﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:26.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الكلام في شرح كتاب منهج السالكين لمن اراد الفقه في الدين للشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي

2
00:00:27.550 --> 00:00:51.450
تحدثنا عن احكام المياه والانية واداب قضاء الحاجة واحكام النجاسات وانواعها وصفة الوضوء ونواقضه واحكام المسح على الخف والجبيرة واحكام الغسل وموجباته وصفته وبقي معنا في كتاب الطهارة احكام التيمم. وما يحرم على المحدث

3
00:00:51.600 --> 00:01:17.200
واحكام الحيض ثم بعد ذلك كتاب الصلاة وكنا قد وصلنا في شرح سابق لهذا الكتاب الى بعض ابواب صلاة الجنازة فسنحاول ان نلخص ما تقدم ثم نكمل من الموضع الذي وصلنا اليه

4
00:01:19.450 --> 00:01:44.500
فسنذكر الان خلاصات بي اهم الموضوعات المتعلقة بالطهارة ففي باب التيمم ذكرنا ان الطهارة نوعان طهارة بالماء وسبق الكلام عنها وطهارة بالتراب وهي طهارة بدنية يعني بدل عن الطهارة بالماء

5
00:01:46.100 --> 00:02:12.450
وهذه البدلية تشمل الطهارة الصغرى وهي الوضوء والطهارة الكبرى وهي الغسل بالجنابة من الجنابة فاذا التيمم يقع بديلا عن الوضوء ويقع بديلا عن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ويجوز ان يفعل بطهارة التيمم كل ما يفعله المسلم بطهارة الماء

6
00:02:13.900 --> 00:02:36.000
من الصلاة والطواف وسجود التلاوة والشكر واللبث في المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف والقاعدة في هذا عند الفقهاء ان البدل يأخذ حكم المبدل البدل يأخذ حكم المبدل فاذا كنت انت

7
00:02:36.900 --> 00:03:01.200
في المبدل وهو الماء تستطيع ان تستحل الصلاة والطواف بالبيت وسجود التلاوة مس المصحف ونحو ذلك فانك تستطيع بالمبدل تستطيع بالبدل ان تفعل كل العبادات التي كنت تفعلها في المبدل

8
00:03:04.150 --> 00:03:21.300
والضابط في الحالة التي يجوز فيها التيمم هو العجز عن استعمال الماء حقيقة او حكما والعجز الحقيقي ان يكون في موضع ليس فيه ماء وهذا واضح لو انقطعت الماء عن عن البلد

9
00:03:22.000 --> 00:03:55.300
مثل الان وضع اخوانا مثلا بالشام هم لا يجدون دائما ماء بكل وقت طيب اذا طهرت من الحيض كيف تصلي اذا وقعت عليه الجنابة كيف يصلي سيتيمم فيكون التيمم رافعا للجنابة ورافعا للحدث الاكبر الذي كانت فيه المرأة في عادتها

10
00:03:56.200 --> 00:04:15.400
وهكذا طيب هذا العجز الحقيقي ان يكون في موضع ليس فيه ماء. ما هو العجز الحكمي ما هو العزل الحكمي ما هو العجلة الماء موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله

11
00:04:16.900 --> 00:04:37.850
اما لخوف الضرر والمرض او لحاجته للماء في الشرب ونحوه ولا يجوز له التيمم الا بعد بذل الجهد في طلب الماء. لقول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا فلا يقال في لغة العرب لم يجد الا لمن بحث

12
00:04:38.650 --> 00:05:06.100
ولم يحصل على الماء او لم يصب الماء لم يجد الماء وللعلماء خلاف طويل في مسألة هل التيمم يرفع الحدث حقيقة او انه لا يرفع الحدث وانما يبيح للمسلم ان يفعل بالتيمم ما يفعل بالوضوء

13
00:05:07.650 --> 00:05:27.950
فالان السؤال هل التيمم رافع؟ يعني هل فعلا هو يرفع الحدث رفعا كاملا حقيقيا او انه فقط يبيح يعني حالة اضطرار يبيح لك ان تعمل ما تشترط له الطهارة لكن آآ الحدث آآ باقي

14
00:05:28.150 --> 00:05:47.750
لانه سيترتب على ذلك اذا قلنا انه مبيح انه متى ما وجدت الماء فتحتاج الى اعادة اشياء على اية حال الذي يظهر رجحانه والله اعلم هو القول بان التيمم يرفع الحدث

15
00:05:47.800 --> 00:06:13.200
رفعا مؤقتا حتى يوجد الماء هذا القول وسط يرفع الحدث حقيقة لكن رفعا مؤقتا الى ان يوجد الماء والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل فاذا تيمم مثلا صلاة الظهر صلى السنة القبلية وصلى الفريظة وصلى السنة البعدية وصلى اذا يريد الاستخارة

16
00:06:13.250 --> 00:06:30.200
واذا اراد ان يطوف بالبيت بين الظهر والعصر صلى ركعتي الطواف بهذا التيمم ونحو ذلك ليس فيها التقييد بفرض واحد النصوص الواردة في التيمم ليس فيها التقييد بفرض واحد وظاهره الاطلاق معنى ذلك اذا ما انتقضوا تيممه

17
00:06:30.300 --> 00:06:44.650
يصلي اكثر من فرض بهذا التيمم وقد اجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب واختلفوا في جواز التيمم بغير التراب من باقي اجزاء الارض كالحجارة والرمل والحصى والرخام. الان في سطح الارض قد

18
00:06:44.650 --> 00:07:00.850
يوجد احيانا آآ مادة رخامية ومبني الخلاف في المسألة يرجع الى معنى الصعيد الطيب الذي ذكره الله وامرنا ان تنم به. هل المراد عموم وجه الارض؟ خلاص اي ارض صخرية طينية رملي اي ارض يعني اي

19
00:07:00.900 --> 00:07:15.750
نضرب عليها ونتيمم فيشمل كل اجزاء الارض من تراب وحجارة ورمل؟ ام ان معنى الصعيد هو التراب خاصة وكلا القولين محتمل والواجب على الانسان ان يحرص ان يكون تيممه بالتراب

20
00:07:16.050 --> 00:07:34.000
يعني مثلا لو كانت الارض كلها مزروعة تقلع الزرع مثلا بعض العشب وتضرب بيديك على آآ التراب الذي تحتها يحرص على ان يكون تيممه بالتراب فان لم يتيسر له ذلك او عجز عن تحصيله تيمم بغيره من اجزاء الارض

21
00:07:34.100 --> 00:07:50.750
وصفة التيمم ان يضرب بكفيه ضربة واحدة بالتراب على الراجح ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه فقط على الراجح وكل الاحاديث الواردة في التيمم ضربتين او التيمم باليدين الى المرفقين ضعيفة

