لم يرد في تغيير المكان لاداء السنة بعد الصلاة فيما اعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك والامر في ذلك واسع والحمد لله وليس له اصل في الشرع. اما العمرة فلا بأس بها في رجب. لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب حتى يحرك القلوب لان المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع. وحتى تطمئن وحتى تستفيد. ليس فيه حد محدود لا قل مدة يختم فيها القرآن الا ان الافضل الا يقرأه في اقل من ثلاث ذلك حديث من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة خرجه الامام احمد واهل السنن باسانيد صحيحة فدل ذلك على شرعية القيام جماعة في رمضان. وانه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع واوقات النهي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز للمسلم ان يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس. لانه من اوقات النهي وهو وقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة او الثلث ساعة واذا احتاط الانسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا فهو حسن فاذا زالت الشمس انتهى وقت النهي الى ان يصلي العصر ذوات الاسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في اصح قولي العلماء فاذا دخل المسجد بعد العصر او بعد الصبح فالافضل ان يصلي تحية المسجد ركعتين قبل ان يجلس وتحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الاوقات حتى في وقت النهي في اصح قولي العلماء. وهكذا ان طاف بالكعبة فانه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر او بعد الصبح او في اي وقت. وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فان السنة ان يصلي صلاة الكسوف في اصح قولي العلماء حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار اخرجه الامام احمد واصحاب السنن باسناد صحيح. حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الا بمكة الا بمكة الا بمكة ضعيف بهذه الزيادة الا بمكة اما اصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. ليس لتحية المسجد قراءة خاصة. بل هي كسائر الصلوات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معها والواجب قراءة الفاتحة فقط لانها ركن الصلاة. صلاة الليل سنة مؤكدة والمشروع فيها ان تكون مثنى مثنى وافضلها في اخر الليل الا من خاف الا يقوم في اخره. فالافضل له ان يصليها في اول الليل قبل ان ينام واقلها واحدة ولا حد لاكثرها. النوافل السنة فيها الجهر لكن جهرا لا يؤذي احدا ولا يشق على احد وبكل حال فالجهر مشروع والسر جائز فاذا فاته الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر. لان صلاة النهار سرية ان اوتر بثلاث فالافضل ان يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة وهكذا اذا صلى خمسا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة وان سرد الثلاث او الخمسة بسلام واحد ولم يجلس الا في اخرها فلا حرج. بل ذلك نوع من السنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سرد سبعا ولم يجلس الا في اخرها وثبت عنه انه في بعض الاحيان جلس بعد السادسة واتم التشهد الاول ثم قام قبل ان يسلم السابعة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سرد تسعا وجلس في الثامنة واتى بالتشهد الاول اول ثم قام قبل ان يسلم واتى بالتاسعة. الافضل وهو الاكثر من عمله صلى الله عليه وسلم ان يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. الاغلب من فعله صلى الله عليه وسلم انه يوتر باحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين وربما اوتر بثلاث عشرة. ومن صلى اكثر من ذلك فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه ولم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر فدل ذلك على التوسعة. اذا اذن الفجر ولم يوتر الانسان اخره الى الضحى بعد ان ترتفع الشمس. هذا هو الافضل وان صلاها بعد الظهر فلا بأس. وليس بواجب فاذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى اربعا بتسليمتين وان كانت عادته خمسا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات. وهكذا وليس فيه قنوت. من نسي الوتر وتذكره في اليوم الثاني فهي سنة فات محلها. ولا قضى وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. الافضل الاقتصار على قل هو الله احد في الركعة الاخيرة ركعة الوتر هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل هو الله احد اما زيادة المعوذتين فالحديث فيها ضعيف. من اذن قبل الفجر فانه لا يفوت باذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الاكل