﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
اه السؤال الثاني ايهما اخطر؟ ما يقول فيه نبدلها اما لك احد فقال فلا يجوز اذا كان في ذكر الاختيار اذا كان لا يجوز كانت بارقها وكان صغار تعطيه تعطيه بنته واختك بنتها واخته هذا الشرار المنهي عنه لا يجوز

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
لو فيه ماء على الصحيح ولو بذل فيه مال. فالواجب ان تفارقها واذا كنت ترى فيها وترى في الاول من تجديد النكاح بدون شرط مرة اخرى. تتفق مع مع وليها على سبيل النكاح من دون شرط المرأة الاخرى ولا يصلح العقد

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
حينئذ وتسلم المنكر الاول والاولاد لاحقون الشبهة الاولاد العقد الاول لاحقون شبهة هم اولاده ولكن لا تبقى معها بالعقد صغار بل لابد من تجديد العقد اذا كانت اذا كانت مفيد وان ترغب فيها نجدد العقد في النكاح شرعي جديد من ولي وشهيدين

4
00:01:10.050 --> 00:01:14.800
على وجه شرعي من دون شرط المرأة الاخرى