﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع عشر

2
00:00:18.250 --> 00:00:37.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويكره في الصلاة التفاته. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:37.600 --> 00:01:04.600
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هناك اشياء لا تصلح للصلاة. وهي تنقسم الى قسمين امور مكروهة لا تبطل الصلاة ولكنها تلخص من هيئتها

4
00:01:04.650 --> 00:01:32.850
وامور المحرم وهو محرمة في الصلاة وفيها اثم من اعمال يكثر الصلاة وانما لا يفطر ولكن فيه اثم. نعم فيكره في الصلاة التفاته اول شيء يكره اول شيء من الافعال يكره في الصلاة صفاته. التفاته في رقبته

5
00:01:33.800 --> 00:02:07.750
يمينا وشمالا هذا يكره كراهة سندي. ولا يكثر الصلاة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات الصلاة فقال الشيطان من صلاة العصر ونهى عن ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الكعبة

6
00:02:07.750 --> 00:02:38.700
الثعلب اما اذا كان الالتفات بالبدن بان ينصرف عن القبلة ببدنه فهذا ان كان لضرورة فانه مبالي. قبل الضرورة. مثل ما يكون في صلاة الخوف مثل ما يكون في مدافعة

7
00:02:38.800 --> 00:03:06.500
سبع مدافع الثعبان  يريد قتله عامل ضرورة لا بأس اما اذا كان من غير ظرورة فانه يبطل الصلاة نعم ورفع بصره الى السماء. الامر الثاني مما يكره للصلاة رفع بصره الى السماء. لان المطلوب من المصلي

8
00:03:06.500 --> 00:03:40.200
كما سبق مطلوبا ينظر الى موضع سجوده نقتص نظره على موضعه حدوده ورفع البصر الى السماء جاء الوعيد. قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن رفعه الابصار او الى السماء. او ليكفهن ابصاره

9
00:03:40.400 --> 00:04:09.400
في رواية او لا تعود اليهم. هذا وعيد جديد فلا يخلد الانسان بصره في السماء  يعني هذا يدخله على الصلاة لا يتناسب مع الخشوع لله عز وجل نعم وتغميض عينيك. يكره في الصلاة ايضا تغمض عينيه

10
00:04:09.450 --> 00:04:39.250
لان هذا فيه تشبه من يوم في صلاته الا اذا كان تغمض عينيه في حاجة كان يكون امامه ويدخله يغلق عنيعا بالنسبة لهم اذا كان تغويض العينين لحاجة فلا بأس تزول الكراهة. اما اذا كان من غير حاجة

11
00:04:39.250 --> 00:05:06.250
لان فيه تشكوى في اليوم. نعم وايقاعه يكره في الصلاة اقعاؤه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اطعائه كاطعاء الكلب وذلك بان يجعل رفعته على الارض ويرفع ركبتيه

12
00:05:06.250 --> 00:05:37.650
ويجعل يديه على الهرم. هذا هو اللقاء يلا بيته على الارض ويرفع رجليه  يضع يديه على الارض من جانبيه. هذا هو افعال المنهي عنه نعم  وافتراش ذراعيه ساجدا مما يكره للصلاة ايضا

13
00:05:37.900 --> 00:06:04.600
قرأت ذراعين لان هذا ايضا فيه تشبه بالكلب وفي السباع. في رفع ذراعيه الى السجن. يضع يديه على الارض  ويرفع ذراعيه ولا يبسطهما على الارض لان هذا الدين تشبها بالكلب. لافتراش كافتراش القلب. نعم

14
00:06:04.850 --> 00:06:30.500
وعبثه يكره للصلاة عبثه هذا يوجد الخشوع يدل على عدم حضور قلبه في الصلاة. وذلك كثرة الحركات. كثرة عبثه بلحيته او براسه او بملابسه من غير حاجة كان بعض المصلين اذا قامت الصلاة

15
00:06:30.800 --> 00:07:05.550
تجده تشتري الاعضاء والديه ورجليه وتحرك يتململ هذا يدل على عدم الخشوع هذا يدل على عدم الخشوع. وفي الاثر لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه فلا يجوز يشغل نفسه بالحركات والعبث في شعوره وبلحيته وفي

16
00:07:05.700 --> 00:07:33.700
وبانفه بعض الناس لا يقل له التوظيف عنه الا في الصلاة ويعكس لحيته في المسجد ملابسه ويرفع رجله يضع رجله وهكذا بالصلاة هذا يدل على عدم خشوعه وعدم حضور قلبه او يدل على البلل ايضا يدل على الملل

17
00:07:33.800 --> 00:08:00.550
اللغة متملل من الصلاة يريد الخروج منها مطلوب في الصلاة خشوعا. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مشروع هو حضور القلب وسكون الجوارح الاول خشوع  علامته سكون الجوارح

18
00:08:00.750 --> 00:08:30.100
اذا كان في جوارح تتحرك الكعبة هذا دليل على عدم خشوع القلب. نعم وتخصره هذا فيه تشبهات اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصص الصلاة على النبي تشوه في اليوم في صلاته

19
00:08:30.200 --> 00:09:01.500
وكما سبق لنا ان السنة انه يفضل الكف اليسرى اليمنى ويضعهما على صدره هذا هو السنة. وهذا علامة الخشوع نعم وتروحه فروحوا مروحة يدوية يتروحوا يصلي هذا منها شرك اهل الصلاة

20
00:09:02.250 --> 00:09:32.800
من الحركات في الصلاة استعماله للمروحة اليمنية وهو يصلي هذا اول شيء الحركة كانوا يدل على عدم عدم الحضور قلبه في الصلاة نعم وفرقعة اصابعه ارفع    اه يمسس اصابعه يحلف بالعاصوت يحلف لها الرسول

21
00:09:33.300 --> 00:09:57.400
هذه يدل على الفشل. ويدل على عدم حضور القلب نعم وتشبيكها كذلك لا يثبت بين اصابعه ان يدخل بعضها ببعض ويسأل. وكذلك اذا كان ينتظر الصلاة. اذا كان جالسا ينتظر الصلاة

22
00:09:57.450 --> 00:10:25.900
فانه ايضا لا يسبب بها اصحابه بورود النهي عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم آآ اذا جاء احدكم الى المسجد فلا يشركن بين اصحابه فانه بالخلق  الم يشتت بين اصابعه وهو يبكي الى الصلاة ولو هو جالس ينتظر الصلاة ولا وهو فيه اثناء الصلاة

23
00:10:25.900 --> 00:10:51.750
من هو يعلم اما بعد الصلاة اما بعد يفرغ من الصلاة فلا مانع ان يثبت بين اصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم اما لما صلى قال واستند اذا قسم بين الصابرين. اذا كان التشبيث بعد الفراغ فلا بأس. نعم

24
00:10:53.150 --> 00:11:16.350
وان يكون حاقنا يكره ان يدخل في الصلاة وهو حاقد للبول. مستمع فيه البول لان هذا يخبره في صلاته. نعم. يستغرب البول من اجل ان يدخل في الصلاة وهو آآ

25
00:11:16.500 --> 00:11:40.000
متفرغ لها  بحضور قلبه. اما اذا دخل في الصلاة وهو حاقد للبول فان البول يشغله ويله عن صلاته نعم او بحضرة طعام يشتهيه وكذلك اذا كان يدافع الغالي ايضا يكره ان يدخل في الصلاة

