بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الكلام في شرح كتاب منهج السالكين لمن اراد الفقه في الدين للشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي تحدثنا عن احكام المياه والانية واداب قضاء الحاجة واحكام النجاسات وانواعها وصفة الوضوء ونواقضه واحكام المسح على الخف والجبيرة واحكام الغسل وموجباته وصفته وبقي معنا في كتاب الطهارة احكام التيمم. وما يحرم على المحدث واحكام الحيض ثم بعد ذلك كتاب الصلاة وكنا قد وصلنا في شرح سابق لهذا الكتاب الى بعض ابواب صلاة الجنازة فسنحاول ان نلخص ما تقدم ثم نكمل من الموضع الذي وصلنا اليه فسنذكر الان خلاصات بي اهم الموضوعات المتعلقة بالطهارة ففي باب التيمم ذكرنا ان الطهارة نوعان طهارة بالماء وسبق الكلام عنها وطهارة بالتراب وهي طهارة بدنية يعني بدل عن الطهارة بالماء وهذه البدلية تشمل الطهارة الصغرى وهي الوضوء والطهارة الكبرى وهي الغسل بالجنابة من الجنابة فاذا التيمم يقع بديلا عن الوضوء ويقع بديلا عن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ويجوز ان يفعل بطهارة التيمم كل ما يفعله المسلم بطهارة الماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة والشكر واللبث في المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف والقاعدة في هذا عند الفقهاء ان البدل يأخذ حكم المبدل البدل يأخذ حكم المبدل فاذا كنت انت في المبدل وهو الماء تستطيع ان تستحل الصلاة والطواف بالبيت وسجود التلاوة مس المصحف ونحو ذلك فانك تستطيع بالمبدل تستطيع بالبدل ان تفعل كل العبادات التي كنت تفعلها في المبدل والضابط في الحالة التي يجوز فيها التيمم هو العجز عن استعمال الماء حقيقة او حكما والعجز الحقيقي ان يكون في موضع ليس فيه ماء وهذا واضح لو انقطعت الماء عن عن البلد المستحاضة لها حكم الطاهرات في كل شيء. يعني هذه امرأة ينزل عليها دم ما هو ما هو دم حيض. مستحاضة فيصح صومها وتصح صلاتها وتحل لها قراءة القرآن ومس المصحف مثل الان وضع اخوانا مثلا بالشام هم لا يجدون دائما ماء بكل وقت طيب اذا طهرت من الحيض كيف تصلي اذا وقعت عليه الجنابة كيف يصلي سيتيمم فيكون التيمم رافعا للجنابة ورافعا للحدث الاكبر الذي كانت فيه المرأة في عادتها وهكذا طيب هذا العجز الحقيقي ان يكون في موضع ليس فيه ماء. ما هو العجز الحكمي ما هو العزل الحكمي ما هو العجلة الماء موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله اما لخوف الضرر والمرض او لحاجته للماء في الشرب ونحوه ولا يجوز له التيمم الا بعد بذل الجهد في طلب الماء. لقول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا فلا يقال في لغة العرب لم يجد الا لمن بحث ولم يحصل على الماء او لم يصب الماء لم يجد الماء وللعلماء خلاف طويل في مسألة هل التيمم يرفع الحدث حقيقة او انه لا يرفع الحدث وانما يبيح للمسلم ان يفعل بالتيمم ما يفعل بالوضوء فالان السؤال هل التيمم رافع؟ يعني هل فعلا هو يرفع الحدث رفعا كاملا حقيقيا او انه فقط يبيح يعني حالة اضطرار يبيح لك ان تعمل ما تشترط له الطهارة لكن آآ الحدث آآ باقي لانه سيترتب على ذلك اذا قلنا انه مبيح انه متى ما وجدت الماء فتحتاج الى اعادة اشياء على اية حال الذي يظهر رجحانه والله اعلم هو القول بان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا حتى يوجد الماء هذا القول وسط يرفع الحدث حقيقة لكن رفعا مؤقتا الى ان يوجد الماء والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل فاذا تيمم مثلا صلاة الظهر صلى السنة القبلية وصلى الفريظة وصلى السنة البعدية وصلى اذا يريد الاستخارة واذا اراد ان يطوف بالبيت بين الظهر والعصر صلى ركعتي الطواف بهذا التيمم ونحو ذلك ليس فيها التقييد بفرض واحد النصوص الواردة في التيمم ليس فيها التقييد بفرض واحد وظاهره الاطلاق معنى ذلك اذا ما انتقضوا تيممه يصلي اكثر من فرض بهذا التيمم وقد اجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب واختلفوا في جواز التيمم بغير التراب من باقي اجزاء الارض كالحجارة والرمل والحصى والرخام. الان في سطح الارض قد يوجد احيانا آآ مادة رخامية ومبني الخلاف في المسألة يرجع الى معنى الصعيد الطيب الذي ذكره الله وامرنا ان تنم به. هل المراد عموم وجه الارض؟ خلاص اي ارض صخرية طينية رملي اي ارض يعني اي نضرب عليها ونتيمم فيشمل كل اجزاء الارض من تراب وحجارة ورمل؟ ام ان معنى الصعيد هو التراب خاصة وكلا القولين محتمل والواجب على الانسان ان يحرص ان يكون تيممه بالتراب يعني مثلا لو كانت الارض كلها مزروعة تقلع الزرع مثلا بعض العشب وتضرب بيديك على آآ التراب الذي تحتها يحرص على ان يكون تيممه بالتراب فان لم يتيسر له ذلك او عجز عن تحصيله تيمم بغيره من اجزاء الارض وصفة التيمم ان يضرب بكفيه ضربة واحدة بالتراب على الراجح ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه فقط على الراجح وكل الاحاديث الواردة في التيمم ضربتين او التيمم باليدين الى المرفقين ضعيفة وفاقد الطهورين وهو من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حاله ولا يعيد يعني سأل بعض الاخوان مرة قال انا سافرت من هنا الى نيويورك بالطائرة اه بدون توقف. كم ساعة؟ اطنعشر ساعة طيب قال نمت واحتلمت في الطائرة الوضوء لن ينفعه الوضوء لن يفيدني. الوضوء لن يفيدني في هذه في هذا الموضع لن يفيدني لانني لان الوضوء لا يرفع الجنابة طيب والاغتسال ما يمكنني والتراب ما في طيارة نظيفة ولو ضربت غبار ما في مخدات ما فيها غبار ماذا افعل طيب على اية حال صلاة فاقد الطهورين لها عدة اوضاع فماذا يفعل الانسان؟ نقول اتقوا الله ما استطعتم تترك الصلاة؟ ما يمكن ستصلي على حسب حالك بدون وضوء ولا تيمم او بدون غسل ولا تيمم حسب الوضع ماذا يحرم على المحدث والجنب والحائض المحرمات على المحدث ثلاثة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف ويزيد الجنب قراءة القرآن يعني ما ما يقرأ ولو عن ظهر قلب الجنب والمكث في المسجد قلنا المكث حتى نخرج المرور فلا يمكث الجنب لا يجوز الجنب ان يمكث في المسجد فلو قال واحد اعتكفت واجنبت؟ فنقول اخرج للاغتسال ما تبكث ولو كان باقي على الصلاة وقت الصلاة ساعة ساعتين وتزيد عليهما الحائض تزيد على ايش؟ على الممنوعات يعني قلنا ماذا يمنع منه صاحب الحدث الاصغر الصلاة والطواف ومس المصحف وماذا يمنع منه صاحب الحدث الاكبر قراءة القرآن والمكث في المسجد وماذا تزيد الحائض عليهما تزيد تزيد لازم تجيب شيء غير اللي راح الصوم والوطء فلا يجوز الزوج يعني طاءها ولا تصوم بينما الجنب يصوم يطأ والقول بتحريم مس المصحف على المحدث هو قول عامة السلف والخلف من المذاهب الاربعة وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم لحديث ولا يمس القرآن الا طاهر والمراد بالطاهر الطاهر من الحدثين الاصغر والاكبر كما هو الاستعمال الشرعي لهذا اللفظ ويجوز المحدث قراءة القرآن اما الجنب فلا يقرأ شيئا من القرآن والاحاديث الواردة في المنع ضعيفة ولكن كما قال ابن رجب الاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة اذا الاعتماد في منع من ها الجنب. من ماذا من قراءة القرآن على ما ورد عن الصحابة واما الحائض فاختار كثير من العلماء المحققين جواز القراءة لها. يعني ممكن تقرأ من دون مس المصحف. تقرأ من حفظها تمس المصحف بحائل. او تمسك المصحف بحائل فليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة وفي باب الحيض ذكرنا ان القول بان اول ما ارسل الله الحيض على بني اسرائيل ليس بصحيح يعني القول بان اول نساء في العالم فضنا نساء بني اسرائيل ليس بصحيح فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم وهذا بنات ادم من بعد من ادم من بنات ادم الى يوم الدين والحيض دم يرخيه الرحم اذا بلغت المرأة ثم يعتادها في اوقات معلومة لحكمة تربية الولد فاذا فاذا حملت انصرف ذلك الدم باذن الله الى تغذيته فاذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ولذلك قل ما تحيض قل ما تحيض المرضع فاذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة ايام او سبعة فالحيض هو دم طبيعة وجبلة. يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة والسن الذي تحيض فيه الفتيات عادة ما بين اثني عشرتا سنة الى بالنساء الكبيرات خمسين سنة عادة قد يأتي قبل قد يستمر بعد لكن عادة اكثر ما يكون يبدأ معها من اثنعشر سنة وينتهي من خمسين ولا حيض قبل تسع سنين فاذا نزل دم فهذا شيء اخر نزيف حاجة علة ولا حد لاخر سن تحيض فيه المرأة وانما المرجع في هذا الى حقيقة الانقطاع فاذا انقطع عنها الدم الذي يصلح ان يكون حيضا يعني حينئذ ترتفع احكامه فلا تسمى المرأة ايسة الا اذا انقطعت عادتها ما عاد تجيها العادة والدورة ابدا واقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها وما زاد على خمسة عشر فليس بحيض وانما هو استحاضة عند جمهور العلماء وقال بعضهم لا حد لاقله ولا لاكثره واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. فاذا حاضت المرأة ثم طهرت فاقل ما تمكث طاهرا خمسة عشر يوما وعلى هذا اذا طهرت من الحيض ثم رأت دما بعد عشرة ايام فلا يعتبر حيضا لان اقل الطهر خمسة عشر يوما اذا لو ان امرأة حاضت في اول الشهر وبعد عشرة ايام طهرت وبعد عشرة ايام حاضت نقول هذا الثاني ما هو حيض لان اقل مدة للطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما فسنجعل الدم الجديد استحاضة هذه قواعد يجب فهمها في التعامل مع هذه القضية الطبيعية الجبلية المتكررة الموجودة خلقة في النساء يبني عليها احكام ولا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين لان من النساء من تطهر الشهر والسنة لو واحد قال طيب اكثر الطهر عرفنا انه اقل الطهر بخمسطعش وما في اقل من خمسطعش. طيب واكثر نقول لا حد له لان من النساء من تطهر الشهر كاملا بل السنة احيانا كما ان منهن من لا تحيض ابدا ومنا ممن تحيض يوما ومنهن من تحيض يومين والحامل لا تحيض في ارجح اقوال العلماء فاذا رأى الدما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا تمنع زوجها من وطئها والكدرة والصفرة ان كانت اثناء الحيض ومتصلة به فهي حيض واما بعد الطهر جاءت كدرة وصفرة ماذا نعتبرها لا شيء لها احكام الطهارة وجماع الزوج ولكن يلزمها الوضوء لكل صلاة عند جمهور العلماء يقولون ما دام الحدث مستمر اذا كل صلاة تتوضأ لها واما النفاس فهو دم يخرج من الرحم بسبب الولادة اما معها او بعدها مباشرة او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق ولا يثبت حكم النفاس الا اذا وضعت ما يتبين فيه خلق انسان يعني لو ان الحامل القت قطعة لحم ما فيها تخطيط ولا اعضاء ولا يتبين فيها خلقة انسان هل نعتبرها نفساء لا لو القت دما متجلطا ليست بنفساء ما نعتبرها نفساء الا اذا القت شيئا تتبين فيه خلقة انسان وقالوا ان اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوما والنفاس لا حد لاقله فلو كانت ولادتها بلا دم الان في بعض احيانا بعض الولادات ما فيها دم يقول ما نزل علي شيء بعد احيانا بالعمليات القيصرية هذه الحالة تحدث يعني فنقول ما دام ما في دم اذا ما في حكم للنفاس لان النفاس مرتبط بوجود دم النفاس الاحكام يعني منع الصلاة والى اخره مرتبط بوجود دم النفاس فاذا لم يوجد دم فلا حكمه فلا نفاس عليها واكثر مدة النفاس اربعون يوما وليلة فان زاد عن ذلك ننظر ان صادف وقت العادة المعتادة قلنا هذا حيض واذا ما صادف وقت العادة المعتادة فهو استحاضة فاذا ولدت نزل الدم تمر معها اربعين يوما ثم زاد ننظر لما زاد اليوم الحادي والاربعون هل هذا وقت حيضتها المعتادة من قبل فاذا كان قلنا انه نفاس وراء حيض واذا ما كان هذا وقت العادة المعتادة من قبل قلنا هذه استحاضة تصلي وتصوم الى اخره والنفاس كالحيض في صفاته واحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط ماذا يسقط صلاة مم مهو التكاليف الصلاة لا زالت مكلفة مثلا طيب ماذا يحل اشياء كثيرة مثل الذكر والدعاء وقراءة القرآن بغير مس المصحف ماذا يحرم مثلا الوطء والصوم والصلاة طيب هذا اهم ما مسائل متعلقة بالطهارة. كتاب الطهارة بعد ذلك بدأنا الكلام في كتاب الصلاة وتكلمنا عن شروط الصلاة وهي خمسة اولا الطهارة من الحدث فلا تقبل صلاة بغير طهور والطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان اذا لابد من طهارة حدث وطهارة طهارة من النجس طهارة من الحدث طهارة من النجس فاجتناب النجاسة في بدن المصلي وثيابه والمكان الذي يصلي فيه شرط لصحة الصلاة فلا تصح صلاة من صلى بثوب ثوب نجس او صلى وعلى بدنه نجاسة او صلى على مكان نجس ثانيا دخول الوقت اجمع المسلمون على ان الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة لها بداية ونهاية ثالثا ستر العورة وجمهور العلماء على ان من صلى وهو كاشف عورته ان وهو كاشف عورته من غير عذر انه اثم وعاص وصلاته باطلة رابعا استقبال القبلة وهو من شروط صحة الصلاة من غير خلاف بين العلماء ويسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وصلاة النافلة على الراحلة في السفر اذا متى يسقط استقبال القبلة عند العجز مثل واحد مربط في المستشفى لا يمكن تحريكه مثلا واحد مقيد في السجن عند العدو لا يمكن ان يتوجه الى القبلة مقيديه قيدوه بطريقة ما يستطيع ان يتحرك فيها شدة الخوف مثل مثلا حال المسايفة المسايفة اللي هو الالتحام مع العدو طبعا كان القتال بالسيوف الان اشتباكات الان لو طال الاشتباك ولابد يصلي سيخرج وقت الصلاة وهذا الاشتباك فيه فروا فروا تقدم وتأخر يمين ويسار طلوع ونزول ما ما يمكن الان يعني في حال شدة الخوف هذه احيانا مثلا يكون العدو في غير جهة القبلة وما يمكن ان تغير باتجاهك عن العدو فستصلي على حسب حالك يسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وصلاة النافلة على الراحلة في السفر يرخص ان يصلي بلا استقبال يعني ممكن واحد مثلا يسافر من مكة الى المدينة يجوز يصلي النافلة في السيارة مكة وراءه الجواب نعم يجوز ان يصلي النافلة الى غير القبلة لان ذلك ثبت في السنة في السفر طبعا بالسفر نعم الحذر؟ لا الذي ورد هو السفر فيبقى الحظر على حاله الشرط بالشرطية خامسا من شروط من الشروط النية والاصل ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام وان تقدمت النية على تكبيرة الاحرام بزمن يسير فلا حرج في ذلك عند جمهور الفقهاء هذي شروط ايش هذي شروط الصلاة ثم تحدثنا عن صفة الصلاة وان اول اعمال الصلاة القيام وهو ركن في الصلاة المفروضة واذا عجز عن القيام في صلاة الفرض صلى جالسا ويجلس على اي صفة كان مفترشا او متوركا او مادا رجليه الا ان الافضل اذا صلى قاعدا ان يصلي متربعا وتنبيه هنا انه صلاة كثير من الناس على الكراسي الفريضة باطلة لانهم يستطيعون القيام لكن عنده نوع تساهل او لادنى الم يجلس والقيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة ما هي الحالة التي يجوز الجلوس فيها ان يعجز عن القيام يعني لو ترك سقط او ان يشق عليه القيام مشقة شديدة جدا جدا مؤلمة جدا بحيث يذهب ذلك خشوعه اما ان يقوم مع شيء من الالم شيء من المشقة يجب عليه ما هو لادنى مشقة الواحد يجلس طيب يكبر للاحرام وهو ركن من اركان الصلاة يعني التكبير للاحرام ولا تصح الصلاة الا بتكبيرة الاحرام ولا تسقط بالنسيان ولا بالجهل ولا يقوم غيرها مقامها فلو تركها المصلي سهوا او عمدا لم تنعقد صلاته سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل كبير في السن طفيف السمع قال الامام استووا فظنه يكبر تكبر قبل الامام ثم كبر الامام فقال الشيخ لا تصح صلاته لان صلاة الجماعة المأموم يعقد صلاته بصلاة امامه لو كانت صلاة المنفرد لو كانت صلاة منفرد لان صحت لكن هذا الان مأموم يعقد صلاته بصلاة امامه كبر قبل الامام فلا تنعقد صلاته ولابد في تكبيرة الاحرام من امور ان يلتزم لفظ التكبير الله اكبر فلو واحد قال الله اعظم الله اجل فنقول مات ما تنعقد صلاتك وان يكون باللغة العربية وان يلفظها بشكل صحيح لان بعض الناس يقول الله اكبر اكبر هذي جمع كبر والكبر هو الطبل باللغة الله اكبر فلابد ان نلفظها بشكل صحيح وان يأتي بلفظ التكبير وهو قائم وان يحرك لسانه بالتكبير لو ما تحرك اللسان ما هو تكبير ويسن ان يرفع يديه مع التكبير في اربع مواضع في الصلاة عند تكبيرة الاحرام تاني عند الركوع الثالث عند الرفع منه. الرابع عند القيام من التشهد الى الركعة الثالثة ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى وليس في موضع الوضع حديث صحيح بين. يعني هو هل هو بين الثديين؟ هل هو تحت؟ هل هو فوق السرة ليس فيه حديث صحيح بين وامثل ما ورده حديث وائل بن حجر في وضعهما على الصدر لكن منطقة الصدر فيها سعة ففي اي موضع من الصدر وضعها اصاب السنة لكن لما نقول الصدر ليس النحر فلو وظعها هنا ولازمة هذا خلاف السنة لانها ليست على النحر سنة على الصدر وبعد ان يضع يده اليمنى على اليسرى يقول دعاء الاستفتاح وادعي الاستفتاح كثيرة يتخير منها ما شاء ولو قال واحد اجمعها كلها نقول لا تأتي بهذا الدعاء مرة وبهذا الدعاء مرة لا بأس ان تجمع دعائين لكن جمعها كلها لم يرد في السنة في صلاة واحدة ويستحب بعد دعاء الاستفتاح ان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان اماما او مأموما او منفردا ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يقرأ الفاتحة وهي فرض من فروض الصلاة وركن من اركانها لا تصح الصلاة الا بها وقد اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الامام وذهب جمهور اهل العلم الى انها تجب في السرية دون الجهرية على المأموم والامام تجب عليه في السرية والجهرية والمأموم في الجهرية ينصت واذا سكت الامام قرأ وذهب بعض العلماء الى ان المأموم والامام عليهما قراءة الفاتحة في السرية والجهرية مطلقا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله والذي قبل مذهب مالك والواجب في قراءة الفاتحة ان يقرأها كاملة قراءة صحيحة مرتبة واذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال امين ايش رأيك انت لو ان انسان يقرأ الفاتحة في الصلاة فعطس هل يحمد الله اثناء قراءة الفاتحة لا لماذا هذا قبر العطاس يا شيخ طب لاننا قلنا بانه يجب ان تقرأ الفاتحة قراءة متوالية مرتبة فلو ادخل فيها شيء ما صارت متوالية مرتبة صار تخللها الان دخل فيها فلذلك يؤخر الحمد ايوة ورد ورد الحمد ورد الحمد في العطاس في الصلاة حديث الصحابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي واذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال امين والتأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الامام والمأموم والمنفرد في والجهرية ويستحب ان يقع تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده وان قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين سنة ولا حرج ان يقرأ سورة كاملة او بعض سورة. ويجوز ان يقرأ اكثر من سورة في الركعة الواحدة. ويجوز اعادة قراءة نفس السورة بركعتين وقراءة السورة بعد الفاتحة تكون للامام والمنفرد. واما المأموم فلا خلاف انه لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية اذا سمع قراءة الامام وانه بعد فراغ المصلي من قراءة السورة يسكت سكتة لطيفة ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع ثم بعد ذلك يكبر للركوع وان التكبير يكون بين الركنين فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع بل بينهما وهو يتحرك من القيام الى الركوع يكبر لحديث ابي هريرة كان يكبر حين يركع قيل اثناء الانتقال ثم بعد ذلك يخر راكعا والركوع ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه واما اكمل الركوع فيكون بان ينحني بحيث يكون ظهره مستويا ويضع يديه على ركبتيه ويأخذه ويأخذهما بهما يعني يأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق بين اصابعه ويجعل اصابعه على ساقه ويبعد مرفقيه عن جنبيه والمرأة في هذاك الرجل على الراجح والمصلي بعد ان يركع ماذا يقول في ركوعه؟ اذكار الركوع المعروفة فاذا فرغ من ركوعه اعتدل قائما والاعتدال من الركوع فرض وركن من اركان الصلاة لا تصح الا به فمن انتقل من الركوع للسجود مباشرة لم تصح صلاته والاعتدال الواجب هو ان يعتد ان يعود بعد ركوعه الى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلت قائما او قاعدا ويقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فاذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد واذا اضاف ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اعطت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا طيب ورد في السنة والتسميع يعني سمع الله لمن حمده والتحميد ربنا ولك الحمد. سنة عند جمهور العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا المسيء في صلاته وذهب الحنابلة الى انه من واجبات الصلاة والتسميع والتحميد لابد منهما والذي يقول هذين الذكرين الامام المنفرد فيجمعان بين قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد طيب من من الذي يخالف الان المأموم المأموم ماذا يفعل ماذا يقول ايش الفرق بين الامام والمنفرد وبين المأموم مم الذي يقول هذين الذكرين بالتسميع والتحميد الامام المنفرد فيجمعان بينهما اما المأموم فيقتصر على التحميد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده وذكرنا اختلاف العلماء هل يبدأ بالنزول عن اليدين اولا او على الركبتين وان المسألة اجتهادية والخلاف فيه هي فيها ايهما افضل والامر فيها واسع والسجود يكون على الاعضاء السبعة وهي الجبهة ومعها الانف واليدان والركبتان والقدمان والسجود على هذه الاعضاء السبعة واجب لا يصح السجود الا به فمن ترك عضوا منها وهو قادر على السجود عليه لم يصح سجوده وقل لا يكفي لصحة السجود ان يسجد على جزء من كل عضو من هذه الاعضاء السبعة. وان كان الاولى ان يسجد على عضو على كل عضو بكامله يعني يبسط كفه على الارض بحيث تكون كل الكف ولا ننسى الارض بعض الناس يقوس يده فنقول الواجب الجزء من الكف ان يكون على الارض لكن المستحب انك تبسط كفك كلها على الارض ولا تجب مباشرة المصلي الارض بشيء من هذه الاعضاء فيجوز ان يسجد على كور العمامة والطاقية والغترة يعني على طرف والمشلح ويجوز ان يسجد على وهو يلبس قفازين ويجوز ان يسجد وركبتاه مغطيتان بثوبه ويجوز ان يسجد والجوربان في القدمين يعني هل يجب ان يلامس جلده الارض بالاعضاء السبعة لا لكن يجب ان توضع على الارض هذه الاعضاء ولو كانت مغطاة بشيء يصح السجود ايه حتى لو يعني سجد على سجادة او سجد على التراب مباشرة لبس وسجد على طرف الثوب او سجد على السجادة المنفصلة عنه فالسجود صحيح وكمال السجود يتحقق بامور منها. ان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم اصابع يديه ويوجهها الى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه او حذو اذنيه ويرفع مرفقيه عن الارض ويكره بسطهما وافتراشهما كما تفعل السباع ويجافي مرفقيه عن جنبيه يعني يبعد المرفقين عن جنبين في السجود بدون ان يؤذي طبعا من بجانبيه في صلاة الجماعة وان يفرق بين ركبتيه فلا يظن احداهما الى الاخرى ويرفع بطنه عن فخذيه والسنة ان ينصب قدميه وان تكون اصابع رجليه متجهة الى القبلة ويجب ان يطمئن في سجوده ثم يجلس بين السجدتين ويسن ان يكون هذا الجلوس بمقدار الركوع او السجود او قريبا منه والمصلي في هذا الجلوس يضع يديه على فخذيه قريبة من ركبتيه وتكون اصابع اليدين مضمومة موجهة الى القبلة والهيئات الواردة في السنة في الجلوس في الصلاة هي الافتراش والتورك فالافتراش ان يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس بوركه عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل اطراف اصابعها الى القبلة والافتراش يكون في ثلاثة مواضع فالجلوس بين السجدتين. يعني متى تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى بالجلوس بين السجدتين والتشهد الاول من الصلاة التي فيها تشهدان وفي تشهد الصلاة الثنائية كالفجر والجمعة على الراجح هذي كلها ايش افتراش والتورك واما التورك وهو ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجوهما من الجانب الايمن ويجعل اليتيه على الارض فانه يكون في التشهد الاخير فقط وهو مشروع للمرأة كما هو مشروع للرجل ويسلي المصلي في جلوس التشهد الاول وضع اليد اليسرى على الفخذ ويجعلها قريبة من طرف الركبة الفخذ فيه زول فهل يجعلها في اول الفخذ او في اخر الفخذ او في وسط الفخذ يضع اليسرى على الفخذ ويجعلها قريبة من طرف الركبة او يعني وردت سنة اخرى يلقم كفه اليسرى ركبته واما اليد اليمنى فقد ورد في كيفية وضع حال التشهد هيئتان الاولى الان تكلمنا عن اليسرى اليمنى ماذا نفعل بها لها كيفيتان الاولى ان يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الابهام والوسطى هذا الخنصر وهذا البنصر عقدناهما طيب يحلق بالسبابة ليحلق بالابهام والوسطى ويرسل السبابة طيب اذا انعقدنا الخنصر والبنصر وحلقن بالوسطى والابهام وارسلنا السبابة. هذه كيفية والثانية التي وردت في السنة ان يقبض جميع الاصابع الا السبابة ويجعل الابهام على الوسطى هذه كيفية اخرى وردت في السنة وللمصلي ان يتخير من هاتين الصفتين ما يريد ومن السنة ان يشير بالسبابة الى القبلة وان لا يجاوز بصره اشارته ادبا مع الله وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ في التشهد من اشهرها التشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد عمر ابن الخطاب وتشهد ابن عمر وهذه الكيفيات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتخير منها ما شاء وقلنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول محل خلاف بين العلماء فاستحب بعظهم كالشافعية قالوا حتى في التشهد الاول تقول اللهم صلي على محمد وان الاحاديث ما فرقت بين التشهد الاول والثاني الاحاديث التي فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما فرقت ورجح هذا القول الشيخ من المعاصرين يعني الشيخ عبد العزيز بن باز والالباني وعلماء الاجلة الدائمة وقال بعضهم ان الصلاة الابراهيمية ما تكون الا في التشهد في الاخير والتشهد الاخير ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه وصيغة هذا التشهد هي صيغة التشهد الاول وبعد الفراغ منه يعني التحيات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بلا خلاف بين العلماء اذا الخلاف الذي ذكرناه في التشهد الاول انه هل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ام لا خلاف في ماذا في الاستحباب وليس بوجوب يعني واحد اكتفى بالتحيات الشاهد الاول قولا واحدا صلاته صحيحة لكن هل يستحب ان يضيف او لا يستحب؟ هذا الخلاف في التشهد الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات قولا واحدا والتشهد الاخير ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه وبعد ان يفرغ المصلي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسن له ان يستعيذ من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم يدعو الله عز وجل بما يحب ان يدعوه به والافضل ان يأتي بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يدعو بما شاء من امور الدنيا والاخرة قبل السلام ثم يسلم من الصلاة والسلام ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به ولا يقوم غيره مقامه وهذا مذهب جمهور اهل العلم واقله السلام عليكم وقيل بل الفرض ان يقول السلام عليكم ورحمة الله وهذا عند الحنابلة وذكرنا الخلاف في زيادة كلمة وبركاته في التسليمة الاولى وان الذي عليه اكثر اهل العلم عدم استحباب ذلك لعدم صحة الحديث الوارد فيها ومن ترجح لديه صحة الزيادة فلا حرج عليه ولا ينكر عليه والسنة ان يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله والاحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة نص كثير من الحفاظ على ضعفها والتسليمة الاولى ركن واما الثانية فاختلف فيها فقال الجمهور سنة ورجحه من خدامة من حنابلة وقيل التسليم الثاني ركن ايضا كالاولى لا تصح الصلاة الا بها وهذا مذهب الحنابلة وبناء عليه انت الان لو دخلت والامام في التشهد فسلم اول تسليمة وانت كبرت وجلست قبل ما ينتهي من التسليمة الثانية فانت الان يعني دخلت في الصلاة معه واما قضية فضل الجماعة طبعا ما تدرك الا الا بركعة فاكثر فهذه مسألة اخرى لكن هل يصح ان تدخل معه بين التسليمتين الجواب نعم لان صلاته لم تنتهي بعد وافعال الصلاة ثلاثة اقسام اركان وواجبات وسنن فالاركان هي القيام في الفرض وتكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة والركوع والاعتدال منه والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الاخير والجلوس له والتسليم والطمأنينة وترتيب الاركان فلا يجوز ان يسجد قبل ان يركع واما واجبات الصلاة فهي ثمانية التشهد الاول والجلوس له وتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع تسبيح في السجود بعد التسميع والتحميد وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والباقي سنن الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين ورفع اليدين ووضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى. والافتراش والتورك والالتفات يمينا وشمالا في التسليم ماذا يترتب على هذا التفريق ان من ترك ركنا من اركان الصلاة بطلت صلاته ان لم يتداركهم سواء كان عمدا او سهوا الركن اذا ترك تبطل الصلاة واما الواجب فان تركه عمدا بطلت الصلاة وان تركه سهوا ونسيانا صحت الصلاة ويجبره بسجود السهو واما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا ولكن يفوت الاجر يفوت الاجر اذا تركها واما سجود السهو فهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي في اخر صلاته لجبر الخلل الحاصل فيها واسباب سجود السهو ثلاثة وهي الزيادة في الصلاة او النقص منها او الشك الزيادة او النقصان وسجود السهو يختص بما تركه المصلي سهوا ونسيانا واما اذا ترك المصلي