﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه

2
00:00:28.050 --> 00:00:57.450
الله تعالى باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد من جملة الاحداث التي توجب الغسل الحيض والنفاس

3
00:00:57.750 --> 00:01:33.050
وهذا خاص بالنساء فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان احكام الحيض واحكام الاستحاضة واحكام النفاس فاما الحيض وهذه كلها دمم هذه الثلاثة كلها دماء تعتدي المرأة وكل دم منها له احكام خاصة

4
00:01:33.800 --> 00:02:00.450
والحيض هو ذو طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الجنين في بطن امه فقولهم هو ابن طبيعة والجبلة يعني ليس دما لا شيئا عن مرض

5
00:02:01.700 --> 00:02:32.300
او عن نزيف او عن الم وانما هو ناشئ عن خلقة القتل ركبها الله في المرأة يخرج في اوقات معلومة هي المسماة بالدورة الشهرية واما اللغة فهو الدم الذي ترخيه الرحم

6
00:02:32.700 --> 00:03:03.000
بسبب الولادة واما الاستحاضة فانها دم ناجئ عن مرض ويسمى بالنزيف وهو يخرج من اعلى الرحم وليس له اوقات محددة هذه الدماء الثلاثة وكل نوع منها له احكام خاصة به

7
00:03:03.800 --> 00:03:37.750
فبدأ بالحيض الحيض باللغة هو السيلان. يقال حافظ وادي اذا سال واما في الشرع فهو كما سبق دم طبيعة وبذلة  يخرج في اوقات معلومة خلقه الله الجنين في بطن امه. نعم

8
00:03:38.350 --> 00:03:58.700
لا حيض ما قبل تسعين لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل هذه الاحوال التي لا حيظ فيها وهي ثلاث حالات الاحوال التي لا عيظ فيها للمرأة ثلاث حالات

9
00:03:59.400 --> 00:04:20.750
اله الاولى ما قبل تسعة سنين لا يمكن ان تحيض المرأة قبل تسع سنين لان الله اجرى العادة ان لا تحيض المرأة الا من تسع سنين فاكثر فلو جاءها دم قبل التسع

10
00:04:22.100 --> 00:04:42.900
فانه لا يعتبر حيظا وذلك لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وقد تحمل قد تحمل الجارية لتسع سنين كما قال الامام الشافعي رحمه الله

11
00:04:44.300 --> 00:05:11.150
رأيت جده لها ثماني عشرة سنة كده لها ثماني عشرة سنة معناه انها حملت بتسع سنين وانجبت طفلة وهذه الطفلة ايضا حملت بتسع سين وانجبت فصار مولود في الثانية حفيدا

12
00:05:11.550 --> 00:05:42.600
للاولى في خلال ثماني عشرة سنة فدل هذا على ان اقل سن تحيض له الورى تسع سنوات لا الحالة الثانية لا حيض  بعد خمسين سنة اذا بلغت المرأة خمسين سنة فانها لا تحيد وان خرج منها دم

13
00:05:42.900 --> 00:06:07.400
بعد الخمسين فانه ليس حيظا لانها اذا بلغت الخمسين توقفت عن الحمل وهذا السن يسمى سن الاياس قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض سن الاياس وخمسون سنة على المذهب

14
00:06:08.250 --> 00:06:27.950
وفي رواية في المذهب ان سن الاياس ستون سنة وفي قول ثالث انه لا تحديد لسن المياز ولكن الاول هو المشهور وهو الذي عليه المذهب انه لا حيظ بعد خمسين

15
00:06:28.300 --> 00:06:54.600
الحالة الثالثة حالة الحامل الحامل لا تحيض الحامل لا تحيد فان رأت دما فانه لا يكون حيظا وانما يكون زيدا وذلك لان الله اجرى العادة ان دم الحيض ينصرف الى الحمل يتغذى به

16
00:06:54.850 --> 00:07:21.700
فلا يخرج من الحامل شيء. لانه صرف للطفل يتغذى به في بطن امه لا  واقله يوم وليلة وفي الحيض مدة الحيض تنقص الى ثلاثة اقسام مدة الحيض تنقسم الى ثلاثة اقسام الى اقل

17
00:07:22.550 --> 00:07:48.400
واذا اكثر والى غالب فاقل الحيض اقل مدة الحيض يوم وليلة فان نقص عن يوم وليلة فليس بحيض وان بلغ يوم ليلة فاكثر فانه يكون يكون هذا لان امرأة جاءت الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

18
00:07:49.300 --> 00:08:15.350
مطلقة ودعتنها تمت عدتها في شهر تمت عدتها في شهر كان عنده شريح في القاضي كان عند علي رضي الله عنه شريح القاضي فقال له ما تقول بهذا قال ان جاءت بينة

19
00:08:15.650 --> 00:08:40.750
على ما قالت فهي قد خرجت من العدة فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد فصوب رأي شريح رحمه الله وبيان ذلك انها حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشرة ثلاثة عشر يوما

20
00:08:40.850 --> 00:09:10.050
ثم حاضت يوم وليلة  ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذه كم ها؟ هذي ثمان وعشرين من محاضرة يوما وليلة هذي تسعة وعشرين. فتكون اذا قد اكملت العلم الاكملت العدة يعني حاضت يوم وليلة هذه ثلاثين. ثلاثون يوما فتكون اكملت العلم

21
00:09:10.450 --> 00:09:33.950
فدل على ان اقل سن على ان اقل مدة للحيض يوم وليلة لا واكثره اكثر الحيض خمسة عشر يوما وبعد الخمسة عشر لا يكون اذا زاد عن خمسة عشر فانه لا يكون حيرا

22
00:09:35.100 --> 00:10:07.300
وغالبه ستة ايام او سبعة ايام طالبه ستة ايام او سبعة ايام من كل من كل شهر نعم واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبع واقل طهر هذي مدد للحيض ولا تخرج المرأة عن هذه الثلاث فمنهن من تحيظ يوم وليلة فقط

23
00:10:08.100 --> 00:10:28.800
ومنهن من تحيض خمسة عشر يوما وهذا اكثر مدة الحيض. ومنهن من تحيض سبعة ايام ستة ايام او سبعة ايام وهذا الغالب على النساء هذا هو الغالب على النساء هذا بالاستقراء

24
00:10:29.200 --> 00:10:55.950
هذه المدد الثلاث ثبتت في الاستقراء من الواقع واقع النساء. نعم وقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما لحديث علي السابق اقل طهر بين الحيوطين ثلاثة عشر يوما لما سبق في قصة المرأة مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب

25
00:10:56.850 --> 00:11:18.850
لا يمكن انها الا تكمل العدة في شهر الا اذا كان الطهر ثلاثة عشر يوما وهذا اقله المرأة التي جاءت الى علي حاضت اقل للحيض وطهرت اقل الطهر ولا حد لاكثر القهر

26
00:11:19.550 --> 00:11:40.700
اكثر الطهر لا حد له قد يزيد على ثلاثة عشر قد يكون بين الحيضتين شهر او اكثر ومن النساء من لا تحيض اصلا نعم ولا حد لاكثره وبانه لم لانه لم يعرف

27
00:11:40.800 --> 00:12:01.100
حد لاكثره بل من النساء من لا تحيض اصلا ومنهن من تحيض بعد بطء لا وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. الحائض في مدة الحيض تترك العبادات تترك الصوم تترك الصلاة

