فاذا سألك سائل هل انتظرك وانت في الصلاة واشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك او سأل سائل عن حكم من الاحكام واشرت بما يدل على نعم او لا كل ذلك لا بأس به يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صفة الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب فلو شرع في القراءة حالا بعد التكبير اجزأ ذلك ولكن كونه يأتي بالاستفتاح افضل. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ان كان الامام ويبتدأ القرآن من حين يكبر لا يستفتح فالمأموم كذلك لا يستفتح ينصت او بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فانه لا يستفتح بل ينصت. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع من الاستفتاحات الافضل ان يأتي المؤمن بهذا تارة وهذا تارة. اما الجمع بين استفتاحين او اكثر. فلا اعلم في شيء من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فالاولى تركه الا ان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الاحاديث انه جمع بين استفتاحين دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره هذا اصح شيء ورد في الاستفتاح. يقول المصلي بعد الاستفتاح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم اذا فرغ من الفاتحة يقول امين وامين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. الواجب على المرأة النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في الصلاة الجهرية. المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات امامه فان لم يكن له سكتة قرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الامام. ثم ينصت للامام هذا في الجهرية اما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الاولى والثانية من الظهر والعصر التأمين السنة الاتيان به بعد كلمة ولا الضالين. في الصلاة وخارجها السنة رفع الصوت بقول امين. كان الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون اصواتهم الواجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في جميع الركعات. واذا تيسر ان يقرأها في سكوت امامه. قبل ان يقرأ الفاتحة او بعدها فهو افضل. دل حديث ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه على ان قراءة الفاتحة ليست ركن ركنا في حق المأموم ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم ادراكه قيام الامام. اذا سمع المأموم الامام واياك نستعين يستمع اليه فقط ولا يقول استعنا بالله ولا شيء غيره بل ينصت. ولا يشرع قول بلى الا عند تلاوة اخر اية من سورة القيامة وهي قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى فانه يستحب ان يقال عند قراءتها سبحانك فبلى لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه سلم جاء في حديث ضعيف انه كان صلى الله عليه وسلم اذا قرأ اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال نحن على ذلك من الشاهدين واذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون من اخر المرسلات. قال امنا بالله حديث من كان له امام فقرائته له قراءة ضعيف ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص لكن لو نسيها المأموم او لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي او تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته. لانها في حقه واجبة لا ركن. السنة ان تكون القراءة في الصلاة بالترتيل. هذا هو الافضل. والا لا يجب اذا قرأ قراءة عربية قد ادى فيها الحروف كفى. لو ادرك المأموم الامام في الركوع او عند الركوع سقطت عنه الفاتحة لما روى البخاري في صحيحه عن ابي بكرة رضي الله عنه اذا ركع الامام والمأموم ولم يكمل قراءة الفاتحة كملها اذا كان الباقي قليلا كالاية والايتين فان خاف ان يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة. لانه مأمور بمتابعة الامام. قراءة ما تيسر بعد الفاتحة الافضل في الظهر ان يكون من اواسط المفصل مثل سورة الغاشية والليل وعبس والتكبير والانفطار وما اشبه ذلك وفي العصر مثل ذلك لكن تكون اخف من الظهر قليلا وفي المغرب مثل ذلك او اقصر منها. وان قرأ في بعض الاحيان باطول فهو افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور وقرأ فيها بالمرسلات. وفي بعض الاحيان بسورة الاعراف. قسمها في الركعتين ولكن في الاغلب يقرأ فيها من قصار المفصل وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة اطول من الماضيات مثل سورة قاف واقتربت الساعة والتغابن والصف وتباركا والمزمل وما اشبه ذلك. في الثالثة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب. والثالثة والرابعة من العشاء يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع لكن وردت الظهر ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة فاذا قرأ في بعض الاحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن فهو حسن تأسيا به صلى الله عليه وسلم. واذا ترك ذلك في غالب الاحيان فهو افضل عملا بحديث ابي قتادة لانه اصح واصلح من حديث ابي سعيد. ثبت عن الصديق رضي الله عنه انه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. اذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمأن قائما وضع يديه على صدره هذا هو الافضل. فان ارسل يديه في صلاته فلا حرج. وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن او مؤمنة المشاقة في هذا او المنازعة. وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق لمذهب الامام احمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة وهو قول جماعة من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وهو الارجح دليلا. جاء في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الرجل يؤمر ان يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم الراوي عن سهل لا اعلمه الا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان المصلي اذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى والمعنى على كفه والرسغ والساعد. حديث قبيصة بن هلب الطائي عن ابيه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال الوقوف في الصلاة رواه ابن ابي شيبة باسناد جيد. روى ابو داوود عن علي رضي الله عنه ان السنة وضع اليدين تحت السرة والجواب انه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ رحمه الله وسبب ضعفه انه من رواية عبدالرحمن بن اسحاق الكوفي ويقال الواسطي وهو ضعيف عند اهل العلم لا يحتج بروايته ضعفه الامام احمد وابو حاتم وابن معين وغيرهم وهكذا حديث ابي هريرة عند ابي داوود مرفوعا اخذ الاكف على الاكف تحت السرة لان في اسناده عبدالرحمن بن اسحاق المذكور. وقد عرفت حاله. الافضل ان يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود هذا هو الافضل والامر في هذا واسع سواء قدم ركبتيه او قدم يديه. فالصلاة صحيحة وانما الخلاف في الافضل. رفع الرأس او تحريكه يمينا وشمالا اثناء السجود عمل مكروه لا ينبغي لانه عبث اذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ثم دعوت الله هذا من اسباب الاجابة مستحب. لا بأس ان تدعو بالدعاء الموجود في القرآن في الصلاة في السجود. وفي اخر التحيات يدعو الانسان بقصد الدعاء ما هو لقصد القراءة. اذا رفع من السجود رفع وجهه اولا ثم يديه ثم ينهض. هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة. حديث وليضع يديه قبل ركبتيه الظاهر والله اعلم انه انقلاب. كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وانما الصواب ان يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق اخر الحديث اوله. وحتى يتفق مع حديث وائل ابن حجر وما جاء في معناه القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود. وانما القرآن في حال القيام في حق من قدر وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام. يقرأ وهو قاعد. في الجلوس بين السجدتين يضع يده انا على فخذه اليمنى او على الركبة باسط الاصابع على ركبته ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته اليسرى. ويبسط اصابعه عليها هكذا السنة يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالدعاء بين السجدتين للوالدين او غيرهما. ان اقعى بين سجدتين اي جلس على عقبيه نصب رجليه وجلس على عقبيه بين السجدتين فهذا ايضا من السنة لكن الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافتراش. الافضل للمصلي ان يجلس جلسة في فتى بعد السجود الثاني يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة يجلس مثل جلسته بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. هذا هو الصحيح للامام وللمأموم والمنفرد بعد الاولى والثالثة ولو لم يجلس الامام وان قام ولم يجلس فلا حرج وقال بعض اهل العلم ان هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض ولكن الصحيح انها سنة من سنن الصلاة مطلقة. للامام والمنفرد والمأموم ولكنها غير واجبة لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تركها في بعض الاحيان. ولان بعض بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على عدم الوجوب التكبير للسجود يكبر حال هويه الى الارض يقول الله اكبر حين يشرع في الهوي ويقطعها قبل ان يسجد في الارض وعند الرفع كذلك اذا رفع يكبر حين رفعه وينتهي قبل استتمامه قائما. ينهض الى الركعة انية مكبرا قائلا الله اكبر من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الاستراحة او حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله اكبر فان بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه. وحتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة وان جلس قبل ان يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. السنة في التكبير عدم التمطيط. بل يكبر عند قاله كما يكبر اول الاحرام بدون تمطيط ولكن التكبير جزم والسلام جزم. اذا قام للركعة الثانية فيتعوذ من الشيطان الرجيم ويسمي الله وان ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الاول في الركعة الاولى فلا بأس. وان اعاده فهذا افضل. يجلس في التشهد الاول مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى كجلسته بين السجدتين. هذا هو الافضل وكيفما جلس اجزاءه اذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء او ثلاثية مثل المغرب دلت الاحاديث الصحيحة على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية تشرع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير هذا هو الاصح لعموم الاحاديث لكنها ليست واجبة في التشهد الاول وانما تجب في التشهد الاخير عند جمع من اهل العلم. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير قير ثلاثة اقوال القول الثاني انها واجبة بمعنى ان من تركها عمدا بطلت صلاته. ومن تركها سهوا اجزأته صلاته ان ذكرها قريبا سجد للسهو. وان طال الفصل سقط عنه وتمت صلاته. وهذا القول اقرب عندي اكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد ومتى اتى بها المصلي على اي وجه من الوجوه الثابتة اجزاه ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين مرة. واتمام المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر هذا فضل عظيم وخير كثير والمعنى اذا قال هذا مع التوبة والندم والتوبة وعدم الاصرار على المعاصي والذنوب. عندها يرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر حديث من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب انه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق. وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل يجوز تكرار السورة في الاسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود بل يجوز ان يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ سورة اذا زلزلت في الركعتين الاولى والثانية كون المصلي يرتب قراءته على ما في المصحف افضل اما لو عكس بان قرأ قل هو الله احد في الاولى وقرأ في الثانية تبت يدا ابي لهب وتب او انا اعطيناك الكوثر. فلا حرج في ذلك لان الترتيب باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. ولان عمر رضي الله عنه كان ربما قدم بعضا عن بعض لا حرج على الامام اذا قرأت الركعة الاولى اقل مما يقرأ في الثانية. لعموم قول الله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه. لكنه بذلك قد ترك الافضل. لان السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله تدل على ان السنة للامام والمنفرد ان يقرأ في الاولى اطول من الثانية في جميع الصلوات خمس حديث معاذ بن عبدالله الجهني ان رجلا من جهينة اخبره بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح اذا زلزلت في الركعتين كلتيهما اخرجه ابو داوود باسناد حسن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين اخرجه النسائي باسناد حسن. الثابت في احاديث سكتتان للامام. احداهما بعد التكبيرة الاولى وهذه تسمى سكتة الاستفتاح. والثانية عند اخر القراءة قبل ان يركع الامام. وهي سكتة لطيفة صلوا بين القراءة والركوع. روي سكتة بعد قراءة الفاتحة. ولكن الحديث فيها ضعيف. وليس عليها دليل واضح بل افضل تركها واما تسميتها بدعة فلا وجه له. لان الخلاف فيها مشهور بين اهل العلم. حديث لعلكم تقرأون خلف فامامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اخرجه الامام احمد والترمذي باسناد حسن الحمد المشروع عند الرفع من الركوع له صفات اربع اولا ربنا لك الحمد ثانيا ربنا ولك الحمد ثالثا اللهم ربنا لك الحمد رابعا اللهم ربنا ولك الحمد الافضل ان يقول ربنا ولك الحمد. ويكفي ولا يزيد والشكر. ليس في الصلاة فراغات خالية من الذكر والدعاء. مد البصر الى جهة الامام في الصحراء او عن يمين او شمال. لا يبطل الصلاة لكنه مكروه والسنة الخشوع في الصلاة والاقبال عليها. وطرح البصر الى محل السجود. ما يوجد في الفم من اثار الطعام او اللحم لا يضر الصلاة. سواء بقي او اخرج اثناء الصلاة. لكن لا يبتلعه. التغميض في قناة مكروه وليس من السنة السنة ان يفتح عينيه ويغمض عند الحاجة ولا حرج. بل قال بعض اهل العلم انه من عمل اليهود المشروع في جميع الصلوات وفي كل مكان حتى في الحرم. النظر الى موضع السجود. لان ذلك اخشع للعبد واجمع للقلب الا في حال التشهد. فان السنة النظر الى موضع الاشارة العبث في الصلاة يكره الا من حاجة. اذا كان قليلا اما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فانها تبطل الصلاة. ليس للحركة في الصلاة حد محدود فيما نعلم من الشرع المطهر والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه المرور بين يدي المصلي او بينه وبين سترة حرام. وهو يقطع الصلاة ويبطلها. اذا كان المار امرأة بالغة او حمارا او كلبا اسود اما ان كان المار غير هذه الثلاث فانه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل. المرأة والحمار والكلب الاسود خرجه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه وخرج مثله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. لكنه لم يقيد الكلب بالاسود. والمطلق محمول على المقيد عند اهل العلم لا فرق في ذلك اذا مرت المرأة بين يدي المصلي سواء كان المصلي محرما لها او اجنبيا او امرأة ايضا فالحديث عام يعم الجميع. مد اليد امام المصلي للسلام ممن عن يمينه ويساره لا قر ولا حرج في هذا. المسجد الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها. لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الاثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم. ومثله في المعنى المسجد النبوي من المساجد اذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار. معنى فليقاتل فليدفعه بقوة من مر امام المصلي الذي ليس له سترة في اكثر من ثلاثة اذرع لا يعتبر مارا بين يديه الى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فان لم يجد شيئا منصوبا اجزأه الخط. حديث اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها رواه ابو داوود باسناد صحيح. تكره الصلاة الى النار. لان فيه تشبها بعباد النار المجوس قد دلت السنة الصحيحة على ان الافضل للمصلي حين قيامه في الصلاة ان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى لكن يضعهما على قلبه. اقول لا اعلم في هذا اصلا اما ارسالهما او وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة. لو ارسل يديه صحت صلاته وفعل شيئا مكروها لا يبطل الصلاة. الواجب على المسلم في الطائرة اذا حضرت الصلاة ان يصليها حسب الطاقة والافضل له ان يصلي في اول الوقت فان اخرها الى اخر الوقت ليصليها في الارض فلا بأس لا تعتبر اطراف الفرش سترة للمصلي والسنة ان تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرات الرحل او اكثر من ذلك. الاشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم. وقد فعلها اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فلا حرج في ذلك ان كانت نافلة فالامر اوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب. اذا لم يمكن اشعار من يدق الباب ان صاحب البيت مشغول بالصلاة او عدم سماع اما الفريضة فلا يجوز قطعها الا اذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته ثم يعيدها من اولها من تذكر الصلاة الفائتة بعد ان شرع في الحاضرة فان كان منفردا فله حالان ان كان عن فريضة نسيها او نام عنها ثم احرم بالتي بعدها ناسيا يقطعها ليصلي الفريضة الفائتة قبل على الترتيب فلو كان نائما عن الظهر مثلا ثم نسي. فلما احرم بالعصر تذكر فانه يقطعها وينوي نية الظهر ولو كان مأموما يقطعها وينوي الظهر وان كان اماما وتذكر ان عليه فريضة سابقة فانه يصليها نافلة. وينويها نافلة ويصلي بهم نافلة وهم صلاتهم صحيحة وان كان عند الاحرام ونواها الفائتة التي عليه صحت منه ايضا وصلاتهم صحيحة لان اختلاف النية على الصحيح لا يؤثر وان كان مأموما احرم معهم بالعصر ثم تذكر انه لم يصلي الظهر ينوي قطع الصلاة ثم يعيد احراما جديدا بنية الظهر. وتجزئ خلف من يصلي العصر فاذا صلى الظهر صلى بعدها العصر. من كان عليه صلوات فائتة فيقضيها كما لو اداها ان كانت جهرية قضاها جهرا كالفجر وان كانت سرية قضاها سرا كالظهر والعصر. الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والاولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للامام والمنفرد ومن اسر فلا حرج عليه لكنه قد ترك السنة واذا رأى المنفرد ان الاصرار اخشع فلا بأس اما الامام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا يجوز للامام في اثناء الصلوات الخمس ان يقرأ من المصحف اذا دعت اليه الحاجة. كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن. الصواب ان ما ادركه المأموم المسبوق مع الامام يعتبر اول صلاته وما يقضيه هو اخرها هذا هو الصواب والاصح من قولي العلماء اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة. فبعضهم استحب الجهر بها وبعضهم كره ذلك واحب الاصرار بها وهذا هو الارجح والافضل. تشرع التسمية في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة وغيرها من السور. ما عدا التوبة فبعد قراءة الامام الفاتحة يقرأ قبلها البسملة ففي الاولى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي وفي الركعات الاخيرة ان تعوذا فلا بأس. وان اقتصر على التسمية كفت التسمية ورد في بعض الاحاديث ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة. ولكنها احاديث ضعيفة ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا. يدل على ذلك ولكن الامر في ذلك واسع وسهل. ولا ينبغي فيه النزاع واذا جهر الامام بعض الاحيان بالبسملة ليعلم المأمومون انه يقرؤها فلا بأس. التسمية اية مستقلة فصل بين السور. وليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور في اصح قولي العلماء الا انها بعض اية من سورة النمل الله سبحانه اعلم بحكمة شرعية الجهر في الصلوات الجهرية والاقرب والله اعلم ان الحكمة في ذلك ان الناس في الليل وفي صلاة الفجر اقرب الى الاستفادة من الجهر واقل الشواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر. يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة السرية مع الكراهة والسنة ان يقرأ فيها سرا السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة. سواء كان المصلي يصلي وحده او معه غيره وهو مخير بين الجهر والاصرار. والمشروع له ان يفعل ما هو اصلح لقلبه. السنة الاصرار بالادعية في وغيرها لقول الله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انه لا يحب المعتدين ولان ذلك اكمل في الاخلاص واجمع للقلب على الدعاء لابد من القراءة في الصلاة. ولابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته بالحروف التي يسمعها والسنة ان يسمع نفسه باذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات ما يصير قارئا الا اذا اسمع نفسه. عند كثرة الوسوسة يشرع للمصلي سواء كان رجلا او اه ان ينفث عن يساره وهو في الصلاة. ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ام ارشد عثمان بن ابي العاصي الثقفي رضي الله عنه الى ذلك. الصلاة الجهرية يستحب فيها الجهر او لوالديه او لغيرهما بل هو مشروع اذا عرض للمصلي في صلاته اية تسبيح او اية رجاء او اية خوف فسبح او سأل فلا بأس لكن المشروع ان يكون هذا في صلاة الليل للرجال والنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهكذا في صلاة الليل. الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه. بل هو مستحب عند شدة الحاجة اليه. بالرأس فقط لا مانع من ان يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه وفي الجنة والنار والموت اذا لم يشغله عما شرع الله له يعني تفكير عارض لا يشغله عن واجباتها ولا عن سننها. الالتفات في الصلاة لغير سبب مكروه لا يبطلها اذا كان بالرأس. اما بجميع بدنه فتبطل الصلاة. في حال التشهد يضع المصلي كفه اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة حتى يسلم. اشارة الى وحدانية الله سبحانه. ويحركها عند الدعاء وفي بعض الاحيان يقبض الاصابع كلها اعني اصابع كفه اليمنى ويشير بالسبابة لان كلتا الصفتين قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بالسبابة غير قائمة منحنية قليل ويجعل نظره اليها وقت الجلوس لا يتجاوز بصره سبابته. هذا هو السنة الافضل ان يقول في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته هذا هو الذي علمه النبي اصحابه. وتوفي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون ذلك ولم يقل لهم اذا مت فقولوا السلام على النبي ومعنى عليك ايها النبي من باب الاستحضار في الذهن والقلب والسلام عليك ايها النبي ليس دعاء ولكنه دعاء له. يدعو له بالسلام والرحمة والبركة ايطلب منه شيئا مجرد كون الامام لا يضم يديه لصدره لا يمنع من الصلاة خلفه لان ضم امر مسنون وليس واجبا. وضع المرفقين على الارض اثناء السجود مكروه ولا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك خرجه مسلم في صحيحه. السنة للمصلي ان يرفع يديه حذاء منكبيه او حذاء اذنيه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول الى الثالثة موجها بطونهما الى القبلة غير مضمومتين. وليس ذلك بواجب بل هو سنة ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته اذا تكلم الانسان في الصلاة ناسيا او جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت ام نفلا؟ اذا كان هناك حاجة لوضع الغترة تحت الوجه اثناء السجود كبرودة الارض او حرارتها او وعورتها فلا بأس بذلك اما عند عدم الحاجة فالافضل ترك ذلك وان يباشر المصلي المصلى بوجهه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك واصحابه رضي الله عنهم النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها اذا دعت اليها الحاجة. ويكره فعلها لغير حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه اذا استأذن عليه وهو يصلي الافضل الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله في ختام الصلاة لان هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واما زيادة وبركاته ففي ثبوتها خلاف بين اهل العلم. والافضل تركها وان اتى بها لم تبطل الصلاة بها. زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة ابن وائل عن ابيه لكن في رواية علقمة عن ابيه خلاف بين اهل العلم في صحة سماعه من ابيه او عدمها ومنهم من قال انها منقطعة فالمشروع للمؤمن الا يزيدها. وان يقتصر على ورحمة الله خروجا من خلاف العلماء وعملا بالامر الاثبت والاحوط القول باجزاء التسليمة الواحدة ضعيف. لضعف الاحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب ولو صحت لك انت شاذة. لانها قد خالفت ما هو اصح منها واثبت واصلح لكن من فعل ذلك جاهلا او معتقدا لصحة الاحاديث في ذلك فصلاته صحيحة الدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة في السجود وفي اخر التحيات قبل السلام. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم انهم كانوا يرفعون ايديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة. وبذلك يعلم انه بدعة اما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعيا فلا حرج فيه لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه دعا قبل السلام وبعده وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع اليدين لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الاحيان. الدعاء في الصلاة لا بأس به. سواء كان لنفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل. ولم يحفظ عنه انه فعله في صلاة الفريضة. ولو فعله سالم لا شيء عليه صلاته صحيحة. اذا عطس المصلي اثناء الصلاة فيحمد الله لفظا لا لا بأس لان الحمد من جنس اعمال الصلاة فاذا حمد الله عند العطاس كان قد فعل السنة اما التشميت فلا التشميت من كلام بني ادم اذا تثاءب يضع يده على فيه ولا يفغره وهذا يعم التثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره ولا بغيره وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل اي اذا نزل بالمسلمين نازلة من اعداء الاسلام قناة مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين. هكذا جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سعد ابن طارق الاشجعي انه قال لابيه يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم افكانوا يقنتون في الفجر فقال اي بني محدث خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وجماعة باسناد صحيح. ما روي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف عند ائمة الحديث. المشروع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس ولكنه في صلاة الفجر افضل وان قنت في بقية الاوقات فلا بأس كالمغرب والعشاء. وهكذا في السرية الظهر والعصر تنبيه حول دعاء غير مشروع الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فقد اطلعت على الكتيب الذي جمعته وهو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد طبعه بعض المحسنين واضاف في اخره دعاء هذا نصه دعاء مستحب بعد صلاة الفجر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الاحوال والافات وتقضي لي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين وهذا الدعاء لا دليل على مشروعيته على هذه الكيفية ولا اساس له من السنة ولا اسمح لاحد ان يضيف الى كتبي ما ليس منها وانما المشروع للمسلم ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في كل وقت. بالكيفية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم قول بعضهم اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية ليس بمشروع وفيه ابهام يخشى منه الالتباس على الناس. ينبغي للمسلم ان يتقيد بما ورد. ولا يأتي بكيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم ترد بها السنة. لان اتباع السنة فيه الخير والبركة والسعادة في الدنيا والاخرة التسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد التسبيح بيمينه ومن سبح باليدين فلا حرج في ذلك لاطلاق غالب الاحاديث. السنة للامام والمنفرد والمأموم الجهر بالاذكار التي بعد كل صلاة فريضة. جهرا متوسطا ليس فيه تكلف. يعلم الناس الذين حول المسجد انهم سلموا من الصلاة يتعلم بعضهم من بعض ويتذكر بعضهم من بعض اذا رفع الصوت يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ترك التسبيح بالمسبحة اولى وقد كرهها بعض اهل العلم والافضل التسبيح بالاصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ان يجهروا بصوت بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره لان الذكر الجماعي بدعة لا اصل لها في الشرع المطهر. حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح. والافضل ان يكون هذا الدعاء واشباهه قبل دبر الصلاة يطلق على اخرها قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام مباشرة وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بذلك واكثرها يدل على ان المراد اخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء اما الاذكار الواردة في دبر الصلاة فقد دلت الاحاديث الصحيحة على ان دبر الصلاة بعد السلام. المسلم مخير ان شاء قال كان الله والحمدلله والله اكبر جميعا يكررها ثلاثا وثلاثين مرة بعد كل صلاة وان شاء كل واحدة وحدها سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين. والله اكبر ثلاثا وثلاثين. كله جائز. ولكن جمعها اسهل الاذكار الشرعية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم السنة ان تكون بعد الفريضة خاصة كون الانسان يذكر الله بعد الصلاة ويتكلم عند الحاجة لا بأس واذا نسي يعيد حتى يأتي بالمشروع اذا شك انه سبح ثلاثا وثلاثين او اقل يكمل يعمل بالحيطة ويكمل. يستحب ان قل اللهم اجرني من النار سبع مرات بعد الذكر في الفجر والمغرب روي فيها عند ابي داود حديث لا بأس به. الحمد لا يشرع قراءتها بعد الصلاة. لا نعلم في الاحاديث في الصحيحة ما يدل على انها تقرأ بعد الصلاة كون الامام يجهر بالدعاء ويؤمن عليه المأمومون هذا من البدع. كراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ليس له اصل فيما نعلم وانما يكره فعل ذلك قبل السلام. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته انه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة. ويرى على وجهه اثر الماء والطين فدل ذلك ان الافضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد او في الصف واذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها بعد الذكر المشروع تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وازالة الشحناء. هز الرقبة عند السلام لا اصل له السنة الخشوع في الصلاة والطمأنينة وعدم هز الرقاب او الايدي. ما يفعله بعض الناس من المبادرة مصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية لا اعلم له اصلا بل الاظهر كراهية ذلك لعدم الدليل عليه. اذا مر المصلي باية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فان كان في الفريضة فلا يصلي عليه لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واما في النافلة فلا بأس. لانه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل اية فيها ريح فيسبح وعند كل اية فيها تعوذ فيتعوذ وعند كل اية فيها سؤال فيسأل والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. قد اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير هل هي ركن او واجب او سنة على اقوال وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم ان يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الاخير لان الرسول امر بها والامر يقتضي الوجوب. القول بالوجوب هو الاقرب عندي. لحديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه واعلم ان المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على اله وما بعدها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه وقال له اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بما شاء رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واسناده صحيح. السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء ان بين الاقدام فيلزق قدمه بقدم صاحبه دون محاكة ولا ايذاء. السنة التفريق بين قدمين عند الركوع. السنة ان يفرق رجليه عند السجود كما يفرق يديه اذا سجد. وهكذا يفرق رجليه اذا سجد اما ما يروى انه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة فهذا فيه نظر الظاهر انه شاذ ومخالف للاحاديث الصحيحة ولو الصقها العقب بالعقب في بعض الاحيان فالامر واسع ان شاء الله. الاولى ترك المأموم قول استعنا بالحي الدائم عند قراءة الامام اياك نعبد واياك نستعين ذلك لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. لكن انه لا يبطل الصلاة والمشروع للمأموم عند سماعه قراءة الامام الفاتحة وغيرها الانصات وحضور القلب. وعدم التكلم بشيء قراءة الامام. التبرك سنة في الرباعية والثلاثية. لا يكون الا في التشهد الاخير اما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل. السنة فيها الافتراش. هذا هو الافضل التشهد الاول اذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في اصح قولي العلماء اذا كان عالما بالحكم ذاكرا فان كان جاهلا فلا شيء عليه وان تركه ناسيا وجب عليه سجود السهو المكث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس. عمل فيه خير كثير واجر عظيم ولكن ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك انه لا يحصل له نفس الاجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد. لكن لو صلى في بيته الفجر لمرض او خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله او يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين فانه يحصل له ما ورد في الحديث لكونه معذورا حين صلى في بيته. من دخل المسجد يسلم على المصلين والقراء ويرد عليه المصلي بالاشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حلقة العلم يسلم عليهم. واذا رد عليه بعضهم كفى. يكره للمسلم حضور صلاة ما دامت توجد منه رائحة ظاهرة تؤذي من حوله. سواء كان ذلك من اكل الثوم او البصل او الكراث او غيرها من الاشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة. لا حرج في قطع الصلاة والانتقاد الى مكان اخر اذا كان بجانبك انسان كريه الرائحة. اعتياد السلام على من بجانبه بعد السلام من الفريضة ام النافلة يعتبر بدعة لعدم الدليل على تخصص هذه الحالة اما فعله لبعض المرات او في حق من لم يلقه قبل الصلاة او من له فيه حاجة ويريد ان يكلمه فلا اسى بذلك الاختيارات الفقهية