في ونبدأ ان شاء الله في هذا اليوم لهذا المقرر الذي هو مقرر فقه اثنين الذي سنتناول فيه باذن الله عز وجل الكلام عن فقه المعاملات وقد سبق معنا ان الفقه اربعة اقسام فقه العبادات وهذا اللي اخذناه في فقه واحد تمام؟ منكم من درس وهو عندي منكم من درس عند غيري والثاني فقه المعاملات وهو الذي نتناوله ان شاء الله في هذا المقرر ويتضمن فقه المعاملات الكلام عن المعاملات المالية البيع والاجارة راهن ضمان ضمان الغرم وكفالة الغرم وكفالة حضور وغير ذلك من انواع المعاملات النومية النوع القسم الثالث او الربع الثالث من ارباع الفقه هو فقه الاسرة ويتضمن الزواج واحكام الزواج اه الطلاق احكام الطلاق تمام والزهار والنفقات وما الى ذلك والقسم الرابع وهو الجنايات وهو فقه ايش الجنايات وهذه اللي هي الاسرة والجنايات هي التي تأخذونها ان شاء الله في الفقه ثلاثة نبدأ الان ان شاء الله تعالى في كتاب البيع وهو قسم المعاملات. وبالمناسبة بالنسبة للكتاب المقرر معنا هو كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع ايش الكتاب المقرر زادوا المستقنع اختصار نكتب لكم السؤال زاد مم جاد مستقيم شايفين الاسم على السبورة ولا ما هذا هو الكتاب الذي سوف ندرسه ان شاء الله. اسمه ايش اسمه هون زاد مستقنع طيب سنأخذ منه قسم البيوع كتاب البر قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع في هذا الباب سيذكر لنا المؤلف عليه رحمة الله ايش المسائل التي سيذكر لنا تعريف البعير وسيذكر لنا صيغة البيع ما هي الصيغة التي يقع بها عقد البيع وسيذكر لنا شروط البغي وسيذكر لنا حالة من حالات اه شروط البيع وهي اذا وجدت شروط البيع في بعض المبيع دون بعض مثلا انت بعت على سبيل المثال دفتر وقلم كلها بعتها بيعة وحدة كان الدفتر معلوما والقلم مجهولا فما الحكم حينئذ تمام خد نبدأ اذا بالنقطة الاولى وهي تعريف البيع عرف المؤلف رحمه الله تعالى البيع بقوله وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا قط. الان انتوا شايفين الموضوع يمكن طلاسل شوي لكن بالتوظيح والمثال يتضح ان شاء الله تعرف البيع اول كلمة في تعريف البيع هي كلمة ايش مبادلة هي كلمات مبادئ ما معنى كلمة المبادرة قال هو مبادلته كلمة المبادلة تعني اخذا واعطاء انا قاعد اخذ شيء واعطي شيء ابادر ولما قلنا ان البيع مبادلة اخرجنا الهبة مثلا في بعض العقود فيها اعطاء من غير اخذ مثلا هبة واحد يعطيك هدية مليون ريال ولا ياخد منك شيء هذه تسمى هبة وليست بيعا لعدم تحقق المبادلة فيها الكلمة الثانية في التعريف مال مبادرة ايش مال المال ما هو المال ايها الاخوة هو كل ما فيه منفعة مباحة وسيأتي ان شاء الله كل ما فيه منفعة مباحات سيأتي ان شاء الله تفسير ذلك والمال قال المؤلف مال ولو في لاحظوا الان كلمة مال المؤلف قالت المال ترى ممكن يكون في الذمة وبهذا دخل في المال شيئان. العين والدين العين والدين الدين هو اشار به بقول ولو في الذمة هذا هو الدين خلاص كيف عين وكيف دين مثلا لو جئت حفظك الله ورعاك الى محل بيع الجوالات ورأيت عنده جوال مثلا ولنفترض جوال مستعمل وقلت له بعني هذا الجوال المحدد هذا الجوال شايفه هذا بعيني تبغاه فشراؤك لهذا الجوال هذا الجوال هذا عين خلاص اذا الان انت قاعد تشتريه طيب كيف يكون ولو في الذمة تروح لمحل التمور مثلا تروح لمحل التمر وتقول له لو سمحت ها اعطني كيلو تمر سكري والبياع هذا عنده قدامه كرتون تمر سكري هذا الكرتون فيه عشرين ها عشرين كيلو جرام عشرين معليش خطي مشي حالك طيب الان انت لما اشتريت منه قلت لو سمحت اعطيني واحد كيلو جرام تمر وهو قدامه كرتون فيه عشرين كيلو هل انت اخترت كيلو محدد من هذا الكرتون؟ يعني هذا الكرتون فيه عشرين كيلو هل انت اخترت كيلو محدد منها؟ ولا المهم اعطيك كيلو من هذا الكرتون او او المهم انه يعطيك كيلو تمر سكري المهم انه يعطيك كيلو تمر وسكر اذا انت لم تشتري عينا كما قلت في هذا الجوال وانما اشتريت ايش تمرا غير معين. موصوف بالاوصاف بمجرد شرائك لهذا التمر صار على البائع دين قدره كيلو تمر هذا الدين لك انت يروح يسددك هذا الدين وياخذه من وين؟ ياخذه من هذا الكرتون يطلع لك منه واحد كيلو والحمد لله رب العالمين ويعطيه لك هذا اسم بيت اذا لا مانع ان يكون المبيع مع كونه مالا لا بأس ان يكون عينا محددة خلاص؟ او يكون او يكون شيئا موصوفا يثبت في الذمة يعني في ذمة البائع تجاه المشتري تمام يا شباب طيب في سورة اخرى للبيع وهو ان يكون البيع لمنفعة وليس لعيب كيف لمنفعة نوضح لكم بمثال لو فرضنا انه عندنا شخص يسكن في هذا المكان البيت واللون اصفر وجاره يا طويل العمر يسكن بجواره تمام والشجارة ما شاء الله بيته كبير هذا الكبر كله ماخذ نص الحار حلو هذا البيت حق الجار وهنا اللي باللون الازرق او السماوي هذا هو المسجد مسجد الحي خلاص هذا مسجد الحي حط له مئذنة هذا الرجل اللي ساكن في البيت الاصفر لما يبغى يروح للمسجد ايش بيسوي؟ بيمشي مسافة طويلة تشوف كل هاي المسافة قاعد يقطعها عشان يصل الى ايش الى المسجد يعني روحته للمسجد تاخذ منه تقريبا ثلث ساعة فكر هذا الرجل في فكرة والتقى مع جاره صاحب البيت الاخظر وقال له يا شيخ يا فلان يا ابو سعد يا ابو سعيد يا ابو انا ابغى اطلب منك طلب قاعد تفضل قال ابغاك تسمح لي اني اطلع كل يوم امر هنا من وسط ارضك حتى اصل للمسجد تعطيني المفاتيح جزاك الله خير وانا فقط اللي راح اسويه اني ادخل من هنا واخرج من الباب الثاني ويصير طريقي للمسجد بدال ما هو ثلث ساعة صار خمس دقايق قال له ابو سعيد والله يا جاري العزيز انا موافق السني صارف على هالارض مبلغ قدره فانا لما اسمح لك تمر انا اعطيك ترى شيء عزيز علي فابغاك تدفع لي فلوس قال خلاص ابى اعطيك ها خمسة الاف ريال ها مقابل السماح لي بالمرور من هذه الارض للابد الى قيام الساعة انا ممكن ادخل وام امر غير موافق اذا باع دفع الثمن خمس الاف ريال وباع المنفعة لاحظ هو ما اعطاه قطعة ارض هذي ما انت قلت ملكيتها لصاحب البيت الاصفر مجرد الذي سمح له فقط منفعة المرور فقط ولم يتملك عين الارض اذا هذه المنفعة لما دفع خمس الاف ريال مقابل الحصول على هذه المنفعة فهذا هو ايش فهذا هو بيع المنفعة اذا صار عندنا البيع ممكن يكون البيع انتبهي ممكن يكون البيع بيع لعين محددة نشاهدها ونشير اليها وممكن يكون البيع لدين يعني شيء موصوف يثبت في ذمة البائع ثم بعد ذلك يسلمه للمشتري لكنه غير معين ومشار اليه وانما يوصف بالوصف مثل كيلو تمر والرجال عنده مئة كيلو بيجيب لك اي كيلو هنا وممكن يكون البيع لايش لمنفعة هذه ثلاث صور للبيع ذكرها المؤلف بقوله وهو مبادلة ماله ولو في الذمة او منفعة مباحة طبعا مباحة هذا شرط ما يقدر يبيع منفعة محرمة لا