﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:23.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا

2
00:00:23.950 --> 00:00:50.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع مقرر جديد من مقررات حقيبة التأهيل الفقهي على مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هذا المقرر يأتي من حيث الترتيب التعليمي وكذلك من حيث الترتيب المنهجي بعد دراسة مقررات الفقه الاربعة مقرر فقه العبادات والنكاح والمعاملة

3
00:00:50.100 --> 00:01:14.450
الاتي والجنايات وقبل ذلك كله بعد المدخل الفقهي العام هذا المقرر نتناول فيه احد العلوم الفقهية وهو علم القواعد الفقهية ما هي او ما هو تعريف هذا العلم وكذلك ما هي مصادر هذه القواعد وكذلك انواعها هل هي على نوع واحد او في رتبة واحدة

4
00:01:14.450 --> 00:01:36.250
وكذلك ما هي فوائد دراسة القواعد الفقهية القواعد الفقهية احد العلوم الفقهية اي ان علم الفقه بعدما تطور ونضج كأي علم من العلوم تشقق وتفرعت عنه علوم اخرى علم الفقهي نفسه او علم الفقه ذاته وهو علم الفروع

5
00:01:36.350 --> 00:01:56.300
كذلك تفرعت عنه علوم اخرى فحتى في في في داخل العلم نفسه داخل علم الفقه هنالك علم التوثيق هنالك علم النوازل وهنالك علم القضاء ونحو ذلك فهي اذا تشققات وكذلك تفرع عن علم الفقه هذا العلم الذي نريد ان نتدارس

6
00:01:56.350 --> 00:02:23.300
ما يتعلق ببعض جوانبه في مثل هذا المستوى من مستوى التأهيل الفقهي وهو ما يتعلق بالقواعد الفقهية نتناول في هذا الجزء هذه الامور التعريف وكذلك المصادر والانواع والفوائد مما جرت عليه عادة العلماء رحمهم الله تعالى انهم حينما يقدمون لاي علم من العلوم يمهدون بما يسمى

7
00:02:23.300 --> 00:02:48.500
العشرة ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف والبعض بالبعض اكتفى يعني ان بعض العلماء اكتفى بالبعض اي ببعض هذه المبادئ ممن نظم اهم ما ما يمكن او ما

8
00:02:48.500 --> 00:03:07.350
بغي ان يتعرف عليه من هذه المبادئ ما جاء في هذا البيت الحد والموضوع والافادة هي اختصار بعضهم يا سادة. الشاهد ان اي علم من العلوم يدخل فيه او يريد ان يدرسه الطالب لابد ان يتعرف على مبادئه. من اهم هذه المبادئ الحد او التعريف

9
00:03:07.750 --> 00:03:23.950
اي ان يتعرف الداخل او القارئ او او الطالب لهذا العلم ان يتعرف على تعريفه اي الحد والحد مأخوذ من الحد او من الحدود اي ما هي القيود او ما هو تعريف هذا العلم الذي به نعرف

10
00:03:24.100 --> 00:03:43.200
ما يتعلق بهذا العلم من مسائل اي ما يدخل فيه مما ينبغي ان يجمع في هذا التعريف وكذلك ما يخرج عنه لذلك هو حد اي ولذلك يسمى ايظا جامعا مانعا اي جامع لمسائله وما ينبغي ان يدرج في تعريفه وهو مانع لغيره من دخوله فيه. فهذا ما

11
00:03:43.200 --> 00:04:06.400
يسمى بالتعريف او ما يسمى بالحد القواعد الفقهية حتى نتناول تعريفها نتناولها او تناولها العلماء باعتبارين او من جهتين اما باعتبارها مركبا او باعتبارها لقبا وعلما باعتبارها مركبا وصفيا لماذا؟ لاننا في هذا التعريف لدينا كلمتان لدينا القواعد ولدينا الفقهية

12
00:04:07.250 --> 00:04:27.250
فنحن لا نعرف القواعد فقط ولا نعرف الفقهية او الفقه فقط وانما نعرف العلم بهذا بهذه الكلمة او به الجملة فاذا ينبغي ان تتناول من جهتين باعتبارها مركبا وصفيا اي نتناول تعريف القواعد على حدة ونتناول تعريف الفقه على

13
00:04:27.250 --> 00:04:45.850
باعتبارها مركبا وصفيا ما معنى مركب وصفيا؟ هذا احد انواع التركيب هنالك مركب اسنادي وهنالك مركب وصفي اي المركب الوصفي ان الكلمتين احدهما وصف بين صفة وموصوف القواعد بما وصفت وصفت بانها فقهية

14
00:04:45.900 --> 00:05:06.300
وهذا الوصف كي يميزها عن غيرها من القواعد. هنالك قواعد اه منطقية. هنالك قواعد لغوية. هنالك قواعد طبية هندسية فهذا الاعتبار او بهذا الجانب جانب كونها مركبا وصفيا اي ان التعريف او ان

15
00:05:06.300 --> 00:05:26.300
علم علم القواعد الفقهية مركب من من هاتين الكلمتين من كلمة قواعد وكلمة فقهية فتتناول بهذه الطريقة وتتناول كذلك باعتبارها لقبا وسأبين ما المقصود بهذه او بهذا الاصطلاح بعد قليل. اما باعتبارها مركبا وصفيا اي اننا نتناول الكلمتين اللتين تركب منهما

16
00:05:26.300 --> 00:05:44.550
او تركبا منهما العلم او مسمى هذا العلم وهو القواعد الفقهية فالقواعد والفقهية. اما القواعد فهو جمع قاعدة وهي القضية الكلية اي حتى نرتب المعلومات كما يقال ونتعرف على طريقة العلماء

17
00:05:44.650 --> 00:06:04.150
هم الان يقصدون ان هذا ان هذه الكلمات ينبغي ان تعرف اولا لغويا وتعرف كذلك في الاصطلاح مرة اخرى حتى نتناول اي علم من العلوم عنوانه او اسمه مركب من كلمتين فاكثر اما ان نتناوله باعتباره

18
00:06:04.200 --> 00:06:25.950
مركبة من جزئين كما رأيناها هنا اما باعتباره مركبا وصفيا مثلا اصول الفقه هذه هذا تركيب اضافي اصول الفقه فهذه الكلمة الاولى مضافة للكلمة الثانية هنا القواعد الفقهية فهذا مركب وصفي. اذا نتناوله من هذا الشق باعتباره مركبا وصفيا. ونتناوله باعتباره علما اي لا

19
00:06:25.950 --> 00:06:42.650
لا ننظر اصلا الى كونه مركبا وانما نتناول الكلمتين مع بعضهما باعتبارهما اصبحا جزءا واحدا طيب باعتباره مركبا نصفيا اي من كلمتين اذا ينبغي ان نتناول حتى الكلمة الاولى من جانبين اولا من جانب اللغة

20
00:06:43.100 --> 00:06:58.550
كلمة قواعد هذه ماذا تعني في اللغة؟ وكذلك ماذا تعني في الاصطلاح فاذا هذا هو المسار او هذا هو المسلك الصحيح للتعريف او لتناول اه هذه الكلمة او لتناول هذا العلم. اذا

21
00:06:58.550 --> 00:07:18.000
مرة اخرى القواعد الفقهية سنتناول الشق الاول من هذه اه او من هذا التعريف القواعد. ماذا تعني كلمة القواعد في اللغة اه كما ذكر اصحاب المعاجم من اللغويين ان اه القواعد طبعا القواعد جمع ماذا؟ جمع قاعدة. القاعدة ماذا تعني في اللغة؟ اصل الشيء

22
00:07:18.600 --> 00:07:40.000
او تعني كذلك ما يأتي من معانيها المختلفة في اللغة تعني باختصار من مجموع هذه المعاني الاستقرار والثبات او ما يفيد الاستقرار والثبات لانهم يذكرون كلمات ومعاني كثيرة آآ كما ذكر الامام آآ ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه مقاييس اللغة ان

23
00:07:40.000 --> 00:07:52.350
قاف والعين والدال اه اصل مطرد منقاس لا يخلف وهو يضاهي الجلوس. لم يقل الجلوس انما قال يضاهي الجلوس. وهنا تكلموا عن الفرق بين القعود والجلوس ما يكون من الاعلى

24
00:07:52.350 --> 00:08:09.800
الى الاسفل والفرق بينهما لا نريد الخوض في هذه التفاصيل لكن هذه المعاني اللغوية التي تأتي بالمعاجم لمعنى قاعدة تفيد كلها الاستقرار والثبات ما استشهدوا به من قول الله تعالى والقواعد من النساء واذ يرفع ابراهيم

25
00:08:09.800 --> 00:08:25.400
من البيت فاتى الله بنيانهم من القواعد. هذه المعاني تفيد الاستقرار والثبات وتفيد الاستقرار والثبات سواء كانت في جانب حسي او معنوي. يعني حينما نقول القاعدة في البيت اي قاعدة البيت هي الاساس الذي يعتمد

26
00:08:25.400 --> 00:08:45.150
البيت هذا جانب حسي وان اردنا ان نقول كذلك حتى من الناحية المعنوية القواعد التي تتكون منها العلوم او القواعد التي يتكون منها مثلا العلم الهندسة في قواعد معنوية ليست حسية اي نحن لا نراها وانما هي قواعد معنوية بل حتى ان ان بعض المفسرين

27
00:08:45.200 --> 00:09:03.200
رأوا ان قول الله تعالى هذا مثال او استشهدوا به انه مما يفيد معنى القاعدة ولكنها من المعاني المعنوية ومن الجانب المعنوي قول الله تعالى آآ فاتى الله بنيانهم من القواعد فمن التفاسير التي جاءت فيها ان آآ هذا هو المقصود به النمروذ

28
00:09:03.900 --> 00:09:19.450
او الكفار عموما فاتى الله بنيانهم بالقواعد حقيقة وقيل ان هذا يراد به التمثيل اي ان صدر الاية قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد اي ان الله سبحانه وتعالى رد مكرهم عليهم

29
00:09:19.650 --> 00:09:39.650
حتى هلأ لا نفصل اكثر. المهم ان نعرف الان ما الذي تدل عليه كلمات قاعدة في اللغة؟ اذا تدل على الاستقرار والثبات. هذا يفتح ذهنه الى اننا حينما نتحدث عن القواعد الفقهية اذا نحن نتحدث عن مسائل فقهية فيها ثبات فيها استقرار فيها اساس

30
00:09:39.650 --> 00:09:54.000
لما ينبني عليها من المسائل الفقهية اذا القواعد جمع قاعدة. طيب هذا تعريفها من حيث اللغة كلمة قاعدة ماذا تعني في الاصطلاح؟ نتحدث عن الاصطلاح العام حينما نقول اصطلاحا يعني اصطلاح العلماء

31
00:09:54.050 --> 00:10:19.550
ما الذي اصطلحوا عليه حينما تطلق كلمة القاعدة؟ اصطلحوا على انها تعني القضية الكلية اتان كلمتان كل واحدة منها تدل على معنى لابد من معرفة مصطلحاته في فنه القضية من الناحية الصرفية هي كما يذكر العلماء انها بمعنى مقضية. اي انها اصلا على وزن آآ فعيلة

32
00:10:20.400 --> 00:10:35.000
فهي مقضية ما المراد بهذا الوزن؟ اي انها صيغة هي عفوا على صيغة فعيلة ليست يعني اه على صيغة فعيلة بمعنى مفعولة كما نقول قتيل بمعنى مقتول او قتيلة بمعنى مقتولة

33
00:10:35.050 --> 00:10:51.750
فاذا هي قضية بمعنى مقضية. طيب القضية ماذا تعني؟ هي مصطلح يعني به المناطق ما يحتمل الصدق والكذب اي كما ذكر العلامة الاخظري رحمه الله تعالى في السلم ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا

34
00:10:51.800 --> 00:11:14.400
اي انها قضية اي تحتمل الصدق والكذب. اي انها محكوم عليها قضية بمعنى انها محكوم عليها وهنا كلمة قضية في في القاعدة بعضهم يرى ان آآ او يعرفها بانها مثلا امر كلي لا يقول قضية. لا يعنينا الخلاف في في في هذه التعريفات. المهم اننا نلتزم هنا ما

35
00:11:14.400 --> 00:11:31.050
هو في المشجرات او ما هو في هذا المقرر. اذا قضية هي بمعنى انها مسألة اه محكوم عليها او محكوم بها او انها ما يحتمل الصدق والكذب طيب ماذا تعني كلمة كلية؟ هذه من المصطلحات المنطقية كذلك. هنالك فرق بين الكلي

36
00:11:31.150 --> 00:11:54.800
والكلية والكل من المهم جدا ان نفرق بينها ولو من الناحية على الاقل التقريبية وان كان هذا الامر يتطلب دراسة للمنطق وليست دراسة معمقة هذه من مبادئ الاولى لكن من المهم جدا ان نفرق بين هذه المصطلحات لانه يعنينا حتى في اصول الفقه هنالك فرق وسنحتاج الى هذه المصطلحات في اصول الفقه. هنالك فرق بين القضية

37
00:11:54.800 --> 00:12:09.950
عفوا بين الكلية وبين الكل وبين الكلي الكل كما ذكر العلامة الاخضر الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. الكل حكم على المجموع يعني انت لا تحكم على كل فرد فرد وانما تحكم على المجموع

38
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
اي تحكم اذا كان لدينا مثلا افراد يبلغ عددهم مثلا الف انت تحكم على المجموع حينما مثلا تقول اهل هذه القرية كرام انت لا تعني انك تصف كلهم تصف اهل هذه القرية كلهم بانهم كرام اي ان كل فرد منهم كريم وانما تتحدث عن الجملة فهذا حكم على المجموع

39
00:12:30.450 --> 00:12:44.850
اه والكل الكلي هذا مصطلح ايضا منطقي يعني ما لا يمنع نفسه تصوره من وقوع الشركة فيه. هذا لا نريد ان نفصل فيه حتى لا ندخل في لكثرة تمثيلات تشتت ذهننا وتخرجنا عن المقصود

40
00:12:45.000 --> 00:13:02.950
الكلية هي التي تهمنا الان المصطلح الثالث الكلية كما قال الاخظري وحيثما لكل فرد حكما فانه كلية فلتعلما او فلتعلما. يعني انك تحكم على كل جزء وعلى كل فرد من افراد هذه القضية فردا فردا

41
00:13:03.000 --> 00:13:23.000
اي تحكموا على جميع اجزائها حتى في العموم والخصوص في اصول الفقه سيأتينا حينما يأتي لفظ عام ويقولون الاصوليون بانه مستغرق لجميع افراده هذا هو معنى العموم اي انه حكم بالكلية. فاذا حينما يقول العلماء القضية الكلية يعني الان قضية محكوم بها

42
00:13:23.000 --> 00:13:48.850
او ما يحتمل الصدق لذاته او ما يحتمل الصدق والكذب وكلية يعني لدينا شقان الان قضية وكلية اي انها محكوم على اجزائها فردا فردا اذا هذا هو معنى القواعد بهذا الاصطلاح او في اصطلاح العلماء ولا ولنلاحظ وندقق النظر اننا هنا نتحدث عن القواعد عموما. يعني هذا ان اردنا