28
00:12:01.850 --> 00:12:23.600
ولا يجوز منها ان تصلي او ان تصوم الفترة الحيض يحرم عليها ان تصلي ويحرم عليها ان تصوم رمضان في فترة الحيض ولا تقضي الا الا الصيام فقط. اذا طهرت

29
00:12:23.950 --> 00:12:51.150
فانها تقضي الصيام الذي افطرته في فترة الحيض واما الصلاة فانها لا تقضيها والحكمة في ذلك تخفيف فان الصلاة لما كانت تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو امرت الحائض بقضائها

30
00:12:51.400 --> 00:13:13.200
شق ذلك عليها خلاف الحيض فانه لا يتكرر كثيرا فلا يشق قظاء الصلاة في اه بخلاف الصيام خلاف الصيام فانه لا يتكرر بل هو شهر في السنة شهر في السنة

31
00:13:14.100 --> 00:13:37.900
فلا يشك قضاء ما افطرت منه فلذلك امرت بقضاء الصيام فسألت معاذه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لان الخوارج يرون انها تقضي الصلاة

32
00:13:38.350 --> 00:14:05.500
خوارج يرون انها تقضي الصلاة. فسألت معاذ عائشة عن ذلك فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء آآ هكذا اجابت عائشة رضي الله تعالى عنها

33
00:14:06.650 --> 00:14:28.350
يعني ان الامر توقيف الامر توقيفي فنحن لم نؤمر بالقضاء الصلاة وانما امرنا بقضاء الصيام فنحن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن امرها بقضاء الصلاة فقد خالف

34
00:14:28.500 --> 00:14:47.250
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من التخفيف منه. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على المرأة لو امرت بقضاء الصلاة مع تكررها في كل يوم وليلة خمس مرات شق ذلك عليها

35
00:14:48.050 --> 00:15:07.050
نعم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان لا يصح لو صامت قالت انا نشيطة وانا بصوم قال لم تعرف اسم الصيام مع الناس يقول هذا حرام

36
00:15:07.750 --> 00:15:25.050
لا يجوز لك الصيام وهذا خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل منك هذا الصيام بل تأثمين عليه لان العبادات توقيفية لا يجوز لاحدا ان يفعل شيئا منها الا بدليل

37
00:15:25.900 --> 00:15:45.750
من من الشرع فمن صام في في الحيض فهي مبتدعة هذا من البدعة نعم. ويحرم وطؤها في الفرج طيب الاشياء التي تحرم على الحائض مرة مرة بعضها يحرم عليها ما يحرم على الجنب

38
00:15:45.950 --> 00:16:12.050
يحرم عليها ما يحرم على الجنب عليه الصلاة ويحرم عليها قراءة القرآن يحرم عليها مس المصحف ويحرم عليها اللغز في المسجد ويحرم طلاقها وهي حائض يحرم على الزوج ان يطلقها في فترة الحيض

39
00:16:12.250 --> 00:16:35.050
لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحوا العدة واتقوا الله ربكم طلقوهن لعدتهن القاهرات من غير اجماع هذه العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء

40
00:16:35.100 --> 00:16:54.800
كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها امره ان يراجعه. فدل على تحريم

41
00:16:55.150 --> 00:17:19.600
الطلاق في مدة في مدة الحيض ديال ويحرم وطؤها في الفرج ويحرم على الزوج وزوجته في في الفرج ما دامت حائضا ذلك لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

42
00:17:20.200 --> 00:17:48.800
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله قوله سبحانه اعتزلوا النساء في المحيض اي في مخرج الحيض وهو الفرج فلا يجوز جماعها وهي تحيض حرام على عليهما على الزوج وعلى الزوج

43
00:17:49.500 --> 00:18:17.200
وذلك لان وضعها بحالة الحيض فيه تلطخ بالنجاسة ويورث المرض فلذلك قال جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر واما الاستمتاع فيما عدا الجماع في الفرج فانه جائز

44
00:18:17.450 --> 00:18:47.200
يجوز لزوجها ان يضاجعها وان يباشرها وان يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته اذا حاضت ان تتجر عند تلبس شيئا ازارا على فرجها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم

45
00:18:48.000 --> 00:19:14.750
وقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا الجماع اسمعوا كل شيء الا الجماع وهذا من يسر هذه الشريعة فان اليهود من اثارهم واغلالهم انهم يتجنبون الحائض تجنبا كاملا فلا يضاجعها ولا يأكل مما طبخت

46
00:19:15.100 --> 00:19:45.700
ولا من لا يساكنها في بيت فيشددون لتجنب الحائض هذا من الاثار والاغلال التي وضعت عليه والنصارى على النقيض لا يأنفون من وطأ الحائض لفرجها وهذه الشريعة الكاملة توسع بين الافراط

47
00:19:46.000 --> 00:20:12.900
بين الافراط والتفريط فاباحت للزوجة الاستمتاع بزوجته فيما دون الجماع في الفرج اباحت له ان يأكل من طبخها ومما باشرت  ان ملامسة جسمها وعرقها وريقها وغير ذلك كله لا بأس به

48
00:20:13.450 --> 00:20:34.600
نعم ويحرم وطأها في الفرج في الفرج خاصة فطوها في الفرج وهو مخرج الحيض اما وطأها في غير الفرج فلا بأس به لو استمتع بها بما دون الفرج حتى لو جامعها فيما دون الفرج

49
00:20:34.950 --> 00:20:55.200
فلا بأس بذلك انما الذي يحرم هو الجماع في الفرج فقط لقوله جل وعلا اعتزلوا النساء في المحيض المخرج الحيض. نعم فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. لو وطأ وهي حائض يأثم

50
00:20:55.850 --> 00:21:22.950
وهي تأثم اذا مكنته من ذلك لان هذا فعل محرم لانه مخالف لقوله تعالى اعتزلوا النساء بالمحي فيأثم بذلك وعليه التوبة والاستغفار وهذا بالاجماع واما وجوب الكفارة فهذا محل خلاف

51
00:21:23.400 --> 00:21:43.800
فعند الامام احمد يجب عليه الكفار وهي دينار او نصفه لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للذي يجامع امرأته وهي حائض قال عليه دينار او نصفه والدينار هو المثقال من الذهب

52
00:21:44.100 --> 00:22:12.300
الدينار هو المثقال من الذهب علاوة الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النقد المصنوع من الذهب ووزنه مثقال فيتصدق مثقال من الذهب او يصفر المثقال او ما يعادله من من النقود

53
00:22:13.350 --> 00:22:32.900
نعم فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. من باب التخييم دينار او نصف من باب التخيير. يعني اقل شيء نصف دينار  واعلاه هو الدينار الثاني نعم ويستمتع منها بما هو دونه

54
00:22:33.450 --> 00:22:53.950
بما هو دون الجماع كما سبق. نعم. واذا واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق اذا انقطع دمها انتهى حيظها لكنها لم تغتسل ما الذي يباهي مما حرم عليها في الحيض وما الذي

55
00:22:54.250 --> 00:23:23.250
يحرم اذا طهرت واغتسلت اذا طهرت واغتسلت زالت عنها كل هذه المحرمات اما اذا طهرت ولم تغتسل فانه يباح شيئان فقط. الطلاق والصيام قال فلزوجها ان يطلقها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل

56
00:23:23.850 --> 00:23:46.750
واذا طهرت قبل الفجر فانها تصوم ولو لم تغتسل لان الصيام لا يشترط له الطهارة ولو طهرت سنها اخر في اثناء النهار فانها تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم واما الجماع

57
00:23:46.900 --> 00:24:13.550
فانه لا يحل وكذلك مس المصحف قراءة القرآن الطواف كل هذه لا تحل الا اذا اغتسلت وذلك لقوله تعالى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فاباح اتيانهن بشرطين

58
00:24:13.850 --> 00:24:38.400
او علق علق جواز اتيان الحائض بشرطين. الشرط الاول انقطاع الدم. الشرط الثاني الاغتسال حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن والمعلق على شيئين لا يحصل باحدهما

59
00:24:38.650 --> 00:25:01.800
بل لا بد من مجموعهما  والمبتدئة تجلس اقله ثم تغتسل بدعة. والمبتدعة تجلس اقله يعني يوم وليلة التي ابتدأها الحيض وهي صغيرة ماذا تعمل هل تجلس ما دام عليها الذنب

60
00:25:01.950 --> 00:25:29.250
فيما بعد عرفت عادتها قال لا تجد ساقل للحيظ يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولو الدم عليها في اول شهر وفي ثاني شهر وفي ثالث شهر فاذا تكرر ثلاثا ثلاث مرات فانها تنتقل اليه. فاعتبروه حيضا له. هذا

61
00:25:29.500 --> 00:25:50.900
فعليه ظاهر المنهج والصحيح انها تنتقل اليه من اول مرة المبتدأ مثل غيرها تجلس الدم ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ولا يسع النساء الا هذا اما تشديد عليها بان

62
00:25:51.000 --> 00:26:09.350
تجلس يوم وليلة فقط لان هذا هو المتيقن ثم تنتظر ثلاث مرات حتى يتكرر فهذا فيه حرج ولا عليه دليل الصحيح ان شاء الله انها تجلس مدة الحياة كله ما لم يتجاوز اكثره

63
00:26:09.800 --> 00:26:31.050
نعم المبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه. نعم. فان تكرر ثلاثا فحيض. وتقضي ما وجب فيه. هذي بعد افة اولا تفعل هذا ثلاث مرات

64
00:26:31.350 --> 00:26:55.550
لابد منها والشيء الثاني انها تقضي ما ما خالف تقظي ما صامت في فترة الاحتياط هذا هذا لا شك انه فيه حرج ولا دليل عليه الصحيح ان شاء الله ان المبتدأ مثل غيرها تجلس ما دام عليها الدم

65
00:26:55.800 --> 00:27:19.300
ويعتبر حيضا لها ولو لم يتكرر ما لم يتجاوز اكثر الحيض خمسة عشر يوم. نعم وان عبر اكثره فمستحاضة المستحاضة المستحاضة هي التي استمر عليها الدم اكثر من خمسة عشر يوما. هذه هي المستحارة

66
00:27:19.550 --> 00:27:41.100
نعم فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضه. نعم. وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر

67
00:27:41.550 --> 00:28:06.150
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها المستحاضة انتهى من احكام الحيض انتقل الى احكام الاستحاضة الاستحاضة تعريفها كما سبق لكم انه خروج الدم في غير في غير اوقاتهم هذا يسمى بالاصطحاوى

68
00:28:06.550 --> 00:28:29.100
ومصدره غير مصدر الحيض يخرج من دم في اعلى الرحم. الحفظ يخرج يخرج من عرق في قاع الرحم. اما الاستحاضة فتخرج من عرق في اعلى الرحم الحيض دم طبيعة وجبلة. الاستحاضة دم مرض ونزيد

69
00:28:29.900 --> 00:28:52.450
الحيض له اوقات محددة الاستحاضة ليس لها اوقات محجبة هذا الفرق بين الحيض والاستحارة ماذا تعمل المستحاوى؟ التي زاد دمها عن خمسة عشر يوما او كان دما مطبقا لا ينقطع عمله

70
00:28:52.600 --> 00:29:11.300
هذه هي المصطحات يحافظ على قسمين القسم الاول من زاد دورها على خمسة عشر يوما وكان ينقطع في بعض الاحيان والثانية التي اطبق عليها الذنب ولا تطهر ابدا هذه المستحارة

71
00:29:11.400 --> 00:29:35.500
مهما تعمل المسكينة قالوا ان الصحابة ان كان لها عادة معروفة قبل ان ان يصيبها هذا هذا الالم فهي تجلس عادته ثم اذا قضت عادتها تغتسل وتصلي ولو كان عليها الذنب فاعتبر عادتها

72
00:29:35.850 --> 00:29:57.150
التي كانت تعرفها قبل ان يصيبها دم الاستحارة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض المستحاوات بذلك ان تجلس عادتها قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها

73
00:29:57.450 --> 00:30:21.650
دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها. فحالها صلى الله عليه وسلم على ايام عادتها هذا شيء ميسر ولله الحمد فتجلس ايام عادتها وما زاد عليها تغتسل وتصلي الحالة الثانية اذا لم

74
00:30:21.950 --> 00:30:46.700
اذا لم تعرف ايام عددها ما لها ايام عادة او كان لها ايام عادة لكن نسيتها نسيتها فماذا تعمل قال تنظر في الدم فان دم الحيض يعرى عن غيره يتميز عن غيره. دم الحيض يكون سخينا

75
00:30:47.650 --> 00:31:09.400
ويكون منكنا له رائحة غلاف دم الاستحارة فان دم الاستحارة يكون احمر ولا رائحة له وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض ان دم الحيض اسود يعرف يعني له رائحة من العرض

76
00:31:09.750 --> 00:31:40.550
وهي الراية يعرب عن له رائحة فاذا كان دمها متميزا بعضه اسود والثاني احمق او بعضه منتن والثاني غير منتن. فانها تجلس الدم الذي يحمل علامات الحيض ثم تغتسل وتصلي وتعتبر الدم الاحمر

77
00:31:41.000 --> 00:32:05.450
فتعتبره استحاضة وهذا ما يسمى بالتمييز اما بالتمييز لانها ميزت حيضها من غيره الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز الدم كله واحد ما يحترق بعضها عن بعض

78
00:32:06.400 --> 00:32:29.550
فهذه تسمى بالمتحيرة المتحيرة تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض المستحاوات ان تفعل ذلك فقال لها تحيظي ستة ايام او سبعة

79
00:32:29.700 --> 00:32:53.550
ايام حالها على الغالب تهيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله فاحالها صلى الله عليه وسلم الى غالب الحيض لانها ليس لها عادة وليس لها تمييز ترجع الى الى غالب الحيض عند النساء

80
00:32:54.100 --> 00:33:22.150
فهذه انواع المستحاضة مستحاضة معتادة تجلس عادته واستحاضة مميزة تجلس التمييز مستحاضة متحيرة تجلس غالب الحيض من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وبهذا يزول الاشكال والحمد لله. وهذه الحالات كلها مبنية على احاديث. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحوات

81
00:33:22.650 --> 00:33:49.400
نعم والمستحاوة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذه الحالة الاولى المعتادة التي تعرف عادتها فاجلسوها وما زاد عليها فاعتبروا طهرا. نعم. وان نسيتها عاملة بالتمييز الصالح. هذه الحالة الثانية لها عادة لكن نسيتها او ليس لها عادة اصلا

82
00:33:49.800 --> 00:34:12.600
هذه تعمل بالتمييز انظر بالدم. فما كان يحمل صفات الحيض عملت به. وما لم يحمل صفات الحيض فانه فان وتعتبره طهرا وهذا شيء واضح نعم فان لم يكن لها تمييز هذه الحالة الثالثة. اذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز ان تسمى بالمتحيرة

83
00:34:12.850 --> 00:34:38.450
الامر فيها سهل ترجع الى غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله. اي تفاصيل لكن الغالب او

84
00:34:38.450 --> 00:34:59.800
او المعروف انها تجلس عادتها سواء من اول الشهر او من وسط الشهر او من اخر الشهر تجلس عادتها التي تعرفها لا جلستها من اوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم. ومن زادت عادتها او تقدمت هذا ما يسمى

85
00:34:59.800 --> 00:35:21.200
بتغير العادة  ما يسمى بالانتهاء من احكام المستحارة. انتقل الى تغير العادة يقرأ عليها اشياء وما اكثرها في هذا الزمان ما اكثر اضطراب الزنا عند النساء في هذا الزمان لكثرة الامراض

86
00:35:21.200 --> 00:35:49.250
كعاطي اللسان مآكل ومشارب لم تكن معروفة من قبل. تعاطي النساء للادوية والعبث فحصل عندهن اضطراب كثير في هذا الزمان واصبح امرهن محيرا لكثير من العلماء في هذا الزمان هذا اضطراب العادة. وذلك بان تتقدم عادتها او تتأخر

87
00:35:49.450 --> 00:36:09.550
تتقدم عن وقتها او تتأخر عن وقتها او تزيد عن عددها قال هذا ما يضر كله تجلس عادتها ولو انتقلت. وبتقدم او تأخر او زيادة. ما لم تتجاوز خمسة عشر يوم

88
00:36:10.150 --> 00:36:30.050
اجلسوا تقدمت او تأخرت او زادت في حدوث ما دون الخمسة عشر يوم تنتقل معها والاحكام تنتقل مع وجود الذنب لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا امر ميسور والحمد لله. نعم

89
00:36:30.050 --> 00:37:00.750
فتعتبر الزيادة وتعتبر النقص وتعتبر الانتقال عن الوقت نعم ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. مهوب لازم يتكرر طلال على الصحيح كما سبق انتقل اليه من اول وهلة ولا داعي للتكرر لما في ذلك من المشقة على النساء ولا يسع النساء الا هذا

90
00:37:00.800 --> 00:37:22.850
نعم وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلست الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. المهم انه تنتقل مع عادتها زيادة او نقصان او تقدما او تأخرا والحكم يدور مع علته ما دامت في نطاق

91
00:37:23.900 --> 00:37:46.750
ما دامت في نطاق زادون خمسة عشر يوم. نعم والصفرة والكدرة في زمن العادة الحيض. نعم. ومن راد قد الدم قد لا ترى المرأة دما. هذي بعد افة ثانية هذه من التغيرات

92
00:37:46.900 --> 00:38:07.250
قد لا ترى المرأة دما لكنها ترى قدرة وصخرة فماذا تعمل؟ قالوا ان كانت هذه الكدرة والصفرة في ايام العادة فهي حيض وان كانت هذه الكدرة والصخرة خارجة عن ايام العادة فهي طهر ولا تلتفت اليها

93
00:38:09.050 --> 00:38:31.350
وذلك لان النساء كن يرسلن بالدرجة الى ام المؤمنين عائشة فيها القطن فيه قدرة او صفرة يسألنا فتقول رضي الله عنه عنها لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاعتبرت الصغرى والقدرة في زمن العادة حيضا

94
00:38:32.150 --> 00:38:59.450
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاعتبرت ان القدرة والصغرى حيض ما دامت انها في ايام العادل اما اذا كانت الكدرة والصغرى بعد تمام العادة وبعد رؤية القصة البيضاء انقطع عنها الدورات القصة البيضاء واغتسلت ثم بعد ذلك رأت قدرة وصورة يقول هذه لا عبرة بها

95
00:38:59.500 --> 00:39:20.300
تلغيها بقول امي عطية رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا هذا حكم الكفرة والصفرة. ان كانت في ايام العدا فهي حيض وان كانت خارج ايام العادة. فليست بحيض هذا هو الملخص لهذا

96
00:39:20.300 --> 00:39:42.000
وبهذا تستريح المرأة من هذه المعاناة. نعم ومن رأت يوما دما ويوما نقاء وهذا ايضا من الاضطراب هذا من اضطراب الحيض. ان ترى يوما دما ويوما ترى طهرا ماذا تعمل

97
00:39:42.950 --> 00:40:04.500
قالوا الامر سهل فاجلس في الدم وتغتسل في الطواف فاليوم اللي فيه دم تجلس واليوم اللي فيه طهر تغتسل وتصلي وتصوم وهذا ما يسمى بالعادة الملفقة العادة الملفقة ترى يوما طهرا ويوما نقاء. هذا يسمى

98
00:40:04.650 --> 00:40:32.700
بالعادة الملفقة فاذا كانها مجموع هذا الدم لا يزيد عن خمسة عشر يوم فهو خير ولو كان متفرقا ومتقطعا وهو ما يسمى بالحيض الملفق. نعم. او التلفيق نعم ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثر ما لم يكن مجموع

99
00:40:32.700 --> 00:40:54.150
لم يزيد عن خمسة عشر يوم فانه ما زاد عن خمسة عشر يوم فانه لا يكون خيرا وما كان من خمسة عشر فاقل فانه يكون حيظا. نعم والمستحاضة ونحوها فالحاصل ان احكام الحيض صعبة جدا

100
00:40:54.200 --> 00:41:13.250
ولا يتخرج منها الا المتخصصون في الفقه فلذلك لا يجوز لاحد ان يفتي في بامور الحيض الا اذا كان متخصصا في في الفقه متعمقا في ذلك المسألة خطيرة يترتب عليها صيام وصلاة وجماع

101
00:41:13.600 --> 00:41:38.700
ترتب عليها اشير مهمة جدا ومن اللي ما عنده اه ما عنده يعني فقه في هذا الموضوع ولم يدرسه دراسة متأنية ودراسة فاحصة  لا يجوز له ان يدخل في احكام الحيض ولا يفتي به. يحيله الى اهل العلم. ولا يتحمل النساء. وقضايا الحيض وقضايا

102
00:41:38.700 --> 00:42:00.800
الدماء فانها مسألة ومسؤولية امام الله صعبة نعم المستحاضة ونحوها تغسل فرجها هذه احكام المصلحة وهذي تسمى احكام المستحاضة الان فرغ والحمد لله منه فرغ من الحين وفرغ من الاستحاضة

103
00:42:00.900 --> 00:42:30.550
وفرغ منه القيراط اضطراب عادت الحيض عند النساء اراد الان ان يبين ما يلزم المستحاضة بالصحابة اعتبروا طاهرا يعتبر طاهرا تصوم وتصلي ويجوز لزوجها ان يجامعها فهي تعتبر طاهرة لكن ماذا تعمل للصلاة

104
00:42:31.250 --> 00:42:50.450
ماذا تعمل للصلاة والدم ينزل عليها دائم هذا الامر سهل الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذا وبين بانها اذا ارادت ان تصلي فانها تستنجي وتنظف المخرج ثم تضع عليه قطن

105
00:42:50.900 --> 00:43:13.250
ثم تعصبه تعصبه بشيء يمنع. يمنع تسرب الدم تضع عليه قطن ثم تحزم عليه شدة تشده تسد هذا القطن وفي وقتنا الحاضر وجدت هذه التي تسمى بالحفايض. تسمى بالحفائض سهلت على النساء هذه

106
00:43:13.250 --> 00:43:32.900
كيف تستعمل الحدائق تستنجي عند كل صلاة تضع الحفاظ عليها ثم تتوضأ وتصلي في الحال. تصلي في الحال  الوضوء واجب عليها واما الاغتسال فهو مستحب. كل كل صلاة مستحب وليس بواجب

107
00:43:33.150 --> 00:43:57.550
نعم والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه تعصمه لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ثم تلجمي تلجمي يعني رأي شيئا في المخرج وشدي عليه فلا يخرج شيء من الذنب يتسرب شيء

108
00:43:58.450 --> 00:44:16.150
ثم تتوضأ ثم تصلي. ومثلها مثل من به سلك البول. الذي به سلس البول يعمل هذا الشيء ايضا. نعم لان هذا ما يسمى بالحدث الدايم. هذا يسمى الحدث الدايم. نعم

109
00:44:16.500 --> 00:44:38.350
وتتوضأ لوقت كل صلاة. نعم عند دخول الوقت لا تتوضأ قبل دخول الوقت لان هذه طهارة ضرورة طهارة ظرورة فلا تعمل الا عند الحاجة فقط عند الصلاة فتعمل هذا وتصلي ولو خرج منها دم اثناء الصلاة

110
00:44:39.250 --> 00:44:59.500
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يسعها الا كذلك من سلس البول يستنجي عند ما يريد الصلاة بعد دخول الوقت. يستنجي ويضع شيئا على ذكره

111
00:44:59.850 --> 00:45:23.750
يمنع تسرب البول ثم يتوضأ ثم يصلي ولو خرج منه بول وهو يصلي فصلاته صحيحة لانه لا يستطيع اكثر من هذا ولا ولا يبقى على هذا الرجل الصلاة الاخرى. كل ما يريد ان يصلي كل ما يدخل وقت صلاة يعمل هذا العمل. يستنجي

112
00:45:23.750 --> 00:45:44.100
يتحفظ ويتوضأ ويصلي للظهر للعصر للمغرب للعشاء للفجر اما الاغتسال فلا ما يجب عليه ان ان اغتسل فهو من باب الاستحباب يعني يعني المستحاضة المستحاضة ان اغتسلت فهو من باب الاستحباب

113
00:45:44.700 --> 00:46:05.100
والا فلا يجب عليها. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال وتوضئي لكل لكل صلاة ولم يقل واغتسلي لكل صلاة نعم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل في الوقت يعني تصلي فروضا ونوافل في الوقت ولو كان يخرج منها

114
00:46:05.100 --> 00:46:31.200
كذلك من به سلس البول. نعم. ولا توضع الا مع خوف العنب. يكره ان يطأها زوجها. هي طاهر طاهرا لكن يكره ان يطأها زوجها وهي بالاستحاضة لما في ذلك من النجاسة ولما في ذلك من الاصابة بالمرض الا ان يخاف العنت

115
00:46:31.300 --> 00:46:52.450
يخاف على نفسه من الوقوع في المحرم فانه يطأ زوجته ولو كانت مستحاضة اوفا من الفتنة نعم ويستحب غسلها لكل صلاة هذا الغسل الغسل مستحب لكل صلاة اما الوضوء فهو واجب

116
00:46:52.700 --> 00:47:10.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها للوضوء كل صلاة ولم يأمرها بالاغتسال وانما بعض الصحابيات كانت تغتسل لكل صلاة. قالوا هذا من اجتهادها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم

117
00:47:11.200 --> 00:47:39.900
فاكثر مدة واكثر مدة النفاس انتهى الان الى الى الحيض والاستحاضة انتقل الى القسم الثالث من الدماء وهو النفاس بضم النون نفاس لانه من اسماء الامراض مثل عظال وسعال المرظي يقال فعال نعاس

118
00:47:40.100 --> 00:48:08.600
تعال عظال وهكذا نفاس نعم النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة لان هذا الدم كان محتبسا ايام الحمل. يتغذى منه الطفل ببطن امه فلما وضعته فلما وضعته خرج هذا الدم المنحبس

119
00:48:08.950 --> 00:48:34.050
وسمي نفاسا من التنفس وهو التوسع التنفس وهو التوسع نعم واكثر مدة النفاس اربعون يوما. النقاس له مدة. اكثرها اربعون يوما اكثر مدة النفاس اربعون يوما لان هذا هو الذي

120
00:48:34.100 --> 00:48:59.550
عليه اكثر النساء عليه اكثر النساء وعليه جمهور اهل العلم ان مدة النفاس اربعون يوما لان ما زاد عن اربعين فهو نادر والنادر لا حكم له وغالب ما يكون للنساء اربعون يوما هذا الاكثر واما اقله فلا حد له. يمكن انه ترى الدم في يوم او يومين

121
00:48:59.650 --> 00:49:18.600
او ثلاثين يوم او عشرة ايام اقله لا حد له بل منهن من لا ترى دما اصله بعد الولادة منهن من تلد ولا تراه ولا ترى دما ابدا. نعم تطهرات قبله تطهرت وصلت

122
00:49:18.950 --> 00:49:41.950
متى مهرت قبل الاربعين انقطع عنها الدم قول الاربعين فتطهر يعني تغتسل وتصلي فان عاد الدم في الاربعين جلست وما صامته وصلته في فترة الانقطاع صحيح صحيح على القول الصحيح

123
00:49:42.550 --> 00:50:06.800
وان لم يعد اصبحت طاهرة. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. يعني ترى مثل ما سبق في الاستحاضة لانه يخشى انه يعود اللغات. يخشى انه يعود النفاس لان هذا يعتبر طهرا متخللا مهدد مهدد لعودة دم النفاس فيكره ان يطأها في هذه الفترة

124
00:50:07.200 --> 00:50:26.200
نعم فان عاودها الدم فمشكوك فيه. تصلي وتصوم صحيح انه ليس مشكوكا فيه. صحيح انه ان عاودها الدم في الاربعين فهو نفاس وليس مشكوكا فيه نعم تصلي وتصوم وتقضي الواجب

125
00:50:26.350 --> 00:50:45.900
صحيح انما تقضي ان ما صامته فهو صحيح. لانها صامته في طهر فلا تقظيه. نعم وهو كالحيض في النفاس كالحيض في احكامه فيما يحل بما يحل فيجوز لزوجها ان يستمتع منها

126
00:50:45.950 --> 00:51:10.750
بما دون الجماع في الفرج وفيما يحرم يحرم جماعها في الفرج ويحرم طلاقها ليحرموا طلاقها والنفساء هنا الطلاق يجوز الطلاق قالوا يجوز يجوز للنفس يعني يحرم يحرم جماعها ويحرم مسها للمصحف

127
00:51:10.950 --> 00:51:39.650
فحرم قراءتها بالقرآن يحرم عليها الطواف يحرم عليها اللبث في المسجد مثل مثل الحائض. تماما نعم وهو في الحيض فيما فيما يحل فيما يحل من الاستمتاع. نعم. ويحرم نعم في الطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللفظ في المسجد. فهي مثل النفساء بهذه الامور. نعم. ويجب

128
00:51:40.200 --> 00:52:04.100
وفيما يجب عليها وهو القضاء والصيام. وفيما يجب عليها وهو قضاء الصيام الذي افطرته في فترة النفاس. نعم. ويسقط وفيما يسقط عنها وهو الصلاة. الصلاة تسقط عنها تسقط عن النفساء كما تسقط عن الحائض. نعم. غير العدة والبلوغ

129
00:52:04.100 --> 00:52:38.450
غير العدة والبلوغ فالنفاس لا يعتبر من العدة. وانما الذي يعتبر من العدة الحيض فقط الحيض فقط لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقرؤ هو الحيض وقيل هو الطهر على قولين. لكن مذهب الحنابلة وغيرهم ان الكره والحيضة

130
00:52:38.800 --> 00:53:00.950
فلا يعتبر النفاس من من العدة لماذا لان الاية انما قالت ثلاثة قرون والحيض ليس قرآن وايضا الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل من طلقت وهي حائض فانها تخرج من العدة اذا ولدت

131
00:53:01.800 --> 00:53:25.400
وولاة الاحمال يأجلهن ان يضعن حملهن فلو طلقها قبل المغرب قبل غروب الشمس مثلا وولدت بعد المغرب خرجت من العلم خلال خلال ساعات او خمس دقائق او المهم انه اذا وضعت الحمل خرجت من العلة. نعم

132
00:53:26.300 --> 00:53:46.600
وان ولت والبلوغ البلوغ يعرف بالحياة من علامات البلوغ الحيض كما سبق زنها النفاس النفاس لا يعتبر من علامات البلوغ لانها لانه يكتفى عنه بالانزال لانها اذا حملت فقد انزلت

133
00:53:46.650 --> 00:54:07.350
اذا حملت فقدان لان الحمل لا يكون الا من انزال من المرأة غير كما بلوغها بالانزال لا بالنفاس. نعم وان ولد التوأمين فاول النفاسي واخره من اولهما. امرأة ولدت توأمين ولدين او ثلاثة

134
00:54:08.850 --> 00:54:32.650
متى يبدأ اللغة متى يبدأ اللغة؟ تبدأ من الاول او من الثاني. قد يكون بينهما مدة. قد تضع الولد الاول في اول النهار ولا تضع الثاني الا منه غد فهل تبدأ مدة النفاس من الاول؟ او تبدأ مدة النفاس من الثانية

135
00:54:32.750 --> 00:54:51.950
لا قالوا تبدأ من الثانية اول النفاس واخره من من اولهما نعم من اولهم. تبدأ مدة النفاس من الاول من اول التوأمين من اول ولادة التوأمين. نعم. فاول النفاس واخره

136
00:54:52.300 --> 00:55:08.600
وان ولد التوأمين فاول النفاسي واخره من اولهما. من اول التوأمين اذا وجدت الاول بدأت مدة النفس ولو تأخر التالي ما علينا منه فاذا تم لها اربعون يوم من ولادة الاول

137
00:55:08.950 --> 00:55:31.600
فقد خرجت من النفس ولو كان الثاني ما خرج الا بعده بمدة. نعم. باب الصلاة يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل قبل الاجابة على الاسئلة يقول ترى الاسبوع القادم ما في شي لان في سفر ان شاء الله

138
00:55:31.750 --> 00:55:48.000
يوم السبت الى يوم السبت الذي بعده. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استخدام بعض العبارات الانجليزية في الكلام للاثر الوارد عن علي رضي الله عنه عندما قال

139
00:55:48.000 --> 00:56:12.050
بني شريح قالوا وهي لغة فارسية لاصبحت عربية الكلمات الفارسية اذا استعملت عند العرب اصبحت عربية وهذا ما يسمونه بالمعرض فبالاستعمال العربي تصبح عربي لكنه ما هي بعربية اصيلة هي عربية معربة. نعم

140
00:56:12.550 --> 00:56:30.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يدل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على تحريم مقدمات الدماء وان يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا كلامي ما هو بصحيح

141
00:56:30.700 --> 00:56:50.850
الله بين هذا اعتزلوا النساء في المحيض هذا اللي يقول ولا تقربوهن قال اعتزلوا النساء في المحيض بين هذا سبحانه يعني لا تقربوا جماعهن في الفرج. نعم. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل هو عام. قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا يا

142
00:56:50.850 --> 00:57:10.850
الناس يقول اصنعوا كل شيء الا الجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. امرأة قبل موعد دورتها ينزل ينزل منها نقط لونها بني قبل موعد الدورة بيوم او يومين. فما حكم هذه النقط؟ هل تعتبر من الدورة ام لا؟ ان كانت متصلة

143
00:57:10.850 --> 00:57:30.850
صلة بها فانها من الدوام. وان كانت منفصلة عنها فليست من الدواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انقطع عن المرأة الدم اثناء اليوم خمس ساعات مثلا ثم رجع اليها مرة اخرى اذا اذا انقطع الدم عن المرأة

144
00:57:30.850 --> 00:57:46.300
جاء اليوم خمس ساعات مثلا ثم رجع اليها الدم مرة اخرى. كان هذه الخمس ساعات طهر تصلي فيها؟ لا لا مانع يقول من رأت يوما يوما دما ويوما نقاء لازم من كمال اليوم

145
00:57:46.450 --> 00:58:10.750
اما بعض اليوم هذا لا يعتبر طهرا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجته تحيض ويستمر حيضها لمدة خمسة عشر لمدة خمسة ايام وفي اليوم الرابع يتوقف الدم فيأمر زوجته بالاغتسال والصلاة وقد يجامعها ثم يعود اليها الذنب اما في منتصف

146
00:58:10.750 --> 00:58:34.400
وفي الليلة الرابعة او في صباح اليوم الخامس. فما حكم ذلك؟ هذا هذا خطأ ولا يجوز عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا لا تستعجل هي بالاغتسال ولا يستعجل زوجها بالجماع حتى ترى الطهر الكامل اما في نزول القصة البيضاء

147
00:58:34.400 --> 00:58:52.800
اما بالنشاف النشاف التام والنشاف التام هو ان تدخل قطنة في فرجها فاذا خرجت القطنة بيضاء ليس فيها كيف؟ فقد انقطع الدم وان كان ظهر عليها شيء ولو يسير فان الدم لم ينقطع فلا يستعجل الزوج

148
00:58:53.050 --> 00:59:13.000
بالجماع وهي لا تستعجل بالاغتسال حتى ترى الطهر اما بنزول القصة واما بالنشاط التام نعم اللهم صلي وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل صحيح ما قيل بان فاطمة رضي الله عنها

149
00:59:13.000 --> 00:59:32.600
لم تكن تحيض ولهذا سميت بالزهراء هذا من كلام الشيعة فاطمة رضي الله عنها كغيرها من النساء ولماذا اذا حملت وولدت الحسن والحسين فيما تحيظ؟ ما هو بصحيح لكن هذا من غلو الشيعة

150
00:59:32.800 --> 00:59:51.450
وكذبهم وافتراءهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول بعض العلماء يحرم وطأها اي الحائض في الفرض الا ممن به سبق بشرطه كما هو في حاشية الروض المرجح ايه لا موجود نعم اللي هو سبق وهو المرض

151
00:59:51.750 --> 01:00:12.500
مرض الشهوة ما يصبر عن الجماع ابدا اي ظرورة ولو ولو لم يجامع زوجته خشي من تشقق ان انثيه يعني خصيتين لو لم يجامع خشي من تشقق خشيتيه هذا مرض والعياذ بالله يصيب الانسان

152
01:00:13.300 --> 01:00:35.950
اي ظرورة في جامع لانه لو امتنع عن الجماع عن الخطر هذا من باب الظرورة الله جل وعلا يقول الا من قربتم اليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الحكمة من بقاء مطلقة حتى تحفيظ ثلاث حيظات. نعم. اذا كانت الحكمة من بقاء

153
01:00:35.950 --> 01:00:52.300
حتى تحيض ثلاث حيضات هو براءة الرحم. فهل طلاق النفساء لا يكون له لا يكون له عدة؟ في هذه الحالة ان براءة الرحم قد حصلت ما هو بالحكمة من العدة محصورة

154
01:00:52.650 --> 01:01:13.900
في براءة الرحم لها حكم كثيرة غير براءة الرحمة ولذلك المطلقة التي لا لا تحمل معلوم انها ما تحمل كبيرة السن ما تحمل تجب عليها العدة ثلاثة اشهر الصغيرة التي ما بلغت سن الحيض ما طلقت عدتها ثلاثة

155
01:01:14.750 --> 01:01:30.750
قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتدتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحج اليس الحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم فقط بل لها حكم اخرى الله اعلم بها

156
01:01:31.050 --> 01:01:53.700
نعم وعموم قوله تعالى والمطلقات نعم تربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ولعل من اعظم الحكم في تمديد العدة اعطاء المطلق فرصة اعطاء المطلق فرصة للمراجعة

157
01:01:54.350 --> 01:02:12.600
هذا من الحكم ايظا اعطاء المطلق فرصة للمراجعة اذا لزم واراد الرجوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا اسقطت المرأة في الشهر الثاني او الثالث يكون عليها نفاس نعم اذا تبين في خلق انسان

158
01:02:13.000 --> 01:02:37.350
يكون عليها نفاس اما اذا لم يتبين فيه خلق انسان فليس عليها لباس ويعتبر هذا الدم نزيف وليس بفاس قالوا واقل مدة عقل المدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما. اذا دخل في الاربعين الثالثة اذا دخل في الاربعين الف اذا لان الاربعين الاولى

159
01:02:37.350 --> 01:03:02.100
والاربعين الثانية علقة والاربعين الثالثة يتحول الى مضغة يعني الى لحم حيث ويفرغ تفرغ اعضاءه وخلقته فاذا دخل في الاربعين الثالثة وسقط في هذه المدة على والدته نفاس اما قبل ذلك فليس عليها شيء. نعم

160
01:03:02.450 --> 01:03:23.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاستحاضة تعد من العيوب في النكاح هذا مرض مثل الامراظ لغيرها اذا انهم استحاضوا ولا بينت للزوج او وليها ما بين للزوج انها مستحاضة هذا يعتبر من العلو. يكون له خيار يكون له

161
01:03:23.900 --> 01:03:43.900
يكون له خيار الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما عدة الحامل الذي التي توفي عنها زوجها في وقت الحمل ما عدة الحامل التي توفي زوجها عنها بوقت الحمل. فهل تجلس اربعة اشهر وعشرا؟ من اجل ان يتبين الحزن

162
01:03:43.900 --> 01:04:05.600
على الزوج الحامل اذا وضعت خرجت من عدة الوفاة وعدة الطلاق سوا لعموم قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن لهن فاذا ولدت خرجت من العدة وحلت للازواج. ولو ولدت بعد وفاته بساعة او ساعتين

163
01:04:05.800 --> 01:04:24.550
في عموم الاية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة تركيب لولب لمنع الحمل؟ بحجة ان ابنها صغير عمره سنة وذلك لتستطيع ان تقوم برعايته منع الحمل لا يجوز الا اذا قرر

164
01:04:24.900 --> 01:04:46.650
اذا قرر جماعة من الاطباء المختصين الموثوقين بان الحمل يضرها. ظررا بينا او يهددها بالموت فيجوز لها منع الحمل اما منع الحمل لمجرد تربية الاولاد او لترتيب النسل كما يقولون او لعدم كثرة الاولاد هذي كلها امور لا تجوز

165
01:04:46.650 --> 01:05:10.350
ما يجوز الا اذا قرر الاطباء ان عليها ظررا بينا من تتابع الحمل قد يفضي الى وفاته حينئذ يجوز منع الفرض منعا للظرر اما مجرد هذه الاقوال التي ظهرت عند الناس اليوم

166
01:05:10.650 --> 01:05:42.350
بسبب الاشاعات التي يروجها الكفار الذين يريدون تقليل عدد المسلمين ويريدون منع اه المسلمين نساء المسلمين من الحمل علشان ينقرض المسلمون ويقل عددهم هذه من مكائد العدو بل انهم في البلاد التي فيها مسلمون وهم يسيطرون عليها يعقمون النسوي. يعطونه الادوية تقطع حملهن

167
01:05:43.000 --> 01:06:06.200
من باب الكيد للمسلمين فيجب التنبه لهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حاضت المرأة عند تسع سنين هل تعتبر مكلفة بالصلاة والصيام وتطبيق الحدود عليها ام لا لابد من بلوغها خمسة عشر سنة. لا اذا بلغت تسع سنين وحاضت صارت امرأة

168
01:06:06.350 --> 01:06:23.900
تطبق عليه التكاليف والحدود لانها صارت امرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. من كان كثير الامداد ان يخرج منه النبي دائمة. فهل يلزمه ان يضع على فرضه شيئا يمنع وصول المدن الى ملابسه

169
01:06:24.000 --> 01:06:38.700
وهل يلزمه ان يرش على ما اصاب ملابسه من المذي؟ ماء في كل اصابة بذلك هذا حكمه حكم من به السلف انه اذا كان البذي دائما يخرج منه حكمه حكم السلف

170
01:06:39.550 --> 01:06:58.000
يستنجي عند الصلاة ويضع شيئا حافظا على ذكره ويغسل ما يرش ما اصابه الذي يرش ما اصابه من بدنه او ثوبه ثم يتوضأ ويصلي وعند الصلاة الاخرى يعمل مثل هذا ايضا. نعم

171
01:06:58.750 --> 01:07:18.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص به سلس الريح وليس البول لكنه في بعض الايام وبين وبين ما هو في الصلاة تخرج منه هذه الريح فهل يقطع الصلاة ويتوضأ ام ماذا يفعل؟ هذا ايضا مثل هذا حدث دائم مثل من بهي السلف

172
01:07:18.500 --> 01:07:36.550
يتوضأ عند الصلاة توضأ عند الصلاة ويصلي ولو خرج منه ريح وهو يصلي صلاته صحيحة لان هذه حالته والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يتوضأ الا عند الصلاة ويصلي والحمد لله. ولو خرج من نوره

173
01:07:36.550 --> 01:07:58.250
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض نسخ متن الزاد. ادبارك وتقضي وتقضي الحائط الصوم والصلاة. لا الصلاة هذا غلط خطأ تقضي الحائض الصوم لا الصلاة هذا خطأ مطبعي اكيد نعم

174
01:07:58.750 --> 01:08:22.950
الصلاة الا الخوارج  ورد عليهم اهل السنة في هذا. نعم. واول من رد عليهم عائشة قال لما سألتها المرأة قالت احرورية انت يعني هل انت من الخوارج؟ قالت لا لست حرورية ولكني اسأل. قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نحيض على عهد رسول

175
01:08:22.950 --> 01:08:46.750
صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة بس المسألة توقيفية انا دخل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعضهم يهول من موضوع المتحيرة. ويقول انها تحتوي على اكثر من مئة وخمسين مسألة او تزيد. فما رأي فضيلتكم وما

176
01:08:46.750 --> 01:09:06.350
هو سبب التعدد في مسائلها نعم نعم اقول هذا من التهويل هذا من التهويل هذا هو صاحب اظنه من الشافعية هو اللي قال الكلام هذا وهذا ما ما له داعي تهويل على الناس

177
01:09:07.050 --> 01:09:26.500
به تنطع فيه تنطع ولا يصل الحال الى هالكلام هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأي فضيلتكم في من يهون من معرفة احكام الحيض؟ ويقول علم الحيض والنقاس استهزاء به

178
01:09:27.400 --> 01:09:51.450
هذا ردة اللي يستهزئ بشيء من احكام الشرع هذا ردة سواء احكام الحيض او احكام النفاس او احكام الطهارة يعني نستهزئ بالشرع فيكون مرتدا والعياذ بالله ومن هؤلاء من يعير علماء المسلمين بانهم علماء حيض نفاس

179
01:09:52.450 --> 01:10:13.500
وهذا هذا من كلام من كلام الخوارج او المعتزلة في الزمن الاول وورثه هؤلاء فلا يجوز هذا الكلام هذا استهزاء بشرع الله عز وجل وباحكام الله. الله جل وعلا تولى الجواب عن هذا يسألونك عن المحيض. قل هو اذى

180
01:10:13.500 --> 01:10:40.350
تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اتوهن من حيث امركم الله يعني تستهزئ بالقرآن قرآن كلام الله سبحانه وتعالى وقد نص على الحيض واحكامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحرم على الحائض والنفساء قراءة المعوذتين واية الكرسي اثناء وقت

181
01:10:40.350 --> 01:11:01.750
الحائض والرفساء في قراءتها للقرآن خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم ولكن عند الجميع انها اذا اتت بايات من باب الذكر لا من باب التلاوة فلا بأس جاءت بها من باب الذكر والورد لا من باب التلاوة

182
01:11:01.800 --> 01:11:24.400
يعني دعت بدعاء يوافق القرآن دعا بدعاء يوافق القرآن هذا لا بأس به لانه ليس تلاوة وانما هو ذكر وورد نعم يقول هذا فضيلة الشيخ ان الاختبارات النهائية ستبدأ في الاسبوع ما بعد القادم حيث قدمت للجامعات. فما رأي فضيلتكم

183
01:11:24.400 --> 01:11:41.950
تأتي للدروس الى ما بعد رمضان ما بقي الا شيء يسير المسألة اذا جاء وقتها ان شاء الله ننظر بها. ومسألة اسبوع او كذا قبل رمضان هذا امر سهل نعم. نعم. اذا جاوبت ان شاء الله يوافيكم. نعم

184
01:11:42.200 --> 01:11:59.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة استمر معها النفاس اكثر من اربعين يوما وعند الكشف عليها قالت الطبيبة ان بها التهابا فهل تصلي ام لا نعم اذا تمت الاربعين تغتسل وتصلي ولو كان عليها دم

185
01:12:00.650 --> 01:12:17.900
يعتبر هذا ما هو ابن فاس هذا مرض يقولون الا ان وافق عادتها قبل الحمل ان وافقت عادتها عادة الفيظ هي تعتبرها خيرا. وان لم يوافق عادتها فهو يعتبر اذا وليس هو لباسا ولا حيضا. نعم

186
01:12:18.150 --> 01:12:35.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عمل للمرأة عملية قيصرية ولم يخرج منها دم. فهل على المرأة شيء؟ بمعنى هل تمتنع عن الصلاة والصيام؟ لا اذا لم يخرج منها شيء ولو لم تعمل عملية قيصرية

187
01:12:35.150 --> 01:12:55.200
اذا لم يخرج منها دم بعد الولادة انه طاهر تصوم وتصلي وتحل لزوجها الحكم معلق بوجود الذنب اذا لم يوجد فانها ليست نفسا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو المقصود من انه يجوز

188
01:12:55.750 --> 01:13:11.900
للرجل ان يضع امرأته وهي حائض في غير الفرض. علما بان الدبر حرام لا يطهر في الدبر. الدبر حرام في الحيض وفي غيره. وهو لواط لكن يجامعها بين الفخذين بين كذابين

189
01:13:12.000 --> 01:13:27.950
نعم هذا شيء معروف ما يحتاج انه يشرح له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل انزال المذي في نهار رمضان بشهوة ينقض الصيام؟ انزال ايش؟ المجلس. نبي المدينة بالذات اي نعم

190
01:13:28.550 --> 01:13:45.500
اذا كان مقصودا فهو ينقض الصيام لانه شهوة والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي انه ترك شهوته ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجله. فاذا خرج منه ملي بسبب الشهوة

191
01:13:45.600 --> 01:14:07.200
انه نظر او انه لمس يكسب صيامه اما اذا خرج منه مالي بدون سبب هذا لا ما يفسد صيامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا صاحب محل تجاري اقوم بدفع الزكاة الشرعية لمصلحة الزكاة والدخل كل سنة مبلغ ستة الاف ريال

192
01:14:07.350 --> 01:14:24.950
اما في هذه السنة فقد وكلت مكتب محاسبة قانوني. ودفع للمصلحة الفاريان فقط وكميات لذمتي هل ادفع باقي المبلغ اربعة الاف؟ الى عمال المحتاجين او ماذا افعل بها يجب عليك دفع زكاة مالك

193
01:14:25.300 --> 01:14:45.050
لتحصي ماله تخرج زكاته وما تأخذه الدولة على انه زكاة يحتسب منها بولي الامر اذا طلب الزكاة تدفع له وتجزي عن الدافع فتخرج زكاة مالك بالكامل وتحسب منها ما تدفعه

194
01:14:45.200 --> 01:15:06.100
للدولة عن طريق زكاة والدخل تحسبه من زكاته والباقي تخرجه للفقراء والمساكين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ماتت امرأة ولم يوجد نساء يغسلنها فهل يجوز لاحد محارمها ان يغسلها؟ لا

195
01:15:06.100 --> 01:15:30.300
ان تيمم بالتراب تيمم بالتراب ولا ولا يغسلها الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تكون لديه محل ومواد غذائية فبعض الاوقات تقوم بتوزيع هدايا لتشجيع العملاء تقدم له من بعض الشركات هذه الهدايا بدون اشتراط الشراء او

196
01:15:30.300 --> 01:15:45.500
ومبلغ معين فهل هذا جائز هذا غير جائز لانه يضر الناس الثانيين اللي ما عطوا جوائز يضر اصحاب المحلات ويصرف الزباين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار

197
01:15:46.150 --> 01:16:05.750
لا يجوز هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان نهى عن تلقي الجلب كله من اجل منع الاضرار بالنفس هذا العبث الذي يعمله التجار والمحلات من وضع سيارات او جوايز او سحب

198
01:16:05.900 --> 01:16:30.100
او يعملون مسابقات من اجاب عليها يحصل على كذا او يدخل رقمه ويسحب ومن وافق رقمه ياخذ سيارة هذا كله من من الميسر ومن القمار ولا يجوز واقل ما انهزرار باصحاب المحلات التي لا تعمل هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار ويقول لا تلقوا الجنب