يجوز بيع الشيء المحرم ومثل المؤلف للمنفعة المباحة قال ايش ها قال كممرن زي الممر اللي شرحناه قبل شوي الرجال اللي ايش بيمر من الطريق واضح بمثل احدهما على التأبيد. يعني ايش مو قلنا انه البيع مبادلة فهو مبادلة مال بمال معناها سوف تبادل عين بعين كما لو بعت جوالك هذا بجوالي هذا او عين بدين كما لو بعت جوالك هذا بالف ريال بعدين مثلا صارت الالف ريال دين علي او عين بمنفعة كما لو قلت اعطيك جوالي هذا مقابل انك تسمح لي بالمرور المقصود انه البيع ما دام انه مبادرة وفيه ثمن ومسلم فهذه الاشياء الثلاثة اللي هي العين والدين والممتعة ممكن تكون ثمنا وممكن تكون مثمر فممكن السمن يعني والمسمن عيب وممكن انه السمن عين والمثمندي وممكن دين ومنفعة وهكذا هذا بمثل احدهما طيب انتبهوا لهذا المثال اللي قبل شوي لو فرضنا ان نصاحب البيت الاصفر دفع خمسة الاف ريال مقابل انه يسمح له بالمرور لمدة ثلاث سنوات فقط هذا ليس بيعا لانه ليس على التأبيد وانما هو ايجارة كانه عم اجر له هذه المنفعة لمدة ثلاث سنين. لانه شرط البيع ان يكون على التأبيد. قال بمثل احدهما على التأبيد فما دام انه اعطاه المنفعة على التهديد فهو بيع. ولو فرضنا انه اعطاء هذه المنفعة لمدة ثلاث سنوات بخمس الاف صار العقد عقد ايجار وليس عقد بيع لان عقد البيع لابد فيه من التأبيد هذا الكلام احنا بس قاعدين نوضح شرح ايش؟ تعريف المؤلف والا فالبيع بشكل اجمالي كلنا نعرف البيع لكن المؤلف يبغى يوقفك بهذا التعريف على تفاصيل يبغاك تنتبه لها وهو انواع العوض في البيع ممكن يكون عين ودين ومنفعة طيب سؤال لو واحد قال لك اعطيني مئة ريال اليوم وسوف اعطيك مئة وعشرين ريال غدا اردها لك مئة وعشرين هذا ربا بس طيب هذا الربا اليس هو مبادلة مال بمال مئة ريال بمئة وعشرين مبادلة ومال بمال اذا كان المفروض يدخل في تعريف البيع قال لك لا نستثني ما يدخل في التعريف نستثني فلذلك يقال غير الرداء حتى لا تظن ان الربا داخل في البيع الله عز وجل قال واحل الله البيع وايش وحرم الربا فالبيع شيء والربا شيء اخر طيب لو فرضنا اني بعطيك اليوم مئة ريال وترجعها لي بكرة مئة ريال. ما في بعطيك اليوم وبكرة بترجع لي مئة وبترجع مئة في مبادرة صح ولا لا صح لكنها مبادلة وقعت على سبيل القرض انا قاعد اساعدك القرض من عقود الاثارة والمساعدة خلاص؟ فلا يعتبر القرض بيعا. ولذلك قال غير ربا وقرض خلاص هذا بالنسبة اللي ايش؟ هذا بالنسبة لتعريف البيع اتضح لنا ايش تعريف البيع يا شباب وهذا التعريف واضح وينطبق على اشياء كثيرة مثلا عطيتك مئة ريال وعطيتني جوالك هذا ما ببيع عطيتك مئة ريال لو كان عندك اعلامك تجاري وهذي مثال اخر على بيع المنفعة العلامة التجارية الان الناس العلامة التجارية اللي يدفعون فيها فلوس خلاص؟ العلامة التجارية ليست علما ايوا هنا قال المؤلف ايش؟ على التأبيد في التعريف لاحظوا كلمة على التأبيد هذي عشان يحترز بها عن احتراز للبيع عن الاجارة خلاص هذا تعريف البيت انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى صيغة عقد البيع شوفوا يا شباب قال وينعقد اللي هو البيه بايجاب وقبول بس بنحذف كم كلمة كذا عشان نرجع لها بعد شوي هذه الكلمات اتركوها شوية بعده قبله وادي خلوه لا تطالعون فيه انا غضوا ابصاركم عنها عشان حنرجع له بعد شوي طيب وينعقد بايجاب وقبول وهي الصيغة القولية. وبمعاطاة وهي الفقه صيغة عقد البيع نوعا صيغة قولية تتضمن ايجاد من البائع وقبول من المشتري. قال وينعقد بايجاب اللي هو من البائع وقبول اللي هو مين المشتري ها اجاب هذا هو وقبول هذا هو ابدال ذلك تذهب الى مكتب العقار وتقول ابغى اشتري هذي الارض فيقول خلاص هذي ربي قيمتها مليون. قال انا صامل شهر. فيقول لك صاحب مكتب العطاء بعتك هذه الارض بمليون ريال وانت تقول ايش؟ قبلت الشراء هذا بيع حاصل بالايجاب والقبول بيع حاصل بايش بالايجاب والقبول. خلاص؟ هذه الصيغة القولية تتلفظ وهو يتلفظ النوع الثاني الصيغة الفعلية وتتضمن اخذ واعطاء انت تروح يا طويل العمر الى محل التمييز الصباح تمسك فيه سرى وتلقى قرص في التميس على الطاولة وتعطيه الريال وياخذ الريال وتاخذ التميس وتمشي لا كلمت ولا حتى صباح الخير يمكن ما قلت له الله يهديك هل انعقد به؟ هل في عقد بيع بينك وبين راعي التميس؟ نعم فيه عقد عقد البيع هنا حصل بايش؟ بالصيغة الفعلية الاخذ والاعطاء خلاص ما يحتاج يقول لك بعتك هذا التميس بريال سعودي تقول له قبلت منك شراء هذا التميس ما يحتاج الصيغة الفعلية ينعقد بها الدين الشرط الخامس القدرة على التسليم يعني لما ابيع لك شي يكون هذا الشيك انا اقدر اسندك طير في الهوا ولا ابيعك جوالي ضايع اصلا ما هي محصلة خلاص يقول لك وانا ما اقدر اسلمه لك اتضح ايها المشايخ ايش معنى الصيغة القولية والصيغة الفعلية تمام انت تروح مثلا تحط لك ريال تضع لك ريالا في سلات اللي فيها البيبسي هذا بيبسي ولا اي مشروبات تحط ريال وتاخذ تضغط الزر يطلع لك بيبسي لا حصل ايجاب وقبول وانما اخذ واعطاء بالصيغة الفعلية يصح البيع. طيب نرجع للكلام اللي خطبنا عليه قبل شوي الان يا شيخ الله يحفظك الايجاب والقبول في الصيغة القولية. ايهما يقع اولا الايجاب من البائع ولى القبول من المشترك ايش اللي يقع اول الايجاب من البائع في الغالب يقول لك البائع بعتك وتقول له قبلت هذا الغالب. ولذلك قال المعلم وينعقد بايجاب وقبول بعده اي قبول يقع بعد الاجابة وقبله ايضا وقال لك وقبله. اذا لو تقدم القبول على الانجاب يصح تروح تقول يا فلان بعني قطعة الارض بمليون يقول بعتوا خلاص انعقد البيت ايجاب قبول بس انه القبول سبق الاجابة لا بأس وهذا معنى قوله وينعكس بايجابي وقبوله بعده وقبله ما في مشكلة ان كان بعده وما في مشكلة ينقض وهذا يعتبر بخلاف النكاح نكاح عنده يشترط فيه شرعا ان يتقدم الاجابة عن الصلاة فلو قال زوجني بنتك قال زوجتك ما انعقد العقد حتى يقول قبلك تمام واضح نعم هذا بالنسبة ايش قبله وبعده بعده وقبله قال لك طيب هل يشترط اتصال الايجاب بالقبول يكون الايجاب بعده مباشرة القبول يقول بعتك هذه الارض يقول قبلت فورا هذا اذا حصل او الاصل والبيع صحيح طيب لو حصل تأخير؟ قال بعتك هذه الارض ومارد عليه الا بعد خمس دقايق يصح قال لك فيه تفصيل اذا كانت تأخر ليس تساهلا بما يقطع البيع صح البيت وان كان التأخر تشاغلا بما لم يصح يعني ايش انتبه كلام مؤلف جامع لانكم شراسيا عنه في مجلسي الان انتبهوا. عندنا اذا وقع بعد في نفس المجلس بدون بدون تشاغل بما يقترض صح البيت ها يا فلان شو اخبار الارض؟ قال والله ما امدحك قال تبيعني اياها بمنيو ترا ايه قال اسمع ابيعها لك بمليون ومئة الف بعتك هذه الارض بمليون ومئة الف قال الله ونعم فيك الأرض زينة وتستاهل موقعها مناسب وعلى شارع تجاري والحي ما شاء الله حي هذه المناسبة تمام؟ تأخر شوية قاعد ثلاث دقايق وهو يوصف الأرض ويصف ما يتعلق بالعقد ما صاروا يتكلموا عنه اخبارا عارية مباشرة بنفس ثم قال قبلت لم يتشاغلا بشيء اجنبي عن البيع لا تتشاغل بشيء يتكلم عن الذكر صح ذلك بخلاف ما لو قال بعثة الارض قال والله تصدق بالترطيب سالفة صارت لي وانا في المتوسط كان عندنا استاذ في المدرسة وبدأ يتكلم عن اخبار وتاريخه واخبار العالم في الصيدليات خلاص تشاغلها بما يقطعون ثم بعد خمس دقايق قال له قبلت ما ينحقد ما ينعقد لازم يعيد ذات مرة ثانية ويقول بعتذر طول قبل او انك تقول بعني ويقول لك بعته ما في مشكلة خلاص؟ اذا لو تشاغل بما يقطعه بطل الايجاب واحتجناه الى اعادته مرة اخرى نلخص نقول اذا وقع الايجاب والقبول متراخيين عن بعضهما يصح بشرطين الشرط الاول ان يكون ذلك في نفس المجلس. ما هو في مجلس ثاني يجيه من بكرة والشرط الثاني ان لا يتشاغلا بما يقطعون واضح هذا بالنسبة لصيغة الفريق بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن شروط ايش شروط البيع وهي سبعة شروط قال ويشترط التراضي منهما هذا الشرط الاول لابد في البيع من رضا. ربنا سبحانه وتعالى ايش قال قال الا ان تكون التجارة انت راض منهم وفي الحديث انما البيع عن تراض لو دخل الرجال على مكتب عقار بالرشاش وحط الرشاش في راسه وقال بعني الارظ والا باقتلك فباعه الارظ مجبرا لا يصح البيع الشرط الثاني كون العاقد جائز التصرف. جائز التصرف اللي هو الحر المكلف الرشيد يجي واحد طفل ولا واحد مجنون يبيع لا يصح البيع من المجنون ولا من الاطفال لانه ليس بجائز التصرف الشرط الثالث اباحة النفع يعني لمن يكون البيع يكون شيء مباح ما هو شيء محرم يبيع خمر او خنزير او اصنام هذا بيع باطل الشرط الرابع الملك ايش؟ الملك فلا يصح ان يبيع الانسان ما لا يملك ادي انا اشوف سيارتك مثلا انت يا سعيد ولا حسان ولا خالد واخد سيارتك وابيعه بدون اذنك البيع باطل لان من شرط البيع الملك التسليس الشرط السادس العلم بايش؟ ها؟ العلم بالمبيع العلم بالمبي واضح؟ فلو كان فيه جوال انا مخبيه في جيبي وقلت لك بعتك الجوال الذي في جيبي انت ما شفته ولا تدري اي نوع ولا هو ايفون ولا هو اندرويد ولا هو راضي ما تدري بعتك اياه يصح ولا ما يصح لا يصح ولماذا بانه غير معلوم. المبيع غير غير معلوم خلاص الشرط السابع من شروط البيع العلم بالثمن قلت لك ابيعك هذا الجوال حقي قلت خلاص ايش تبي؟ قلت لي بكم؟ قلت لك ما نختلف ان شاء الله ما ما يهمك ان شاء الله بزبطك بس الان نوقع على العقد خلي الخانة حقت الثمن فاضية بعدين ان شاء الله ما هنختلف. يصح؟ لا يصح البيع الا العلم بالثمن خلاص فصل شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع. وملك عاقد يكون جائز. تصرف وكون عقد ناجز رضا وقدرة على التسليم خلو معقود من التحريم. هذه سبعة شروط لصحة الامور نأخذها بالتفصيل الآن وش قال المؤلف رحمه الله اه ويشترط التراضي الان بدأ في تفصيل السوق. احنا شرحناه اجمالي بدلا من التفصيل. قال ويشترط التراضي منهما لا يصح من مكره بلا حق قلنا شرط التراضي وانا ودي انبهكم على حاجة ليس معنى التراضي انه يكون الانسان فرحان بالبيع. وانما معنى التراضي ان يكون مختارا لله يعني يعني لو واحد ضاقت ضاقت به الدنيا