26
00:11:40.900 --> 00:12:01.600
وهو قد ظيق عليه القارئ قوله لانه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثات البول والرأس فيكره ان يدخل للصلاة وهو مسؤول في البول والغاز

27
00:12:01.650 --> 00:12:25.200
فليتفرغ منهما ان توضأ لاجل ان يدخل في صلاته وهو مستريح. يؤدي ان يخشع في صلاته ويطمئن يطمئن في وكذلك في حضرة الطعام اذا حضر الطعام ولبسه تسوق اليه ويشتهي انه يتناول

28
00:12:25.450 --> 00:12:41.750
طعامه فاذا فانه يتناول طعامه من اجل ان لا تتعلق نفسه بالطعام وهو يصلي ويفكر فيه يصله ذلك عن عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحمرة طعام

29
00:12:43.000 --> 00:13:02.450
وقال اذا حضر العشاء  وهذا كله من اجل ان يدخل في الصلاة وهو مطمئن ليس عنده ثواب فهو المقصود قال ما هو المقصود ان الانسان يدخل في الصلاة يركع ويسجد يتحرك

30
00:13:02.500 --> 00:13:22.050
بدون خسور او بدون حضور خلاص ليس المقصود هيئة الصلاة المقصود روح الصلاة وهو الخشوع في بين يدي الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسرون نعم

31
00:13:23.750 --> 00:13:49.700
وتكرار الفاتحة يكره تكرار الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة ولا يجوز تكرار الركن لكن اذا كان الركن قوليا في قراءة الفاتحة انه اما اذا كان الركن فعليا كالركوع والسجود

32
00:13:49.750 --> 00:14:14.700
انا اذا كرره متعمدا بطلت صلاته لانه زاد فيها زاد فيها ركنا فعليا فخفوع السجود. فاذا فعله متعمدا فصل الصلاة وان فعله فانه يسجد للسنة. اما الركن القولي فهو قراءة الفاتحة فهذا لا يبطل الصلاة تكراره لكنه يكره

33
00:14:16.500 --> 00:14:36.350
نعم لا جمع صور في فرض كنفل لا يسرى جمع السور في كما انه لا يكره في النفل النفل ورد في ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصور التي في صلاة الليل كما في حديث حذيفة

34
00:14:36.650 --> 00:15:00.250
اوصى الله عليه وسلم قال من الليل وقال معه حذيفة في الزمان رضي الله عنه فقرار صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم ال عمران وكان لا يروه باياته باية رحمة والا وقف يسأل

35
00:15:01.400 --> 00:15:25.900
ولا يمر باية عذاب الا وقف يسبق السعادة عليه الصلاة والسلام فجمع بين ثلاث سور النافلة كذلك بالفريضة لو جمعوا الصور في الركعة الواحدة لا بأس لو قرأ سورة وكذلك نعم لو قرأ سورة الاخلاص المعوذتين مثلا في ركعة او غيره

36
00:15:25.900 --> 00:15:50.650
فلا بأس بجمع السور الى ان هذا ورد في النافلة مثله الفريضة الا اذا كان دليل على الخصوصية  وله وله رد المال بين يديه يباح او يجب عليه رد المال بين يديه. اذا اراد احد ان يمر

37
00:15:51.250 --> 00:16:17.500
بين بينه وبين سترته اذا اراد احد ان يمر بينه وبين سترته وهذا في حق الامام والمنفرد فانه يمنعه فان ابى فليقاتله يعني يتابعه. قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاة اه فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى

38
00:16:17.900 --> 00:16:48.650
فليقاتلوا يعني يدافعوا ويضربهم فان معه القرين يعني الشيطان وليس المراد يقاتلنا مقاتلة معناها اللهم اتبع كما قال تعالى في قصة موسى  فوجد فيها رجلين يحتفلان يعني يتضاربان. نعم واما ان كان مهموما

39
00:16:49.350 --> 00:17:12.150
فلا يمنع المرء لان سترة الامام ذكر كل المأمور نعم وله رد المال بين يديه وعد الاية له ان يعدل هذه اصابعه كم جرى من اية؟ يعقد اصارعه بعدد الايات التي قرأها. لا مانع من ذلك

40
00:17:12.150 --> 00:17:32.700
لان هذا لا يتنافى مع الصلاة وهذا يعينه على وقف ظبط الايات. نعم والفتح على امامه فذلك له الفتح على امامه اذا اغلق القراءة على الامام فان المأموم يفتح عليه

41
00:17:32.750 --> 00:17:55.200
تفتح عليه وتزينه الالة التي استغلقت عليه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب لما بلغت القراءة عليه ولم يرد عليه احد فلما سلم قال لي لابي بن كعب اين انت

42
00:17:56.200 --> 00:18:20.800
انه يرد على الامام اذا اخطأ في الاية او التبس عليه اه القرآن فلا يدري ما هي الاية التي بعد الاية التي قرأها للمعروف عموما ينبهه على الاية بان يقرأ الاية او شيئا منها او كلمة منها

43
00:18:20.850 --> 00:18:45.700
نعم ولبس الثوب ولف العمامة له لبس الثوب في اثناء الصلاة له لبس الثوب في اثناء الصلاة لانه مطلوب للتجمل في الصلاة فله ان يتناول ثوبا ويلبسه وهو يصلي وله ان يلف عمامته على رأسه

44
00:18:46.100 --> 00:19:08.250
اذا انتقظت عمامته او ان يعدلها او تحتاج الى تعذيب او انه ما بال عليه غتره او ما عليه او ما عليه طاقية فله ان يأخذها باثناء الصلاة ويضعها على رأسه لان هذا من التجمل

45
00:19:08.550 --> 00:19:37.450
بالصلاة او قد يكون الانسان في العورة قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل راكزين هنا اللباس والمسجد المؤدي للصلاة. نعم وقتل حية وعقرب وقمل نعم كذلك له ان يقتل الحية لان الحي عدو كذلك العقرب قوله صلى الله عليه وسلم الاسودين

46
00:19:37.950 --> 00:19:58.750
ادخلوا الاسودين الحية والعقبة في الصلاة فله ان يقتل الحي ولو ولو آآ احتاج الى اخذ شيء يضربها به الحجر ياخذ عصا حوله اضربه لولا تغير القبلة او والتفت اليها ليقتلها

47
00:19:58.800 --> 00:20:28.700
هذا يباح له الحية والعقارب نعم وقتل حية وعقرب وقمل وقبل  فله ان يقتل القمر الذي ان يستريح منه من ضرره فاذا امسك قبلة في بدنه فله ان يقتلها لانها تؤذيه

48
00:20:28.900 --> 00:20:54.150
بصلاة وفي غير  دواب تتكون من العرق في الانسان وسوء الى الناس في نومهم وفي صلاتهم ولكن الان الحمد لله لما كثرت النظافة والمنظفات الملابس النظيفة وذهب الجوع عن الناس

49
00:20:54.250 --> 00:21:17.650
قبل القبل او عندما يوجد القبر مع الفقر يوجد القبر مع الفقر والمرض ومع توسخ الجلد والملابس يكثر القبر نعم فان اطال فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا

50
00:21:18.600 --> 00:21:48.800
سبق لنا منه انه قتل الحية وقتل العقرب وقتل القمل ويتحرك بقدر ما يحصل به المقصد ان تحرك اكثر من اللازم وتوالت حركاته فانها تبطل الصلاة اذا كان حركاته كثيرة ولا له لازم لقتل الحية او العقرب او القوم في ازالة الضرر

51
00:21:49.350 --> 00:22:17.150
في الحركات الكثيرة من غير حاجة اذا بهذه الشروط ان تكون كثيرة حركات كبيرة وان تكون لغير حاجة وان تتوالى الا تكون متفرقة فانها تبطل الصلاة اذا توفرت هذه الشرور. كثيرة

52
00:22:17.950 --> 00:22:42.900
متوالية من غير حاجة نعم فان اطال الفعل عرفا من غير ظرورة ولا كثيرا حد الكثرة يقول هذا يرجع فيه من العرف. فما عده الناس كثيرا انه يكثر الصلاة. ولو وضع سوء يسيرا فانه لا يؤمن

53
00:22:42.900 --> 00:23:01.800
لانه لم يرد تحديده عن الشارع فيرجع به الى العرف. نعم. من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا من غير الضرورة اما اذا كان للظرورة استدعى قتل الحية او قتل العقرب وحركات كثيرة

54
00:23:02.100 --> 00:23:20.800
حتى يقضي عليهما فلا بأس بذلك نعم بطلت ولو سهوة ويباح بطلت ولو سهوة لو اشار الى الخلافة لانه اذا كان سهوت بعض العلماء يقول اذا كان سهوا لا يضر لكن يسجد للسهم

55
00:23:21.550 --> 00:23:48.150
وعلى هذا وعلى القول الاول كان سهوا لان هذا يتنافى مع هيئة الصلاة ثلاثة مع ايات الصلاة نعم ويباح قراءة اواخر السور واواسطها يباح للمصلي ان يقرأ في الاواخر السور مثل اخر سورة الحشرة اخر سورة

56
00:23:48.350 --> 00:24:13.000
البقرة اخر سورة ال عمران اخر سورة التوبة اخر سورة النحل اخر سورة الفرقان اخر سورة الاحزاب يباح انه يقرأ في نوافل السور فهو يباح ان يقرأ بالاوساخ والسور في وسط سورة البقرة من وسط سورة ال عمران

57
00:24:13.750 --> 00:24:30.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر يعني في راتبة الفجر قرأ في الركعة الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا من سورة البقرة وقرأ في الركعة الثانية

58
00:24:30.350 --> 00:24:49.050
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا بداية ال عمران  دل على ان سجود القراءة من وسط وما جازت النافلة

59
00:24:49.700 --> 00:25:12.250
في الفريضة ولقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه هذا يشمل القراءة من اول السورة من وسطها من اخرها ما تيسر منه يسير ولكن ابن القيم في زاد المعازف لانه لا يرى هذا ويقول

60
00:25:12.750 --> 00:25:27.900
هذا خاص بالنادي وسفراء من وسط السورتين في النافلة اما الفرائض فما ورد انه صلى الله عليه وسلم يقرأ الاواسط الصور ولا ورد انه يقرأ من اواخر السور وانما كان يقرأ

61
00:25:28.300 --> 00:25:52.700
من اوائل السور قد يكمل الصورة وقد يقسمها بين الركعتين وقد يقرأ عدد سور منها عددا من السور والصلاة اما اذا وقع من وسط السورة او باخرها هذا من اخرها هذا ما ورد ومن وسطها هذا ورد فيه

62
00:25:52.850 --> 00:26:14.100
قرأت الخاصة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا له وجه في الحقيقة  ان الانسان يقرأ السورة الكاملة ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة او يقسم السورة الطويلة يقسمها بين الركعتين

63
00:26:14.100 --> 00:26:35.000
لا لا بأس والان في بعض الائمة فيه بعض الائمة في الحقيقة يحصل منهم مبادرات ما هي طيبة. قد يظهر في الركعة الاولى من اخر السورة. الركعة الثانية يقرأ من اول السورة. سورة

64
00:26:35.000 --> 00:26:58.300
هذا التنفيذ للايات تركيز للايات لو كان في ركعة واحدة لابطل الصلاة وكونوا بركعتين هذا ايضا خلاف ذلك خلاف السنة ترتيب القرآن وترتيب الايات يقرأ في اخر السورة في الركعة الاولى الركعة الثانية يقرأ من اولها

65
00:26:58.400 --> 00:27:18.500
هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقرأ سورة في الركعة الاولى ويقرأ في الركعة الثانية سورة قبلها يخالف الترتيب الذي في المصحف الذي اجمع عليه الصحابة وهذا ايضا ليس بالمراقب فيه وليس طيبه

66
00:27:18.650 --> 00:27:38.950
المصحف والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة سورة سبح اسم ربك الاعلى وقرأ بعدها سورة الغاشية اه عمل بالترتيب صلى الله عليه وسلم وتركيز السور هذا ايضا غير مرخص فيه

67
00:27:40.350 --> 00:27:59.200
وتنكيس الايات ان كان في ركعة واحدة هذا يكثر الصلاة وان كان في ركعتين فهذا ايضا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ترتيب الايات ترتيب الايات بنص الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبها

68
00:27:59.650 --> 00:28:21.500
هذا يجب يأمر اصحابه فيكتبون الايات بترتيبه صلى الله عليه وسلم يقول اكتبوا هذه بعد هذه رصيد الايات هذا توقيف لامر النبي صلى الله عليه وسلم اما ترتيب السور فهذا فيه خلاف بعضهم يقول انه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:28:21.750 --> 00:28:37.150
وبعضهم يقول لا انه من ترتيب الصحابة وهذا هو المشفور عند اهل العلم عندهم ترتيب الصحابة يقولون ترتيب السور ضد الاجتهاد واما ترتيب الايات فهو بالنص على كل حال ينبغي

70
00:28:37.400 --> 00:29:04.300
تفضل لهذه الوضوح نعم واذا نابه شيء سبح رجل فصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر اخرى اذا حصل من الامام سهو في الصلاة بان قام وترك التشهد الاول او اه سجد ولم يركع او حصل منه اخلال

71
00:29:04.450 --> 00:29:25.950
في الصلاة فانه لن يسكت المأمولون بل بل ينبه الرجال يسبحون يقول سبحان الله حتى ينتبهوا والنساء اذا كانت حاضرة تصلي معهم تصفق باليد على الاخرى لان صوت المرأة عورة

72
00:29:26.250 --> 00:29:50.200
فتصفق بدلا التسلل قال صلى الله عليه وسلم اذا لاكم شيء في صلاتكم ان تثبت الرجال فلتصفق النساء حتى يتنبه الامام انه اخطأ او انه سهم ولا يسقطون ويتركونهم وهم يعلمون انه قد سهى

73
00:29:50.400 --> 00:30:11.300
نعم وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التصديق للنساء. الا يجوز للرجال ان يصدقوا وان يتشبهوا بالنساء. لا في الصلاة ولا في غيرها

74
00:30:11.300 --> 00:30:30.000
قوله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى آآ لعن المتشبهين بالرجال بالنساء ولعن المتشبهات للنساء بالرجال اه تصفية الرجال فيه تشبه بالنساء. وفيه تشبه بالكفار

75
00:30:31.100 --> 00:30:56.850
لان الكفار كانوا عند البيت فيصفقون ويصفرون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصديق البكاء والتصديق والتسبيح الصغير فينهى الرجال عن التصحيح وانما هذا للنساء خاصة لان صوت المرأة عورة في حضرة الرجال فتصفق

76
00:30:59.100 --> 00:31:18.900
ويبسط في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه اذا كان يصلي بغير المسجد حضره البخار فانه ينطق عن يساره ولا يجوز له ان يبسط امامه او ان يسقط عن يمينه

77
00:31:19.300 --> 00:31:40.800
فليبسط عن يساره ولا بأس انه يلتفت التفاتة فيه  الا اذا كان في غير المسجد. اما اذا كان في المسجد امره مصاب فانه يبسط في ثوبه والمعروفة يكون معه للدين ويبسط فيها او طرف ثوبه

78
00:31:41.150 --> 00:32:01.150
ولا يبسط بالبر لان المصاب في المسجد خطير الا ينطق عن يساره انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يبسط في يساره الا اذا كان خارج اما اذا كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البخار في المسجد يقصد في نومه او في الدين

79
00:32:01.150 --> 00:32:24.300
نعم وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحم من سنن الصلاة انه يصلي الى سترة او الى شيء قائل بين يديه. كم وفقرة الرحم يعني هجر الى النداء الى شجرة

80
00:32:24.750 --> 00:32:43.900
واذا عصا مركوزة كان صلى الله عليه وسلم يصلي من العدسة العلزة وهي عصا قصيرة محددة الرأس تغرز في الارض فيصلي واذا بين يديه عليه الصلاة والسلام. لتمنع النار ان يستحب

81
00:32:44.000 --> 00:33:11.850
ان جماهير اهل العلم اتخاذ السترة للصلاة سنة ليس واجبا انما هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي من السترة منها  وهي سنة مؤكدة بحق الامام بحق المنفرد. اما المعروف فسترة ايمانه سترة اللهو

82
00:33:12.300 --> 00:33:35.400
فاذا لم يجد شيئا مرتفعا شيئا قائما فانه يكف خاصة يخص خصا كما جاء في الحديث نعم احسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحم فان لم يجد شاخصا فالى خط فالى خط يعني يرفض خطا امامه

83
00:33:35.400 --> 00:33:56.700
سيعرف المرء ان هذه سترة له فلا يأتي بينه وبينها علامة تنفع المرض اما اذا صار مرض السكر ولا البعض لا يمتنع من الغرور نعم وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط

84
00:33:58.650 --> 00:34:14.100
ويحرم المرور بين يديه المصلي ممكن قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه

85
00:34:15.050 --> 00:34:38.150
فكان ان يقف اربعين خير له من ان يضر اين هي دليلنا المرور بين يدي المصطفى من غير ضرورة على حرام وللمصلي ان يدفع وان يقاتل اذا ابى اما اذا كان لظرورة في الزحام

86
00:34:38.250 --> 00:35:06.900
المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة يحتاج الناس الى المرور فانها تزول الكرامة بدون القراءة يحاجب وتبطل بمرور كلب اسود المصلي من غير ضرورة حرام. حرام على المال ولا ينبغي للمصلي ان يتركه بل

87
00:35:07.100 --> 00:35:36.150
يمنعه من الضرور ولا يقطع الصلاة في المرور الا ثلاثة اشياء المرأة والامام والقلب الاسود البهيم يعني الاسود الخالص البهيج عن الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد ورد الثلاثة تقطع صلاة المصحف

88
00:35:37.700 --> 00:36:02.900
واختلف العلماء في معنى القطع فالجمهور على ان المراد بالقطع نقصان الثواب. لانها تبطل لا انها تبطل ولكن المراسل القطع هو نقصان ثوابها هذا قول الجبن والقول الثاني ان انها تدخل بمرور الثلاثة في ظاهر الحديث

89
00:36:03.000 --> 00:36:29.800
تبطلوا بمعنى انها اه تحتاج الى اعادة انها لا تصح فلا تبطل لا تصح. وتحتاج الى الى اعادة في ظاهر الحديث قطعوا صلاة المرء المرأة والخلف والثلج الاسود اللئيم والكبار. هذا ظاهر الحديثون وظاهر

90
00:36:29.800 --> 00:36:56.900
وفلان هو وفلان الصلاة لا بطلت الثواب خلوه بالظاهر وهذا عليه جمع من المحدثين على حقيقة والخطأ على حقيقته فتحتاج الى رعاية  والقول الثالث وهو المذكور هنا في المذهب الا تبطل بمرور القلب الاسود فقط

91
00:36:57.800 --> 00:37:21.250
بمرور القلب الاسود البهيج لانه شيطان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه شيطان بمرور قلب الاسود ولا تدخل بمرور المرأة ولا بمرور العبارة. نعم هل اقوال ثلاث ايام قول الاول انها لا تبطل بالثلاثة وانما المراد نقصى للثواب

92
00:37:21.900 --> 00:37:45.250
القول الثاني انها تدخل بالثلاثة. تنقطع تحتاج الى اعادة في ظهر الحديث القول الثالث انها ترفض بمرور الكلب الاسود لانه شيطان كما في الحديث والراجح والله اعلم انها لا تدخل بالسلام. القول الاول الراجح والله اعلم القول الاول انها لا تقتل بالثلاثة

93
00:37:45.350 --> 00:38:13.500
ولكن المراد بطلان التوأم او نقصان فقط نعم وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. للمصلي ان يتعوذ عند اية العذاب والوعيد وان يسأل عند اية الرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث حذيفة

94
00:38:13.800 --> 00:38:46.650
ومثله الفريضة. لان ما جاز في النافلة الا بدليل على التفريق والتقصير ولهذا قال ولو في الفصل اشارة للخلاف. لان بعض العلماء يرى ان هذا يجوز للنافلة فقط ولا يجوز في الفريضة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله في الداخلة ولم يرده انه كان يفعله

95
00:38:46.900 --> 00:39:15.700
في الفريضة وهذا هو الصحيح. صحيح ان هذا خاص بالنافلة ولا شك ان النافلة اوسع. النوافل اوسع من الفرج. يجوز فيها ما لا يجوز  في الفرائض. نعم  فصل اركانها القيام الصلاة واقوالها تنقسم الى ثلاثة اقسام

96
00:39:16.150 --> 00:39:35.100
اه سوف الى دلالة اقسام القسم الاول اركان بمعنى ان الصلاة لا تصح بدون. والركن هو الجانب الاقوى للشيء الركن هو الجانب الاقوى للسيف هذا هو الركن مثل ركن البيت

97
00:39:36.000 --> 00:40:06.900
ركنه عن تائبه الاخوة الذي يقول عليه والنوع الثاني واجبات وليست اركانا وانما هي اشيا واجبة في الصلاة وليس تركان والثالث سنن سنن واقوال وافعال تكمل الصلاة لكنها لا لا تبطلها اذا تركها الانسان لا تبطل صلاته

98
00:40:07.100 --> 00:40:33.500
نعم اركانها القيام سنوها اربعة عشر اذكار الصلاة اربعة عشر وواجباتها ثمانية وسننها تزيد على الاربعين. قولية الواقعية اركانها اربعة الاول القيام القيام الاول ان يصلي قائما هذا في الفريضة يعني في الفريظة

99
00:40:34.100 --> 00:40:58.200
قوله تعالى وقوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله صالحين. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا ان لم يستطع فعلى جنب فالقيام في الفريظة ركن

100
00:40:58.450 --> 00:41:21.850
من ارسالها لو صلى قاعدا من غير عذر لن تصح صلاته خلاف النافلة النافلة  الذين تصل ولو صلاها قاعدة بغير عذر. يجوز له يقعد ولو ما عنده عذر لكن ان كان ليس له عذر فله من نص اجر الطالب

101
00:41:22.750 --> 00:41:47.750
وان كان معذورا فله الاجر كاملا هذا في النافلة اما الفريضة لا لا يسقط القيام الا عند العجز عنه  هل المريض صعيبا فان لم يستطع وقولوا لله قانتين نعم والتحريم. الركن الثاني تكبيرة الاحرام

102
00:41:48.300 --> 00:42:10.150
فلو دخل في الصلاة ليس كبير منعقده لو دخل في الصلاة بالنية من غير تجديد من عقدت صلاته لان تحريمها التكبير سميت تكبيرة الاحرام لانه اذا تدبر حرمت عليه اشياء

103
00:42:10.200 --> 00:42:30.550
كانت جائزة له قبل التسبيح مثل الاكل والشرب والمشي اشياء كانت مباحة له فاذا كفر حوضت عليه هذه الاشياء فلذلك سميت تكبيرة الاحرام كما ان نية الدخول في النسك يسمى احراما

104
00:42:30.950 --> 00:42:49.900
لانه اذا نوى الدخول في النسك في العمرة او الحج حرمت عليه محظورات الاحرام التي كانت مباحة له قبل ذلك هذه تكبيرة الاحرام قال ركن لابد منه. فلو دخل من غير تثبيت ما صحت صلاته

105
00:42:50.550 --> 00:43:09.350
ولو اتى بذكر غيرها لان قال سبحان الله او قال لا اله الا الله او قال تعالى الله او غير ذلك لم يفسد. لابد ان يقول الله اكبر هذا هو تكبيرة الاحرام بهذا اللفظ الله اكبر

106
00:43:09.500 --> 00:43:39.100
لو قال الله اعلى او الله ادم او الله اعلى لم تنعقد صلاته  بل لابد من تكثيف سيرة الاحرام. نعم. بل قراءة الفاتحة. في حق الامام فهو المغترب. واما المأمون ففيها خلاف كما سبق لكم. خاتمة الفاتحة للمأموم فيها خلاف بين

107
00:43:39.100 --> 00:44:05.350
اما الامام والمنفرد فانها ركن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم والركوع الركن الرابع الركوع ومعناه ان ينحني حتى تصل حتى تصل يداه الى ركبتيه

108
00:44:05.450 --> 00:44:36.900
يدي المعتدل في الخلقة الى ركبتي. اما الايدين الطويلة هذا لا. لكن العبرة بمعتدلة يا الحبيب بنية الركوع حتى تصل يداه الى ركبتيه. هذا هو الركوع خلاص يا ايها الذين امنوا تعونوا واسجدوا. الركوع ركن من اركان الصلاة. فلو ترك الركوع متعمدا

109
00:44:36.900 --> 00:45:02.300
بطلت صلاته. نعم. والاعتدال عنه الركن الخامس الاعتدال من الركوع. الاعتدال من الركوع. فلو سجد لو رفع ثم سجد ولم يعتزل قائما بعد الركوع ما صحت صلاته انه ترك ركنا من اركان الصلاة

110
00:45:02.550 --> 00:45:33.450
وبعض العلماء يجعل الرفع ركن والاعتدال ركن اخر. اما لو رفع ولم يعتدله تجد على طول اصح الصلاة من رفع من الركوع رفع والاعتدال قاربا ركن اخر نعم والسجود على الاعضاء السبعة. نعم كذلك من اركان الصلاة السجود على الاعضاء السبعة. والسجود هو وضع الجمع

111
00:45:33.450 --> 00:45:57.300
والامس على الارض. هذا هو السجود. وضع الجبهة والانف على الارض. وبقية الاعمار تابعة للوجه وهي سبعة اعضاء قال صلى الله عليه وسلم على سبعة اعظم الجبهة واشار الى عليه الصلاة والسلام

112
00:45:57.300 --> 00:46:24.750
والركبتين واطراف القدمين. هذا هو السجود على سبعة  فلو عجز عن السجود جبهته لم يلزمه ببقية الاعوان وهو جالس او وهو على جنب يولد لو عجز عن السجود في جبهته

113
00:46:24.800 --> 00:46:54.250
لم يلزمه ببقية الاعضاء في اليدين والركبتين والقدمين لان هذه تابعة للوجه. يكتفي بالايمان نعم. والاعتدال  كذلك من اركان الصلاة الاعتدال من السجود. الجلسة بين السجدتين. كذلك كما في السابق الاعتداء على الرابع من

114
00:46:54.250 --> 00:47:14.250
يجوز هذا ركن والاعتدال والجلسة بين السجدتين هذا ركن اخر. فلو رفع سجد على طول ولم يعتزل لم تصح الصلاة لانه ترك لابد ان يرفع هذا ركن ولابد ان يجلس بين السجدتين هذا ركن اخر

115
00:47:14.250 --> 00:47:44.300
نعم. والجلوس بين السجدتين. اي نعم هذا هو. والطمأنينة في الكل  قل يا اركان الصلاة الطمأنينة طمأنينة وهي السكون حتى يرجع كل مطالب الى اصله سكون في جميع الاركان السكون في جميع الاركان بالقيام بالركوع في السجود

116
00:47:44.300 --> 00:48:19.800
وفي الجلوس جميع الاركان وهي آآ ان تسكن جوارحه نعود الى اماكنها. فيرجع كل ما قال الى اصله. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل وصلنا ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام قال له خل فانك لم تصل. فرجع

117
00:48:19.800 --> 00:48:44.000
صلاته الاولى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام ثم قال له صل فانك لم تصلي فذهب الرجل وصلى به صلاة نوم ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرد عليه السلام وقال له صلي فانك لم تصلي فقال الرجل

118
00:48:44.000 --> 00:49:08.150
والذي بعثك بالحق نبيا لا يحسن غيرها قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

119
00:49:08.150 --> 00:49:29.750
ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويسمى هذا الحديث حديث المسيح في صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الطمأنينة الرجل كان كان يقف وكان يركع ويسجد وكان يجلس

120
00:49:29.950 --> 00:50:03.850
لكن كان يسرع ولا يضمن ركن لا بد منه في جميع الاركان. نعم والتشهد الاخير وجلسته كذلك من اركان الصلاة التشهد الاخير وهو ان يأتي بالتشهد الاول والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده

121
00:50:03.850 --> 00:50:26.800
ورسوله هذا التشهد الاول يزيد عليه التشهد الاخير اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ال انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذا

122
00:50:26.800 --> 00:50:46.700
ركن من اركان الصلاة. هذا القول ركن. هذا الدعاء ركن من اركان الصلاة وكذلك الجلوس له ما يكفي انه يأتي بهذا القول وهو واقف او وهو ساجد او وهو راكع له لابد انه يجلس له

123
00:50:46.800 --> 00:51:16.150
يجلس له والجلوس له فلا يأتي به وهو قائم او على حال اخرى غير الجنود  فالتشهد الاخير ركن والجلوس له ركن اخر نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. فلو تشهد اقتصر عليه التشهد الاول ولم يأتي بالصلاة على النبي

124
00:51:16.150 --> 00:51:39.100
نعم والترتيب ترتيب بين هذه الاركان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم ثم يرفع من الركوع ويعتدل قائما ثم يسجد ثم يرفع ويجلس بين السجدتين

125
00:51:39.600 --> 00:52:07.500
ثم يسجد مرة ثانية وهكذا يفعل في صلاته بهذا الترتيب فلو اخل بهذا التوحيد لو قرأ الفاتحة ثم كبرت تكبيرة الاحرام بعد الفاتحة او سجد قبل الركوع قبل الركوع هذا اقل بالترتيب فلا تصح صلاته. لابد ان تكون الصلاة

126
00:52:07.600 --> 00:52:32.250
مرتبة على هذا النمط لانه صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني اصلي وقد جاءت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالروايات الصحيحة كانك تراه عليه الصلاة والسلام

127
00:52:32.600 --> 00:52:56.450
فيجب ان تؤدي الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث حقيقة والتي لخص منها اهل العلم هذا الكلام الذي سمعته. هذا ملخص من الاحاديث ومستخرج من الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم

128
00:52:57.050 --> 00:53:20.150
والتسليم. الركن الاخير التسليم. لان يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله  هذا ركن الالتفات سنة يندرج عن يمينه مع التسليمة الاولى ثم يلتفت عن يساره مع التسليمة

129
00:53:21.200 --> 00:53:46.850
واما التسليم نفسه واقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله فهذا ركن من اركان الصلاة تسليما عن يمينه وعن عن شماله وهذا هو المعروف. السلام عليكم ورحمة الله. اما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة بركاته هذه ورد

130
00:53:46.850 --> 00:54:17.250
في بعض الاحاديث لكن العمل على وكثير من من اهل العلم على عدم زيادة وبركة عدم زيادة وبركة نعم وواجباتها الاركان نعم تكبير غير التحريم وواجبات الصلاة ثمانية. الاول التكبيرات غير تكبيرة الاحرام. تكبيرات الانتقال

131
00:54:17.300 --> 00:54:46.200
تكبيرات الانتقال اي وجبة   ان ترك متعمدا بطلت صلاته وان تركها سهوا فانه يسجد يسجد للشهوة. نعم والتسميع والتحميد. نعم الثاني من التسمية قول سمع الله لمن حمده وهذا الايمان والمنفرد

132
00:54:46.600 --> 00:55:05.250
اما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد المأموم يقول ربنا ولك الحمد

133
00:55:05.650 --> 00:55:27.750
والامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اجمع بينهما وبعض العلماء يقول انه يقتصر على سمع الله لمن حمده. نعم والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيح الركوع على واحد مرة واحدة هذا واجب. سبحان ربي العظيم

134
00:55:28.500 --> 00:55:45.700
تسبيح السجود مرة واحدة هذا واجب. سبحان ربي الاعلى. والافضل والافضل ان يزيد الى ثلاث هذا ادنى الكمال. ادنى الكمال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات

135
00:55:45.700 --> 00:56:15.100
واعلن كمال عشر مرات نعم وسؤال المغفرة مرة مرة. سؤال المغفرة بين السجدتين. اين السجدتين؟ لان يقول ربي اغفر لي واذا زاد هذا واجب والرد هذا واجب وما هو يزاد عليه ربي اغفر لي ورحمه وارحمني واهدي وعافني وارزقني. فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

136
00:56:15.550 --> 00:56:35.600
ويسن ثلاثا. ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثلاث مرات نعم والتشهد الاول وجلسته التشهد الاول من تحيات الى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الاول

137
00:56:35.600 --> 00:57:06.400
هذا واجب من واجبات الصلاة لو تركه متعمدا بطل الصلاة. لو تركه سعوا وقام عنه الى الثالثة فان  نعم وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة ما عاد الشروط شروط التسعة التي مرت والاركان الاربعة عشر التي مرت والواجبات ثمانية

138
00:57:06.400 --> 00:57:27.100
في مرة بعدها فانه سنن مما ورد في الصلاة سنن واقوال وسنن واقعة من الاقوال مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام هذا في السنة من سنن الاقوال. الاستعاذة من الشيطان سنة

139
00:57:27.500 --> 00:58:02.750
البسملة قبل الفاتحة سنة ومن سنن الافعال ان يضع يديه على صدره هذا من سنن بالافعال وان ينظر الى موضع سجوده هذا من سنن الافعال واذا ركع وكذلك قراءة قراءة ما زاد على الفاتحة الركعتين الاوليين قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في الركعتين الاوليين

140
00:58:02.750 --> 00:58:35.700
سنة من سنن الاقوال المجاباة في الركوع والسجود هذا من سنن الافعال نعم فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال او تعمد تركيا شرطا من شروط الصلاة. ترك الوضوء ترك الطهارة

141
00:58:36.600 --> 00:59:08.300
مسألة استقبال القبلة ترك ازالة النجاسة عن بدنه وثوبه اذا ترك شرطا من الشروط التسعة متعمدا من غير عذر فطر الصلاة. اما ان تركه لعذر عدم القدرة عليه الماء بالقدرة على على الوضوء تيمم ما عنده قدرة على استقبال القبلة يصلي

142
00:59:08.300 --> 00:59:29.800
ولو الى غير ما عنده قدرة على القيام بفضل جارها او على جنب على تركه لعذر نعم ومن ترك شرطا بغير عذر غير النية فان غير النية. النية لا تذكر في حال

143
00:59:30.050 --> 00:59:47.150
لو صلى من غيره انه ينوي الصلاة حتى لو ركع وسجن وجاب اربع ركعات وقرأ ودعا بالركوع والسجود لكن ما نوى الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

144
00:59:47.350 --> 01:00:06.350
وانما لكل امرئ ما له الصلاة بدون نية؟ النية لا تسقط لا شهوة ولا عمدا ولا جهلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء مانع اما بقية الشروط اذا عجز عنها

145
01:00:06.350 --> 01:00:26.300
عجز عن الوضوء والتيمم رغم ان نعجز عن الوضوء وعن التيمم نصلي ولو ولو ما توضأ ولو بأس ايضا ما عنده ولا عند التراب ولو بعد ولو بعدين ولو ما توضأ

146
01:00:26.700 --> 01:00:49.100
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم  او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي اما الواجب اذا ترك وعودا بطل الصلاة. وان تركه فهو فانه يجبره بالسجود السهو

147
01:00:49.550 --> 01:01:20.400
اما الركن ان تركه عمدا ايضا الصلاة وان تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها. وقامت الاخرى مكانها. هذا الفرق بين العقوق والواجب. الركن من تركه عمدا بطلت صلاته وان تركه سهوا بطلت الركعة. التي تركه منها. وقامت التي تليها

148
01:01:20.550 --> 01:01:49.000
مكانة الواجب ان تركه عمدا فصلت صلاته ان تركه سهوا لم تبطل صلاته. ولكن يشكره في سجود السهو اما السنة سنن فانها لا تبطل الصلاة لا عمدا ولا زهوة  وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال ولا يشرع السجود لتركه. وان سجد فلا بأس

149
01:01:49.100 --> 01:02:21.450
هذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة مختصرة كان العوام يحقرونها في المساجد تم الصلاة ملخص للعقيدة هو ملخص لاحكام الصلاة يحفظها العوض يلزمون بحفظها اذا زمن قليل كان العوام هذه الانسان وهي ملخص جيد هذا يكبر

150
01:02:21.450 --> 01:02:43.650
اذكار الصلاة وتبين لي العقيدة وما يخل بها بورقات يسيرة وهي موجودة مطبوعة في مجموعة في مجموعة التوحيد لو سمع كلامه وتدرس وتدرس وتحطم للناس كان طيب كما كان في العهد الخير. نعم

151
01:02:43.900 --> 01:03:06.650
وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال ولا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس ما ترك من السنن الاقوال والافعال فلا يشرع له السجود لكن لو سجدت لاجل ترك السنة فلا بأس يباح السجود لترك السنة. اما انه يجب او يستحب

152
01:03:06.650 --> 01:03:28.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في تعليل قطع الكلب الاسود للصلاة بانه شيطان مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فاتاه الشيطان فامسك به عليه الصلاة والسلام او هم ان يتناوله

153
01:03:29.000 --> 01:03:46.300
فلماذا لم يحصل قطع لصلاته هنا اللي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الشيطان نفسه ما جا الكلب. انا قصدي الكلب ونحن نقول لما ورد ولا نتدخل لماذا ولماذا

154
01:03:46.400 --> 01:04:06.400
ان تدخل لسؤال لماذا؟ الشيطان ما قطع صلاة النبي والكلب يقطع صلاة النبي لانه شيطان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعمل بما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. من قال ان الستر

155
01:04:06.400 --> 01:04:24.100
سنة مؤكدة فما الذي صرف الوجوب في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الصلاة علم المسيء في صلاته يصلي ولم يكن له صدقة. ما ذكر له السترة

156
01:04:24.100 --> 01:04:47.550
الرسول علمه الله الاركان. علم المسيء في صلاته من اركانه. والواجبات ولم يكن له فدل على انها ليست بواجب لو كانت واجبة لكينها له صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تؤم النساء

157
01:04:47.600 --> 01:05:12.450
واذا اخطأت من تصلي بهن ايسبحون لها ام يصفقن نعم يجوز للمرأة التساؤل والنساء ولكن ما تقف امامهن تقف في صفه تقف في وسط الصف واذا نادهم شيء يصفق النساء لعضو الحديث لعضو الحديث ولا تسبح لعموم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم

158
01:05:12.450 --> 01:05:35.750
خطاب للرجال والنساء هل تسبح الرجال وتصدق النساء؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كف الشماغ على الرأس يعد من كف الثوب الوارد في الحديث النهي عنه؟ لا هذا في السجود هذا المراد به خف الثوب المنهي عنه في السجود اذا شدد الانسان

159
01:05:35.750 --> 01:06:06.300
تسجد معه اما القيام وهو صائم او يعدل شماغه او غترته او لانه على هيئة الغير حسنة  فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان لا يخشع الا اذا اغمض عينيه. فهل يكره له تغميض العينين

160
01:06:06.750 --> 01:06:22.000
نعم قالوا اذا كان امامه شيء يشوش عليه ولا يفزع الا اذا غمض عينه لاجل الحاجة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخطأ الامام في القراءة لكنه لم يغلق عليه

161
01:06:22.100 --> 01:06:51.600
فهل يجوز للمأموم ان يرد عليه نعم اذا حفظ المرفوع او نصب المجرور اخطأ لفظ الاية بتغيير الاعراب يرد عليه. عدل القراءة عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء ان يشبك بين اصابعه ولو

162
01:06:51.600 --> 01:07:09.950
اذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء ان يشبك بين اصابعه ولو كان في منزله ما في بأس لكن اذا اقبل الى الصلاة اذا كان للصلاة او جالس في المسجد ينتظر لا يثبت بينهما لانه في صلاة

163
01:07:09.950 --> 01:07:29.950
لانه في مسجد الصلاة يكون في صلاة. واذا جلس ينتظرها فهو في صلاة. فلا يثبت بين اما الجالس في فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تشبيك الاصابع بعد الصلاة مع ان الشخص

164
01:07:29.950 --> 01:07:48.800
يريد البقاء في المسجد وانتظار الصلاة التي بعدها يجوز هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة في المسجد دل عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخط يسمى سترة؟ وهل الحديث الوارد في ذلك ثابت

165
01:07:49.150 --> 01:08:09.150
في الحديث ما هو ثابت ولكن هو اقل شيء واقل ما يستطيعه الانسان. اذا خط خطا فقد عمل في الحجيج وان كان ضعيفا وايضا هو عمل ما يستطيع او صلى الله عليه وسلم اذا ارادكم يا من فاتوا منه ما استطعتم

166
01:08:09.150 --> 01:08:31.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وصلني الى خط احسن من قول المصلي الى لا شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد واثناء الصلاة الجهرية عند قراءته للفاتحة اقوم بمد ولا الضالين مدا كبيرا جدا. وذلك بدون قدرة مني على

167
01:08:31.350 --> 01:08:55.550
فهل هذا يؤثر في صلاتي؟ وصلاة المأموم المأمومين خلفي؟ لا يؤثر لاجل من؟ له مقدار عند علماء الكتب اربع حركات ست حركات على صف حركاته حركات الافضل. فلا يجوز على هذا لا يزيد على الحركة. نعم. فضيلة الشيخ

168
01:08:55.550 --> 01:09:15.550
الله ما حكم التروح بالشماغ؟ ذكر التروح بالمسمار او او بالمهفة يكره الاخ وهو يصلي عن صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان اقول اللهم

169
01:09:15.550 --> 01:09:32.850
وصلي على محمد فقط نفسي اية ولكن الاكمل ان يأتي في الصلاة الابراهيمية الاكمل ان يأتي بالصلاة الابراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. اما الركن فيحصل في قوله اللهم صلي على محمد

170
01:09:32.850 --> 01:09:50.000
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا داهمت الحية او الى اقرب رجلا وليس عنده ما يدفعه ما يدفعها عنه. فهل له ان يقطع الصلاة؟ ثم يعيدها من اولها ام يكمل ما بقي؟ اذا خشي منها

171
01:09:50.000 --> 01:10:13.800
اذا خشي منها لخطر يقطع اذا داهمه خطأ فانه يمنع الصلاة ولا يستطيع الخلاص منه يبقى نعم قال له ان يكملها او يعيدها من اولها. يعيدها من اولها اذا قطعها قطع النية ما عاد يبني عليها يعيدها من اولها

172
01:10:13.800 --> 01:10:31.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حرمة المرور بين يدي المصلي بلا ضرورة فما الحكم اذا لو كثر المصلون للراتبة بعد الصلاة؟ وليس لي ان اخرج من المسجد الا اذا مررت الا اذا مررت

173
01:10:31.850 --> 01:10:51.850
بين يدي احدهم فهل هذا جائز لي؟ اي ضرورة نعم اذا كان مالي الطريق امام المصلي ولا تستطيع انتظر ان تجلس احسن لكن اذا كانت مستعجلة. في شيء يفوت عليك لو ما طلعت. الشيء يفوت عليك. هذه ضرورة

174
01:10:51.850 --> 01:11:18.050
اما اذا كان ما في ظرورة فانك تجلس حتى مطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل وضع الكتاب او الحذاء يعد سترة بقدره نعم يعد سترة حذاء او او كتاب نوع من السكر. نعم

