﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:32.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطهارة. الاول الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى

2
00:00:32.100 --> 00:01:02.100
اله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وفي رواية بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة

3
00:01:02.100 --> 00:01:42.100
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاري ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين الحمدلله رب العالمين امين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين. قوله انما الاعمال بالنيات الى اخره. اي لا يتصور العمل الا بالنية. واما وجود سورة

4
00:01:42.100 --> 00:02:12.100
العمل من دون نية. فلا يسمى عملا. وذلك كعمل النائم والمجنون واما العاقل فلا يتصور ان يعمل عملا الا بنية. ولهذا قال الموفق رحمه الله الله لو كلفنا الله عملا من دون نية لكان من تكليف ما لا يطاق

5
00:02:12.100 --> 00:02:42.100
وقوله وانما لكل امرئ ما نوى. اي على قدر نية ان يحصل له الاجر. ان خيرا فخير وان شرا فشر. ومعنى النية القصيرة والارادة ومحلها القلب. ولا يجب التلفظ بها لاي عمل كان

6
00:02:42.100 --> 00:03:22.100
باجماع ائمة المسلمين. لكن استحب بعض المتأخرين من ائمة الشافعية تلفظ بها. والصحيح ان التلفظ بها بدعة. وللنية مرتبتان نية العمل ونية المعمول له. اما نية العمل فمرتبتان ايضا. تمييز العبادات عن العادات. الثانية. تمييز

7
00:03:22.100 --> 00:03:52.100
العبادات بعضها عن بعض. واما المرتبة الثانية وهي نية له فهي ان يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى والدار الاخرة وها هنا يتفاوت الخلق تفاوتا لا يعلمه الا الله. ويؤجر

8
00:03:52.100 --> 00:04:22.100
الانسان على قدر نيته اذا تعذر عليه العمل. وكان من نيته انه ولولا العذر لعمل ذلك العمل. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال بعضهم

9
00:04:22.100 --> 00:04:52.100
لو صنفت كتابا في الفقه لصدرت كل باب من ابوابه عمر هذا فالنية تدخل في ابواب الفقه كلها. لانها شرط لي جميع الاعمال. والعبرة على ما في القلب. لا على ما يلفظ به اللسان

10
00:04:52.100 --> 00:05:22.100
اذا خالف ما في القلب في العبادات والمعاملات وجميع العقود الثاني الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله

11
00:05:22.100 --> 00:05:52.100
صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. قول في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نص صريح في اشتراط الوضوء للصلاة. كما دل على ذلك

12
00:05:52.100 --> 00:06:32.100
القرآن ولهذا اجمعت الامة ولله الحمد على بطلان صلاة من صلى محدثا والحدث هو الخارج من السبيلين. ويلحق به كل ناقض للوضوء. وذلك كمس الذكر بالكف. وحده الكوع. ومس المرأة بشهوة مطلقا بيده او غيرها. وغير ذلك من نواقض الوضوء

13
00:06:32.100 --> 00:07:02.100
واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث الطواف بالبيت صلاة الى اخره. على اشتراط الطهارة للطواف. ولكن الاستدلال موقوف كن على صحة حديث الطواف بالبيت صلاة. مع ان الاشياء التي يخالف فيها

14
00:07:02.100 --> 00:07:32.100
فيها الصلاة اكثر من التي يوافقها فيها. ولكن كان النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه ومن بعدهم. اذا فرغوا من الطواف بادروا الى صلاة الركعتين بعده. ولم ينقل عن احد منهم

15
00:07:32.100 --> 00:08:02.100
انه ذهب فتوضأ بعد الطواف لصلاة الركعتين. فعلم يقينا انهم لم يكونوا يطوفون الا متطهرين. والوضوء هو غسل الاعضاء الاربعة على مخصوص ولو صلى محدثا لم تصح صلاته. سواء عالما او جاهرا

16
00:08:02.100 --> 00:08:32.100
او ناسيا. لان هذا مأمور. ولا تبرأ الذمة الا بفعله لكن يسقط الاثم عن الجاهل والناسي. واما المتعمد فهو اثم وقال بعضهم يكفر لانه متلاعب بالدين. والصحيح انه لا يكفر

17
00:08:32.100 --> 00:09:02.100
ولو صلى الامام محدثا اعاد وحده. الثالث الحديث الثالث. عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وابي هريرة وعائشة رضي الله الله عنهم انهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

18
00:09:02.100 --> 00:09:42.100
ويل للاعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم قوله ويل للاعقاب من النار. سبب هذا انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ادرك اصحابه وقد ارهقتهم صلاة العصر. فجعلوا يتوضأون مستعجلين. فرأى اعقابهم تلوح. لم يصبها الماء من شدة

19
00:09:42.100 --> 00:10:22.100
استعجالهم فقال ويل للاعقاب من النار. والاعقاب العراقيب وهذا تنبيه بالادنى على الاعلى. لانه اذا لم يعفى عن هذا فيها هذا فغيره اولى. ويفهم من هذا وجوب الاسباغ. وتتميم الاعضاء. وان الاخلال بهذا من كبائر الذنوب. لانه رتب عليه

20
00:10:22.100 --> 00:10:52.100
فيه هذا الوعيد الشديد. والاسباغ هو غسل المغسول بالا يكون مسحا واستيعاب العضو ومسح الممسوح كله. وهو الرأس والجبيرة اذا ضرها الغش بسم الله. ونحو ذلك واذا كان التفريط مذموما فكذلك

21
00:10:52.100 --> 00:11:22.100
افراط والوسواس مذموم. الرابع الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر

22
00:11:22.100 --> 00:11:52.100
ومن استجمر فليوتر. واذا قام احدكم من نومه يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري في اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء

23
00:11:52.100 --> 00:12:32.100
وفي لفظ من توضأ فليستنشق. رواه البخاري ومسلم قوله اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. الى اه اه اخره فيه دليل على وجوب الاستنشاق. كما هو مذهب الجمهور ولا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق. لكن اختلف في وجوبهما

24
00:12:32.100 --> 00:13:02.100
الصحيح الذي دلت عليه الاحاديث وجوبهما. كما هو مذهب الجمهور وفيه دليل على مشروعية الاستجمار. واستحباب قطعه على وتر لكن ورد انه لا يجزئ دون الثلاث. فعلى هذا اذا انقى باربع

25
00:13:02.100 --> 00:13:32.100
خامسة. واذا انقى بست زاد سابعة وهكذا. وفيه الا انه يكفي وحده. لكن اذا استجمر ثم استنجى بالماء كان اكمل وافضل ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الانقاء. الا الروث والعظم والمحترم

26
00:13:32.100 --> 00:14:12.100
فيحرم الاستجمار بها. قوله واذا قام احدكم الى اخره. فيه الارشاد الى كمال ثم ذكر العلة فقال فان احدكم لا يدري اين باتت يده واستدل بعضهم بهذا على ان الماء اذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل

27
00:14:12.100 --> 00:14:42.100
للناقض للوضوء يكون طاهرا غير مطهر. وليس في الحديث دلالة على هذا هذا واستدل بعضهم بهذا ايضا على انه ينجس. وليس فيه دلالة على هذا ايضا واستدل بعضهم بقوله لا يدري اين باتت يده

28
00:14:42.100 --> 00:15:12.100
على ان هذا خاص بنوم الليل. لان البيتوتة لا تكون الا بالليل ولكن الصحيح انه عام لنوم الليل والنهار. لان العلة التي ذكرت الشارع موجودة فيها. ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل الى ان قالوا

29
00:15:12.100 --> 00:15:42.100
هذا تعبدي لا نفهم علته. ولكن والحمد لله. قد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على العلة. بانه لا يدري اين باتت يده فانها مظنة مباشرة الوسخ او النجاسة. واذا كان هذا فيما

30
00:15:42.100 --> 00:16:12.100
ما هو مظنة مباشرتها للنجاسة او الوسخ. فاذا تحقق ذلك فمن باب او اولى واحرى. الخامس الحديث الخامس. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

31
00:16:12.100 --> 00:16:42.100
لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل منه رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو هو جنب رواه مسلم. قوله لا يبولن احدكم في الماء

32
00:16:42.100 --> 00:17:12.100
الى اخره. هذا تحريم للبول في الماء الدائم. وهو الذي لا يجري اذا كان معدا للاغتسال او الشرب منه. لانه وسيلة الى تنجيسه والوسائل لها احكام المقاصد. وفيه ايضا اذية للمسلمين وافساد لهم

33
00:17:12.100 --> 00:17:42.100
عليهم وقوله في الرواية الاخرى لا يغتسل احدكم في الماء الداف وهو جنب لانه ايضا فيه وسيلة لافساده. وهذا عام ولو كان الماء كثيرا جدا اذا كان راكدا. ومثله تغسيل الاوساخ ونحوه

34
00:17:42.100 --> 00:18:12.100
فيها لان في ذلك تنجيسه او تقديره سادس الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم

35
00:18:12.100 --> 00:18:52.100
غاسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب. وفي رواية اخراهن رواه البخاري ومسلم. ولمسلم في في رواية عبد الله ابن مغفل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا. وعفروا