22
00:07:52.450 --> 00:08:11.250
وفاقد الطهورين وهو من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حاله ولا يعيد يعني سأل بعض الاخوان مرة قال انا سافرت من هنا الى نيويورك بالطائرة اه بدون توقف. كم ساعة؟

23
00:08:13.250 --> 00:08:30.950
اطنعشر ساعة طيب قال نمت واحتلمت في الطائرة الوضوء لن ينفعه الوضوء لن يفيدني. الوضوء لن يفيدني في هذه في هذا الموضع لن يفيدني لانني لان الوضوء لا يرفع الجنابة

24
00:08:32.150 --> 00:08:53.750
طيب والاغتسال ما يمكنني والتراب ما في طيارة نظيفة ولو ضربت غبار ما في مخدات ما فيها غبار ماذا افعل طيب على اية حال صلاة فاقد الطهورين لها عدة اوضاع

25
00:08:54.950 --> 00:09:11.350
فماذا يفعل الانسان؟ نقول اتقوا الله ما استطعتم تترك الصلاة؟ ما يمكن ستصلي على حسب حالك بدون وضوء ولا تيمم او بدون غسل ولا تيمم حسب الوضع ماذا يحرم على المحدث والجنب والحائض

26
00:09:13.250 --> 00:09:31.800
المحرمات على المحدث ثلاثة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف ويزيد الجنب قراءة القرآن يعني ما ما يقرأ ولو عن ظهر قلب الجنب والمكث في المسجد قلنا المكث حتى نخرج المرور

27
00:09:33.250 --> 00:09:57.800
فلا يمكث الجنب لا يجوز الجنب ان يمكث في المسجد فلو قال واحد اعتكفت واجنبت؟ فنقول اخرج للاغتسال ما تبكث ولو كان باقي على الصلاة وقت الصلاة ساعة ساعتين وتزيد عليهما الحائض

28
00:09:57.950 --> 00:10:16.650
تزيد على ايش؟ على الممنوعات يعني قلنا ماذا يمنع منه صاحب الحدث الاصغر الصلاة والطواف ومس المصحف وماذا يمنع منه صاحب الحدث الاكبر قراءة القرآن والمكث في المسجد وماذا تزيد الحائض عليهما

29
00:10:23.650 --> 00:10:53.750
تزيد تزيد لازم تجيب شيء غير اللي راح الصوم والوطء فلا يجوز الزوج يعني طاءها ولا تصوم بينما الجنب يصوم يطأ والقول بتحريم مس المصحف على المحدث هو قول عامة السلف والخلف من المذاهب الاربعة وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم لحديث ولا يمس القرآن الا طاهر

30
00:10:53.950 --> 00:11:08.850
والمراد بالطاهر الطاهر من الحدثين الاصغر والاكبر كما هو الاستعمال الشرعي لهذا اللفظ ويجوز المحدث قراءة القرآن اما الجنب فلا يقرأ شيئا من القرآن والاحاديث الواردة في المنع ضعيفة ولكن كما قال ابن رجب

31
00:11:09.200 --> 00:11:36.700
الاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة اذا الاعتماد في منع من ها الجنب. من ماذا من قراءة القرآن على ما ورد عن الصحابة واما الحائض فاختار كثير من العلماء المحققين جواز القراءة لها. يعني ممكن تقرأ من دون مس المصحف. تقرأ من حفظها تمس المصحف بحائل. او تمسك المصحف بحائل

32
00:11:37.350 --> 00:11:56.900
فليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة وفي باب الحيض ذكرنا ان القول بان اول ما ارسل الله الحيض على بني اسرائيل ليس بصحيح يعني القول بان اول نساء في العالم

33
00:11:57.300 --> 00:12:14.800
فضنا نساء بني اسرائيل ليس بصحيح فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم وهذا بنات ادم من بعد من ادم من بنات ادم الى يوم الدين

34
00:12:16.300 --> 00:12:37.200
والحيض دم يرخيه الرحم اذا بلغت المرأة ثم يعتادها في اوقات معلومة لحكمة تربية الولد فاذا فاذا حملت انصرف ذلك الدم باذن الله الى تغذيته فاذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل

35
00:12:37.900 --> 00:12:55.600
ولذلك قل ما تحيض قل ما تحيض المرضع فاذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة ايام او سبعة

36
00:12:57.600 --> 00:13:20.950
فالحيض هو دم طبيعة وجبلة. يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة والسن الذي تحيض فيه الفتيات عادة ما بين اثني عشرتا سنة الى بالنساء الكبيرات خمسين سنة عادة قد يأتي قبل

37
00:13:21.250 --> 00:13:38.050
قد يستمر بعد لكن عادة اكثر ما يكون يبدأ معها من اثنعشر سنة وينتهي من خمسين ولا حيض قبل تسع سنين فاذا نزل دم فهذا شيء اخر نزيف حاجة علة

38
00:13:38.800 --> 00:13:58.500
ولا حد لاخر سن تحيض فيه المرأة وانما المرجع في هذا الى حقيقة الانقطاع فاذا انقطع عنها الدم الذي يصلح ان يكون حيضا يعني حينئذ ترتفع احكامه فلا تسمى المرأة ايسة الا اذا انقطعت عادتها ما عاد تجيها العادة والدورة ابدا

39
00:14:00.350 --> 00:14:16.400
واقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها وما زاد على خمسة عشر فليس بحيض وانما هو استحاضة عند جمهور العلماء وقال بعضهم لا حد لاقله ولا لاكثره

40
00:14:17.850 --> 00:14:38.900
واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. فاذا حاضت المرأة ثم طهرت فاقل ما تمكث طاهرا خمسة عشر يوما وعلى هذا اذا طهرت من الحيض ثم رأت دما بعد عشرة ايام

41
00:14:40.300 --> 00:15:19.950
فلا يعتبر حيضا لان اقل الطهر خمسة عشر يوما اذا لو ان امرأة حاضت في اول الشهر وبعد عشرة ايام طهرت وبعد عشرة ايام حاضت نقول هذا الثاني ما هو حيض

42
00:15:20.700 --> 00:15:47.500
لان اقل مدة للطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما فسنجعل الدم الجديد استحاضة هذه قواعد يجب فهمها في التعامل مع هذه القضية الطبيعية الجبلية المتكررة الموجودة خلقة في النساء يبني عليها احكام

43
00:15:49.500 --> 00:16:00.550
ولا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين لان من النساء من تطهر الشهر والسنة لو واحد قال طيب اكثر الطهر عرفنا انه اقل الطهر بخمسطعش وما في اقل من خمسطعش. طيب واكثر

44
00:16:01.050 --> 00:16:22.750
نقول لا حد له لان من النساء من تطهر الشهر كاملا بل السنة احيانا كما ان منهن من لا تحيض ابدا ومنا ممن تحيض يوما ومنهن من تحيض يومين والحامل لا تحيض في ارجح اقوال العلماء فاذا رأى الدما فهو دم فساد

