اذا نادى المنادي يصلوا في رحالكم فهل يؤذن قبل هذا النداء او بعده؟ جاء عن ابن عباس صحيح هذا وهذا هذا الامام ان يخبر الناس ليصلوا برحالهم ان شاء اذا كاملا ثم قال صلوا في لحالكم وان شاء قال ذلك عند حي على الصحيح الفلاح بدأ من الضحية على الصحيح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. كل هذا جاء ثبت عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كمل الاذان حتى لا انكار الواقع ثم قال ذلك حسنة وان قاله الحقيقة حي على الصلاة حي على الفلاح. فلا بأس المقصود انه مخير. نعم