﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.500
اذا طلق رجل زوجته وتم الثلاثة قرون. هل تعتبر هذه طلقة ام ثلاثة؟ واذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها انت طالق فما الحكم؟ اذا طلقها طلقة واحدة وتركها سدت هي طلقة واحدة

2
00:00:17.550 --> 00:00:27.550
واذا اعتدت بانت منه وحلت لغيره من الازواج واذا احب ان يرجع اليها بعقد شديد فلا بأس لكن ما طلقها الا واحدة او اثنتين اذا خرج من العدة له الرجوع الى

3
00:00:27.550 --> 00:00:47.550
اخطبها تزوجها اما في العدة فله ان يراجعها في العدة منذ مناف منذ رضاها اثنين قبل ان تمر عليها الحيضات الثلاث ان كانت تحيض او قبل شهور ثلاثة ان كانت لا تحيض او قبل الحمد كانت حاملة او ان يراجعها

4
00:00:47.550 --> 00:01:12.100
اما اذا طلق اخر الثلاث الاخيرة فانها تهون بذلك حتى تنجح وليس له من الرجوع اليها الا بعد زوج من اعواء ويقرأها زوج شرعي يزوجها ويطأها ذلك حتى ولكن اذا زوجها زوج شرعي لا راغب فيها ثم وطئها ثم طلقها بعد ذلك او مات عنها لا زال الذي طلقها

5
00:01:12.100 --> 00:01:14.750
ان يتزوجها بعد ذلك