45
00:16:22.850 --> 00:16:48.500
لا تترك له العبادة ولا تمنع زوجها من وطئها والكدرة والصفرة ان كانت اثناء الحيض ومتصلة به فهي حيض واما بعد الطهر جاءت كدرة وصفرة ماذا نعتبرها لا شيء لها احكام الطهارة

46
00:16:51.050 --> 00:17:08.950
المستحاضة لها حكم الطاهرات في كل شيء. يعني هذه امرأة ينزل عليها دم ما هو ما هو دم حيض. مستحاضة فيصح صومها وتصح صلاتها وتحل لها قراءة القرآن ومس المصحف

47
00:17:09.250 --> 00:17:29.650
وجماع الزوج ولكن يلزمها الوضوء لكل صلاة عند جمهور العلماء يقولون ما دام الحدث مستمر اذا كل صلاة تتوضأ لها واما النفاس فهو دم يخرج من الرحم بسبب الولادة اما معها

48
00:17:29.900 --> 00:17:54.300
او بعدها مباشرة او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق ولا يثبت حكم النفاس الا اذا وضعت ما يتبين فيه خلق انسان يعني لو ان الحامل القت قطعة لحم ما فيها تخطيط

49
00:17:54.750 --> 00:18:28.000
ولا اعضاء ولا يتبين فيها خلقة انسان هل نعتبرها نفساء لا لو القت دما متجلطا ليست بنفساء ما نعتبرها نفساء الا اذا القت شيئا تتبين فيه خلقة انسان وقالوا ان اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل

50
00:18:28.250 --> 00:18:51.950
وغالبها تسعون يوما والنفاس لا حد لاقله فلو كانت ولادتها بلا دم الان في بعض احيانا بعض الولادات ما فيها دم يقول ما نزل علي شيء بعد احيانا بالعمليات القيصرية

51
00:18:52.200 --> 00:19:13.400
هذه الحالة تحدث يعني فنقول ما دام ما في دم اذا ما في حكم للنفاس لان النفاس مرتبط بوجود دم النفاس الاحكام يعني منع الصلاة والى اخره مرتبط بوجود دم النفاس

52
00:19:13.500 --> 00:19:35.350
فاذا لم يوجد دم فلا حكمه فلا نفاس عليها واكثر مدة النفاس اربعون يوما وليلة فان زاد عن ذلك ننظر ان صادف وقت العادة المعتادة قلنا هذا حيض واذا ما صادف وقت العادة المعتادة فهو استحاضة

53
00:19:36.050 --> 00:20:03.600
فاذا ولدت نزل الدم تمر معها اربعين يوما ثم زاد ننظر لما زاد اليوم الحادي والاربعون هل هذا وقت حيضتها المعتادة من قبل فاذا كان قلنا انه  نفاس وراء حيض

54
00:20:05.400 --> 00:20:30.950
واذا ما كان هذا وقت العادة المعتادة من قبل قلنا هذه استحاضة تصلي وتصوم الى اخره والنفاس كالحيض في صفاته واحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط النفاس كالحيض فيما يحل

55
00:20:31.000 --> 00:20:59.000
ويحرم ويجب ويسقط ماذا يسقط صلاة مم مهو التكاليف الصلاة لا زالت مكلفة مثلا طيب ماذا يحل اشياء كثيرة مثل الذكر والدعاء وقراءة القرآن بغير مس المصحف ماذا يحرم مثلا الوطء

56
00:20:59.100 --> 00:21:25.600
والصوم والصلاة طيب هذا اهم ما مسائل متعلقة بالطهارة. كتاب الطهارة بعد ذلك بدأنا الكلام في كتاب الصلاة وتكلمنا عن شروط الصلاة وهي خمسة اولا الطهارة من الحدث فلا تقبل صلاة بغير طهور

57
00:21:26.250 --> 00:21:44.700
والطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان اذا لابد من طهارة حدث وطهارة طهارة من النجس طهارة من الحدث طهارة من النجس فاجتناب النجاسة في بدن المصلي وثيابه والمكان الذي يصلي فيه شرط لصحة الصلاة

58
00:21:45.400 --> 00:22:01.950
فلا تصح صلاة من صلى بثوب ثوب نجس او صلى وعلى بدنه نجاسة او صلى على مكان نجس ثانيا دخول الوقت اجمع المسلمون على ان الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة لها بداية ونهاية

59
00:22:03.350 --> 00:22:21.550
ثالثا ستر العورة وجمهور العلماء على ان من صلى وهو كاشف عورته ان وهو كاشف عورته من غير عذر انه اثم وعاص وصلاته باطلة رابعا استقبال القبلة وهو من شروط صحة الصلاة من غير خلاف بين العلماء

60
00:22:23.400 --> 00:22:52.600
ويسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وصلاة النافلة على الراحلة في السفر اذا متى يسقط استقبال القبلة عند العجز مثل واحد مربط في المستشفى لا يمكن تحريكه مثلا واحد مقيد في السجن عند العدو

61
00:22:55.100 --> 00:23:16.350
لا يمكن ان يتوجه الى القبلة مقيديه قيدوه بطريقة ما يستطيع ان يتحرك فيها شدة الخوف مثل مثلا حال المسايفة المسايفة اللي هو الالتحام مع العدو طبعا كان القتال بالسيوف الان اشتباكات

62
00:23:17.000 --> 00:23:36.250
الان لو طال الاشتباك ولابد يصلي سيخرج وقت الصلاة وهذا الاشتباك فيه فروا فروا تقدم وتأخر يمين ويسار طلوع ونزول ما ما يمكن الان يعني في حال شدة الخوف هذه

63
00:23:36.950 --> 00:23:59.550
احيانا مثلا يكون العدو في غير جهة القبلة وما يمكن ان تغير باتجاهك عن العدو فستصلي على حسب حالك يسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وصلاة النافلة على الراحلة في السفر

64
00:23:59.950 --> 00:24:26.800
يرخص ان يصلي بلا استقبال يعني ممكن واحد مثلا يسافر من مكة الى المدينة يجوز يصلي النافلة في السيارة مكة وراءه الجواب نعم يجوز ان يصلي النافلة الى غير القبلة

65
00:24:27.600 --> 00:24:54.850
لان ذلك ثبت في السنة في السفر طبعا بالسفر نعم الحذر؟ لا الذي ورد هو السفر فيبقى الحظر على حاله الشرط بالشرطية خامسا من شروط من الشروط النية والاصل ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام وان تقدمت النية على تكبيرة الاحرام بزمن يسير

