﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوي رحمه الله تعالى في منظومته الالفية في الاداب الشرعية

2
00:00:21.300 --> 00:00:48.900
قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الاجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات ويكره ان لم يسرق قطع بواسر وبط الاذى حل كقطع مجود لاكلة تسري بعضو اب هو ان تخافن عقباه ولا تترددي وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها وعن

3
00:00:48.900 --> 00:01:13.850
على الاطلاق غير مقيدي كذا كالرقى الا باين وما روي فتعليق ذا حل ككتب للمولد وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:14.250 --> 00:01:40.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الاجراس والتعاويد والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات

5
00:01:40.700 --> 00:02:13.050
هذا الفصل عقده لبيان احكام ما ذكر  ضمن هذا الفصل ابياتا اختصر فيها ما يتعلق باحكام ما ذكره رحمه الله من قطع البواسير والعلاج بالكي والرقية والاحكام المتعلقة بها وغير ذلكم مما سيأتي

6
00:02:13.350 --> 00:02:35.700
في اه او من خلال الابيات التي نظمها رحمه الله تعالى قال ويكره ان لم يسري قطع بواسر وبط الاذى حل كقطع مجود هنا في هذا البيت ذكر ثلاثة احكام

7
00:02:36.200 --> 00:03:06.600
الاول قطع البواسير والبواسير هو داء يصيب المرء في دبره في مقعدته وقد يشتد ويصيب الانسان بالالم ويشتد منه الاذى ولا سيما عند قضاء الحاجة وبعد قضائها  ذكر رحمه الله ان

8
00:03:06.800 --> 00:03:33.200
قطع البواسير يكره ان لم يسري لان البواسير على ما افاد بيانه رحمه الله على نوعين نوع منها يسري بمعنى انه يتفاقم ويزداد وعدم قطعه يزداد به آآ المضرة على الانسان به ونوع ليس كذلك

9
00:03:34.200 --> 00:03:56.950
فيقول يكره ان لم يسرق قطع بواسير بمعنى ان البواسير اذا كانت مشتدة ومتزايدة وبدأت تسري في  اه الانسان ويخشى على نفسه من تفاقمها فانه يقطعها بلا كراهة  معلوم ان مكان البواسير

10
00:03:57.050 --> 00:04:19.350
في عورة الانسان المغلظة ويحتاج من يقطعها الى النظر الى ذلك الموضع فلا يحرم ذلك لانه ظرورة لا يحرم ذلك كشف العورة الطبيب او نظر الطبيب لها من اجل المعالجة لا يحرم ذلك

11
00:04:19.450 --> 00:04:42.400
الضرورة ضرورة قطع هذه البواسير قال ويكره ان لم يسرق قطع بواسر وبط الاذى وضبط الاذى والمراد بالاذى ما ينبت ولا سيما عند الدبر او حول الدبر من اه دمامل او خراج او نحوه

12
00:04:42.750 --> 00:05:06.400
فبطه لا يخرج ما فيه من ما فيه من الزوايا ونحو ذلك بعد بطه واخراج ما فيه من مادة متجمعة في في داخله يعتنى مثلا بنظافته حتى يزول على الانسان وبقاؤه

13
00:05:06.450 --> 00:05:27.450
مؤذن للانسان جدا ومؤلم له  وبط الاذى حل وبطل الاذى حل لان اه الاذى الذي هو الخراج او الدمامة التي تجتمع ولا سيما عند الدبر تكون مؤذية للانسان جدا ففي بطنها اخراج

14
00:05:27.450 --> 00:05:49.850
المادة التي بها ويزول باذن الله تبارك وتعالى آآ الاذى ولا سيما اذا اعتني بها بعد بطنها نظافتها المستمرة وبطل اذى حل كقطع مجود كقطع مجود والمراد بقطع المجود اي

15
00:05:49.950 --> 00:06:12.300
اجزاء الانسان من مثلا اصابعه او يده او اطراف قدمه او نحو ذلك قطع المجود اي قطع الاجزاء التي هي اه من بدن الانسان عندما يسري فيها او عندما يكون فيها مرظ

16
00:06:12.850 --> 00:06:32.700
اه يسري على بقية البدن فيقطع المجود يقطع هذا الجزء من بدن الانسان حتى آآ يتخلص من الاذى الذي فيه ويخشى ان يسري على بقية البدن فيقتل الانسان فقطع المجود في هذه الحالة حل

17
00:06:33.050 --> 00:06:53.900
حل لان بقائه يترتب عليه سريان ما فيه من اذى الى بقية البدن بين في البيت الذي بعده سبب حل قطع هذا المجود قال لاكلة تسري لاكلة تسري يعني اذا وجد فيه اكلة

18
00:06:54.150 --> 00:07:12.300
تسري اي لبقية البدن فمثلا لو وجد في اصبع الانسان او في يده اكلة والاكلة هي التي تأكل من البدن تأكل من البدن وتسري في في في بقيته في قطع الجزء الذي فيه الاكلة

19
00:07:12.700 --> 00:07:29.000
حتى يسلم الجزء الذي لم تصل اليه بعد حتى يسلم الجزء الذي لم تصل اليه بعد لاكلة تسري بعضو ابنه اي اقطعه ابنه اي ابن هذا العضو الذي فيه الاكلة

20
00:07:29.200 --> 00:07:51.250
حتى لا يسري فيه من اكله الى بقية البدن ان تخافن عقباه ولا تترددي. ان كنت تخاف عقباه اي عاقبة سريانه في بقية البدن فاقطعه ولا تتردد في ذلك انتقل بعده الى

21
00:07:51.350 --> 00:08:13.950
الكلام على حكم الكي قال وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها الكياء فاكرها قبل الاذان اكره الاذى اكره الكي اي اكره استعمال الكي قبل الاذى يعني قبل ان تصل الى

22
00:08:14.200 --> 00:08:34.850
مرحلة اضطر فيها الى الكي لان الكي هو اخر الدواء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اباحة الكي لامته واخبر انه يكره الكي عليه الصلاة والسلام الكي اخر الدواء ولهذا قال وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها

23
00:08:37.000 --> 00:09:05.900
وعنه اي الامام احمد على الاطلاق اي الكراهة كراهة الكي على الاطلاق ليست مقيدة بقبل او بعد وانما هي كراهة مطلقة غير مقيد اي بقبل الاذى او بعد الاذى وقد جاء في الحديث وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء امتي في ثلاث وذكر منها كي تنار

24
00:09:06.450 --> 00:09:25.650
فالكي فيه شفاء اخبر بذلك عليه الصلاة والسلام لكن لما كان فيه نوع تعذيب للبدن بنوع تعذيب للبدن وفيه مضرة تدفع بها مضرة اعظم ابيح مع الكراهة ابيح مع الكراهة

25
00:09:27.600 --> 00:09:54.100
ثم ذكر بعده احكام الرقية فقال كذاك الرقى فذاك الرقى اي تمنع الا باين وما روي كذلك الرقى اي ينهى عنها وتمنع ايا كانت الا باين وما روي يعني لا يستثنى من المنع

26
00:09:54.200 --> 00:10:20.900
الا ما جاء الا ما كان من الرقية باية ايات القرآنية او بالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الدعوات والاذكار المأثورات فهذا آآ جائز  ثبت فيه الاحاديث الكثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه

27
00:10:21.200 --> 00:10:37.550
كذا الرقى اي تمنع وينهى عنها الا باين وما روي اي لا يستثنى من هذا المنع الا ما كان بالايات القرآنية والاحاديث او الادعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:10:39.450 --> 00:11:10.850
قال فتعليق ذا حل ككتب لولد وهنا يذكر احكام التمائم اذا كانت من القرآن الكريم والذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فتعليق ذا والاشارة بقوله ذا الى الايات والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاذكار والدعوات

29
00:11:10.850 --> 00:11:32.750
فتعليق ذا حل اي جائز ومباح ان يجعل شيء من الايات في مثلا آآ هي التميمة او في قطعة من القماش او قطعة من الجلد وتعلق مثلا على الصبي او على

30
00:11:32.850 --> 00:11:54.950
المريض يقول فتعليق ذا حل ككتب ككاتب اللي ولد الولد المواليد ان يكتب اه شيء من الايات او كذا فتعلق عليه من اجل اه الشفاء وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو قول لبعض اهل العلم

31
00:11:55.100 --> 00:12:18.800
هو قول لبعض اهل العلم والصحيح المنع من ذلك والنهي عنه وان اه التعاليق والتمائم حتى لو كانت بالايات والاحاديث المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فانها تمنع وينهى عنها

32
00:12:19.350 --> 00:12:40.250
لاسباب ذكرها اهل العلم منها اه عموم النهي الادلة عن التعاليق تعاليق التمائم قد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا اتم الله له والامر الثاني ان السنة جاءت بالرقية لا بالتعاليق

33
00:12:41.100 --> 00:13:05.150
ان السنة النبوية جاءت بالرقية. وهي هديه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل اي بالرقية والامر الثالث ان في تعليقها تعريض لها للامتهان مريظ لها

34
00:13:05.400 --> 00:13:33.400
للامتهان ان تمدهن وان يدخل بها في مواضع النجاسة او او يلامس بها الطفل الذي علقت عليه النجاسة فلهذه الاسباب وغيرها الصحيح النهي عن تعليق التمائم اذا كانت من القرآن والادعية المأثورة اما اذا كانت بغير ذلك فهي ممنوعة باتفاق اهل

35
00:13:33.950 --> 00:14:03.350
العلم نعم قال رحمه الله تعالى وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد وكل دواء فيه خلط وكل دواء فيه خلط محرم حرام كل دواء ركب من اشياء مباحة واشياء محرمة

36
00:14:04.700 --> 00:14:26.350
كل دواء يعني كل دواء مركب وتركيبه يشمل اشياء مباحة واشياء محرمة كل دواء بهذا الصنف او بهذه الصفة فهو حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام

37
00:14:26.450 --> 00:14:47.950
ولا تتداووا بحرام وفي سنن ابي داوود فلا يجوز التداوي بحرام وما جعل الله كما في الحديث شفاء امتي فيما حرم عليها فكل دواء خلط فيه بين اشياء مباحة واشياء محرمة فانه حرام

38
00:14:48.550 --> 00:15:13.400
مثل لذلك بمثال قال كترياق بغير تقيدي ترياق والترياق اه ذكر انه نوع من العلاج الذي كانوا يعالجون به ومن ضمن اه ما يخلط فيه ما يؤخذ شيء من الحيات

39
00:15:13.700 --> 00:15:33.750
يؤخذ شيء من الحيات اما من سمها او غير ذلك فيخلط معه مع هذا الدواء يقال له الترياق فلما خلط بمحرم كان محرما لما خلط بمحرم كان محرما حرام كترياق بغير تقيد

40
00:15:34.350 --> 00:15:59.750
نعم قال رحمه الله تعالى وحل بغير الوجه واسم بهائم وفي وفي الاشهر اكره جزء جز ذيل ممدد كمعرفة حتما لا اضرارها بما لقطعك ما تدرى به للمنكد وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسندي

41
00:15:59.800 --> 00:16:25.500
وقطع قرون والاذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود وحرم خصاء الادميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي هذه الابيات بدءا من قوله وحل بغير الوجه الى تمامه كلها في احكام الحيوانات

42
00:16:25.700 --> 00:16:53.700
كلها في احكام اه الحيوانات بدأ هذه الاحكام بقوله وحل بغير الوجه واسم بهائم واسم بهائم وفي النعم محل بغير الوجه واسم بهائم واسم البهيمة هو ان تقوى في موضع من بدنها

43
00:16:53.950 --> 00:17:13.600
بما يكون علامة مما يكون علامة تتميز به فيعرف من صاحبها ولو اختلطت مع الماشية بهذا الوسم يعرف انها لفلان لان هذا وسم فلان وهذا وسم فلان الى اخره فالمقصود من الوسم

44
00:17:13.900 --> 00:17:39.250
تمييز اه البهائم آآ الا يختلط ملك احد بملك اخر  الوسم جائز في غير الوجه في غير الوجه. ولهذا قال وحل بغير الوجه واسم بهائم. يعني ان وسم البهيمة جائز

45
00:17:39.850 --> 00:17:59.050
الا انه في الوجه لا يجوز بل يحرم وجاء فيه آآ الوعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه

46
00:17:59.550 --> 00:18:19.000
مر بحمار وسم في وجهه فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الذي لعن الله الذي وسمه لعن الله الذي وسمه فهذا يفيد ان الوسم في الوجه

47
00:18:19.050 --> 00:18:40.700
حرام ولا يجوز لان الوجه هو موضع الحواس فيه البصر وفيها السمع وفيه الفم وفيه الشم الوسم في الوجه محرم ولا يجوز واذا احتاج الانسان لوسم البهيمة يسمها في غير الوجه

48
00:18:40.950 --> 00:19:01.550
يسمها في غير الوجه فاذا الوسم وسم البهيمة الذي الغرض منه تمييز آآ تمييزها لا لا تختلط املاك الناس في البهائم بعضها ببعض فانها توسم لاجل ذلك والوسم فيه مصلحة

49
00:19:03.000 --> 00:19:24.850
مصلحة عظيمة جدا والكي فيه مضرة لكنها في مقابل هذه المصلحة العظيمة محتملة ولا يكون في الوجه النهي بل الوعيد الشديد الذي جاء في ذلك قال وفي الاشهر اكره جز

50
00:19:25.650 --> 00:19:52.050
ذيل ممدد جز الذيل اي ذيل البهيمة ومن ذلك هم ذيل الخيل يكون طويلا فيكره جزه اي قطعه يكره جزه اي قطعه لماذا؟ لان بقاء الذيل للخيل في مصلحة عظيمة له

51
00:19:52.450 --> 00:20:14.050
في مصلحة عظيمة جدا للخير فاذا جز ابر به الحق به الظرر عندما يجز ذيله ولهذا لا يجز ذيله لا يقطع لماذا؟ لان فيه اضرارا به وهو انه يهش بذيله

52
00:20:14.250 --> 00:20:37.700
عن عن نفسه الاذى الحشرات والذباب ونحو ذلك. اذا اذته في بدنه هشها بذيله. فاذا جزء فاضر به بذلك قال وفي الاشهر اكره جز ذيلا ممدد وقوله في الاشهر هذا فيه تنبيه الى ان هذا هو القول

53
00:20:38.050 --> 00:21:04.950
الاصح والاشهر من اقوال اهل العلم ان انه يكره جزوا آآ الذيل كمعرفة اي وقل بمثل ما قيل في الذيل من كراهة جزة ايظا كراهة جزء المعرفة والمراد بالمعرفة الاعراف

54
00:21:05.250 --> 00:21:26.850
اعراف الخيل اعراف الخيل وهو الشعر الذي ينبت على الرقبة الشعر الذي ينبت على الرقبة فوق الرقبة وهو جمال للخيل من جهة ودفء لها ايضا من جهة اخرى ففيه الجمال وفيه الدفء

55
00:21:27.250 --> 00:21:57.500
للخيل وجزه وقطعه فيه اضرار بالخيل وكذلك جز الناصية ناصية الخيل قد جاء في الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة  الناظم رحمه الله يشير الى حديث خرجه ابو داوود في سننه وغيره

56
00:21:57.600 --> 00:22:18.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا معارفها ولا اذنابها لا تقصوا نواصي الخير ولا معارفها ولا اذنابها فان اذنابها مذابها فان اذنابها مذابها

57
00:22:19.400 --> 00:22:42.600
ما معنى مذابها اي تذب به عن نفسها الاذى من ذباب او غيره فان اذنابها مذابها ومعاريفه ومعارفها دفئها ومعارفها الاعراف التي تكون تنبت على فوق الرقبة فوق رقبة الخيل دفء لها

58
00:22:42.900 --> 00:23:06.100
دفء لها اذا كان الهواء مثلا اه يأتي من هذه الجهة يكون شعرها يقي اه اه شدة البرد او الهواء فهو دفء لها واعرافها واعرافها مذابها  نواصيها معقود فيها الخير

59
00:23:06.300 --> 00:23:40.650
ونواصيها معقود فيها الخير قال رحمه الله كمعرفة حتما لاظراره لاظرارها بما لاضرارها بما لقطعك ما تدرى به للمنكدين للمنكد فادرأ به عن نفسها اذى المنكد اي ما يقع عليها من ذباب غيره من الحشرات تؤذيها وتنكد عليها

60
00:23:41.600 --> 00:24:03.750
فانها تدرأ به عن نفسها ذلك. مثل ما جاء في الحديث المتقدم واذنابها مذابها. فذب بها عن نفسها ولعل الاقرب في ظبطها للمنكد يعني الذي ينكد عليها ويؤذيها من ذباب او نحوه فانها تذب

61
00:24:03.850 --> 00:24:34.600
اه اذنابها عن نفسها هذا هذا الذي ينكد عليها قال رحمه الله وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصال وفيما سوى الاغنام كرهوا الخصام والخصى هو استخراج البيضة او البيضتين او رظها

62
00:24:34.950 --> 00:24:55.450
لان اذا استخرجت او او رظة او رظت وبقيت في مكانها اه لا يبقى فيه بذلك الشهوة لا يبقى فيه الشهوة واذا زالت عنه الشهوة يطيب لحمه يا وويكثر ويطيب ويحسن

63
00:24:56.750 --> 00:25:25.200
فيقول الناظم وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصاء قد كرهوا الخصال اي في جميع البهائم والحيوانات يكره آآ خصاؤها الخصال اما بازالة الخصية او برفضها اما بازالتها او او بردها حتى لا لا يبقى في تلك البهيمة شهوة فاذا زالت عنها الشهوة طاب

64
00:25:25.250 --> 00:25:47.300
طاب لحمها اه اه زاد ايضا وحسنت وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين موجوئين موجوئين ومعنى موجئين اي محصيين وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصى

65
00:25:47.800 --> 00:26:19.200
لتعذيبه المنهية لتعذيبه المنهي عنه بمسند يعني النهي عن خصائها لا يستثنى من ذلك الا الاغنام لتعذيبه يعني لما فيه من تعذيب لها اه وهو منهي عنه بمسند اي بالحديث المسند الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او بمسند اي فيما رواه الامام احمد في في المسند

66
00:26:19.350 --> 00:26:46.950
وقد جاء في المسند للامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم قال وقطع قرون والاذان وشقها بلا ظرر تغيير خلق معوذين اي وينهى عن قطع القرون

67
00:26:47.100 --> 00:27:07.050
والاذان وشقها بلا ضرر اما اذا كان فيه ظرر اذا كان فيه ظرر على البهيمة نفسها فانه فانه يكسر القرن الذي يظره مثلا لو ان قرن البهيمة التف الى جهة العين

68
00:27:07.650 --> 00:27:34.250
التف الى جهة عين البهيمة واصبح مؤذيا لها في في عينها فانه يقطع يقطع هذا لدفع الاذى عنها لدفع الاذى عنها وقطع قرون والاذان وشقها بلا ظرر اي دون وجود ظرر في هذه الاشياء على البهيمة تغيير خلق

69
00:27:34.700 --> 00:28:02.000
تغيير خلق وفي القرآن الكريم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام اي يغيرون فخلق الله بقطع القرن او او قص الاذن او نحو ذلك فقال رحمه الله وحرم خصاء الادميين كلهم حرم خصاء الادميين كلهم

70
00:28:02.200 --> 00:28:21.400
اي لا يجوز ان يحصى الادمي كلهم اي وبما في ذلك هم العبيد الارقة لا يجوز ان يخصى لا لا يقصيه يقول حتى تذهب الشهوة عنه تكون منفعته لاحسن واسلم او نحو ذلك

71
00:28:21.850 --> 00:28:51.700
فلا يجوز خصاء الادميين كلهم سوى في قصاص سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. اذا كان انسان اعتدى على اخر فقطع مثلا خصيته فانها تقطع خصيته آآ خصاصا يقطع خصيته قصاصا وهذا معنى قوله سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي اذا كان الانسان اعتدى على اخر

72
00:28:52.150 --> 00:29:22.700
بقطع الخصية او رظها فانه يقتص منه ان لم يعفو ويسامح صاحب الحق نعم قال رحمه الله تعالى ويحسن في الاحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرفدي وغربان غير الزرع ايضا وشبهها كذا حشرات الارض دون تقيدي. كبق وبرغوث وفأر وعقرب. ودبر

73
00:29:22.700 --> 00:29:46.550
وحياة وشبه المعدد نعم يقول ويحسن في الاحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع قتل ما يضر من الحيوانات والحشرات بلا نفع يعني ما كان من الحيوانات ومن الحشرات ظار ولا نفع فيه فيحسن قتله

74
00:29:46.650 --> 00:30:07.350
لانه لا نفع فيه وفيه مضرة لا نفع فيه وفيه مضرة فما كان من الحيوانات والحشرات بهذه الصفة ضار لا نفع فيه فانه يقتل فانه يقتل وقتله دفع لمضرته مثل لذلك بامثلة

75
00:30:08.150 --> 00:30:31.900
ما كان من الحيوانات ضار لا نفع فيه وهو الذي يا يحسن قتله مثل له بامثلة قال كنمر النمر معروف نوع من الوحوش ومرفد والمرفد اسم من اسماء الاسد ومرفد هذا اسم من اسماء الاسد وهو

76
00:30:32.300 --> 00:31:00.250
اه من الوحوش آآ المعتدية لا نفع فيه فهذه تقتل لانها ضارة ولا نفع فيها وغربان وغربان غير ذي الزرع ايضا وغربان غير ذي الزرع المراد اه الغربان اي الغراب الاسود

77
00:31:00.550 --> 00:31:16.650
الغراب الاسود وهو من الفواسق. قد صح في الحديث خمس يقتلن في الحل والحرم. وذكر منها الغراب لانه من الفواسق المؤذية ولا نفع فيه فهو ضار ومؤذي وليس فيه منفعة

78
00:31:17.700 --> 00:31:50.650
غير ذي الزرع غير ذي الزرع  غراب الزرع ووصف بانه طائر احمر المنقار والرجل ويأكل الزرع يكون في الزروع ليس مثل اه الغراب الاخر يأكل الميتة ويعتدي  غراب الزرع احمر من القارب والرجل وهو يأكل اه الزرع

79
00:31:50.800 --> 00:32:17.950
فيستثنى قال وغربان الغير للزرع ايضا وشبهها شبه هذه الاشياء التي هي ضارة ولا منفعة فيها كذا حشرات الارظ دون تقيدي كذا حسرات الارظ اي ما كان من حشرات الارظ ظار ومؤذي ولا منفعة فيه فانه يقتل. مثل لذلك بامثلة قال

80
00:32:17.950 --> 00:32:46.300
كبق والبق هو البعوض كبق وبرغوث وهو نوع من الحسرات وفأر وعقرب والفأر العقرب معروفان وهو من ووهما من الفواسق الخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها تقتل في الحل والحرم

81
00:32:46.600 --> 00:33:12.850
ودبر والدبر هو ايضا يقال له الزنبور قال له الزنبور وهو اه من الحشرات المؤذية وحيات والحية من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وشبه المعددين اي وما كان من امثال هذه الاشياء

82
00:33:12.900 --> 00:33:44.250
التي عددها الناظم رحمه الله تعالى ويكره قتل النمل الا مع مع الاذى به النمل يكره قتله. النمل يكره قتله وقد جاء في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب النملة

83
00:33:44.600 --> 00:34:11.500
والنحلة والهدهد والهدهد والصرد والهدهد والصرد  قال الناظم ويكره قتل النمل الا مع الاذى به. اذا كان به اذى اذا كان بالنمل اذى فانه آآ يقتل تخلصا من اذاه قال واكرا

84
00:34:12.450 --> 00:34:36.200
بالنار احراق مفسد واكرها بالنار احراق مفسد قد صح في في صحيح البخاري وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام ان النار لا يعذب بها الا رب النار سبحانه وتعالى لا يكون التخلص منها بماذا

85
00:34:36.850 --> 00:34:57.750
باحراقها وانما يتخلص من هذه المؤذيات باي طريقة اخرى غير الاحراق غير احراقها بالنار ثم بعد ان بين هذا الحكم قال واكرهن بالنار احراق مفسد قال في البيت الذي بعده ولو قيل بالتحريم

86
00:34:58.750 --> 00:35:21.550
ثم اجيز مع اذى لم يزل الا به لم ابعده اي بالحكم يعني لو قيل ان تحريقها بالنار محرم محرم الا في حالة واحدة وهي ان يكون حصل منها اذى

87
00:35:22.050 --> 00:35:42.900
لم يتمكن من الخلاص منه الا باحراقها بالنار لم لم يتمكن من الخلاص من آآ اذاها الا باحراقها بالنار. يقول لو قيل اباحة ذلك او لو قلت باباحة ذلك لم ابعد

88
00:35:43.500 --> 00:36:08.350
لم ابعد يعني الحكم حكم مقارب ان يكون صوابا وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن ذلك فقال يدفع بغير تحريك يدفع اذاه بغير التحريك. يعني يجتهد الانسان في دفع اذى بغير التحريف لان

89
00:36:08.600 --> 00:36:31.950
اه النهي عن التحريك جاء واضحا ومنهيا عن آآ فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام يجتلي الانسان في التخلص منها بان يقتلها تخلصا من اذاها بغير التحريك بغير التحريق

90
00:36:34.700 --> 00:36:56.100
نعم انا جاوزتك ولا اعد اللي  قال رحمه الله تعالى ويكره قتل النمل الا مع الاذى به واكرها بالنار احراق مفسدي ولو قيل بالتحريم ثم اجيز مع اذى لم يزل الا به لم ابعدي

91
00:36:56.400 --> 00:37:19.000
ويحرم القى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وان لم يقدد وقد جوز الاصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشي بموقد. نعم يقول رحمه الله تعالى ويحرم القاء الحوت في النار لم يمت

92
00:37:19.250 --> 00:37:35.850
يحرم ان يلقى في النار حيا بمعنى انه ينتظر لان الحوت يموت اه بعد اخراجه من الماء بلحظات لا تطول لا تطول لان حياته ببقاءه في الماء فاذا اخرج من الماء بقي حيا

93
00:37:35.950 --> 00:37:59.750
لوقت يسير لا يطول ثم يموت فاذا اخرج الحوت من الماء وهو في حال حياته لا يلقيه في النار بل ينتظر الى اه ان يموت ثم يلقيه فيها اذا اراد ان يأكله مشويا بالنار ويحرم القاء الحوت في النار في النار

94
00:38:01.100 --> 00:38:25.400
لا لم يمت اي قبل ان يمت وكله بما يحوي وكله مما يحوي وان لم يقددي وان لم يقطع لان الحوت حل كله لا يستثنى منه شيء وقد جوز الاصحاب تشميس قزهم

95
00:38:25.700 --> 00:38:47.050
والمراد بقزهم اي دودة القز وتشميسها اي وضعها في الشمس الى ان تموت حتى يستفاد لانه يستخرج منها الحرير يستخرج منها الحرير ولا يستخرج الا بموتها  اه جوز الاصحاب تشميس قزهم

96
00:38:47.500 --> 00:39:21.650
اي وضعها في اه اه الشمس اه الى ان تموت حتى يستفاد منها استخراج الحرير وتدخين دبور والدبور مر ذكره وهو الزنبور وهو مؤذي وهو من الحشرات المؤذية وتدخين دبور اي يوضع في المكان الذي فيه الدبور او كثر فيه الدبور يوضع من نوع من

97
00:39:21.800 --> 00:39:48.750
الادخنة التي تؤذيه فتطرده من اه المكان تطرده من المكان فهذا ايضا جائز تخلصا من شره. وشيا بموقد شيئا يقال شويته شيا والشيء احراق والحكم فيه كما سبق ذكر الحكم فيه كما سبق ذكره يعني يعمل على التخلص

98
00:39:48.800 --> 00:40:12.500
من هذه المؤذيات بغير الاحراق بغير الاحراق نعم قال رحمه الله تعالى ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وسردان طير شبه ذين وهدهد وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد

99
00:40:13.500 --> 00:40:33.950
ويحرم مصبور من الحيوان والمجسم من طير لاغراض معتدي يقول ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع ويكره عن لنهي الشرع اي لمجيء النهي في الشرع عن ذلك يكره قتل الضفادع

100
00:40:34.600 --> 00:40:56.700
وكذلك اه الصرد وكذلك الهدهد وقد مرنا معنا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع وذكر منها الصرد والهدهد قال وحل دواب الماء

101
00:40:57.600 --> 00:41:16.000
غير ضفادع وحل دواب الماء غير ضفادع الدواب التي في الماء حلال اكلها الا الضفادع والضفادع من الحيوانات التي يقال عنها برمائية يعني تعيش في الماء وفي وخارج الماء تعيش في الماء وخارج الماء

102
00:41:18.850 --> 00:41:36.200
جاء في المسند ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع اي ليأخذ منها شيئا من الدواء او العلاج فنهاه عن  وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فحرام اكله

103
00:41:36.800 --> 00:41:54.950
لانه لو كان حل اكله لاباح قتله لا يمكن ان يوصل الى اكله الا بقتله فالنهي عن اه قتله فيه دلالة على حرمة اكله فيه دلالة على حرمة اكله ويكره اه قال وحل دواب الماء

104
00:41:55.350 --> 00:42:20.850
غير ضفادع اي فانها تحرم لا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ويحرم تمساح على المتأكد ايحرم اكل التمساح على المتأكد اي من كلام وقول اهل العلم ويحرم مصبور

105
00:42:21.000 --> 00:42:51.300
من الحيوان والمصبور من الحيوان الذي قتل صبرا حبس في مكان  منع منها الطعام الى ان يموت فهذا يحرم اكله يحرم مصبور من الحيوان والمجسم من طير لاغراض معتدي ويظهر ان مراده بالمجثم من الطير اي ماء

106
00:42:51.350 --> 00:43:14.550
اتخذ غرضا من الطير ما اتخذ غرضا يعني يكون امسك بالطير مما يباح اكله ثم يربط مثلا بخيط او نحوه ثم يحاول آآ من امسكوه قنصه من بعيد او رميه واصطياده وهذا فيه اذى آآ

107
00:43:14.750 --> 00:43:33.550
واضح الطير اه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ الطير غرضا فلعله هو المراد بقوله والمجسم من طير لاغراض معتدي. اغراض معتدي اي من اتخذ الطير غرظا النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:43:33.600 --> 00:43:53.550
نهى عن ذلك نعم قال رحمه الله تعالى وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر باوكد. يقول وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وان ترى في المذبوح

109
00:43:53.950 --> 00:44:18.100
في البطن ميتة تحل يعني لو ذبح الانسان شاة ذكى شاة ليأكلها وجد في بطنها جنينا فهو حل لان ذكاة الام ذكاة لجنينها زكاة الام ذكاة جنينهم فالذي في بطنه حل اكله وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل

110
00:44:18.450 --> 00:44:41.450
تحل اي يحل اكلها بتذكية اه امها وحب الروث حرام باوكده حب الروث الروث هو ما يخرج من دبر البهيمة فاذا اكلت شعيرا ولم تمظغه جيدا يبقى حدا فاذا ذبحت

111
00:44:42.050 --> 00:45:00.850
قبل ان يا يعني يحصل له ان يذوب في البطن او او ان نعم من يذوب في بطنها فانه عند الذبح يبقى يجد الانسان ولا سيما اذا كان قريبة عهد باكله يجد حب

112
00:45:00.850 --> 00:45:25.800
فهذا لا يحل يعني لا يحل ان ان يؤكل وحب الروث حرام باوكد اي باوكد اقوال اهل العلم في ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ويكره قتل الهر الا مع الاذى وان ملكت فاحظر اذا غير مفسدي ويكره قتل

113
00:45:25.800 --> 00:45:44.750
والهض معروف يقال له القط  يحرم اه يكره قتل الهر الا مع الاذى الاذى اذا كان يؤذي مثلا يكون عند الانسان دجاج او عنده طير فكل يوم يأكل منها فيؤذيه

114
00:45:45.300 --> 00:46:03.350
يكسر البيض يعني يحصل منه اذى ومضرة فانه يقتل دفعا لاذاه يقتل دفعا لاذاه ويكره قتل الهر الا مع الاذى يعني لا يستثنى من ذلك الا اذا كان الهر مؤذيا فانه يقتل

115
00:46:03.450 --> 00:46:32.750
لدفع اذاه وان ملكت فاحذر اذن آآ غير مفسد اه اذا كانت آآ آآ نعم وان ملكت فاحظر اي امنع اذا كانت مملوكة للغير فانه يمنع آآ يمنع قتلها آآ الا اذا كان مفسد

116
00:46:32.850 --> 00:46:59.800
الا اذا كان مفسد فانه آآ يقتل دفعا اه فساده نعم ويكره اعد قال رحمه الله تعالى ويكره قتل الهر الا مع الاذى وان ملكت فاحظر اذا غير مفسد نعم وان ملكت اه وان ملكت فاحظر اي امنع اذا

117
00:47:00.050 --> 00:47:21.650
غير مفسدين فاحضر اي امنع اذا غير مفسدي لان قتلها فيها افساد لملك افساد لملك الغير نعم قال رحمه الله تعالى وما فيه اضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد اذا لم تكن ملكا فانت

118
00:47:21.650 --> 00:47:38.750
انت مخير وان ملكت فاحظر وان تؤذي فاقددي. هنا يذكر نوع اخر من الحيوانات سبق ان تكلم في ابيات مضت عن آآ الذي فيه مضرة بين واضح ولا نفع فيه

119
00:47:39.050 --> 00:47:58.200
وهنا يتكلم عن ما فيه اظرار ونفع ما كان من الحيوانات فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة فما الحكم يقول وما فيه اظرار ونفع كباشق والباسق نوع من الطير

120
00:47:58.500 --> 00:48:28.350
يدرب ويعلم ويستخدم في الصيد يستخدم في الصيد مثل الصقور كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد لان المنفعة التي فيها انها صالحة للتعليم صالحة للتعليم الباشق والكلب والفهد كلها صالحة للتعليم ان تعلم وتدرب على

121
00:48:28.450 --> 00:48:50.850
الصيد فتكون فيه منفعة لصاحبها انها تصطاد له اه ما يحتاجه من حيوانا او طير فما كان فيه اظرار ونفع ما كان فيه اضرار ونفع كالباشق والكلب والفهد اذا لم تكن ملكا

122
00:48:50.950 --> 00:49:15.650
اي اذا لم تكن مملوكة لاحد فانت مخير مخير بين القتل وعدمه. ان قتلت فلمضرتها وان ابقيت  لمنفعتها فانت مخير وان ملكت ان كانت مملوكة للغير فاحظر اي امنع وان تؤذي قوله فاحظر اي احضر قتلها

123
00:49:15.850 --> 00:49:35.150
لانها مملوكة للغير وان تؤذي تقددي ان تعتدي هذه المملوكة على املاك لك تقتل لك حيوانات او تفسد لك في هذا فقتل آآ فقد اي اقتلها دفعا لاداها ومضرتها. نعم

124
00:49:36.250 --> 00:49:54.900
قال رحمه الله تعالى وما لم يكن فيه انتفاع ولا اذى كدود ذباب لم يضر كرهه هذا الان نوع اه ثالث غير ما تقدم وهو ما لم يكن فيه انتفاع ولا اذى لا منفعة فيه ولا ايضا اذية منه

125
00:49:55.250 --> 00:50:17.800
هذا نوع ثالث لا منفع فيه ولا اذية ذكر النوع الاول ما فيه ماذا فيه اضرار ولا نفع فيه وذكر النوع الثاني فيه اضرار وفيه نفع والنوع الثالث ما لا نفع فيه ولا اذى فيه ولا مظرة

126
00:50:18.200 --> 00:50:43.550
فما حكمه قال وما لم يكن فيه انتفاع ولا اذى كدود ذباب لم يضر آآ كرهه ضده كرهه يعني قل كراهية قتله قل بكراهية قتله يعني يكره قتل ما كان من هذا النوع ما لم يظر ان كان وجد منه مضرة

127
00:50:43.800 --> 00:51:08.850
اذاك فانه يقتل الذي اذى بعينه اذا حصل منه الاذى نعم قال رحمه الله تعالى وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الخمور باوكد نعم. ولغو مع الاكراه افعال مكره سوى القتل والاسلام ثم الزنا قدي

128
00:51:09.600 --> 00:51:34.850
يقول وما حل للمضطر حل لمكره هذي قاعدة ما حل للمضطر حل لمكره الاشياء التي تحل للانسان ان يفعلها للضرورة فانه يحلها ان يفعلها عند الاكراه عندما يكره عليها فما حل للمضطر حل لمكره

129
00:51:35.150 --> 00:52:02.600
وما لا فلا وما لا فلا اي وما لا يحل للمضطر لا يحل المكره غير الخمور باوكد غير الخمور باوكد الخمر تحل المضطر بقدر الضرورة يعني لو ان ظربوا لذلك مثال لو ان انسانا اكل طعاما فنشب في حلقه غص به

130
00:52:02.850 --> 00:52:25.900
فاراد سائلا يدفع به آآ هذا الغصة التي قد تقتله ولم يجد قريبا منه الا خمرا قالوا جاز ان يأخذ منه بحدود ما يدفع غصته وقالوا ان امكن ان يدفعه بمثل بول او او نحوه فانه اولى له من الخمر

131
00:52:27.900 --> 00:52:52.000
يقول اه فلا غير الخمور الخمور تجوز للمضطر في حدود الظرورة ولا تجوز لي المكره لا ولا تجوز للمكره باوكد اي اوكد اقوال اهل العلم لماذا؟ لان الخمر ام الخبائث

132
00:52:52.500 --> 00:53:15.350
لان الخمر ام الخبائث  اه اذا شربها اذا شربها افسدت عقله افسدت عقله وربما قتل وزنا وارتكب جرائم كثيرة جدا وقوله باوكد هذا اشارة الى ان المسألة فيها خلاف بين

133
00:53:15.550 --> 00:53:45.050
اهل العلم ولغو مع الاكراه افعال مكره ولغو مع الاكراه افعال مكره اي ان افعال المكره افعال مكرهة وايضا اقوال المكره لغو لانه قالها وفعلها عن اكراه لانه قالها وفعلها عن اكراه فهي لغو. ما معنى لغو

134
00:53:45.300 --> 00:54:01.000
يعني وجودها عدمها سواء كانما قالها لانه لم يقلها طائعا ولا راغبا ولا مختارا وانما قالها عن اكراه فهي لكم يعني كأنها ما قيلت وجودها وعدمها سواء لا ينبني عليها شيء

135
00:54:01.550 --> 00:54:21.450
لا ينبني عليها شيء ولغو مع الاكراه افعال مكره يستثنى من ذلك امور ثلاثة سوى القتل والاسلام ثم الزنا هذه الثلاث تستثنى لا ليست لغوا القتل يعني لو ان انسانا

136
00:54:21.650 --> 00:54:44.000
اكره على قتل اخر. قيل له اما تقتله او نقتلك فانه ان قتله نظر الى حظ نفسه وقدم حظ نفسه على حظ غيره فليس لغوا داء هذا بل يحاسب و يقاد به مثل ما قال الناظم قذي يعني يقاد بذلك

137
00:54:44.450 --> 00:55:09.600
لانه قدم حظ نفسه على غيره والاسلام الاسلام. يعني لو ان شخصا اكره على الاسلام شخصا من اه الكفار من اليهود او المجوس اكره على الاسلام فاسلم ونطق بالشهادة ثم بعد ذلك اقبل على الاسلام

138
00:55:10.100 --> 00:55:30.750
هل اسلامه ونطقه الذي حصل عن اكراه يعتبر لغو والا يكون معتبرا ويصح به اسلامه هذا يستثنى استثنى يعتبر هذا الاسلام الذي حصل منه عن اكراه. ثم استمر ومضى على هذا الدين لم يرتد

139
00:55:31.150 --> 00:55:47.400
فان هذا الاسلام معتبر ولا يقال انه لغو فيخرج عن ما ذكره رحمه الله بقوله ولغو مع الاكراه افعال مكره اه يخرج من ذلك الاسلام يعني اذا اكره شخص على الاسلام فاسلم

140
00:55:48.050 --> 00:56:07.750
وبقي مسلما هذا الاسلام الذي دخل به او كلمة الشهادة التي دخل بها الاسلام عن اكراه لا تعتبر لغوا بل يعتبر بها اسلامهم ثم الزنا ثم الزنا ايضا لو ان

141
00:56:08.050 --> 00:56:30.400
شخصا اكره على الزنا لو ان شخصا اكره على الزنا هل يقال فعله لغو هل يقال فعله لغو ولغو مع الاكراه افعال مكره لا لماذا؟ لان  الزنا لا يكون عن شهوة لا يكون الا عن شهوة الزنا

142
00:56:30.500 --> 00:56:50.450
لا يكون الا عن شهوة والشهوة لا تأتي بالاكراه وانما تأتي بالرغبة الشهوة لا تأتي بالاكراه وانما تأتي بالرغبة فاذا وجد من اه الزنا معنى ذلك انه حصل منه وان كان في البدء اكره الا انه حصل منه

143
00:56:50.550 --> 00:57:13.150
آآ رغبة آآ انتشر بها وجدت به آآ بها الشهوة ومارس بذلك الزنا فلا يعتبر الزنا من الاشياء التي اه عند الاكراه يقال فيها آآ كما ذكر الناظم لغو مع الاكراه افعال مكرهة. فهذه الامور الثلاثة

144
00:57:13.600 --> 00:57:35.600
مستثناة وزاد بعض اهل العلم اه غيرها وبهذا ينتهي هذا الفصل ونسأل الله الكريم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما

145
00:57:35.800 --> 00:57:54.700
انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

146
00:57:54.700 --> 00:58:01.450
جزاكم الله خيرا