لا يجوز لك الصيام وهذا خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل منك هذا الصيام بل تأثمين عليه لان العبادات توقيفية لا يجوز لاحدا ان يفعل شيئا منها الا بدليل بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد من جملة الاحداث التي توجب الغسل الحيض والنفاس وهذا خاص بالنساء فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان احكام الحيض واحكام الاستحاضة واحكام النفاس فاما الحيض وهذه كلها دمم هذه الثلاثة كلها دماء تعتدي المرأة وكل دم منها له احكام خاصة والحيض هو ذو طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الجنين في بطن امه فقولهم هو ابن طبيعة والجبلة يعني ليس دما لا شيئا عن مرض او عن نزيف او عن الم وانما هو ناشئ عن خلقة القتل ركبها الله في المرأة يخرج في اوقات معلومة هي المسماة بالدورة الشهرية واما اللغة فهو الدم الذي ترخيه الرحم بسبب الولادة واما الاستحاضة فانها دم ناجئ عن مرض ويسمى بالنزيف وهو يخرج من اعلى الرحم وليس له اوقات محددة هذه الدماء الثلاثة وكل نوع منها له احكام خاصة به فبدأ بالحيض الحيض باللغة هو السيلان. يقال حافظ وادي اذا سال واما في الشرع فهو كما سبق دم طبيعة وبذلة يخرج في اوقات معلومة خلقه الله الجنين في بطن امه. نعم لا حيض ما قبل تسعين لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل هذه الاحوال التي لا حيظ فيها وهي ثلاث حالات الاحوال التي لا عيظ فيها للمرأة ثلاث حالات اله الاولى ما قبل تسعة سنين لا يمكن ان تحيض المرأة قبل تسع سنين لان الله اجرى العادة ان لا تحيض المرأة الا من تسع سنين فاكثر فلو جاءها دم قبل التسع فانه لا يعتبر حيظا وذلك لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وقد تحمل قد تحمل الجارية لتسع سنين كما قال الامام الشافعي رحمه الله رأيت جده لها ثماني عشرة سنة كده لها ثماني عشرة سنة معناه انها حملت بتسع سنين وانجبت طفلة وهذه الطفلة ايضا حملت بتسع سين وانجبت فصار مولود في الثانية حفيدا للاولى في خلال ثماني عشرة سنة فدل هذا على ان اقل سن تحيض له الورى تسع سنوات لا الحالة الثانية لا حيض بعد خمسين سنة اذا بلغت المرأة خمسين سنة فانها لا تحيد وان خرج منها دم بعد الخمسين فانه ليس حيظا لانها اذا بلغت الخمسين توقفت عن الحمل وهذا السن يسمى سن الاياس قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض سن الاياس وخمسون سنة على المذهب وفي رواية في المذهب ان سن الاياس ستون سنة وفي قول ثالث انه لا تحديد لسن المياز ولكن الاول هو المشهور وهو الذي عليه المذهب انه لا حيظ بعد خمسين الحالة الثالثة حالة الحامل الحامل لا تحيض الحامل لا تحيد فان رأت دما فانه لا يكون حيظا وانما يكون زيدا وذلك لان الله اجرى العادة ان دم الحيض ينصرف الى الحمل يتغذى به فلا يخرج من الحامل شيء. لانه صرف للطفل يتغذى به في بطن امه لا واقله يوم وليلة وفي الحيض مدة الحيض تنقص الى ثلاثة اقسام مدة الحيض تنقسم الى ثلاثة اقسام الى اقل واذا اكثر والى غالب فاقل الحيض اقل مدة الحيض يوم وليلة فان نقص عن يوم وليلة فليس بحيض وان بلغ يوم ليلة فاكثر فانه يكون يكون هذا لان امرأة جاءت الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مطلقة ودعتنها تمت عدتها في شهر تمت عدتها في شهر كان عنده شريح في القاضي كان عند علي رضي الله عنه شريح القاضي فقال له ما تقول بهذا قال ان جاءت بينة على ما قالت فهي قد خرجت من العدة فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد فصوب رأي شريح رحمه الله وبيان ذلك انها حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشرة ثلاثة عشر يوما ثم حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذه كم ها؟ هذي ثمان وعشرين من محاضرة يوما وليلة هذي تسعة وعشرين. فتكون اذا قد اكملت العلم الاكملت العدة يعني حاضت يوم وليلة هذه ثلاثين. ثلاثون يوما فتكون اكملت العلم فدل على ان اقل سن على ان اقل مدة للحيض يوم وليلة لا واكثره اكثر الحيض خمسة عشر يوما وبعد الخمسة عشر لا يكون اذا زاد عن خمسة عشر فانه لا يكون حيرا وغالبه ستة ايام او سبعة ايام طالبه ستة ايام او سبعة ايام من كل من كل شهر نعم واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبع واقل طهر هذي مدد للحيض ولا تخرج المرأة عن هذه الثلاث فمنهن من تحيظ يوم وليلة فقط ومنهن من تحيض خمسة عشر يوما وهذا اكثر مدة الحيض. ومنهن من تحيض سبعة ايام ستة ايام او سبعة ايام وهذا الغالب على النساء هذا هو الغالب على النساء هذا بالاستقراء هذه المدد الثلاث ثبتت في الاستقراء من الواقع واقع النساء. نعم وقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما لحديث علي السابق اقل طهر بين الحيوطين ثلاثة عشر يوما لما سبق في قصة المرأة مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب لا يمكن انها الا تكمل العدة في شهر الا اذا كان الطهر ثلاثة عشر يوما وهذا اقله المرأة التي جاءت الى علي حاضت اقل للحيض وطهرت اقل الطهر ولا حد لاكثر القهر اكثر الطهر لا حد له قد يزيد على ثلاثة عشر قد يكون بين الحيضتين شهر او اكثر ومن النساء من لا تحيض اصلا نعم ولا حد لاكثره وبانه لم لانه لم يعرف حد لاكثره بل من النساء من لا تحيض اصلا ومنهن من تحيض بعد بطء لا وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. الحائض في مدة الحيض تترك العبادات تترك الصوم تترك الصلاة ولا يجوز منها ان تصلي او ان تصوم الفترة الحيض يحرم عليها ان تصلي ويحرم عليها ان تصوم رمضان في فترة الحيض ولا تقضي الا الا الصيام فقط. اذا طهرت فانها تقضي الصيام الذي افطرته في فترة الحيض واما الصلاة فانها لا تقضيها والحكمة في ذلك تخفيف فان الصلاة لما كانت تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو امرت الحائض بقضائها شق ذلك عليها خلاف الحيض فانه لا يتكرر كثيرا فلا يشق قظاء الصلاة في اه بخلاف الصيام خلاف الصيام فانه لا يتكرر بل هو شهر في السنة شهر في السنة فلا يشك قضاء ما افطرت منه فلذلك امرت بقضاء الصيام فسألت معاذه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لان الخوارج يرون انها تقضي الصلاة خوارج يرون انها تقضي الصلاة. فسألت معاذ عائشة عن ذلك فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء آآ هكذا اجابت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ان الامر توقيف الامر توقيفي فنحن لم نؤمر بالقضاء الصلاة وانما امرنا بقضاء الصيام فنحن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن امرها بقضاء الصلاة فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من التخفيف منه. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على المرأة لو امرت بقضاء الصلاة مع تكررها في كل يوم وليلة خمس مرات شق ذلك عليها نعم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان لا يصح لو صامت قالت انا نشيطة وانا بصوم قال لم تعرف اسم الصيام مع الناس يقول هذا حرام من من الشرع فمن صام في في الحيض فهي مبتدعة هذا من البدعة نعم. ويحرم وطؤها في الفرج طيب الاشياء التي تحرم على الحائض مرة مرة بعضها يحرم عليها ما يحرم على الجنب يحرم عليها ما يحرم على الجنب عليه الصلاة ويحرم عليها قراءة القرآن يحرم عليها مس المصحف ويحرم عليها اللغز في المسجد ويحرم طلاقها وهي حائض يحرم على الزوج ان يطلقها في فترة الحيض لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحوا العدة واتقوا الله ربكم طلقوهن لعدتهن القاهرات من غير اجماع هذه العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها امره ان يراجعه. فدل على تحريم الطلاق في مدة في مدة الحيض ديال ويحرم وطؤها في الفرج ويحرم على الزوج وزوجته في في الفرج ما دامت حائضا ذلك لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله قوله سبحانه اعتزلوا النساء في المحيض اي في مخرج الحيض وهو الفرج فلا يجوز جماعها وهي تحيض حرام على عليهما على الزوج وعلى الزوج وذلك لان وضعها بحالة الحيض فيه تلطخ بالنجاسة ويورث المرض فلذلك قال جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر واما الاستمتاع فيما عدا الجماع في الفرج فانه جائز يجوز لزوجها ان يضاجعها وان يباشرها وان يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته اذا حاضت ان تتجر عند تلبس شيئا ازارا على فرجها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا الجماع اسمعوا كل شيء الا الجماع وهذا من يسر هذه الشريعة فان اليهود من اثارهم واغلالهم انهم يتجنبون الحائض تجنبا كاملا فلا يضاجعها ولا يأكل مما طبخت ولا من لا يساكنها في بيت فيشددون لتجنب الحائض هذا من الاثار والاغلال التي وضعت عليه والنصارى على النقيض لا يأنفون من وطأ الحائض لفرجها وهذه الشريعة الكاملة توسع بين الافراط بين الافراط والتفريط فاباحت للزوجة الاستمتاع بزوجته فيما دون الجماع في الفرج اباحت له ان يأكل من طبخها ومما باشرت ان ملامسة جسمها وعرقها وريقها وغير ذلك كله لا بأس به نعم ويحرم وطأها في الفرج في الفرج خاصة فطوها في الفرج وهو مخرج الحيض اما وطأها في غير الفرج فلا بأس به لو استمتع بها بما دون الفرج حتى لو جامعها فيما دون الفرج فلا بأس بذلك انما الذي يحرم هو الجماع في الفرج فقط لقوله جل وعلا اعتزلوا النساء في المحيض المخرج الحيض. نعم فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. لو وطأ وهي حائض يأثم وهي تأثم اذا مكنته من ذلك لان هذا فعل محرم لانه مخالف لقوله تعالى اعتزلوا النساء بالمحي فيأثم بذلك وعليه التوبة والاستغفار وهذا بالاجماع واما وجوب الكفارة فهذا محل خلاف فعند الامام احمد يجب عليه الكفار وهي دينار او نصفه لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للذي يجامع امرأته وهي حائض قال عليه دينار او نصفه والدينار هو المثقال من الذهب الدينار هو المثقال من الذهب علاوة الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النقد المصنوع من الذهب ووزنه مثقال فيتصدق مثقال من الذهب او يصفر المثقال او ما يعادله من من النقود نعم فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. من باب التخييم دينار او نصف من باب التخيير. يعني اقل شيء نصف دينار واعلاه هو الدينار الثاني نعم ويستمتع منها بما هو دونه بما هو دون الجماع كما سبق. نعم. واذا واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق اذا انقطع دمها انتهى حيظها لكنها لم تغتسل ما الذي يباهي مما حرم عليها في الحيض وما الذي يحرم اذا طهرت واغتسلت اذا طهرت واغتسلت زالت عنها كل هذه المحرمات اما اذا طهرت ولم تغتسل فانه يباح شيئان فقط. الطلاق والصيام قال فلزوجها ان يطلقها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل واذا طهرت قبل الفجر فانها تصوم ولو لم تغتسل لان الصيام لا يشترط له الطهارة ولو طهرت سنها اخر في اثناء النهار فانها تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم واما الجماع فانه لا يحل وكذلك مس المصحف قراءة القرآن الطواف كل هذه لا تحل الا اذا اغتسلت وذلك لقوله تعالى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فاباح اتيانهن بشرطين او علق علق جواز اتيان الحائض بشرطين. الشرط الاول انقطاع الدم. الشرط الثاني الاغتسال حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن والمعلق على شيئين لا يحصل باحدهما بل لا بد من مجموعهما والمبتدئة تجلس اقله ثم تغتسل بدعة. والمبتدعة تجلس اقله يعني يوم وليلة التي ابتدأها الحيض وهي صغيرة ماذا تعمل هل تجلس ما دام عليها الذنب فيما بعد عرفت عادتها قال لا تجد ساقل للحيظ يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولو الدم عليها في اول شهر وفي ثاني شهر وفي ثالث شهر فاذا تكرر ثلاثا ثلاث مرات فانها تنتقل اليه. فاعتبروه حيضا له. هذا فعليه ظاهر المنهج والصحيح انها تنتقل اليه من اول مرة المبتدأ مثل غيرها تجلس الدم ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ولا يسع النساء الا هذا اما تشديد عليها بان تجلس يوم وليلة فقط لان هذا هو المتيقن ثم تنتظر ثلاث مرات حتى يتكرر فهذا فيه حرج ولا عليه دليل الصحيح ان شاء الله انها تجلس مدة الحياة كله ما لم يتجاوز اكثره نعم المبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه. نعم. فان تكرر ثلاثا فحيض. وتقضي ما وجب فيه. هذي بعد افة اولا تفعل هذا ثلاث مرات لابد منها والشيء الثاني انها تقضي ما ما خالف تقظي ما صامت في فترة الاحتياط هذا هذا لا شك انه فيه حرج ولا دليل عليه الصحيح ان شاء الله ان المبتدأ مثل غيرها تجلس ما دام عليها الدم ويعتبر حيضا لها ولو لم يتكرر ما لم يتجاوز اكثر الحيض خمسة عشر يوم. نعم وان عبر اكثره فمستحاضة المستحاضة المستحاضة هي التي استمر عليها الدم اكثر من خمسة عشر يوما. هذه هي المستحارة نعم فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضه. نعم. وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها المستحاضة انتهى من احكام الحيض انتقل الى احكام الاستحاضة الاستحاضة تعريفها كما سبق لكم انه خروج الدم في غير في غير اوقاتهم هذا يسمى بالاصطحاوى ومصدره غير مصدر الحيض يخرج من دم في اعلى الرحم. الحفظ يخرج يخرج من عرق في قاع الرحم. اما الاستحاضة فتخرج من عرق في اعلى الرحم الحيض دم طبيعة وجبلة. الاستحاضة دم مرض ونزيد الحيض له اوقات محددة الاستحاضة ليس لها اوقات محجبة هذا الفرق بين الحيض والاستحارة ماذا تعمل المستحاوى؟ التي زاد دمها عن خمسة عشر يوما او كان دما مطبقا لا ينقطع عمله هذه هي المصطحات يحافظ على قسمين القسم الاول من زاد دورها على خمسة عشر يوما وكان ينقطع في بعض الاحيان والثانية التي اطبق عليها الذنب ولا تطهر ابدا هذه المستحارة مهما تعمل المسكينة قالوا ان الصحابة ان كان لها عادة معروفة قبل ان ان يصيبها هذا هذا الالم فهي تجلس عادته ثم اذا قضت عادتها تغتسل وتصلي ولو كان عليها الذنب فاعتبر عادتها التي كانت تعرفها قبل ان يصيبها دم الاستحارة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض المستحاوات بذلك ان تجلس عادتها قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها. فحالها صلى الله عليه وسلم على ايام عادتها هذا شيء ميسر ولله الحمد فتجلس ايام عادتها وما زاد عليها تغتسل وتصلي الحالة الثانية اذا لم اذا لم تعرف ايام عددها ما لها ايام عادة او كان لها ايام عادة لكن نسيتها نسيتها فماذا تعمل قال تنظر في الدم فان دم الحيض يعرى عن غيره يتميز عن غيره. دم الحيض يكون سخينا ويكون منكنا له رائحة غلاف دم الاستحارة فان دم الاستحارة يكون احمر ولا رائحة له وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض ان دم الحيض اسود يعرف يعني له رائحة من العرض وهي الراية يعرب عن له رائحة فاذا كان دمها متميزا بعضه اسود والثاني احمق او بعضه منتن والثاني غير منتن. فانها تجلس الدم الذي يحمل علامات الحيض ثم تغتسل وتصلي وتعتبر الدم الاحمر فتعتبره استحاضة وهذا ما يسمى بالتمييز اما بالتمييز لانها ميزت حيضها من غيره الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز الدم كله واحد ما يحترق بعضها عن بعض فهذه تسمى بالمتحيرة المتحيرة تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض المستحاوات ان تفعل ذلك فقال لها تحيظي ستة ايام او سبعة ايام حالها على الغالب تهيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله فاحالها صلى الله عليه وسلم الى غالب الحيض لانها ليس لها عادة وليس لها تمييز ترجع الى الى غالب الحيض عند النساء فهذه انواع المستحاضة مستحاضة معتادة تجلس عادته واستحاضة مميزة تجلس التمييز مستحاضة متحيرة تجلس غالب الحيض من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وبهذا يزول الاشكال والحمد لله. وهذه الحالات كلها مبنية على احاديث. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحوات نعم والمستحاوة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذه الحالة الاولى المعتادة التي تعرف عادتها فاجلسوها وما زاد عليها فاعتبروا طهرا. نعم. وان نسيتها عاملة بالتمييز الصالح. هذه الحالة الثانية لها عادة لكن نسيتها او ليس لها عادة اصلا هذه تعمل بالتمييز انظر بالدم. فما كان يحمل صفات الحيض عملت به. وما لم يحمل صفات الحيض فانه فان وتعتبره طهرا وهذا شيء واضح نعم فان لم يكن لها تمييز هذه الحالة الثالثة. اذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز ان تسمى بالمتحيرة الامر فيها سهل ترجع الى غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله. اي تفاصيل لكن الغالب او او المعروف انها تجلس عادتها سواء من اول الشهر او من وسط الشهر او من اخر الشهر تجلس عادتها التي تعرفها لا جلستها من اوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم. ومن زادت عادتها او تقدمت هذا ما يسمى بتغير العادة ما يسمى بالانتهاء من احكام المستحارة. انتقل الى تغير العادة يقرأ عليها اشياء وما اكثرها في هذا الزمان ما اكثر اضطراب الزنا عند النساء في هذا الزمان لكثرة الامراض كعاطي اللسان مآكل ومشارب لم تكن معروفة من قبل. تعاطي النساء للادوية والعبث فحصل عندهن اضطراب كثير في هذا الزمان واصبح امرهن محيرا لكثير من العلماء في هذا الزمان هذا اضطراب العادة. وذلك بان تتقدم عادتها او تتأخر تتقدم عن وقتها او تتأخر عن وقتها او تزيد عن عددها قال هذا ما يضر كله تجلس عادتها ولو انتقلت. وبتقدم او تأخر او زيادة. ما لم تتجاوز خمسة عشر يوم اجلسوا تقدمت او تأخرت او زادت في حدوث ما دون الخمسة عشر يوم تنتقل معها والاحكام تنتقل مع وجود الذنب لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا امر ميسور والحمد لله. نعم فتعتبر الزيادة وتعتبر النقص وتعتبر الانتقال عن الوقت نعم ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. مهوب لازم يتكرر طلال على الصحيح كما سبق انتقل اليه من اول وهلة ولا داعي للتكرر لما في ذلك من المشقة على النساء ولا يسع النساء الا هذا نعم وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلست الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. المهم انه تنتقل مع عادتها زيادة او نقصان او تقدما او تأخرا والحكم يدور مع علته ما دامت في نطاق ما دامت في نطاق زادون خمسة عشر يوم. نعم والصفرة والكدرة في زمن العادة الحيض. نعم. ومن راد قد الدم قد لا ترى المرأة دما. هذي بعد افة ثانية هذه من التغيرات قد لا ترى المرأة دما لكنها ترى قدرة وصخرة فماذا تعمل؟ قالوا ان كانت هذه الكدرة والصفرة في ايام العادة فهي حيض وان كانت هذه الكدرة والصخرة خارجة عن ايام العادة فهي طهر ولا تلتفت اليها وذلك لان النساء كن يرسلن بالدرجة الى ام المؤمنين عائشة فيها القطن فيه قدرة او صفرة يسألنا فتقول رضي الله عنه عنها لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاعتبرت الصغرى والقدرة في زمن العادة حيضا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاعتبرت ان القدرة والصغرى حيض ما دامت انها في ايام العادل اما اذا كانت الكدرة والصغرى بعد تمام العادة وبعد رؤية القصة البيضاء انقطع عنها الدورات القصة البيضاء واغتسلت ثم بعد ذلك رأت قدرة وصورة يقول هذه لا عبرة بها تلغيها بقول امي عطية رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا هذا حكم الكفرة والصفرة. ان كانت في ايام العدا فهي حيض وان كانت خارج ايام العادة. فليست بحيض هذا هو الملخص لهذا وبهذا تستريح المرأة من هذه المعاناة. نعم ومن رأت يوما دما ويوما نقاء وهذا ايضا من الاضطراب هذا من اضطراب الحيض. ان ترى يوما دما ويوما ترى طهرا ماذا تعمل قالوا الامر سهل فاجلس في الدم وتغتسل في الطواف فاليوم اللي فيه دم تجلس واليوم اللي فيه طهر تغتسل وتصلي وتصوم وهذا ما يسمى بالعادة الملفقة العادة الملفقة ترى يوما طهرا ويوما نقاء. هذا يسمى بالعادة الملفقة فاذا كانها مجموع هذا الدم لا يزيد عن خمسة عشر يوم فهو خير ولو كان متفرقا ومتقطعا وهو ما يسمى بالحيض الملفق. نعم. او التلفيق نعم ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثر ما لم يكن مجموع لم يزيد عن خمسة عشر يوم فانه ما زاد عن خمسة عشر يوم فانه لا يكون خيرا وما كان من خمسة عشر فاقل فانه يكون حيظا. نعم والمستحاضة ونحوها فالحاصل ان احكام الحيض صعبة جدا ولا يتخرج منها الا المتخصصون في الفقه فلذلك لا يجوز لاحد ان يفتي في بامور الحيض الا اذا كان متخصصا في في الفقه متعمقا في ذلك المسألة خطيرة يترتب عليها صيام وصلاة وجماع ترتب عليها اشير مهمة جدا ومن اللي ما عنده اه ما عنده يعني فقه في هذا الموضوع ولم يدرسه دراسة متأنية ودراسة فاحصة لا يجوز له ان يدخل في احكام الحيض ولا يفتي به. يحيله الى اهل العلم. ولا يتحمل النساء. وقضايا الحيض وقضايا الدماء فانها مسألة ومسؤولية امام الله صعبة نعم المستحاضة ونحوها تغسل فرجها هذه احكام المصلحة وهذي تسمى احكام المستحاضة الان فرغ والحمد لله منه فرغ من الحين وفرغ من الاستحاضة وفرغ منه القيراط اضطراب عادت الحيض عند النساء اراد الان ان يبين ما يلزم المستحاضة بالصحابة اعتبروا طاهرا يعتبر طاهرا تصوم وتصلي ويجوز لزوجها ان يجامعها فهي تعتبر طاهرة لكن ماذا تعمل للصلاة ماذا تعمل للصلاة والدم ينزل عليها دائم هذا الامر سهل الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذا وبين بانها اذا ارادت ان تصلي فانها تستنجي وتنظف المخرج ثم تضع عليه قطن ثم تعصبه تعصبه بشيء يمنع. يمنع تسرب الدم تضع عليه قطن ثم تحزم عليه شدة تشده تسد هذا القطن وفي وقتنا الحاضر وجدت هذه التي تسمى بالحفايض. تسمى بالحفائض سهلت على النساء هذه كيف تستعمل الحدائق تستنجي عند كل صلاة تضع الحفاظ عليها ثم تتوضأ وتصلي في الحال. تصلي في الحال الوضوء واجب عليها واما الاغتسال فهو مستحب. كل كل صلاة مستحب وليس بواجب نعم والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه تعصمه لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ثم تلجمي تلجمي يعني رأي شيئا في المخرج وشدي عليه فلا يخرج شيء من الذنب يتسرب شيء ثم تتوضأ ثم تصلي. ومثلها مثل من به سلك البول. الذي به سلس البول يعمل هذا الشيء ايضا. نعم لان هذا ما يسمى بالحدث الدايم. هذا يسمى الحدث الدايم. نعم وتتوضأ لوقت كل صلاة. نعم عند دخول الوقت لا تتوضأ قبل دخول الوقت لان هذه طهارة ضرورة طهارة ظرورة فلا تعمل الا عند الحاجة فقط عند الصلاة فتعمل هذا وتصلي ولو خرج منها دم اثناء الصلاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يسعها الا كذلك من سلس البول يستنجي عند ما يريد الصلاة بعد دخول الوقت. يستنجي ويضع شيئا على ذكره يمنع تسرب البول ثم يتوضأ ثم يصلي ولو خرج منه بول وهو يصلي فصلاته صحيحة لانه لا يستطيع اكثر من هذا ولا ولا يبقى على هذا الرجل الصلاة الاخرى. كل ما يريد ان يصلي كل ما يدخل وقت صلاة يعمل هذا العمل. يستنجي يتحفظ ويتوضأ ويصلي للظهر للعصر للمغرب للعشاء للفجر اما الاغتسال فلا ما يجب عليه ان ان اغتسل فهو من باب الاستحباب يعني يعني المستحاضة المستحاضة ان اغتسلت فهو من باب الاستحباب والا فلا يجب عليها. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال وتوضئي لكل لكل صلاة ولم يقل واغتسلي لكل صلاة نعم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل في الوقت يعني تصلي فروضا ونوافل في الوقت ولو كان يخرج منها كذلك من به سلس البول. نعم. ولا توضع الا مع خوف العنب. يكره ان يطأها زوجها. هي طاهر طاهرا لكن يكره ان يطأها زوجها وهي بالاستحاضة لما في ذلك من النجاسة ولما في ذلك من الاصابة بالمرض الا ان يخاف العنت يخاف على نفسه من الوقوع في المحرم فانه يطأ زوجته ولو كانت مستحاضة اوفا من الفتنة نعم ويستحب غسلها لكل صلاة هذا الغسل الغسل مستحب لكل صلاة اما الوضوء فهو واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها للوضوء كل صلاة ولم يأمرها بالاغتسال وانما بعض الصحابيات كانت تغتسل لكل صلاة. قالوا هذا من اجتهادها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم فاكثر مدة واكثر مدة النفاس انتهى الان الى الى الحيض والاستحاضة انتقل الى القسم الثالث من الدماء وهو النفاس بضم النون نفاس لانه من اسماء الامراض مثل عظال وسعال المرظي يقال فعال نعاس تعال عظال وهكذا نفاس نعم النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة لان هذا الدم كان محتبسا ايام الحمل. يتغذى منه الطفل ببطن امه فلما وضعته فلما وضعته خرج هذا الدم المنحبس وسمي نفاسا من التنفس وهو التوسع التنفس وهو التوسع نعم واكثر مدة النفاس اربعون يوما. النقاس له مدة. اكثرها اربعون يوما اكثر مدة النفاس اربعون يوما لان هذا هو الذي عليه اكثر النساء عليه اكثر النساء وعليه جمهور اهل العلم ان مدة النفاس اربعون يوما لان ما زاد عن اربعين فهو نادر والنادر لا حكم له وغالب ما يكون للنساء اربعون يوما هذا الاكثر واما اقله فلا حد له. يمكن انه ترى الدم في يوم او يومين او ثلاثين يوم او عشرة ايام اقله لا حد له بل منهن من لا ترى دما اصله بعد الولادة منهن من تلد ولا تراه ولا ترى دما ابدا. نعم تطهرات قبله تطهرت وصلت متى مهرت قبل الاربعين انقطع عنها الدم قول الاربعين فتطهر يعني تغتسل وتصلي فان عاد الدم في الاربعين جلست وما صامته وصلته في فترة الانقطاع صحيح صحيح على القول الصحيح وان لم يعد اصبحت طاهرة. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. يعني ترى مثل ما سبق في الاستحاضة لانه يخشى انه يعود اللغات. يخشى انه يعود النفاس لان هذا يعتبر طهرا متخللا مهدد مهدد لعودة دم النفاس فيكره ان يطأها في هذه الفترة نعم فان عاودها الدم فمشكوك فيه. تصلي وتصوم صحيح انه ليس مشكوكا فيه. صحيح انه ان عاودها الدم في الاربعين فهو نفاس وليس مشكوكا فيه نعم تصلي وتصوم وتقضي الواجب صحيح انما تقضي ان ما صامته فهو صحيح. لانها صامته في طهر فلا تقظيه. نعم وهو كالحيض في النفاس كالحيض في احكامه فيما يحل بما يحل فيجوز لزوجها ان يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج وفيما يحرم يحرم جماعها في الفرج ويحرم طلاقها ليحرموا طلاقها والنفساء هنا الطلاق يجوز الطلاق قالوا يجوز يجوز للنفس يعني يحرم يحرم جماعها ويحرم مسها للمصحف فحرم قراءتها بالقرآن يحرم عليها الطواف يحرم عليها اللبث في المسجد مثل مثل الحائض. تماما نعم وهو في الحيض فيما فيما يحل فيما يحل من الاستمتاع. نعم. ويحرم نعم في الطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللفظ في المسجد. فهي مثل النفساء بهذه الامور. نعم. ويجب وفيما يجب عليها وهو القضاء والصيام. وفيما يجب عليها وهو قضاء الصيام الذي افطرته في فترة النفاس. نعم. ويسقط وفيما يسقط عنها وهو الصلاة. الصلاة تسقط عنها تسقط عن النفساء كما تسقط عن الحائض. نعم. غير العدة والبلوغ غير العدة والبلوغ فالنفاس لا يعتبر من العدة. وانما الذي يعتبر من العدة الحيض فقط الحيض فقط لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقرؤ هو الحيض وقيل هو الطهر على قولين. لكن مذهب الحنابلة وغيرهم ان الكره والحيضة فلا يعتبر النفاس من من العدة لماذا لان الاية انما قالت ثلاثة قرون والحيض ليس قرآن وايضا الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل من طلقت وهي حائض فانها تخرج من العدة اذا ولدت وولاة الاحمال يأجلهن ان يضعن حملهن فلو طلقها قبل المغرب قبل غروب الشمس مثلا وولدت بعد المغرب خرجت من العلم خلال خلال ساعات او خمس دقائق او المهم انه اذا وضعت الحمل خرجت من العلة. نعم وان ولت والبلوغ البلوغ يعرف بالحياة من علامات البلوغ الحيض كما سبق زنها النفاس النفاس لا يعتبر من علامات البلوغ لانها لانه يكتفى عنه بالانزال لانها اذا حملت فقد انزلت اذا حملت فقدان لان الحمل لا يكون الا من انزال من المرأة غير كما بلوغها بالانزال لا بالنفاس. نعم وان ولد التوأمين فاول النفاسي واخره من اولهما. امرأة ولدت توأمين ولدين او ثلاثة متى يبدأ اللغة متى يبدأ اللغة؟ تبدأ من الاول او من الثاني. قد يكون بينهما مدة. قد تضع الولد الاول في اول النهار ولا تضع الثاني الا منه غد فهل تبدأ مدة النفاس من الاول؟ او تبدأ مدة النفاس من الثانية لا قالوا تبدأ من الثانية اول النفاس واخره من من اولهما نعم من اولهم. تبدأ مدة النفاس من الاول من اول التوأمين من اول ولادة التوأمين. نعم. فاول النفاس واخره وان ولد التوأمين فاول النفاسي واخره من اولهما. من اول التوأمين اذا وجدت الاول بدأت مدة النفس ولو تأخر التالي ما علينا منه فاذا تم لها اربعون يوم من ولادة الاول فقد خرجت من النفس ولو كان الثاني ما خرج الا بعده بمدة. نعم. باب الصلاة يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل قبل الاجابة على الاسئلة يقول ترى الاسبوع القادم ما في شي لان في سفر ان شاء الله يوم السبت الى يوم السبت الذي بعده. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استخدام بعض العبارات الانجليزية في الكلام للاثر الوارد عن علي رضي الله عنه عندما قال بني شريح قالوا وهي لغة فارسية لاصبحت عربية الكلمات الفارسية اذا استعملت عند العرب اصبحت عربية وهذا ما يسمونه بالمعرض فبالاستعمال العربي تصبح عربي لكنه ما هي بعربية اصيلة هي عربية معربة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يدل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على تحريم مقدمات الدماء وان يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا كلامي ما هو بصحيح الله بين هذا اعتزلوا النساء في المحيض هذا اللي يقول ولا تقربوهن قال اعتزلوا النساء في المحيض بين هذا سبحانه يعني لا تقربوا جماعهن في الفرج. نعم. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل هو عام. قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا يا الناس يقول اصنعوا كل شيء الا الجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. امرأة قبل موعد دورتها ينزل ينزل منها نقط لونها بني قبل موعد الدورة بيوم او يومين. فما حكم هذه النقط؟ هل تعتبر من الدورة ام لا؟ ان كانت متصلة صلة بها فانها من الدوام. وان كانت منفصلة عنها فليست من الدواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انقطع عن المرأة الدم اثناء اليوم خمس ساعات مثلا ثم رجع اليها مرة اخرى اذا اذا انقطع الدم عن المرأة جاء اليوم خمس ساعات مثلا ثم رجع اليها الدم مرة اخرى. كان هذه الخمس ساعات طهر تصلي فيها؟ لا لا مانع يقول من رأت يوما يوما دما ويوما نقاء لازم من كمال اليوم اما بعض اليوم هذا لا يعتبر طهرا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجته تحيض ويستمر حيضها لمدة خمسة عشر لمدة خمسة ايام وفي اليوم الرابع يتوقف الدم فيأمر زوجته بالاغتسال والصلاة وقد يجامعها ثم يعود اليها الذنب اما في منتصف وفي الليلة الرابعة او في صباح اليوم الخامس. فما حكم ذلك؟ هذا هذا خطأ ولا يجوز عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا لا تستعجل هي بالاغتسال ولا يستعجل زوجها بالجماع حتى ترى الطهر الكامل اما في نزول القصة البيضاء اما بالنشاف النشاف التام والنشاف التام هو ان تدخل قطنة في فرجها فاذا خرجت القطنة بيضاء ليس فيها كيف؟ فقد انقطع الدم وان كان ظهر عليها شيء ولو يسير فان الدم لم ينقطع فلا يستعجل الزوج بالجماع وهي لا تستعجل بالاغتسال حتى ترى الطهر اما بنزول القصة واما بالنشاط التام نعم اللهم صلي وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل صحيح ما قيل بان فاطمة رضي الله عنها لم تكن تحيض ولهذا سميت بالزهراء هذا من كلام الشيعة فاطمة رضي الله عنها كغيرها من النساء ولماذا اذا حملت وولدت الحسن والحسين فيما تحيظ؟ ما هو بصحيح لكن هذا من غلو الشيعة وكذبهم وافتراءهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول بعض العلماء يحرم وطأها اي الحائض في الفرض الا ممن به سبق بشرطه كما هو في حاشية الروض المرجح ايه لا موجود نعم اللي هو سبق وهو المرض مرض الشهوة ما يصبر عن الجماع ابدا اي ظرورة ولو ولو لم يجامع زوجته خشي من تشقق ان انثيه يعني خصيتين لو لم يجامع خشي من تشقق خشيتيه هذا مرض والعياذ بالله يصيب الانسان اي ظرورة في جامع لانه لو امتنع عن الجماع عن الخطر هذا من باب الظرورة الله جل وعلا يقول الا من قربتم اليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الحكمة من بقاء مطلقة حتى تحفيظ ثلاث حيظات. نعم. اذا كانت الحكمة من بقاء حتى تحيض ثلاث حيضات هو براءة الرحم. فهل طلاق النفساء لا يكون له لا يكون له عدة؟ في هذه الحالة ان براءة الرحم قد حصلت ما هو بالحكمة من العدة محصورة في براءة الرحم لها حكم كثيرة غير براءة الرحمة ولذلك المطلقة التي لا لا تحمل معلوم انها ما تحمل كبيرة السن ما تحمل تجب عليها العدة ثلاثة اشهر الصغيرة التي ما بلغت سن الحيض ما طلقت عدتها ثلاثة قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتدتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحج اليس الحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم فقط بل لها حكم اخرى الله اعلم بها نعم وعموم قوله تعالى والمطلقات نعم تربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ولعل من اعظم الحكم في تمديد العدة اعطاء المطلق فرصة اعطاء المطلق فرصة للمراجعة هذا من الحكم ايظا اعطاء المطلق فرصة للمراجعة اذا لزم واراد الرجوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا اسقطت المرأة في الشهر الثاني او الثالث يكون عليها نفاس نعم اذا تبين في خلق انسان يكون عليها نفاس اما اذا لم يتبين فيه خلق انسان فليس عليها لباس ويعتبر هذا الدم نزيف وليس بفاس قالوا واقل مدة عقل المدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما. اذا دخل في الاربعين الثالثة اذا دخل في الاربعين الف اذا لان الاربعين الاولى والاربعين الثانية علقة والاربعين الثالثة يتحول الى مضغة يعني الى لحم حيث ويفرغ تفرغ اعضاءه وخلقته فاذا دخل في الاربعين الثالثة وسقط في هذه المدة على والدته نفاس اما قبل ذلك فليس عليها شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاستحاضة تعد من العيوب في النكاح هذا مرض مثل الامراظ لغيرها اذا انهم استحاضوا ولا بينت للزوج او وليها ما بين للزوج انها مستحاضة هذا يعتبر من العلو. يكون له خيار يكون له يكون له خيار الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما عدة الحامل الذي التي توفي عنها زوجها في وقت الحمل ما عدة الحامل التي توفي زوجها عنها بوقت الحمل. فهل تجلس اربعة اشهر وعشرا؟ من اجل ان يتبين الحزن على الزوج الحامل اذا وضعت خرجت من عدة الوفاة وعدة الطلاق سوا لعموم قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن لهن فاذا ولدت خرجت من العدة وحلت للازواج. ولو ولدت بعد وفاته بساعة او ساعتين في عموم الاية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة تركيب لولب لمنع الحمل؟ بحجة ان ابنها صغير عمره سنة وذلك لتستطيع ان تقوم برعايته منع الحمل لا يجوز الا اذا قرر اذا قرر جماعة من الاطباء المختصين الموثوقين بان الحمل يضرها. ظررا بينا او يهددها بالموت فيجوز لها منع الحمل اما منع الحمل لمجرد تربية الاولاد او لترتيب النسل كما يقولون او لعدم كثرة الاولاد هذي كلها امور لا تجوز ما يجوز الا اذا قرر الاطباء ان عليها ظررا بينا من تتابع الحمل قد يفضي الى وفاته حينئذ يجوز منع الفرض منعا للظرر اما مجرد هذه الاقوال التي ظهرت عند الناس اليوم بسبب الاشاعات التي يروجها الكفار الذين يريدون تقليل عدد المسلمين ويريدون منع اه المسلمين نساء المسلمين من الحمل علشان ينقرض المسلمون ويقل عددهم هذه من مكائد العدو بل انهم في البلاد التي فيها مسلمون وهم يسيطرون عليها يعقمون النسوي. يعطونه الادوية تقطع حملهن من باب الكيد للمسلمين فيجب التنبه لهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حاضت المرأة عند تسع سنين هل تعتبر مكلفة بالصلاة والصيام وتطبيق الحدود عليها ام لا لابد من بلوغها خمسة عشر سنة. لا اذا بلغت تسع سنين وحاضت صارت امرأة تطبق عليه التكاليف والحدود لانها صارت امرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. من كان كثير الامداد ان يخرج منه النبي دائمة. فهل يلزمه ان يضع على فرضه شيئا يمنع وصول المدن الى ملابسه وهل يلزمه ان يرش على ما اصاب ملابسه من المذي؟ ماء في كل اصابة بذلك هذا حكمه حكم من به السلف انه اذا كان البذي دائما يخرج منه حكمه حكم السلف يستنجي عند الصلاة ويضع شيئا حافظا على ذكره ويغسل ما يرش ما اصابه الذي يرش ما اصابه من بدنه او ثوبه ثم يتوضأ ويصلي وعند الصلاة الاخرى يعمل مثل هذا ايضا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص به سلس الريح وليس البول لكنه في بعض الايام وبين وبين ما هو في الصلاة تخرج منه هذه الريح فهل يقطع الصلاة ويتوضأ ام ماذا يفعل؟ هذا ايضا مثل هذا حدث دائم مثل من بهي السلف يتوضأ عند الصلاة توضأ عند الصلاة ويصلي ولو خرج منه ريح وهو يصلي صلاته صحيحة لان هذه حالته والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يتوضأ الا عند الصلاة ويصلي والحمد لله. ولو خرج من نوره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض نسخ متن الزاد. ادبارك وتقضي وتقضي الحائط الصوم والصلاة. لا الصلاة هذا غلط خطأ تقضي الحائض الصوم لا الصلاة هذا خطأ مطبعي اكيد نعم الصلاة الا الخوارج ورد عليهم اهل السنة في هذا. نعم. واول من رد عليهم عائشة قال لما سألتها المرأة قالت احرورية انت يعني هل انت من الخوارج؟ قالت لا لست حرورية ولكني اسأل. قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نحيض على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة بس المسألة توقيفية انا دخل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعضهم يهول من موضوع المتحيرة. ويقول انها تحتوي على اكثر من مئة وخمسين مسألة او تزيد. فما رأي فضيلتكم وما هو سبب التعدد في مسائلها نعم نعم اقول هذا من التهويل هذا من التهويل هذا هو صاحب اظنه من الشافعية هو اللي قال الكلام هذا وهذا ما ما له داعي تهويل على الناس به تنطع فيه تنطع ولا يصل الحال الى هالكلام هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأي فضيلتكم في من يهون من معرفة احكام الحيض؟ ويقول علم الحيض والنقاس استهزاء به هذا ردة اللي يستهزئ بشيء من احكام الشرع هذا ردة سواء احكام الحيض او احكام النفاس او احكام الطهارة يعني نستهزئ بالشرع فيكون مرتدا والعياذ بالله ومن هؤلاء من يعير علماء المسلمين بانهم علماء حيض نفاس وهذا هذا من كلام من كلام الخوارج او المعتزلة في الزمن الاول وورثه هؤلاء فلا يجوز هذا الكلام هذا استهزاء بشرع الله عز وجل وباحكام الله. الله جل وعلا تولى الجواب عن هذا يسألونك عن المحيض. قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اتوهن من حيث امركم الله يعني تستهزئ بالقرآن قرآن كلام الله سبحانه وتعالى وقد نص على الحيض واحكامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحرم على الحائض والنفساء قراءة المعوذتين واية الكرسي اثناء وقت الحائض والرفساء في قراءتها للقرآن خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم ولكن عند الجميع انها اذا اتت بايات من باب الذكر لا من باب التلاوة فلا بأس جاءت بها من باب الذكر والورد لا من باب التلاوة يعني دعت بدعاء يوافق القرآن دعا بدعاء يوافق القرآن هذا لا بأس به لانه ليس تلاوة وانما هو ذكر وورد نعم يقول هذا فضيلة الشيخ ان الاختبارات النهائية ستبدأ في الاسبوع ما بعد القادم حيث قدمت للجامعات. فما رأي فضيلتكم تأتي للدروس الى ما بعد رمضان ما بقي الا شيء يسير المسألة اذا جاء وقتها ان شاء الله ننظر بها. ومسألة اسبوع او كذا قبل رمضان هذا امر سهل نعم. نعم. اذا جاوبت ان شاء الله يوافيكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة استمر معها النفاس اكثر من اربعين يوما وعند الكشف عليها قالت الطبيبة ان بها التهابا فهل تصلي ام لا نعم اذا تمت الاربعين تغتسل وتصلي ولو كان عليها دم يعتبر هذا ما هو ابن فاس هذا مرض يقولون الا ان وافق عادتها قبل الحمل ان وافقت عادتها عادة الفيظ هي تعتبرها خيرا. وان لم يوافق عادتها فهو يعتبر اذا وليس هو لباسا ولا حيضا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عمل للمرأة عملية قيصرية ولم يخرج منها دم. فهل على المرأة شيء؟ بمعنى هل تمتنع عن الصلاة والصيام؟ لا اذا لم يخرج منها شيء ولو لم تعمل عملية قيصرية اذا لم يخرج منها دم بعد الولادة انه طاهر تصوم وتصلي وتحل لزوجها الحكم معلق بوجود الذنب اذا لم يوجد فانها ليست نفسا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو المقصود من انه يجوز للرجل ان يضع امرأته وهي حائض في غير الفرض. علما بان الدبر حرام لا يطهر في الدبر. الدبر حرام في الحيض وفي غيره. وهو لواط لكن يجامعها بين الفخذين بين كذابين نعم هذا شيء معروف ما يحتاج انه يشرح له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل انزال المذي في نهار رمضان بشهوة ينقض الصيام؟ انزال ايش؟ المجلس. نبي المدينة بالذات اي نعم اذا كان مقصودا فهو ينقض الصيام لانه شهوة والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي انه ترك شهوته ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجله. فاذا خرج منه ملي بسبب الشهوة انه نظر او انه لمس يكسب صيامه اما اذا خرج منه مالي بدون سبب هذا لا ما يفسد صيامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا صاحب محل تجاري اقوم بدفع الزكاة الشرعية لمصلحة الزكاة والدخل كل سنة مبلغ ستة الاف ريال اما في هذه السنة فقد وكلت مكتب محاسبة قانوني. ودفع للمصلحة الفاريان فقط وكميات لذمتي هل ادفع باقي المبلغ اربعة الاف؟ الى عمال المحتاجين او ماذا افعل بها يجب عليك دفع زكاة مالك لتحصي ماله تخرج زكاته وما تأخذه الدولة على انه زكاة يحتسب منها بولي الامر اذا طلب الزكاة تدفع له وتجزي عن الدافع فتخرج زكاة مالك بالكامل وتحسب منها ما تدفعه للدولة عن طريق زكاة والدخل تحسبه من زكاته والباقي تخرجه للفقراء والمساكين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ماتت امرأة ولم يوجد نساء يغسلنها فهل يجوز لاحد محارمها ان يغسلها؟ لا ان تيمم بالتراب تيمم بالتراب ولا ولا يغسلها الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تكون لديه محل ومواد غذائية فبعض الاوقات تقوم بتوزيع هدايا لتشجيع العملاء تقدم له من بعض الشركات هذه الهدايا بدون اشتراط الشراء او ومبلغ معين فهل هذا جائز هذا غير جائز لانه يضر الناس الثانيين اللي ما عطوا جوائز يضر اصحاب المحلات ويصرف الزباين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لا يجوز هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان نهى عن تلقي الجلب كله من اجل منع الاضرار بالنفس هذا العبث الذي يعمله التجار والمحلات من وضع سيارات او جوايز او سحب او يعملون مسابقات من اجاب عليها يحصل على كذا او يدخل رقمه ويسحب ومن وافق رقمه ياخذ سيارة هذا كله من من الميسر ومن القمار ولا يجوز واقل ما انهزرار باصحاب المحلات التي لا تعمل هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار ويقول لا تلقوا الجنب