66
00:24:55.200 --> 00:25:13.000
فلا حرج في ذلك عند جمهور الفقهاء هذي شروط ايش هذي شروط الصلاة ثم تحدثنا عن صفة الصلاة وان اول اعمال الصلاة القيام وهو ركن في الصلاة المفروضة واذا عجز عن القيام في صلاة الفرض صلى جالسا

67
00:25:13.300 --> 00:25:31.650
ويجلس على اي صفة كان مفترشا او متوركا او مادا رجليه الا ان الافضل اذا صلى قاعدا ان يصلي متربعا وتنبيه هنا انه صلاة كثير من الناس على الكراسي الفريضة

68
00:25:32.200 --> 00:25:59.050
باطلة لانهم يستطيعون القيام لكن عنده نوع تساهل او لادنى الم يجلس والقيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة ما هي الحالة التي يجوز الجلوس فيها ان يعجز عن القيام

69
00:25:59.300 --> 00:26:19.300
يعني لو ترك سقط او ان يشق عليه القيام مشقة شديدة جدا جدا مؤلمة جدا بحيث يذهب ذلك خشوعه اما ان يقوم مع شيء من الالم شيء من المشقة يجب عليه

70
00:26:19.600 --> 00:26:38.900
ما هو لادنى مشقة الواحد يجلس طيب يكبر للاحرام وهو ركن من اركان الصلاة يعني التكبير للاحرام ولا تصح الصلاة الا بتكبيرة الاحرام ولا تسقط بالنسيان ولا بالجهل ولا يقوم غيرها مقامها

71
00:26:39.250 --> 00:26:56.800
فلو تركها المصلي سهوا او عمدا لم تنعقد صلاته سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل كبير في السن طفيف السمع قال الامام استووا فظنه يكبر تكبر

72
00:26:57.800 --> 00:27:19.150
قبل الامام ثم كبر الامام فقال الشيخ لا تصح صلاته لان صلاة الجماعة المأموم يعقد صلاته بصلاة امامه لو كانت صلاة المنفرد لو كانت صلاة منفرد لان صحت لكن هذا الان

73
00:27:19.300 --> 00:27:38.500
مأموم يعقد صلاته بصلاة امامه كبر قبل الامام فلا تنعقد صلاته ولابد في تكبيرة الاحرام من امور ان يلتزم لفظ التكبير الله اكبر فلو واحد قال الله اعظم الله اجل فنقول مات ما تنعقد صلاتك

74
00:27:39.000 --> 00:28:05.200
وان يكون باللغة العربية وان يلفظها بشكل صحيح لان بعض الناس يقول الله اكبر اكبر هذي جمع كبر والكبر هو الطبل باللغة الله اكبر فلابد ان نلفظها بشكل صحيح وان يأتي بلفظ التكبير وهو قائم

75
00:28:06.550 --> 00:28:23.750
وان يحرك لسانه بالتكبير لو ما تحرك اللسان ما هو تكبير ويسن ان يرفع يديه مع التكبير في اربع مواضع في الصلاة عند تكبيرة الاحرام تاني عند الركوع الثالث عند الرفع منه. الرابع

76
00:28:24.050 --> 00:28:36.100
عند القيام من التشهد الى الركعة الثالثة ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى وليس في موضع الوضع حديث صحيح بين. يعني هو هل هو بين الثديين؟ هل هو تحت؟ هل هو فوق السرة

77
00:28:36.500 --> 00:29:03.300
ليس فيه حديث صحيح بين وامثل ما ورده حديث وائل بن حجر في وضعهما على الصدر لكن منطقة الصدر فيها سعة ففي اي موضع من الصدر وضعها اصاب السنة لكن لما نقول الصدر ليس النحر فلو

78
00:29:03.600 --> 00:29:21.000
وظعها هنا ولازمة هذا خلاف السنة لانها ليست على النحر سنة على الصدر وبعد ان يضع يده اليمنى على اليسرى يقول دعاء الاستفتاح وادعي الاستفتاح كثيرة يتخير منها ما شاء

79
00:29:21.950 --> 00:29:43.000
ولو قال واحد اجمعها كلها نقول لا تأتي بهذا الدعاء مرة وبهذا الدعاء مرة لا بأس ان تجمع دعائين لكن جمعها كلها لم يرد في السنة في صلاة واحدة ويستحب بعد دعاء الاستفتاح ان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان اماما او مأموما او منفردا

80
00:29:43.600 --> 00:29:58.700
ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يقرأ الفاتحة وهي فرض من فروض الصلاة وركن من اركانها لا تصح الصلاة الا بها وقد اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الامام

81
00:30:00.200 --> 00:30:38.950
وذهب جمهور اهل العلم الى انها تجب في السرية دون الجهرية على المأموم والامام تجب عليه في السرية والجهرية والمأموم في الجهرية ينصت واذا سكت الامام قرأ وذهب بعض العلماء الى ان المأموم والامام عليهما قراءة الفاتحة في السرية والجهرية مطلقا

82
00:30:39.550 --> 00:31:03.750
وهذا مذهب الشافعي رحمه الله والذي قبل مذهب مالك والواجب في قراءة الفاتحة ان يقرأها كاملة قراءة صحيحة مرتبة واذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال امين ايش رأيك انت لو ان انسان يقرأ الفاتحة في الصلاة فعطس

83
00:31:06.250 --> 00:31:46.400
هل يحمد الله اثناء قراءة الفاتحة لا لماذا هذا قبر العطاس يا شيخ طب لاننا قلنا بانه يجب ان تقرأ الفاتحة قراءة متوالية مرتبة فلو ادخل فيها شيء ما صارت متوالية مرتبة صار

84
00:31:47.000 --> 00:32:18.500
تخللها الان دخل فيها فلذلك يؤخر الحمد ايوة ورد ورد الحمد ورد الحمد في العطاس في الصلاة حديث الصحابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي واذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال امين والتأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الامام والمأموم والمنفرد في والجهرية

85
00:32:18.500 --> 00:32:38.700
ويستحب ان يقع تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده وان قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين سنة ولا حرج ان يقرأ سورة كاملة او بعض سورة. ويجوز ان يقرأ اكثر من سورة في الركعة الواحدة. ويجوز اعادة قراءة نفس السورة

86
00:32:41.450 --> 00:32:58.500
بركعتين وقراءة السورة بعد الفاتحة تكون للامام والمنفرد. واما المأموم فلا خلاف انه لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية اذا سمع قراءة الامام وانه بعد فراغ المصلي من قراءة السورة

87
00:32:58.550 --> 00:33:18.050
يسكت سكتة لطيفة ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع ثم بعد ذلك يكبر للركوع وان التكبير يكون بين الركنين فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع بل بينهما وهو يتحرك من القيام الى الركوع يكبر

88
00:33:19.600 --> 00:33:41.250
لحديث ابي هريرة كان يكبر حين يركع قيل اثناء الانتقال ثم بعد ذلك يخر راكعا والركوع ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه

89
00:33:44.750 --> 00:34:08.900
بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه واما اكمل الركوع فيكون بان ينحني بحيث يكون ظهره مستويا ويضع يديه على ركبتيه ويأخذه ويأخذهما بهما يعني يأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق بين اصابعه ويجعل اصابعه على ساقه

90
00:34:09.400 --> 00:34:30.500
ويبعد مرفقيه عن جنبيه والمرأة في هذاك الرجل على الراجح والمصلي بعد ان يركع ماذا يقول في ركوعه؟ اذكار الركوع المعروفة فاذا فرغ من ركوعه اعتدل قائما والاعتدال من الركوع فرض وركن من اركان الصلاة لا تصح الا به

91
00:34:30.900 --> 00:34:46.750
فمن انتقل من الركوع للسجود مباشرة لم تصح صلاته والاعتدال الواجب هو ان يعتد ان يعود بعد ركوعه الى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلت قائما او قاعدا

92
00:34:48.300 --> 00:35:01.850
ويقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فاذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد واذا اضاف ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد

93
00:35:02.200 --> 00:35:18.550
وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اعطت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا طيب ورد في السنة والتسميع يعني سمع الله لمن حمده والتحميد ربنا ولك الحمد. سنة عند جمهور العلماء

94
00:35:18.800 --> 00:35:39.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا المسيء في صلاته وذهب الحنابلة الى انه من واجبات الصلاة والتسميع والتحميد لابد منهما والذي يقول هذين الذكرين الامام المنفرد فيجمعان بين قول سمع الله لمن حمده ربنا

95
00:35:40.100 --> 00:36:21.500
لك الحمد طيب من من الذي يخالف الان المأموم المأموم ماذا يفعل ماذا يقول ايش الفرق بين الامام والمنفرد وبين المأموم مم الذي يقول هذين الذكرين بالتسميع والتحميد الامام المنفرد

96
00:36:22.500 --> 00:36:43.150
فيجمعان بينهما اما المأموم فيقتصر على التحميد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده وذكرنا اختلاف العلماء هل يبدأ بالنزول عن اليدين اولا او على الركبتين وان المسألة اجتهادية والخلاف فيه هي فيها ايهما افضل والامر فيها واسع

97
00:36:45.350 --> 00:37:03.150
والسجود يكون على الاعضاء السبعة وهي الجبهة ومعها الانف واليدان والركبتان والقدمان والسجود على هذه الاعضاء السبعة واجب لا يصح السجود الا به فمن ترك عضوا منها وهو قادر على السجود عليه لم يصح سجوده

98
00:37:04.550 --> 00:37:18.800
وقل لا يكفي لصحة السجود ان يسجد على جزء من كل عضو من هذه الاعضاء السبعة. وان كان الاولى ان يسجد على عضو على كل عضو بكامله يعني يبسط كفه على الارض بحيث تكون كل الكف

99
00:37:20.850 --> 00:37:47.850
ولا ننسى الارض بعض الناس يقوس يده فنقول الواجب الجزء من الكف ان يكون على الارض لكن المستحب انك تبسط كفك كلها على الارض ولا تجب مباشرة المصلي الارض بشيء من هذه الاعضاء

100
00:37:47.950 --> 00:38:15.100
فيجوز ان يسجد على كور العمامة والطاقية والغترة يعني على طرف والمشلح ويجوز ان يسجد على وهو يلبس قفازين ويجوز ان يسجد وركبتاه مغطيتان بثوبه ويجوز ان يسجد والجوربان في القدمين

101
00:38:17.250 --> 00:38:48.450
يعني هل يجب ان يلامس جلده الارض بالاعضاء السبعة لا لكن يجب ان توضع على الارض هذه الاعضاء ولو كانت مغطاة بشيء يصح السجود ايه حتى لو يعني سجد على سجادة او سجد على التراب مباشرة

102
00:38:52.400 --> 00:39:16.600
لبس وسجد على طرف الثوب او سجد على السجادة المنفصلة عنه فالسجود صحيح وكمال السجود يتحقق بامور منها. ان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم اصابع يديه ويوجهها الى جهة القبلة

103
00:39:17.050 --> 00:39:39.250
ويضع كفيه حذو منكبيه او حذو اذنيه ويرفع مرفقيه عن الارض ويكره بسطهما وافتراشهما كما تفعل السباع ويجافي مرفقيه عن جنبيه يعني يبعد المرفقين عن جنبين في السجود بدون ان يؤذي طبعا من بجانبيه في صلاة الجماعة

104
00:39:39.800 --> 00:40:01.550
وان يفرق بين ركبتيه فلا يظن احداهما الى الاخرى ويرفع بطنه عن فخذيه والسنة ان ينصب قدميه وان تكون اصابع رجليه متجهة الى القبلة ويجب ان يطمئن في سجوده ثم يجلس بين السجدتين

105
00:40:01.900 --> 00:40:16.900
ويسن ان يكون هذا الجلوس بمقدار الركوع او السجود او قريبا منه والمصلي في هذا الجلوس يضع يديه على فخذيه قريبة من ركبتيه وتكون اصابع اليدين مضمومة موجهة الى القبلة

106
00:40:17.650 --> 00:40:40.150
والهيئات الواردة في السنة في الجلوس في الصلاة هي الافتراش والتورك فالافتراش ان يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس بوركه عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل اطراف اصابعها الى القبلة والافتراش يكون في ثلاثة مواضع

107
00:40:40.750 --> 00:41:01.950
فالجلوس بين السجدتين. يعني متى تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى بالجلوس بين السجدتين والتشهد الاول من الصلاة التي فيها تشهدان وفي تشهد الصلاة الثنائية كالفجر والجمعة على الراجح هذي كلها ايش

108
00:41:02.450 --> 00:41:25.100
افتراش والتورك واما التورك وهو ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجوهما من الجانب الايمن ويجعل اليتيه على الارض فانه يكون في التشهد الاخير فقط وهو مشروع للمرأة كما هو مشروع للرجل

109
00:41:27.300 --> 00:41:46.000
ويسلي المصلي في جلوس التشهد الاول وضع اليد اليسرى على الفخذ ويجعلها قريبة من طرف الركبة الفخذ فيه زول فهل يجعلها في اول الفخذ او في اخر الفخذ او في وسط الفخذ

110
00:41:47.700 --> 00:42:05.650
يضع اليسرى على الفخذ ويجعلها قريبة من طرف الركبة او يعني وردت سنة اخرى يلقم كفه اليسرى ركبته واما اليد اليمنى فقد ورد في كيفية وضع حال التشهد هيئتان الاولى

111
00:42:06.550 --> 00:42:36.750
الان تكلمنا عن اليسرى اليمنى ماذا نفعل بها لها كيفيتان الاولى ان يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الابهام والوسطى هذا الخنصر وهذا البنصر عقدناهما طيب يحلق بالسبابة ليحلق بالابهام والوسطى

112
00:42:36.950 --> 00:43:02.200
ويرسل السبابة طيب اذا انعقدنا الخنصر والبنصر وحلقن بالوسطى والابهام وارسلنا السبابة. هذه كيفية والثانية التي وردت في السنة ان يقبض جميع الاصابع الا السبابة ويجعل الابهام على الوسطى هذه كيفية اخرى وردت في السنة

113
00:43:04.000 --> 00:43:25.700
وللمصلي ان يتخير من هاتين الصفتين ما يريد ومن السنة ان يشير بالسبابة الى القبلة وان لا يجاوز بصره اشارته ادبا مع الله وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ

114
00:43:25.800 --> 00:43:41.700
في التشهد من اشهرها التشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد عمر ابن الخطاب وتشهد ابن عمر وهذه الكيفيات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتخير منها ما شاء

115
00:43:44.450 --> 00:44:01.850
وقلنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول محل خلاف بين العلماء فاستحب بعظهم كالشافعية قالوا حتى في التشهد الاول تقول اللهم صلي على محمد وان الاحاديث ما فرقت

116
00:44:01.950 --> 00:44:18.750
بين التشهد الاول والثاني الاحاديث التي فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما فرقت ورجح هذا القول الشيخ من المعاصرين يعني الشيخ عبد العزيز بن باز والالباني وعلماء الاجلة الدائمة

117
00:44:20.200 --> 00:44:41.350
وقال بعضهم ان الصلاة الابراهيمية ما تكون الا في التشهد في الاخير والتشهد الاخير ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه وصيغة هذا التشهد هي صيغة التشهد الاول وبعد الفراغ منه يعني التحيات

118
00:44:41.600 --> 00:44:55.100
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بلا خلاف بين العلماء اذا الخلاف الذي ذكرناه في التشهد الاول انه هل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ام لا

119
00:44:55.450 --> 00:45:14.600
خلاف في ماذا في الاستحباب وليس بوجوب يعني واحد اكتفى بالتحيات الشاهد الاول قولا واحدا صلاته صحيحة لكن هل يستحب ان يضيف او لا يستحب؟ هذا الخلاف في التشهد الثاني

120
00:45:15.250 --> 00:45:34.900
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات قولا واحدا والتشهد الاخير ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه وبعد ان يفرغ المصلي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:45:35.250 --> 00:45:47.750
يسن له ان يستعيذ من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم يدعو الله عز وجل بما يحب ان يدعوه به

122
00:45:47.900 --> 00:46:06.150
والافضل ان يأتي بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يدعو بما شاء من امور الدنيا والاخرة قبل السلام ثم يسلم من الصلاة والسلام ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به

123
00:46:06.500 --> 00:46:23.950
ولا يقوم غيره مقامه وهذا مذهب جمهور اهل العلم واقله السلام عليكم وقيل بل الفرض ان يقول السلام عليكم ورحمة الله وهذا عند الحنابلة وذكرنا الخلاف في زيادة كلمة وبركاته

124
00:46:24.000 --> 00:46:47.250
في التسليمة الاولى وان الذي عليه اكثر اهل العلم عدم استحباب ذلك لعدم صحة الحديث الوارد فيها ومن ترجح لديه صحة الزيادة فلا حرج عليه ولا ينكر عليه والسنة ان يسلم تسليمتين

125
00:46:47.300 --> 00:47:12.650
تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله والاحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة نص كثير من الحفاظ على ضعفها والتسليمة الاولى ركن واما الثانية فاختلف فيها فقال الجمهور سنة ورجحه من خدامة من حنابلة

126
00:47:13.450 --> 00:47:40.100
وقيل التسليم الثاني ركن ايضا كالاولى لا تصح الصلاة الا بها وهذا مذهب الحنابلة وبناء عليه انت الان لو دخلت والامام في التشهد فسلم اول تسليمة وانت كبرت وجلست قبل ما ينتهي من التسليمة الثانية

127
00:47:41.000 --> 00:48:02.350
فانت الان يعني دخلت في الصلاة معه واما قضية فضل الجماعة طبعا ما تدرك الا الا بركعة فاكثر فهذه مسألة اخرى لكن هل يصح ان تدخل معه بين التسليمتين الجواب

128
00:48:02.550 --> 00:48:25.500
نعم لان صلاته لم تنتهي بعد وافعال الصلاة ثلاثة اقسام اركان وواجبات وسنن فالاركان هي القيام في الفرض وتكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة والركوع والاعتدال منه والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الاخير

129
00:48:25.700 --> 00:48:51.150
والجلوس له والتسليم والطمأنينة وترتيب الاركان فلا يجوز ان يسجد قبل ان يركع واما واجبات الصلاة فهي ثمانية التشهد الاول والجلوس له وتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع تسبيح في السجود

130
00:48:51.550 --> 00:49:22.650
بعد التسميع والتحميد وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والباقي سنن الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين ورفع اليدين ووضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى. والافتراش والتورك والالتفات يمينا وشمالا في التسليم

131
00:49:25.700 --> 00:49:48.650
ماذا يترتب على هذا التفريق ان من ترك ركنا من اركان الصلاة بطلت صلاته ان لم يتداركهم سواء كان عمدا او سهوا الركن اذا ترك تبطل الصلاة واما الواجب فان تركه عمدا بطلت الصلاة

132
00:49:48.700 --> 00:50:21.250
وان تركه سهوا ونسيانا صحت الصلاة ويجبره بسجود السهو واما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا ولكن يفوت الاجر يفوت الاجر اذا تركها واما سجود السهو فهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي في اخر صلاته

133
00:50:21.300 --> 00:50:48.750
لجبر الخلل الحاصل فيها واسباب سجود السهو ثلاثة وهي الزيادة في الصلاة او النقص منها او الشك الزيادة او النقصان وسجود السهو يختص بما تركه المصلي سهوا ونسيانا واما اذا ترك المصلي شيئا عمدا فلا ينفع سجود السهو

134
00:50:51.950 --> 00:51:14.100
ويشرع السجود للسهو في صلاة النافلة كمشروعيته في صلاة الفريضة سواء بسواء اذا وجد سببه وسجود السهو اذا كان بعد السلام يشرع له سلام اخر بعده والتشهد بعد سجود السهو اذا كان بعد السلام

135
00:51:14.350 --> 00:51:29.100
محل خلاف بين العلماء يعني هل يعود يتشهد مرة ثانية والراجح انه لا يشرع له التشهد مرة اخرى وهذا مذهب الشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومن معاصرين علماء اللجنة الدائمة

