﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:51.050
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب سجود السهو قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله سجود السهو واجب

3
00:00:51.100 --> 00:01:12.550
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك فاذا ترك واجبا او فعل محرما سهوا وجب السجود سجود السهو مثل سجود الصلاة سجدتان مثل سجود الصلاة سواء يقول فيهما سبحان ربي الاعلى

4
00:01:12.650 --> 00:01:32.250
يدعو مثل سجود الصلاة سواء بسواء ولا يقرأ بعد سجود السهو شيئا. اذا شك الامام او المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا ام مع فان الواجب عليه البناء على اليقين وهو الاقل

5
00:01:32.350 --> 00:01:51.850
فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل ان يسلم. اذا سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فانه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد

6
00:01:51.950 --> 00:02:10.600
وبعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم. ثم يسجد سجدتين بعد للسهو ثم يسلم هذا هو الافضل في حق كل من سلم عن نقص في الصلاة ساهيا

7
00:02:10.650 --> 00:02:30.300
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم من اثنتين في الظهر او العصر فنبهه ذو اليدين فقام فاكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم

8
00:02:30.350 --> 00:02:53.400
انه سلم من ثلاث في العصر فلما نبه على ذلك اتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. السنة ان يقول المأموم في حال سهو الامام سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الامام. واذا كان هناك

9
00:02:53.400 --> 00:03:19.250
حاجة الى اية يتلوها كأن يقول اذا لم يسجد واسجد واقترب او الركوع يا ايها الذين امنوا اركعوا فلا بأس المقصود ان الاصل التسبيح واذا تلا اية من الايات التي ترشد الامام فلا بأس. اذا شك المصلي المنفرد او الامام في قراءة الفاتحة

10
00:03:19.250 --> 00:03:50.100
فانه يعيد قراءتها قبل ان يركع. وليس عليه سجود سهو. ان كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فانه لا يلتفت اليه وصلاته صحيحة. المأموم صلاته صحيحة اذا نسي قراءة ويتحملها عنه الامام في هذه الحال. كما لو تركها جاهلا. اذا نسي المأموم واجبا من

11
00:03:50.100 --> 00:04:12.500
الصلاة سقط عنه مثلا نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم او نسي التكبير عند الركوع او السجود او عند الرفع من السجود. وهكذا لو نسي التشهد الاول فلا شيء عليه يتحمله الامام

12
00:04:12.550 --> 00:04:37.300
اما الاركان فلا بد منها فاذا نسيها يأتي بها ثم يلحق امامه سجود السهو يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة. من الدعاء وقول سبحان ربي الاعلى وغير ذلك اذا شك المسلم في اي صلاة من الصلوات المفروضة هل اداها ام لا

13
00:04:37.500 --> 00:04:55.500
فان الواجب عليه ان يبادر بادائها. لان الاصلب قاء الواجب. فعليه ان يبادر بها. ليس عليك ان تعيد الصلاة بسبب الوسواس. بل عليك ان تسجد للسهو اذا فعلت ما يوجب ذلك

14
00:04:55.600 --> 00:05:22.200
مثل ترك التشهد الاول سهوا ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا. من شك في عدد الركعات ثم قلد الشخص الذي دخل معه في الصلاة فعليه ان يعيد صلاته لانه لم يؤدها على الوجه الشرعي. وتقليده للشخص الذي دخل معه لا يعول عليه. ان غلب على ظن

15
00:05:22.200 --> 00:05:42.200
احد الامرين من النقص او التمام فانه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين سهوي بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب

16
00:05:42.200 --> 00:06:01.400
اتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام خرجه البخاري في الصحيح. الامر واسع في السجود قبل السلام وبعده. لان الاحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:01.500 --> 00:06:22.800
لكن الافضل ان يكون السجود للسهو قبل السلام الا في صورتين احداهما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فان الافضل ان يكون سجود السهو بعد اكمال الصلاة والسلام منها. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:23.150 --> 00:06:43.900
الثانية اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا في الرباعية او اثنتين او ثلاثا في المغرب او واحدة او اثنتين في الفجر لكنه غلب على ظنه احد الامرين وهو النقص او التمام

19
00:06:43.950 --> 00:07:04.150
فانه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الافضلية. ليس على المأموم سجود سهو اذا سهى. وعليه ان تابع امامه اذا كان دخل معه من اول الصلاة. اما المسبوق

20
00:07:04.200 --> 00:07:24.200
فانه يسجد للسهو اذا سهى مع امامه او فيما انفرد به بعد اكمالها الصلاة على التفصيل السابق اذا قرأ في الاخيرتين من الرباعية او احداهما اية او اكثر او سورة ساهيا لم يشرع له سجود السهو

21
00:07:24.200 --> 00:07:45.550
من قرأ في الركوع او السجود ساهيا فانه يسجد للسهو لانه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الاعلى

22
00:07:45.700 --> 00:08:05.700
او سها في السجود فقال سبحان ربي العظيم وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا ان كان جمع بين سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع او السجود سهوا فانه لا يجب عليه السجود

23
00:08:05.700 --> 00:08:26.600
وان سجد للسهو فلا بأس لعموم الادلة من سها فقال الله اكبر بدلا من سمع الله لمن حمده فان كان اماما او منفردا فعليه سجود السهو اما ان كان مأموما فلا شيء عليه

24
00:08:26.650 --> 00:08:46.200
لان المأموم تابع لامامه. لو جهر في السرية او اسر في الجهرية لم يلزمه السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الاية بعض الاحيان في السرية. من قام لقضاء ما فاته بعد

25
00:08:46.200 --> 00:09:06.200
سلام الامام وبعد لحظات سجد الامام للسهو اي بعد السلام. فسجد مع الامام فقد احسن فيما فعل ولا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه

26
00:09:06.200 --> 00:09:27.250
ولو اكمل صلاته وسجد للسهو بعد اكمالها فلا بأس عليه. لكونه قد نوى الانفراد لقضاء ما عليه ليس على من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة او ما تيسر من الايات حرج ولا يجب عليه سجود السهو

27
00:09:27.500 --> 00:09:52.000
لان قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ليس بواجب وان سجد للسهو فلا بأس. وصلاته صحيحة. من تابع الامام في التسليم عن نقص. وهو عالم بالنقص عارف بالحكم الشرعي وهو انه لا يجوز ان يسلم معه عن نقص. بل عليه ان يقوم ويأتي ببقية الصلاة

28
00:09:52.350 --> 00:10:14.900
فهذا صلاته باطلة لانه سلم عمدا قبل ان يكمل صلاته. عارفا بان ذلك لا يجوز. اما من سلم مع الامام جاهلا او جاهلا بالحكم الشرعي فلا اعادة عليه. اذا كان قد اكمل صلاته مع الامام لما نبه

29
00:10:14.900 --> 00:10:37.150
اذا سلم المأموم قبل الامام سهوا فانه يرجع الى نية الصلاة ثم يسلم بعد امامه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة الا ان يكون مسبوقا فانه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا قبل امامه

30
00:10:37.150 --> 00:11:03.550
من نسي تكبيرة الاحرام او شك في ذلك فعليه ان يكبر في الحال ويعمل بما ادرك بعد التكبيرة هذا اذا كان ليس لديه وسوسة اما ان كان موسوسا فانه يعتبر نفسه قد كبر في اول الصلاة ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته

31
00:11:03.550 --> 00:11:26.150
من نسي قراءة الفاتحة وكان اماما او منفردا فيأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو اما اذا كان مأموما فان الامام يتحملها عنه اذا كان ناسيا. اذا نسي الامام سجدة وسلم

32
00:11:26.150 --> 00:11:46.150
ثم ذكر او نبه يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو افضل وهكذا المنفرد حكمه حكمه. لا يجب لترك قنوت الوتر سجود سهو

33
00:11:46.150 --> 00:12:14.100
وكذلك اذا لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. ولكن لو سجد فلا بأس اذا قام عن التشهد الاول ناسيا وذكر في اثناء القيام يلزمه الرجوع للتشهد ويسجد للسهو اذا استوى قائما فالافضل له عدم الرجوع. لكن لو رجع فلا حرج عليه. وان كان اماما

34
00:12:14.100 --> 00:12:34.100
فعلى المأمومين ان يرجعوا معه وصلاتهم صحيحة. وليس في ذلك اعادة. ان شرع في القراءة يحرم وعليه الرجوع لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو. فلو رجع جاهلا بالحكم

35
00:12:34.100 --> 00:12:56.900
وقد شرع بالقراءة فصلاته صحيحة. ويعذر بالجهل. وعليهم ان يرجعوا معه وان يتشهدوا ثم يقوموا معه اذا قام والاصل في هذه المسائل ان الواجب على المأمومين التأسي بالامام والاقتداء به وعدم المخالفة الا

36
00:12:56.900 --> 00:13:16.900
ان يعلمون انه لا تجوز المتابعة كالذي قام لخامسة وهم يعلمون لا يقومون معه. او قام للمغرب وهم يعلمون لا يقومون معه. او قام لثالثة في الفجر او في الجمعة. وهم يعلمون لا

37
00:13:16.900 --> 00:13:37.550
يقومون معه اما الذي لا يعلم فانه يتابع امامه. من ترك التشهد الاول متعمدا تركه. بطلت صلاته في في اصح قولي العلماء اذا كان عالما بالحكم ذاكرا فان كان جاهلا فلا شيء عليه

38
00:13:37.600 --> 00:13:58.650
وان تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو فان تعمد تركه اي سجود السهو بطلت صلاته اما اذا نسي وسلم قبل ان يسجد ثم نبه او ذكر فانه يجب عليه ان يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم

39
00:13:58.750 --> 00:14:24.900
كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام. اذا دعا بعد التشهد الاول فليس عليه شيء من سها في صلاته سهوين او اكثر. كفى سجود واحد سجدتان للسهو ولو تعدد السهو. اذا سهى في الرواتب او في صلاة الضحى او في الوتر يسجد

40
00:14:24.900 --> 00:14:46.600
من ترك سجود السهو سهوا ان ذكر بعد السلام سجد للسهو وان طال الفصل سقط عنه ذلك في اصح قولي اهل العلم من اخطأ في القراءة فليس عليه سجود سهو اذا كان ذلك في غير الفاتحة

41
00:14:46.750 --> 00:15:00.000
اما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل. الجاهل لا سجود سهو عليه مطلقا الاختيارات الفقهية