والشرب ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. اذا اذن المؤذن والمسلم في الركعة الاخيرة اكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الاذان ولا حرج في ذلك ان شاء الله حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. لا ينبغي لاحد ان يصلي وترين في ليلة من اوتر في اول الليل وتيسر له القيام في اخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الاول لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليلة ثبت عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس والحكمة في ذلك والله اعلم ان يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. صلاة الليل جماعة لا بأس بها. لكن ليست مشروعة داوم عليها الا في التراويح من رمضان اما بقية السنة اذا صادف بعض الاحيان من غير اتخاذ ذلك عادة. فلا بأس. من صلى مع الامام الوتر فاذا سلم الامام قام واتى بركعة ليكون وتره اخر الليل لا نعلم في هذا بأسا نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في اخر الليل ويصدق عليه انه قام مع الامام حتى ينصرف وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره اخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الامام بل هو قام مع الامام حتى انصرف لكنه لم ينصرف عنه. بل تأخر قليلا وان سلم معه فلعله افضل ان شاء الله ثم يصلي بعد ذلك ما تيسر من دون وتر. التراويح تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان اول الليل مع مراعاة التخفيف وعدم الاطالة. ويجوز ان تسمى تهجدا. وان تسمى قياما لليل ولا مشاحة في ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا متفق عليه وقد ظن بعض الناس ان هذه الاربعة تؤدى بسلام واحد وليس الامر كذلك وانما المراد انه يسلم من كل اثنتين كما ورد في روايتها السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولما ثبت ايضا في الصحيح من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل اثنتين بقولها رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة ما يدل على ان الافضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره احدى عشرة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر من عين من الصحابة ان يصلي احدى عشرة وثبت عنهم انهم صلوا بامره ثلاثا وعشرين وهذا يدل على التوسعة في ذلك وان الامر عند الصحابة واسع. من يشدد ويقول لابد ان يوتر باحدى عشرة او بثلاث عشرة او بثلاث وعشرين هذا غلط لا يجوز التشدد في هذا. والله قد وسع فيه سبحانه وتعالى. لا يجوز ان يصلي اربعا جميعا بل السنة والواجب ان يصلي اثنتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا خبر معناه الامر الافضل ان يصلي ثنتين حتى في النهار ايضا ولو صلى اربعا صحت ان شاء الله لكنه خلاف السنة. سرد الشفع والوتر مثل صلاة المغرب لا ينبغي واقل احواله الكراهة. لانه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب فيسردها سردا ثلاثا بسلام واحد وجلسة واحدة. والله ولي التوفيق. السنة في التراويح الاتمام مع الامام ولو صلى ثلاثا وعشرين الاظهر والله اعلم انه لا حرج في تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الامام اذا كان المقصود ان يستعين بذلك على الخشوع في صلاته. وان كنت اميل الى انه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه وفيه ويخشع فيه مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا يؤخذ منها ان جبرائيل افضل من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو صلى الله عليه وسلم افضل البشر وافضل من الملائكة. وفيه فائدة اخرى وهي ان المدارسة في الليل افضل من النهار. لان هذه المدارسة كانت في الليل. ويمكن ان يفهم من ان قراءة القرآن كاملة من الامام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة لان في هذا افادة لهم عن جميع القرآن. في العشر الاخيرة يستحب الاطالة لانه يشرع احياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء. الامام يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة الركوع والسجود واذا كانوا متقاربين يراعي الاكثرية. اذا كان الامام حافظا فالافضل القراءة عن ظهر قلب لان هذا اجمع لقلبه على القراءة الذي ارى ان ترك حمل المأموم للمصحف هو السنة. لو كان واحد يحمل المصحف على الامام عند الحاجة. فلعل هذا لا بأس به اما ان كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. الذي ينبغي للمؤمن ان يحرص على ان لا يسمع صوت بالبكاء وليحذر من الرياء فان الشيطان قد يجره الى الرياء ومعلوم ان بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد. وهذا معفو عنه. ترديد الامام لبعض ايات الرحمة او العذاب لا في هذا بئسا لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام انه ردد قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ترديد ايات الصفات لا اعلم في هذا شيئا منقولا لان الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفصيل بين ايات الصفات وغيرها فيما نعلم ان يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى. ينبغي له ان يعالج نفسه. ويخشع في قراءته عظم مما يخشع في دعائه لان الخشوع في القراءة اهم. محل القنوت في الركعة الاخيرة بعد الركوع وان قنت قبل الركوع فلا بأس. لكن الافضل والغالب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون بعد ركوع قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال ابن مسعود فالتفت اليه او قال فرفعت رأسي اليه فاذا عيناه تذرفان يعني يبكي وظاهره انه يبكي بكاء ليس فيه صوت وانما عرف ذلك بوجود الدمع. التغني بالقرآن هو الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه كما في حديث عبدالله بن عمرو لا يفقه من قرأه في اقل من ثلاث. وبعض السلف قال انه يستثنى من ذلك اوقات الفضائل. وانه لا بأس ان يختم كل ليلة او في كل يوم. كما ذكروا هذا عن وعن غيره ولكن ظاهر السنة انه لا فرق بين رمضان وغيره. تحديد الامام اجرة لصلاته بالناس التراويح لا ينبغي وقد كرهه جمع من السلف فاذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك اما الصلاة فصحيحة لا بأس بها ان شاء الله ولو حددوا له مساعدة. لان الحاجة قد تدعو الى ذلك. اذا داوم الامام على قراءة سبح والكافرون وقل هو الله احد في الركعات الثلاث الاخيرة من صلاة التهجد فهذا هو الافضل لكن اذا تركه بعض الاحيان ليعلم الناس انه ليس بواجب فحسن. لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرأون دعاء الختمة في رمضان ولا نعلم في هذا نزاعا بينهم فالاقرب في مثل هذا انه يقرأ لكن لا يطول على الناس ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة فالحاصل ان هذا لا بأس به ان شاء الله ولا حرج فيه. بل هو مستحب لما فيه من تحري اجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل وكان انس رضي الله عنه اذا اكمل القرآن جمع اهله ودعا في خارج الصلاة فهكذا في الصلاة فالباب واحد لان الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنكر فلا اعلم عن السلف ان احدا انكر هذا في داخل الصلاة كما اني لا اعلم احدا انكره خارج الصلاة هذا هو الذي يعتمد عليه في انه امر معلوم عند السلف قد درج عليه اولهم واخرهم فمن قال انه منكر فعليه الدليل. وليس على من فعل ما فعله السلف وانما اقامة الدليل على من انكره. وقال انه منكر او انه بدعة. الافضل ان يكون دعاء ختم القرآن بعد ان يكمل المعوذتين فاذا اكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الاولى او في الثانية او في الاخيرة. لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم ولذلك يجوز للانسان ان يدعو بما شاء ويتخير من الادعية النافعة الدعاء المنسوب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم صحة هذه النسبة اليه ولكنها مشهورة بين مشائخنا وغيرهم. ولكنني لم اقف على ذلك في شيء من كتبه. والله اعلم تتبع الختمات في المساجد لا حرج في ذلك اذا كان بنية صالحة وقصد صالح رجاء ان ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءهم وهو معهم. السفر الى مكة والمدينة لقصد حضور الختم لا حرج في هذا لان حضور الختمة ضمن الصلاة في الحرمين. وقد يكون معه عمرة فهو خير يجر الى خير. سفر الامام للعمرة بعد ختم القرآن. الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد ولا سيما اذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الامام او احسن من الامام. فالامر في هذا واسع جدا المفاضلة بين قراءة القرآن وصلاة التطوع في نهار رمضان. تختلف باختلاف احوال الناس. وتقدير ذلك راجع الى الله عز وجل لانه بكل شيء محيط الافضل ان يعمل المسلم بما هو اصلح لقلبه واكثر تأثيرا فيه من قراءة القرآن او الاستماع الى احد القراء لان المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى. والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل رفع اليدين في قنوت الوتر. لانه من جنس القنوت في النوازل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل خرجه البيهقي رحمه الله باسناد صحيح. رفع اليدين في القنوت مستحب فلا بأس به في حق الرجل والمرأة جميعا. الامام الذي يقنت في الفجر لا مانع من متابعته لانه اما مجتهد في ذلك او مقلد لبعض اهل العلم الذين يرون ذلك وقد ورد في ذلك بعض الاحاديث والاثار ولكن القول بعدم شرعية القنوت في صلاة الفجر دائما اصح لكن لو صليت مع امام يقنت فلا بأس ان تؤمن على دعائه وان ترفع يديك لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة انهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره ولم يذكر فيه انه علمه ان يحمد الله وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم اهدني لكن من حيث الاصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدأ في الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث وكحديث فضالة ابن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بما شاء فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على النبي امام الدعاء ولكن يرد على هذا ان العبادات توقيفية وانه لا يشرع فيها الا ما شرعه الله فالقول بانه يشرع للداعي في القنوت ان يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل واضح خاص فالافضل عندي والاقرب للادلة انه يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كما نقل ولم اعلم الى يومي هذا عن احد من اهل العلم او من الصحابة وهم افضل الخلق بعد الانبياء لا اعلم ان احدا بدأ القنوت في الوتر او النوازل بالحمد. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم شيئا يدل على ذلك شرع له المصير اليه لان من علم حجة على من لم يعلم لا اعلم في سجع الدعاء شيئا اذا كان ليس فيه تكلف اما السجع المتكلف فلا ينبغي. لا بأس ان يدعو الانسان بما يتيسر من الدعوات وان لم تنقل اذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة والاعتناء بالدعاء المأثور افضل. السنة ان يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد او في البيت واذا جمع صلى التراويح بعد العشاء لانه صار وقتها واحدا. رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والترضي عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح لا اصل لذلك فيما نعلم من الشرع المطهر. بل هو من البدع المحدثة فالواجب تركه الواجب على من دخل المسجد والامام قد اقام الصلاة ان يصلي مع الامام ويؤجل سنة الفجر الى ما بعد الصلاة. او بعد طلوع الشمس اما ان يصليها والامام يصلي فهذا لا يجوز. اذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخير وهكذا المسلمة ان شاء صلاها بعد الصلاة وان شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو افضل. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله الله عليه وسلم تحية المسجد سنة لا تقضى. وتسقط عن المسلم اذا دخل وهم يصلون يكفيه الفريضة الصواب انه لا حرج في صلاة تحية المسجد في الوقت المضيق والموسع. السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد. وكذلك الفريضة. السنة لمن دخل والامام يصلي في الفريضة او في التراويح او في صلاة الكسوف ان يدخل مع الامام مباشرة ولا يصلي تحية المسجد لان الصلاة القائمة تكفي عنها ولا اعلم خلافا في هذا بين اهل العلم. لا حرج في مداومة القراءة على سورة معينة. اذا كان يعتقد وانه لا بأس بخلافها لكن لكونها يحفظها او لكونها اسهل عليه. فلا بأس بذلك اما اذا كان يعتقد انه لا يجوز غيرها فلا يجوز. التذكير بتحية المسجد لمن نسيها مناسب لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جلس فلم يصل امره ان يقوم فيصلي. السنة المؤمن ان يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج الى المسجد فاذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين هذا هو السنة. من نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فانه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو واصحابه في بعض الاسفار عن صلاة الفجر حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين فان ذلك يعدل وعمرة تامتين في صحته خلاف والصواب انه حديث حسن لكثرة طرقه. اذا جلست المرأة بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله تقرأ القرآن تدعو ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس يرجى لها هذا الخير العظيم وقد ورد فيه حديث ضعيف عند ابي داوود رحمه الله. وقد يعبده فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ومن فعله من الصالح ذكر بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع التي يصلي فيها والله سبحانه اعلم وهو الحكيم العليم. الرواتب اثنتا عشرة ركعة. وذهب بعض اهل العلم الى انها عشر ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على انها اثنتا عشرة ركعة وعلى ان الراتبة قبل الظهر اربع قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر اما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه انها عشر وان الراتبة قبل الظهر ركعتان. ولكن عائشة وام حبيبة رضي الله عنهما حفظتا اربعة والقاعدة ان من حفظ حجة على من لم يحفظ وبذلك استقرت الرواتب اثنتي عشرة ركعة اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. لو فاتت سنة الظهر فالصواب انها لا تقضى بعد خروج وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته ام سلمة عن ذلك قالت انقضيهما اذا فاتتا قال لا فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام اعني قضاءها بعد العصر. قول بعض اهل العلم ان ترك الرواتب فسوق قول ليس بجيد. بل هو خطأ لانها نافلة فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق بل هو مؤمن سليم عدل. وهكذا قول بعض الفقهاء انها من شرط العدالة في الشهادة. قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقة. السنن الرواتب تسقط اذا فات وقتها الا سنة الفجر فانها تقضى بعد الصلاة او بعد طلوع الشمس. حديث من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله عن النار خرجه الامام احمد واصحاب السنن الاربع باسناد حسن. راتبة الظهر القبلية يصلي كل ركعتين على حدة ثم يسلم منها فان صلاها اربعا جميعا فلا حرج لاطلاق بعض الاحاديث الواردة في ذلك. اذا جاء الى المسجد وهم يصلون الظهر يدخل في الصلاة ولا يصلي تحية ولا راتبة. واذا فرغ من الصلاة يصلي الراتبة القبلية ثم البعدية. يشرع كل مسلم ومسلمة ان يصلي قبل العصر اربع ركعات يسلم من كل اثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا وهو حديث جيد لا بأس به. حديث صحيح. الاذان الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة لا يشرع قطيبي ولا غيره من الجالسين ان يصلوا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وهكذا اصحابه رضي الله عنهم والحكمة في ذلك والله اعلم انهم مأمورون بالتهيؤ للخطبة. المشروع اذا اقيمت الصلاة في نافلة ان يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. خرجه مسلم لكن لو اقيمت الصلاة وهو في الركوع الاخير من النافلة او في السجود الاخير فالافضل اتمامها لانه لم يبق منها الا اقل من ركعة. واقل الصلاة ركعة واحدة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يتمها خفيفة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الاقامة والصواب القول الاول لان الحديث المذكور يعم الحالين ولانه وردت احاديث اخرى تدل على العموم انه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة اما الاية الكريمة فهي عامة. والحديث خاص والخاص يقضي على العامي ولا يخالفه كما يعلم ذلك من اصول الفقه ومصطلح الحديث. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة اذا صلى المسافر مع المتمين فالافضل ان يأتي بالراتبة لانه صار له حكم المقيمين صل الراتبة وان ترك فلا بأس لكن اذا اتم فالافضل ان يأتي بالراتبة وان قصر فالافضل ترك الراتبة. النوافل المطلقة مشروعة في السفر والحضر. وهكذا ذوات الاسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل لاحاديث وردت في ذلك واذا فاتت فلا تقضى. صلاة الضحى سنة مؤكدة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وارشد اليه يا اصحابه يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح الى وقوف الشمس قبل الزوال. الافضل صلاتها بعد اشتداد الحر وهي مشروعة كل يوم واقلها ركعتان. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الضحى الفتح ثمان ركعات ولا حد لاكثرها على الاصح. صلاة الضحى سرية وهكذا الظهر والعصر كلها سرية اذا توضأ الانسان يصلي ركعتين سنة الوضوء في اي وقت ولو وقت النهي. سنة الفجر اقرأوا فيها بعد الفاتحة الكافرون في الاولى. والاخلاص في الثانية وان قرأ مع الفاتحة في الاولى اية البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان قرأ غير ذلك فلا بأس. ولكن يستحب ان يقرأ فيها ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. تأسيا به صلى الله عليه وسلم يستحب ان يقرأ في سنة المغرب وسنة الطواف بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الثانية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة وليس فيه ولا تكبير عند الرفع منه في اصح قولي اهل العلم ويشرع فيه التكبير عند السجود. لانه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. سجود التلاوة ليس له وقت نهي اذا قرأت بعد العصر او بعد الفجر تسجد. اذا كان سجود التلاوة في الصلاة فانه يجب فيه التكبير عند الخفظ والرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة والواجب في ذلك قول سبحان ربي الاعلى كالواجب في سجود الصلاة وما زاد على ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب والسنة استقبال القبلة اذا تيسر ذلك وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة. بل هي خضوع لله وتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط لها شروط الصلاة. اذا قرأ المعلم اية السجدة في حال التعليم. فالمشروع له السجود ويشرع للطلبة ان يسجدوا معه لانهم مستمعون. وان ترك السجود فلا بأس. اختلف العلماء في وجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين اصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك. يجوز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض. وغيرهما ممن هو على غير طهارة من المسلمين في اصح قولي العلماء لا يشرع للمستمع ان يسجد الا اذا سجد القارئ من غير اسباب لا اصل له. بل هو بدعة. ذهب بعض اهل العلم الى جواز الصلاة للميت وقراءة القرآن له لكن الصواب انه لا يشرع لان الشرع يرجع الى النقل عن الله وعن رسوله ولم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. انهم صلوا لامواتهم من المسلمين او قرؤوا لهم فالافضل ترك ذلك. صلاة التوبة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه انه قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه الا تاب الله عليه رواه الامام احمد باسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه الاستخارة سنة والدعاء فيها يكون بعد السلام. ويبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يرفع يديه لان رفعهما من اسباب استجابة الدعاء. اذا كان لا يعرف الدعاء المأثور في الاستخارة يدعو بما تيسر. يشرع تكرار صلاة الاستخارة حتى يطمئن قلبه. وينشرح صدره لما يريد اذا تيسر ان يستشير من يعلم انه اهل نصح ومحبة له واهل خبرة يستشيرهم بعد الاستخارة صلاة الاستخارة للغير لا اعلم لهذا اصلا. لا اعلم انه ورد شيء في صلاة الشكر وانما الوارد في سجود الشكر وصلاة التوبة. اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح والصواب انه ليس بصحيح لانه شاذ ومنكر المتن ومخالف للاحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة اه الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك ولهذا الصواب قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا. ولان اسانيده كلها ضعيفة صلاة الرغائب بدعة وهي ما يفعله بعض الناس في اول ليلة جمعة من رجب. الاحتفال بليلة سبعين عشرين من رجب يزعمون انها ليلة الاسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا يجوز وكان السلف يعتمرون في رجب. كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه اللطائف عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم. ونقل عن ابن سيرين ان السلف كانوا يفعلون ذلك. طلب العلم افضل من قيام الليل لكن لو تيسر له الجمع بين الامرين لكان افضل. جمعا بين المصلحتين كفعل النبي صلى الله الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. صلاة التطوع اذا اعتاد عليها الانسان لا تكون واجبة. لا اعلم دليلا واضحا من كتاب او سنة يدل على جواز شرب الماء في النافلة والذي اراه لاخواني ترك ذلك كما يترك بالفريضة. النوافل جميعا يثاب فاعلها ولا يأثم مثل صوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر وسنة الضحى والوتر ولكن يشرع للمؤمن ان يواظب ويحافظ على السنن المؤكدة لما في ذلك من الاجر العظيم والثواب الجزيل. ولان النوافل يكمل بها نقص الفرائض. النافلة لها لا حرج ان يصليها الانسان جالسا ان صلاها قائما فهو افضل وان صلاها جالسا من غير عذر فلا بأس. وهو على النصف من الاجر. السنة لمن يكون بجانب قارئ ان يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد لما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها ويقول انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح ولان في ذلك تأكيدا للمودة والاناث والتعارف بين المسلمين وقطع القراءة لمصلحة عارضة امر مطلوب. والله ولي التوفيق في شرعنا الله جل وعلا رخص لنا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول من نابه شيء في صلاته سبحان طاء والمرأة تصفق فقل ذلك حتى يعلم ابوك او غيره انك تصلي. فيعذرونك فان كان حادث يوجب قطع الصلاة قطعها اذا طلبوك لامر. اما اذا كان ما هناك خطر تقول سبحان الله لا اعلم لتفريج الهم صلاة خاصة لكن مثلما قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين لا اعلم في صلاة الحاجة حديثا يعتمد عليه الاختيارات الفقهية