136
00:51:30.050 --> 00:51:49.600
وقالوا رواية سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم شاذة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ اذا لو كان سجود السهو بعد السلام يسلم مرة اخرى عن يمينه وشماله دون اعادة

137
00:51:49.900 --> 00:52:17.150
التشهد واذا تكرر السهو في الصلاة فيكفيه سجدتان وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة ويقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى ويقال ما بينهما كما يقال فيما بين سجدتي الصلاة

138
00:52:17.350 --> 00:52:37.750
رب اغفر لي فمتى يكون سجود السهو قبل ومتى يكون بعد اذا كان عن نقص سجد قبل السلام واذا كان عن زيادة سجد بعد السلام واحد قام الى خامسة نبهوه جلس

139
00:52:37.850 --> 00:53:19.500
متى يجد السهو بعد السلام واحد قام من التشهد من السجدة الثانية في الركعة الثانية الى الركعة الثالثة مباشرة واستوى قائما نقص نقص التشهد فيسجد قبل السلام طيب  هذا نسي سبحان ربي الاعلى في السجود

140
00:53:20.450 --> 00:53:51.500
متى يجد السهو نقص قبل السلام طيب ماذا نفعل في الشك واحد شك تنتين يعني هو الان مثلا صلاة الظهر تشك ثلاث ولا اربع يتحرى الصواب اذا اذا اذا غلب على ظنه انها ثلاث اتى بالرابعة. واذا غلب على ظنه ان اربع جلسات تشهد

141
00:53:52.800 --> 00:54:15.250
طيب اذا غلب على ظنه وعمل بناء على غلبة الظن ثبت في السنة ان السجود في هذه الحالة بعد السلام واذا ما غلب على ظنه شيء واستوت الامور عنده يقول لا ادري ثلاث ولا اربع ولا يغلب على ظني شي. خمسين في المئة خمسين في المئة

142
00:54:16.650 --> 00:54:37.300
فانه يبني على اليقين وهو الاقل يعني يعتبرها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو متى ثبت في السنة قبل السلام اذا متى يسجد بعد السلام؟ للزيادة او اذا شك وغلب على ظنه شيء

143
00:54:37.500 --> 00:54:59.850
ومازا يسجد قبل السلام اذا نقص او شك ولم يغلب على ظنه شيء طيب واذا اجتمع سببان نقص وزيادة فهذا قام من الركعة الثانية الى الثالثة مباشرة بدون تشهد ثم

144
00:55:00.150 --> 00:55:24.750
سجد ثلاث مرات او قام الى الخامسة فهو مخير يسجد قبل او بعد طيب مفسدات الصلاة ومكروهاتها اولا ترك ركن من اركان الصلاة او شرط فمن ترك ركنا او شرطا من شروط الصلاة فصلاته باطلة

145
00:55:25.000 --> 00:55:48.100
سواء تركه عمدا او نسيانا او جهلا لان الشرط ركن لا يقبل لا يقبل الترك ثانيا الكلام في الصلاة عمدا ليس لمصلحة الصلاة عالما بتحريمها ذاكرا لا ناسيا تبطل صلاته

146
00:55:48.450 --> 00:56:18.750
ثالثا القهقه والضحك لا الابتسامة والضحك بصوت تبطل الصلاة رابعا الحركة الكثيرة المتوالية بغير ضرورة خامسا الاكل والشرب من مبطلات الصلاة سواء كان كثيرا ام قليلا ناسيا او جاهلا لا تبطل. يعني لو واحد

147
00:56:19.600 --> 00:56:45.200
وهو ناسي كذا يعني استخرج شيئا فمضغ الناسي والجاهل لا تبطل صلاته واما بالنسبة لصلاة الجماعة فالراجح انها فرض عين ولكنها ليست بشرط صحة وهذا مذهب الحنابلة بمعنى انه لو صلى في بيته من غير سبب

148
00:56:45.450 --> 00:57:07.250
ولا عذر صحت صلاته لكنه يأثم فاذا هي فرض عين تجب اذا لم يوجد عذر لتركها تجب وصلاة الجماعة في المساجد يعني لو قال طيب نصلي جماعة في البيت خلاص

149
00:57:07.550 --> 00:57:21.200
نقول لا حافظوا عليهن حيث نادى بهن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهذا واجب على من يسمع النداء بالصوت المعتاد يعني لو واحد ساكن في مكان مثل بعض المبتعثين

150
00:57:21.500 --> 00:57:40.850
والمسجد على بعد ثلاثين كيلو ما يجب عليه لانه لا يسمع النداء بالصوت الطبيعي ما هو الصوت الطبيعي؟ لو كان المؤذن صيتا على سطح المسجد يؤذن بغير المكبرات هذي مع

151
00:57:41.100 --> 00:57:57.650
سكون الرياح وعدم وجود العوازل والسامع حسن السمع هل يسمعه ولا لا هذه التي قدر العلماء فيها الفرسخة ان من كان على بعد فرسخ يجيب واما من لا يسمع في هذه الحالة

152
00:57:58.100 --> 00:58:15.150
معناه هذا بعيد ابعد من الفرصخ لا يجب عليه استراحة بعيدة عن المسجد لو المؤذن اذن على سطح المسجد بالشروط السابقة ما يسمع لا تجب عليه من سمع النداء فليجب

153
00:58:15.500 --> 00:58:34.700
اي نداء؟ نداء المعتاد بالصوت المعتاد ولا الان الاجهزة توصل من الحرم الى اخر العالم ومن كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء الا بالمكبر لا يلزمه الحضور وله ان يصلي بمن معه جماعة

154
00:58:35.550 --> 00:58:48.700
والاصل صحة الامامة من كل مسلم عاقل لان كل من صحت صلاته لنفسه صحت امامته لكن الاولى تقديم اهل العلم والفضل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الاولى بالامامة

155
00:58:49.100 --> 00:59:10.350
وان التقديم على مراتب ان اقرأ لكتاب الله الاعلم بالسنة الاقدم هجرة الاقدم اسلاما الاكبر سنا واما بالنسبة للقصر والجمع فانها في مجملها ترجع الى سببين واحد السفر اثنان الحرج والمشقة

156
00:59:11.050 --> 00:59:34.500
فاينما وجد الحرج جاز الجمع ومن صور الحرج المطر الذي يبل الارض والثياب المرض الاستحاضة سلس البول كل من لا يمكنه اكمال الطهارة في الوقتين الا بحرج الخوف على النفس والمال

157
00:59:34.950 --> 00:59:52.600
في حالات القصف في حالات يجوز هي الجمع. طبعا بلا قصر في البلد وذكرنا ان رخص السفر المسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وسقوط وجوب الجمعة