36
00:18:52.100 --> 00:19:22.100
الثامنة بالتراب. رواه مسلم. قوله اذا شرب الكلب في اناء احدكم الى اخره الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف وما هو في معناه من السباع. كالاسد والذئب والنمر ونحوها

37
00:19:22.100 --> 00:19:52.100
هذا في حديث عتبة ابن ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط عليه الاسد. ولكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف والخنزير اولى منه. وفيه دليل على انه لا يكفي في غسل

38
00:19:52.100 --> 00:20:22.100
لنجاسة الكلب الا سبع احداهن بتراب. فلو غسل اقل من سبع لم يجزء ولو غسلها مائة مرة بلا تراب لم يجز ايضا. ويقوم مقام قام التراب الاوشنان ونحوه. وقوله اولاهن هذا للاستحباب

39
00:20:22.100 --> 00:21:02.100
وفي الروايات الاخر احداهن او اخراهن للجواز. وقوله في حديث عبد الله بن مغفل. وعفروه الثامنة تراب. هذا شاذ. فلا يؤخذ به ويترك المتواتر. ويحتمل انه التراب المثري في احدى الغسلات غسلة. واما سائر النجاسات غير نجاسة

40
00:21:02.100 --> 00:21:32.100
في الكلب ونحوه فيكفي في ذلك ازالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة لانه لم يرد لها تحديد بالسبع. ولانه ثبت في غسل نجاسة الارض انه يكفي مرة واحدة. وكذلك ورد في غسل دم الحيض. انه

41
00:21:32.100 --> 00:22:02.100
في قرضه وغسله ولم يشترط عددا. واما حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. فهو موضوع. واما اثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله. بل هو طاهر لاجل الحاجة. السابع

42
00:22:02.100 --> 00:22:42.100
الحديث السابع. عن حمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان دعا بوضوء. فافرغ على يديه من الاناء فغسلهما ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه في الوضوء. ثم تمضمض استنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثا

43
00:22:42.100 --> 00:23:22.100
ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. ثم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من

44
00:23:22.100 --> 00:23:52.100
رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر صفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد الله

45
00:23:52.100 --> 00:24:22.100
ابن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه يحصل باجتماعهما معرفة وضوءه. وعبدالله بن زيد بن عاصم هذا آآ من الانصار وليس الذي اري الاذان. فيؤخذ من هذين الحديثين

46
00:24:22.100 --> 00:24:52.100
التثليث في غسل الاعضاء المغسولات. ويقيد اطلاق حديث عثمان في مسح الرأس بحديث عبدالله بن زيد وان المسح مرة واحدة لا يكرر لا في المسح اللازم وهو الرأس. ولا العارض كالجبيرة والخف

47
00:24:52.100 --> 00:25:22.100
في والعمامة. ويفهم من حديث عثمان من قوله من توضأ نحو وضوئي في هذا الى اخره. ان تكميل شروط العبادة وفعل المستحب لها اي للشروط. له تأثير عظيم في العبادة. كما ان الاخلال

48
00:25:22.100 --> 00:25:52.100
قال بهذا يخل بالعبادة. الثامن الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن بالحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

49
00:25:52.100 --> 00:26:22.100
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا

50
00:26:22.100 --> 00:27:02.100
ثلاث غرفات. ثم ادخل يده في فغسل وجهه ثلاثا الى المرفقين مرتين. ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه. فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا

51
00:27:02.100 --> 00:27:32.100
المكان الذي بدأ منه. وفي رواية اتانا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست رواه البخاري ومسلم. ويؤخذ من حديث عبدالله بن زيد

52
00:27:32.100 --> 00:28:02.100
ان الاصل في الاوان الحل. سواء من نحاس او صفر او غيره فلا يحرم منها الا ما استثني. كانية الذهب والفضة والمغصوب فان توضأ في انية محرمة صح الطهارته مع الاثم

53
00:28:02.100 --> 00:28:32.100
لان القاعدة في فعل المحرم في العبادة انه ان عاد التحريم على نفسه العبادة بطلت العبادة بفعله. وان عاد التحريم الى امر خارجي لم تفسد العبادة به. وفيه نصح الصحابة والائمة رضي الله عنهم

54
00:28:32.100 --> 00:29:12.100
وحسن تعليمهم بالقول والفعل. وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة مرة لكن الافضل التثليث ومن زاد على الثلاث فقد اساء وتعدى وظلم. التاسع الحديث التاسع. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله

55
00:29:12.100 --> 00:29:42.100
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعجبه التيمن في تنعله وتردده وطهوره. وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم قوله في حديث عائشة كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعجبه

56
00:29:42.100 --> 00:30:22.100
الى اخره. فيه استحباب تقديم اليمين. في التنعل وهو لبس النعال. ومثله جميع الملبوسات. يستحب تقديم اليمين في اللبس واليسار في الخلا. وقولها وترجله الترجل تسريح الشعر وتجديله يعني انه يحب الابتداء باليمين في الترجل

57
00:30:22.100 --> 00:30:52.100
ومثله الحلق. اي الشق الايمن قبل الايسر. واما طه فوره فنحو تقديم اليد اليمنى. والرجل اليمنى قبل اليسرى. وفي الحدث من اكبر الشق الايمن قبل الايسر. ثم قالت وفي شأنه كله

58
00:30:52.100 --> 00:31:22.100
وهذا تعميم بعد تخصيص. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه امر بالاكل باليمين. ونهى عن الاكل بالشمال ونهى عن مس الذكر باليمين حال البول. وعن التمسح من الخلاء باليمين

59
00:31:22.100 --> 00:32:02.100
والاصل بالامر الوجوب وبالنهي التحريم. وبفعله الاستحباب فعلم ان الشمال تقدم للاوساخ وفي الخلع ونحوه. وتقدم اليمين للاكرام كما في الاكل والشرب واللبس والوضوء ونحوه. وقد ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا يأكل بشماله. فنهاه عن

60
00:32:02.100 --> 00:32:32.100
ذلك وامره ان يأكل بيمينه. فقال لا استطيع. فقال لاستطعت فشلت يمينه. فلم يرفعها الى فيه ابدا. ولو لم يكن واجبا لما دعا عليه لان الدعاء عقوبة. والعقوبة لا تكون الا على فعل محرم

61
00:32:32.100 --> 00:33:02.100
العاشر الحديث العاشر. عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء

62
00:33:02.100 --> 00:33:32.100
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ. فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المن ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال سمعت رسول

63
00:33:32.100 --> 00:34:02.100
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان امتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين. من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي رواية سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى

64
00:34:02.100 --> 00:34:32.100
آله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه البخاري ومسلم. قوله في حديث نعيمي المجمر عن ابي هريرة ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من اثار الوضوء

65
00:34:32.100 --> 00:35:02.100
الى اخره. الغرة البياض في الوجه. ومنه الفرس الاغر وهو الذي في وجهه صبحة بياض. والمحجل الذي في يديه ورجليه تحجيل اي بياض ايضا. وفي هذا الحديث اثبات يوم القيامة. وفيه فضيلة

66
00:35:02.100 --> 00:35:32.100
هذه الامة وفضيلة الوضوء. وانه خاص بهم. ولما كان وضوء من الوضاءة وهو النور. كان نورا لهم يوم القيامة في وجوههم وايديهم وارجلهم. ويعرفون بهذه الخسيصة. من بين الامم يوم

67
00:35:32.100 --> 00:36:02.100
القيامة وقوله في الرواية الاخرى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء لما كان زينة في الدنيا كان ايضا زينة يوم القيامة وفيه ان الحلي في الجنة للرجال والنساء. واختلف العلماء. هل يستحب

68
00:36:02.100 --> 00:36:32.100
مجاوزة الفرض بالغسل او ان الاقتصار على ما حد الله ورسوله افضل فمذهب الشافعي والمشهور من مذهب احمد رحمهما الله ان مجاوزة مرفقين والكعبين. كما فعل ابو هريرة افضل. محتجين بهذا الحدث

69
00:36:32.100 --> 00:37:02.100
بقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي لفظ وتحجيله افعل ومذهب الجمهور وهو الصحيح. ان الوقوف عند حدود الله افضل لان هذا الحديث مدرج. وقوله فمن استطاع الى اخره. من

70
00:37:02.100 --> 00:37:32.100
ابي هريرة. ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على ذلك امور. منها ان الامام احمد روى هذا الحديث عن نعيم عن ابي هريرة بوقف هذه الزيادة على ابي هريرة. وايضا فاطالة الغرة

71
00:37:32.100 --> 00:38:02.100
غير ممكنة. ولهذا لم يزد ابو هريرة على غسل الوجه. ولو كان من صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لم يكن عليه اعتراض. وايضا الساق والعضد موضع حلية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية

72
00:38:02.100 --> 00:38:52.100
فصل في حلي اهل الجنة. والحلي اصفى لؤلؤ وزبرجد وكذا كأسورة من العقيان. ما ذاك يختص التاركين لباسه في هذه الدنيا لاجل لباسه بجنان. او ما اسامي عتابي ان حليتهم الى حيث انتهاء وضوئهم بوزان