ومسكين وحالته حالة راح يبيع كتب وهي اعز ما عنده ما هو راضي ولا هو فرحان ما هو لكن هل احد هدده واكرهه لك فهذا بيعه صحيح خلاص احد العلماء لدى العلماء كان له كتاب نفيس وعزيز على قلبه ولكن الظروف والزوجة والاولاد اضطروه ان يبيع هذا الجيش قبل ان يبيع الكتاب كتب على ضرته انست بها عشرين حولا وبعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظني انني سابيعها ولو خلدتني في السجون ديون ولكن لضعف واحتقان وصبية صغار عليهم تستهل شؤونهم فقلت ولم املك سوابق عبرتي. مقالة مكوي فؤادا حزين. وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كراهم من رب بهن وعنيكم فباعها الكتاب لرجل فلما اخذوا ذاك الرجل فتح الكتاب فوجدته فرجع الى البائع وقال خذ كتابك وابقي المال عندك اجتهد يقول ويشترط التراضي منهما. اذا لا بد يكون تراضي معنى التراضي ايش غير مجبر ومهدد واحد وليس معناه انه فرحان طيب اذا ضد الراضي ضده مين المكره بيع البكاء ان كان وان كان الاكراه بغير حق لم يصح البيع كيف تكره بحق ويكره نبدأ بالاكراه بغير حق واضح واحد مكتب العقار حق الرشاش في راسه قال له تبيعني الارض ولا فرغت الرصاص في رأسه والعياذ بالله تعالى تمام شكرا والله ابيعك المخطط تمام؟ فبعه الارض البيت باطل لان هذه القراءة غير حق لكن الاكراه بحق ما صورته واحد رجال غني عنده ما شاء الله عماير وعنده مخططات وعنده اراضي وعنده سيارات والمجوهرات ومحلات ودكاكين وعليه ديون جاء صاحب الدين يقول سدد يا اخي عليك مليون ما تسدد هل الاجر ادفع قال والله ما عندي كاش الان. حسابي البنكي صفر ما عندي الا هالمحلات والدكاكين والاراضي والسيارات والعمال طب يا اخي بعها وسددني قال لا ما ابغى ابيعها الان السوق ما هو مناسب اني ودي اربح فيها راح اشتكاه في المحكمة اخذه القاضي قال تبيع الاراضي هذي وتسدد الدين والا سجنناه ما باعها سجنه القاضي واجبروا على البيع فباع بالاكراه وربما حتى القاضي يبيع عنه هذا البيت صحيح ولا باطن؟ صحيح. لانه اكراه بحق. اكراه بايش؟ بحق. واضح اذا هذا معنى قول المؤلف ويشترط الترض منهما البائع والمسلم فلا يصح من مكره بلا حق لما جاء لك لا يصح من بكرة بلا حق على طول انت افهمها خلك لماح. المفهوم المخالفة في المتون معتبر معناها ويصح من المكر بالحق الشرط الثاني قال لك وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. شوف العاقل له حاجة الحالة الاولى انه يكون جائز التصرف. التصرف ايش هو التصرف المال؟ البيع والشراء. مين من هو الشخص الذي يجوز له ان يتصرف في ماله هو جائز التصرف اسمه كذا عند الفقهاء جائزة الصرف. ما شروطه؟ قال لك شروطه ثلاثة. حر مكلف رشيد الحر ها؟ يخرج العبد فالعبد لا يصح له ان يتصرف لا يصح له ان يتصرف فيما في يده. ليش لان العبد لا يملك اصلا العبد لو كان في يده مال فهذا المال الذي في يده ها ملك له المعبد اذا كان نرجع للفرق عشان تركز معي. العبد اذا كان في يد فالمال هذا من كل سيده وليس ملكا له. فتصرفه فيه غير صحيح الثانية المكلف وكلمة المكلف تشتمل على وصفين يكون عاقل مبالغ. العاقل معناه ما يصح بيعني المجنون المجنون ها المجنون هل يصح بيعه ما يصح بيعه البالغ يخرجني يخرج الصبي فالصبي الصغير هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. لكن المؤلف قبل شوي قرن عبادته. قال فلا صح التصرف صبي بغير اذن وجه. لكن صبي الصغير اذا اذن له وليه في التصرف صح التصرف تجي لولدك عمره مثلا ثمانية سنين تقول خذ يا ولدي عشرة ريال روح جيب لنا استغراض من البطاقة. بل حتى ممكن تعطيه الف ريال تقول روح جيب كم ما دام ان تصرفه باذن وليه فهو صحيح ماشي الشرط الثالث مم بالبوتاجاز التصرف ان يكون رشيدا. اذا الحرة المكلفة الرشيد. الرشيد من هو ها الرشيد يخرج من؟ ركزوا الرشيد يخرج منه يخرج السفيه. اذا الرشيد ضد السفيه الرشيد هو الشخص الذي يحسن التصرف في ماله والمقصود بالرشد هنا الصلاح في المال. ممكن واحد تقي ونقي وصالح وعاقل وحكيم لكنه لا يحسن التصرف في ماله. ممكن من طغيان الكرم عليه تمام لكن هم يقولوا السفيه هو الذي يبذل مالا في حرام او بغير فائدة. يعني كنت تشتري محرمات. ينزل له الراتب طول الشهر جيعان وحالته حالة. ينزل الراتب يروح يشتري فيه ألعاب طيب انت وين اكلك وشربك؟ قال والله تتيسر ان شاء الله ويروح يتشحت خلاص فيضيع ماله اما في الحرام او فينا الاف رائدته فهذا التصرف هو غير صحيح اذا بجائزة التصرف هو اللي غير كذا يكون ممنوع من التصرف انتبهوا سيأتي معنا تفصيل احكام الممنوع من التصرف في باب اخر اسمه باب الحجر سيأتي معنا ها احكام الممنوع من التصرف في باب اخر اسمه باب الحجر حلو طيب الشرط الثالث من شروط صحة البيع يتعلق بالعين وهو ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة قال لي عيني يا شيخ ركزوا الان شوفوا كلام المؤلف وركزوا معانا في الحالات قال لك ان تكون العين مباحة مم النافع واحد ايش انك العين ممكن يكون عين لا نفع فيها اصلا ممكن يكون عيب ما فيها نفع اصلا واحد قص ظفر من اظافره قال مين يشتري يا واحد هذا مش مستفيد منه لا نفع فيها اصلا. فهذه الاشياء التي لا نفع فيها اصلا لا يبالي لا يصح غيرها لانه بيعها في الحقيقة غش للناس واكل لاموالهم بالباطل تطلع لي شعرة من راسك تقول تفضلي تشتريها بمليون خير ان شاء الله وهي شعرة نبي ولا ايش خلاص فهذا بينه من شيء من فلا يصح بيعه النوع الثاني العين التي فيها نفع لكنه نفع ايش محرم فلا يصح بيعها واضح كيف؟ مثل ايش؟ الخمر قال لك والله الخمر اذا شلتها مدري ايش كذا. فيها فوائد. تقدر تتاجر فيه. يقول يا اخي هذي كلها المفوائد اللي تقولها حرام فلا يصح بينهم. وشوف كيف دايما انتبه الدين حاكم على كل شيء الدين حاكم على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى الاجتماع وعلى الاعراف وعلى العادات وعلى التقاليد. كل شيء محكوم بالدين تقول طيب هو راضي وانا راضي. مالك انت يا راضي كذا يقولون ها هي راضية وهو راضي. ما لك بقى انت يا راضي كده سمعناها من مشايخنا المصريين نقول لا الله ليس براض وما انا وانت وهي وهو وهم وهن الا عيد لله لا يصح لنا تصرف يخرج عن ما امر الله عز وجل نعم اذا العين اذا فيها نفع بالسن وحرام لا يصح بيعها الثالث اذا كان العين فيها نفع مباح لكن اباحة خاصة بحالة محددة مثلا الشرع قال الكلب حرام اقتناؤه وحرام لاستفادة منه الا في حالات محددة كالصيف والحرث ماشي غير كذا ما يجوز اذا هذا مباح النفع ولا محرم؟ يكون الغالب عليك تحريمه نفعه فلا يجوز بيعه حتى لو فرضنا انك تبغى تشتريه لواحد من هذه المنافع الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ثمن الكلب وطال ثمن الكلب خبيث وان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفاه ترابا تمام طيب ايش تسوي؟ تبغى كلب للصيد؟ نقول ايش تسوي؟ تدرب كلب القصة ماتشتغل طيب الرابع العين اللي فيها نفع مباح ليس في حالات خاصة مباح مغلقا الاصل فيه مباح في كل الاحوال خلاص؟ مثل ماذا؟ مثل واحد يشتري مداس المشي ابدا مباح ما قال لك والله حرام تلبس المداس الا في حالة معينة لا البسه في اي وقت واحد بشتري شماخ الاجتماع مباح النفع والصدقة واحد بيشتري كاسة مباحث نتركه. طيب يقول واحد ها لابس سلكاسة ممكن يستعملها في الحرم نقول لا هنا اي مباح في الدنيا اذا كان وسيلة الى الحرام فهو حرام لكن ليس هذا اللي والله الشرع حدد منافع معينة ممكن تنتفع بها. لا اطلق لك استعماله في كل المباحات خلاص. واضح ولا لا فهذه اربعة انواع للعين. اي نوع من هذه الانواع الاربعة هو اللي يجوز فيه البيع. هو النوع الرابع فقط خلاص؟ اللي هو ما كان فيها نفع مباح مطلقا هذه هي التي يجوز بيعها. واما هذه لا وهذي لا وهذي نعم واضح؟ لا يجوز بيعها تعاني مسموح طيب نشرح عبارة المؤلف قال وان تكون العين مباحة النفع. من غير حاجة. اما لو كانت مباحة في الحاجة فقط لا يجوز بيعها ومثل على هذا بامثلة مما يجوز بيعه البغي. البغل يجوز الركوب عليه وتحميل الاغراض عليه في نفسه مباح الحمار نفعه مباح دود القز ايظا يطلع الحرير ففيه منفعة مباحة بزر تمام؟ اللي هو يعني آآ ما يؤول الى دودة القزم مثل بيض الدودة يجوز بيعه الفيل منفعة مباحة. سباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد ونحوه يجوز بيعها الا الكلب والحشرة الكلب ما يجوز ليش؟ لان الشرع قيد منفعة الكفت ايش يمه؟ والحشرات ما يجوز بيعة لماذا لماذا لا يجوز بيع الحشرات لانه لا نفع فيها لانه ايش لا نفع لا خلاص يجي واحد يبيع لنا ناموس ايش نبغى فيك الله يجزيك خير طيب دودة القصد حشرة نعم لكن الحشرة فيها منفعة اجازة قال والمصحف ايضا لا يجوز بيع المصحف. الحنابلة يقولون ما يجوز بيع المصحف. احتراما له لانه ورد عن بعض الصحابة المنع من بيع المصحف احتراما له حتى لا يشتري الانسان بايات الله ثمنا قليلا قالوا ما يجوز بعض العلماء اجازوا الناس اليوم على ما لهم على ايش على جواز بيع هذا اللي لا يجيزه قنابلة يقولون ما يجوز بي المصحف والميتة الميتة من اي الانواع ما فيه نفع محرم طيب تقول لي يباح للمضطر يقول ما تباح الا للمضطر حالة خاصة لا يجوز بيعه خلاص؟ والسرجين النجس. السرجين هو السماد السماد النجس لاية ابن الزبير هذا مذهب الحنان خلاص والادهان النجسة. مثل ادهان النجسة مثلا دهن معمول من شحم الميت نجلس خلاص والاذهان المتلبسة. مثلا زيت اصله طاهر وقعت في مجالس التنجس لا يجوز بيعه ليش؟ لانه لا يجوز الانتفاع به الا في حالات دون حالة. ولهذا قال ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد. اللي هي الاذهان المتنجسة ممكن تستخدمها في المصابيح تعرفوا زمان كان الناس يولعوا بالاتاريك وما الى ذلك مصابيح يحطوا فيها زيت حتى تولع خلاص؟ اذا هل يجوز يحط فيها زيت متنجس؟ قال لك اذا كان يولعها في غير المسجد يجوز. اما في المسجد لا يجوز لانه بتطلع دخان نجس فينزه المسجد عنه هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق بالشرط الثالث ونكتفي بهم في هذا اليوم واللي عنده سؤال يسأل