43
00:13:48.850 --> 00:14:08.650
نقول القواعد اللغوية نقول قواعد المنطقية نقول القواعد الهندسية هي جمع قاعدة والقاعدة هي القضية الكلية. نريد ان نقول الفاعل مرفوع المبتدأ مرفوع آآ الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال اذا هي قضية كلية هكذا ينبغي ان نتعامل مع هذا الاصطلاح

44
00:14:08.800 --> 00:14:28.800
ثم بعد ذلك حينما قال الفقهاء في وصف هذه الكلمة او في الشق الثاني من عنوان او من لقب هذا العلم بانها هي الفقهية جعلوها وصفا كي تخرج غيرها من القواعد الاخرى. فالفقهية اذا نسبة لعلم الفقه. الفقه من حيث اللغة. اذا نتناول كذلك هذه هذه

45
00:14:28.800 --> 00:14:45.900
كلمة من الجانبين من جانب اللغة وكذلك من جانب الاصطلاح الفقه في اللغة يعني الفهم مع الخلاف او بغض النظر عن الخلاف هل هو الفهم او مطلق مطلق الفهم او الفهم الدقيق المهم هو نسبة هو من حيث اللغة يعني الفهم

46
00:14:45.900 --> 00:15:15.150
ومن حيث الاصطلاح هو التعريف المعروف العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية اذا هذا هو تعريف القواعد باعتبارها مركبا وصفيا اي باعتبار الشقين باعتبار القواعد وباعتبار الفقهية  اما تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقبا وعلما. اي باعتبارها لقبا على هذا العلم او علما على هذا الفن

47
00:15:15.150 --> 00:15:28.850
هذا اصطلاح عند العلماء رحمهم الله تعالى يعني انهم يقولون نحن الان لا نلتفت الى كلمة القواعد في هذه في هذا التعريف او في هذا او في هذا اللقب او في هذا العنوان

48
00:15:28.850 --> 00:15:48.850
عنوان الفن لا نلتفت الى كلمة القواعد ولا نلتفت الى كلمة الفقيه. نحن ننظر اليها كما انها لو كانت كلمة واحدة. القواعد الفقهية هكذا فلا نلتفت الى شقها الاول ولا نلتفت الى شقها الثاني وانما نقول القواعد الفقهية ما تعريفها هي قضية كلية شرعية عملية جزئياتها غير منحصرة

49
00:15:48.850 --> 00:16:08.450
اسرة في باب حقيقة تعريف القواعد الفقهية فيه اه اولا لم لم يكن هنالك تعريف عند آآ علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى وانما بدأت التعريفات مع القرن السابع او الثامن لدى فقهائنا رحمهم الله تعالى

50
00:16:08.450 --> 00:16:31.600
وهذا تبع كما بينت قبل قليل للنضج الفني او لتحريره وتطوره فالقواعد كانت معروفة وكانت راسخة وكانت مركوزة عند فقهائنا رحمهم الله تعالى بل هنالك قواعد جاءت على لسان بعض حتى بعض الصحابة فيما روي عنهم بل ان القواعد كذلك جاءت في في في كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم

51
00:16:31.600 --> 00:16:51.600
واخذت منه بعض القواعد كما سنرى بعد قليل لكن ليست هذه بالمعنى الاصطلاحي الفني وانما بدأ حقيقة تقعيد القواعد او النظر الى الى بعض القواعد على كونها او لكونها قاعدة من القواعد الفقهية بهذا المعنى عند الفقهاء رحمهم الله تعالى فقد جاءت بعض

52
00:16:51.600 --> 00:17:16.350
فاضوا الاصطلاحات التقعدية على لسان امامنا مالك رحمه الله تعالى وكذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك من جاء بعدهم هنالك خلاف في تعريف القواعد الفقهية ولكن استقر المعاصرون رحمهم الله تعالى ممن اهتم بكتابة اه او التنظير لهذا الفن والتحرير

53
00:17:16.350 --> 00:17:36.350
لمسائله من الناحية النظرية لا اتحدث من الناحية آآ من يعني من الناحية العملية في القواعد وانما نتحدث عن تاريخه انواع القواعد وكذلك تاريخ نشأة القواعد وتاريخ الكتابة والتدوين في هذا الفن. من جاء بهذا التعريف انها قضية كلية شرعية عملية جزئيات وغير منحصرة

54
00:17:36.350 --> 00:17:59.450
يبقى اه من اقدم التعريفات عندنا في مذهبنا المالكي هو تعريف الامام المقري رحمه الله تعالى وهو احد ارباب القواعد واحد نظار القواعد في مذهب في كتابه القواعد سابين تعريفه بعد قليل لكن انا الان اريد ان احلل هذا التعريف الان باعتبارها لقبا او تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقبا وعلما انها

55
00:17:59.450 --> 00:18:13.700
قضية كلية شرعية عملية جزئيات وغيره من حصلة في باب قضية تعرفنا قبل قليل على معناها وكلية عرفنا كذلك ايضا معناها الاصطلاحي اذا قضية كلية محكوم على جميع افرادها على

56
00:18:13.700 --> 00:18:36.550
كل افرادها فردا فردا شرعية كي تخرج القضايا الكلية غير الشرعية ولنقل القواعد. القواعد غير الشرعية تخرج قواعد اللغة قواعد المنطق قواعد الحساب الطب وغير ذلك عملية كي تخرج القواعد الشرعية غير العملية. هنالك قواعد شرعية عقدية هنالك قواعد في التفسير هنالك قواعد في الحديث. هنالك قواعد في

57
00:18:36.550 --> 00:18:56.550
علوم الشريعة المختلفة هنالك قواعد حتى اصولية فالاصولية ليست عملية انما هي تجريدية لاجل اه الاستنباط ولاجل فهم اه ما يتعلق بالادوات الاجتهاد والاستنباط والفهم من الادلة الشرعية فاذا هي قضية كلية شرعية عملية لابد ان

58
00:18:56.550 --> 00:19:14.350
نتعود او نعتاد على طريقة العلماء رحمهم الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة انهم حينما يعرفون شيئا يعرفونه بهذه القيود كي يخرجوا غير اه ما غير هذا الفن او غير ما يتعلق بهذا الفن. كما بينت قبل قليل الحدود جامعة مانعة. لاحظوا الان انها تجمع

59
00:19:14.450 --> 00:19:33.250
فتجمع كل ما يتعلق بافراد هذا الفن وكذلك تمنع دخول غيره فيه فمنعت غير الشرعية ومنعت كذلك اولا منعت غير الكلية اذا كانت هناك قضية ليست كلية وانما قضية جزئية اذا هذه ليست داخلة في الفن. هذه تبع لفن الفقهي. اذا كان هنالك حكم

60
00:19:33.400 --> 00:19:49.400
فقهي جزئي وليس كلي اي جزئية في مسألة معينة هذه ليست تابعة لعلم القواعد وانما علم القواعد يهتم بالقواعد او بالقضايا الكلية ويهتم بها في فننا اذا كانت شرعية وكذلك اذا كانت عملية

61
00:19:49.450 --> 00:20:11.350
جزئياتها غير منحصرة في باب هذا الذي يهمنا ان هذه القواعد الاصل فيها ان جزئياتها ليست منحصرة في باب واحد اي من حيث الاغلب فالاكثر من القواعد انها تكون في كل الابواب او في جل الابواب. وقليل من تلك القواعد ما يكون في باب واحد والذي يسمى الظوابط كما