73
00:38:52.100 --> 00:39:32.100
وكذا وضوء ابي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان وسواه انكر ذا عليه قائلا. مساق موضع حليتي ما ذاك الا موضع زندين ساقان والعضدان. وكذاك اهل الفقه مختلفون فيه

74
00:39:32.100 --> 00:40:22.100
هذا وفيه عندهم قولان والراجح الاقوي انتهاء للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدث واحفظ وكذلك لا تجنح الى النقصان وانظر الى فعل الرسول تجده قد. ابدى المراد وجاء بالتبيان

75
00:40:22.100 --> 00:41:02.100
ومن استطاع يطيل غرته فموا. قوف على الراوي هو والفوقاني فابو هريرة قال ذا من كيسه. فغدى ميزه اولو العرفان ونعيم الراوي له قد شك فيه رفع الحديث كذا روى الشيبان. واطالة الغرات ليس

76
00:41:02.100 --> 00:41:32.100
ابدا وذا في غاية التبيان. وقد تقدم حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد. بوصف وضوءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يذكر احد منهم انه زاد على حدود الله تعالى. تنبيه

77
00:41:32.100 --> 00:42:12.100
من استطاع تأتي على معنيين احدهما بمعنى قدر هو ضد العجز. ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والثاني بمعنى احب واراد. ومن قوله تعالى عن الحواريين. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا

78
00:42:12.100 --> 00:42:52.100
اي هل يحب ويريد؟ والا فانهم لم يشكوا في قدرة الله لانهم انصار عيسى. ولهذا لما قال اتقوا الله قالوا نريد ان نأكل منها اه الاية الاية ومن هذا النوع هذا الحديث اي

79
00:42:52.100 --> 00:43:32.100
فمن احب ان يطيل غرته فليفعل. باب الاستطابة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الاستطابة استفعال اي طلب الطيب. وهو ازالة الخبث. ويذكر في هذا الباب الاستنجاء والاستجمار واداب دخول الخلاء والخروج منه. والاداب مدة الجلوس

80
00:43:32.100 --> 00:44:02.100
فمن الاداب تقديم رجله اليسرى في الدخول. واليمنى في الخروج وان ينصب رجله اليمنى اذا جلس. ويتكأ على اليسرى اكراما لليمنى ولانه ايسر لخروج الخارج. ومن الاداب القولية عند الدخول قوله

81
00:44:02.100 --> 00:44:32.100
اللهم اني الى اخره وان زاد بعد قوله الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم فحسن. ومن الاداب القولية عند الخروج ان قول غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وقد ورد

82
00:44:32.100 --> 00:45:02.100
كأن نوحا عليه السلام كان يقول الحمدلله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته. واذهب عني اذاه. وكان علي رضي الله عنه يقول ذلك وفيه الاستشعار بنعمة الله تعالى. الذي اخرج هذا الاذى ولو لم

83
00:45:02.100 --> 00:45:32.100
يخرج لهلك الانسان. الحادي عشر الحديث الاول. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

84
00:45:32.100 --> 00:46:12.100
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله اللهم اني اعوذ بك الى اخره وطه المؤلف في بعض النسخ فقال الخبث بضم الباء جمع خبيث خبائث جمع خبيثة. فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين واناثهم

85
00:46:12.100 --> 00:46:52.100
وضبطه بعضهم فقال الخبث بسكون الباء الشر. والخبائث اهل الشر شر وكان هذا اجمع للمعنى. لان مقام الدعاء يقتضي التعميم وقال القاضي عياض اكثر روايات الشيوخ بسكون الباء ولا تخفى مناسبة الاستعاذة من الشياطين في هذا الموضع. لانه يكثر

86
00:46:52.100 --> 00:47:32.100
في المواضع الخبيثة لخبثهم. الثاني عشر الحديث الثاني عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولكن شر

87
00:47:32.100 --> 00:48:02.100
او غربوا. قال ابو ايوب فقد من الشام. فوجدنا مراحيض مؤقت بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله

88
00:48:02.100 --> 00:48:32.100
اذا اتيتم الخلاء الى اخره. فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. تعظيما لها. وهل هذا مطلقا ولو داخل البنيان او خاص في الفضاء. اختلف في ذلك العلماء والصحيح انه يحرم في

89
00:48:32.100 --> 00:49:02.100
فضاء استقبال القبلة واستدبارها. ويكره في البنيان الا لحاجة وقوله ولكن شرقوا او غربوا. هذا خطاب خاص لاهل المدينة ومن نحى نحوهم ممن اذا شرق او غرب لم يستقبل القبلة ولم يستجب

90
00:49:02.100 --> 00:49:32.100
واما من اذا شرق او غرب استدبر القبلة او استقبلها فلا يدخل تحت هذا بل يدخل بعموم اول الحديث. وقال المؤلف في بعض النسخ الغائط الموضع المطمئن من الارض. كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة

91
00:49:32.100 --> 00:50:12.100
به عن نفس الحدث. كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو اسم للموضع لقضاء الحاجة. وقوله فننحرف عن الى اخره. اي تعظيما لها. ونستغفر الله اي من التقصير لانه لا يمكن كمال الانحراف. الثالث عشر

92
00:50:12.100 --> 00:50:42.100
الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة

93
00:50:42.100 --> 00:51:12.100
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة الى اخره يحمل على انه لحاجة. كزيادة الاستتار بالقرب من الحائط ونحو ذلك

94
00:51:12.100 --> 00:51:42.100
لان الظاهر انه ليس في الفضاء. الرابع عشر الحديث الرابع عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدخل الخلاء. فاحمل انا وغلام نحوي

95
00:51:42.100 --> 00:52:22.100
من ماء وعنزة. فيستنجي بالماء. رواه البخاري ومسلم العنزة الحربة الصغيرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه قوله في حديث انس فاحمل انا وغلام الى اخره الاداوة الاناء فيه القليل من الماء. كالمطارة ونحوها. وفيه

96
00:52:22.100 --> 00:52:52.100
مشروعية الاستنجاء. وقد ورد خلاف شاذ عن بعض السلف. انه لا يجزئ الا مع الاحجار. ولكن ولله الحمد اجمعت الامة بعد ذلك على آآ اجزائه وقد ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم استجمر فقط

97
00:52:52.100 --> 00:53:22.100
وورد انه استنجى فقط. كما في هذا الحديث. وورد عنه الجمع بينهما وهو اكمل وافضل. وفيه استحباب تهيئة الانسان ما يكمل العبادة كآلة الاستنجاء والطهارة وسترة الصلاة. ونحو ذلك. وفيه مشروعي

98
00:53:22.100 --> 00:53:52.100
السترة للصلاة. لانه تركز له العنزة فيصلي اليها. والعنزة هي الحربة الصغيرة. وقوله وغلام نحو اي قريب مني بالسر سن وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخدم

99
00:53:52.100 --> 00:54:22.100
وقد خدمه الاحرار والارقاء. وليس هذا من الكبر في شيء. وايضا ففي كثرة المتصلين به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كازواجه وخدمه اصحابه مصلحة. وهي الاخذ عنه ونشر سنته. ولهذا ابيح له من الازواج

100
00:54:22.100 --> 00:54:52.100
وجما لم يبح لغيره. الخامس عشر الحديث الخامس. عن عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه

101
00:54:52.100 --> 00:55:32.100
وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الايمان رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في وقوله في حديث ابي قتادة لا يمسن الى اخره فيه النهي عن مباشرة المحال النجسة باليمين لكرامتها. وهل

102
00:55:32.100 --> 00:56:12.100
هذا محرم او مكروه. على قولين الصحيح انه مكروه كراهة شديدة ومثله الاوساخ تكره مباشرة باليمين. وقوله ولا يتنفس في الاناء. لان ذلك وسيلة الى تقديره. وايضا وسيلة الى الشرق. وربما اذا دخل الماء جوف الانسان دفعة واحدة. اضر

103
00:56:12.100 --> 00:56:52.100
حرارة المعدة. وربما خرج مع نفسه رائحة كريهة. فافسدت الماء ويستحب الشرب بثلاثة انفاس. والحمد في اخر كل نفس وذكر اسمه مع اول كل نفس. السادس عشر الحديث السادس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول

104
00:56:52.100 --> 00:57:22.100
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة رطبة فقسمها نصفين

105
00:57:22.100 --> 00:57:52.100
فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم فعلت فهذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

106
00:57:52.100 --> 00:58:22.100
قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقبرين. الى اخره. فيه وجوب الاستتار من البول وان عدم التنظف منه من كبائر الذنوب وغيره من النجاسات من باب اخر

107
00:58:22.100 --> 00:58:52.100
لانه اذا لم يعفى عن المتصل بالانسان الذي ربما شق التحرج منه فغيره اولى. وفيه على ان النميمة من كبائر الذنوب لان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة

108
00:58:52.100 --> 00:59:32.100
او ترتيب لعنة او غضب او نفي ايمان. والنميمة نقل كلام الغير لاجل الافساد. وقوله وما يعذبان في كبير اي شاق عليهما كما في قوله تعالى اه لكبيرة الا على الخاشعين. وقوله

