المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صفوة اصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان علم اصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام. ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه وهذا مختصر انتقيته من كتب اصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج اليه. واجتهدت في توضيحه. لان الحاجة الى التوضيح والبيان اشد من الحاجة الى الحذف والاقتصاد وارجو الله تعالى الاعانة والسداد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه. امين اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الموصلة اليه واصلها الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاحكام الشرعية خمسة الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. والحرام يقابله. والمسنون وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب وضده المكروه. والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب. الا لقرينة تصرفه الى الندب. او الاباحة اذا كان بعد الحوض غالبا والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انه مجاز وعلى عمومها دون خصوصها وعلى استقلاله دون اضماره. وعلى اطلاقه دون تقييده. وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد. وعلى انه باين لا مترادف وعلى بقائه دون نسخه الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع. وعلى عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها والوسائل لها احكام المقاصد. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. والباطل والفاسد بالعكس وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. اذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وان لم يفعله احد اثم كل من علمه قدر عليه وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا واذا تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكب اخفهما مفسدة واذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما والامر يقتضي الفورية والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجله ويعم الحكم بعموم علته كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم خصوص علته والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وضدها الرخصة والناس والمخطئ والمكره لا اثم عليهم. ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا الزام لهم بعقد. والناس يضمن ان ما اتلفاه من النفوس والاموال. ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا الزام لهم بعقد