62
00:20:11.350 --> 00:20:25.400
يعني بعد قليل. اذا هذا مهم او هذا قيد او هذا ان الجانب مهم ان ندقق فيه اذا غيروا من حسرة في باب. الامام المقري رحمه الله تعالى عرف القواعد بقوله كل كلي

63
00:20:25.450 --> 00:20:47.950
اخص من الاصول وسائر المعاني العقلية العامة. واعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة هذا التعريف للامام المقري اولا انا اوردته وان كان ليس تعريفا دقيقا اه في فن القواعد عموما الا ان غرضي من الاتيان به اولا بيان ان العلماء رحمهم الله تعالى كانت

64
00:20:48.150 --> 00:21:13.100
او كان كانت النظرة لعلم القواعد الفقهية حاضرة لديهما واضحة لديهم وحينما يقول الامام المقري كل كلي اولا كل كل بمعنى انه حكم على جميع الافراد هذا هو المصطلح وان كان هو لا يقصد بالكلي المعنى الكلي الذي بينته قبل قليل في في اه في في ما يصطلح عليه المناطق

65
00:21:13.100 --> 00:21:27.850
بان الكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه انما يقصد به الكلية هنا بمعنى انه محكوم على كل افراده. هذا الكلي الذي يقول عنه الامام ماذا قال؟ قال اخص من الاصول وسائر المعاني العقلية العامة

66
00:21:27.900 --> 00:21:44.250
هذه القواعد التي اريد ان ابينها يقول الامام البقري رحمه الله هي اخص بمعنى انها اقل من الاصول من الاصول الشرعية اي اصول الفقه وسائل المعاني العقلية العامة هذه هذه ليست قواعد فقهية وانما تلك قواعد اخرى اكبر

67
00:21:44.350 --> 00:22:04.350
اذا هي ادنى من هذه القواعد وكذلك قال واعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. هنا جعلها في مرتبة اعلى اي ان هنالك لدينا او ضوابط فقهية خاصة ما معنى ضوابط فقهية خاصة؟ اي انها خاصة ببعض الابواب اه او ببعض المسائل بعض تكون قواعد او ضوابط

68
00:22:04.350 --> 00:22:24.350
خاصة مثلا بالجنايات خاصة بالنكاح خاصة بالبيوع سنتعرف على ذلك ان شاء الله بعد قليل في الفرق بين القواعد لكن الامام المقري الان يقول لك هذا الذي اريد ان اتحدث عنه اريد ان اتحدث عن قواعد كلية كل كلي اخص من الاصول وسائر المعاني العقلية العامة واعم من العقود وجملة الظوابط الفقهية الخاصة

69
00:22:24.350 --> 00:22:37.900
طبعا هذا التعريف كما يقال منتقد عندما يقال منتقد يعني هو يقصد به انه فيه اشكال بانه اما ان يدخل او يخرج فها هنا لو تأملنا كلام الامام القرين رأينا انه يخرج بعض انواع

70
00:22:37.900 --> 00:23:03.850
القواعد التي سنتعرف الان على انها هي ايضا تعتبر من القواعد الفقهية  اما مصادر القواعد الفقهية اي المصادر التي تستمد منها القواعد من اين استمدت هذه القواعد الفقهية؟ اما من الادلة الشرعية واما من استقرار

71
00:23:03.850 --> 00:23:16.550
فروع الادلة الشرعية يعني النصوص التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل كذلك حتى من الادلة الشرعية بالنسبة للمقلدين كلام الائمة فهذا ايضا يعتبر من الادلة

72
00:23:16.900 --> 00:23:37.300
آآ الذي له الشرعية كثيرة ففي كتاب الله تعالى كثير من الايات التي دلت على تأصيل وتقعيد بعض القواعد نحن سنتعرف بعد قليل على القواعد الفقهية الكبرى. القواعد الكلية الكبرى القواعد الخمس الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك. اه المشقة

73
00:23:37.300 --> 00:23:57.300
تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار او القاعدة الضرر يزال وكذلك العادة محكمة. هنالك ايات كثيرة في كتاب الله تعالى اولا الامور من مقاصدها هذه اولى القواعد الايات التي تتحدث عن القصد وتتحدث كذلك عن والاحاديث كذلك التي تتحدث عن النية واثرها في الاعمال

74
00:23:57.300 --> 00:24:21.300
والافعال والاقوال كثيرة  يعني يعني مثلا مما جاء في ذلك طبعا الحديث المعروف انما الاعمال بالنيات وان كان كذلك هذا النص النص النبوي جعله العلماء قاعدة بذاتها وجعلوها عوض يعني من حيث من حيث الاستعمال عوض الامور بمقاصدها وانما

75
00:24:21.300 --> 00:24:33.650
لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اه في قاعدة المشقة تجلب التيسير وما في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اه

76
00:24:33.650 --> 00:24:53.650
آآ وغير ذلك على كل حال الادلة الشرعية من حيث الكتاب وكذلك من حيث السنة كثيرة من حيث يعني مما كان اصلا لهذه قواعد وسنتعرف على ذلك تفصيلا حينما نتحدث عن القواعد الخمس في آآ الاجزاء المقبلة ان شاء الله تعالى آآ عن اصل كل قاعدة. اذا هذا من حيث

77
00:24:53.650 --> 00:25:14.600
تظن ان هنالك ادلة شرعية كانت هي الاصل التي استمدت منها القاعدة وكذلك استقراء الفروع الاستقراء يعني تتبع اي ان الفقهاء هذا هو مدار علم الفقه انه حينما وجدوا كثيرا من الفروع يجمعها جامع او ينظمها سلك ناظم

78
00:25:14.600 --> 00:25:38.650
او بينها كما يقال قاسم مشترك استقرأوا من خلال هذه الفروع ومن خلال تشابه هذه الفروع قواعد استخلصوها من تلك الفروع. فهذا هو الذي جعل علم القواعد الفقهية علما من هذه الجهة اي ان تلك الفروع كان بينها تشابه وهو الذي كذلك اصطلح عليه الفقهاء من قولهم العلم او الفقه جمع

79
00:25:38.650 --> 00:25:58.650
فرق اي انه اما ان يكون جمعا للمسائل المتشابهة وكذلك فرق بين المسائل التي يظن بانها متشابهة وهي ليست متشابهة. هذا الذي جعلك ذلك علم علم القواعد الفقهية ايضا هو يتشقق. هنالك علم القواعد الفقهية وهنالك علم الفروق. آآ وهذا يجعلونه او يفتح

80
00:25:58.650 --> 00:26:14.000
الحديث عن اصل التدوين في هذا الفن عند علمائنا تحديدا عند علماء مذهبنا ان اول او من اوائل ما الف في هذا الفن بفن القواعد الفقهية ما الفه الامام الشهاب القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق

81
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
هذا الكتاب في القواعد الفقهية وان كان مسماه الفروق وفي جل مسائله كان يتحدث عن الفرق مثلا بين قاعدة كذا وبين قاعدة كذا بين قاعدة الشهادة وقاعدة وبين قاعدة الرواية ومما الف فيه كذلك كتاب الامام المقري القواعد وكتابه كذلك

82
00:26:34.050 --> 00:26:54.050
الكليات القواعد في تحقيق الدكتور الدردابي وصلت الى الف ومئتين وخمسين او مئتين وخمسين ونيف من القواعد كتاب وغير ذلك من الكتب. اذا لدينا ما يتعلق بالقواعد ما يتعلق بالفروق. اه غيرنا من المذاهب الاخرى هنالك كتب الاشبال

83
00:26:54.050 --> 00:27:10.350
اهو النظائر فاذا عندنا هذه الاصطلاحات في هذا الفن من من حيث من حيث التدوين انها يعني كانت آآ تهتم بهذه الجوانب كلها من جوانب الاستقراء اما ببيان الجمع واما ببيان الفرق

84
00:27:11.200 --> 00:27:27.500
اذا هذا ما يتعلق بالمصادر اما ان تكون من الادلة الشرعية واما ان تكون من خلال استقراء الفروع الان نتحدث عن انواع القواعد الفقهية وهذا امر مهم. لا بد ان نفرق بين انواعها من حيث ان هنالك قواعد كلية كبرى

85
00:27:27.500 --> 00:27:46.100
وهنالك قواعد كلية غير كبرى وهنالك كليات او ضوابط ما الفرق بين هذه آآ الانواع الثلاثة قاعدة كلية كبرى انا افترض ان اننا الان تعرفنا على الاصطلاحات العلمية فبمجرد ان نقرأ كلمة قاعدة

86
00:27:46.100 --> 00:28:04.600
وكلية نفهم المراد منها. هذه الاصطلاحات مهمة ان نضبطها. هذه تتكرر في كثير من العلوم ليست حصرا على علم القواعد الفقهية فاذا حينما يقول العلماء هنالك قواعد كلية كبرى او قاعدة كلية كبرى. اذا كلية اي انها يحكم فيها على كل فرد فرد اي على

87
00:28:04.600 --> 00:28:23.000
جميع الافراد وماذا تعني كلمة كبرى اولا كلمة كلية كذلك ماذا تعني؟ تعني انه ليس فيها استثناء وهذا مما يميز كثيرا من القواعد وخاصة القواعد الكلية الكبرى لدينا قواعد كلية كبرى تحدثت قبل قليل آآ القواعد الخمسة الكبرى. هذه هي القواعد الكلية الكبرى

88
00:28:23.300 --> 00:28:44.000
كلمة كلية تعني انها محكوم على جميع افرادها هذا يعني ان انه ليس فيها استثناء او ان الاستثناء فيها قليل جدا وهذه من المسائل كذلك المهمة في علم القواعد الفقهية. العلماء يقولون من القواعد عدم اضطراب القواعد او كذلك يقولون لكل قاعدة استثناء او لكل قاعدة

89
00:28:44.000 --> 00:28:59.500
هذه من المصطلحات التي نسمعها او نقرأها في كتب الفقه ونسمعها من العلماء فاذا هنالك استثناءات وان خرجت من قاعدة ستدخل في قاعدة اخرى لكن هذا في جل القواعد الا ان القواعد الكلية الكبرى او القواعد الخمسة

90
00:28:59.500 --> 00:29:19.500
كبرى هذه الاستثناء فيها قليل جدا لذلك صارت قواعد كلية وكذلك كبرى اذا كلية غالبا انها ليس فيها استثناء او الاستثناء فيها قليل جدا وكلمة كبرى تعني انه لا يوجد اكبر منها او انها لا تندرج تحت غيرها من القواعد هذا ايضا من المعاني وغيرها يندرج تحتها

91
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
فهذا ايضا من المعاني اذا قاعدة كلية كبرى فكلمة كبرى تعني انها لا يوجد يعني هذه الكلمة تفيد انها لا يوجد اكبر منها فهي امهات القواعد وان كثير من القواعد او ان الاكثر من القواعد تندرج تحت هذه القواعد. وهناك قواعد طبعا لا تندرج تحت شيء او لا تندرج تحت باب من الابواب

92
00:29:40.150 --> 00:29:55.500
وكذلك كلمة كبرى تعني انه ايضا لا خلاف فيها بين العلماء فهذه ايضا من الامور المتفق عليها بين المذاهب نحن لا نختلف مع غيرنا في هذه القواعد الخمس الكبرى وانها وانما هي محل اتفاق بين المذاهب

93
00:29:55.550 --> 00:30:15.550
وايضا تعني كذلك ان الفقه مبني عليها في جميع جوانبه هذه هذا الاصطلاح قاعدة كلية كبرى يعني انها كلية في جميع المسائل كبرى تشمل جميع ابواب الفقه العبادات المعاملات العادات اه فهذا هو المقصود الان بالشق الاول او بالنوع الاول

94
00:30:15.550 --> 00:30:32.150
قواعد الكلية الكبرى وهي الخمس وهناك قواعد كلية اي تشمل جميع الابواب ولكنها ليست كبرى. اي ان ليست جميع الفروع تندرج تحتها هنالك مرتبة اقل او مرتبة آآ ادنى من ذلك وهي القاعدة الكلية غير الكبرى وهذه تكون في بعض الابواب

95
00:30:32.300 --> 00:30:45.600
اي انها قاعدة كلية لكنها غير كبرى بمعنى انها ليست تندرج تحتها جميع المسائل او جميع الابواب وانما تكون في بعض الابواب هي كلية لكن لاحظوا انها في باب واحد وهنالك

96
00:30:45.700 --> 00:31:00.550
اه اصطلاح ثالث وهو الكلية او الظابط كلمة ضابط او كلمة كلية طبعا هذه الاصطلاحات او التفريق بين هذه الانواع هي اصطلاح المتأخرين لو آآ دققتم النظر قبل قليل كلام

97
00:31:00.550 --> 00:31:20.550
امام المقري رحمه الله تعالى في تعريفه كل كليين خصم للاصول فكان العلماء رحمه حتى الامام القرافي في آآ في قواعده وفي فروقه لم يكونوا يفرقون بين هذه القواعد بل حتى ان الامام القرافي آآ رحمه الله يقول مثلا قاعدة البيع يتحدث بهذا الاصطلاح حتى حينما يتحدث عن اصل عام ويتحدث

98
00:31:20.550 --> 00:31:35.300
عن حكم قليل. يعني حكم آآ جزئي عفوا. في في مسألة واحدة فهي اصطلاحات عند المتأخرين وهذا كما بينت انه نوع من انواع النظج في الفن وكذلك في تطوره فاذا هذه التفرقات

99
00:31:35.400 --> 00:31:51.350
كانت لدى المتأخرين ولكن ايضا من الجيد ان ندقق في هذه التفرقات وان نميز كذلك بين هذه القواعد فاذا هنالك قاعدة كلية كبرى قاعدة كلية غير كبرى هنالك كلية او ظابط. كلمة كلية هذي من الاصطلاحات المالكية

100
00:31:51.500 --> 00:32:12.500
لكن لو لاحظنا ان كلمة الكلية تكررت حتى في الكلية الكبرى وكذلك في الكلية غير الكبرى. فاذا كيف صارت كلية او ظابط وهي في باب واحد؟ هي في الحقيقة انها سميت كلية لانها تسبق بكلمة كل. فهذه مثلا الامام المقري رحمه الله تعالى الامام ابن غازي المكناسي. لديهما

101
00:32:12.500 --> 00:32:30.750
كتاب الكليات الكليات لماذا سموها كليات؟ هي لانها مسبوقة بكلمة كل. وان كانت في الحقيقة ليست كليات اي انها تشمل جميع الابواب وانما كليا في باب واحد فسميت كلية نسبة نسبة الى آآ تصديرها او آآ وجود كلمة كل في صدرها

102
00:32:30.800 --> 00:32:48.550
مثلا من المسائل المعروفة كل حي طاهر او كل اه صلاة مثلا هذه من المسائل في القواعد آآ او في الضوابط لنكن اكثر دقة في الكليات او الضوابط في باب واحد كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الا في مسائل آآ مثلا

103
00:32:48.550 --> 00:33:05.700
من المسائل في باب المعاملات وفي باب البيوع كل عقدين بينهما تظاد لا يجمعهما عقد واحد وهذا مثلا عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق وغير ذلك من المسائل كله تصرف لا

104
00:33:05.700 --> 00:33:27.150
مقصوده فانه لا يشرع ويبطل ان وقع لا لاحظوا ان كلمة كل مصدرة في اول القاعدة وهذه القاعدة في باب واحد فهذا هو معنى الضابط عند غيرنا يعني عند غير المالكية وهو ما يعنيه بعض العلماء بكلمة كل. وان كانت ايضا هذه الكلية قد تكون في ابواب اخرى. لكن المهم ان نفرق الان ان كلمة كلية

105
00:33:27.150 --> 00:33:47.150
او ظابط تعني غالبا انها تكون في باب واحد اما ان تكون مثلا اه في باب مثلا اه كل ما مثلا ما صح بيعه او كل ما ما وجاز مثلا ان يكون ثمنا جاز ان يكون مهرا وهذا مثلا ينص عليه الفقهاء حينما يذكرون المهر انه ما يجوز ان يكون مثلا مهرا من صح

106
00:33:47.150 --> 00:34:03.900
تصرفه او من جاز تبرعه جاز مثلا وقفه وهكذا من القواعد. كل سواء سبقت بكلمة كل او بكل يعني بهذا بهذه اللفظة او لم تسبق. المهم ان نفرق الان هذا الذي يهمنا ويعنينا بالدرجة الاولى ان نفرق

107
00:34:03.950 --> 00:34:19.300
آآ بين هذه المستويات الثلاثة. هنالك قواعد كلية كبرى في جل الابواب او لنقل حتى في كل الابواب. وهنالك قواعد كلية غير كبرى وهنالك كلية او ظابط وهذه اه تكون في باب واحد اي ليست في

108
00:34:19.350 --> 00:34:37.700
في في عدة ابواب ومن باب اولى ليست في جميع الابواب ومما اريد التنبيه عليه او لفت انظاركم له بما انني تحدثت عن تاريخ تدوين او اول من الف اوائل من الفوا في هذا الفن عندنا في المذهب

109
00:34:38.050 --> 00:34:58.450
اه ان ترتيب علمائنا رحمهم الله تعالى القواعد الفقهية في كثير منه مبني على اه الابواب الفقهية اه نعم هنالك قواعد خمس كبرى لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين عنوا بالكتابة في هذا الفن في مذهبنا لم يتناولوا

110
00:34:58.450 --> 00:35:13.350
والترتيب من هذه الجهة او انهم يخصوا القواعد الخمس الكبرى بالتأليف. هذه جاءت في في بعض الكتب او في آآ في ذيل حتى بعض المنظومات ابن ابي كف رحمه الله تعالى حينما بين آآ

111
00:35:13.400 --> 00:35:30.400
اه في في اخر هذه المنظومة المختصرة حينما بين الاصول اصول المذهب مذهب الاغرمال لكن الامام ستة عشر ذكر في ذيلها وهذه خمس قواعد ذكر ان الفقهي فيها تنحصر وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع

112
00:35:30.700 --> 00:35:47.800
وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع وكل ما العادة فيه تدخل من الامور فهي فيه تعمل وللمقاصد الامور تتبع وقيل بي الى اليقين ترجعوا وقيل للعرف وذي القواعد خمسة لا خلف فيها وارد

113
00:35:48.200 --> 00:36:06.600
وكذلك العلامة آآ سيدي عبد الله الشنقيطي رحمه الله تعالى في اواخر شرحه نشر البنود على نظمه مراقي السعود اما العلماء كالامام المقري رحمه الله تعالى وكذلك من والعلامة الامام الزقاق هؤلاء الائمة

114
00:36:06.600 --> 00:36:25.650
الله تعالى رتبوا القواعد الفقهية على ابواب الفقه. يعني الابواب القواعد التي تكون تابعة للطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والبيوع وهكذا فينضمونها اي يرتبونها في هذا السلك الناظم اي بحسب الابواب

115
00:36:26.250 --> 00:36:40.950
فهذا امر لا بد ان ان يعني نتنبه اليه فلن تكون هنالك ترتيبات او ترتيب معين وانما هي بابواب الفقه بعض القواعد حتى التابعة لبعض وبتكون يعني تكون قاعدة حتى لغيره من الابواب

116
00:36:41.000 --> 00:36:59.550
اه من اشهر المنظومات عندنا في المذهب منظومة العلامة الزقاق المنهج المنتخب هي التي اعتنى بها اه المتأخرون وهي في اه زهاء اربع مئة بيت تقريبا وشرحها العلامة المنجور وشرحها العلامة السجلماسي رحمه الله تعالى وكمل عليها تكميلا لها

117
00:36:59.600 --> 00:37:16.200
آآ العلامة ميارة رحمه الله تعالى في آآ في تكميله المهم الان يعني حتى لو اراد الواحد منا ان يطلع على هذه الكتب اما ان يطلع على على القواعد للعلامة المقري او اه

118
00:37:16.200 --> 00:37:38.450
اه ايضاح المسالك لقواعد ابي عبد الله مالك العلامة المنشرية وابنه نظم كتابه اه وهنالك تهذيبات كذلك حتى لكتابه لكتاب بسوى العلامة الزقاق في نظمه المنهج المنتخب فهي من آآ اشهر الكتب او من اشهر آآ المنظومات ومن اشهر المؤلفات في مذهبنا

119
00:37:38.550 --> 00:38:03.650
المهم هذا الذي قصدته ان نفرق الان بينما يتعلق بالقواعد الفقهية الكبرى الكلية الكبرى اه ما نظمه علماؤنا وما الفه وما رتبوه في في بقية القواعد اما فوائد دراستها طبعا لن نتحدث عن امور كثيرة في هذا الجانب حتى الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية لكن هذا من اللطيف الا نتحدث عنه لاننا سندرس

120
00:38:03.650 --> 00:38:23.650
ان شاء الله تعالى مقرر الاصول مقرر اصول الفقه وسنتعرف من خلال دراستنا لهذا المقرر وبعد ان نتعرف على القواعد الخمس الكبرى ما الفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الاصولية وبين علم اصول الفقه. هل بينهما تشابه؟ هل بينهما فرق؟ هل يستنبط من هذه؟ وتلك ام يستنبط من

121
00:38:23.650 --> 00:38:45.050
واحدة منها سنتعرف على ذلك ان شاء الله تعالى بعد نهاية دراسة المقررين. اما فوائد الدراسة فاول هذه الفوائد ضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد بل ان هذا الجانب او هذه الفائدة ينبغي ان تنبهنا الى عبقرية الفقهاء رحمهم الله تعالى

122
00:38:45.200 --> 00:39:05.200
ان عملهم كان عملا منظما وان فقههم وان فنهم هذا الفن او علم الفقه كان علما منظما ذا قواعد وذا اصول اي انهم رحمهم الله تعالى كانوا يفتون او كانت مسائلهم في الفتيا تكون في سلك واحد وفي نظام واحد اي انهم حين

123
00:39:05.200 --> 00:39:23.650
ما جاء المتأخرون ورأوا اقوال الائمة المتقدمين من المجتهدين رأوا بينها قاسما مشتركا رأوا هنالك سلكا او خيطا جامعا يجمع وبين هذه الفروع. لذلك ضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد هي القاعدة التي تجمع شتات تلك الفروع

124
00:39:23.700 --> 00:39:45.500
كذلك يعني هذا الامر اصلا آآ يعني ذكره العلماء رحمهم الله تعالى بل العلامة البرزلي رحمه الله ذكر اه في اه في فتاويه المطبوعة ان ان حكم الله سبحانه وتعالى في المتماثلات واحد. فاذا افتى بحكم في مسألة يعني

125
00:39:45.500 --> 00:40:05.500
يقصد المفتي بحكم فلا يختص بها. يعني هذه الفتوى لا تختص بهذه المسألة او هذه الجزئية. وانما تكون ايضا هذه فتوى لماذا؟ تكون فتوى للمسائل متشابهة او عفوا المشابهة لهذه المسألة تحديدا او الجزئية. قال بل لامثالها كذلك. يعني هو يقول فاذا افتى بحكم في مسألة فلا يختص

126
00:40:05.500 --> 00:40:24.000
بل لامثالها كذلك وقد يطرأ من يظن انه بلغ رتبة الاجتهاد فينظر في المسائل بعضها ببعض ويخرج وليس بالفروق وهذا اذا في مقابل القواعد والمتماثلات والجمع يكون كذلك حتى في الفروق

127
00:40:24.150 --> 00:40:44.750
اما الفائدة الثانية فهي فهي تسهيل حفظ الفروع. يعني بعد ظبط المسائل الان تحدثنا عن ظبط المسائل. ما الذي سينتج او ستكون ثمرة لظبط المسائل؟ تسهيل حفظ الفروع  فهذا كما ذكر الامام القرافي رحمه الله تعالى يعني من فوائد ذلك ان الفروع كثيرة يعني حتى خليل خليل مما ذكر فيه ان مسائله

128
00:40:44.750 --> 00:41:04.750
وتكون او يعني قاربت مئة الف مسألة. لنقل ان ذلك حتى تقدير كبير جدا. خمسين الف مسألة. من الذي يمكنه ان يحفظ خمسين الف مسألة معينة طبعا اي جزئية معينة في في مسائل محددة بالفاظها هل الفقه ينتهي؟ هل الاجتهاد ينقطع؟ لا هنالك نوازل هنالك

129
00:41:04.750 --> 00:41:25.550
احكام متشابهة هنالك امثلة هذه تحتاج الى سلك ناظم كما ذكر الفقهاء فحفظ هذه القواعد يجعل الفروع منظومة في سلك واحد يسهل حفظها فهذا كما قال انا اعرظ الان كلمة الامام القرافي وهي كلمة وافية جامعة للفوائد كلها حينما قال رحمه الله تعالى وهذه القواعد

130
00:41:25.650 --> 00:41:47.850
مهمة في الفقه عظيمة النفع ماذا قالوا؟ وبقدر الاحاطة بها يعظم قدر الفقه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتنضج مناهج الفتوى وتكشف هذا هذا الذي بينته قبل قليل في ظبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد حتى يدرأ عن الفقه التناقض والتعارض الذي يظنه للاسف بعض من لا

131
00:41:47.850 --> 00:42:07.850
معرفة له ولا اطلاع ان يعني كأن الفقه خبط عشوة او ان الفتاوي هذه تكون هكذا يعني من كل فقيه في غير سلك ناظم يفتي في مسألة لا هنالك سلك جامع لذلك قال يظهر ويعني ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتنضج مناهج الفتوى وتكشف قال ومن جعل يخرج

132
00:42:07.850 --> 00:42:27.850
الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية. تناقضت عليه الفروع واختلفت. وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه. لذلك وقنطت واحتاجت الى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم ولم تقض

133
00:42:27.850 --> 00:42:47.750
نفسه من طلب مناها قال ومن ضبط الفقه بقواعده هذا الذي الان في هذه الفائدة الثانية قال ومن ظبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات. لماذا قال؟ لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره. اذا هذه

134
00:42:47.750 --> 00:43:07.750
هي فوائد او هذه هذا هو المعنى من هاتين الفائدتين ظبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد وكذلك تسهيل حفظ الفروع ذلك تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. تعين على معرفة مآخذ المسائل اي انها تنمي الملكة تنمي

135
00:43:07.750 --> 00:43:27.750
اما الملكة الفقهية حينما يعني بينا قبل قليل وتعرفنا قبل قليل ان من مصادر القواعد الفقهية الادلة الشرعية. حينما يكون هنالك دليل لهذه القاعدة اما من الادلة الشرعية او حتى من استقراء الفروع الفروع مبنية كذلك على ادلة شرعية هي الاخرى فاذا هذه القواعد مبنية على دليل

136
00:43:28.350 --> 00:43:53.800
هذه تغني عن حفظ الادلة اي انني حينما اريد ان الحق فرعا او صورة جزئية بقاعدة انا ساستدل بهذا الالحاق بدليل هذه القاعدة التي الحقت اه بها هذا الجزء يعني الامثلة او النصوص التي جاءت عن علمائنا رحمهم الله تعالى كثيرة. العلامة او الامام ابن عبد الحكم رحمه الله تعالى حينما

137
00:43:53.800 --> 00:44:14.400
الى من الفقيه؟ قال الذي يستنبط اصلا من كتاب او سنة لم يسبق اليه ثم قال ماذا؟ ثم يشعب من ذلك الاصل مئة شعبة هذا هو الفقه اه الامام المازري رحمه الله تعالى الذي بلغ رتبة الاجتهاد الذي جعله العلامة الشيخ خليل كما مر معنا في المدخل وجعله احد اقطاب

138
00:44:14.400 --> 00:44:28.850
ابو عمد الفتوى الاربعة في مختصره قال اقل مراتب المفتي في نقل المذاهب ان يستبحر في الاطلاع على روايات المذاهب قال وتأويل الشيوخ وتوجيههم لما يقع من الاختلاف قال وتفريقهم

139
00:44:28.850 --> 00:44:52.900
لما يظن تقاربه وتشبيههم لما يظن تباعده هذا هو الفقه تشبيه الفقه جمع وفرق فهذه كلها من الامور النصوص عليها عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ولكن حتى نتصور ان القواعد وان نصوا على اهميتها وان نص عليها وان كانت معروفة الا ان شغل الفقيه ان يفرع لذلك

140
00:44:52.900 --> 00:45:10.300
كما ينصون على ذلك ينصون على ان الفقهاء آآ وان ذكروا هذه القواعد لكن لابد من التنصيص على الفروع فهذه مسألة صعبة ما الذي ارمي اليه بهذا الكلام؟ ان القواعد لا تغني عن الفروع يعني ان معرفة الفقه ولذلك نحن الان درسنا هذا المقرر

141
00:45:10.300 --> 00:45:25.100
بعد معرفتنا او بعد دراستنا للفروع الفقهية اي ان الفقيه وان كانت الصورة حاضرة عنده والقاعدة حاضرة عنده لكن احيانا قد تشد بعض الفروع من قاعدة وتدخل في قاعدة اخرى. هذا

142
00:45:25.100 --> 00:45:50.200
يعني الامر جعل العلامة الشيخ ميار رحمه الله تعالى في آآ بشرحه على ابن عاشر حينما رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بمسألة اللهم صلي على سيدنا محمد ما يتعلق بالمشاق وما يتعلق بما يعفى عنه من المشاق هذه تبع لقاعدة المشقة تجلب التيسير

143
00:45:50.350 --> 00:46:08.600
اه فحينما ذكر ذلك ذكر هو رحمه الله يعني ذكر شارح لقول ابن عاشر ان هنالك مشاق يعني معفون عنها اجماعا بين الفقهاء وهنالك مشاق لا يعفى عنها اجماعا. المشاق المعفو عنها اجماعا هذه

144
00:46:08.600 --> 00:46:28.600
يعني التي تذهب تذهب النفس مثلا او يترتب عليها اتلاف عضو هذه نحن نعرفه رأينا في صور الفقه مثلا التيمم والمسح على الجبيرة ان هذه صور فيها مشقة وهي معفون عنها اجماعا يعني معفون عن الطهارة. وهنالك صور ليست معفوا عنها اجماعا ان يتألم الانسان من آآ الماء البارد في

145
00:46:28.600 --> 00:46:44.350
وهو صحيح لا يخشى على ذلك مرض لا يقال له تيمم او امسح على جبيرة. وهنالك صور او مستويات مترددة بين هذين الامرين. لذلك قال هنا رحمه الله وكان تنزيل لما كان يعني يقول لما كان تنزيل الجزئي

146
00:46:44.450 --> 00:47:04.450
على الكلي مظنة النزاع يعني قد يختلف الفقهاء في ذلك لا هذه صورة داخلة في المعفو عنها او صورة ليست في المعفو عنها قال وفي استخراج بعضها من الكلي نوع خفاء. احتيج الى بيان الجزئيات المعفو عنها بالتعيين. وهذا ايضا الذي جعل الشراح حينما يشرحون كلام

147
00:47:04.450 --> 00:47:26.000
المتن كمثلا مختصر الشيخ خليل حينما يذكر قاعدة كلية. هو ذكر هذه من القواعد الكلية مثلا وعفي عما يعسر. هذه قاعدة كلية. لماذا قلنا قاعدة كلية او كلية او ظابط انها في باب واحد او انها حتى عفي عما يحصل عموما لكن هنا يتحدث عن باب الطهارة وازالة النجاسة. قال العلامة

148
00:47:26.000 --> 00:47:49.050
رحمه الله تعالى هذه قاعدة كلية. لاحظوا الاصطلاحات الان ولله الحمد بدأنا نستوعب مدلولها ونستوعب مقصود العلماء منها. قال هذه قاعدة كلية ماذا قال بعدها؟ ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الاذهان ذكر لها جزئيات الايضاح. لذلك يمثلون يأتون بصور وكل

149
00:47:49.050 --> 00:48:09.500
مثلا صاحب اسهل المسالك وكل من شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر اللطف كثوب قصاب وثوب مرضعة. وبلى للباسور او ما ضارع وهكذا ويمثلون امثلة كثيرة وطين الرشاش والمطر او حدث مستنكح او كالاثر من دمر الى منك وهكذا. اذا هذه اذا الثلاث فوائد

150
00:48:09.500 --> 00:48:26.350
اظن اننا استوعبنا مدلولها واستوعبنا مقصود العلماء منها ان فيها ظبط للمسائل فيها تسهيل حفظ للفروع انها تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق نوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. يعني الان لو لدينا في زماننا هذا بعض المسائل التي فيها مشقة

151
00:48:26.400 --> 00:48:46.400
في الماء في في في ازالة النجاسة نلحقها بالصور التي ذكرها الفقهاء تحت القاعدة الكلية التي جمعت تلك الفروع المتناثرة ايضا من فوائد دراستها انها تعين على معرفة مقاصد الشريعة وشمولها. نص على ذلك او نبه عليه العلامة الامام الطاهر بن عاشور اه اه رحمه الله

152
00:48:46.400 --> 00:49:01.650
تعالى لانه ذكر ذلك يعني يقصد هو رحمه الله تعالى ان وخاصة في الجوانب في وخاصة في القواعد الكلية الكبرى ان من فهم مراد الشارع الامور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير الانقلاب بالشك

153
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
فانه يلاحظ ما يكون تحت تلك القواعد من الفروع المندرجة تحتها فيفهم مراد الشريعة او يفهم مراد الشارع يفهم مقصد الشارع فهي هكذا فعلا من تأمل كثيرا من الفروع ويجد تعليل الفقهاء مثلا واذا ضاق الامر اتساع المشقة تجلب التيسير

154
00:49:22.050 --> 00:49:42.050
وعفي عما يعصرها كذا فهم مقصد الشارع ان ان الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف يريد التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكذلك شمولها اه ان هذه القاعدة ليست خاصة في اولا ليست محصورة في فرع واحد التي جاءت الاية او الحديث للتنبيه عليه او لبيان رفع الحرج عنه وانما هذه شاملة

155
00:49:42.050 --> 00:50:07.350
بكل ما يكون من الصور والفروع اه مشابها لتلك الاية هذه اطلالة كما يقال علم القواعد الفقهية عند المعاصرين رحمه الله جزاهم الله خيرا ممن نظر لهذا الفن كثير اه التفصيل وكثير البيان هنالك كتب كثيرة من اشهر الكتب فيما يتعلق اه هذا الفن التي انصح بالرجوع اليها كتاب الدكتور محمد

156
00:50:07.350 --> 00:50:24.700
الروجي النظرية التقعيد الفقهي وكذلك له كتاب اه اه القواعد الفقهية من كتاب الاشراف للامام اه القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى الاشراف في في في نكت مسائل الخلاف هذا الكتاب تحديدا تحدث عن القواعد الخمس الكبرى

157
00:50:24.750 --> 00:50:48.650
وقدم لها بمقدمات تتحدث عن التعريف والنشأة. ونظريته هذه رسالته للدكتوراة نظرية التقعيد الفقهي. هنالك كتاب آآ اه ايضا لاحد اه مشايخ شنقيط وهو اه اه كتابه اسمه التيسير تيسير المراجع والمدارك لقواعد مذهب الامام مالك. اه كما عنون له قراءة حديثة للقواعد الفقهية. هنالك كذلك

158
00:50:48.650 --> 00:51:06.150
اه لغير المالكية الدكتور يعقوب الباحثين وهو من علماء السعودية اه الاجلاء له كتاب القواعد الفقهية وهو منظر وكذلك له كتب جزئية في بعض القواعد كالامور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك العادة محكمة. وهنالك كتب اخرى

159
00:51:06.200 --> 00:51:26.200
آآ هذه القواعد آآ عفوا هذه الكتب التي آآ احلت اليها او احلت عليها هي التي تحدثت عن التنظير والتقديم والتمهيد هذا الفن ومسائله وما الف فيه. وايظا ايظا ايظا فاتني ان ابين ان من الكتب الماتعة وان كان عنوانه لا يخصص التنظيم

160
00:51:26.200 --> 00:51:40.700
القواعد الفقهية وهو كتاب القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات آآ المالية للدكتور عادل قوته وهو ايظا من الاساتذة الفضلاء في السعودية وان كان قد تناول قواعد الامام القرافي لكن

161
00:51:40.700 --> 00:52:00.700
انه قدم بمقدمات نظرية مهمة ومفيدة جدا. اه هذه الكتب التي كان فيها تقديم وتمهيد. اما غيرها من الكتب نعم هي ام امهات وكتب مهمات في المذهب عندنا لكنها لم تقدم. فلذلك كثير من هذه الكتب يقرأها الطالب

162
00:52:00.700 --> 00:52:20.700
حينما يكون قد تقدم مستوى آآ في الطلب والقراءة فيذهب مباشرة الى منهج المنتخب او كتاب الامام المنشريسي صورة حاضرة لديه والمقدمات النظرية واحسب ان شاء الله تعالى ان هذه المقدمات ان شاء الله تعالى ستعين على الفهم ليست تفصيلية كثيرة وانما يكفي

163
00:52:20.700 --> 00:52:40.700
القلادة ما ما احاط بالعنق لكن ان شاء الله تعالى نكون على الاقل اخذنا تصورا كاملا وصورة اجمالية ونظرة شمولية ان شاء الله تعالى تعيننا على ما نريد كذلك تناوله في الاجزاء الاخرى مما يتعلق بالقواعد الخمسة الكبرى بعينها يعني نصوصها وتناول القواعد المندرجة

164
00:52:40.700 --> 00:52:43.300
اللي تحتها والحمد لله رب العالمين