109
00:59:32.100 --> 01:00:02.100
كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. بدليل قوله في الحديث المخرج في السنن وما يعذبان في كبير. بلى انه كبير وفي هذا الحديث دليل على اصل من اصول اهل السنة والجماعة. وهو اثبات

110
01:00:02.100 --> 01:00:32.100
فتنة القبر. وعذاب القبر ونعيمه. كما دل على ذلك القرآن وتواترت بذلك الاحاديث. وقوله واخذ جريدة الى اخره. في فيه دليل على رأفته ورحمته بالامة. حيث فعل ذلك ليخفف عنهما

111
01:00:32.100 --> 01:01:02.100
وقوله فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ فيه دليل على حسن معرفتهم. حيث انه اذا اشكل عليهم الامر سألوا نبيهم عنه وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يخبرهم حتى سألوه. ليكون

112
01:01:02.100 --> 01:01:32.100
ابلغ للعلم وفيه المعجزة العظيمة له صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كشف له عن عذاب هذين وباي سبب يعذبان وقال بعضهم يستحب غرز الجريد على القبور. اقتداء به صلى الله عليه

113
01:01:32.100 --> 01:02:02.100
عليه وعلى اله وسلم. ولكن ليس بمسلم. لانه لم ينقل عنه الله عليه وعلى اله وسلم انه فعل هذا غير هذه المرة وكذلك لم ينقل عن احد من اصحابه فعل هذا. وايضا فمن يعلم عن

114
01:02:02.100 --> 01:02:32.100
صاحب القبر هل هو منعم او معذب؟ وايضا فلو قدر انه حصل العلم بان انه يعذب. فمن يعلم عن سبب تعذيبه لتكمل متابعته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالصحيح انه لا يستحب. لانه لو كان مستحبا

115
01:02:32.100 --> 01:03:02.100
لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. او عن احد منا اصحابه. وقال بعضهم كانا كافرين. ولكن الصحيح انهما مؤمنان لانهما لو كانا كافرين لذكر ان سبب العذاب كفرهما

116
01:03:02.100 --> 01:03:42.100
لانه اعظم مما ذكر. باب السواك قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب السواك السواك يحصل باي عود كان. اذا لم يجرح الفم. من اراك او زيتون او عرجون. واحسنها الاراك. وهو مسنون كل وقت. متأكد

117
01:03:42.100 --> 01:04:22.100
عند صلاة ووضوء وتغير فم. وخلو المعدة من الطعام والقيام من النوم. واطالة السكوت ودخول المسجد. وقراءة ودخول المنزل. وكرهه بعضهم للصائم بعد الزوال. والصحيح عدم الكراهة له. السابع عشر الحديث الاول. عن

118
01:04:22.100 --> 01:04:52.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل بصلاة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله

119
01:04:52.100 --> 01:05:22.100
وفي تعليقاته قوله لولا ان اشق على امتي الى اخره فيه اصل من اصول الدين. وهو معرفة صفته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه اصل عظيم من

120
01:05:22.100 --> 01:05:52.100
من اصول الفقه وهو ان الاصل بالامر الوجوب. وفيه على ان السواك ثبته واجره اجر الواجبات. لان منفعته منفعة الواجب فيقتضي ذلك الامر به وايجابه. ولكن لما قام المعارض وهو المشقة

121
01:05:52.100 --> 01:06:32.100
اقتضت الرحمة ان يجعل حكمه حكم المستحبات. واجره اجر الواجبات وفيه ان الاصل بالامر الوجوب. فالحمد لله رب العالمين وله الفضل اولا واخرا. الثامن عشر الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

122
01:06:32.100 --> 01:07:02.100
لم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم يقال شاصه يشوصه وناصه يموسه اذا غسله. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث حذيفة كان رسول الله

123
01:07:02.100 --> 01:07:32.100
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك فيه استحباب التسوك لمن استيقظ من نوم الليل. وفي معناه نوم النهار وذلك لتنظيف الفم من الابخرة المتصاعدة اليه حال النوم. قال

124
01:07:32.100 --> 01:08:12.100
قال المؤلف شاصه يشوصه وماصه يموسه اذا غسله سواك يكون على اللثة والاسنان واللسان. يأخذه بيده اليسرى. مبتدأ بجانب فمه الايمن. التاسع عشر الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على

125
01:08:12.100 --> 01:08:42.100
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. فابده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصره. فاخذت السواك فقضمته فطيبته

126
01:08:42.100 --> 01:09:12.100
ثم دفعته الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاستن به فما رأيت رسول الله استنى استنانا احسن منه. فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رفع يده او اصبعه

127
01:09:12.100 --> 01:09:52.100
وقال في الرفيق الاعلى ثلاثا. ثم قضى وكانت تقول ما تبين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر اليه فعرفت انه يحب السواك. فقلت اخذه لك. فاشار برأسي في النعم هذا لفظ البخاري. ولمسلم نحوه. رواه البخاري

128
01:09:52.100 --> 01:10:22.100
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن الى اخره. فيه على انه ينبغي التلطف بالمريض. وفعل الارفق به من تسنيد ونحوه

129
01:10:22.100 --> 01:10:52.100
قوله فابده الى اخره. يعني امده. فيه على انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب السواك محبة عظيمة حيث انه لم يذهل عنه في هذه الحالة. وفيه حسن ادب عائشة ومعرفته

130
01:10:52.100 --> 01:11:22.100
حيث عرفت ذلك. فاخذته له. وفي الرواية الاخرى فقلت اخذه لك الى اخره. وايضا فمن كمال معرفتها. انها ما لم تدفعه له حين اخذته. بل قضمته وطيبته. ليكون الين له

131
01:11:22.100 --> 01:12:02.100
لانه في حالة ضعف. واختلف في قولها فطيب فقيل جعلت فيه طيبا. ولكن الظاهر القول الاخر. وهو انه بمعنى حسنته وجعلته لينا طيبا. لانها في حال استناد الرسول اليها ولم تقم. ولان الطيب اذا جعل في السواك اضر باللثة. وقيل انه

132
01:12:02.100 --> 01:12:42.100
يحرك عرق الجذام. وقولها فاستن الى اخره. فيه قوته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجلده على العبادة. لان انه يقوي نفسه على العبادة. وقوله في الرفيق الاعلى ثلاثا وفي رواية فعرفت انه خير. والمراد بالرفيق الاعلى

133
01:12:42.100 --> 01:13:22.100
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين فهو سيد العالمين وافضل المصطفين. وقولها مات بين حاقنتي وذاقنتي. فيه كمال محبته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة ومحبتها له. حيث انه توفي في اقرب الحالات اليها

134
01:13:22.100 --> 01:13:52.100
العشرون الحديث الرابع. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يستاك بسواك رطب. قال وطرف السواك على لسانه. وهو يقول

135
01:13:52.100 --> 01:14:32.100
قولوا اع والسواك في فيه كأنه يتهوى. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي موسى وطرف السواك على لسانه. وهو يقول اع اع والسواك في فيه كأنه يتهوى. فيه ان السواك يكون على اللسان

136
01:14:32.100 --> 01:15:12.100
كما يكون على اللثة والاسنان. وهذا فيه شدة المبالغة بالسواء باب المسح على الخفين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة. وقد تواترت بذلك الاحاديث عنه صلى الله عليه وعلى اله

137
01:15:12.100 --> 01:15:52.100
وسلم حتى عده بعض اهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد اهل السنة والجماعة. ووقته يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر. واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها الا شرطان. كونه يسمى خفا وان يوضع

138
01:15:52.100 --> 01:16:22.100
لا طهارة. ومعنى الخف هو الذي يوضع على القدم. يستر الكعبة من جلود او صوف. او وبر او قطن او غير ذلك. الحادي والعشرون الحديث الاول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال

139
01:16:22.100 --> 01:17:02.100
قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. الثاني والعشرون الحديث الثاني وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه

140
01:17:02.100 --> 01:17:32.100
قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث المغيث

141
01:17:32.100 --> 01:18:02.100
دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فيه انه يشترط ان يوضع على طهارة. والمسح يكون على اكثر ظاهر الخف. ولا يجب مسح العقب على باطن الخف. ولا بأس بالمسح على الخف المخرق. ما دام اسمه باقيا على

142
01:18:02.100 --> 01:18:32.100
الصحيح وبه قال شيخ الاسلام ويجوز المسح على اللفائف من باب اولى لانه لا يلبسها في الغالب الا المحتاج او المضطر اليها ونزعها اشد كلفة من نزع الخف. وثبت المسح على العمامة اذا

143
01:18:32.100 --> 01:19:02.100
الرأس وهذا المسح خاص بالحدث الاصغر. واما جبيرة فيمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر. ولو لم توضع على طهارة على الصحيح لانها ضرورة. والمسح عليها عزيمة. فلهذا يجب تعميمها بالمسح

144
01:19:02.100 --> 01:19:42.100
الرأس واما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها باب في المذي وغيره. الثالث والعشرون. الحديث الاول عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لمكان ابنته مني

