﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.800 --> 00:00:54.100
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب ازالة النجاسة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الاصل في الثياب والارض وفي كل شيء. الاصل فيه الطهارة

3
00:00:54.150 --> 00:01:14.150
الا ما علمت بنجاسته. اذا غسلت الثياب الطاهرة مع الثياب النجسة بماء كثير يزيل اثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة. فان الثياب كلها تطهر بذلك. اذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة

4
00:01:14.700 --> 00:01:32.550
فالاحوط ان تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ويزيل اثر النجاسة. مع بقاء الماء على طهوريته اذا لم يتغير بالنجاسة القيء يعفى عن قليله اذا سقط على الملابس

5
00:01:32.600 --> 00:01:52.150
اما الكثير فينبغي فيه الغسل. لان كثيرا من اهل العلم الحقوه بالبول. اذا اصابت النجاسة بقعة من الملابس فيجب غسل البقعة التي اصابتها النجاسة فقط ولا يلزم غسل بقية اللباس

6
00:01:52.250 --> 00:02:11.400
اذا اصاب الثوب نجاسة وهو لا يدري مكانها فان امكنه التحري يتحرى وان كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء فانه يغسل الثوب كله من كان لديه ثوبان اصابت احدهما نجاسة

7
00:02:11.450 --> 00:02:31.650
ولا يعلم اي الثوبين الطاهر وصلى مرة في هذا ومرة في هذا فقد احتاط وصلاته صحيحة وان تحرى وصلى في احدهما يغلب على ظنه انه الطاهر كفى والحمد لله. لو صلى في بقعة

8
00:02:31.650 --> 00:03:01.250
يظنها طاهرة ولم يعلم بنجاستها الا بعد الصلاة. فصلاته صحيحة على الصحيح تطهير البساط والموكيت عندما تصيبه النجاسة ان يصب عليه ماء اكثر من البول. تكاثر ويكفي ولا داعي لغسل البساط او الموكيت باكمله. ما يصيب الثياب او الرجل من البول. لابد فيه من الغسل

9
00:03:01.250 --> 00:03:28.350
ولا يكفي النضح لانه نجاسة مغلظة. المني طاهر ولا يؤثر. وهو اصل الانسان ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه الصواب ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل لا للنجاسة. بل لامر اخر

10
00:03:28.550 --> 00:03:54.900
اذا كانت دجاجة جلالة تأكل نجاسات هذه تنجس حتى تأكل شيئا طيبا ثلاثة ايام او اكثر حتى تنظف واذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلالة يكون احوط واحسن الاصل الطهارة ولا يعدل عنها الا بوجود اثار النجاسة يقينا في الماء

11
00:03:54.950 --> 00:04:15.000
بتغير طعمه او لونه او ريحه وهذه الصراصير يبتلى بها الناس في بيوتهم فلا ينبغي التشديد فيها. اذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة او في الطواف لا حرج والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه

12
00:04:15.200 --> 00:04:35.200
فاذا لم يكن شيئا ظاهرا والطفل محفظ فلا بأس. لو صلى وعليه النجاسة عامدا لم تصح لا اما ان كان ناسيا او جاهلا فالصلاة صحيحة. اذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسة

13
00:04:35.200 --> 00:04:54.600
تاتيه ما عليه شيء الاصل الطهارة. اذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان اماما ام مأموما او منفردا. وعليه ان يتم صلاته

14
00:04:54.750 --> 00:05:17.500
ومتى علم بعد ذلك بوجود النجاسة في ثوبه. فليس عليه قضاء في اصح قولي العلماء لانه لم يجزم بوجودها الا بعد الصلاة الصلاة على بساط من وبر الابل لا بأس به اذا لم يكن فيه نجاسة ظاهرة. الغبار والدخان المنبعث

15
00:05:17.500 --> 00:05:38.900
من مكان نجس لا يضر هذا مما يعفى عنه ولا ينبغي الوسوسة في ذلك. اذا كان الكلب يابسا واليد يابسة فلا شيء ليس على من لمسه شيء اما ان كان الكلب رطبا او اليد رطبة فليغسلها سبع مرات

16
00:05:39.050 --> 00:06:09.400
واذا جعل في ذلك ترابا يكون احسن. كالولو. كل الكلاب نجسة. كلاب الصيد وغيرها ولكن الله اباح صيدها فضلا منه واحسانا. سؤر الحمار والبغي الصواب انه لا حرج فيه لانه تعم به البلوى وهكذا الهرة. البول وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس في تطهيره

17
00:06:09.400 --> 00:06:27.500
بل ان كان بولا يصب عليه الماء وان كان عذرة اي غائطا او بعرا نجسا كبعر الحمير او البغال ينقل عن المسجد وان كان له رطوبة يصب عليه الماء محل الرطوبة

18
00:06:27.550 --> 00:06:36.750
وان كان يابسا ينقل ولا يضر المسجد الاختيارات الفقهية