اذا طلق رجل زوجته وتمت سلاسة قروض. هل تعتبر هذه طلقة ام ثلاثة؟ واذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها انت طالق فما الحكم؟ اذا طلقها طلقة واحدة وتركها سدت هي طلقة واحدة واذا اعتدت بانت منه وحلت لغيره من الازواج واذا احب ان يرجع اليها بعقد جديد فلا بأس لكن ما طلقها الا واحدة او اثنتين اذا خرج من العدة له الرجوع الى اخطبها تزوجها اما في العدة فله ان يراجعها في العدة منذ مناف منذ رضاها اثنين ما دامت العدة قبل ان تمر عليها الحيضات الثلاث ان كانت تحيض او قبل شهور ثلاثة ان كانت لا تحيظ او قبل الحمد كانت حاملة او ان يراجعها اما اذا طلق اخر السلام الاخيرة فانها تهون بذلك حتى تنجح وليس له الرجوع اليها الا بعد زوج الاعواء ويقرأها زوج شرعي يزوجها ويطؤها ولكن زوجها زوج شرعي لا راغب فيها ثم وطئها ثم طلقها بعد ذلك او مات عنها لا زال الذي طلقها ان يتزوجها بعد ذلك