145
01:19:42.100 --> 01:20:22.100
فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرج رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في باب المذي وغيره. في حديث علي رضي الله عنه كنت

146
01:20:22.100 --> 01:20:52.100
الى اخره. مذاء صيغة مبالغة وتكثير المذي خارج من الذكر. والخارج من الذكر اربعة اشياء. البول وهو نجس يا جماعة والودي وهو شيء يخرج من بعض الناس. عقب البول في زمن الشتاء غالبا

147
01:20:52.100 --> 01:21:32.100
ولونه ابيض كالمني. وخروجه كخروج البول. وهو كالبول في في جميع احكامه. واثره كاثر البول. الثالث المني وهو يخرج دفقا بلذة. ولونه ابيض غليظ. واثره على الثوب شاسفا وريحه كريح لقاح النخل. وهو طيب طاهر. ولما كان طاهرا

148
01:21:32.100 --> 01:22:12.100
اختص ان كان مادة خلق بني ادم. الرابع المذي وفيه كلام وهو يخرج لا يحس به غالبا. وسببه الحرارة وانتشار الشهوة واثره كالبول ويخرج متسبسبا. وقوله يغسل ذكره ويتوضأ فيه على انه نجس. وانه ناقض للوضوء. وانه

149
01:22:12.100 --> 01:22:42.100
مجيب للاستنجاء. وقوله في لفظ مسلم توضأ وانضح فرجك فيه على انه اخف نجاسة من البول. لانه يجزئ فيه النضح بخلاف بول والنبح رش دون الغسل. وهل يغسل الانثيين مع الذكر ام لا

150
01:22:42.100 --> 01:23:12.100
فيه قولان وقد ورد في السنن الامر بغسلهما مع الذكر. وفيه منفعة طبية لان سببه الحرارة والشهوة. وغسل الانثيين يزيل الحرارة وفيه قبول خبر الواحد الثقة. خصوصا مع توافر القرائن على صدقه

151
01:23:12.100 --> 01:23:42.100
وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء. خصوصا لمحارمهن وفيه ان الحياء اذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم. وفيه انه ينبغي للانسان ان يبين عذره. اذا فعل ما فيه عليه اعتراض. الراء

152
01:23:42.100 --> 01:24:12.100
والعشرون الحديث الثاني عن عباد ابن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم من المازني رضي الله عنه انه قال شكي الى رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

153
01:24:12.100 --> 01:24:42.100
فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في في حديث عبد الله بن زيد شكي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

154
01:24:42.100 --> 01:25:12.100
الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. الى اخره. قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث اصل من اصول الدين وقاعدة من قواعد الاسلام. وهي انه لا يلتفت الى الشك مع اليقين. في كل الاحوال

155
01:25:12.100 --> 01:25:42.100
فاذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. واذا شك هل اصابه نجاسة ام لا بنى على اليقين. واذا شك في اي شيء كان وثم يقين تطرح الشك وليبني على اليقين. الخامس والعشرون. الحديث الثالث

156
01:25:42.100 --> 01:26:12.100
عن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير. لم يأكل الطعام عام الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. رواه البخاري

157
01:26:12.100 --> 01:26:42.100
البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله عن ام قيس بنت محصن. هي اخت عكاشة بن محصن. قوله انها اتت بابن لها الى اخره. فيه كمال شفقته صلى الله عليه وعلى اله

158
01:26:42.100 --> 01:27:22.100
اله وسلم. حيث انه يأتيه المسلمون باولادهم فيحنكهم. وي فركوا عليهم. وقوله فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه على به ولم يغسله. فيه على انه يجزئ في تطهيره نضحه رشه دون الغسل. السادس والعشرون. وفي حديث عائشة

159
01:27:22.100 --> 01:27:52.100
عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتي بصبي على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. ولمسلم دعه بوله ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي

160
01:27:52.100 --> 01:28:22.100
رحمه الله في تعليقاته. ومثله حديث عائشة. وايضا فرسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم لم يعنفه ولا امه. بل ربما ان رسول قول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرح بذلك. ليترتب عليه حكم

161
01:28:22.100 --> 01:28:52.100
مستمر الى يوم القيامة. ويشترط في كفاية النضح ان يكون بولا لا غيره. وان يكون بول غلام لا جارية. واختلف في الحكمة بالتخصيص. ولكن اقرب ما قيل في ذلك. ان طبيعة الذكر احر من

162
01:28:52.100 --> 01:29:22.100
من طبيعة الانثى فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله. ويشترط انه لم يأكل الطعام لشهوة. السابع والعشرون. الحديث الرابع عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي

163
01:29:22.100 --> 01:29:52.100
فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. رواه البخاري ومسلم

164
01:29:52.100 --> 01:30:22.100
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد الى اخره. اي في وفيه دليل على امور منها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى

165
01:30:22.100 --> 01:30:52.100
آله وسلم وحسن تعليمه. ومنها ان الجاهل معذور. لا لا يثبت عليه اثم ولا تعزير. ومنها ثبوت حرمة المسجد منها انه يكفي في غسل النجاسة زوالها. ولو بمرة واحدة. والتفريق

166
01:30:52.100 --> 01:31:32.100
بين الارض وغيرها. تفريق بلا مفرق. ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لاجل النص. ومنها ان انكار المنكر لا يشرع اذا على انكاره منكر اعظم منه. الثامن والعشرون الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت

167
01:31:32.100 --> 01:32:12.100
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب. وتقليم الاظفار ونتف الابط. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة الفطرة خمس الى اخره. الفطرة

168
01:32:12.100 --> 01:32:52.100
هي النظافة والطهارة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود باحكام المولود. الفطرة فطرتان. فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى. وفطرة الظاهر وهي تنقية وتطهيره من الاقذار والاوساخ. وقوله الختان وهو قطع القلفة

169
01:32:52.100 --> 01:33:32.100
لانها قذرة ومأوى للاوساخ والانجاس. واول من ختم عليه السلام. وله من العمر ثمانون سنة. ختم نفسه بالقدوم وقوله والاستحداد. وهو حلق العانة بالحديد. اي الموسى وقوله وقص الشارب. اي بحيث لا يتهدل على الشفتين

170
01:33:32.100 --> 01:34:12.100
لانه فيه تشويه للخلقة اذا وفر. وفيه تقذير للشراب اقليم الاظفار اي اليدين والرجلين. لانها مأوى للاقذار والاوساخ ونتف الابط. لان بقاءه سبب لجلب الاوساخ. والروائح الكريهة وشعور البدن خمسة اقسام. قسم يجب ازالته وهو الابط اذا كثر جدا

171
01:34:12.100 --> 01:34:52.100
والعانة اذا كثرت جدا. والشارب اذا وفر بحيث يشوه الخلقة فبقاؤه. وهل يستحب ازالته بالكلية؟ او حثه بقدر الحاجة الصحيح انه يحف. لان ازالته بالكلية فيه مثله. القسم ثاني يحرم ازالته. وهي اللحية واهداب العينين والحاجبان

172
01:34:52.100 --> 01:35:32.100
القسم الثالث يستحب ازالته. وهو العانة والابط اذا لم يكثر شعرهم القسم الرابع يستحب ابقاءه وهو شعر الرأس القسم الخامس. لا تكره ازالته ولا تستحب. وهو باقي شعور البدن وقد ورد في بعض الاحاديث الفطرة عشرا وعد

173
01:35:32.100 --> 01:36:02.100
منها الوضوء وتنقيص الماء وهو الاستنجاء. باب الجنابة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الجنابة. مأخوذ عود من الاجناب وهو الابعاد. ولهذا سمي البعيد عن الشيء اجنبيا عنه

174
01:36:02.100 --> 01:36:32.100
الاجانب ضد الاقارب. وسبب تسمية الجنب جنبا قيل لان الماء باعد محله وقيل لان الجنب بعيد عما يفعله في حال طهارته. وقيل لانه بعيد عن الارواح الطيبة. وغسل الجنابة واجب بالاجماع. وهو ثابت

175
01:36:32.100 --> 01:37:12.100
بالكتاب والسنة. حتى ان بعض المفسرين قال ان المراد بقوله تعالى انا عرضنا الامانة على السماوات والارض. الاية هو غسل الجنابة. فانه امانة بين العبد وبين ربه. والصحيح ان اه يتعام وهو داخل فيها. والظاهر ان من قال انه غسل الجنة

176
01:37:12.100 --> 01:37:42.100
ذكره على وجه التمثيل لا على وجه الحصر. وموجبات الغسل خمسة بالاجماع. والسادس فيه خلاف. وهي الاول خروج المني بلذة الثاني ايلاج الحشفة في الفرج وان لم ينزل. الثالث الحيض

177
01:37:42.100 --> 01:38:12.100
الرابع النفاس. الخامس الموت. السادس الاسلام. اي انه اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل. والصحيح انه لا يجب. ويذكر كل كل واحد من هذه في بابه. ويذكر في هذا الباب غسل الجنابة. من النوعين

178
01:38:12.100 --> 01:38:42.100
الاولين. التاسع والعشرون. الحديث الاول. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنست منه. فذهبت

179
01:38:42.100 --> 01:39:12.100
فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي

180
01:39:12.100 --> 01:39:42.100
رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. الى اخر اخيرة فيه ان المؤمن طاهر حيا وميتا. كما في بعض الروايات

181
01:39:42.100 --> 01:40:12.100
وفيه حسن ادب ابي هريرة مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واجلال له. حيث كره ان يجالسه في هذه الحالة. وفيه فضل توقير الافاضل والصالحين. خصوصا من قام مقام النبي صلى الله عليه وعلى

182
01:40:12.100 --> 01:40:52.100
آله وسلم. من العلماء العاملين الذين هم ورثة الانبياء وفيه انه ينبغي للانسان تفقد اصحابه. ومن يتصل به في احوالهم والسؤال عمن غاب منهم. وكان ابو هريرة ملازما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا حصل علما كثيرا

183
01:40:52.100 --> 01:41:32.100
مع انه لم يسلم الا سنة سبع. وهو اكثر الصحابة حديثا وقوله فانخنست. الانخناس الذهاب بخفية. الثلاثون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه

184
01:41:32.100 --> 01:42:02.100
ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. ثم تخلل بيديه شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري ومسلم. وكان

185
01:42:02.100 --> 01:42:32.100
تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد. نغترف منه جميعا. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة

186
01:42:32.100 --> 01:43:02.100
كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة الى اخره. اي اذا اراد الاغتسال من الجنابة. وهذا صفة الغسل الكامل وفيه وجوب الاسباغ وتخليل الشعر. ليصل الماء الى البشرة

187
01:43:02.100 --> 01:43:32.100
سواء كان خفيفا او كثيفا. بخلاف الوضوء. فانه لا يجب تحليل الكثيف في الوضوء. وفيه انه كما قال الفقهاء الظن في اسباغي يقوم مقام اليقين. وقولها افاض الماء عليه ثلاث مرات

188
01:43:32.100 --> 01:44:02.100
اي افاضه على رأسه. وقولها توضأ وضوءه للصلاة. الظاهر انه يكمل الوضوء. وفيه انه لا بأس ان الرجل والمرأة في الماء في اناء واحد. وان ذلك لا يفسد الماء. ولا يضره بشيء

189
01:44:02.100 --> 01:44:32.100
واما ما خلت فيه المرأة ففيه خلاف. المشهور من المذهب انه اذا خلت فيه المرأة لطهارة كاملة عن حدث كان طاهرا غير مطهر والصحيح انه طاهر لا بأس به. ولهذا لما اراد النبي صلى الله عليه

190
01:44:32.100 --> 01:45:02.100
وعلى آله وسلم. ان يغتسل من فضل طهور ميمونة بنت الحارث قالت يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنب. ولا دليل على فساده بوجه صحيح. وفيه انه لا يضر الاغتراف من الماء

191
01:45:02.100 --> 01:45:32.100
اذا نظف يده. الحادي والثلاثون. الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضوء الجنابة

192
01:45:32.100 --> 01:46:02.100
فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. ثم افاض على رأسه الماء. ثم

193
01:46:02.100 --> 01:46:32.100
وغسل سائر جسده. ثم تنحى فغسل رجليه. فاتيته بخرقة فلم يريه فجعل ينفض الماء بيديه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ميمونة بنت الحارث

194
01:46:32.100 --> 01:47:02.100
وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضوء الجنابة بالفتح اي الماء. واما الوضوء بالضم فهو نفس الفعل. وقول قولوها فاكفأ بيمينه الى اخره. اي غسل يديه ثلاثا. قبل ان يدخله

195
01:47:02.100 --> 01:47:32.100
لهما في الاناء لكمال النظافة. ثم غسل فرجه اي استنجى. وغسل فما اصابه من اثر المني. وقولها ثم ضرب يده بالارض. الى اخره فيه انه اذا احتاج الى التراب مع الماء لازالة ما لزج فيه من

196
01:47:32.100 --> 01:48:02.100
زهومة المني فلا بأس باستعماله عند الحاجة. واما استعماله في كل كل حال كما يفعل بعض النساء فانه من الوسواس. ولهذا لم يستعمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كل حال كما تقدم

197
01:48:02.100 --> 01:48:32.100
وفيه انه يستحب الوضوء. كما في حديث عائشة قبل غسل جسده. وهل يستحب تكميله او تأخير غسل الرجلين الى الفراغ من الغسل. الظاهر انه يكمل الغسل. فان كان في محل يركض فيه الماء. استحب ان يغسل رجليه في

198
01:48:32.100 --> 01:49:02.100
في موضع اخر. واما اذا كان في موضع مصهرج ونحوه بحيث انه لا يركض فيه الماء فلا بأس بترك غسلهما بعد الفراغ. وفيها هذا الحديث وحديث عائشة صفة الغسل. ولهذا جمع المؤلف بينهما في هذا الموضع

199
01:49:02.100 --> 01:49:32.100
كما جمع في الوضوء بين حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد. وفي في هذين الحديثين دليل على انه لا يستحب التثليث في غسل سائر البدن وفيه خير خلاف المشهور من المذهب انه يستحب غسله ثلاثا. قياسا على

200
01:49:32.100 --> 01:50:02.100
وضوء. والرواية الثانية انه لا يستحب التثليث في ذلك. لان انه لم يرد في حديث صحيح. ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم. واما قياسه على الوضوء فليس بقياس تام من

201
01:50:02.100 --> 01:50:32.100
من كل وجه لانهما لا يستويان في كل وجه. وهذا هو الصحيح. فانه لا يستحب التثليث الا في الوضوء وغسل الرأس. وفي ذلك فوائد. لانه لا يحصل ايصال الماء الى بشرته الا بذلك فاستحب. ولانه اشرف

202
01:50:32.100 --> 01:51:02.100
وهو مجمع الحواس. وفي ذلك اعادة لما ذهب منه بسبب الجنابة واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث. لانه لم يقبل الخرقة. وليس في في ذلك دليل على ذلك. لان هذه قضية عين ويحتمل انه رد

203
01:51:02.100 --> 01:51:32.100
خرقة لان الوقت حار. ويستحب بقاء اثر الماء لبرودته. وفيه انه ينبغي للمرأة خدمة زوجها. خصوصا في احوال الطهارة ونحوها مما جرت به العادة. ويؤخذ منها هذين الحديثين صفة الغسل الكامل

204
01:51:32.100 --> 01:52:02.100
واما المجزئ فهو ان ينوي ثم يسمي. ويعمم بدنه بالغسل مرة واحدة بحيث يصل الماء الى جميع البدن والله اعلم. الثاني ثلاثون الحديث الرابع. عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب

205
01:52:02.100 --> 01:52:32.100
رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم. اذا توضأ احدكم فليرقد. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبد الله

206
01:52:32.100 --> 01:53:02.100
ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب الى اخره. وفي سؤال عمر رضي الله عنه دليل على انه قد اشكل عليه فيه الحال. ووقع في قلبه من ذلك شيء. ويحرم على الجنب خمسة اشياء

207
01:53:02.100 --> 01:53:32.100
الصلاة والطواف فرضا ونفلا. ومس المصحف وقراءة القرآن اية فاكثر بقصد القراءة. واللبث في المسجد بغير وضوء. واما اذا توضأ له اللبث فيه. لانه ورد ان الصحابة يتوضأون اذا اجنبوا وينامون فيه

208
01:53:32.100 --> 01:54:02.100
وهذا الوضوء لا يبطله مبطلات الوضوء. لان المقصود منه تخفيف الجناح قال العلماء ويستحب للجنب الوضوء اكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ والغسل لها اكمل. وان لم يتوضأ لها كان تاركا للاولاد

209
01:54:02.100 --> 01:54:32.100
الا في النوم فيكره. استدلالا بهذا الحديث. ولانه ورد ان المؤمن اذا نام ذهبت روحه. فسجدت بين يدي الله تعالى. وحالة جنوب تونا في هذا. فاذا نام وهو جنب ولم يخفف جنابته لم يحصل لروحه

210
01:54:32.100 --> 01:55:02.100
في هذا السجود. وفيه ايضا مصلحة بدنية. فانه اذا اغتسل قبل ان ينام نام نشيطا وقام نشيطا. فان لم يغتسل فلا اقل من ان يتوضأ. فان لم يتوضأ نام في حال كسل وضعف. وقام كذلك بل اعظم. والحديث فيه

211
01:55:02.100 --> 01:55:32.100
انه لا بأس ان ينام الجنب اذا توضأ. الثالث والثلاثون. الحديث الخامس عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى

212
01:55:32.100 --> 01:56:02.100
آله وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم اذا رأت الماء. رواه البخاري

213
01:56:02.100 --> 01:56:32.100
ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قول في حديث ام سلمة. جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة. الى اخره ام سليم هذه من نساء الانصار. من ذوات العقل والدين

214
01:56:32.100 --> 01:57:02.100
هي ام انس ابن ما لك. ومن فضلها انها اخدمت ابنها النبي صلى الله عليه وعلى على آله وسلم. وهو ابن عشر سنين. ولما خطبها ابو طلحة وكان كافرا شرطت عليه ان يسلم. وان مهرها اسلامه. فاسلم وتزوجها

215
01:57:02.100 --> 01:57:32.100
ومن فضلها وعقلها ما ذكره في هذا الحديث. وهو قولها يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق الى اخره. فهذه مقدمة للسؤال لان سؤالها مما يستحيي منه اكثر الرجال فضلا عن النساء. ولا

216
01:57:32.100 --> 01:58:02.100
لكن لم يمنعها الحياء من التعلم. كما قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. ولما سألته صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك. استحيا من كان حاضرا من ازواج النبي صلى الله

217
01:58:02.100 --> 01:58:32.100
الله عليه وعلى اله وسلم. فغطت وجهها وقالت كيف يكون ذلك فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء شقائق الرجال وفيه ان المرأة اذا احتلمت فان رأت الماء وجب عليها الغسل. فان لم تره لم

218
01:58:32.100 --> 01:58:52.100
يجب عليها الغسل. وكذلك الرجل اذا رأى الماء وجب عليه الغسل. سواء ذكر ان انه احتلم او لم يذكر احتلاما. واذا ذكر انه احتلم ولم يرى الماء لم يجب عليه الغسل

219
01:58:52.100 --> 01:59:22.100
بسم الله. وفيه انه ينبغي للانسان ان يقدم بين يدي كلامه مقدمة تكون موطئة لكلامه. ليكون ابلغ. وان كان فيه مدخل لاحد كان اعذر. وفيه فضل الصحابة رجالهم ونسائهم. وفيه حسن

220
01:59:22.100 --> 01:59:52.100
تعلمهم ومعرفتهم. ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه. وتبليغ دينه وايصاله الى من بعدهم. الرابع والثلاثون. الحديث السبع سادس عن عائشة انها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله

221
01:59:52.100 --> 02:00:22.100
الله عليه وعلى اله وسلم. فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم فركى. فيصلي فيه. رواه البخاري ومسلم

222
02:00:22.100 --> 02:00:52.100
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الى اخره وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه. الى اخره. فيه دليل على

223
02:00:52.100 --> 02:01:22.100
طهارة المني. والقائل بنجاسته ليس معه دليل. لكن يقول ان اخرجه ومخرج البول واحد. فكيف يفرق بينهما؟ وكيف يوجب غسل جميع البدن لا يجب غسله. اما الاعتراض الاول فليس بمسلم. لانه اختلفوا هل مخرجهما

224
02:01:22.100 --> 02:01:52.100
واحد او ان لكل مخرجا. ويلتقيان في رأس الذكر. ومع التنزل لا من طهارته ومخرجهما واحد. واما الاعتراض الثاني فلا مانع. لان طاهرة. ويجب الوضوء لها. والموت يوجب غسل جميع البدن وهو طاهر

225
02:01:52.100 --> 02:02:22.100
غير ذلك. ولو قيل بنجاسته لشق مشقة عظيمة. ومحال ان يجعل الله مادة رسله واوليائه مادة نجسة. ولا تناقض بين قولها وافرك فانه يستحب غسل رطبه وفرك يابسه. وهو كما قال ابن عبد

226
02:02:22.100 --> 02:02:52.100
بس انما هو كالمخاط. فامطه عنك باذخرة الخامس والثلاثون. الحديث السابع. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم

227
02:02:52.100 --> 02:03:22.100
فقد وجب الغسل. وفي لفظ وان لم ينزل. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع الى اخره. فيه وجوب الغسل بالايلاء

228
02:03:22.100 --> 02:03:52.100
اجي ولو لم ينزل. ولهذا اجمعت الامة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل وبالانزال ولو لم يجامع. وبالحيض وبالنفاس وبالموت. واختلف في بوجوبه بالاسلام. والصحيح انه مستحب استحبابا متأكدا. كما تقدم

229
02:03:52.100 --> 02:04:22.100
السادس والثلاثون. الحديث الثامن. عن ابي جعفر محمد بن علي علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل

230
02:04:22.100 --> 02:04:52.100
ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك يريد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم امنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفرغ الماء على رأسه

231
02:04:52.100 --> 02:05:22.100
فيه ثلاثة. رواه البخاري. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ابوه محمد بن الحنفية قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي جعفر

232
02:05:22.100 --> 02:05:52.100
محمد بن علي بن الحسين يكفيك صاع الى اخره. فيه النهي عن الاسراف ولو كان على نهر جار. وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد اذا ترى العورة. وفيه المبالغة بالغسل. باب التيمم

233
02:05:52.100 --> 02:06:22.100
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته التيمم القصد شرعا مسح الوجه واليدين بالتراب. على وجه مخصوص. وهو ثابت بالكتاب والسنة السنة المتواترة والاجماع. وهو بدل عن طهارة الماء. وحكمه

234
02:06:22.100 --> 02:06:52.100
حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح. فلا يبطل بخروج الوقت. ومن لشيء استباحه وما فوقه وما دونه. كما في طهارة الماء السابع والثلاثون. الحديث الاول. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما

235
02:06:52.100 --> 02:07:22.100
ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم صل في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. فقال

236
02:07:22.100 --> 02:07:52.100
عليك بالصعيد فانه يكفيك. رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في باب التيمم في حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم

237
02:07:52.100 --> 02:08:32.100
الى اخره. فيه مشروعية التيمم. واستحباب الصلاة للرفقة بامام من واحد وفيه ان الجاهل معذور ويعرف بالحكم. وقوله عليك بالصعيد فانه يكفيك. فيه انه يجزئ التيمم بكل ما ما تصاعد على وجه الارض. من رمل او تراب او سحال حجر او غيره

238
02:08:32.100 --> 02:09:02.100
ولو لم يكن فيه غبار. وفيه انه يتيمم للحدث الاصغر والاكبر الثامن والثلاثون الحديث الثاني عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

239
02:09:02.100 --> 02:09:32.100
في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدهر ثم اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب

240
02:09:32.100 --> 02:10:02.100
بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في ميقاته وقوله في حديث عمار ابن ياسر فاجنبت فلم اجد الماء

241
02:10:02.100 --> 02:10:32.100
الى اخره. فيه ان التيمم للحدث الاصغر والاكبر. وانه ضربة واحدة وانه لا يجب الترتيب في الحدث الاكبر. وانه يجب مسح الوجه واليدين الى الكوع. وان الانسان اذا اجتهد فهو معذور ولو اخطأ

242
02:10:32.100 --> 02:11:02.100
التاسع والثلاثون. الحديث الثالث. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه هما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر

243
02:11:02.100 --> 02:11:32.100
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة يصلى واحلت لي الغنائم ولم تحل لي احد قبلي. واعطي الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة

244
02:11:32.100 --> 02:12:02.100
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر رضي الله عنه اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه لم تكن لاحد

245
02:12:02.100 --> 02:12:32.100
من الانبياء قبله. وهو جند عظيم يمده الله به. فاذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر فاقل. اوقع الله الرعب في قلوب اعدائه ولا ينافي هذا ما يقع من ادانة المشركين على المسلمين. لاسباب وحكم

246
02:12:32.100 --> 02:13:02.100
ان ارادها الله تعالى كما وقع يوم احد ولامته صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هذا بحسب اتباعهم له. فلا يؤتون الا من لانفسهم فبقدر ما يضيعون من الشرائع يفوتهم من هذا الامر

247
02:13:02.100 --> 02:13:42.100
ولهذا قال تعالى المؤمنين. فبقدر الاتباع تحصل الكفاية. وقوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل وفي بعض الروايات فعنده مسجده وطهوره. وكانت الامم قبلنا

248
02:13:42.100 --> 02:14:12.100
ما لا يصلون الا بالماء. في مواضع مخصوصة. فاذا سافر احدهم ثم رجع لزمه ان يعيد جميع ما فاته من الصلوات. وفيه انه يجوز التيمم في كل شيء. حتى ما ليس له غبار. وفيه ان

249
02:14:12.100 --> 02:14:42.100
الاصلب الارض الطهارة. وفيه انه تجوز الصلاة في اي موضع كان لكن ورد النهي عن الصلاة في مواضع. وهي المقبرة. لانه وسيلة الى افتتان بالموتى. ويدخل فيها كل ما يدخل في مسمى المقبرة. ولو لم يقبر

250
02:14:42.100 --> 02:15:22.100
الثاني المواضع النجسة. الثالث معاطن الابل فلا تصح الصلاة فيها وليست بنجسة. لكن خصت بذلك كما خص لحمها بنقض وضوء الرابع الحمام. فلا تصح الصلاة فيه. لانه مأوى الشياطين. ويدخل في الحمام سطحه. وكل ما يدخل في مسماه

251
02:15:22.100 --> 02:16:02.100
واختلف في صحة الصلاة في المزبلة والمجزرة. وقارعة الطريق والفرض داخل الكعبة. وعلى كل فتوقيها اولى اما سطح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فتصح فيها. والقول بعدم الصحة ضعيف جدا. واما الموضع المغصوب فلا تصح الصلاة فيه لحق الغير

252
02:16:02.100 --> 02:16:32.100
وقوله واحلت لي الغنائم. ولم تحل لاحد قبلي هذا ايضا خاص بهذه الامة. رحمة من الله بهم. لما علم من ضعفهم وكمال اخلاصهم. وانهم لا يقاتلون لاجل المغنم. وقد قال

253
02:16:32.100 --> 02:17:02.100
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي كانت الامم قبلنا يجمعون المغنم. فان قبل نزلت نار من السماء فاكلته وان لم يقبل لم تأكله. قوله واعطيت الشفاعة. يعني بذلك

254
02:17:02.100 --> 02:17:32.100
المختصة به. وهي الشفاعة العظمى. في اهل الموقف بعدما يتراجع الامر ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى. ثم يأتي الخلق محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقول انا لها انا

255
02:17:32.100 --> 02:18:12.100
اها فيشفع في اهل الموقف حتى يقضى بينهم. فيشفعه الله فيه وهذا هو المقام المحمود. الذي يحمده فيه الاولون والاخرون الثانية اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فهذبوا ونقوا فيجدون باب الجنة مغلقا. فيشفع لهم فيفتح

256
02:18:12.100 --> 02:18:42.100
لهم ويؤذن لهم في دخولها. وهاتان الشفاعتان خاصتان به واما الشفاعة فيمن استحق النار الا يدخلها. وفي من دخلها ان يخرج ومنها فهي عامة. وكذلك الاطفال يشفعون في ابائهم. الخاصين

257
02:18:42.100 --> 02:19:12.100
الخامسة قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصة. وبعثت الى ناسي عام. فهو رسول الى العرب والعجم والجن والانس. ولا ما في هذا ما وقع مصادفة لقلة انتشار الخلق من رسالة نوح. فمحمد

258
02:19:12.100 --> 02:19:42.100
صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسول الى الخلائق اجمعين. وهو خاتم النبيين باب الحيض. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة. خلقه

259
02:19:42.100 --> 02:20:12.100
الله لحكمة غذاء الولد. وهو علامة على الصحة وليس مرضا. بل هو نعمة من الله علق عليه حكم العدد وغذاء الولد. ولهذا الانثى التي لا تحزن لا تلد. واذا خلق الولد انقطع دم الحيض. وانصرف غذاء له

260
02:20:12.100 --> 02:20:42.100
فاذا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى به من الثديين. ودم الاستحاضة ليس كدم لا معنى ولا حكما. ولهذا فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بينهما. الاربعون الحديث الاول

261
02:20:42.100 --> 02:21:12.100
عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي ان الله عليه وعلى اله وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر فادع الصلاة. قال لا. ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة قدرا

262
02:21:12.100 --> 02:21:42.100
الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها تفاصيلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي

263
02:21:42.100 --> 02:22:12.100
رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث فاطمة بنت ابي حبيش اني استحاض فلا اطهر. افادع الصلاة؟ قال لا. ان ذلك عرق الى اخره. وفي الرواية الاخرى وليست بالحيضة. ففي هذا الحديث

264
02:22:12.100 --> 02:22:42.100
ان المرأة اذا كان لها عادة ثم اطبق عليها الدم ولم تميز بين من الحيض والاستحاضة. فانها تجلس قدر ايام عادتها. ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم مستمرا. واختلف فيما اذا كان لها عادة. ولها تمييز

265
02:22:42.100 --> 02:23:12.100
تمييز بايهما تجلس. المشهور من مذهب احمد انها تجلس ايام عادتها والرواية الثانية انها تعمل بالتمييز وهي الصحيحة. والظاهر انها خيار شيخ الاسلام. واما اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فان

266
02:23:12.100 --> 02:23:42.100
انها تنظر الى عادة النساء من اقاربها. كامها واخواتها وجداتها فتجلس ومثلها المبتدئة. والصحيح ان الحيض لا يحد بسن. لا في اول ولا اخره. لا تسع ولا خمسين ولا غيرها. ولا حد لاقله لا يوم

267
02:23:42.100 --> 02:24:12.100
وليلة ولا اقل ولا اكثر. ولا حد لاكثره لا خمسة عشر ولا اقل ولا اكثر فمتى رأت الدم جلست؟ فاذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت. ما لم يكن دم استحاضة وهذا اختيار شيخ الاسلام. وهو الذي تدل عليه النصوص. قال في

268
02:24:12.100 --> 02:24:42.100
صاف ولا يسع النساء العمل الا بهذا القول. وفيه ان الدم نجس وفيه وجوب ازالة النجاسة وانه من شروط الصلاة. الحال والاربعون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها ان امة

269
02:24:42.100 --> 02:25:12.100
حبيبة استحيضت سبع سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث

270
02:25:12.100 --> 02:25:42.100
في عائشة ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين الى اخره. ام حبيبة هذي حملة بنت جحش زوجة عبدالرحمن بن عوف. وليست ام حبيبة ام مؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله

271
02:25:42.100 --> 02:26:12.100
فامرها ان تغتسل. اي بعد مضي مدة الحيض. ولهذا في الحديث الذي في السنن ان دم الحيض اسود يعرف. فاذا ذهب فاغتسلي وصلي او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا قلنا

272
02:26:12.100 --> 02:26:42.100
صحيح انه اذا كان لها تمييز تعمل به. ولو زاد عن العادة او نقص وقوله فكانت تغتسل لكل صلاة. وليس وجوبا. بل على وجه الاستحباب وفي السنن فامرها ان تغتسل لكل صلاة. اي استحبابا

273
02:26:42.100 --> 02:27:12.100
وهو مذهب الائمة الاربعة. قال الشافعي رحمه الله لا اشك ان امره صلى الله عليه وعلى اله وسلم لها. ان تغتسل لكل صلاة على وجه الاستحباب الثاني والاربعون الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها

274
02:27:12.100 --> 02:27:42.100
انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد واحد كلانا جنب فكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف. فاغسله وانا حائض. رواه البخاري

275
02:27:42.100 --> 02:28:12.100
ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد كنانة جنب. فيه انه لا بأس باشتراك الرجل والمرأة. في ماء

276
02:28:12.100 --> 02:28:42.100
الطهارة الكبرى والصغرى. واختلف فيما اذا خلت به المرأة. لطهارة كاملة عن حدث. هل يطهر الرجل ام لا؟ الصحيح انه لا بأس به انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تطهر بفضل طهور احدى نسائه. فقالت يا

277
02:28:42.100 --> 02:29:12.100
رسول الله اني جنب. فقال ان الماء لا يجنب. كما تقدم وقولها كان يأمرني فاتزر الى اخره. فيه انه لا بأس بمباشرة الحائض فيما فوق السرة. وذلك بالاجماع. وكان اليهود

278
02:29:12.100 --> 02:29:42.100
يتجنبون الحائض ولا يقربونها. حتى ان بعضهم لا يساكنها. وكان صار لا يستنكفون من وطئها. فجاء الاسلام ولله الحمد في تحريم مباشرة الادب هذا واباحة ما دونه. واختلف في مباشرة ما تحت السرة دون الوطء. الصحيح

279
02:29:42.100 --> 02:30:12.100
انه لا يحرم. والتحرز منه اولى. لان من رأى حول الحمى يوشك ان يقع فيه وقولها وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض فيه انه لا بأس بخروج بعض بدن المعتكف. وفيه ان قوله تعالى

280
02:30:12.100 --> 02:30:52.100
انا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ان المراد بالمباشرة الوطؤ ودواعيه. قال شيخ الاسلام كل اشارة اضيفت الى النساء فالمراد بها الوطؤ او المباشرة لشهوة الثالث والاربعون. الحديث الرابع. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

281
02:30:52.100 --> 02:31:22.100
كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكئ في حجري. فيقرأ القرآن وانا حائض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته وقوله في حديث عائشة ايضا كان رسول الله صلى الله عليه

282
02:31:22.100 --> 02:31:52.100
عليه وعلى اله وسلم يتكئ في حجري. فيقرأ القرآن وانا حائض فيه ان قراءة القرآن في هذه الحالة ليس فيه اهانة له ولا كراهة الرابع والاربعون. الحديث الخامس. عن معاذة انها قالت

283
02:31:52.100 --> 02:32:22.100
سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت؟ فقلت لست بحرورية ولكن اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة

284
02:32:22.100 --> 02:33:02.100
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث معاذة العدوية احرورية انت؟ اي من الخوارج المتعنتين. وكان اول خروجهم في حرورا. قرب البصرة فلما رأت انها ليس قصدها الا السؤال اجابتها. وسؤالها يحتمل هل هو عن الحكم

285
02:33:02.100 --> 02:33:32.100
او عن الحكمة. فان كان عن الحكم فقد اجابتها. وان كان عن الحكمة فهي قولوا اصبري لامر الله. وان لم تعلمي ما الحكمة. ومن الحكمة في ذلك انه يشق قضاء الصلاة. لانها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات. بخلاف الصوم

286
02:33:32.100 --> 02:33:44.975
وايضا فتعتاد في طهرها ما فاتها من الصلاة بخلاف الصوم. فانه في السنة شهر