شيئا عمدا فلا ينفع سجود السهو ويشرع السجود للسهو في صلاة النافلة كمشروعيته في صلاة الفريضة سواء بسواء اذا وجد سببه وسجود السهو اذا كان بعد السلام يشرع له سلام اخر بعده والتشهد بعد سجود السهو اذا كان بعد السلام محل خلاف بين العلماء يعني هل يعود يتشهد مرة ثانية والراجح انه لا يشرع له التشهد مرة اخرى وهذا مذهب الشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومن معاصرين علماء اللجنة الدائمة وقالوا رواية سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم شاذة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ اذا لو كان سجود السهو بعد السلام يسلم مرة اخرى عن يمينه وشماله دون اعادة التشهد واذا تكرر السهو في الصلاة فيكفيه سجدتان وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة ويقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى ويقال ما بينهما كما يقال فيما بين سجدتي الصلاة رب اغفر لي فمتى يكون سجود السهو قبل ومتى يكون بعد اذا كان عن نقص سجد قبل السلام واذا كان عن زيادة سجد بعد السلام واحد قام الى خامسة نبهوه جلس متى يجد السهو بعد السلام واحد قام من التشهد من السجدة الثانية في الركعة الثانية الى الركعة الثالثة مباشرة واستوى قائما نقص نقص التشهد فيسجد قبل السلام طيب هذا نسي سبحان ربي الاعلى في السجود متى يجد السهو نقص قبل السلام طيب ماذا نفعل في الشك واحد شك تنتين يعني هو الان مثلا صلاة الظهر تشك ثلاث ولا اربع يتحرى الصواب اذا اذا اذا غلب على ظنه انها ثلاث اتى بالرابعة. واذا غلب على ظنه ان اربع جلسات تشهد طيب اذا غلب على ظنه وعمل بناء على غلبة الظن ثبت في السنة ان السجود في هذه الحالة بعد السلام واذا ما غلب على ظنه شيء واستوت الامور عنده يقول لا ادري ثلاث ولا اربع ولا يغلب على ظني شي. خمسين في المئة خمسين في المئة فانه يبني على اليقين وهو الاقل يعني يعتبرها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو متى ثبت في السنة قبل السلام اذا متى يسجد بعد السلام؟ للزيادة او اذا شك وغلب على ظنه شيء ومازا يسجد قبل السلام اذا نقص او شك ولم يغلب على ظنه شيء طيب واذا اجتمع سببان نقص وزيادة فهذا قام من الركعة الثانية الى الثالثة مباشرة بدون تشهد ثم سجد ثلاث مرات او قام الى الخامسة فهو مخير يسجد قبل او بعد طيب مفسدات الصلاة ومكروهاتها اولا ترك ركن من اركان الصلاة او شرط فمن ترك ركنا او شرطا من شروط الصلاة فصلاته باطلة سواء تركه عمدا او نسيانا او جهلا لان الشرط ركن لا يقبل لا يقبل الترك ثانيا الكلام في الصلاة عمدا ليس لمصلحة الصلاة عالما بتحريمها ذاكرا لا ناسيا تبطل صلاته ثالثا القهقه والضحك لا الابتسامة والضحك بصوت تبطل الصلاة رابعا الحركة الكثيرة المتوالية بغير ضرورة خامسا الاكل والشرب من مبطلات الصلاة سواء كان كثيرا ام قليلا ناسيا او جاهلا لا تبطل. يعني لو واحد وهو ناسي كذا يعني استخرج شيئا فمضغ الناسي والجاهل لا تبطل صلاته واما بالنسبة لصلاة الجماعة فالراجح انها فرض عين ولكنها ليست بشرط صحة وهذا مذهب الحنابلة بمعنى انه لو صلى في بيته من غير سبب ولا عذر صحت صلاته لكنه يأثم فاذا هي فرض عين تجب اذا لم يوجد عذر لتركها تجب وصلاة الجماعة في المساجد يعني لو قال طيب نصلي جماعة في البيت خلاص نقول لا حافظوا عليهن حيث نادى بهن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهذا واجب على من يسمع النداء بالصوت المعتاد يعني لو واحد ساكن في مكان مثل بعض المبتعثين والمسجد على بعد ثلاثين كيلو ما يجب عليه لانه لا يسمع النداء بالصوت الطبيعي ما هو الصوت الطبيعي؟ لو كان المؤذن صيتا على سطح المسجد يؤذن بغير المكبرات هذي مع سكون الرياح وعدم وجود العوازل والسامع حسن السمع هل يسمعه ولا لا هذه التي قدر العلماء فيها الفرسخة ان من كان على بعد فرسخ يجيب واما من لا يسمع في هذه الحالة معناه هذا بعيد ابعد من الفرصخ لا يجب عليه استراحة بعيدة عن المسجد لو المؤذن اذن على سطح المسجد بالشروط السابقة ما يسمع لا تجب عليه من سمع النداء فليجب اي نداء؟ نداء المعتاد بالصوت المعتاد ولا الان الاجهزة توصل من الحرم الى اخر العالم ومن كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء الا بالمكبر لا يلزمه الحضور وله ان يصلي بمن معه جماعة والاصل صحة الامامة من كل مسلم عاقل لان كل من صحت صلاته لنفسه صحت امامته لكن الاولى تقديم اهل العلم والفضل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الاولى بالامامة وان التقديم على مراتب ان اقرأ لكتاب الله الاعلم بالسنة الاقدم هجرة الاقدم اسلاما الاكبر سنا واما بالنسبة للقصر والجمع فانها في مجملها ترجع الى سببين واحد السفر اثنان الحرج والمشقة فاينما وجد الحرج جاز الجمع ومن صور الحرج المطر الذي يبل الارض والثياب المرض الاستحاضة سلس البول كل من لا يمكنه اكمال الطهارة في الوقتين الا بحرج الخوف على النفس والمال في حالات القصف في حالات يجوز هي الجمع. طبعا بلا قصر في البلد وذكرنا ان رخص السفر المسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وسقوط وجوب الجمعة وجواز التنفل على الراحلة وجواز الفطر في رمضان. هذه رخص في السفر تشمل كل مسافر سواء كان سفره سفر طاعة كحج وعمرة او سفر مباح كتجارة وزيارة ونزهة وتكلمنا عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة وان العلماء فيها على اتجاهين القائلون بتحديد مسافة معينة والقائلون بعدم التحديد فاما القائلون بالتحديد وهم الجمهور فقد اختلفوا واكثرهم على ان المسافر يقصر في مسيرة يومين معتدلين او يوم وليلة وهذا قرابة ثمانين كيلو قالوا البعير المحمل عليه الراكب البعير المحمل وعليه راكب كم يقطع لم يقطع في مسيرة يومين معتدلين او ليلتين معتدلتين او يوم وليلة كاملة قالوا يقطع تقريبا ثمانين كيلو وهذا وهذه هي مسافة السفر عندهم طيب والذين ما قالوا بتحديد مدة معينة قالوا المرجع الى العرف. فاذا كانت المسافة في عرف الناس سفر قصر والا فلا وينتهي وقت الترخص بامرين الرجوع الى الوطن او نية الاقامة في بلد معين وقد يذهب الى غير بلده ثم ينوي الاقامة وقد قلنا للاخوان في المخيمات مخيمات اللاجئين اذا نويتم الاقامة قلتم والله كأن الشغلة هذي مطولة في البلد وهذي الحرب كانها يعني خلاص ننوي الاقامة ما عندنا حل ناوينا الاستقرار هنا ما وجدنا الا خيمة فما يقال والله الخيمة سبب القصر لانه البادية من زمان وهم يصلون الصلوات في اوقاتها وبيوتهم خيام معروف فليس يعني نوعية بيت التي تحدد نية الاقامة اذا قال انا واضح انه مسألتي ما هي مسألة يوم ويومين طويلة فخلاص انا الان ساستقر في هذا المكان واتكيف مع الظروف الموجودة خلاص مقيم مبتعث يعرف انه هذه الدراسة سنة سنتين ثلاثة خمسة ما تخرس في يومين ثلاثة خلاص قال انا الان مثلي مثل ابن البلد وعندي بيت وثلاجة مكيف فرن كل الاشياء خلاص وما هو شغلتي يوم يومين انا اما من قال انا رايح اراجع مستشفى اراجع معاملة حبسوني على الحدود ما ادري متى ارجع اليوم غدا اليوم غدا متى ما انجزت رجعت هذا ما عنده نية اقامة يقصر حتى لو مكث اما صلاة الجمعة فهي من الفرائض المعلوم فرضيتها بالضرورة من دين الاسلام وتركها بغير عذر كبيرة عظيمة من الكبائر ومن ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه وهذا عاد ما عاد يرجى فيه وذهب جمهور العلماء الى انها فرض مستقل ليست بدل الظهر ولا ظهور مقصورة ليست بدل الظهر ولا الظهور مكسورة وكل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة ومن شروطها فعلها في وقتها ووقت صلاة الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت صلاة الظهر ولا يجوز فعلها لا قبل ولا بعد وتكون بقرية او بلد مدينة يقيم فيها اهلها صيفا وشتاء سواء كان البناء من احجار او اخشاب او طين او قصب او غيرها من مواد البناء ويتقدمها خطبتان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل صلاة الجمعة خطبتين يقعد بينهما وتنعقد بثلاثة اشخاص خطيب ومستمعين والواجب اجتماع اهل المدينة او القرية على جمعة واحدة لكن ان دعت الحاجة الشديدة الى اقامة جمعتين او اكثر في البلد او الحي الكبير فلا بأس. في اصح قولين العلماء واما الجنائز فذكرنا انه اذا توفي الانسان تعلقت به اربعة فروض غسله تكفيله والصلاة عليه وايش دفنه اما الغسل فاقل ما يتحقق به معنى الغسل ان يزال ما على جسمي من نجاسة وان يعمم بدنه بالماء والسنة ان يكرر الغسل وترا واقله ثلاث مرات واذا تعذر تغسيل الميت فانه يصب عليه الماء صبا فان تعذر في جثث محترقة الان اشياء الان بالكيماوي فان تعذر يمم بالتراب واما الكفن فاقل التكفين المطلوب ان يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه ورأسه ولذلك كشف الوجه هذا لغير المحرم كشف الوجه هذا مو صحيح يكشفون وجهه ويطوفون به هذا غير صحيح قال في الادلة الا تغطية جميع بدن الميت والسنة بالنسبة للرجل ان يكفن في ثلاثة اثواب بيض والمرأة في خمسة اثواب واما الصلاة عليه وبها نختم درسنا هذا فهي واجبة على كل مسلم حتى ولو كان الميت فاسقا مرتكبا للكبائر ولا يستثنى من وجوب الصلاة عليه من المسلمين الا الشهيد قالوا لان اجر الشهادة ما عاد محتاج معه الى دعاء اخواني ويشترط لهذه الصلاة ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية واركان الصلاة على الجنازة سبع. القيام للقادر والتكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب واما الفرض الاخير المتعلق بالميت فهو دفنه وموارته في التراب وان السنة المبادرة بدفن الميت بعد الصلاة عليه واقل الواجب في الدفن حفرة تكتم رائحته و تمنع عنه السباع طبعا هناك تفصيلات يمكن الرجوع اليها لمن اراد ونبدأ ان شاء الله بعد رمضان المكان الذي يصلي عليه في احكام الجنائز المادة المفصلة ستكون ان شاء الله موجودة والدروس ما في رمضان ستكون بعد التراويح في هذا المسجد اه بحسب ما يتيسر اه بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد