﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع عشر

2
00:00:18.250 --> 00:00:37.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويكره في الصلاة التفاته. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:37.600 --> 00:01:04.600
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هناك اشياء لا تصلح للصلاة. وهي تنقسم الى قسمين امور مكروهة لا تبطل الصلاة ولكنها تلخص من هيئتها

4
00:01:04.650 --> 00:01:32.850
وامور المحرم وهو حرركم في الصلاة وفيها اثم من اعمال يكثر الصلاة وانما لا يبطل ولكن فيه اثم. نعم فيكره في الصلاة التفاته اول شيء يكره اول شيء من الافعال يكره في الصلاة صفاته. التفاته في رقبته

5
00:01:33.800 --> 00:02:07.750
يمينا وشمالا هذا يكره كراهة ولا يكثر الصلاة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات الصلاة فقال الشيطان من صلاة العصر ونهى عن ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الكعبة

6
00:02:07.750 --> 00:02:38.700
الثعلب اما اذا كان الالتفات بالبدن بان ينحرف عن القبلة ببدنه فهذا ان كان لضرورة فانه مبالي. قبل الضرورة. مثل ما يكون في صلاة الخوف مثل ما يكون في مدافعة

7
00:02:38.800 --> 00:03:06.500
سبع مدافع الثعبان  يريد قتله عامله ضرورة لا بأس اما اذا كان من غير ظرورة فانه يبطل الصلاة نعم ورفع بصره الى السماء. الامر الثاني مما يكره للصلاة رفع بصره الى السماء. لان المطلوب من المصلي

8
00:03:06.500 --> 00:03:40.200
كما سبق مطلوبا ينظر الى موضع سجوده تقتص نظره على موضع بدونه ورفع البصر الى السماء جاء الوعيد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن رفعه الابصار او الى السماء. او ليكفهن ابصاره

9
00:03:40.400 --> 00:04:09.400
في رواية او لا تعود اليهم. هذا وعيد شديد فلا يقلد الانسان بصره في السماء  يعني هذا يدخله عن الصلاة لا يتناسب مع الخشوع لله عز وجل نعم وتغميض عينيه. يكره في الصلاة ايضا تغمض عينيه

10
00:04:09.450 --> 00:04:39.250
لان هذا فيه تشبه من يوم في صلاته الا اذا كان تغمض عينيه في حاجة ان يكون امامه ويبطله يغلق عنيعا بالنسبة لهم اذا كان تغميض العينين لحاجة فلا بأس تزول الكراهة. اما اذا كان لغير حاجة

11
00:04:39.250 --> 00:05:12.500
لان فيه تشكوى في اليوم. نعم وايقاعه يكره في الصلاة اقعاؤه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اطعاءه كاقعاء وذلك بان يجعل مقعدته على الارض ويرفع ركبتيه ويجعل يديه على الهرم. هذا هو اللقاء

12
00:05:12.850 --> 00:05:49.850
يلا بيته على الارض ويرفع رجليه  يضع يديه على الارض من جانبيه. هذا هو افعال المنهي عنه نعم  وافتراش ذراعيه ساجدا مما يكره للصلاة ايضا ذراعين لان هذا ايضا فيه تشبه بالقلب وبالسباع. فيرفع ذراعيه الى السجن. يضع يديه على الارض

13
00:05:49.850 --> 00:06:19.300
ويرفع ذراعيه ولا يبسطهما على الارض لان هذا دينه تشبها بالكلف. لا يعني نعم وعبثه يكره للصلاة هذا يوجد الخشوع يدل على عدم حضور قلبه في الصلاة. وذلك كثرة الحركات. كثرة

14
00:06:19.300 --> 00:06:56.050
عبثه بلحيته او او بملابسه من غير حاجة كان بعض المصلين اذا قاموا بالصلاة  تجده تشتري الاعضاء والديه ورجليه وتحرك يتململ هذا يدل على عدم الخشوع هذا يدل على عدم الخشوع. وفي الاثر لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه

15
00:06:56.150 --> 00:07:33.700
فلا يجوز يشغل نفسه بالحركات والعبث في شعوره بلحيته وفي وبانفه بعض الناس لا يقل له الا في الصلاة ويعكس لحيته في المسجد ملابسه ويرفع رجله يضع رجله وهكذا بالصلاة هذا يدل على عدم خشوعه وعدم حضور قلبه او يدل على البلل ايضا يدل على الملل

16
00:07:33.800 --> 00:08:07.650
متملل من الصلاة يريد الخروج منها الصلاة الخشوع. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح الاول خشوع  علامته سكون الجوارح اذا كان في جوارح تتحرك الكعبة هذا دليل على عدم خشوع القلب. نعم

17
00:08:08.400 --> 00:08:45.500
وتحصره هذا له تشبه كان النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصص صلاة النبي تشوى في اليوم في صلاته وكما سبق لنا من السنة الصف اليسرى اليمنى ويضعهما على صدره هذا هو السنة. وهذا علامة الخشوع

18
00:08:45.750 --> 00:09:17.400
نعم وتروحه فروحوا مروحة يدوية يتروحوا ويصلي هذا منها شرك اهل الصلاة من الحركات في الصلاة استعماله للمروحة اليمنية وهو يصلي هذا اول شيء الحركة كانوا يدل على عدم عدم الحضور قلبه في الصلاة

19
00:09:17.450 --> 00:09:57.400
نعم وفرقعة اصابعه ارفع سور اصابعك    يمسس اصحابه هذا يدل على الفشل. ويدل على عدم حضور القلب نعم وتشبيكها كذلك لا يثبت بين اصابعه لا تدخل بعضها ببعض او يسأل. وكذلك اذا كان ينتظر الصلاة. اذا كان جالسا ينتظر الصلاة

20
00:09:57.450 --> 00:10:25.900
فانه ايضا لا يسبب بها اصحابه بورود النهي عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم آآ اذا جاء احدكم الى المسجد فلا يشركن بين اصحابه فانه في الخلف  الا نشتت بين اصابعه وهو يبكي الى الصلاة ولو هو جالس ينتظر الصلاة ولا وهو فيه اثناء الصلاة

21
00:10:25.900 --> 00:10:51.750
هذا من هو يعلم اما بعد الصلاة اما بعد يفرغ من الصلاة فلا مانع ان يثبت بين اصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم اما لما صلى قال واستند اذا بنفسه وشبك بين الصابرين. اذا كان التشكيك بعد الفراغ فلا بأس. نعم

22
00:10:53.150 --> 00:11:18.600
وان يكون حاقنا يكره ان يدخل في الصلاة وهو حاقد للبول. مستمع فيه البول لان هذا يخبره في صلاته. يستغرب البول من اجل ان يدخل في الصلاة وهو آآ متفرغ لها

23
00:11:19.100 --> 00:11:40.000
بحضور قلبه. اما اذا دخل في الصلاة وهو حاقد للبول فان البول يشغله ويله عن صلاته نعم او بحضرة طعام يشتهيه وكذلك اذا كان يدافع الغالي ايظا يكره انه يدخل في الصلاة

24
00:11:40.900 --> 00:12:03.700
وهو قد ضيق عليه الخالق قوله لانه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان فيكره ان يدخل في الصلاة وهو مسؤول بالبول والغاز بل يتبرع منهما

25
00:12:03.800 --> 00:12:25.200
ان توضأ لاجل ان يدخل في صلاته وهو مستريح. يؤدي ان يخشع في صلاته ويطمئن يطمئن في وكذلك في حضرة الطعام اذا حضر الطعام ولبسه تسوق اليه ويشتهي انه يتناول

26
00:12:25.450 --> 00:12:41.750
طعامه فاذا فانه يتناول طعامه من اجل ان لا تتعلق نفسه بالطعام وهو يصلي ويفكر فيه يرسله ذلك عن عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحمرة طعام

27
00:12:43.000 --> 00:13:02.450
وقال اذا حضر العشاء  وهذا كله من اجل ان يدخل في الصلاة وهو مطمئن ليس عنده ثواب فهو المقصود قال ما هو المقصود ان الانسان يدخل في الصلاة ويركع ويسجد يتحرك

28
00:13:02.500 --> 00:13:22.050
بدون خسور او بدون حضور خلاص ليس المقصود هيئة الصلاة المقصود روح الصلاة وهو الخشوع في بين يدي الله سبحانه وتعالى قد افرح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسرون نعم

29
00:13:23.750 --> 00:13:49.700
وتكرار الفاتحة يكره تكرار الفاتحة. قراءة الفاتحة  من اركان الصلاة ولا يجوز سكران الركن لكن اذا كان الركن قوليا في قراءة الفاتحة انه اما اذا كان الركن فعليا كالركوع والسجود

30
00:13:49.750 --> 00:14:14.700
عليه اذا كرره متعمدا بطلت صلاته لانه زاد فيها فيها ركنا فعليا مقطوع السدود. فاذا فعله متعمدا فصل الصلاة وان فعله فانه يسجد للسنة. اما الركن القولي فهو قراءة الفاتحة فهذا لا يبطل الصلاة تكراره. لكنه يكره

31
00:14:16.500 --> 00:14:36.350
نعم لا جمع صور في فرض كنفل لا يشرى جمع السور في بالبارود كما انه لا يكره في النفل. النفل ورد في ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في صلاة الليل كما في حديث كليلة

32
00:14:36.650 --> 00:15:00.250
اوصى الله عليه وسلم قال من الليل وقال معه حذيفة في الزمان رضي الله عنه فقرار صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم ال عمران وكان لا يروه باياته باية رحمة والا وقف يسأل

33
00:15:01.400 --> 00:15:25.900
ولا يمر باية عذاب لوقف يسرق السعادة عليه الصلاة والسلام فجمع بين ثلاث سور النافلة كذلك في الفريضة لو جمعوا السور في الركعة الواحدة لا بأس لو قرأ سورة وكذلك نعم لو قرأ سورة الاخلاص والمعوذتين مثلا في ركعة او غير

34
00:15:25.900 --> 00:15:50.650
السور الى ان هذا ورد في النافلة مثله الفريضة الا اذا كان دليل على الخصوصية لا وله وله رد المال بين يديه يباح او يجب عليه رد المال بين يديه. اذا اراد احد ان يمر

35
00:15:51.250 --> 00:16:17.500
بين بينه وبين سترته اذا اراد احد ان يمر بينه وبين سترته وهذا في حق الامام والمنفرد فانه يمنعه فان ابى فليقاتله يعني يتابعه. قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاة آآ فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى

36
00:16:17.900 --> 00:16:44.700
فليقاتلوا يعني يدافعوا ويضربوا فان معه القرين يعني الشيطان وليس المراد يقاتله يعني يقتل مقاتلة معناها اللهم اتبع كما قال تعالى في قصة موسى  فوجد فيها رجلين يحتفلان يعني يتضاربان. نعم

37
00:16:46.450 --> 00:17:12.150
واما ان كان مهموما فلا يمنع المرء لان سترة الامام ذكر كل المأمور نعم وله رد المال بين يديه وعد الاي له ان يعدل هذه اصابعه كم جرى من اية؟ يعقد اصارعه بعدد الايات التي قرأها. لا مانع من ذلك

38
00:17:12.150 --> 00:17:32.700
لان هذا لا يتنافى مع الصلاة وهذا يعينه على غرط ظبط الايات. نعم والفتح على ايمانه. فذلك له الفتح على امامه. اذا اغلق القراءة على الامام فان المأموم يفتح عليه

39
00:17:32.750 --> 00:17:55.200
افتح عليه الالة التي استغلقت عليه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كما امر اهل النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب لما بلغت القراءة عليه ولم يرد عليه احد فلما سلم قال لابي بن كعب اين انت

40
00:17:56.200 --> 00:18:20.800
فهل البعض انه يرد على الامام اذا اخطأ في الاية او التبس عليه اه القرآن فلا يدري ما هي الاية التي بعد اه الاية التي قرأها عموما ينبهه على الاية بان يقرأ الاية او شيئا منها او كلمة منها

41
00:18:20.850 --> 00:18:45.700
نعم ولبس الثوب ولف العمامة له لبس الثوب في اثناء الصلاة له لبس الثوب في اثناء الصلاة لانه مطلوب للتجمل في الصلاة فله ان يتناول ثوبا ويلبسه وهو يصلي وله ان يلف امامته على رأسه

42
00:18:46.100 --> 00:19:08.250
اذا انتقظت عمامته او ان يعدلها او تحتاج الى تعذيب او انه ما باد عليه غتره او ما عليه او ما عليه طاقية فله ان يأخذها باثناء الصلاة ويضعها على رأسه. هل هذا من التجمل

43
00:19:08.550 --> 00:19:37.450
بالصلاة او قد يكون من سجن العورة غيرها قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل راكب الزينة هنا اللباس والمسجد المؤدي للصلاة. نعم وقتل حية وعقرب وقمل نعم كذلك له ان يقتل الحية لان الحي عدو كذلك العقرب قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين

44
00:19:37.950 --> 00:20:00.600
ادخلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة فله ان يبطل الحيض ولو ولو اه احتاج الى اخذ شيء يضربها به حجر عصا حوله اضربه لولا القبلة والتفت اليها ليقتلها هذا يباح له

45
00:20:00.750 --> 00:20:31.300
الحية والعقارب نعم وقتل حية وعقرب وقمل وقبل  فله اجر يقتل القمر الذي ان يستريح منه من ضرره فاذا امسك قبلة في بدنه فله ان يقتلها لانها تؤذيه بصلاة وفي غير فرائض

46
00:20:32.300 --> 00:20:57.900
والقمل دواب تتكون من العرق في الانسان وسوء الناس في نومهم وفي صلاتهم ولكن الان الحمد لله لما كثرت النظافة والمنظفات الملابس النظيفة وذهب الجوع عن الناس قبل القبل او عندما يوجد القبر مع الفقر

47
00:20:58.150 --> 00:21:21.800
يوجد القبر مع الفقر والمرض ومع توسخ الجلد والملابس يكثر القبر نعم فان اطال فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا سبق لنا منه انه

48
00:21:21.900 --> 00:21:48.800
يبادر قتل الحية وقتل العقرب وقتل القمل ويتحرك بقدر ما يحصل به المقصد. فان تحرك اكثر من اللازم وتوالت حركاته فانها تبطل الصلاة حركاته كثيرة ولا له لازم لقتل الحية او العقرب او الخوف لازالة الضرر

49
00:21:49.350 --> 00:22:17.150
بالحركات الكثيرة من غير حاجة اذا توالت بهذه الشروط ان تكون كثيرة حركات كثيرة وان تكون لغير حاجة وان تتوالى الا تكون متفرقة فانها تبطل الصلاة اذا توفرت هذه الشرور. كثيرة

50
00:22:17.950 --> 00:22:42.900
متوالية من غير حاجة نعم فان اطال الفعل عرفا من غير ظرورة حد الكثرة يقول هذا يرجع فيه من العرف. فما عده الناس كثيرا انه يكثر الصلاة يسيرا فانه لا يكمل

51
00:22:42.900 --> 00:23:01.800
انه لم يرد تحديده عن الشارع فيرجع به الى العرف. نعم. من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا من غير الضرورة اما اذا كان للظرورة استدعى قتل الحية او قتل العقرب وحركات كثيرة

52
00:23:02.100 --> 00:23:20.800
حتى يقضي عليهما فلا بأس بذلك نعم بطلت ولو سهوة ويباح بطلت ولو سهوة لو اشار الى الخلافة لانه اذا كان سهوا بعض العلماء يقول اذا كان سهوا لا يضر لكن يسجد للزمن

53
00:23:21.550 --> 00:23:42.850
وعلى هذا وعلى القول اللفظ الاول ان التفطر ولو كان سهوا لان هذا يتنافى مع هيئة الصلاة ما هي في الصلاة نعم ويباح قراءة اواخر السور واواسطها يباح للمصلي ان يقرأ

54
00:23:43.450 --> 00:24:04.200
في الاواخر السور مثل اخر سورة الحشر اخر سورة البقرة اخر سورة ال عمران اخر سورة التوبة اخر سورة النحل اخر سورة الفرقان اخر سورة فالاحزاب يباح انه يحفظ نوافل السور

55
00:24:05.400 --> 00:24:27.350
فهو يباح ان يقرأ بالاوساخ والسور في وسط سورة البقرة من وسط سورة ال عمران كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر يعني في راتبة الفجر قرأ في الركعة الاولى قولوا امنا بالله وما انزل اليها من سورة البقرة

56
00:24:27.850 --> 00:24:49.050
وقرأ في الركعة الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا بداية ال عمران  دل على ان سجود القراءة من وسط وما جازت النافلة

57
00:24:49.700 --> 00:25:12.250
يجوز في الفريظة ولقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه هذا يشمل القراءة من اول السورة من وسطها من اخرها ما تيسر منه يسر ولكن ابن القيم في زاد المعازف فانه لا يرى هذا ويقول

58
00:25:12.750 --> 00:25:27.900
هذا خاص بالنادي وسفراء من وسط السورتين في النافلة اما الفرائض فما ورد انه صلى الله عليه وسلم يقرأ الاواسط السور ولا ورد انه يقرأ من اواخر السور وانما كان يقرأ

59
00:25:28.300 --> 00:25:52.700
من اوائل السور قد يكمل الصورة وقد يقسمها بين الركعتين وقد يقرأ عدد سور من عددا من السور في الصلاة اما اذا وقع من وسط السورة او باخرها هذا من اخرها هذا ما ورد ومن وسطها هذا ورد فيه

60
00:25:52.850 --> 00:26:14.100
فراتبة الفجر خاصة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا له وجه في الحقيقة  ان الانسان يقرأ السورة الكاملة ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة او يقسم السورة الطويلة يقسمها بين الركعتين

61
00:26:14.100 --> 00:26:35.000
لا بأس والان في بعض الائمة فيه بعض الائمة في الحقيقة يحصل منهم مبادرات ما هي طيبة. قد يبقى في الركعة الاولى من اخر السورة. في الركعة الثانية يقرأ من اول السورة. سورة

62
00:26:35.000 --> 00:26:58.300
هذا التنفيذ للايات تركيز للايات لو كان في ركعة واحدة لابطل الصلاة وقوله بركعتين هذا ايضا خلاف ذلك خلاف السنة تفصيل القرآن وتفصيل الايات يقرأ في اخر السورة في الركعة الاولى الركعة الثانية يقرأ من اوله

63
00:26:58.400 --> 00:27:18.500
هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقرأ سورة في الركعة الاولى ويقرأ في الركعة الثانية سورة قبلها يخالف الترتيب الذي في المصحف الذي اجمع عليه الصحابة وهذا ايضا ليس بالمراقب فيه وليس طيبه

64
00:27:18.650 --> 00:27:38.950
المصحف والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة سورة سبح اسم ربك الاعلى وقرأ بعدها سورة الغاشية اه عمل بالترتيب صلى الله عليه وسلم وتنفيس السور هذا ايضا غير مرخص فيه

65
00:27:40.350 --> 00:27:59.200
وتنكيس الايات ان كان في ركعة واحدة فلا يكثر الصلاة وان كان في ركعتين فهذا ايضا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ترتيب الايات رصيد الايات بنص الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبها

66
00:27:59.650 --> 00:28:21.500
هذا ايش؟ يأمر اصحابه فيكتبون الايات بترتيبه صلى الله عليه وسلم يقول اكتبوا هذه بعد هذه الايات هذا توقيف لامر النبي صلى الله عليه وسلم اما ترتيب السور فهذا فيه خلاف. بعضهم يقول انه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:28:21.750 --> 00:28:37.150
وبعضهم يقول لا انه من ترتيب الصحابة وهذا هو المشفور عند اهل العلم اللي هو ترتيب الصحابة يقولون ترتيب السور واما ترتيب الايات فهو في النص على كل حال ينبغي

68
00:28:37.400 --> 00:29:04.300
تفطر لهذه الوضوح نعم واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر اخرى اذا حصل من الامام سهو في الصلاة بان قام وترك التشهد الاول او فسجد ولم يركع او حصل منه اقبال

69
00:29:04.450 --> 00:29:25.950
في الصلاة فانه لن يسكت المأمويون بل بل ينبه الرجال يسبحون يقول سبحان الله حتى ينتبهوا والنساء اذا كانت حاضرة تصلي معهم تصفق باليد على الاخرى لان صوت المرأة عورة

70
00:29:26.250 --> 00:29:50.200
فتصفق بدلا التسلل قال صلى الله عليه وسلم اذا لمكم شيء في صلاتكم ان نسبت الرجال فلتصفق النساء حتى يتنبه الاماما لهم اخطأ او انه سهم ولا يسخطون ويتركونهم وهم يعلمون انه قد سهل

71
00:29:50.400 --> 00:30:11.300
نعم وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء. فلا يجوز للرجال ان يصفقوا وان يتشبهوا بالنساء. لا في الصلاة ولا في غيرها

72
00:30:11.300 --> 00:30:30.000
قوله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى آآ لعن المتشبهين بالرجال بالنساء ولعن المتشبهات للنساء بالرجال. اه تصفية الرجال فيه تشبه بالنساء. وفيه تشبه بالكفار

73
00:30:31.100 --> 00:30:56.850
لان الكفار كانوا عند البيت فيصفقون ويصفرون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصديق البكاء والتصديق والتسبيح الصغير فينهى الرجال عن التصوير وانما هذا للنساء خاصة لان صوت المرأة عورة في حضرة الرجال فتصفق

74
00:30:59.100 --> 00:31:18.900
لا ويبسط في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه اذا كان يصلي في غير المسجد حضره البخاري فانه يبص عن يساره ولا يجوز له ان يبصر امامه او ان يسقط عن يمينه

75
00:31:19.300 --> 00:31:40.800
فليبسط عن يساره ولا بأس انه يلتفت التفاتة فيه  الا اذا كان في غير المسجد. اما اذا كان في المسجد امره مصاب فانه ينصب في ثوبه والمعروفة يكون معه للدين ويبسط فيها او طرف ثوبه

76
00:31:41.150 --> 00:32:01.150
ولا يبسط بالبر لان المصاب في المسجد خطير. الا يسقط عن يساره. انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يبسط في يساره الا اذا كان خارج المسجد اما اذا كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البخار في المسجد يقصد في نومه او في الدين

77
00:32:01.150 --> 00:32:24.300
نعم وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحم من سنن الصلاة انه يصلي الى سترة او الى شيء قائل بين يديه. كما وصلت الرحم يعني اذا هجر الى نداء الى شجرة

78
00:32:24.750 --> 00:32:43.900
والى عصا مركوزة كان صلى الله عليه وسلم يصلي من العنزة ترفع وهي عصا قصيرة محددة الرأس تغرز في الارض فيصلي واذا بين يديه عليه الصلاة والسلام. لتمنع النار ان يستحب

79
00:32:44.000 --> 00:33:11.850
عند جماهير اهل العلم اتخاذ السترة للصلاة سنة ليس واجبا انما هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي من السترة منها  وهي سنة مؤكدة بحق الامام بحق المنفرد. اما المعهود فسترة امامه سترة له

80
00:33:12.300 --> 00:33:35.400
فاذا لم يجد شيئا مرتفعا شيئا قائما فانه يخصه يخص خصا كما جاء في الحديث نعم وتحسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحم فان لم يجد شاخصا فالى خط. فالى خط يعني يرفض خطا امامه

81
00:33:35.400 --> 00:33:56.700
سيعرف المرء ان هذه سترة له فلا يأتي بينه وبينها علامة تنفع المعاصي اما اذا صار مرض السكر ولا خط البعض لا يمتنع من الغرور نعم وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط

82
00:33:58.650 --> 00:34:17.300
تلاحظ المرور بين يدي المسلمون قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه فكان ان يقف

83
00:34:17.350 --> 00:34:44.050
خير له من ان يضر اين يدني المرور بين يدي المصطفى من غير ضرورة على حرام وللمصلي ان يدفع وان يقاتل اذا ابى اما اذا كان لضرورة الزحام المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة

84
00:34:44.100 --> 00:35:09.100
يحتاج الناس الى المرور فانها تزول الكرامة بدون القراءة يحاجب وتبطل بمرور كلب اسود. الموقن المصلي من غير ظرورة حرام. حرام على المال ولا ينبغي للمصلي ان يتركه بل يمنعه من الضرور

85
00:35:10.350 --> 00:35:36.150
ولا يقطع الصلاة في المرور الا ثلاثة اشياء المرأة والامام والقلب الاسود البهيم. يعني الاسود الخالص البهيج عن الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد وردوا هذه الثلاثة تقطع صلاة المصحف

86
00:35:37.700 --> 00:36:02.900
واختلف العلماء في معنى القطع الجمهور على ان المراد بالقطع نقصان الثواب. لانها تبطل لا انها تبطل ولكن المراسل القطع هو نقصان ثوابها هذا قول الجبن والقول الثاني ان انها تدخل بمرور الثلاثة في ظاهر الحديث

87
00:36:03.000 --> 00:36:29.800
تبطلوا بمعنى انها اه تحتاج الى اعادة انها لا تصح على فرض لا تصح تحتاج الى الى اعادة في ظهر الحديث قطعوا صلاة المرء المرأة والخلف والثلج الاسود اللئيم والكبار. هذا ظاهر الحديثون وظاهر

88
00:36:29.800 --> 00:36:56.900
وفلان هو بطلان الصلاة لا بطلت الثواب وهذا عليه جمع من المحدثين على حقيقة. والقطع على حقيقته فتحتاج الى رعاية  والقول الثالث وهو المذكور هنا في المذهب الا تبطل بمرور القلب الاسود فقط

89
00:36:57.800 --> 00:37:21.250
بمرور القلب البهيج لانه شيطان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه شيطان بمرور الفرد الاسود ولا تدخل بمرور المرأة ولا بمرور العبارة. نعم هل اقوال ثلاث ايام قول الاول انها لا تبطل بالثلاثة وانما المراد نقصى للثواب

90
00:37:21.900 --> 00:37:45.250
القول الثاني انها تدخل بالثلاثة تنقطع تحتاج الى اعادة في معنى الحديث القول الثالث ان لا ترفظ بمرور الكلب الاسود لانه شيطان كما نذهب والراجح والله اعلم انها لا تدخل بالسلام. القول الاول الراجح والله اعلم القول الاول انها لا تدخل للثلاثة

91
00:37:45.350 --> 00:38:13.500
ولكن المراد بطلان التوأم او نقصان فقط نعم وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. للمصلي ان يتعوذ عند اية العذاب والوعيد وان يسأل عند اية الرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث حذيفة

92
00:38:13.800 --> 00:38:46.650
ومثله الفريضة. لان ما جاز في النافلة الا بدليل على التفريق والتقصير ولهذا قال ولو في الفرس اشارة للخلاف. لان بعض العلماء يرى ان هذا يجوز للنافلة فقط ولا يجوز في الفريضة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله في الداخلة ولم يرده انه كان يفعله

93
00:38:46.900 --> 00:39:15.700
في الفريضة وهذا هو الصحيح. صحيح ان هذا خاص بالنافلة ولا شك ان النافلة اوسع. النوافل اوسع من الفرج. يجوز فيها ما لا يجوز  في الفرائض. نعم  فصل اركانها القيام الصلاة واقوالها تنقسم الى ثلاثة اقسام

94
00:39:16.150 --> 00:39:35.100
اه سوف الى دلالة اقسام القسم الاول اركان بمعنى ان الصلاة لا تصح بدون. والركن هو الجانب الاقوى للشيء الركن هو الجانب الاقوى للسيف هذا هو الركن مثل ركن البيت

95
00:39:36.000 --> 00:40:06.900
ركنه عن تائبه الاقوال الذي يقول عليه والنوع الثاني واجبات وليست اركانا وانما هي اشيا واجبة في الصلاة وليست اركان والثالث سنن سنن واقوال وافعال تكمل الصلاة لكنها لا لا تبطلها اذا تركها الانسان لا تبطل صلاته

96
00:40:07.100 --> 00:40:33.500
نعم اركانها القيام سنوها اربعة عشر اذكار الصلاة اربعة عشر وواجباتها ثمانية وسننها تزيد على الاربعين. قولية الواقعية اركانها اربعة عشر الاول القيام القيام الاول ان يصلي قائما هذا في الفريظة يعني في الفريظة

97
00:40:34.100 --> 00:40:58.200
قوله تعالى وقوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله صالحين. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا ان لم يستطع فعلى جنب فالقيام في الفريظة ركن

98
00:40:58.450 --> 00:41:21.850
من ابصارنا لو صلى قاعدا من غير عذر لن تصح صلاته خلاف النافلة النافلة  الذين تصل ولو صلاها قاعدة بغير عذر. يجوز له يقعد ولو ما عنده عذر لكن ان كان ليس له عذر فله من نص اجر الطالب

99
00:41:22.750 --> 00:41:47.750
وان كان معذورا فله الاجر كاملا هذا في النافلة اما الفريضة لا لا يسقط القيام الا عند العجز عنه  هل المريض صعيبا فان لم يستطع؟ وقولوا لله قانتين نعم والتحريم. الركن الثاني تكبيرة الاحرام

100
00:41:48.300 --> 00:42:10.150
فلو دخل في الصلاة ليس تكبير منعقده لو دخل في الصلاة بالنية من غير تكبير من عقدت صلاة لان تحريمها التكبير سميت تكبيرة الاسراء لانه اذا تدبر حرمت عليه اشياء

101
00:42:10.200 --> 00:42:30.550
كانت جائزة له قبل التسبيح مثل الاكل والشرب والمشي اشياء كانت مباحة له فاذا كفر حوضت عليه هذه الاشياء فلذلك سميت تكبيرة الاحرام كما ان نية الدخول في النسك يسمى احراما

102
00:42:30.950 --> 00:42:49.900
لانه اذا نوى الدخول في النسك في العمرة او الحج حرمت عليه محظورات الاحرام التي كانت مباحة له قبل ذلك هذه تكبيرة الاحرام قال ركن لابد منه. فلو دخل من غير تكثيف ما صحت صلاته

103
00:42:50.550 --> 00:43:09.350
ولو اتى بذكر غيرها لان قال سبحان الله او قال لا اله الا الله او قال تعالى الله او غير ذلك لم يفسد. لا بد ان يقول الله اكبر هذا هو تكبيرة الاحرام بهذا اللفظ الله اكبر

104
00:43:09.500 --> 00:43:39.100
لو قال الله اعلى او الله ادم او الله اعلى لم لم تنعقد صلاته  بل لا بد من تكثيف تكبيرة الاحرام. نعم. بل قراءة الفاتحة. في حق الامام فهو المختلف. واما المأمون ففيها خلاف كما سبق لكم. قال كلمة الفاتحة للمأموم فيها خلاف بين

105
00:43:39.100 --> 00:44:05.350
اما الامام والمنفرد فانها ركن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم. والركوع الركن الرابع الركوع ومعناه ان ينحني حتى تصل حتى تصل جزاه الى ركبتيه

106
00:44:05.450 --> 00:44:36.900
يدي المعتدل في الخلقة الى ركبتيه. اما الايدين طويلة هذا لا. لكن العبرة بمعتدلة يا الحريم بنية الركوع حتى تصل يداه الى ركبتيه. هذا هو الركوع خلاص يا ايها الذين امنوا تعودوا واسجدوا. الركوع ركن من اركان الصلاة. ولو ترك الركوع متعمدا

107
00:44:36.900 --> 00:45:02.300
بطلت صلاته. نعم. والاعتدال عنه الركن الخامس الاعتدال من الركوع. الاعتدال من الركوع. فلو سجدت لو ركع ثم سجد ولم يعتزل قائما بعد الركوع ما صحت صلاته انه ترك ركنا من اركان الصلاة

108
00:45:02.550 --> 00:45:33.450
وبعض العلماء يجعل الرفع ركن والاعتدال ركن اخر. جرفه ويعترف. اما لو رفع ولم يعتدله على طول اصح الصلاة الرفع من الركوع رفع والاعتدال قاربا ركن اخر نعم والسجود على الاعضاء السبعة. نعم كذلك من اركان الصلاة السجود على الاعضاء السبعة. والسجود هو وضع الجمع

109
00:45:33.450 --> 00:45:57.300
والامس على الارض. هذا هو السجود. وضع الجبهة والانف على الارض. وبقية الاعمار تابعة للوجه وهي سبعة اعضاء قال صلى الله عليه وسلم منه لا اقتدى على سبعة اعظم الجبهة واشار الى عليه الصلاة والسلام

110
00:45:57.300 --> 00:46:24.750
والركبتين واطراف القدمين. هذا هو السجود على سبعة  فلو عجز عن السجود جبهته لم يلزمه ببقية الاعوان فليؤمنوا بالسجود وهو جالس او وهو على جنب يولد لو عجز عن السجود في جبهته

111
00:46:24.800 --> 00:46:54.250
لم يلزمه ببقية الاعضاء في اليدين والركبتين والقدمين لان هذه تابعة للوجه. نكتفي بالايمان نعم. والاعتدال ان كذلك من اركان الصلاة الاعتدال من السجود. الجلسة بين السجدتين. كذلك كما في السابق الاعتداء على الرابع من

112
00:46:54.250 --> 00:47:14.250
يجوز هذا ركن والاعتزاز والجلسة بين السجدتين هذا ركن اخر. فلو رفع وسجد على طول ولم يعتزل لم تصح الصلاة لانه تركيا. لابد ان يرفع هذا ركن ولابد ان يجلس بين السجدتين هذا ركن اخر

113
00:47:14.250 --> 00:47:44.300
نعم. والجلوس بين السجدتين. اي نعم هذا هو. والطمأنينة في الكل  قل لي اركان الصلاة طمأنينة. طمأنينة وهي السكون. حتى يرجع كل مطالب الى اصله سكون في جميع الاركان السكون في جميع الاركان بالقيام بالركوع في السجود

114
00:47:44.300 --> 00:48:19.800
وفي الجلوس جميع الاركان وهي ان تسكن جوارحه نعود الى اماكنها. فيرجع كل ما قال الى اصله. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام قال له خل فانك لم تصل. فرجع

115
00:48:19.800 --> 00:48:44.000
مثل صلاته الاولى. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. رد عليه السلام ثم قال له صل فانك لم تصلي فذهب الرجل وصلى به صلاة النوم ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرد عليه السلام وقال له صل فانك لم تصلي فقال الرجل

116
00:48:44.000 --> 00:49:08.150
والذي بعثك بالحق نبيا لا يحسن غيرها قال له صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

117
00:49:08.150 --> 00:49:29.750
ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويسمى هذا الحديث حديث المسيح في صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الطمأنينة الرجل كان كان يقف وكان يركع ويسجد وكان يجلس

118
00:49:29.950 --> 00:49:53.850
لكن كان يسرع ولا يطمئن الطمأنينة ركن لابد منه في جميع الاركان. نعم والتشهد الاخير وجلسته كذلك من اركان الصلاة التشهد الاخير وهو ان يأتي بالتشهد الاول فالعياذ بالله والصلوات والطيبات

119
00:49:53.850 --> 00:50:16.800
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الاول يزيد عليه التشهد الاخير اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم

120
00:50:16.800 --> 00:50:33.300
انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذا ركن من اركان الصلاة. هذا القول ركن. هذا الدعاء ركن

121
00:50:33.400 --> 00:50:56.800
من اركان الصلاة وكذلك الجلوس له ما يكفي انه يأتي بهذا القول وهو واقف او وهو ساجد او وهو رافع له لا بد انه يجلس له يجلس له والجلوس له فلا يأتي به وهو خائف او على حال اخرى غير البلوك

122
00:50:57.250 --> 00:51:20.100
فالتشهد الاخير ركن والجلوس له ركن اخر نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. فلو تشهد اقتصر عليه التشهد الاول ولم يأتي بالصلاة على النبي نعم والترتيب

123
00:51:20.200 --> 00:51:45.600
ترتيب بين يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم ثم يرفع من الركوع ويعتدل قائما ثم يسجد ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد مرة ثانية وهكذا يفعل في صلاته بهذا الترتيب

124
00:51:46.150 --> 00:52:07.500
فلو اخل بهذا التوحيد لو قرأ الفاتحة ثم كبرت تكبيرة الاحرام بعد الفاتحة او سجد قبل الركوع قبل الركوع هذا اقل من الترتيب فلا تصح صلاته. لا بد ان تكون الصلاة

125
00:52:07.600 --> 00:52:32.250
مرتبة على هذا النمط لانه صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني اصلي وقد جاءت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالروايات الصحيحة كانك تراه عليه الصلاة والسلام

126
00:52:32.600 --> 00:52:56.450
فيجب ان تؤدي الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث حقيقة والتي لخص منها اهل العلم هذا الكلام الذي سمعته هذا ملخص من الاحاديث ومستخرج من الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم

127
00:52:57.050 --> 00:53:20.150
والتسليم. الركن الاخير التسليم. ان يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله  هذا ركن الالتفات سنة ينتهي عن يمينه مع التسليمة الاولى ثم يلتفت عن يساره مع التسليمة

128
00:53:21.200 --> 00:53:46.850
واما التسليم نفسه واقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله فهذا ركن من اركان الصف تسليما عن يمينه وعن عن شماله وهذا هو المعروف. السلام عليكم ورحمة الله. اما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة بركاته هذه

129
00:53:46.850 --> 00:54:17.250
في بعض الاحاديث لكن العمل على هو الكثير من من اهل العلم على عدم زيادة وبركة عدم زيادة وبركة نعم وواجباتها نعم تكبير غير التحريم وواجبات الصلاة ثمانية. الاول التكبيرات غير تكبيرة الاحرام. تكبيرات الانتقال

130
00:54:17.300 --> 00:54:46.200
تكبيرات الانتقال الواجبات   ان ترك متعمدا بطلت صلاته وان تركها شهوا فانه يسجد يسجد للشهوة. نعم والتسميع والتحميد. نعم الثاني من التسمية قول سمع الله لمن حمده وهذا الايمان والمنفرد

131
00:54:46.600 --> 00:55:05.250
اما المأمور فلا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد المأموم يقول ربنا ولك الحمد

132
00:55:05.650 --> 00:55:27.750
والامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اجمع بينهما وبعض العلماء يقول انه يقتصر على سمع الله لمن حمده. نعم والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيح الركوع هذا واحد مرة واحدة هذا واجب. سبحان ربي العظيم

133
00:55:28.500 --> 00:55:45.700
تسبيح السجود مرة واحدة هذا واجب. سبحان ربي الاعلى. والافضل والافضل ان يزيد الى ثلاث هذا ادنى الكمال. ادنى الكمال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات

134
00:55:45.700 --> 00:56:15.100
واعلى الكمال عشر مرات نعم والسؤال المغفرة مرة مرة. سؤال المغفرة بين السجدتين. بين السجدتين يقول ربي اغفر لي واذا زاد هذا واجب. هذا واجب وما هو يزاد عليه ربي اغفر لي ورحمه وارحمني واهدي وعافني وارزقني. فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

135
00:56:15.550 --> 00:56:35.600
ويسن ثلاثا. ان يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثلاث مرات نعم والتشهد الاول وجلسته التشهد الاول من تحيات الى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الاول

136
00:56:35.600 --> 00:57:06.400
هذا واجب من واجبات الصلاة لو تركه متعمدا بطل الصلاة ان تركه سعوا وقام عنه الى الثالثة فان  نعم وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة ما عاد الشروط شروط التسعة التي مرت والاركان الاربعة عشر التي مرت والواجبات ثمانية

137
00:57:06.400 --> 00:57:27.100
في مرة بعدها فانه سنن مما ورد في الصلاة سنن واقوال سنن واقعة سنن الاقوال مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام هذا في السنة من سنن الاقوال. الاستعاذة من الشيطان سنة

138
00:57:27.500 --> 00:57:52.550
البسملة قبل الفاتحة سنة ومن سنن الافعال ان يضع لديه على صدره هذا من سنن في الافعال وان ينظر الى موضع سجوده هذا من سنن الافعال واذا ركع وكذلك قراءة

139
00:57:52.750 --> 00:58:28.550
قراءة ما زاد على الفاتحة الركعتين الاوليين قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في الركعتين الاوليين سنة من سنن الاقوال المجافاة في الركوع والسجود. نعم الافعال نعم فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال

140
00:58:28.800 --> 00:58:57.500
او تعمدت شرطا من شروط الصلاة. ترك الوضوء ترك الطهارة طلب استقبال القبلة ترك ازالة النجاسة عن بدنه وثوبه اذا ترك شرطا من الشروط التسعة متعمدا من غير عذر فطر الصلاة. اما ان تركه لعذر

141
00:58:58.300 --> 00:59:19.500
عدم القدرة عليه الالتزام بالقدرة على على الوضوء تيمم ما عنده قدرة على استقبال القبلة يصلي ولو الى غير ما عنده قدرة على القيام بفضل ذلك او على جنب على تركه لعذر

142
00:59:20.150 --> 00:59:37.550
ومن ترك شرطا لغير عذر غير النية فان غير النية. النية لا تذكر في حال لو صلى من غيره انه ينوي الصلاة حتى لو رجع وسجن وجاب اربع ركعات وقرأ

143
00:59:37.850 --> 00:59:56.250
ودعا بالركوع والسجود لكن ما نوى الصلاة هلا هلا تترك الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له الصلاة بدون نية؟ هل هي لا تسقط لا شهوة ولا عمدة

144
00:59:56.350 --> 01:00:18.500
ولا جهلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء مانع اما بقية الشروط اذا عجز عنها عجز عنه الوضوء والتيمم رغم ان نعجز عن الوضوء وعن التيمم نصلي ولو ولو ما توضأ ولو ما عنده مانع

145
01:00:19.450 --> 01:00:45.050
ولا عند التراب ولو بعد ولو ولو ما توظأ اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم نعم او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي اما الواجب اذا ترك وعودا بطل الصلاة. وان تركه

146
01:00:45.850 --> 01:01:11.450
فهو فانه يذكره بالسجود السهو اما الركن ان تركه عمدا ايضا الصلاة وان تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها. وقامت الاخرى مكانها. هذا الفرق بين الركن من تركه عمدا بطلت صلاته

147
01:01:11.800 --> 01:01:39.150
وان تركه سهوا بطلت الركعة. التي تركه منها. وقامت التي تليها مكانة الواجب ان تركه عمدا فصلت صلاته ان تركه سهوا لم تبطل صلاته. ولكن يشكره في سجود السهو اما السنة سنن فانها لا تبطل الصلاة لا عمدا ولا سهولة

148
01:01:39.250 --> 01:02:02.700
وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال ولا يشرع السجود لتركه. وان سجد فلا بأس هذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة مختصرة كان العوام يحقرونه في المساجد

149
01:02:03.450 --> 01:02:27.700
تم الصلاة ملخص للعقيدة هو ملخص لاحكام الصلاة يحفظها العوض يلزمون بحفظها الى زمن قليل كان العوام هذه الرسالة وهي ملخص جيد اذكار الصلاة وتبين لي العقيدة وما يخل بها

150
01:02:27.950 --> 01:02:55.600
بورقات يسيرة وهي موجودة مرفوعة في مجموعة في مجموعة التوحيد ثلاثة نعم وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال ولا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس ما ترك من السنن الاقوال والافعال فلا يشرع له السجود

151
01:02:56.650 --> 01:03:19.150
لكن لو سجدت لاجل ترك السنة فلا بأس. يباح السجود لترك السنة. اما انه يجب او يستحب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في تعليل قطع الكلب الاسود للصلاة لانه شيطان

152
01:03:19.400 --> 01:03:41.700
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فاتاه الشيطان فامسك به عليه الصلاة والسلام او هم ان يتناوله فلماذا لم يحصل قطع لصلاته هنا اللي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الشيطان نفسه ما جاء الكلب. هذا قصد الكلب ونحن

153
01:03:42.100 --> 01:04:06.400
نقول بما ورد ولا نتدخل لماذا ولماذا ان تدخل للسؤال لماذا؟ الشيطان ما قطع صلاة النبي والكلب يقطع صلاة النبي لانه شيطان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعمل بما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. من قال ان الستر

154
01:04:06.400 --> 01:04:24.100
سنة مؤكدة فما الذي صرف الوجوب في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الصلاة علم المسيء في صلاته يصلي ولم يكن له صدقة. ما ذكر له السترة

155
01:04:24.100 --> 01:04:47.550
الرسول علمه الله الاركان. علم المسيء في صلاته الاركان. والواجبات ولم يكن له فدل على انها ليست بواجب لو كانت واجبة لكيناها له صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تؤم النساء

156
01:04:47.600 --> 01:05:12.450
واذا اخطأت من تصلي بهن ايسبحون لها ام يصفقن نعم يجوز للمرأة النساء والنساء ولكن ما تقف امامهن تقف في صفهن تقف في وسط الصف واذا نادهم شيء صفحة النساء لعضو الحديث لعضو الحديث ولا تسبح لعموم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم

157
01:05:12.450 --> 01:05:35.750
خطاب للرجال والنساء هل تسبح الرجال وتصدق النساء؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كف الشماغ على الرأس يعد من كف الثوب الوارد في الحديث النهي عنه؟ لا هذا في الحدود هذا المراد به خف الثوب المنهي عنه في السجود اذا شدد الانسان

158
01:05:35.750 --> 01:06:06.300
تسجد معه اما القيام وهو قائم او يعدل شماغه او غترته او لانه على على هيئة الغير حسنة  فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان لا يخشع الا اذا اغمض عينيه. فهل يكره له تغميض العينين

159
01:06:06.750 --> 01:06:22.000
نعم قالوا اذا كان امامه شيء يشوش عليه ولا يفزع الا اذا غمض عينه لاجل الحاجة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخطأ الامام في القراءة لكنه لم يغلق عليه

160
01:06:22.100 --> 01:06:51.600
فهل يجوز للمأموم ان يرد عليه نعم اذا حفظ المرفوع او نصب المجرور اخطأ لفظ الاية بتغيير الاعراب يرد عليه. عدل القراءة عليه فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء ان يشبك بين اصابعه ولو

161
01:06:51.600 --> 01:07:09.950
اذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء ان يشبك بين اصابعه ولو كان في منزله ما في بأس لكن اذا اقبل الى الصلاة اذا كان للصلاة او جالس في المسجد ينتظر لا يثبت بينه لانه في صلاة

162
01:07:09.950 --> 01:07:29.950
لانه في مسجد اجر الصلاة يقول فيه صلاة. واذا جلس ينتظرها فهو في صلاة. فلا يحبك بين اما الجالس في نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تشبيك الاصابع بعد الصلاة مع ان الشخص

163
01:07:29.950 --> 01:07:48.800
يريد البقاء في المسجد وانتظار الصلاة التي بعدها يجوز هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة في المسجد دل على الجوال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخط يسمى سترة؟ وهل الحديث الوارد في ذلك ثابت

164
01:07:49.150 --> 01:08:09.150
في الحديث ما هو ثابت ولكن هو اقل شيء واقل ما يستطيعه الانسان. اذا خط خطا فقد عمل في الحجيج وان كان ضعيفا وايضا هو عمل ما يستطيع او صلى الله عليه وسلم اذا ارادكم يا من فاتو منه ما استطعتم

165
01:08:09.150 --> 01:08:31.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وصلني الى خط احسن من قوله يصلي الى لا شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد واثناء الصلاة الجهرية عند قراءته للفاتحة اقوم بمد ولا الضالين مدا كبيرا جدا. وذلك بدون قدرة مني على

166
01:08:31.350 --> 01:09:05.550
تصريح فهل هذا يؤثر في صلاتي؟ وصلاة المأموم المأمومين خلفي؟ لا يؤثر لكن لمن؟ له مقدار عند علماء الكفر اربع حركات ست حركات على هذا الحركة نعم فضيلة الشيخ الله ما حكم التروح بالشماغ؟ ذكر للتروح بالمسمار او او بالمهفه يكره الاخ وهو يصلي

167
01:09:05.550 --> 01:09:22.250
عن صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان اقول اللهم وصلي على محمد فقط نفسي هذا ولكن الاكمل ان يأتي في الصلاة الابراهيمية

168
01:09:22.850 --> 01:09:39.550
الاكمل ان يأتي بالصلاة الابراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. اما الركن فيحصل بقوله اللهم صلي على محمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا داهمت الحية او الى اقرب رجلا

169
01:09:40.000 --> 01:10:00.000
وليس عنده ما يدفعه ما يدفعها عنه. فهل له ان يقطع الصلاة؟ ثم يعيدها من اولها ام يكمل ما بقي؟ اذا خشي منها اذا خشي منها لخطر يقطع الصلاة من اجل اذا داهمه خطأ فانه يقطع الصلاة ولا يستطيع الخلاص منه يبقى

170
01:10:00.000 --> 01:10:21.700
نعم قال له ان يكملها او يعيدها من اولها. يعيدها من اولها اذا قطعها قطع النية ما عاد يرمي عليها. يعيدها من اولها فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حرمة المرور بين يدي المصلي بلا ضرورة

171
01:10:21.850 --> 01:10:41.850
فما الحكم اذا لو كثر المصلون بالراتبة بعد الصلاة؟ وليس لي ان اخرج من المسجد الا اذا مررت الا اذا مررت بين يدي احدهم فهل هذا جائز لي؟ اي ضرورة نعم اذا كان مالي الطريق امام المصلين ولا تستطيع

172
01:10:41.850 --> 01:11:07.650
تنتظر تجلس احسن لكن اذا كانت مستعجلة. وفي شيء يفوت عليك لو ما طلعت. الشيء يفوت عليك. هذه ضرورة اما اذا كان ما في ظرورة فانك تجلس حتى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل وضع الكتاب او الحذاء يعد سترة

173
01:11:08.050 --> 01:11:28.650
بقدره نعم يعد سترة. حذاء او او كتاب لا نوع من السفر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص بحضرة طعام يشتهيه وكان مسجد الحي قد اقام الصلاة فهل يأكل او

174
01:11:28.650 --> 01:11:46.600
يحضر الصلاة. ياكل بقدر ما تطيب نفسه من الابد ثم يذهب الى بقية الصلاة ولا يذهب نفس متعلقا بالطعام لانه تشوه يعني. قال صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء فابدأوا به. قال صلى الله عليه وسلم

175
01:11:46.600 --> 01:12:11.350
على حضرة طعام فيأكل منه بقدر ما آآ يحصل المقصود آآ انفقت شهوته من الطعام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على القمل الباعوض؟ بشرط انه ما يقول هذا عادة للنساء

176
01:12:11.400 --> 01:12:29.350
لاحظوا هذا ما يكون عمل للانسان انه ما يحضر الطعام الا اذا اقيمت الصلاة هذا متعمد لكن لو صادف بعض الاحيان انه خبر البعض من دون قصد. فهذا لا يذهب الى الصلاة وهو يشتهي الطعام ولا بان يأخذ حاجته منه

177
01:12:29.350 --> 01:12:51.250
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على القمل الباعوض؟ بحيث ان الشخص بحيث ان الشخص يقتلها اذا طالت امامه البعوضة شر من الخمر يقتل البعوضة ويصلي منها تقتل البعوضة اذا تقتلها خوفا

178
01:12:51.250 --> 01:13:15.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو صلى رجل قائما ولكنه مستند الى جدار فهل صلاته صحيحة لعذر لا بأس اذا كان لعذر لا يستطيع يقف الا مستندا مثل ما لو قام على عصا لا بأس اما اذا كان من غير عذر انه لا يجوز لا يجوز انه لا يعرف قائم

179
01:13:15.300 --> 01:13:41.300
اذا كان متكئا على الجدار من غير عذر. فانهم لا يعادوا قائما. فلا هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة بدون اقامة لا بأس اقامة سنة. الحق بحق المجموعة. اما وجودها فهو

180
01:13:41.300 --> 01:14:01.300
لابد ان تقام في البلد لابد ان تقام في البلد فاذا اقيمت الصلاة في البلد سقط الواجب وبقي سنة بحق الباقيين مثل السائق الكفايات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة القرآن في الصلوات المفروضة

181
01:14:01.300 --> 01:14:21.400
من اول المصحف الى اخره من اجل المراجعة ما ما ورد هذا ما ورد انه يبدأ القرآن من اوله ويستمر الى ان يختم هذا في التراويح الوضوء في التراويح لصلاة الليل اما الفرائض ما ورد فيها

182
01:14:21.600 --> 01:14:45.800
ثم بعد ذلك يتخذ سنة ويقولها الناس انه واجب تحول الى انه يظنون انه واجب ما ينفع انه نبدأ اشياء ما وردت عن الرسول صلى الله عليه  ربما يحرج الناس هذا يظنون انه يجب انه يقرأ القرآن في الفريضة كله وهم لا يستطيعون هذا. فنخرج الناس

183
01:14:46.250 --> 01:15:06.250
صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول اقرأوا ما تيسر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ما معك من القرآن. فما تيسر من القرآن حتى وان كان في اول الامر فيه شعر او فيه لكن الناس مع تطور مرور الوقت

184
01:15:06.450 --> 01:15:26.250
كثرة الائمة اللي يعملون هذا يظنون انه واجب فيخرجهم هذا في المستقبل ويقول المتسبب هو الذي بدأ بالشيخ  ولا نعمل شيء انما ورد به الدليل وما دام الامر منه ميسر

185
01:15:26.400 --> 01:15:45.400
وسهل على الناس ما نروح نبدا لهم سيء يشق عليهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اسلم حديثا ويريد ان يصلي لكنه لم يحفظ الفاتحة فكيف يصلي؟ يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة

186
01:15:45.500 --> 01:16:04.650
كان معك قرآن فاقرأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله واهله وكبره ثم اركع الصلاة ما تسقط لا بد نصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة لكن يجب عليه انه يتعلمها للمستقبل

187
01:16:04.700 --> 01:16:21.000
واذا كان ينبه انه يتعلمها قبل خروج الوقت فانه لا يصلي حتى يتعلم. اما اذا كان زاد الوقت ولا ينجيك تعلمها يصلي ولو قرأ الفاتحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

188
01:16:21.100 --> 01:16:41.100
ارى احيانا من يسجد رافعا قدميه او احداهما فهل تبطل الصلاة بذلك؟ وهل تنبيه له على ذلك الخطأ يعتبر واجبا عليه؟ هذا نقص في القيام اللي يرفع رجله هذا نقص في القيام لكن ان كان هذا بحاجة قال القيام عليهم

189
01:16:41.100 --> 01:16:57.650
يتراوح بين رجليه تسمى المراوحة. يراوح بين رجليه طول القيام او لي هو عاجز عند اعز مشقة يراوح بينهم في عزله هو اما ان كان من غير حاجة هذا يبلغ في الصلاة لانه

190
01:16:57.650 --> 01:17:20.900
نقصد القيام. نعم. رفعها في السجود يا شيخ كذلك السجود لا السجود ما يرفع شيئا من الاعضاء السبعة لا يفعل شيء من غير عذر اذا رفعه من غير عذر ما ما سجوده ولا صح لازم سبعة الاعضاء يهتف عليه

191
01:17:20.900 --> 01:17:41.450
والامن وعلى كليتيه الركبتين واطراف القدمين. لازم يسجد على هذه الاعضاء السبعة. الا اذا كان بعضها فيه لازم ورفعه للعذر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح التكبير بقول الله الاكبر

192
01:17:41.500 --> 01:18:05.050
لا تصح الصلاة في قول الله له ولو بقول الله اكبر الله اكبر لا يصح ذكر العلم انه تغير المعنى في الاستفهام االله اكبر هذا استفهام الله اكبر جمع كفر

193
01:18:05.300 --> 01:18:28.200
ان يقول الله اكبر الله اكبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قرأ الامام سورة ثم لم يعرف ان يكملها او نسيها ثم قرأ في الركعة نفسها سورة بعدها اي خالف الترتيب في ركعة واحدة فهل تبطل الصلاة

194
01:18:28.500 --> 01:18:51.950
بداية لا ترى الامام سورة ثم لم يعرف ان يكملها او نسيها ثم قرأ سورة بعدها. اي خالف الترتيب في ركعة واحدة فهل تقول الصلاة؟ اذا قرأ بعدها فهو ما قال بالترتيب. كلام انه ما يقرأ شيء قبلها. ما يقرأ شيء قبلها. بركعة واحدة. اما اذا طرف

195
01:18:51.950 --> 01:19:13.000
هذا ما قاله ربي. نعم. لو بدأ في سورة ما استطاع يمضي فيها ثم قرأ منه من السورة اللي بعدها لا بأس  لكن ما يقرأ هذه السورة التي قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما اصلي بعض المرات وعند شروعي

196
01:19:13.000 --> 01:19:40.100
الركوع احس انني ما قرأت الفاتحة فاعيدها بعض المرات وبعض مراتي اركع فما الواجب علي على الوسواس الوسواس لا يموت يترك اما اسكان صحيح ما يجوز واجب. وصار عندك شك من فالاصل عدم قراءتها

197
01:19:40.100 --> 01:19:52.400
وان شك في شرط ركنه يقول الفقراء ومن شك في ترك ركن وتتركه. لان