﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين امين قال الامام الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين

2
00:00:24.550 --> 00:00:41.650
الوجه السادس وهو المعتمد ان التابعين اجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والاخذ بقولهم والفتية به من غير نكير من احد منهم وكانوا من اهل الاجتهاد قال مسروق رحمه الله وجدت

3
00:00:42.150 --> 00:00:57.900
وجدت علم اصحاب النبي اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انتهى الى ستة. عمر وعلي وابي ابن كعب وزيد ابن ثابت وابي الدرداء وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. وقال ايضا

4
00:00:58.000 --> 00:01:16.850
كان اصحاب القضاء من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ستة عمر وعلي وعبد الله وابي وزيد وابو موسى يعني الاشعري رضي الله عنهم جميعا وقال الشعبي رحمه الله كان العلم يؤخذ عن ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

5
00:01:16.900 --> 00:01:32.750
وكان عمر وعلي وعبد الله يعني ابن مسعود وزيد ابن ثابت يشبه بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي وابو موسى اي بن كعب يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض

6
00:01:34.100 --> 00:01:47.350
قال وقال علي بن المديني لم يكن من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم احد له اصحاب يقومون بقوله في الفقه الا ثلاثة. عبد الله ابن مسعود وزيد ابن ثابت

7
00:01:47.350 --> 00:02:06.950
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم جميعا ثم ذكر اصحاب كل واحد منهم من التابعين الذين كانوا يفتون للناس بقول ذلك الصحابي ومن امعن النظر في كتب الاثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع الى اقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا اجماع. ثم هذا

8
00:02:06.950 --> 00:02:25.750
ايضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها او ذاكر او ذاكر لاقوالهم في كتبه ولا يقال في ولا يقال فيكون المخالف في ذلك خارقا للاجماع لما لما تقدم ان مخالفة الاجماع الاستدلالي والظني

9
00:02:25.750 --> 00:02:47.550
لا يقدح وما نحن فيه من ذلك والله ولي التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكر الوجه السادس وقال هو المعتمد وهذا الوجه هو ان التابعين اجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم

10
00:02:48.500 --> 00:03:13.150
من هذا الاجماع اذا تأملنا حكاية المؤلف له فانه صحيح باعتبار وهو ان الاصل ان التابعين لا يتركون ما ينقلونه عن الصحابة واما ما لو وجد مخالفة الواحد والاثنين او وجد عبارات

11
00:03:13.350 --> 00:03:34.900
من عباراتهم يفهم منها انه لا يرجع الى قول الصحابي فانها ليست مرادة لان عملهم على ذلك لان عملهم على ذلك فعمل جمهور التابعين بل عمل جميع التابعين هو على الاخذ بقول الصحابي

12
00:03:35.450 --> 00:03:54.300
وان تركوه كما قلت فانما هي حالات افراد يعني تعالج في مكانها لاننا الان نتكلم عن الجميع او عن جمهور هؤلاء التابعين فلا يعرف ان واحد من التابعين يقول نعرض عما جاء عن الصحابة

13
00:03:54.450 --> 00:04:13.550
البتة يعني اذا انفرد صحابي فلا نأخذ به البتة وانما هم قد يذكرون كلاما مثل ما اورده الشيخ محمد اه الاشقر رحمه الله تعالى في لانه قال ان دعوى الاجماع فيها نظر وليس كلامه بسديد في هذا

14
00:04:13.700 --> 00:04:34.200
بل ما ذكر المؤلف هو الصواب. لان المؤلف نظر الى جمهور ما نقل عن التابعين وعن طريقة تعامل التابعين مع علم الصحابة اورد الشيخ محمد رحمه الله تعالى اه بعظ الاثار عن اه مجاهد

15
00:04:34.250 --> 00:04:51.900
وعن الحكم آآ ابن اه عتبة او عتيبة؟ قال ليس احد من خلق الله الا هو يؤخذ من قوله ويترك ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام حق لا احد غلبه وكذلك ورد الامام مالك هذا كلام مشهور

16
00:04:52.500 --> 00:05:07.500
لكن هذا ليس في مكان الالزام على المؤلف في هذا الباب اليس بمكان لان من يأخذ بقول الصحابي هو يستند الى من الى من قوله لا يترك وهو النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:08.050 --> 00:05:20.350
وهو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجعت المسألة الى النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي اشارة الى دقيق فقه الشافعي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في تركيب الدليل

18
00:05:20.500 --> 00:05:40.150
للاخذ بقول الصحابي او برواية الصحابي. نعم في فائدة فقط انتقال العلم وهذه قضية اشرنا اليها سابقا يعني انتقال العلم نلاحظ انه يكون في مجموعات وليس في جماعات بمعنى ان اهل العلم

19
00:05:40.600 --> 00:05:58.100
هم اقل الناس الذين ينقلون العلم الى غيرهم فلو نحن جعلنا نسبة بين علماء الصحابة والصحابة لوجدنا ان علماء الصحابة قليل والذين برعوا في العلم من الصحابة ونقل عنهم اقل

20
00:05:58.400 --> 00:06:17.350
وكذلك في طبقة التابعين وفي طبقة اتباع التابعين ولهذا يحسن بطالب العلم ان يقوم بتشجير علماء الصحابة ثم من نقل عنهم ثم من نقل عن هؤلاء سيجد انه في النهاية يصل الى المذاهب الاربعة. فلو نحن

21
00:06:17.400 --> 00:06:36.150
اجتهدنا في تسجيل المذاهب الاربعة سنجد ان هذه المذاهب في النهاية تؤول الى اولئك الصحابة ومعنى ذلك ان هؤلاء الائمة الاربعة انما فقههم مأخوذ من هؤلاء وطريقهم في العلم الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم

22
00:06:36.700 --> 00:06:59.750
يعني طريقهم في العلم هو الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واحتج القائلون بان مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه الوجه الاول قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الاية والرد الى مذاهب الصحابي لا

23
00:06:59.750 --> 00:07:12.750
ردوا الى مذهب الصحابي يكون تركا لهذا الواجب وجوابه ان الرد الى الله والرسول انما صلى الله عليه وسلم انما يكون اذا كان الحكم المطلوب موجودا في الكتاب او السنة

24
00:07:13.000 --> 00:07:26.550
وحينئذ متى عدل عنهما كان تركا للواجب فاما اذا لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصا عليه فلا يكون في الرجوع الى اقوال الصحابة رضي الله عنهم تركا للواجب

25
00:07:26.700 --> 00:07:41.800
والقول باتباع مذهب الصحابي مشروط بعدم معارضته للكتاب او السنة الا في تخصيص او حمل على احد المحملين على ما في ذلك من الخلاف كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى لو احتج محتج

26
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
بهذه الاية على حرمة القياس اليس له وجه؟ بناء على هذا الاعتراض كذلك القياس هل هو رد الى الله والى الرسول؟ هو اجتهاد فاذا يبقى ان قول الصحابي قول الصحابي اولى بالاتباع

27
00:08:02.300 --> 00:08:30.400
وكما قلت لكم من يعني يحسن ان نستحضر النرجوع لقول الصحابي مرتبط ارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا ما ورد في فضائل الجيل من الاحاديث الكثيرة نعم قال وايضا اذا كان الرجوع الى اقوال الصحابة مدلولا عليه بالسنة كما تقدم او باستنباط من ثناء الله تعالى عليهم في الكتاب وتفضيلهم

28
00:08:30.400 --> 00:08:49.250
لا يكون الرد اليهم منافيا لمدلول الاية والى هذا يرشد قول امامنا الشافعي رضي الله عنه بما روينا عنه من طريق عبدالله بن محمد الفريابي قال سمعت محمد بن ادريس رضي رحمه الله ببيت المقدس يقول سلوني عما شئت

29
00:08:49.250 --> 00:09:11.600
اخبركم به عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم قال فقلت ان هذا لجريء. ما تقول اصلحك الله في المحرم في المحرم يقتل الزنبور قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وما قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا

30
00:09:11.650 --> 00:09:31.650
وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. وحدثنا سفيان عن مشعر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب ان عمر رضي الله عنهما

31
00:09:31.950 --> 00:09:50.350
امر المحرم بقتل الزنبور فهذه الحكاية تدل على رجوع الشافعي رضي الله عنه الى قول الصحابي وانه اخذ ذلك من الكتاب والسنة وهذا ايضا كما يقال في القياس انه غير مناف للكتاب والسنة لدلالتهما على العمل به. نعم

32
00:09:50.350 --> 00:10:13.050
وهذا واضح جدا من فقه من تمام فقه الامام الشافعي في تركيب الدليل ففي تركيب الدليل فاعتمد على قول الصحابي بناء على الكتاب والسنة بناء على الكتاب والسنة والدلالة من هذا واضحة وايضا احسن المؤلف في الاشارة ايضا الى القياس انه

33
00:10:13.400 --> 00:10:28.550
مثله مثل قول الصحابي قد دل عليهما الكتاب والسنة. فاذا الرجوع الى قول الصحابي بما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة هو من رجوع الى الكتاب والسنة لكن بطريق التركيب نعم

34
00:10:30.200 --> 00:10:46.650
قال رحمه الله الوجه الثاني قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. قالوا وذلك ينافي جواز التقليد وجوابه منع دلالة الاية على الاجتهاد والمنع من التقليد كما هو مبسوط في كتب الاصول

35
00:10:47.750 --> 00:11:01.200
ولئن ولئن سلم ذلك فلا ولئن سلم ذلك فلا نسلم ان الاخذ بقول الصحابي يكون على وجه التقليد. على وجه التقليد له بل ذلك على انه مدرك من مدارك الشرع

36
00:11:01.550 --> 00:11:17.000
يجب على المجتهد الاخذ به كما في النص والقياس وغيرهما من المدارك وكما ان الامر بالاعتبار اذا كان دالا على الاخذ بالقياس لا يكون منافيا للاخذ بالنص. لكون الامر بالاعتبار انما هو بعد فقدان

37
00:11:17.000 --> 00:11:34.450
النصر فكذلك الاخذ بقول الصحابي فانه ايضا مقدم على القياس عند القائلين به فلا يكون الامر بالاعتبار منافيا لحجية متى وهذا ايضا واضح الدلالة لان قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار

38
00:11:34.950 --> 00:12:00.500
قالوا ان ذلك ينافي جواز التقليد ولكن الامر ليس كذلك لان نجعل نحن الان الصحابي كما قال مدرك من مدارك الشرع بمعنى انه نأخذ عنه الشرع واخذنا الشرع عنه بسبب الدلالة التي ذكرناها والتي استنبطها ايضا الشافعي بطريقة الدليل

39
00:12:00.550 --> 00:12:22.800
المرتب نعم احسن الله اليكم قال الوجه الثالث قالوا اجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا حتى لم ينكر احد من الخلفاء الراشدين على من وقد تقدم نبذة من ذلك فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك ولكن ينكر كل منهم على من خالفه

40
00:12:22.850 --> 00:12:38.400
وجوابه انه غير دال على صورة النزاع فان صورته ان قولهم او مذهبهم هل هو حجة على من بعد من بعدهم من التابعين المجتهدين ومن بعد ام لا فاما كون الواحد من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة

41
00:12:38.500 --> 00:13:03.450
على مثله فليس محل فليس محل النزاع الوجه الرابع قبل طبعا هذا احتجاج فيه ضعف لان هذا خارج محل النزاع فاختلاف الصحابة فيما بينهم ليس من باب قول الصحابي الذي نتكلم عنه نتكلم عن قول الصحابي اذا انفرد ولم يكن له ايش

42
00:13:03.700 --> 00:13:20.200
مخالف فاذا كان له مخالف فالامر فيه له وجه اخر سيأتي ان شاء الله تفصيله عند الامام. نعم احسن الله اليكم قال قال الامام رحمه الله الوجه الرابع ان الصحابي من اهل الاجتهاد والخطأ جائز عليه. والخطأ

43
00:13:20.600 --> 00:13:39.350
اه نعم قال قال ان الصحابي من اهل الاجتهاد والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم وفاقا وقد وجد من افراد منهم اقوال على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلم يكن الاخذ

44
00:13:39.350 --> 00:13:55.100
بقوله واجبا كغيره من المجتهدين. وكما لا يجب على غيره من مجتهدي الصحابة الاخذ بقوله ايضا. وجوابه انه لا يلزم من عدم وجود وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي قلت لها

45
00:13:55.150 --> 00:14:11.600
وبقول التابعية على تابعيهم مثله عدم وجوب العمل بقول الصحابي على التابعي ومن بعده لان في تلك السورة التساوي موجود وفي هذا الذي هو محل نزاع التفاوت موجود في الفضيلة والرتبة

46
00:14:11.600 --> 00:14:30.150
والتأييد للاصابة والعلم بالناسخ والمنسوخ والمخصص المقالي والحالي ومعرفة مقاصد الكلام وسياقه وسباقه وسبب النزول الى غير ذلك كما تقدم فلا يصح قياس احدى الصورتين على الاخرى مع ظهور الفرق. نعم

47
00:14:30.400 --> 00:14:51.150
واضح قال الوجه الخامس ان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة تباينت فيها اقوالهم كالجد والاخوة ومسألة الحرام وزوج وابوين وزوجة وابوين وام وجد واخت الى غير ذلك من المسائل الكبيرة. فلو كان مذهب الصحابي حجة

48
00:14:51.400 --> 00:15:10.950
لازم ان تكون حجج الله تعالى مختلفة متناقضة. ولم يكن اتباع التابع للبعض اولى من اتباع الاخر. وجوابه عن مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا كما في تعارض الخبرين من اخبار الاحاد ونحوها كالقياس

49
00:15:11.100 --> 00:15:27.200
فاذا وجد مرجح من خارج من خارج عمل به. والا كان الوقف او التخيير كما عرف ذلك في موضعه. فكذلك هنا. نعم وهذا ايضا من الادلة التي هي من باب اقرب الى التشغيب

50
00:15:27.400 --> 00:15:46.150
منها الى التحقيق لان لو تأملتم الان هذا الاستدلال في كون الصحابة اختلفوا  فلو كان مذهب الصحابي حجة لزم ان تكون حجج الله تعالى ماذا؟ مختلفة وهذا خارج اصلا خارج اطار النزاع

51
00:15:46.300 --> 00:16:04.700
لان الحديث كله عن الصحابي اذا انفرد ولم يعلمه له مخالف ولا كان قول الصحابي مخالفا لشيء من صريح الكتاب او السنة فهذا كما تلاحظون خارج اطار النزاع ومثل هذا يعني التشغيب في الادلة

52
00:16:04.750 --> 00:16:27.850
يأتي له صور في العلم في غير هذا الموطن. لكن لضيق المقام نكتفي بما ذكره المؤلف وهو ظاهر انه ليس من من محل النزاع؟ نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله الوجه السادس ان التابعي المجتهد متمكن من ادراك الحكم بطريقه. ولا يجوز له التقليد فيه

53
00:16:27.850 --> 00:16:49.900
كما في مسائل اصول الدين وجوابه ما تقدم من منع كون ذلك تقليدا عند القائلين باتباعه بل اثبات الحكم به بطريقه كما في اثباته بخبر الواحد والقياس والفرق بين مسائل اصول الدين وهذه ظاهر لان مسائل الفروع يعمل فيها بالظن بخلاف اصول الدين. نعم هذا الكلام طبعا فيه اشكال

54
00:16:50.100 --> 00:17:09.650
من جهة تقسيم الدين الى مسائل اصول الدين وفروع الدين فالصلاة تعتبر من فروع الدين او من اصول الدين ها من الاصول فاذا فكرة تقسيم اصول الدين انها القضايا العقدية وفروع الدين القضايا الفقهية هذا فيه اشكال

55
00:17:10.100 --> 00:17:24.450
ولكن نقول ان الدين او مسائل مسائل الدين على قسمين. مسائل اصول سواء في العلمية او العملية. ومسائل فروع ايضا في العلمية او العملية يعني حتى في مسائل الاعتقاد هناك مسائل تعتبر فروع

56
00:17:25.000 --> 00:17:45.700
فمثلا مسألة رؤية الباري هذه اصل من اصول الدين لكن رؤية محمد صلى الله عليه وسلم للباري في الدنيا هذه فرع فوقع فيها الخلاف بين الصحابة فرأي ابن عباس معروف بهذا ومشهور ورأي بقية الصحابة معروف ومشهور

57
00:17:45.800 --> 00:18:08.850
فاذا المقصود من ذلك ان ننتبه فقط الى التقسيمات يعني لا تغرنا بعض التقسيمات فتوقعنا في ترك ما هو من اصول الدين وهو من القضايا العملية نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الوجه السابع ان الصحابي يجوز عليه الخطأ والسهو ولم تثبت عصمته فلا حجة في قوله مع

58
00:18:08.850 --> 00:18:28.850
ذلك عليه وقد كان الواحد ربما يجتهد ثم يتبين له الحكم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بخلاف قوله كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى رأى لنا رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها

59
00:18:28.850 --> 00:18:50.900
فتركناها وجوابه انه لا يلزم من عدم العصمة وجواز الخطأ ترك الاخذ بقوله كما ان المجتهد من العلماء بعد الصحابة من العلماء رضي الله عنهم العلماء غير معصوم ويجب على العامي تقليده. والخطأ فيهم بمخالفة ما فيه نص نادر جدا بالنسبة الى اقوالهم وافعالهم

60
00:18:50.900 --> 00:19:13.250
مع ما قدمنا من اطلاعهم على مقاصد الشريعة واختصاصهم بالسبق والافضلية وكان الحكم فيهم الاغلب من احوالهم دون النار دون لا لا لا قال وكان الحكم فيهم الاغلب من احوالهم

61
00:19:14.650 --> 00:19:42.700
دون النادر. دون النادر النار دون النادر قال واختصاصهم بالسبق والافضلية وكان الحكم فيهم الاغلب من احوالهم دون النادر وايضا فما ثبت فيه نص عن النبي الله عليه واله وسلم لا يعارض لا يعارض قول الصحابي فلا يكون ذلك محل النزاع كما انه لا يحتج من افعالهم بما

62
00:19:42.700 --> 00:19:59.150
وقع في الفتن مما لا فائدة من ذكره نعم ايضا هذا ظاهر جدا لان الصحابي اذا كان اجتهد او اخذ بامر دون ان يرده الشرع ثم ورده فليس ايضا في محل النزاع

63
00:19:59.600 --> 00:20:11.300
وليست المسألة هل يخطئ الصحابي او لا يخطئ وقد سبق الامام المنبه على ان الواحد منهم قد يقع منه الخطأ لكن العبرة الان بامر اخر ليست هذا محله فيما لو

64
00:20:11.400 --> 00:20:31.550
كان له قول وانتشر هذا القول ولم يوجد له مخالف ولا خالف الكتاب ولا السنة فهذا ليس داخلا في محل النزاع نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله الوجه الثامن ان القياس اصل من اصول الدين وحجة من الحجج الشرعية

65
00:20:31.550 --> 00:20:51.550
والعمل به عند عدم النص واجب فلا يترك لقول الصحابي ويؤيده حديث معاذ المشهور وقوله للنبي صلى الله عليه اله وسلم انه يجتهد رأيه بعد الكتاب والسنة واقره النبي صلى الله عليه واله وسلم. وجوابه انه لا يلزم

66
00:20:51.550 --> 00:21:10.700
من كون القياس حجة الا تتقدم عليه غيره من الحجج. كما ان الاجماع يتقدم عليه بل وكذلك على النص ويتضمن الاجماع وجود النص الناسخ لذلك او مؤول له. وانما لم يذكر معاذ رضي الله تعالى عنه قول الصحابي لان قول

67
00:21:10.700 --> 00:21:28.800
ليس حجة عليه فلا فائدة في ذكره حينئذ. نعم اذا ايضا الاحتجاج باثر معاذ خارج محل النزاع لان معاذ صحابي فلا يحتج عليه بقول صحابي كما سيأتي تفصيله ان شاء الله في آآ مسألة لاحقة نعم

68
00:21:29.000 --> 00:21:45.600
تلات دقايق ما يتقدم ما يتقدم على النص لأ لكن ما ادري ايش مراده بكون الاجماع يتقدم على النص قالوا يتضمن الاجماع وجود نص الناس خلي ذلك. اذا كان بهذا المعنى. اي. يعني اذا حكم بنسخ

69
00:21:45.750 --> 00:22:01.700
اذا حكم الصحابة باية انها بنسخ فانه يكون مبني على ماذا اه على على نص. على ناسخ. اي نعم اما اذا كان مطلق الاجماع يقدم على نص فهذا فيه نظر

70
00:22:02.150 --> 00:22:21.950
نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله واحتج القائلون بان قول الصحابي انما يكون حجة اذا خالف القياس بانه في هذه الحالة لا يكون قوله الا عن توقيف. اذا مجال للعقل في ذلك وان كان له فيه مجال لكنه عدل عما

71
00:22:21.950 --> 00:22:41.950
يقتضيه القياس فعدوله عنه انما يكون لخبر عند عنده فيه والا يلزم والا يلزم ان يكون قائلا في الدين بالتشهد هي من غير مستند وذلك يقدح في دينه وعلمه. ولا ينبغي المصير اليه فيتعين اتباع قوله وهو قوي. الا انه

72
00:22:41.950 --> 00:22:59.350
يقتضي الا يكون قوله حجة في غير هذه الصورة. نعم. اذا تعارض قول صحابيين وقلنا بالترجيح كما سيأتي في ظهر ان القول المخالف للقياس يكون ارجح مع الموافق له لهذا المعنى قبل يا شيخ

73
00:22:59.550 --> 00:23:18.850
موضوع القياس هل آآ يتصور اتفاق يعني اتفاق او اجماع على القياس بمعنى او الذي اقصده ان قول الصحابي اذا خالف القياس هو كما ذكر المؤلف انه قد يكون عند الصحابي من العلل

74
00:23:19.250 --> 00:23:37.750
ما اوجب عنده مخالفة القياس وقد لا يكون اظهر هذه العلل لكن اذا الان نظرنا الى القياس بذاته فاذا قلنا بان القياس من حيث هو حجة لكن هل يلزم ان كل قياس يكون صحيحا

75
00:23:38.650 --> 00:23:53.450
فما دام لا يكون صحيحا لا يلزم يكون كل قياس صحيح. فمعنى ذلك اذا كان ورد قول للتابعي وقياس يعني كلاهما الان محتمل ان يكون ايش خطأ ومحتمل ان يكون صواب

76
00:23:53.950 --> 00:24:13.450
فالمصير الى قول الصحابي او لا مع القرائن التي سبق ذكرها وتكررت كثيرا وايضا المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها اكثر من مرة يعني ما عندهم من المدارك ما لهم من الفهم ما شاهدوه من التنزيل معرفتهم بلغة القرآن

77
00:24:13.500 --> 00:24:36.300
كل هذه اذا نحن استحضرناها مع قول الصحابي واحتمال ان يكون عنده ايضا من المدارك ما لم يبينه تجعل قول الصحابي مقدما على القياس نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله وقد اعترض على وقد اعترض على هذا الدليل من اصله بانه يجوز ان تكون مخالفته للقياس

78
00:24:36.300 --> 00:24:54.000
احسن ظنه دليلا مع انه ليس كذلك في نفس الامر وبالنقض بمذهب التابعين ومن بعده فان جميع ما ذكروه فيه ات فيه بعينه ويمكن الجواب عن الاول ان هذا الاحتمال

79
00:24:54.050 --> 00:25:10.800
وان كان منقدحا فالظاهر من حال الصحابي ومعرفته وشدة ورعه الا يتبع انه لا يتبع الظن المرجوح بحيث يكون ما ظنه دليلا ليس مطابقا لظنه فنحن نتمسك بهذا الظاهر الى ان يعارضه ما هو ارجح منه

80
00:25:10.950 --> 00:25:27.750
كظاهر الخبر الصحيح اذا خالفه الصحابي فانا نتبع ظاهر الخبر ونقدمه ونقدمه على قول الصحابي كما سيأتي لان هذا الظاهر ارجح من هذا المحتمل واما هنا فلم يعارض فلم يعارض الظاهر

81
00:25:28.050 --> 00:25:45.350
فلم فلم يعارضوا فلم يعارضوا الظاهر. اي نعم قال فلم يعارض الظاهر من حال الصحابي ما هو ارجح منه هذا واضح بمعنى الان هذا الاعتراض في ان تكون مخالفة القياس نصا ظنه دليلا

82
00:25:45.450 --> 00:26:00.400
مع انه ليس كذلك نفس الامر تأملوا الحجة سبق النبان عليها انت الان تقول انه ظنه دليل مع انه ليس الامر كذلك من اين لك انه ظنه دليلا وليس الامر كذلك

83
00:26:00.600 --> 00:26:17.650
اذا لا بد من التسليم لامر او لفهم الصحابي لانك الان تفترض وانت افتراضا فهذا في الحقيقة افتراض لاحظ يعني المعترض يقول قد يجوز ان يكون الصحابي خالف القياس لنص

84
00:26:17.950 --> 00:26:36.150
ظنه الصحابي دليلا مع انه ليس كذلك فانت تفترض على الصحابي فهذا من افتراظات الفلسفية التي لا تقبل من تنظيرات الفلسفية اللي هي مجرد موجودة في الذهن فقط فمثل هذا لا يقبل وانه يقول ما دام الصحابي وخاصة اذا كان فقي عالما

85
00:26:36.600 --> 00:27:01.350
او كان هو صاحب الحالة الحادثة فاننا نسلم لرأيه في هذا ولا نظن نوجد مثل هذا الظن الذي لو تأملتموه من قاله قد لا يقوله في حق امامه قد لا يقول في حق امام لو قيل له في حق امامه لعل الامام ظن كذا وكذا لاعترض عليه

86
00:27:01.700 --> 00:27:20.600
فمن باب اولى ان يكون كذلك في الصحابة. نعم النقد الثاني شيخنا ملزم اصلا  نعم لو احسنت يعني لو صح ايضا هذا الافتراظ انه فهم هذا الدليل على هذه الصورة فكذلك

87
00:27:20.950 --> 00:27:44.450
فهمه ملزم وهذا نص عليه الشاطبي في الموافقات ونبه عليه ومهم جدا يعني في فهم الصحابة للشريعة انه ملزم لماذا؟ لان الشريعة انما نقلت منهم وهم اعرف باحوال الشريعة والشريعة نزلت بلسانهم. فكل هذه المقومات وكذلك غيرها مما ذكره الشاطبي وغيره

88
00:27:44.550 --> 00:28:09.150
تجعلنا نتبع قول الصحابي في فهمه نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما النقض بمذهب التابعي فقد تقدم الفرق بين الصحابي ومن بعده بما فيه كفاية ومما يؤيد ما تقدم ان جماعة من العلماء قالوا في تفسير الصحابي الاية فيما لا مجال للاجتهاد فيه

89
00:28:09.250 --> 00:28:25.400
انه يكون مسندا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم او في حكم المسند لان الظاهر انه لم يقل ذلك الا عن توقيف فكذلك يجيء هنا في قوله اذا كان مخالفا للقياس او لا مجال للقياس فيه

90
00:28:25.700 --> 00:28:40.150
وقد تقدم ان هذا يؤخذ من قول الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه ست ركعات في كل ست سجدات ان ثبت ذلك عن علي قلت به وان الغزالي قال

91
00:28:41.100 --> 00:28:59.050
لانه رأى ان القول بذلك لا يكون الا عن توقيف اذ لا مجال للقياس فيه والله سبحانه اعلم. طبعا لاحظوا هذا من باب التأييد واللي سبق مناقشة هذا القول لكن اظاف دليلا مؤيدا او مؤنسا

92
00:28:59.250 --> 00:29:21.450
وهو قبول قول الصحابي اذا كان لا مجال للاجتهاد فيه فجمهور العلماء على انه حجة من جمهور العلماء على انه حجة فاذا آآ قال الصحابي قولا مثل ما ما ورد عن ابي موسى الاشعري وصح عنه انه قال الكرسي موضع القدمين

93
00:29:21.800 --> 00:29:40.000
فهذا ورد عن صحابي فيقبل هذا ورد عن صحابي فيقبل لانه لا مجال للرأي فيه ليس من باب مجالات الاجتهاد وكذلك يقاس عليه كل ما ورد من قول لا مجال للري فيه

94
00:29:40.050 --> 00:29:57.950
فان الاصل فيه القبول الا اذا كان فيه شبهة الخبر الاسرائيلي فهذا يمكن يتوقف فيه والقاعدة نعيدها ان ان كل ما لا مجال للرأي فيه وهذا كلام في الخبريات فانه يقبل يعني عن الصحابي

95
00:29:58.450 --> 00:30:18.250
الا ما كان فيه شبهة الخبر الاسرائيلي فانه يتوقف فيه ليتحرر منه فقط واضح هذا لماذا؟ لان احتمال ان يكون الصحابي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قوي فلا استطيع ان اجزم ان هذا اخذهم بني اسرائيل

96
00:30:18.750 --> 00:30:39.900
والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن الاخذ عن بني اسرائيل وانما اجاز لهم الرواية وفرق بين الرواية وبين ايش؟ وبين قبول ما يرد. نعم  احسن الله اليك قال الامام رحمه الله واما اذا انضم الى قول الصحابي قياس فالكلام في مقامين

97
00:30:40.050 --> 00:31:03.750
احدهما فيما اذا تعارض قول صحابيين واعتضد احدهما واعتضد احدهما بالقياس وسيأتي ان شاء الله تعالى والثاني فيما اذا تعارض قياسان قبض احدهما بقول الصحابي فمن يرى ان قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه هنا

98
00:31:03.750 --> 00:31:20.300
الصحابي بطريق الاولى. واما على القول بان مذهب الصحابي ليس حجة. فاما ان يكون القياسان صحيحين متساويين او لا فان كانا كذلك ولم يترجح احدهما على الاخر بمرجح بمرجح في الاصل

99
00:31:20.800 --> 00:31:38.800
او حكمه او في العلة او دليلها او في الفرع فالظاهر ان القياس المعتضد بقول الصحابي يقدم ويكون ذلك من الترجيحات بالامور الخارجية كما يرجح احد الخبرين المتعارضين بعمل بعض الصحابة به دون الاخر

100
00:31:38.950 --> 00:31:58.950
واما ان كان احد القياسين يترجح على الاخر في شيء مما ذكرناه ومع المرجوح قول بعض الصحابة فهذا محل على القول بان مذهب الصحابي ليس بحجة والاحتمال منقدح. وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض اصحابنا رضي الله

101
00:31:58.950 --> 00:32:18.950
قال عنهم ان القياس الضعيف اذا اعتضد بقول صحابي يقدم على القياس القوي وذلك هنا بطريق الاولى وتقدم ايضا وتقدم ايضا نقل القاضي الماوردي عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه يرى في الجديد ان قياس التقريب اذا انضم الى

102
00:32:18.950 --> 00:32:43.150
قول الصحابي كان اولى من قياس التحقيق ومثل الماوردي قياس التقريب مما ذكره الامام الشافعي رحمه الله في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب ان الحيوان يفارق ما سواه لانه يعتريه لانه يعتريه الصحة والسقم وتحول طبائعه وقل ما يخلو عن من عيب

103
00:32:43.150 --> 00:33:03.150
وان خفي فلا يمكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالاشارة اليها والوقوف عليها وليس كذلك غير الحيوان. لانه قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالاشارة اليها لظهورها. فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى ما روي

104
00:33:03.150 --> 00:33:18.450
من قصة عثمان رضي الله تعالى عنه معه مع ما روي قال فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى مع ما روي من قصة عثمان رضي الله عنه. طبعا قبل

105
00:33:18.600 --> 00:33:39.600
الان كما ذكر المؤلف فيما لو كان عندنا قياسان واعتضد احد القياسين بقول الصحابي طبعا القياسان اما ان يكونا بمرتبة واحدة او لا فان كان بمرتبة واحدة فالاولى ما كان

106
00:33:40.050 --> 00:34:07.700
معضل بقول الصحابي ان كان احد القياسين اضعف واعتضد بقول الصحابي فكما ذكر من حكاية ابن الصباغ انه يقدم على القياس القوي الاعتظاد بقول الصحابي وذكر مثالا لذلك وسبق تعريف هذه المصطلحات في قياس التقريب وقياس التحقيق. طبعا قياس التقريب اقل من قياس التحقيق وقياس التقريب يكون في

107
00:34:07.700 --> 00:34:24.300
طه وقياس التحقيق يكون في الاحكام فاذا اذا لو كان الامر من قياس يعني آآ صار احدهما من قياس التحقيق والثاني من قياس التقريب فيقدم قياس التقريب اذا اعتذر بقول

108
00:34:24.450 --> 00:34:49.000
صحابي باعتذر بقوله صحابي. نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله وقد ذكر امام الحرمين قياس التقريب بكلام طويل حاصله يرجع الى انه الاستدلال من غير بناء فرع على اصل ومن جملة كلامه قال قد ثبتت قد ثبتت قد تثبت اصول اصول معللة اثبتوا

109
00:34:49.750 --> 00:35:14.150
قد تثبت. قد تثبت اه قد تثبت اصول معللة اتفق القائسون على عللها فقال الشافعي اتخذ تلك الاصول معتبري واجعل الاستدلالات قريبة منها فان لم تكن باعيانها حتى كانها اصول معتمدة مثلا والاستدلال معتبر بها واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا اولى من

110
00:35:14.150 --> 00:35:42.500
صورة بصورة لمعنى جامع ثم مثل الامام ذلك بتحريم وطأ الرجعية فانه معلل عند الشافعي بانها متربصة في في تبرئة الرحم وتسليط الزوج على على شغل رحمها في الزمان الذي تؤمر فيه بالتربص للتبرئة المتناقض. وهذا معنى معقول فان المرأة لو تربصت قبل الطلاق واعتزلها الزوج لم يعتد

111
00:35:42.500 --> 00:36:05.150
عدة قال ولو طلب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه لهذا المعنى اصلا لم يجدوه. ولكنه قريب من القواعد ومن قاس الرجعية على البائن لم يتم له ذلك لان المخالف يقول البينونة هي المستقلة بتحريم الوطء والرجعية ليست مثلها هذا تلخيص كلام

112
00:36:05.150 --> 00:36:24.100
رحمه الله وحاصله على ما نقله الماوردي عن الجديد من مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ان القياس المرجوح اذا اعتضظ بقول الصحابي كان مقدما على القياس الراجح فيحتمل ان يكون هذا تفريعا منه على ان ان قول الصحابي حجة

113
00:36:24.150 --> 00:36:42.850
كما تقدم عنه في الرسالة الجديدة وكتاب اختلافه مع مالك ويحتمل ان يكون ويحتمل ان يكون على القول الاخر الذي اشتهر عند رحمهم الله عن الجديد انه ليس بحجة وهو ظاهر كلام الماوردي والله تعالى اعلم

114
00:36:43.000 --> 00:37:05.800
نعم هذا كله كما تلاحظون فيما لو تعارض قياسان او كان القياس اضعف فالاولى ما كان معه في آآ ما كان معه قول الصحابي نعم الطرف الرابع احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الطرف الرابع قال الامدي في الاحكام في الاحكام

115
00:37:05.850 --> 00:37:28.550
اتفقوا على ان مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غير من الصحابة المجتهدين وتبعه على نقل هذا الاتفاق جماعة من المصنفين ولا ريب في ذلك بالنسبة الى احدهم بعضهم على بعض. يعني هذه قاعدة كلية ان قول الصحابي ليس حجة على

116
00:37:29.150 --> 00:37:49.000
الاخر. نعم قال واما بالنسبة الى من بعدهم الى من بعدهم اذا اختلفوا فقد فقد فقد ظن قوم ان حجية قول الصحابي تزول اذا خالفه غيره من الصحابة لانه ليس له اتباع قول احدهما

117
00:37:49.400 --> 00:38:06.400
لانه ليس اتباع قول احدهما اولى من الاخر وربما تعلق القائل بذلك بما تقدم من الاجماع وهو ضعيف فقد تقدم قول الشافعي رحمه الله في الجديد انه يرجح قول احد الخلفاء الاربعة على من بعدهم

118
00:38:06.550 --> 00:38:21.350
وفي موضع اخر انه يرجح قول من معه من معه قياس وهذا ظاهر لان غاية اختلافهم اذا ثبت ذلك عنهم وقيل ان قول الواحد منهم حجة ان يكونا كالخبرين اذا تعارضا

119
00:38:21.350 --> 00:38:39.650
عند ذلك يرجع الى الترجيح باحد المرجحات المتصلة او المنفصلة. فكذلك هنا على القول بحجية اقوالهم يفزع الى الترجيح ومن جملة ذلك اذا كان القياس مع احدهما كما قال الامام الشافعي رحمه الله. نعم. وطبعا من باب الفائدة

120
00:38:40.000 --> 00:39:00.350
الان اذا اختلف قول الصحابة فقطعا القاعدة انه يرجع فيه الى ماذا الى الترجيح. لماذا لان الحديث هنا عن حكم والاحكام نعرف انها يعني مبنية على افعل او لا تفعل. يعني الاحكام

121
00:39:00.500 --> 00:39:25.900
مبنية على افعل او لا تفعل والاحكام الخمسة هي مبنية على هذا فلو افترظنا في امر من الامور ان صاحبيا الزم بالفعل وقابله صحابي اخر الزم لم يلزم بالفعل اذا صار هنا ماذا؟ اختلاف بين صحابيين. فلا بد من ترجيح احدهما

122
00:39:27.400 --> 00:39:43.000
فالترجيح لن يكون بقول الصحابي لانه الان هو الذي وقع في ماذا الخلاف اذ لابد ان يكون بمرجح خارجي فاذا وقع المرجح الخارجي على اي نوع من انواع المرجحات المعتبرة عند اهل العلم

123
00:39:43.350 --> 00:40:00.750
ورجح احد قول الصحابيين فمعنى ذلك ان ما رجح فهو اولى في المقام نعم اذا هذه ظاهرة وواضحة جدا ان هذه قاعدة ليس فيها اشكال لكن من باب الفائدة ان ننتبه الى

124
00:40:00.950 --> 00:40:16.350
ما يحكيه بعض العلماء مما يسمى باختلاف التنوع في التفسير انه لا يدخل في هذا الباب لا يطلب في التنوع في التفسير ترجيح احد القولين عن الاخر لان الاية تحتمل اكثر من معنى وليست مرتبطة بالاحكام

125
00:40:16.700 --> 00:40:29.150
اذا صارت الاية من ايات الاحكام لا بد فيها من الترجيح كاختلاف في القرء هل هو الطهر او الحيض هذا اختلاف يحتاج الى ترجيح لانه مرتبط بماذا؟ بعمل بحكم شرعي

126
00:40:29.750 --> 00:40:50.600
ففي مثل هذه الاية نطلب ايهما الراجح ونحتاج الى المرجحات الخارجية اما في قوله ليطوف بالبيت العتيق هذا العتيق قيل المعتق من الجبابرة وقيل العتيق القديم وهذا خلاف لكن لا يؤثر هذا الخلاف نقول هذا صحيح وهذا صحيح. هذه فائدة ينتبه لها

127
00:40:50.800 --> 00:41:07.700
في ان الاحكام الشرعية لابد فيها من قول واحد فنعمد الى المرجحات الخارجية اما اذا كان في باب المعاني في التفسير والاية تحتمل هذه المعاني على التنوع فلا يحتاج فيها الى

128
00:41:07.900 --> 00:41:22.700
الترجيح نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله فقال الشيخ موفق الدين في الروضة اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم من غير دليل خلافا لبعض الحنفية

129
00:41:22.700 --> 00:41:41.050
وبعض المتكلمين انه يجوز ذلك ما لم ينكر على ما لم ينكر على القائل قوله لان اختلافهم دليل على تسويق الخلاف والاخذ بكل واحد من القولين والاخذ بكل واحد من القولين. ولهذا رجا عمر رضي الله عنه الى قول معاذ رضي الله عنه

130
00:41:41.250 --> 00:42:00.200
قال وهذا فاسد فان قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة ولو تعارض ولو تعارض دليلان من من كتاب او سنة لم يجز الاخذ بواحد منهما بدون ترجيح. ولانا نعلم ان ان احد القولين صواب. والاخر والاخر خطأ

131
00:42:02.250 --> 00:42:18.200
ولا نعلم ذلك الا بدليل وانما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين. اما على الاخذ به يعني بدون مرجح فلا واما رجوع عمر رضي الله عنه الى قول معاذ رضي الله عنه فلانه

132
00:42:18.250 --> 00:42:38.100
بان له الحق بدليله فرجع اليه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم انا احب ان انتبهوا الى عبارة وانما يدل اختلافهم على تسويغ اجتهاد في كلا القولين ليس خارج القولين هذه قاعدة انما يدل اختلافهم على تسويق الاجتهاد

133
00:42:38.350 --> 00:42:56.700
في كلا القولين او قل في احد القولين لان في اختيار احد القولين نعم  احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ويتحصل فيما فيما اذا اختلف اذا اختلف اقوال اذا ويتحصن فيما اذا اختلفت اقوال الصحابة

134
00:42:56.700 --> 00:43:16.500
رضي الله عنهم ثلاثة اقوال احدها سقوط الحجية وانه لا لا يعتمد قول منها والثاني ان يؤخذ باي قول منها بغير ترجيع والثالث ان يعدل الى الترجيح وهو الاظهر. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله القول بالتخيير في الرجوع الى اي قول شاء المشتهي

135
00:43:17.250 --> 00:43:31.850
الى اي قول شاء المجتهدون من اقوالهم عن القاسم ابن محمد وعمر ابن عبد العزيز قال وعن سفيان الثوري انصح عنه. ثم روى عن القاسم ابن محمد رحمه الله من غير وجه انه

136
00:43:31.850 --> 00:43:45.900
قال لقد وسع الله على الناس باختلاف اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم اي ذلك اي ذلك اخذت لم يكن اي ذلك اخذته لم يكن في نفسي منه شيء

137
00:43:46.000 --> 00:44:06.000
وعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله انه قال ما احب ان اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم لم يختلفوه لانه لو كان قوله واحدا كان الناس في ضيق وانهم ائمة يقتدى بهم. واذا اخذ الرجل بقول احدهم كان في سعة. وعزاه بعضهم ايضا الى ابي حنيفة رحمه

138
00:44:06.000 --> 00:44:26.000
والله فانه قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلى الرأس والعين واذا اختلف الصحابة تخيرنا من اقوالهم واما اذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهذا يحتمل ان يكون معنى قوله تخيرنا من اقوالهم اي ما كان

139
00:44:26.000 --> 00:44:40.400
يقتضي ترجيحه كما تقدم عن الامام الشافعي رضي الله عنه. نعم فقط الفائدة انتبه لها في اقوال التابعين يعني قول الامام رحمه الله تعالى ابو حنيفة بعض يعني بعض من

140
00:44:40.600 --> 00:44:56.350
جاء من طلبة العلم المتأخرين يجعل قول ابي حنيفة حجة في مخالفة ما ورد عن التابعين بالذات ان يجعله حجة وكلام ابي حنيفة رحمه الله تعالى مع جلالة ابي حنيفة يحتج

141
00:44:57.350 --> 00:45:18.100
له ولا يحتج به في هذا المقام والصواب ان ما ورد عن التابعين فان مقامه قوي لاحتمال ان يكون التابعي اخذ عن الصحابي ما ورد عن التابعين قوته تأتي من باب احتمال ان يكون

142
00:45:18.150 --> 00:45:36.300
التابعي اخذ عن الصحابي والدليل على ذلك هو عمل اهل العلم فاذا رجعت الى عمل الائمة سوى ما ذكر عن ابي حنيفة فان كثيرا منهم رجع الى فهم التابعين والى اقوال التابعين

143
00:45:36.600 --> 00:45:58.300
يبدو والله اعلم ان في ذهنهم هذا او هذا التقرير وهو احتمال ان يكون التابعي اخذ عن الصحابي فلا يكون قوله في رتبة قول الصحابي مطلقا ولكن يبقى في هذا الاحتمال. كما قلنا في الاحتمال السابق

144
00:45:58.550 --> 00:46:15.200
في قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس احتمال ان يكون اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء قد عملوا بهذه الاحتمالات العلماء قد عملوا بهذه الاحتمالات يعني احتمال ان يكون الصحابي

145
00:46:15.550 --> 00:46:30.100
اخذ هذا الذي لا يدرك بالقياس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوه وتقررت القاعدة ان ما لا مجال للرأي فيه اذا ورد عن الصحابي فان حكمه القبول كذلك اذا ورد عن التابعي

146
00:46:31.000 --> 00:46:51.900
فاحتمال ان يكون هذا التابع يتلقاه عن صحابي قوي فاذا عمل بهذه المنزلة فان قول التابع يكون اقوى وليس كما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى الا اذا كان انفرادات او شيء من هذا يعني يظهر على القول انه قول خاص بالتابع فهذه قضية اخرى

147
00:46:51.900 --> 00:47:14.300
لكن من عرف حال التابعين قتادة مثلا قتادة يروي او يقول عن نفسه انه لا يرى بالرأي. وان كل ما قاله انما ينقله عن غيره فاذا كان هو يشهد نفسه بهذا فكيف يقال ان ما يرويه قتادة او ما يقوله قتادة فانه اجتهاد محض

148
00:47:14.500 --> 00:47:31.350
وهو يتبرأ من هذا فمثل هذه الامور تحتاج الى بحوث مستقلة وايضا انها متعلقة باحوال في مسألة من المسائل او في قضية من القضايا لكن نحن نتكلم الان من حيث التقعيد العام

149
00:47:31.800 --> 00:47:46.300
لكن من حيث التطبيق قد يكون لكل مثال او كل مسألة ما يحث بها مما يجعلنا نميل الى هذا القول او لذاك القول. نعم قال رحمه الله وهذا وهذا يحتمل ان يكون معنى قوله

150
00:47:46.350 --> 00:48:06.350
قوله تخيرنا من اقوالهم اي ما كان الدليل يقتضي ترجيحه كما نقل الامام كما نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه وقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع اذا اختلف الصحابة على قولين قلنا فان قلنا ان قول الصحابي ليس بحجة لم يكن قول

151
00:48:06.350 --> 00:48:26.350
بعضهم حجة على البعض ولم يجز لاحد الفريقين تقليد الاخر. وان قلنا ان قول الصحابي حجة فهما حجتان تعارضتا. فيرجح احدكم ذو القولين على الاخر بكثرة العدد فان كان على احد القولين اكثر الصحابة وعلى الاخر اقلهم قدم ما عليه الاكثر فاذا استويا في العدد

152
00:48:26.350 --> 00:48:46.350
قدم بالائمة فان كان على احدهما امام وليس على الاخر امام قد ما الذي عليه الامام لقوله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فان كان على احدهما الاكثر وعلى الاخر الاقل الا ان الامام مع الاقل تساويا فان

153
00:48:46.350 --> 00:49:07.150
استويا في العدد والائمة ومع احدهما احد الشيخين ففيه وجهان احدهما انهما سواء لحديث اصحابك النجوم والثاني ان الذي معه احد الشيخين اولى بحديث اقتدوا بالذين من بعدي نعم عموما هذا التفريق او هذا التقسيم من الشيخ ابي اسحاق الشيرازي

154
00:49:07.250 --> 00:49:27.350
تقسيم فني والتطبيق العلمي قد لا يساعده وانما نقول ان اصل مسألة كما ذكرنا انه اذا وقع خلاف بين الصحابة يعمل بالقرائن. ما هي هذه القرائن كل مثال وقرينته المرتبطة به. هذا اولى من هذه التقسيمات التي قد لا نجد لها مثالا. نعم

155
00:49:27.600 --> 00:49:42.000
احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ثم ذكر ان الفرق بين اختلاف اقوال الصحابة واختلاف الاحاديث في انه لا يجمع بين اقوال الصحابة تنزيل المطلق على المقيد وتخصيص العام على الخاص

156
00:49:42.300 --> 00:50:01.200
وتأويل ما ما يحتمل ونحو ذلك مما يجمع به بين الاخبار المختلفة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان جميع الاخبار صادرة عن واحد وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز فيها الاختلاف والتضاد من كل وجه فيجمع

157
00:50:01.200 --> 00:50:20.600
بينها ما امكن ما امكن ما امكن حتى لا يكون احدها مخالفا للاخر. واذا لم يمكن ذلك كان الثاني ناسخا للاول. واما اقوال الصحابة رضي الله عنهم اذا اختلفت فليست كذلك الاختلاف مقاصدهم وان ذلك ليس صادرا عن متكلم واحد وهذا واضح نعم

158
00:50:20.850 --> 00:50:37.650
قال الامام رحمه الله واحتج ابن عبدالبر رحمه الله لما ذهب اليه الجمهور انه لا يتخير بين اقوال الصحابة عند اختلافهم بل يرجعوا الى ما يترجح به من خارج باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم على تخطئة بعضهم بعضا

159
00:50:37.700 --> 00:50:58.650
ورجوع بعضهم الى قول غيره عند مخالفته اياه. كما روى في قصة المرأة كما روي في قصة المرأة التي بعث اليها عمر رضي الله عنه ففزع  فاجابت جنينه فمات فشاور اصحابه في ذلك فقالوا ما نرى عليك شيئا ما اردت بهذا الا الخير؟ فقال علي رضي الله عنه

160
00:50:58.650 --> 00:51:18.650
ان كان هؤلاء اجتهدوا رأيهم فقد قضوا ما عليهم وان كانوا قاربوك فقد غشوك. اما الاثم فارجو ان يضعه الله عنك وبنيتك واما الغلام فان عليك ضمانه. قال له فقال له عمر انت والله صدقتني. وكذلك رجع عمر رضي الله عنه

161
00:51:18.650 --> 00:51:41.350
الى قول معاذ رضي الله عنه لما اراد رجم الحامل فقال له معاذ ليس لك سبيل على ما في بطنها فتركها حتى وضعت وقال لولا معاذ هلك رضي الله عنهما ورجع ايضا الى قول علي رضي الله عنه في التي ولدت لستة اشهر لما احتج له بالايتين في ان اقل مدة

162
00:51:41.350 --> 00:52:04.650
لستة ستة اشهر وانكر ابو موسى وابن عباس رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه في تحريقه الغالية وان على ابن عباس رضي الله عنه في الصرف وغير ذلك مما لا يحصى وذلك كله دليل واضح على ان اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول

163
00:52:04.650 --> 00:52:24.650
كل واحد منهم جائز ما قلت انا وجائز ما قلت انت وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا قلت وبهذه النكتة تمسك من يقول بان مطلق قول الصحابي ليس بحجة ليس حجة وقد تقدم مع الجواب عنه والله

164
00:52:24.650 --> 00:52:40.600
تعالى اعلم هذا تمام الكلام في اقوال الصحابة اذا انفردت عن معارض من السنة؟ نعم آآ هذا النص ذكره عن آآ ابن عبد البر يعني واضح منه ان بعض بعضهم يرى التخير

165
00:52:41.000 --> 00:52:57.150
لكن التخير لا يكون الا بدليل اما مطلق التخير فلا فلا يقال انه يجوز انه يجوز لمن جاء بعد الصحابة ان يتخير من اقوالهم التي اختلفوا فيها دون ان يكون هناك ماذا

166
00:52:57.250 --> 00:53:22.500
مرجح وانما يكون التخير بمرجح كما ذكر الامام في اخر كلامه. ولهذا فاننا نقول ان القاعدة انه اذا اختلف الصحابة في مسألة فان المجتهد بعدهم يتخير من اقوالهم بدليل. يعني لابد يكون عندهم هذا دليل

167
00:53:22.650 --> 00:53:41.550
يستدل به وليس مطلقا فيأخذ بهذا او يأخذ بذاك دون ان يكون هناك دليل حتى ميل النفس لاحد الاقوال وهو شيء شيء من ماذا؟ من الدليل لكنه هل هو معتبر وهو معتبر قضية اخرى فالمقصود انه لا يتصور ان يكون هناك خلاف

168
00:53:41.750 --> 00:54:01.300
ويأخذ بأي واحد منها هكذا اعتباطا. لابد من شيء يجعله يأخذ بهذا دون ذاك والشرع انما يلزمنا بماذا؟ بالدليل ان يكون هناك دليل للاختيار من هذه الاقوال المختلفة. نعم احسن الله اليكم قبل الشيخ

169
00:54:01.350 --> 00:54:15.200
الان نلاحظ الان كل الخلاف الذي ذكره الان الامام انه فيما لو وقع اجماع بين الصحابة الامر انتهى على الاجماع اذا وقع خلاف بين الصحابة فالامر قائم الى الرجوع الى

170
00:54:15.600 --> 00:54:36.400
الدليل الى الدليل اذا ورد قول عن صحابي واشتهر ظهر اشتهاره بين الصحابة وسكتوا عنه فهو معتبر وهو حجة لكن اذا قال الصحابي قولا ولم يظل لنا انه اشتهر ولم نجل له معارضا من الكتاب والسنة

171
00:54:36.700 --> 00:54:53.200
ولا مخالفا له من من الصحابة هذا هو محل النزاع وهذا المثول اليه اولى المثول اليه اولى والاعتماد عليه اولى هذا هو الاصل ولا يترك هذا الاصل الا لحجة مقبولة

172
00:54:53.400 --> 00:55:11.150
ان لا يترك هذا الاصل الا بحجة مقبولة وهذا ما درى عليه كتاب المؤلف ان الكتاب مولف كله دار على ان الصحابي اذا قال قولا لا يعلم له مخالف ولا يعلم انه خالف نصا من كتاب ولا سنة مخالفة صريحة واضحة

173
00:55:11.450 --> 00:55:31.350
ولم يشتهر قول آآ قوله لم يشتهر فانه يعتبر حجة لا يترك هذا الا لحجة قوية والا فمخالفة فلان او فلان لا تكفي. وانما نقول لو انه تركه بانه لابد من من حجة قوية

174
00:55:31.800 --> 00:55:47.150
يعني ومثال ذلك ننتبه الى يعني عدم عدم العمل به كيف نعرف عدم العمل به دواوين اهل السنة من الاتباع اتباع التابعين يعني في المسانيد والسنن وغيرها لم تروي هذا الحديث

175
00:55:47.500 --> 00:56:09.000
ولم تعمل به واجتهد المجتهدون بعد هذا القول وعملوا بخلافه لم يظهر هذا القول وانما كان ذكر في بعض الكتب ثم ظهر هذا القول بعد ذلك بعد ان عمل العلماء بهذا واستمر عملهم على ذلك وتواطأت كلمتهم على هذا العمل هذا يمكن ان يجعل

176
00:56:09.200 --> 00:56:32.150
اي يعني دليلا او قرينة قرينة قوية وهو عمل الامة كما ان الامة اذا عملت بالحديث الضعيف فانه يكون ايش معتبرا ولا يعني انه تصحيح للحديث الظعيف يعني هذه صورة مقاربة لهذا فقط. وهذا نقوله ايضا افتراضا ولكن لو وجد له امثلة فهذا حسن ان يتبين

177
00:56:32.150 --> 00:56:54.900
بالمثال نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله هذا تمام الكلام في اقوال الصحابة اذا انفردت عن معارض من السنة واختتام الكتاب بما اذا كان قول ابي يتضمن مخالفة لحديث رواه هو او رواه غيره وذلك ينقسم على اقسام. لان ذلك الحديث انما يكون

178
00:56:54.900 --> 00:57:15.900
تنقطع الدلالة او او ظاهرا في دلالته فيحمله الصحابي على غير ذلك او محتملا لامرين فاكثر هو فيها على السواء فيحمله احدهما والظاهر اما ان يكون عامة فيخصه الصحابي ببعض افراده او مطلقا يعم افراده عموم عموم بدل عموم بدل

179
00:57:15.950 --> 00:57:35.950
فيقيده الصحابي باحدها او حقيقة فيحمله الصحابي على مجازه او يؤوله على معنى مرجوح فنذكر ما يتعلق بهذه الانواع ان شاء الله تعالى وان يكن على مساق هذا التقسيم. الاول ان يكون الخبر عاما فيخصه الصحابي باحد افراده. سواء كان هو

180
00:57:35.950 --> 00:57:56.400
هو الراوي او لم يكن هو الراوي ذلك هو راوي ذلك الحديث. فمثاله الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فان لفظ من؟ عام يشمل المذكر والمؤنث عند جمهور العلماء

181
00:57:56.500 --> 00:58:13.450
وقد روي عن ابن عباس انه قال في النساء اذا ارتددن عن الاسلام يحبسن ولا يقتلن. فخص الحديث بالرجال فخص. فخص اتصل حديثها بالرجال عموما هذه الصورة ايضا وقع فيها خلاف بين العلماء

182
00:58:13.600 --> 00:58:32.450
والامام الشاطبي له كلام نفيس في هذا الباب والتنبيه على ان كلام الصحابة قد يخصص عمومات الكتاب ايضا ذكر الاعتبار اللي ذكرناها وذكرها العلائي رحمه الله تعالى اكثر من مرة وهي قضية مشاهدة التنزيل وآآ معرفة الاحوال وان

183
00:58:32.450 --> 00:58:52.650
نزل بلسانهم فهذه الاعتبارات وغيرها ايضا مما يختص بها الصحابي جعلها الشاطبي وكذلك غير بعض العلماء انها دالة على جواز تخصيص الكتاب والسنة قول الصحابي لان خاصة اذا ظهر في قوله ما يدل على

184
00:58:52.850 --> 00:59:06.650
التخصيص الذي ظهر في قوله عن التخصيص نعم قال وحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله بن نضلة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحتكر الا

185
00:59:06.650 --> 00:59:28.950
اخرجه مسلم وفيه وكان سعيد بن المسيب يحتكر فقيل له فانك تحتكر فقال ان معمرنا الذي ان معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال ابن عبد البر كانا يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة اليه والغلاء. اذا هذا نوع

186
00:59:28.950 --> 00:59:47.000
من التخصيص نعم قال ومثال الثاني تقييد العامل فيها؟ اي نعم قال ومثال الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس للمسلم في عبد ليس على المسلم في عبده ولا

187
00:59:47.000 --> 01:00:01.150
فرسه صدقة وفي حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص القول

188
01:00:01.200 --> 01:00:19.000
تخصيص القول بما يغزى عليه في سبيل الله. فاما غيرها ففيها زكاة. وعن عثمان رضي الله عنه تخصيصه ايضا بالسائمة. واخذه من  واخذ واخذ من المعلومة الزكاة وعن عمر رضي الله عنه نحوه ايضا

189
01:00:19.200 --> 01:00:42.550
ان يخصص حديثا لم يروه هو وهذا مثاله نعم قال فاختلف العلماء بذلك واطلق بعض المصنفين الخلاف والترجيح ولم يفصل. قال الشيخ فخر الدين في المحصول الحق انه لا يجوز التخصيص بمذهب الراوي وهو قول الامام الشافعي رضي الله عنه

190
01:00:42.550 --> 01:01:02.550
قال الامدي في الاحكام مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد واكثر الفقهاء واكثر الفقهاء والاصوليين ان مذهب الصحابي كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي او لم يكن لا يكون تخصيصا للعموم خلافا لاصحاب ابي حنيفة والحنابلة

191
01:01:02.550 --> 01:01:24.450
وعيسى ابن ابان وجماعة من الفقهاء ووافقهما في تجويز ذلك سائر اصحابهما قال الشيخ ابو اسحاق ابو اسحاق في شرح اللمع. اما قول الصحابي هل يجوز التخصيص به؟ ينظر فيه فان كان قد انتشر في ذلك وسكتوا عن مخالفته فهو حجة يجب المصير

192
01:01:24.450 --> 01:01:45.250
بتقول ايه وفي تسميته اجماعا وجهان فيجوز التخصيص به وان لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموم به؟ ان قلنا بقوله الجديد انه ليس بحجة لم يجد التخصيص به. وان قلنا بقوله القديم انه حجة يقدم على القياس فمن اصحابنا من قال

193
01:01:45.250 --> 01:02:07.150
لا يجوز التخصيص به لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون اقوالهم لعموم الكتاب والسنة قال والمذهب انه يجوز تخصيص لانه على هذا القول حجة يقدم على القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز فلا ان يجوز بما يقدم عليه او لا؟ نعم طبعا لاحظوا انه بنى

194
01:02:07.400 --> 01:02:22.300
اللي هو اسحاق بنى المسألة على حجية قول الصحابة الذي سبق التفصيل فيها لكن من باب الفائدة اه اشار اليها قال ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون اقوالهم لعموم الكتاب والسنة. يعني من باب الفائدة

195
01:02:22.400 --> 01:02:38.850
وذكرها الامام الطبري عند قوله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة نبه على ان الاصل في عمومات الكتاب الاصل في عمومة الكتاب ان تبقى على عموماتها وان الصحابة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم

196
01:02:39.100 --> 01:02:56.450
كانوا يرون ذلك يعني كانوا يرون ذلك فهذه قاعدة ان الاصل ان تبقى العمومات على عموماتها. لا تخصص الا بدليل. يعني لا تخصص الا بدليل. وكلامنا الان كما تلاحظون هو عن التخصيص في الاحكام

197
01:02:56.500 --> 01:03:18.300
الفقهية وليس في الاخبار التخصيص في الاحكام وليس في الاخبار لكن في الاخبار هي تلحق بالاحكام الا انه في الاخبار احيانا قد يريد المتكلم التمثيل وليس التخصيص يريد المتكلم ماذا؟ التمثيل وليس التخصيص

198
01:03:18.400 --> 01:03:34.000
يعني مثال ذلك وهذا وارد في في امثلة كثيرة عند الصحابة والتابعين في مثل قوله لتسألن يومئذ عن نعيم قيل لابن عباس يعني ما النعيم قال الماء البارد في الليلة الصائفة والماء الحار في الليلة الشاتية

199
01:03:34.700 --> 01:03:48.850
وسئل ما النعيم؟ فاجاب بهذا وقد يفهم السامع او القارئ ان مراد ابن عباس ان هذا هو المراد بالنعيم دون غيره فنقول لا وانما اراد ان يمثل لنوع من النعيم

200
01:03:49.100 --> 01:04:05.050
فقط هذا ايضا لا بد من التنبه له ان كلامنا نحن في الاحكام والاحكام كما قلنا مبنية على امرين افعل ولا تفعل فاذا خصص مثل ما ورد في بعض الاثار السابقة اذا خصص فليس من باب التمثيل

201
01:04:05.200 --> 01:04:17.450
اذا قال الخيل فيها زكاة في النوع الفلاني من الخيل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في الخيل معنى ذلك اذا هو خصص هذا لا يحتمل التمثيل اما في مثل هذا الخبر

202
01:04:17.500 --> 01:04:39.200
غير الحكم فاذا قال بقول فانه يحمل على التمثيل لانهم يرون ان الاصل في الاخبار والاحكام في كتاب الله العموم نعم قال قال والمذهب انه يجوز تخصيصه بي لانه على هذا القول حجة يقدم على القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز

203
01:04:39.200 --> 01:04:59.200
ان يكون بما يقدم عليه اولى ثم ذكر بعد ذلك ما اذا كان الصحابي هو الراوي للحديث وجزم بان مذهبه لا يخصص عموم الحديث خلافا لابي حنيفة ومثله بحديث ليس ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وان الحنفية حملوه على

204
01:04:59.200 --> 01:05:19.900
فرس الغاز لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل ذلك وفي هذا نظر من وجهين احدهما ان زيد ابن ثابت ليس هو راوي ليس هو الراوي للحديث ولا يعرف من طريقه. والثاني ان تخريج المسألة على ان قول الصحابي حجة ام لا؟ لا يفرق فيه

205
01:05:21.500 --> 01:05:41.300
بين ان يكون هو الراوي للحديث ام لا؟ كما صرح به بعضهم. لان تخصيصه يدل على انه اطلع من النبي صلى الله عليه واله وسلم على قرائن حالية تقتضي تخصيص ذلك العام فهو اقوى من التخصيص بمذهب صحابي اخر لم يروي الخبر ولعله لم يبلغه ولو بلغ

206
01:05:41.300 --> 01:05:59.550
لم يخالفه باخراج بعضه والى هذه الاولوية يرشد كلام ابن الحاجب بقوله في المختصر مذهب الصحابي لا يخصص ولو كان هو الراوي خلافا للحنفية والحنابلة. نعم. مسألة مسألة التخصيص بقول الراوي

207
01:05:59.550 --> 01:06:22.650
لا تختص بالصحابي عند الحنفية فقط بل ولا بصورة التخصيص بل الراوي مطلقا من الصحابة ومن بعده اذا خالف الخبر بتخصيص او غيره حتى لو تركه بالكلية مذهبه عندهم مقدما على الخبر كما سيأتيه. ولذلك لم يقيد فخر الدين كلامه المتقدمة في المحصول

208
01:06:22.650 --> 01:06:42.250
ابي بين راوي مطلقة لكنه قيد المخالفة بحالة التخصيص ولم يتقيد بذلك عندهم كما بيناه واذا تقرر تخصيص الصحابي الحديث بتخريج على القول بانه بان مذهبه حجة لم يحتج الى نصب استدلاء لم يحتج الى

209
01:06:42.250 --> 01:07:02.050
باستدلال في هذا الطرفين لظهور المدرك. نعم طبعا سيرجع الى مسألة حجية قول الصحابي عند هؤلاء لكن يعني ايضا هنا نلاحظ اذا كان الصحابي هو راوي الحديث وذكر التخصيص هذا اقوى ممن لو مما لو ورد التخصيص عن صحابي اخر

210
01:07:02.200 --> 01:07:21.600
الاحتمال الا يكون ايش عنده خبر عن الحديث اما اذا كان راويا فالقول بالتخصيص اقرب والى هذا ما لا جماعة من العلماء ومنهم الشاطبي انه قد يكون عندهم المدارك ما ليس عند غيره. نعم

211
01:07:22.400 --> 01:07:44.150
احسن الله اليكم قال واما تفصيل الشيخ ابي اسحاق رحمه الله المتقدم وان قول الصحابي اذا انتشر وسكت الجميع عنه وقد وسكت الجميع عنه يكون المخصصة فهو قوي بناء على ما تقدم ان ذلك يكون اجماعا او حجة وهذه الصور واردة على قول من اطلق الكلام في هذه المسألة

212
01:07:44.150 --> 01:08:01.500
وسيأتي تتمة الكلام في مثل ذلك كما اذا كان قول الصحابي المنتشر على المخالفة اذا كان قول الصحابي المنتشر على مخالفة الخبر بالكلية وان ذلك هل يتضمن ناسخا ام لا؟ ان شاء الله تعالى. واما تقييد

213
01:08:01.500 --> 01:08:19.700
صحابي الخبر المطلق تفوق تخصيصه العام من غير فرق ومن غير فرق وذلك ظاهر واما تخريج الشيخ ابي اسحاق القول بكونه تخصيصا على القديم فذلك لما هو مستقر عندهم. ان مذهب الشافعي الجديد

214
01:08:19.800 --> 01:08:39.800
هو ان ان مذهب الامام الشافعي الجديد ان قول الصحابي ليس بحجة وقد بينا فيما تقدم انه منصوص له في الجديد في غير موضع ولذلك اعتمد مذهب معمر ابن نضلة رضي الله عنه في تخصيص في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على الناس

215
01:08:39.800 --> 01:08:54.000
ولم يعتمد قول ابن عباس رضي الله عنه في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة ولا قول ولا قول من خصص نفي الزكاة عن الخيل ببعض اصنافها اما عن القول الاخر المشهور له في الجديد ان

216
01:08:54.000 --> 01:09:14.000
قول الصحابي ليس بحجة او لان غير هؤلاء من الصحابة خالفوهم في ذلك فقد روي عن علي رضي الله عنه انه قتل المرتدة او قال تقتل اذا لم ترجع الى الاسلام؟ وعن عمر رضي الله عنه انه امتنع من اخذ زكاة الزكاة من الخيل لما سأله ارباب هذا

217
01:09:14.000 --> 01:09:32.300
وقال حين اخذها منهم ما لم تكن سنة راتبة. واذا اختلف الصحابة او تعارظت اقوالهم فيبقى العام على عمومه والله الله تعالى اعلم نعم وهذه واظحة في ان هذه التخصيصات قد وقع ايش

218
01:09:32.650 --> 01:09:47.450
ما يخالفها يعني او بعض التخصيصات وقع ما يخالفها فرجعنا الى اختلاف الصحابة فيبقى الامر على عمومها. طبعا هذا نوع من الترجيح. يعني هذا نوع من الترجيح. لكن قد يظهر احيانا

219
01:09:47.700 --> 01:10:00.450
عند بعض العلماء العمل بالتخصيص يكون اولى من البقاء على العموم. لكن اذا هي رجعت الى صورة اختلاف وما دام ترجع للسورة الثلاث يرجع فيها مرة اخرى الى القرائن نعم

220
01:10:00.800 --> 01:10:20.800
احسن الله اليكم. قال الثاني ان يكون الخبر محتملا لامرين فيحمله الصحابي الراوي او المطلع عليه على احدهما. وقد ذلك جماعة بمثالين احدهما حمل ابن عمر وابي برزة رضي الله عنهما التفرق الموجب للبيع على التفرق بالابدان

221
01:10:20.800 --> 01:10:39.950
قول عمر رضي الله عنه في قضية المصارفة والله لا تفارقه وبينك وبينه شيء ثم احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء على المجلس دون المقابضة على الفور

222
01:10:40.300 --> 01:11:00.300
وفي كل من هذين المثالي نظر اما الاول فلان الظاهر من قوله صلى الله عليه واله وسلم حتى يتفرقا تفرق بالابدان ولا اشعار له بالتفرق بالاقوال. فضلا عن ان يكون احتمال كل منهما على السواء. فالصحابي هنا انما حمل

223
01:11:00.300 --> 01:11:21.150
ما رواه على ظاهره المفهوم منه وليس ذلك هو المفروض ده صح يا شيخ كده وليس ذلك هو المفهوم؟ اي نعم يعني القانون ليس على المفترض المفترض نعم يعني الان عندنا في القول الان في التفرق هل هو التفرق في الكلام او في الابدان؟ نقول اصلا التفرق في الكلام

224
01:11:21.200 --> 01:11:36.550
ليس مفترضا اصلا لكي يقال به مش الفرض مم قال واما الثاني فهو اقرب من الاول بدليل قوله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الاخر انما الربا في النسيئة

225
01:11:36.550 --> 01:11:56.550
صلى الله عليه واله وسلم لابن عمر رضي الله عنهما لما سأله عن اقتضاء الذهب عن الورق وبالعكس قال لا بأس اذا لم وبينك وبينه شيء. ففي هذين الحديثين ما يقتضي ان المراد بقوله صلى الله عليه واله وسلم ما هو الاعم من التقابض على

226
01:11:56.550 --> 01:12:12.000
او في المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم الا هاء وهاء ساقطة عنده قال ففي هذين الحديثين ما يقتضي ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الا هاء وهاء ما هو الاعم من

227
01:12:12.000 --> 01:12:32.800
قابض على الفور او في المجلس فيكون فيكون حمل رضي الله عنه حمل عمر او حمله سقطة نعم فيكون حمل عمرة فيكون حمل عمر رضي الله عنه له على المجلس مبينا للمراد منه

228
01:12:32.900 --> 01:12:52.900
ولكن لكن لقائل ان يقول لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض على الفور فيكون قول عمر رضي الله عنه على خلاف الظاهر منه ولكن مع الحديثين يتبين ذلك وكان وكان هما العمدة في تأويل قوله صلى الله عليه واله

229
01:12:52.900 --> 01:13:12.050
وسلم هااء وهاء هاء وهاء فالمسألة محتملة في التمثيل بها وقد قال الامدي في هذه الصورة اعني ما اذا حمل الصحابي ما رواه من المجمل على احد محمليه. انا اذا قلنا ان اللفظ المشترك المشترك ظاهر في جميع محامله

230
01:13:12.050 --> 01:13:32.050
عام فتعود المسألة الى التخصيص بقول الصحابي. وان قلنا بامتناع حمله على ذلك فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه لان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ينطق انه لا ينطق باللفظ المجمل بقصد التشريع

231
01:13:32.050 --> 01:13:53.650
وتعريف الاحكام ويخليه عن قرينة حالية او مقالية تعين المقصود تعين المقصود من الكلام. والصحابي الراوي المشاهد الحال اعرف بذلك من غيره فوجب الحمل عليه. وهذا الكلام يعني صحيح انما يذكر اللامدي دقيق في ان

232
01:13:53.700 --> 01:14:08.300
الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اخبر بخبر او امر بامر فالاصل ان يكون في كلامه ما يبين عن المراد طبعا هذا هو الاصل العام الغالب في خبره صلى الله عليه وسلم او في اوامره

233
01:14:08.500 --> 01:14:22.600
لكن وقوع الامر النادر الذي يقع فيه خلاف قد يحتج محتج بقول ايش لا يصلين احد منكم العصر الا بني قريظة يقول قد ينقض هذا نقول وقوع هذا الامر النادر لا يؤثر على

234
01:14:22.900 --> 01:14:35.550
الاصل العام لان الحديث الان او الكلام عن الاصل العام فليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خفاء او غموض هينزل في كلامه صلى الله عليه وسلم خطأ وغموظ. ففهم الصحابي له معتبر

235
01:14:35.900 --> 01:14:51.750
نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله ثم اورد على وجه الاحتمال ان تعيينه ليس اولى من تعيين غيره من المجتهدين حتى ينظر ان ان قدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال

236
01:14:51.800 --> 01:15:10.750
وجب اتباعه والا والا فتعين الراوي فتعيين الراوي صالح للترجيح فيجب اتباعه. وايضا هذا جيد يعني اذا نحن تركنا تعيين الصحابي لتعيين من جاء بعده من المجتهدين فهذا فيه نظر

237
01:15:11.450 --> 01:15:29.750
فتعيين ما ما عينه الصحابي الراوي اولى من تعيين من يجيء بعده نعم قال رحمه الله قلت وهذا الاحتمال ضعيف. لان ظاهر الحال ان تعيين الصحابي المشاهد للحال انما يكون عن قرينة حالية

238
01:15:29.750 --> 01:15:49.200
او مقالية شاهدها فلا يعدل عن هذا الظاهر الا عند قيام ما ما يرجح عليه او او يرجح الا عند قيام ما يرجح عليه. لا لمجرد كونه مجتهدا. نعم. والله تعالى اعلم. نعم وهذا ظاهر ايضا

239
01:15:49.350 --> 01:16:10.400
الان ليست القضية مجتهد امام مجتهد وانما عندنا مجتهد عنده قرائن وهو الصحابي والمجتهد الاخر قد لا يملك ما يملكه هذا الصحابي فتقديم قول الصحابي في هذا المقام اولى من تقديم غيره. نعم

240
01:16:11.350 --> 01:16:31.350
قال الثالث ان يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الصحابي على غير ظهره اما بصرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه او بغير ذلك من وجوه تأويل فالذي ذهب اليه اكثر العلماء انه يعمل بظاهر الحديث ولا يخرج عنه لمجرد عمل الصحابي او قوله وذهب

241
01:16:31.350 --> 01:16:48.550
تروا الحنفية الى اتباع قول الراوي في ذلك لما سيأتي ذكره وقال بعض المالكية ان كان ذلك مما لا يمكن ان يدرك الا بشواهد الاحوال والقرائن المقتضية لذلك وليس للاجتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله

242
01:16:49.250 --> 01:17:11.700
طبعا هذه قرينة الان الذي يذكرونه المالكية قرينة لاحظ الان قرائن ملزمة بانه لا يمكن ان يدرك فاذا يرجع فيه الى قول الصحابي نعم قال وان كان صرفه عن ظاهره يمكن ان يكون بضرب من الاجتهاد تعين الرجوع الى ظاهر الخبر. لاحتمال الا يكون اجتهاده مطابقا

243
01:17:11.700 --> 01:17:26.850
قال لما في نفس الامر فلا يترك الظاهر للمحتمل حكاه عنهم القاضي عبدالوهاب رحمه الله في ملخصه طب لكن ما الذي يدل على ان هذا محتمل وهذا الظاهر مع قول الصحابي

244
01:17:27.700 --> 01:17:42.400
يعني مع قول الصحابي وجزمه بالامر فلا يقال مثل هذا القول بل يصار الصواب ان يصار الى قول الصحابي نعم. وتكون لغة يا شيخ  واحتمال عندنا مجموعة من القرائن اللغة احدها

245
01:17:43.000 --> 01:18:09.650
والصحابي في اللغة مقدم اطلاقا يعني مطلقا نعم قال وقال القاضي عبدالجبار وابو الحسين البصري من المعتزلة ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه واله وسلم لذلك التأويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوز ان يكون قد صار اليه بدليل

246
01:18:09.650 --> 01:18:23.950
ارى له من نص او قياس وجب النظر في ذلك الدليل فان كان مقتضيا لما ذهب اليه وجب المصير اليه والا عمل بالخبر ولم يكن لمخالفة الصحابي رضي الله عنهم جميعا اثر وهذا قوي ايضا

247
01:18:23.950 --> 01:18:53.900
وهذا ايضا فيه نظر ليس كذلك لان الصحابي اذا ترك الدليل لامر ظهر عنده فلا يزال عندنا المقومات ذكرناها عن الصحابي فاتباع قوله اولى الاتباع قوله او لا؟ فاذا الان ما ذكره عن اه عبدالجبار وابي الحسين المعتزلة ايضا ليس بدقيق. بل خلافهما

248
01:18:53.900 --> 01:19:15.700
والاولى ما ذكره في الاول نعم لكن يلزم منه العلم بقصد النبي وهذا اذا وقع فانتهى الامر لو لو علم انتهى الامر لكن الخلاف في الثاني وهو الذي عليه الاشكال. فالصواب الرجوع الى قول الصحابي فيه نعم

249
01:19:18.050 --> 01:19:37.950
احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ولامام الحرمين تفصيل اخر يأتي في القسم الذي بعده بعد هذا وهو الرابع ان تكون المخالفة بترك مدلول الحديث بالكلية كما روى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

250
01:19:39.000 --> 01:19:59.950
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبع مرار. الحديث وجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه نفسه انه نفسي نفسي نفسه انه يغسل الاناء من بلوغ الكلب ثلاثة وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب مثالا لتخصيص الراوي عموم الخبر عموم الخبر

251
01:19:59.950 --> 01:20:19.500
وهو تمثيل ضعيف لان الاعداد نصوص لا تقبل التجوز. وليست من الالفاظ العامة حتى تكون الثلاثة احد افراد السبعة بل هذا مخالفة محضة لمدلول الخبر. والذي ذهب اليه جمهور العلماء انه لا يعدل لا يعدل عن الخبر الظاهر او النص الى مذهب الراوي

252
01:20:19.500 --> 01:20:39.500
وان قلنا ان مذهب الصحابي حجة لان مذهب الصحابي انما يكون حجة اذا لم يعارضه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وظن كونه اطلع على ناسخ او دليل يترجح على هذا الخبر. وان كان منقدحا فهو مرجوح لما سيأتي من الاحتمالات التي تعارضه

253
01:20:39.500 --> 01:21:01.950
ظن المستفاد من الخبر ارجح منه وعمدة الحنفية في هذا المقام ان هذا الراوي اما ان تكون مخالفته لدليل راجح على هذا الخبر او لا دليل فان كان لا او لا لدليل فان كان لا لدليل لزم فسقه وخرج عن اهلية من تقبل من تقبل روايته

254
01:21:02.100 --> 01:21:21.400
فيسقط العمل بالحديث بالكلية والاصل خلاف ذلك فتعين ان تكون المخالفة لدليل راجح على هذا الخبر وحينئذ فيجب المصير اليه بالذات هذا الحديث آآ وفعل ابي هريرة من من الامور المشكلة التي تظهر

255
01:21:21.450 --> 01:21:40.800
مشكلة قول الصحابي اذا خالف النص لاحظوا الان النص عندنا بالرقم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبع وابو هريرة يعمل بثلاث فهو ان كان عمل باجتهاد فقد خالف النص

256
01:21:41.450 --> 01:22:04.400
او يكون عنده ايش دليل اخر دال على النسخ لكنه لم يبينه. نعم قال رحمه الله والجواب عنه انه لا يلزم اذا كانت المخالفة لدليل راجح ان يكون ذلك بالنسبة الى نفس الامر. بل راجحا بالنسبة الى ظنه وحينئذ فلا يلزم ان يكون ذلك مطابقا لما في نفس الامر. بل

257
01:22:04.400 --> 01:22:20.600
ان يكون مرجوحا وهو يظنه راجحا. وهذا احتمال لا مدفع له فلا يترك ظاهر. ظاهر هذا الخبر لهذا المحتمل هذا ما في تعارض مع لا ليه انه هذا الاحتمال اوردوه مخالفين

258
01:22:20.850 --> 01:22:35.450
فرفضه قبل قليل فقط لا في مثل هذا الحديث بالذات اللي فيه ارقام يعني ثلاثة وسبعة هذا ممكن لماذا لانه الان زنت بالشرح انه الان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه

259
01:22:36.000 --> 01:22:57.200
قد يكون فهم من التسبيح لماذا؟ الكثرة. الكثرة فرأى انه ان فعل هذا قد اجزأ نعم. ولذا لم لم يقلل عن الثلاث الثلاث اقل يعني صحيح ان اقل الجمع اثنين لكن اقل جمع الكمال هو كم؟ ثلاثة. ثلاثة. فكأنه قد يكون رأى هذا مجزئا لكن مثل هذا

260
01:22:57.200 --> 01:23:23.050
العمل بنص الحديث اولى لوضوحه هذا هذا توجيه اخر هذا توجيه اخر تكون ان تكون الثلاثة دالة على الوجوب وما فوقها دال على الاستحباب. لكن الاخرون لا يرون هذا يعني هذا احد التخريجات

261
01:23:25.550 --> 01:23:39.350
نعم نعم لا هم الان الكلام كيف نخرج قول ابي هريرة؟ اما حديث فلا اشكال فيه نعم هو الاشكال في كلام ابي هريرة ففي فعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم

262
01:23:39.650 --> 01:24:00.350
احسن الله اليكم ونفعنا بعلمكم في الدارين. قال الامام رحمه الله وايضا فالاتفاق على ان الصحابي غير الراوي للحديث اذا خالفه بالكلية  لا يعتد بمخالفته ولا يعلل بها الخبر بل يعمل به ويعدل عن مذهب الصحابي ومن الجائز القوي ان يكون ذلك الصحابي قد

263
01:24:00.350 --> 01:24:24.250
على هذا الخبر وانما خالفه لمعارض ظنه وراجحا عليه فيلزم على اصلهم اتباع اقوال الصحابة المخالفة للاخبار والعدول اليها دون الاخبار لعين ما قالوه من غير فرق بين الراوي وغيره وذلك باطل فيلزم مثله في الراوي ايضا. ايضا لكن ايضا غير الراوي

264
01:24:24.600 --> 01:24:40.800
احتمال ان يكون لم يطلع على الحديث الا اذا ثبت اطلاعه الحديث لابد يقيد ان يثبت اطلاعه الحديث فيخالفه لابد من تقييده بان يثبت اطلاع غير الراوي على الحديث ويخالف الحديث فيكون الان ساوى

265
01:24:40.850 --> 01:24:57.550
الراوي نعم. اما ورود مخالفة من الصحابي لحديث نقول لعله لم يطلع عليه واجتهد. ونكون نحن ملزمون بالحديث نعم قال وقولهم انه يكون فاسقا اذا ترك العمل بالخبر من غير معارظ راجح

266
01:24:57.800 --> 01:25:14.400
قلت انما يلزم ذلك اذا تركه من غير معارض بالكلية ولا ندعي ذلك بل يجوز له تركه لمعارض راجح في ظنه ولا يلزم فسقه اذا لم يكن راجحا في نفس الامر. صحيح. يعني انما العمل

267
01:25:14.550 --> 01:25:35.700
بما يظنه المجتهد وليس بما يظنه مخالفه والا لا لزم تفسيق كثير من العلماء بهذه الطريقة وهذا ليس بصواب. نعم قال واختار امام الحرمين تفصيلا في ذلك وهو انه اذا تحققنا ان مخالفة الراوي كانت لنسيان الخبر او لعدم فهمه له

268
01:25:35.750 --> 01:25:54.300
فلا شك في وجوب اتباع الخبر ولذلك اذا كان الراء اذا كان ذلك بورع في الراوي بان يكون الخبر يقتضي ترخصا الراوي شديد شديد الورع فانه فانه تحمل المخالفة على اخذه بالاحتياط والمبالغة في الورع

269
01:25:55.350 --> 01:26:15.150
وان خفي عنا سبب المخالفة ولكن علمنا انه خالف ما رواه عمدا فالرجوع هنا الى قوله لان الظاهر في انه لا مثل هذه المخالفة الا لمسوغ يقتضي مخالفة ما رواه مثل ما ذكر قبل قليل الشيخ طارق انه احتمل ان ابا هريرة

270
01:26:15.500 --> 01:26:35.950
فهم من السبع ايش الاستحباب ويكفي فيها الثلاث على انه احد التخريجات لفعلي ابي هريرة في هذا المقام نعم قال رحمه الله وان خفي عنا ان المخالفة وقعت عمدا او لسبب من الاسباب ولم نحط به علما فالواجب اتباع الخبر وترك ماذا

271
01:26:35.950 --> 01:26:53.000
ذهب اليه الصحابي الراوي وهذا التفصيل يرد يرد عليه في قوله ان المخالفة مني كانت عمدا. فالظاهر انه لا يرتكب والا لمسوغ يقتضيها لما تقدم ان ذلك المسوغ يحتمل ان يكون راجحا في نفس الامر

272
01:26:53.050 --> 01:27:07.400
وان يكون كذلك في ظنه ولا يكون مطابقا لما ظنه فلا يترك ظاهر الخبر لهذا الاحتمال. نعم ان رجعنا الى انه في ظن جاهد من الصحابي هذا الامر لكنه ليس في

273
01:27:07.650 --> 01:27:29.300
الحقيقة كذلك فيبقى بناء على رأي الامام مع الخبر. نعم. قال واما تفصيل من تقدم ذكره فلا يخفي فلا يخفى وجهه. والمتبع في ذلك غلبة الظن فمتى كان الظن راجحا من جهة تعين اتباعها وهذا كله اذا لم ينتشر قول الصحابي المخالف للخبر فاما اذا

274
01:27:29.300 --> 01:27:48.850
انتشر في الجميع وعملوا به وسكتوا عنه مع علمهم بالخبر فانه ينبني على ما تقدم اول الكتاب من الاقوال فاذا قيل بانه اجماع او حجة كان ذلك راجحا على الخبر ومتضمنا وجود ناسخ له كان سبب مخالفتهم له

275
01:27:48.850 --> 01:28:06.150
ان لم نطلع على ذلك الناسخ وذلك كما تقدم في الصحيحين مثله وكذلك في الحمل على المجاز والعدول عن الظاهر والله الموفق للصواب نعم هنا يكون انتهى الكتاب طبعا الفائدة

276
01:28:06.300 --> 01:28:22.450
اتذكرها موجودة عندكم؟ موجودة فائدة طبعا الفائدة هي فقط في ذكر هي منقولة من كتاب ابن حزم. نعم. في ذكر الفقهاء اه يعني فقهاء الصحابة الذين تدور عليهم الفتوى ثم من اخذ عنهم

277
01:28:22.650 --> 01:28:39.750
فلعل نكتفي آآ بهذا القدر لان ما سيذكره اليس عليه تعليق فيمكن ان يرجع الى ما ذكره الامام وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر للامام العلائي ما قدم من هذين الكتابين

278
01:28:39.800 --> 01:28:59.800
وهنا آآ اعتبر الفرصة لانبه الى هذه النعمة العظيمة التي من الله بها على علماء الاسلام في ان بقيت كتبهم تقرأ في آآ يعني في اقطار المسلمين فهذا العلائي رحمه الله تعالى لما كتب هذا الكتاب

279
01:28:59.850 --> 01:29:16.350
هل كان يتصور ان هناك من سعة بكتابه ويطبعه وينشره ثم يقرأ او او يدرس لا شك انه لم يكن هذا في خلده فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في ميزان حسناته ويبارك لنا في سما سمعنا من علمه

280
01:29:16.500 --> 01:29:31.700
ثم اعود فاحمد الله اولا واخرا واشكره واثني عليه على ما من بان بدأنا بهذين الكتابين وان كنت اقل شأنا من ان  اشرح مثل هذا لكن الحمد لله الذي يسر ما يسر

281
01:29:31.750 --> 01:29:55.150
واشكر ايضا الاخوة القائمون على هذه المحاضرات وعلى حرصهم في تقديم العلم لطلاب العلم. ثم اشكر كل من حضر وظن بي خيرا وسلوا سبحانه وتعالى ان ييسر لي ولكم طريق الخير وان يجعلنا من اتباع نبيه واتباع اصحابه واله

282
01:29:55.150 --> 01:30:15.150
ان يجمعنا بهم في جنات النعيم وان نلتقي مرة بعد مرة في هذه الدنيا على خير وعلى محبة انه سميع مجيب واسأله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام وان يرينا بشائر النصر التي بدأنا نرى بوادرها فاسأله سبحانه وتعالى ان يرفع امة الاسلام

283
01:30:15.150 --> 01:30:21.500
ويعلي شأن امة هذا النبي الكريم انه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين