هناك بعض القبائل في الحجاز اذكر منها قبيل السقيف وقبيلة بني مالك. وبعض من قبيلة بني حارس. حيث ان المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته لا تحج لا تحج على زوجها عند وفاته. وما الحكم في ذلك؟ هذا يجب ان يزال بالعلم لابد ان يبلغ الدعاة هناك ووصى القضاة بان يوجهوا الناس الى هذا الشيء الذي يجهلهم وهو هذا هو الاحداث يعني المرأة اذا مات زوجها لا تشد عليه والاحداد ترك الزينة والطيب والحلي ولذلك وقت وقت العدة حتى تنتهي العدة ان شاء الله هذا واجب يبلغنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاحداء على الزوج اربعة وعشرة والاحداث هو ترك ما يدعو الى نكاحها ويرغب فيها ويرغب بالنظر فيها من انواعها والمحسنات الجميلة والحلي والكحل واشبه ذلك وعليها ان تلزم بيتها العدة حتى تنتهي عدة الوفاة. واذا كان حاملا حتى تضع الحمل. نعم. كما ان الرجل يبدل باخته او ابنته في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النهر يبدل ما هذا دون ان يبدل به او ابنته في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد. هذا هل يجوز ذلك؟ وما تعليق سماحتكم على هذا؟ هذا يقال الشراء يسميه بعض الناس نجاح البدن ويقول شخص لاخر زوجني بنتك وزوج بنتي او او بنت اخيه هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الصغار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث. عن نكاح الصغار وليقول الرجل للاخر زوجي بنتك وزوج بنتك او زوجي لاختك او زوج اختي او يقول وابنك او ابني واخت واخاك او ما اشبه ذلك. هذا لا يجوز وهذا منكر يجب الحذر منه. حتى ولو سمعوا مهرا الواجب الحذر من ذلك وان لا تكون المرأة مهرا للاخرى بل هذا يخطب وهذا يخطب فمن نسبه قبل ومن لفلا اما اكثار البدل هذا يعطيه بنته وهذا يعطيه بنته او اخته او بنت اخيه يعني موليته هذا لا يجوز والنكاح فاسد ولا يسمى مهرا وذهب بعض العلماء ان الى انه اذا سمى مهرا المثل صح ولكنه قول مرجوح والصواب انه لا يجوز تعاطي هذا النكاح مطلقا وليسوا بمهرة وقد ثبت عند احمد وابي داوود وغيرهما ان في المدينة فنكح صغارا واسميا مهرا رفع ذلك الى الامير ومعاذ رضي الله عنه وكتب الى امير المدينة ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان بلا مهرا. نعم. لدي ما يروى في حديث عمر في نفس الاشتراك وانه والذي ليس في في مهرة هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر وقال جماعة انهم من كلام مالك ابن انس الراوي ايضا وبكل حافة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير الشغار لانه من المهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من كلام بعض الرواة وكلام الراوي لا يكون حجة. فالحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي نهى عن الشرار. ولم يبشره بعمل البعض فسره ان يقول هذا زوجته اختي او بنتي كذلك او مزوج او زوج وهكذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعم ما اذا كان فيه مهر وما اذا اخذ بمهر