175
01:11:18.650 --> 01:11:46.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص بحضرة طعام يشتهيه وكان مسجد الحي قد اقام الصلاة فهل يأكل او يحضر الصلاة ثم يذهب الى بقية الصلاة ولا يذهب نفس متعلقا بالطعام لانه متشوه يعني. قال صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء فابدأوا به. قال صلى الله عليه وسلم

176
01:11:46.600 --> 01:12:17.050
حضرت طعام فيأكل منه بقدر ما آآ يحصل المقصود شهوته من الطعام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على القمل الباعوض؟ بشرط انه ما يقول هذا عادة للنساء لاحظوا هذا ما يكون عمل للانسان انه ما يحضر الطعام الا اذا اقيمت الصلاة

177
01:12:17.200 --> 01:12:41.250
فلا يجوز هذا متعمد لكن لو صادف بعض الاحيان انه خبر البعض من دون قصده. فهذا لا يذهب الى الصلاة وهو يشتهي الطعام ولا بان يأخذ حاجته منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على القمل الباعوض؟ بحيث ان الشخص بحيث ان الشخص يقتلها اذا طالت امامه البعوضة

178
01:12:41.250 --> 01:13:05.250
شر من الخمر يقتل البعوضة ويصلي منها تقتل البعوضة اذا تقتلها خصوصا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو صلى رجل قائما ولكنه مستند الى جدار فهل صلاته صحيحة لعذر لا بأس اذا كان لعذر

179
01:13:05.300 --> 01:13:25.300
لا يستطيع يقف الا مستندا مثل ما لو قام على عصا لا بأس اما اذا كان من غير عذر انه لا يجوز لا يجوز انه لا يعرف قائم اذا كان متكئا على الجدار من غير عذر. فانهم لا يعدوا قائما فلا هذا نعم

180
01:13:25.550 --> 01:13:51.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة بدون اقامة لا بأس اقامة سنة. في حق المجموعة اما وجودها لابد ان تقام في البلد لابد ان تقام في البلد فاذا اقيمت الصلاة في البلد سقط الواجب وبقي سنة

181
01:13:51.300 --> 01:14:15.600
في حق الباقيين مثل سائق الكفايات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة القرآن في الصلوات المفروضة من اول المصحف الى اخره من اجل المراجعة ما ما ورد هذا ما ورد انه يبدأ القرآن من اوله ويستمر الى ان يختم هذا في التراويح

182
01:14:15.600 --> 01:14:36.000
التراويح لصلاة الليل اما الفرائض ما ورد فيها   ثم بعد ذلك يتخذ سنة ويقولها الناس انه واجب يتحول الى انه يظنون انه واجب ما ينفع انه نبدأ اشياء ما وردت عن الرسول صلى الله عليه

183
01:14:36.000 --> 01:14:56.250
ربما يحرج الناس هذا يظنون انه يجب انه يقرأ القرآن في الفريظة كله وهم لا يستطيعون هذا ان يخرج الناس صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول اقرأوا ما تيسر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ معك من القرآن. فما تيسر

184
01:14:56.250 --> 01:15:11.600
من القرآن حتى وان كان في اول الامر فيه شعر او فيه لكن الناس مع تطور المرور الوقت كثرة الائمة اللي يعملون هذا يظنون انه واجب فيخرجهم هذا في المستقبل

185
01:15:11.750 --> 01:15:39.700
ويكون المتسبب هو الذي بدأ بالشيخ  ولا نعمل شيء انما ورد به الدليل وما دام الامر منه ميسر وسهل على الناس ما نروح نبدأ لهم سيء يشق عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اسلم حديثا ويريد ان يصلي

186
01:15:39.750 --> 01:15:54.000
لكنه لم يحفظ الفاتحة فكيف يصلي؟ يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة كان معك قرآن فاقرأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله واهله وكبره ثم اركع

187
01:15:54.650 --> 01:16:14.700
الصلاة ما تسقط لا بد نصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة لكن يجب عليه انه يتعلمها للمستقبل واذا كان ينكر انه يتعلمها قبل خروج الوقت فانه لا يصلي حتى يتعلم. اما اذا كان الوقت ولا ينجيك تعلمها

188
01:16:14.700 --> 01:16:41.100
وهو يصلي ولو قرأ الفاتحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارى احيانا من يسجد رافعا قدميه او احداهما فهل تبطل الصلاة بذلك؟ وهل تنبيه له على ذلك الخطأ يعتبر واجبا عليه؟ هذا نقص في القيام اللي يرفع رجله هذا نقصه في القيام لكن ان كان هذا بحاجة قال القيام عليهم

189
01:16:41.100 --> 01:16:57.650
بين رجليه تسمى المراوحة. يراوح بين رجليه طول القيام او لي هو عاجز عند اعز مشقة يراوح بينهم في عزله هو لا بأس له اما ان كان من غير حاجة هذا يبغى في الصلاة لانه

190
01:16:57.650 --> 01:17:20.900
نقصد القيام. نعم. رفعها في السجود يا شيخ كذلك السجود لا السجود ما يرفع شيئا. من الاعضاء السبعة لا يفعل شيء من غير عذر اذا رفعه من غير عذر ما ما الاعضاء يسكت عليهم

191
01:17:20.900 --> 01:17:41.450
والامن الركبتين واطراف القدمين. لازم يسجد على هذه الاعضاء السبعة الا اذا كان بعضها فيه لازم ورفعه للعذر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح التكبير بقول الله الاكبر

192
01:17:41.500 --> 01:18:09.750
لا تصح الصلاة في قول الله ولا ولا بقول الله اكبر الله اكبر لا يصح ذكر العلم انه تغير المعنى في الاستفهام االله اكبر هذا استفهام الله اكبر يقول الله اكبر الله اكبر

193
01:18:10.100 --> 01:18:28.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قرأ الامام سورة ثم لم يعرف ان يكملها او نسيها ثم قرأ في الركعة نفسها سورة بعدها اي خالف الترتيب في ركعة واحدة فهل تبطل الصلاة

194
01:18:28.500 --> 01:18:51.950
بداية اذا ترى الامام سورة ثم لم يعرف ان يكملها او نسيها ثم قرأ سورة بعدها اي خالف الترتيب في ركعة واحدة فهل تقول الصلاة؟ اذا قرأ بعدها فهو ما قال بالترتيب. كلام انه ما يقرأ شيء قبلها. ما يقرأ شيء قبلها. بركعة واحدة. اما اذا صرف

195
01:18:51.950 --> 01:19:13.000
هذا ما قاله ربي. نعم. لو بدأ في سورة ما استطاع يمضي فيها ثم قرأ منه من السورة اللي بعدها لا بأس  لكن ما يقرأ هذه السورة التي قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما اصلي بعض المرات وعند شروعي

196
01:19:13.000 --> 01:19:40.100
الركوع احس انني ما قرأت الفاتحة فاعيدها بعض المرات وبعض مراتي اركع فما الواجب علي على ذي الفصل وكان الوسواس الوسواس اما اسكان صحيح وصار عنده شك من فالاصل عدم قراءتها

197
01:19:40.100 --> 01:19:52.400
وان شك في شرط رؤية يقول الفقهاء ومن شك في ترك ركن وتتركه. لان الاصل