هو المسائل والدلائل الفقه والمسائل والدلائل

64
00:31:59.350 --> 00:32:24.250
هذا هو الفقه مسائل ودلائل ليس الفقه مسائل مرسلة لا ادلة لها ولا ايظا ادلة لا يعرف اه او لا تعرف الاحكام المستنبطة منها لا تعرف الاحكام المستنبطة منها فالفقه يجمع

65
00:32:24.550 --> 00:32:52.150
الامرين المسائل بالادلة ولهذا قالوا في تعريف الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من ادلتها التفصيلية من ادلتها التفصيلية فالفقه يجمع بين المسائل والدلائل ولهذا قال وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد باحد الاحكام الخمسة

66
00:32:52.700 --> 00:33:14.950
والاحكام الخمسة اي الاحكام التكليفية وتنقسم الى خمسة اقسام يأتي بيانها بايجاز عند المصنف رحمه الله تعالى واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل

67
00:33:16.850 --> 00:33:50.700
هذا هو الفقه الفقه معرفة المسائل والدلائل الفقه معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان هذه الدلائل التي يستدل بها لمسائل الفقه المتنوعة نوعان كلية دلائل كلية تشمل كل حكم من جنس واحد

68
00:33:51.150 --> 00:34:13.600
تشمل كل حكم من جنس واحد. من اول الفقه الى اخره ولهذا تسمى ادلة كلية لانها تشمل اه كما قال كل حكم من جنس واحد مثل ما سيأتي تمثيل الامر للوجوب. النهي للتحريم

69
00:34:14.000 --> 00:34:50.300
الامر للوجوب هذا لا يختص مثلا بابواب الصلاة او بابواب الزكاة او غيرها. وانما هو متناول لابواب الفقه والنهي للتحريم كذلك فهذه قاعدة كلية دليل كلي دليل كلي الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب

70
00:34:50.300 --> 00:35:31.100
للتحريم ونحوهما ونحوهما اي نحو هذين الاصلين الكليين او نحو هاتين القاعدتين الكليتين فقولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم هذه آآ ادلة كلية وهي موضع البحث في كتب اصول الفقه موضع البحث في كتب اصول الفقه كتب اصول الفقه هي موضع بحث هذه الادلة الكلية وبيانها

71
00:35:32.750 --> 00:36:03.150
مثل هذه القواعد الكلية الجامعة موضع بحثها كتب اصول الفقه ولهذا قال رحمه الله وهذه هي اصول الفقه وهذه هي اصول الفقه اصول الفقه القواعد الكلية وليست الادلة التفصيلية وليست الادلة التفصيلية لانه الادلة التفصيلية ليس موضع بحثه كتب اصول الفقه

72
00:36:08.550 --> 00:36:35.700
هذا النوع الاول من الدلائل الكلية. النوع الثاني ادلة جزئية. لكن نضع عليه رقم اثنين قوله وهذه الدلائل نوعان واحد كلية اثنين وادلة جزئية وادلة جزئية تفصيلية تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية

73
00:36:36.450 --> 00:37:05.600
تفتقر ان تبنى على الادلة الكلية الادلة التفصيلية مثل قولنا الصلاة واجبة بدليل واقيموا الصلاة قوله واقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي الزنا محرم لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. هذا دليل دليل تفصيلي. لتحريم الزنا

74
00:37:07.200 --> 00:37:38.700
هذا النوع الثاني من الادلة ادلة جزئية تفصيلية فافتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية الادلة التفصيلية تفتقر ان تبنى على الادلة الكلية اقيموا الصلاة الدليل تفصيلي لكنه يفتقر الى الدليل الكلي وهو ان الامر للوجوب. فنستفيد من الدليل الكلي

75
00:37:39.300 --> 00:38:09.200
ان قوله تعالى اقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة. لان الامر الوجوب وقوله ولا تقربوا الزنا الدليل تفصيلي لكنه يفتقر الى الدليل الكلي وهو ان النهي الاصل فيه التحريم فنستفيد من هذا الدليل الكلي ان قوله ولا تقربوا الزنا يدل على ان الزنا محرم

76
00:38:09.450 --> 00:38:33.050
لان الاصل في النهي التحريم فاذا الادلة الجزئية التفصيلية تفتقر اي تحتاج الى ان تبنى على الادلة الكلية الى ان تبنى على الادلة الكلية فاذا تمت حكم على الاحكام بها

77
00:38:33.200 --> 00:39:04.800
فاذا تمت حكم على الاحكام بها. الاحكام التي هي المسائل  يحكم عليها بالادلة التفصيلية المفتقرة الى الادلة الكلية المسائل التي هي الاحكام اه يحكم بها فبالادلة التفصيلية المفتقرة الى الادلة الكلية

78
00:39:07.550 --> 00:39:34.250
ولهذا يقول فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية والتفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية الاحكام احكام المسائل مضطرة الى الادلة التفصيلية يعني كل حكم معين في اي مسألة امرا او نهيا يفتقر الى الحكم التفصيلي

79
00:39:35.100 --> 00:39:55.600
يفتقر الى الحكم التفصيلي والحكم التفصيلي يفتقر الى الحكم الكلي حتى نعرف نوع هذا الحكم نوع هذا الامر او نوع هذا النهي او نوع هذا الدليل التفصيلي هذا نعرفه من كتب اصول الفقه

80
00:39:57.350 --> 00:40:16.900
فالشيخ رحمه الله هنا عرف الادلة الكلية التي محل بحثها كتب اصول الفقه ولهذا قال قبل قليل وهذه اصول الفقه وعرف ايضا الادلة التفصيلية التي محلها كتب الاحكام كتب الاحكام

81
00:40:17.850 --> 00:40:38.800
ثم بين الاضطرار اضطرار الاحكام الى الادلة التفصيلية واضطرار الادلة التفصيلية الى الادلة الكلية وبهذا نعرف مكانة مكانة اصول الفقه ومدى الحاجة اليه بهذا التقرير والتقديم الذي ذكره رحمه الله والتعريف نعرف

82
00:40:38.850 --> 00:40:56.950
مكانة اصول الفقه ومدى الحاجة اليه. ولهذا قال رحمه الله تعالى وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه الى معرفة اصول الفقه في ضوء ما تقدم لو قيل لنا

83
00:40:58.650 --> 00:41:30.500
ما هي مكانة اصول الفقه؟ او ما مدى حاجة طالب العلم اليه الجواب ان حاجة اصول الفقه تتبين بان الاحكام احكام المسائل الشرعية مفتقرة الى الادلة التفصيلية والادلة التفصيلية في معرفتها مفتقرة الى

84
00:41:31.350 --> 00:41:52.650
الادلة الكلية وهذه هي اصول الفقه اصول الفقه هو يبحث في الادلة الكلية والادلة الكلية يضطر اليها ويحتاج اليها كل من يبحث بالادلة كل من يبحث في الادلة التفصيلية لاحكام الشرع المتنوعة

85
00:41:53.000 --> 00:42:23.600
قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه وانها معينة عليه. الظمير في قوله عليه عائد الى الفقه عائد الى الفقه فهي معينة على الفقهي في دين الله لان الادلة الكلية التي هي اصول الفقه معينة على معرفة الادلة التفصيلية لاحكام الشرع

86
00:42:23.750 --> 00:42:57.200
قال وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام هي اي اصول الفقه اساس النظر والاجتهاد في الاحكام بمعنى ان المجتهد والمستنبط للاحكام مفتقر في استنباطه للاحكام بمعرفة ادلتها التفصيلية الى معرفة الادلة الكلية التي هي موضع البحث في كتب اصول الفقه

87
00:42:58.100 --> 00:43:28.250
وبهذا يكون الشيخ رحمه الله عرف هذا الفن باختصار وبين مكانته ومنزلته ومدى الحاجة اليه. نعم فصل الاحكام التي يدور عليها الفقه الاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام ضده. والمسنون

88
00:43:28.250 --> 00:43:57.950
الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه ضده والمباح مستوي الطرفين وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة والى فرض كفاية. وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين. لا من كل واحد بعينه

89
00:43:57.950 --> 00:44:27.950
علم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوت تفاوتا كثيرا. بحسب حالها ومراتبها واثارها. فما كان مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاد او استحباب. وما كانت مفسدته خالصة

90
00:44:27.950 --> 00:44:53.100
او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة. فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها. وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق مأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات تلحق

91
00:44:54.000 --> 00:45:24.000
تلحق فتلحق فتلحق بالمنهيات الى الخير فتلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد. وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام

92
00:45:24.000 --> 00:45:53.200
ووسائل المكروه مكروهة ثم قال رحمه الله تعالى فصل الاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة كان رحمه الله ذكر في الفصل السابق ان الفقه مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة

93
00:45:53.300 --> 00:46:20.100
باحد الاحكام الخمسة ثم بينها هنا في هذا الفصل بين رحمه الله تعالى الاحكام الخمسة في هذا الفصل وبين رحمه الله ان الفقه ان الفقه في الدين يدور على هذه الاحكام الخمسة

94
00:46:20.500 --> 00:46:45.650
كل مسألة من مسائل الفقه المطلوب فيها الوصول الى احد هذه الاحكام الخمسة اما واجب او ما مندوب او محرم او مكروه او مباح هذه مسائل الفقه تدور على معرفة هذه الاحكام الخمسة

95
00:46:45.800 --> 00:47:14.650
وتسمى هذه الاحكام الخمسة الاحكام التكليفية تسمى هذه الاقسام الخمسة الاحكام التكليفية لان الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية تنقسم الى قسمين احكام تكليفية وهي هذه الخمسة

96
00:47:14.700 --> 00:47:44.950
واحكام وضعية والحكم التكليفي هو مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير هذا تعريف الحكم التكليفي مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير

97
00:47:45.900 --> 00:48:08.050
على جهة الاقتضاء اي الطلب طلب الفعل اما وجوبا او ندبا او طلب الترك اما تحريما او كراهة او على وجه التخيير وهو المباح مستوي الطرفين يعني لم يأتي فيه

98
00:48:08.250 --> 00:48:32.850
تحريم ولا كراهة ولم يأتي فيه ايضا وجوب ولا ندب. مستوي الطرفين فهذه الاحكام تعريف الاحكام الشرعية التكليفية وهي تنقسم الى خمسة اقسام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والحكم الوضعي وهو القسم الثاني من اقسام

99
00:48:33.050 --> 00:48:58.000
بالاحكام هو ما وضعه الشارع من اسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي الحكم التكليفي هو من باب

100
00:48:58.750 --> 00:49:29.050
الطلب والحكم الوضعي هو من باب الخبر او الاخبار من باب الاخبار والشيخ رحمه الله هنا بين اقسام الحكم التكليفي التي يدور عليها الفقه بقوله الاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة

101
00:49:30.200 --> 00:49:52.400
الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والمسنون ويقال له ايضا المندوب ويقال له المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه الاول الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه

102
00:49:52.700 --> 00:50:21.450
والثاني المسنون وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والحرام ضد الواجب اي الذي  يعاقب تاركه الحرام ظد الواجب وهو الذي اه يعاقب فاعله والحرام ضد الواجب وهو الذي يعاقب فاعله

103
00:50:21.900 --> 00:50:51.200
ويثاب تاركه يعاقب فاعله ويثاب تاركه ضد الواجب الواجب يثاب فاعله وهنا يعاقب فاعله  الواجب قال يعاقب تاركه  الحرام يثاب تاركه لا يعاقب يثاب على تركه له متقربا بالترك لوجه الله سبحانه وتعالى

104
00:50:51.600 --> 00:51:20.100
الحرام ضد الواجب وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه والمكروه ضد المسنون المكروه ضد المسنون والمسنون هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده والمكروه ضده اي ضد المسلون. والمسنون الذي يثاب

105
00:51:20.650 --> 00:51:53.250
فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه في ضوء ذلك يقال ماذا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال والمباح مستوي الطرفين والمباح مستوي الطرفين اي فعله وتركه على حد سواء هذا معنى مستوي الطرفين

106
00:51:54.000 --> 00:52:17.950
مستوى الطرفين اي فعله وتركه على حد سواء يعني لا يتعلق به اثاب بثابة ولا ثواب ولا عقاب الا على البيان الذي سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى وهذا التعريف لاحكام التكليف الخمسة

107
00:52:18.350 --> 00:52:44.000
هذا التعريف لاحكام التكليف الخمسة احكام الشرعية التكليفية هو تعريف له ببيان الثمرة والاثر هو تعريف له ببيان الثمرة والاثر وهذا نوع من انواع التعريف. فهو عرف الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمندوب ببيان ماذا

108
00:52:44.900 --> 00:53:13.700
الثمرة والاثر لم يعرفه ببيان حده وانما عرفه ببيان ثمرته واثره وهذا نوع من أنواع التعاريف فاذا الشيخ رحمه الله عرف هذه الاحكام الخمسة ببيان الثمرة والاثر. اما تعريفها من حيث الحد فالواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما

109
00:53:14.050 --> 00:53:42.400
الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما مثل الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصيام  هذه كلها اه واجبات لان الشارع طلبها من المكلفين طلبا جازما المسنون ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز

110
00:53:42.900 --> 00:54:05.300
ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. مثل السنن الرواتب ومثل السواك وغير ذلك من السنن والمستحبات وهي كثيرة  فهذه طلب الشارع فعلها طلبا غير جاز فما كان من هذا القبيل يقال له مستحب ويقال له مسنون ويقال له مندوب

111
00:54:06.000 --> 00:54:32.800
والحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما مثل الزنا والسرقة والقتل والعقوق والكذب وغير ذلك كل هذه الاشياء طلب الشارع تركها جازما ففعلها حرام

112
00:54:33.000 --> 00:54:56.050
وهي من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده والمكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز ما طلب الشارع تركه غير جازم والمكروهات كثيرة مثل تقديم اليد الرجل اليسرى عند

113
00:54:56.150 --> 00:55:17.550
دخول المسجد هذا مكروه وتقديم الرجل اليمنى عند دخول اه دورة المياه مكان الخلاء هذا مكروه فالذي طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هذا يقال له مكروه والمباح مستوي الطرفين

114
00:55:19.300 --> 00:55:41.300
آآ بمعنى ان فعله وتركه على حد سواء ومما عرف به المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته فهذه الاحكام الخمسة التي يدور عليها الفقه وهذا تعريفها

115
00:55:42.550 --> 00:56:04.900
ثم بين رحمه الله تعالى ان الواجب ينقسم الى فرض عين وعرفه رحمه الله تعالى قال الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة

116
00:56:05.300 --> 00:56:31.250
جمهور احكام الشريعة اي غالب احكام الشريعة الواجبة هي من هذا القبيل ينقسم الى الواجب ينقسم الى الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل ويسمى هذا النوع من الواجبات فرض فرضا عينيا لانه مطلوب من من كل مكلف

117
00:56:31.400 --> 00:56:57.500
بعينه لا يسقط بفعل بعض المكلفين له لا يسقط بفعل بعض المكلفين له بل كل مكلف والبالغ العاقل مطلوب منه بعينه ان يفعله ان يفعله واذا فعله اثيب واذا تركه عوقب

118
00:57:00.350 --> 00:57:17.900
والى فرض كفاية هذا النوع الثاني من الواجبات فرض كفاية هو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه العين هو ما يطلب من كل مكلف بعينه

119
00:57:18.000 --> 00:57:41.100
وهذا يطلب من يطلب من المكلفين تحصيله لا من كل واحد بعينه بمعنى انه اذا قام به بعضهم سقط الاثم عن الباقين سقط الاثم عن الباقين مثل تعلم الفرائض هذا ليس واجبا

120
00:57:42.400 --> 00:58:11.750
عينيا على كل مكلف لكن كيف يصلي المسلم كيف يصلي هذا امر مطلوب ومعرفة هذا واجبة على على كل مكلف ولهذا ايضا العلم ينقسم الى قسمين علم عيني وعلم اه كفائي العلوم اللي هي العلوم التي هي واجبة على كل المكلفين باعيانهم

121
00:58:12.000 --> 00:58:27.400
وعلوم هي علوم كفائية اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين قال وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من مكلفين لا من كل احد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان

122
00:58:27.450 --> 00:59:01.750
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك قال وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها الاحكام الخمسة تفاوت تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها يوضح ذلك بقوله فما كانت مصلحته خالصة او راجحة

123
00:59:02.500 --> 00:59:29.800
امر به الشارع امر ايجاب او استحباب وما كانت مفسدة خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات هذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات وهو ان الشريعة جاءت جلب المصالح ودرء المفاسد

124
00:59:29.800 --> 00:59:57.950
قال واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها واما المباحات فان السارح الشارع اباحها واذن فيها اي اذن للناس بفعلها لم يحرمها عليهم ولم يتعلق بها امر الشارع بان يثاب على

125
00:59:58.000 --> 01:00:15.650
الفعل او يعاقب على الترك او ان يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك لم يتعلق بها لا امر ولا نهي فهي امور اباحها الشارع لعباده لكن يقول الشيخ في المباحات

126
01:00:17.100 --> 01:00:39.200
ونلاحظ الان ان المباحات ليست شيئا امر الله عباده به ولم يطلبه منهم طلبا لا جازما ولا غير جازم ولم ينهاهم عنه لا نهيا جازم ولا نهيا غير جازم وقد جرى الاصوليون

127
01:00:39.700 --> 01:01:05.750
على عد مباح من اقسام الاحكام التكليفية وفي ذلك كما قال بعض اهل العلم تسامح اذ لا تكليف فيه المباح ليس فيه تكليف لانه مستوي الطرفين لا لم يؤمر به لا امرا جازما ولا غير جازم ولم ينه عنه

128
01:01:05.900 --> 01:01:29.950
لا نهيا جازما ولا غير جازما فهو ليس فيه تكليف ليس فيه تكليف لكن جرت عادة الاصوليون عادة الاصوليين ان يذكر من الاحكام التكليفية ولعل من وجه ذكره في جملة الاحكام التكليفية قول الشيخ رحمه الله وقد يتوصل به الى الخير

129
01:01:29.950 --> 01:01:57.000
فتلحق قد يتوصل بها اي المباحات الى الخير فتلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات فتلحق بالمنهيات فالمباح اذا كان فعله الانسان ليستعين به على خير اثيب عليه والمباح اذا كان

130
01:01:57.750 --> 01:02:26.250
ففعله ليتوصل به الى الى شر الى محرم يعاقب على على ذلك ويكون ملحقا بالمنهيات والاحكام قال نعم فهذا اصل كبير نعم والوسائل لها احكام المقاصد فهذا اصله ثم قال فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد

131
01:02:26.350 --> 01:02:54.100
فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد فالمباح قد يثاب عليه ثواب الواجب اذا توصل به الى فعل واجب وقد يعاقب عليه العقاب على المحرم اذا كان استعان به على على محرم. قال فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام

132
01:02:54.100 --> 01:03:14.100
المقاصد وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فواجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة بناء على هذه القاعدة والاصل الكبير الا وهو

133
01:03:14.100 --> 01:03:30.100
وان الوسائل لها احكام المقاصد ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين