﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.700 --> 00:00:51.000
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب اركان الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الطمأنينة من اركان الصلاة

3
00:00:51.150 --> 00:01:17.250
لحديث المسيء صلاته اما ما زاد على الطمأنينة من الخشوع المشروع فهو سنة. لا يجوز للمأموم القادر على القيام ان يقرأ الفاتحة حال قعوده ولا حال قيامه بل يجب عليه ان يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما. زيادة فان لم تستطع فمستلقيا

4
00:01:17.300 --> 00:01:34.950
في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه زادها النسائي في سننه باسناد صحيح واصل الحديث عند البخاري في الصحيح. من نسي اية من سورة الفاتحة يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها

5
00:01:34.950 --> 00:01:55.000
اية من الفاتحة يأتي بركعة قبل ان يسلم ويسجد للسهو فان طال الفصل يعيد الصلاة اما ان ذكر بعد السلام بوقت قريب. يأتي بركعة ويسجد للسهو ويسلم. فان كان اماما وطال الفصل

6
00:01:55.000 --> 00:02:18.350
يعيد هو ويعيدون. اذا اسقط اية من غير الفاتحة فلا يلزم السجود والحمد لله اذا لم تعرف الفاتحة تقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

7
00:02:18.500 --> 00:02:39.750
هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الفاتحة مع العناية بتعلم الفاتحة لابد هذا يجب فيه الصبر والعناية وعدم التساهل. لا حرج في ذلك لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة

8
00:02:39.850 --> 00:02:59.450
ثم قرأت الفاتحة الحمدلله المقصود حصل. لا حرج في قراءة قل هو الله احد فقط ولوحدها في جميع الصلوات مع الفاتحة في الفرض والنفل. من لا يعرف الا الفاتحة فصلاته صحيحة

9
00:02:59.450 --> 00:03:26.450
الصحيح من اقوال اهل العلم ان المأموم يؤمن في الجهرية اذا قال الامام ولا الضالين. لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية ان يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الانصات لقراءة الامام. السنة للمأموم الاخفات بقراءته وسائر اذكاره

10
00:03:26.450 --> 00:03:46.450
ودعواته في الصلاة لعدم الدليل على جواز الجهر. ولان في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين اذا دخل المسلم المسجد والامام راكع فانه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرة

11
00:03:46.450 --> 00:04:15.600
التكبيرة الاولى للاحرام وهو واقف والثانية للركوع عند انحنائه للركوع فان خاف فوت الركوع فتجزئه تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع. من دخل والناس ركوع ليس له ان يركع وحده بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكرة

12
00:04:15.600 --> 00:04:41.050
رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا تعد والمعنى لا تعد الى الركوع دون الصف. لو جاء المسبوق والامام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود اجزأه ذلك لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابي بكرة رضي الله

13
00:04:41.050 --> 00:05:01.300
وعن الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم ان المأموم متى ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. من دخل مع الامام قبيل الركوع بقليل. وخشي ان تفوته الفاتحة اذا اتى

14
00:05:01.300 --> 00:05:21.500
دعاء الاستفتاح فانه يبدأ بها. ومتى ركع الامام قبل ان يكملها ركع معه وسقط عنه باقيها اذا دخل المأموم والامام يقرأ بعد الفاتحة فانه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ دعاء الاستفتاح

15
00:05:21.550 --> 00:05:41.550
لان دعاء الاستفتاح نافلة والمأموم مأمور بالانصات. اذا ادرك المأموم الامام راكعا اجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم الا بعد رفع الامام. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

16
00:05:41.900 --> 00:06:02.550
لا صلاة لمنفرد خلف الصف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. الافضل للامام اذا احس باحد يدخل المسجد وهو راكع. الا يعجل بالرفع

17
00:06:02.550 --> 00:06:18.700
لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب بذلك من سلم امامه وهو لم يكمل التشهد الاخير

18
00:06:18.750 --> 00:06:32.800
فعليه ان يكمله ولو تأخر بعض الشيء عن الامام. لان التشهد الاخير ركن في اصح قولي العلماء الاختيارات الفقهية