﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.250
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم ثم قال رحمه الله كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف الا  قال تجب على كل مسلم آآ يعني ما دامه واضحة ما نعلق عليها تجب على كل مسلم مكلف صارت يعني عند الفقهاء خلاص اذا

2
00:00:30.250 --> 00:00:45.900
المكلف من هو البالغ العاقل خلاص هذا يعني اصطلاح يعرفونه. ثم قال هذا صحيح انه يستثنى منه الحائض والنفساء حتى لو اقتصر على الحائض صح لانه قبل ذلك قال وهو

3
00:00:46.150 --> 00:01:05.500
هنا يفهم من عبارته لا تعد قلنا ان احيانا الفقهاء رحمهم الله يطيلون في الوصف للحاجة  ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه قال ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء

4
00:01:06.100 --> 00:01:22.950
القضاء مطلقا هو من المفردات الحقيقة. من المفردات في المذهب يعني وهذا من الحقيقة المسألة هي الحقيقة فيها اشكال كبير يعني ابو حنيفة رحمه الله يقول هل مغمى عليه هذا

5
00:01:23.550 --> 00:01:43.450
الفقهاء يريدون توصيف المغمى عليه في الشرع وصلوا الى يعني توصيف تقريبي لكن لم يتفقوا عليه سنرى اتفاقهم في صورة واختلافهم في بقية الصور. الان هل مغمى عليه هذا؟ هل هو نائم

6
00:01:43.800 --> 00:02:10.800
سنلحق بمن يقضي ولا مجنون فنسقط عنه الصلاة المذهب انه يقضي مطلقا شبها تشبيها له بالنائم  وابو حنيفة في الجهة المقابلة رحمه الله قال لا ان كان لا عفوا مالك والشافعي اللي في الجهة المقابلة قالوا انه هل مغمى عليه

7
00:02:11.000 --> 00:02:39.350
ابو حنيفة توسط رحمه الله بينهما بينهم وقال ان كان خمس فروض هذا نايم النساء ممكن ينام خمس فروض  ممكن نعمل يوم  المغمى عليه هو اشبه بالنائم تذكرون النكتة هذاك اللي قال له وراك انت ما جيت يوم اه قال بجيب فعلا الساعة سبع بدري

8
00:02:40.000 --> 00:03:04.950
جزاك الله خير بس وينك امس الرجال ميم له يوم كامل هذا يحصل هذا الانسان ينام يوم وبالذات اللي الطيارين واللي يسافرون كثيرا والربان هذا  المقصود هنا ان يعني يمكن فابو حنيفة رحمه الله نظر هو من حيث النظر ان هذا اشبه لكن اذا زاد خمس فروض

9
00:03:06.450 --> 00:03:25.750
بالجنون اشبه ما له نظير والحقيقة هذي من تذكرون قلنا ان المفردات في المذهب وش سببها الان حنا جبنا الان هذي امثلة اذا سبق لنا مثاليا الان هذا مثال ثالث. ها؟ الصحابة

10
00:03:26.200 --> 00:03:45.700
اما ان يكون نص مبطل عليه الائمة الثلاثة او يكون  الاثار الصحابة هذي المسألة يا زينها هنا عامة اقوال الصحابة لما تتبعناها عند عبد الرزاق وابن منذر بن ابي شيبة وجدنا ان عامة قول الصحابة القضاء

11
00:03:46.200 --> 00:04:05.950
ولم ينقل عن الصحابة القضاء مطلقا الا عن ابن عمر رواه مالك الموطأ ولهذا مالك رحمه الله يعني آآ عفوا انه لا يقضي. انا قلت ايش؟ عمة اقوال الصحابة. عامة قول الصحابة انه يقضي

12
00:04:06.650 --> 00:04:26.850
الا ابن عمر فانه قال لا يكذب الظاهر هذا فاذا نقدم قول عامة الصحابة ولا نقدم قول ابن عمر اكثر الصحابة ما في شك هؤلاء ولا يعني لو لم يأتي من هذا الا الاحتياط كفى به

13
00:04:27.400 --> 00:04:44.350
اليس كذلك؟ فكيف هو قول الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذه شعيرة الصلاة شأنها عظيم الحقيقة انا ما ارى الانسان اه ان يذهب الى اقوال يعني اه قد يعني يكون في نفس منها شيء يتحرج منها يعني يبلغ لا يتحرك

14
00:04:44.350 --> 00:05:03.200
هو يحرج غيره. الصلاة شأنها عظيم ما تسقط. الا بدليل بين. اذا فيه دليل بين اهلا وسهلا. واحد ما يستطيع يصلي ابدا مدد ولا يتحرك منه شيء بالقوة جيب لك واحد يصلي ويستأجر لك واحد من هذا الكلام ما يستطيع خلاص

15
00:05:03.350 --> 00:05:24.700
هم على كل حال يعني اجمعوا على صورة انه ان افاق في الوقت  ماهر هذا اذا افاق في الوقت واحد اغمي عليه وافاق في الوقت. هذا خلاص يقضي بالاجماع. شوفوا كيف اتفقوا على هالصورة ذي

16
00:05:24.800 --> 00:05:45.600
لماذا لانها شبه بالنوم مئة بالمئة زوال العقل في هالصورة ذي شبهها بالنوم ظاهر لكن لما خرج الوقت اختلف وقع فيه الخلاف ان نلحق باحد والحقيقة ان ها هنا مسألة في من قواعد المذهب وهي من قواعد الشريعة

17
00:05:45.700 --> 00:06:08.050
ان التردد بين شبهين ينبغي ان يلحق باقربهما شبها  الظاهر هذا فلو فرضنا حتى على المذهب انه لو اغمي على انسان ثلاث سنين رأيكم فيه ها يلحقه في الجنون اشبه

18
00:06:08.400 --> 00:06:21.550
الحقيقة كان بعض مشايخنا يفتي بهذا كان شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان يفتي بهذا. الله يعافينا واياكم من اصحاب الجلطات  وفيه واحد من الاخوان قال لي ان خالتي

19
00:06:21.900 --> 00:06:44.550
يعني جاه هذا الجلطة وجلسة سنتين في المستشفى سبحان الله بعد سنتين وهي على الاجهزة. صحت  فهذا هذي الصورة الموجودة كانت موجودة عند السلف. ولذلك هم بحثوها الحقيقة انا اقول انه اذا صارت المسألة مقاربة اذا بلغت المشقة

20
00:06:44.700 --> 00:07:03.600
انها سنين وسنتين ثلاثة اربع عشرة سنين هذا احد موضوع اخر الحقيقة هي يعني بالفتوى الواقعة اشبه منها في التنظير في المسألة الفقهية لان احيانا الناس ما يستطيعون والناس يختلفون المهم قال ويقضي من زال عقله

21
00:07:03.850 --> 00:07:23.050
نوم او اغماء. ايه بنوم او يومين او سكر ونحوه قال ولا تصحوا من مجنون ولا كافر طيب نعم. فان صلى فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد

22
00:07:23.700 --> 00:07:40.200
قال رحمه الله هنا في صلى هل كافر هذا الظمير يعود لمن خلاص هذا قاعدة عندنا الان اذا عاد الظمير نرجع للاقرب. الا في استثناء يعني كلمات معدودة في ها المتن هذا ننبه اليها. وسبق لنا مثال امس

23
00:07:40.200 --> 00:07:59.700
طيب قال ولا تصح من مجنون ولا كافر هل كافر لو صلى المذهب عندنا انه مسلم حكما يا جماعة انا صليت معكم اسبوع اسبوعين امزح انا ترى ما ني  انت تراك مرتد ان رجعت قتلناك ردة

24
00:08:00.550 --> 00:08:19.200
قال هذا رجل لعمر الهرمزان تذكرون قصته قال هو قال لا اسلم. قال اجدني كاره. قال اسلم ولو كنت كاره قال الدين هذا فيه خير وفيه رفعة رفعة لك. ولا تظن انه يضع من قدرك هو يرفعك. لانه كان له قيادة في في الفرس

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.100
فلما اسلم حصل بينه وبين عمر في المجلس نفسه يعني اختلاف سياسي في مسألة سياسية يعني من مسائل الحرب قال له انا رجعت مثل الشغالة هالحين زعلت على عمتها قالت خلاص انا ما في صلاة

26
00:08:40.550 --> 00:09:04.200
هذا قال قال لو رجعت ليس لك الا حد هالسيف يقول عمر له خلاص مسألة ردة انت بينك وبينه وهذا بعض اخواننا يقولون فينا ان شاء الله في مسألة في بحث الردة. كلامنا ازيد من هذا لكن انت هذا عقد بينك وبين الله عز وجل

27
00:09:04.700 --> 00:09:20.050
ما فيه لعب ذا لا تلتزم بالعقد ولا ما نقدر نلزمك حنا لكن انت التزمت لي بعقد انا واياك بينا وبينك عقد جبلي هالباخرة من شرق اسيا شسمه دراهم كاملة قال بكم؟ قلنا خمس ملايين

28
00:09:20.600 --> 00:09:38.750
مليونين ونص مقدم مؤخرا. يوم جاء الحبيب هذا يوم وصلت في نص الطريق ولها عند الهند. قال له انا هونت على كيفك ما تكلفنا وتكلفنا نقل بظائع وشركات وتأمين ودنيا وجن وعفاريت تروح ترجع

29
00:09:38.950 --> 00:09:58.000
هذي مسألة ما هي ذلك الشريعة عقد حنا ما نلزمك انك تعقد معنا لكن تراك التزمت ما فيه الا السيف اذا رجعت عن هذا الدين رجل والتزم بكلمتك ولا يعني ما تدخل في هذا الامر اصلا قال

30
00:09:58.450 --> 00:10:14.300
فان بلغ في اثنائها على ان المذهب سبحان الله على المذهب يعني عندنا يعني الحقيقة يعني فيها نوع من الغرابة ان المذهب عندنا انه لو مضى ثم قال لنا ترى هالأسبوعين ذي اللي انا قاعد العب عليكم فيها

31
00:10:14.850 --> 00:10:36.350
يعني ترى العب ما ني المذهب عندنا يلزمه باعادة الصلاة ظاهر هذا يعني يقول انت خلاص متظاهر انك لا تراها ما هي مقبولة منك عادي الصلاة كلها طيب وحرم تأخيره عن وقتها

32
00:10:36.600 --> 00:10:51.800
اه طيب اه قال فان بلغ في انها وكذلك عندنا حتى في المذهب يقولون له تشهد يعني اذا اذا كان خلاص قال والله الايمان دخل في قلبي وتراي انا قال وانا اتشهد واغتسل واعدت صلواتك اللي

33
00:10:52.050 --> 00:11:09.150
يعني طيب قال فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد اذا بلغ في اثناءها او بعدها في وقتها اعاد الحقيقة ان هذا هو المذهب. والظاهر الحقيقة انه القول الثاني

34
00:11:09.200 --> 00:11:23.300
ان القاعدة في الحقيقة في كتاب الصلاة بل في العبادات كلها ولشيخ الاسلام في القواعد النورانية يعني قاعدة وبحثا طويل الحقيقة انا انصحكم بقراءته لانه يخفف عليك مسائل كثيرة في الفتوى

35
00:11:24.200 --> 00:11:54.350
ان من ادى العبادة بحسب امكانه جهده ليس عليه تبعة ولا يؤمر باعادتها وهذا من المتفرع على القاعدة ومنها هالمسألة هذي المصنف يقول لي اذا بلغ في اثنائها اعاد الان عندنا طيب انت قلت لنا في الحج. انه اذا بلغ يوم عرفة ما يلزمه الاحرام الاحرام من يعني يروح للمواقيت ولا خلاص صح

36
00:11:54.350 --> 00:12:14.450
ومجمع عليها هالصورة ذي اجعلوها مثلها احسن مما تقولون هنا عليه ان يريد قال او بعدها في وقتها عاد. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. نعم. الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ايه

37
00:12:14.450 --> 00:12:31.900
هذي عاد نبي نقف عندها شوي يعني شوفوا عندنا هنا قال ويحرم تأخيرها عن وقتها يعني اخراجها عن وقتها اليس كذلك؟ هذي في مسألة فيها شك    هل يجوز لانسان ان يخرج الصلاة عن وقتها

38
00:12:32.600 --> 00:12:54.050
الجواب لا بالاجماع وهكذا كلام المصلي الا انه استثنى منه صورتين الصورة الاولى قال الا لناوي الجمع. انت اذا بغيت تجمع الصلاتين. الست تخرج وقت الظهر عن وقتها الا انك ستصلي العصر والمغرب عن العشاء قال هذا يجوز. هم. بس لمن له نية

39
00:12:54.800 --> 00:13:10.850
ترى هالنية ذي في الجمع بين الصلاتين ترى سيستصحبها المصنف في كل شيء  واضح ذا ولهذا على المذهب من لم ينوي الجمع بطلة الصلاة الاخرى. لانه ما نواها على المذهب

40
00:13:11.150 --> 00:13:28.650
الظاهر هذا وسنأتي له ان شاء الله في الجمع بين الصلاتين. بس حتى نربط المسائل بعضها ببعض. قال الا لناوي الجمع خلصنا من هذي ولمشتغل بشرط الذي يحصله قريبا قلنا وش مثاله عندكم؟ قالوا هالانسان اللي يحصل ايش

41
00:13:29.000 --> 00:13:53.050
يحصل الماء  جلس ابن الحلال يعني جعل يدور في بين الناس  لماذا يا ناس ليخرج سيخرج الوقت  اليس كذلك؟ هذي عبارة المصنف المصنف هذا معناها يخرج الصلاة عن وقتها لماذا

42
00:13:53.800 --> 00:14:18.350
لانه يحصل شرطها والحقيقة ان هذا محل نظر يعني اين الدليل على ان من لم يجد الماء يجلس او يجعل وقته  يعني الوقت عنده يتسع حتى يخرج الصلاة عن وقتها. اين الدليل على انه يخرج عن وقتها

43
00:14:18.450 --> 00:14:39.550
لكن لو ان المصنف رحمه الله ذكر سورة اخرى وقعت في السنة وعليها فعل الصحابة  تذكرون مسألة المسايفة عند الفقهاء تسمى مسألة المسايرة لو ان اثنين مسلم وكافر في الحرب قام كل واحد يتسايفون بسيوفهم

44
00:14:40.100 --> 00:15:05.250
هذا كانت في بدء الحروب يقوم اشجع الناس ويخرج له اشجع الناس من الطرف المقابل هذا كان من قديم من الدهر من عرف الناس عرفت الحروب هذي تسمى مسألة اذا جاء الرجل المسلم ليقتل هذا الرجل ولا الكافر ليقتل مسلم مهوب جالس هنا بيقول له المسلم لو سمحت شوي مثل حقت الكرة الرياظية لو سمحت

45
00:15:05.250 --> 00:15:23.150
الله يجزاك خير ابروح اصلي انا ولا خلصت ابتسنن ذا وبعدين اجي لمك ابذبحك ما يصنع ذا ولا يخليه يا شيخ ولهذا قال الله تبارك وتعالى في اية الحرب في صلاة الخوف

46
00:15:23.550 --> 00:15:38.700
ان الكافرين ختم بقوله ان الكافرين كانوا لكم عدوا. عدوا مبينا قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم

47
00:15:39.300 --> 00:16:03.850
ثم قال وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ولهذا كرر في الاية الثانية الحذر ما ما جابه في الاول. لماذا لان ثم ثغرة هذي ثغرة اللي هي تغير الصف الاول الى يكون صف مقدم امام الامام حتى يحمي ويأتي الصف المؤخر اثناء الثغرة ذي قد

48
00:16:03.850 --> 00:16:19.900
العدو فقال الله تبارك وتعالى عن الصف الاول ياخذوا اسلحتهم والثاني قالوا ياخذوا حذرهم واسلحتهم انتبهوا. ترى الكفر ولهذا قال ان الكافرين كانوا لكم عدو مبين  المقصود هنا انه ما هو بجالس ينتظرك

49
00:16:20.400 --> 00:16:34.650
ففي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخندق الا تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا في الصحيحين عن الصلاة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. متى صلاها

50
00:16:35.800 --> 00:16:54.700
بعد المغرب بعد ما انتهى غابت الشمس صلى المغرب والعشاء قال جمع من الائمة كاحمد رحمه الله ان هذه الصورة هي صورة يجوز فيها اخراج الصلاة عن وقتها وسماها بعض المتأخرين مسألة المسايفة

51
00:16:55.550 --> 00:17:09.800
شبيه لها لما قال لنا بعض الشباب كنا نشرح هذا فقال لنا واحد من الشباب عندنا صورة مثلها في لما كانوا فيها افغانستان يقاتلون الروس قالوا ان لما كنا في منطقة مكشوفة

52
00:17:09.900 --> 00:17:25.850
كان يسمعها بالرصاص كالمطر جلسنا ساعتين وشيء. وهي مثل يقول لو اخرج رأسي مثلها مثل رأسي لو اخرجه كان ينفجر من كثرة الرصاص  هذي هي صورة المسالفة او في معاني صورة المسالفة. هم

53
00:17:26.450 --> 00:17:45.900
ثم الصحابة رضي الله عنهم في البخاري معلقا لما كان في فتح تشكر تستر التي ما وراء الان في افغانستان. يعني قريبة من من افغانستان لما في فتح تستر هجموا بعد الفجر وجدوا فرصة فهجموا

54
00:17:46.450 --> 00:18:00.250
لم يصلوا الفجر الا بعد ان طلعت الشمس وارتفعت ضحى. رواه البخاري معلقا هذي الصورة لو ان المصنف ذكرها كان احسن. لماذا؟ لان فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:18:01.300 --> 00:18:20.150
عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن اخرج صالح الاضحية في هذه الصورة ما في بأس يعني لانه مضطر والمضطر ليس له الا هذا. نعم. احسن الله اليكم ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها

56
00:18:20.400 --> 00:18:42.850
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم. قال رحمه الله وكذا ومن جاحد وجوبها كفر لو يجحد سنة يا شيخ يكفر ما يحتاج الى ان يجحد الصلاة هذا ولاجل ذلك من قال من الائمة الثلاثة رحمة الله عليهم بان المراد بالاحاديث الوجوب قلنا لهم لو ما هو بالصلاة لو اقل منهج احدها سنة من

57
00:18:42.850 --> 00:18:56.200
لا يكفر نسأل الله العافية فما فائدة الاحاديث اكثر من ثلاثين اربعين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم امر الصلاة النصوص الشرعية فيها ان الذي يخرجها ان ان الذي لا يصلي كافر

58
00:18:56.200 --> 00:19:12.000
نسأل الله العافية شو الفائدة من الاحاديث اذا كان الجحد اذا كان الجحد يشترك في الصلاة وفي غيرها ما لها قيمة الا انها من تركها تهاونا تكاسلا هذا هو الفائدة

59
00:19:12.650 --> 00:19:33.450
ولهذا من المفردات عن الائمة الثلاثة ان هذه من المفردات عندنا هذي انه ان الذي يتركها تهاون وكسل كافر نسأل الله العافية لكن اختلف اصحاب احمد رحمه الله وهو قول اسحاق وقول جمع من السلف بل حكي اجماعا عن الصحابة ان من تركها فهو كافر

60
00:19:33.550 --> 00:19:55.550
وقد اشار الى هذا كله محمد بن نصر المروزي. رحمه الله في كتابه الذي هو من انفس الكتب. هو في كتاب الصلاة. تعظيم قدر الصلاة والله والله يا اخواني انا امام المسجد كل امام ينبغي ان يقرأ على الناس هذا الكتاب الله اكبر كتاب عظيم فيه اثار السلف وقصصهم وتعظيمهم للصلاة

61
00:19:55.550 --> 00:20:14.850
شيء عظيم ونحن نشأنا هنا في الحقيقة على تعظيم الصلاة تلقى العجوز عندنا حق ولدها او ولد ولدها قل له يا ولدي الصلاة الصلاة. لكن ما تقولها الزكاة ولا الصوم ولا تقولها الحج ولا ليه؟ لان الصلاة تتكرر فهم نشئوا على تعظيم الصلاة

62
00:20:15.500 --> 00:20:33.250
وهذا تنشئة عظيمة الحقيقة اما اللي يشوف ولدها متبطح وتارك للصلاة وينام عن الصلاة هذي ما فيها خير لا هالعجوز ذي ولا ولدها فتعظيم قدر الصلاة تعظيم يعني ينبغي ان قال المصنف وكذا تاركها تهاونا

63
00:20:33.650 --> 00:20:49.400
المذهب يعني اصحاب احمد اختلفوا في القدر الذي تترك به الصلاة. ما هو فذهب بعض اصحاب احمد الى ان ترك الصلاة الواحدة اخراجها عن وقتها كافر وهذا قول في مذهب احمد

64
00:20:49.700 --> 00:21:02.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود في من اخرج صلاة واحدة عن وقتها فقد كفر وهذا الحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا

65
00:21:02.850 --> 00:21:22.500
ويشبه ان يكون من كلام التابعين  المقصود هنا انه المذهب الصحيح من المذهب انه اذا ترك جنس الصلاة صار ما يصلي متى ما صليت انت؟ قال والله من زمان طيب صل ماني مصلي

66
00:21:22.900 --> 00:21:38.050
ماذا يقتل يا شيخ اذا اذا تركها والدليل على ذلك هذا اللي قالها في النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك ترك الصلاة فعرفها بالف وال جنسية كما تعرفون جنس

67
00:21:38.250 --> 00:21:53.000
اذا ترك جنس الصلاة نسأل الله العافية. وان قال انا والله في قبل سطعشر سنة قال لي خويي اللي ورا ما تصلي وصليت هذا هو والتارك سواء. هذا هو الترك

68
00:21:53.200 --> 00:22:13.050
ولو قال في يوم من الايام اني صليت هذا هذا هو الصحيح قال رحمه الله كذا تاركها تهاونا ودعاه امام ايش او نائبه فاصر لماذا خص الامام النائب هذه سنستفيد منها قاعدة في المذهب

69
00:22:13.700 --> 00:22:30.200
ها قاعدة في المذهب جيدة وهي ان ما كان يترتب عليه حكم الاولى فيه الولاة ولا ينازعون في هذا. هم. يجينا هذا في مسائل كثيرة في الديات والحدود والجنايات واشياء كثيرة

70
00:22:30.500 --> 00:22:44.700
وهل هذا منضبط ولا غير منضبط منضبط منضبط ازين ازين لي ولك. صح. واحد يجي يمسك له واحد ويذبحه. قال هالخسيس. تراني ما ذبحته الا انه تارك الصلاة له. له خمسطعشر سنة

71
00:22:45.850 --> 00:23:06.350
على جاره والرابعة ما تنتهي خلص الموضوع ربط هذا هذا بالولاة هذا اكثر انضباطا للمجتمع. قل له وش فايدة الدولة ان تفتأت على ولي الامر. فانضباط الحقيقة المذهب في هذا هو من احسن الانضباط. وسيأتينا مسائل في احكام الجهاد

72
00:23:06.600 --> 00:23:20.150
حتى في الجهاد انه لا يبتدئ احد بالقتال الا باذن امام ويجينا ان شاء الله في احكام الجهاد. وسيأتينا في الديات انه يقيمه الامام او نائبوه. وفي الجمعة انها يقيمها الامام او من ينيبه

73
00:23:20.150 --> 00:23:32.950
جينا كل هالامارات ذي هذا احسن احسن يا اخي في تنظيم الدولة المسلمة منا تصير فوضى. هذا صرنا عزبة عزبة عزوبية. هذا يطبخ وذا ينفخ وهذا يغازل له وحده. وذا

74
00:23:32.950 --> 00:23:53.400
على الدرج يطق في العود وذا يصلي وذا لعب صار هذا فوظى المقصود هنا انه انضباط الاحكام يعني في المذهب هنا انضباط تام. قال امام او نائبه فاصر  طيب قال اه وضاق وقت الثانية عنها

75
00:23:53.950 --> 00:24:08.150
يعني لاحظوا انه نص على وقت الثانية. هم. الحين الظهر والعصر المذهب عندنا انه اذا ضاقوا الثانية اللي هي العصر الى صار اخر الغروب ما صارت تكفي لصلاة ولا فظلا عن صلاتين

76
00:24:09.000 --> 00:24:29.150
هنا نمسكه على المذهب الظاهر هذا لكن عند الشافعي ومالك وهي الرواية الثانية عندنا. قال هنا اللي هو وضاق عنها وقت ايش الثانية مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم ما يحتاج وقت الثانية وقت الاولى بس

77
00:24:29.200 --> 00:24:49.250
اننا نقتله. ترى القتل يكاد يكون اجماعا ترى يا اخوان عند العلماء هالحين لو يجي السمرمدي ذا ويزني مسكوه يا شيخ واقاموا عليه الحد مو بعد الصلاة الصلاة اعظم قضية القتل ما لا اشكال فيها عند الائمة في الجملة

78
00:24:50.450 --> 00:25:09.400
لكن الخلاف هل يقتل حد ولا ردة؟ هذا موضوع اخر. لكن عقوبته نسأل الله العافية ان قال الحاكم لا والله اقتل هذا. حتى ما يستشري شره يستهزئ بالصلاة ويأبث قضية القتل موضوع اخر لكن نتكلم نحن عن خروجه من الدين

79
00:25:09.450 --> 00:25:25.500
الظاهر هذا فالمذهب انه خارج من الدين والائمة الثلاثة يقول لا داخل الدين ولكنه فاسق طيب قوله وظاق عنها وقت الثانية عنها الرواية الثانية عندنا في المذهب لا في الأولى وفاقا لمالك والشافعي

80
00:25:25.550 --> 00:25:44.250
الامام احمد رحمه الله يقول لا الثانية لماذا؟ قلنا له لانه قد يدعي الجمع بين الصلاتين نقول له يضيق وقت الثانية. حتى انا نستطيع ان نمسكه. نمسكه بذنبه قال ولا يقتلون

81
00:25:44.600 --> 00:26:11.350
يعني حتى يستثاب ثلاثا فيهما وش هي؟ ثلاثا فيهما فيهما يستتاب ثلاثا يعني ثلاثة ايام هذا صحيح من المذهب فيهما احسنت اللي هو ايش؟ في الجحد   يستجاب وهذا هو الاولى وانا ارى الحقيقة يعني نصيحة لله يعني لاخواني الدعاة

82
00:26:11.400 --> 00:26:33.250
في قضية من يترك الصلاة من من اولادنا ينبغي الحقيقة الا يشد عليه حتى ينفر نعم يضغط عليه لا بأس لكن لا ينفر لان بعض الناس نسأل الله العافية ادنى كلمة يقولها انسان فاسق ولا صحفي ولا سكير ولا يجي بعض الناس بسم الله والله اكبر يمسكه ويستلمه

83
00:26:33.250 --> 00:26:56.500
في المواقع وفي كل مكان والتشهير به حتى ما يترك له خط في الرجاء. هذا خطأ ارأيت لو كان ابنك هذا ما كنت تصنع تتلطف معه ولا لا ينبغي الانسان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ينبغي ان نتلطف بالناس يعني بقدر الامكان. نعم. قال رحمه الله باب الاذان والاقامة. نعم

84
00:26:56.500 --> 00:27:17.800
ها لا لا هنا قال ايش ولا فاصر مثلا  اذا اذا اصر قال ماني مصلي صلي يا ابن الحلال قال لا ماني مصلي  خلوه اليوم الاول. الوقت الثاني الثالث الرابع

85
00:27:17.900 --> 00:27:34.300
هذا اصرنا يكفي ان يدعو ثلاثة ايام والرجل قد ترك تركا جمليا على الصحيح من المذهب ترك ذلك لكن لو كان يصلي ويترك يصلي ويترك ان جامع المصلين صلوا نجمع المغنيين غنى

86
00:27:34.450 --> 00:27:46.055
وقت يصلي ووقت ما يصلي ان صار قدامه احد صلى وكذا ما صلى ماذا يكفيه يعني كم جلدة يعني يعني تؤدبه