﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
اه السؤال التاني ايهما اخطر؟ ما يقول فيه نبدلها فقال فلا يجوز اذا كان في ذكر بدل الاخير اذا كان لا يجوز كانت بالقهاوي هذا الشرار المنهي عنه لا يجوز

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
لو فيه ماء على الصحيح ولو بذل فيه مال الواجب ان تفارقها واذا كنت ترغب فيها وترغب في شيء من تجديد النكاح بدون شرط مرة اخرى. تتفق مع معها وليها النكاح من دون شرط المرأة الاخرى ولا يصلح العقد

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الاول والاولاد لاحقون الشبهة الاولاد العقد الاول لاحقون عبد الملك شبهة هم اولاده ولكن لا تبقى معها بالعقد صغار لا بد من تجديد العقد اذا كان اذا كانت مفيد وان ترغب فيها جدد العقد في النكاح شرعي جديد من ولي وشهيدين

4
00:01:10.050 --> 00:01:14.800
على الوجه الشرعي من دون شرط المرأة الاخرى