158
00:59:52.850 --> 01:00:13.450
وجواز التنفل على الراحلة وجواز الفطر في رمضان. هذه رخص في السفر تشمل كل مسافر سواء كان سفره سفر طاعة كحج وعمرة او سفر مباح كتجارة وزيارة ونزهة وتكلمنا عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة

159
01:00:14.100 --> 01:00:37.800
وان العلماء فيها على اتجاهين القائلون بتحديد مسافة معينة والقائلون بعدم التحديد فاما القائلون بالتحديد وهم الجمهور فقد اختلفوا واكثرهم على ان المسافر يقصر في مسيرة يومين معتدلين او يوم وليلة

160
01:00:38.750 --> 01:01:04.300
وهذا قرابة ثمانين كيلو قالوا البعير المحمل عليه الراكب البعير المحمل وعليه راكب كم يقطع لم يقطع في مسيرة يومين معتدلين او ليلتين معتدلتين او يوم وليلة كاملة قالوا يقطع تقريبا ثمانين كيلو

161
01:01:04.400 --> 01:01:27.600
وهذا وهذه هي مسافة السفر عندهم طيب والذين ما قالوا بتحديد مدة معينة قالوا المرجع الى العرف. فاذا كانت المسافة في عرف الناس سفر قصر والا فلا وينتهي وقت الترخص بامرين الرجوع الى الوطن

162
01:01:27.900 --> 01:01:44.600
او نية الاقامة في بلد معين وقد يذهب الى غير بلده ثم ينوي الاقامة وقد قلنا للاخوان في المخيمات مخيمات اللاجئين اذا نويتم الاقامة قلتم والله كأن الشغلة هذي مطولة في البلد

163
01:01:45.400 --> 01:02:07.050
وهذي الحرب كانها يعني خلاص ننوي الاقامة ما عندنا حل ناوينا الاستقرار هنا ما وجدنا الا خيمة فما يقال والله الخيمة سبب القصر لانه البادية من زمان وهم يصلون الصلوات في اوقاتها وبيوتهم خيام معروف

164
01:02:08.150 --> 01:02:25.750
فليس يعني نوعية بيت التي تحدد نية الاقامة اذا قال انا واضح انه مسألتي ما هي مسألة يوم ويومين طويلة فخلاص انا الان ساستقر في هذا المكان واتكيف مع الظروف الموجودة

165
01:02:25.900 --> 01:02:44.500
خلاص مقيم مبتعث يعرف انه هذه الدراسة سنة سنتين ثلاثة خمسة ما تخرس في يومين ثلاثة خلاص قال انا الان مثلي مثل ابن البلد وعندي بيت وثلاجة مكيف فرن كل الاشياء

166
01:02:44.900 --> 01:03:07.250
خلاص وما هو شغلتي يوم يومين انا اما من قال انا رايح اراجع مستشفى اراجع معاملة حبسوني على الحدود ما ادري متى ارجع اليوم غدا اليوم غدا متى ما انجزت رجعت هذا ما عنده نية اقامة

167
01:03:07.350 --> 01:03:26.400
يقصر حتى لو مكث اما صلاة الجمعة فهي من الفرائض المعلوم فرضيتها بالضرورة من دين الاسلام وتركها بغير عذر كبيرة عظيمة من الكبائر ومن ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه وهذا عاد ما عاد يرجى فيه

168
01:03:26.950 --> 01:03:45.700
وذهب جمهور العلماء الى انها فرض مستقل ليست بدل الظهر ولا ظهور مقصورة ليست بدل الظهر ولا الظهور مكسورة وكل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة ومن شروطها فعلها في وقتها

169
01:03:46.100 --> 01:04:06.550
ووقت صلاة الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت صلاة الظهر ولا يجوز فعلها لا قبل ولا بعد وتكون بقرية او بلد مدينة يقيم فيها اهلها صيفا وشتاء سواء كان البناء من احجار او اخشاب او طين او قصب

170
01:04:07.600 --> 01:04:26.250
او غيرها من مواد البناء ويتقدمها خطبتان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل صلاة الجمعة خطبتين يقعد بينهما وتنعقد بثلاثة اشخاص خطيب ومستمعين والواجب اجتماع اهل المدينة او القرية على جمعة واحدة

171
01:04:26.850 --> 01:04:43.050
لكن ان دعت الحاجة الشديدة الى اقامة جمعتين او اكثر في البلد او الحي الكبير فلا بأس. في اصح قولين العلماء واما الجنائز فذكرنا انه اذا توفي الانسان تعلقت به اربعة فروض

172
01:04:44.150 --> 01:05:05.150
غسله تكفيله والصلاة عليه وايش دفنه اما الغسل فاقل ما يتحقق به معنى الغسل ان يزال ما على جسمي من نجاسة وان يعمم بدنه بالماء والسنة ان يكرر الغسل وترا واقله ثلاث مرات

173
01:05:05.900 --> 01:05:26.450
واذا تعذر تغسيل الميت فانه يصب عليه الماء صبا فان تعذر في جثث محترقة الان اشياء الان بالكيماوي فان تعذر يمم بالتراب واما الكفن فاقل التكفين المطلوب ان يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه ورأسه

174
01:05:27.850 --> 01:05:48.900
ولذلك كشف الوجه هذا لغير المحرم كشف الوجه هذا مو صحيح يكشفون وجهه ويطوفون به هذا غير صحيح قال في الادلة الا تغطية جميع بدن الميت والسنة بالنسبة للرجل ان يكفن في ثلاثة اثواب بيض والمرأة في خمسة اثواب

175
01:05:49.800 --> 01:06:14.200
واما الصلاة عليه وبها نختم درسنا هذا فهي واجبة على كل مسلم حتى ولو كان الميت فاسقا مرتكبا للكبائر ولا يستثنى من وجوب الصلاة عليه من المسلمين الا الشهيد قالوا لان اجر الشهادة ما عاد محتاج معه الى

176
01:06:14.650 --> 01:06:37.200
دعاء اخواني ويشترط لهذه الصلاة ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية واركان الصلاة على الجنازة سبع. القيام للقادر والتكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت

177
01:06:37.350 --> 01:07:00.300
والسلام والترتيب واما الفرض الاخير المتعلق بالميت فهو دفنه وموارته في التراب وان السنة المبادرة بدفن الميت بعد الصلاة عليه واقل الواجب في الدفن حفرة تكتم رائحته و تمنع عنه السباع

178
01:07:04.200 --> 01:07:29.250
طبعا هناك تفصيلات يمكن الرجوع اليها لمن اراد ونبدأ ان شاء الله بعد رمضان المكان الذي يصلي عليه في احكام الجنائز  المادة المفصلة ستكون ان شاء الله موجودة والدروس ما في رمضان ستكون بعد التراويح في هذا المسجد

179
01:07:30.450 --> 01:07:37.050
اه بحسب ما يتيسر اه بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد