﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:19.000
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوي رحمه الله تعالى

2
00:00:19.150 --> 00:00:38.600
في منظومته الالفية في الاداب الشرعية حكم الاكل والمساجد ويكره نفخ في الغدا وتنفس وجولان ايد في طعام موحد فان كان انواعا فلا بأس فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد

3
00:00:38.650 --> 00:01:09.050
وكل بثلاث من اصابعك جالسا ومع قائم فاكرهما وممددي واكلك بالثنتين والاصبع اكرها ومعنى العرف اكره اتيان مسجدي واخذ واعطاء واكل وشربة بيسراه فشربه احسن الله اليك واخذ واعطاء واكل وشربه بيسراه فاكره ومتكئا زد. نعم

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:30.600 --> 00:02:02.650
اما بعد فهذا الفصل فيه اداب الاكل والشرب واداب المساجد قال رحمه الله تعالى ويكره نفخ في الغداء وتنفس اي هذان امران يكرهان ان يصنع او يفعل كالطعام او الشراب على حد سواء وهو المراد بقوله الغداء

6
00:02:03.800 --> 00:02:25.100
والغداء في الاصل ما يؤكل في الغداة وهو اول النهار الى ما قبل الزوال الى ما قبل الزوال واما بعد الزوال اي بعد الظهر لا يسمى غداء وان كان في العرف الشائع الان

7
00:02:25.750 --> 00:02:48.450
لا يعرف في الغداء الا بعد الزوال حتى ان بعض الفقهاء قالوا لو ان احدا حلف الا يتغدى فاكل بعد الزوال لا يحنث لان الغداء انما يكون بعد الزوال لكن الناظم

8
00:02:49.150 --> 00:03:13.550
اراد بالغدا وهنا كما يدل عليه ظاهر السياق الطعام عموم الطعام في اي وقت  اه قد تكون اللفظة ويكره نفخ في الغذاء ويكره نفخ في الغذاء وهي اولى ويكره نفخ في الغذاء وتنفس

9
00:03:13.900 --> 00:03:37.450
لان آآ الغداء آآ الاصل فيه كما تقدم الطعام في اول النهار و يحمل المراد كما يدل عليه ظاهر السياق يحمل على عموم الطعام في اي في اي وقت لكن لو قال الغذاء لكان المعنى

10
00:03:37.550 --> 00:04:06.400
مدلولا عليه باللفظ دون حاجة الى حمل قال ويكره نفخ في الغداء وتنفس اي ويكره تنفس في الطعام والشراب وذلك لان اه الهدي النبوي والسنة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاءت بالنهي عن ذلك كما في الترمذي

11
00:04:06.500 --> 00:04:25.200
وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ان ينفخ فيه والنفخ في الاناء عادة يسار اليه عندما يكون الطعام حارا

12
00:04:25.750 --> 00:04:42.350
فينفخ فيه من اجل تبريده ومن الحكمة في النهي عن النفخ فيه لئلا يقدره على الاخرين لان من الناس او كثير من الناس يتقدر من من ذلك عندما ينفخ فيه

13
00:04:42.450 --> 00:05:10.500
ومثله قل عندما يتنفس ايضا في الاناء فان في ذلك تقديرا وجولان وجولان اصلها جولان لكنه سكن الواو من اجل الوزن والجولان هو تحرك اليد وكونها تطيش في الصفحة تأخذ من

14
00:05:11.000 --> 00:05:35.000
من هنا ومن هناك لا لا يأخذ مما يليه وانما يأخذ من مواضع مختلفة في الصفحة يقال جولا بتحريك الواو لكنها سكنت هنا للوزن وجولان ايد جولان وايد اي تحرك ايد في

15
00:05:35.100 --> 00:05:57.300
آآ الصفحة بحيث لا يقتصر على الموضع الذي يليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن ابي سلمة يسمي الله وكل مما يليك كانت يده تطيش في الصفحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك

16
00:05:57.900 --> 00:06:23.850
فايضا جولان الايدي في الطعام الموحد طعام الموحد يعني الطعام الذي هو من نوع واحد طعاما من نوع واحد  اه ينهى عن جولان الايدي فيه بل كل يأكل مما يليه لانه طعام واحد

17
00:06:24.050 --> 00:06:53.050
لانه طعام واحد قال فان كان انواعا ان كان انواع يعني مثلا في اه في السفرة العنب من جهتك والتمر من الجهة الاخرى مثلا وهكذا فهنا لا يمنع فهنا لا يمنع لان تعدد النوع اما اذا كان النوع واحد كل يأكل مما يليه لكن اذا كان على السفرة انواع

18
00:06:53.250 --> 00:07:15.850
من الطعام ومد يده الى نوع ليس مما يليه وانما نوع آآ بعيدا عنه فلا حرج في ذلك وجاء في  ذلك حديث وفيه كلام قال كل من حيث من حيث شئت

19
00:07:16.150 --> 00:07:36.500
فانه غير لون واحد كل من حيث شئت فانه آآ آآ غير لون واحد يعني ليس طعاما واحدا ولا نوعا واحدا قال فان كان انواعا فلا بأس لماذا قال فالذي نهي في اتحاد

20
00:07:36.850 --> 00:07:56.700
قد عفي في التعدد الذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد الذي نهي عنه في الاتحاد يعني يكون الطعام اه واحدا نوعا واحدا عفي عنه في التعدد لماذا عفي عنه في التعدد لان الانواع مختلفة

21
00:07:57.000 --> 00:08:19.300
ومن اخذ مما لا يليه اخذ لانه نوع مختلف عن عن النوع الذي يليه فلا يكون في ذلك حرج قال وكل بثلاث من اصابع وكل بثلاث من اصابع اي من اصابع يدك

22
00:08:19.450 --> 00:08:43.750
اليمنى يقتصر على ثلاثة اصابع آآ قال وكل بثلاث بثلاث من اصابع من اصابعي وكل بثلاث من اصابع جالسا بثلاث من اصابع جالسا وهذا ايضا فيه من ادب من اداب الطعام وهو ان يكون عن جلوس لا

23
00:08:43.900 --> 00:09:19.050
عن قيام ومع قيام فاكرهما وممددين وهذا فيه آآ النهي عن الاكل عن قيام وكذلك الاكل وهو متمدد الاكل عن قيام او الاكل وهو متمدد وانما يأكل عن جلوس والجلوس وسط بين القيام والتمدد. الجلوس جلسة هي وسط بين القيام والتمدد

24
00:09:19.200 --> 00:09:46.550
فلا يأكل عن قيام ولا يأكل ايضا عن تمدد واكلك باثنتين والاصبع اكراها بالاثنتين اي باصبعين  وكذلك بالاصبع الواحد كذلك بالاصبع الواحد يكرها اي هذا يكره لان السنة جاءت بالاكل بثلاثة اصابع

25
00:09:47.650 --> 00:10:20.350
فلا تأكل باصبعين ولا تأكل باصبع واحد. قيل الاكل باصبعين كبر والاكل باصبع واحدة لا يفي بشيء لا يفي الطاعن بشيء  ومع نتن العرف العرف المراد به الرائحة المراد بالعرف الرائحة

26
00:10:20.700 --> 00:10:48.400
ومعانتني العرف اكره اتيان مسجدي ان يكره اتيان المسجد بالرائحة الكريهة ولهذا جاء في الحديث من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا. او في رواية لا يقربن مساجدا  مع نتن

27
00:10:48.500 --> 00:11:13.350
والمراد بالنتن اي قبح الريحة الريحة الكريهة القبيحة مع مع مع نتن العرف والعرف هو الرائحة. فاذا كانت الرائحة رائحة منتنة رائحة كريهة فيكره اتيان المساجد لان المساجد فيها الملائكة وفيها المصلون

28
00:11:14.150 --> 00:11:38.300
والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم ولهذا ينبغي على الانسان ان يأتي الى المسجد وليس فيه رائحة كريهة لا رائحة الثوم والبصل وغيرهما من المأكولات التي تنبعث بسببها الرائحة الكريهة

29
00:11:38.500 --> 00:12:03.200
ولا ايظا العرق العرق او رائحة ايضا الاقدام عندما يلبس الانسان الحذاء احيانا تكون اشد من رائحة الثوم والبصل في آآ اذاها المصلين واسوأ من ذلك واسوأ الدخان اسوء من ذلك واسوء الدخان عندما

30
00:12:03.500 --> 00:12:31.550
يشربها المدخن قبل الصلاة بقليل ثم يدخل المسجد وتلك الرائحة الخبيثة الكريهة تنبعث منه فيؤذي المصلين والملائكة ايضا تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم الواجب عليه ان يتركه كليا لانه مضرة بحتة لا منفعة فيه وضياع للمال واهلاك للصحة

31
00:12:33.450 --> 00:12:50.300
وان لم يتمكن من تركه فلا اقل من ان لا يؤذي المصلين بهذه الرائحة بحيث لا يمتنع عنه قبل وقت الصلاة ويتنظف منه ولا يجعل رائحته اه اه تؤذي المصلين

32
00:12:51.400 --> 00:13:17.700
والواجب عليه ان يتوب منه وان يتركه كلية واخذ واعطاء واكل وشربه بيسراه فاكره كل هذه اشياء تكره وينهى عنها ان يأكل شماله او ان يشرب بشماله او ان يأخذ بشماله او ان يعطي بشماله

33
00:13:19.450 --> 00:13:46.450
وقد جاء في الحديث ليأكل احدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله  اليمين لها التكرمة في الاكل والشرب والاخذ والعطاء والسلام والدخول للاماكن المحترمة وغير ذلك

34
00:13:48.950 --> 00:14:04.050
لا ان لا ليس له ان يأخذ باليمين او يعطي ليس له ان يأخذ بالشمال ولا ان يعطي بالشمال ولا ان يأكل بالشمال ولا ان يشرب بالشمال وهذا النوع من

35
00:14:04.100 --> 00:14:31.350
الاخذ الذي هو بالشمال هو من من من صنيع الشيطان وفاعل ذلك عنده نوع تشبه بالشيطان والعياذ بالله فاكره ومتكئا ومتكئا زد اي زد ايظا في القول بالكراهة ان يأكل الانسان متكئا

36
00:14:32.100 --> 00:14:55.150
متكئا والاتكاء كما اوضح ابن القيم رحمه الله في الزاد يتناول جلوس التربع  يتناول الاتكاء على اه وسادة او مخدة تكون على يساره او نحو ذلك او ان يستند على شيء خلف ظهره

37
00:14:55.400 --> 00:15:17.700
كل هذا يعد اتكاء وقد جاء او صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال اني لا اكل متكئا اني لا اكل متكأ نعم قال رحمه الله تعالى

38
00:15:18.150 --> 00:15:36.750
وان في طريق واسع تبني مسجدا باذن امام لا يظر تسددي ولا تبنيه من غير عذر باوكد فقف مع الشريعة تهتدي ويحرم احداث الغراس بمسجد فان وقفت مع وقفه المتأكد

39
00:15:36.800 --> 00:15:55.250
فان كان عن اثمانها ذا غنا فكل والا ففي اصلاحه بعه وارددي. نعم يقول وان في طريق واسع تبني مسجدا باذن امام لا يظر لا يظر يعني ان احتاج ان تبني

40
00:15:55.450 --> 00:16:15.300
مسجدا في طريق واسع في طريق واسع ومعنى ذلك ان البناء في الطريق الواسع لا يضيق على المارة اما الطريق الضيق البناء فيه يضيق على المارة لكن الطريق الواسع بحيث ان النفيسة

41
00:16:15.550 --> 00:16:40.250
والمارة لهم طريق كافي ولا يضيق عليهم بناؤه لسعة الطريق فانه لا حرج من ذلك باذن الامام اي بهذا الشرط باذن الامام لان الامام هو الذي له الامر اه تقدير المصالح

42
00:16:41.150 --> 00:17:02.500
قال باذن امام لا يضر لا يظر اي ان فعلت ذلك اما ان كان الطريق ظيقا فالبناء فيه يضيق على المارة وبدون اذن الامام ايضا ليس له ان يفعل ذلك. ليس له ان يفعل ذلك

43
00:17:02.950 --> 00:17:30.500
قال تسدد اي تصيب بصنيعك هذا السداد ولا تبنه من غير عذر باوكد ولتبنه من غير عذر باوكد وهنا يشير الى بناء مسجد الى قرب الى قرب من مسجد اخر

44
00:17:31.750 --> 00:17:50.100
بناء مسجد الى قرب من مسجد اخر يقول ولا تبنه من غير عذر ومن الاعذار ان يكون المسجد الاخر ازدحم ولا يكفي مثلا للمصلين لسعة المنطقة وسعة الحي او سعة الدار والمكان

45
00:17:50.700 --> 00:18:17.450
لا حرج حينئذ لانه ثمة عذر لبناء مسجد اخر ولا تبنه من غير عذر باوكد فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي اي قف مع حدود الشريعة وضوابطها تصب طريق الهداية ويحرم احداث الغراس بمسجد

46
00:18:17.950 --> 00:18:41.300
يعني لو ان المسجد خلفه او امامه او الى جانبه ساحة الى جانب الساحة خالية وهي من ساحة المسجد وموقفة على المسجد فلا تحدث فيها غراس لا تزرع فيها اشجارا لك

47
00:18:42.650 --> 00:18:56.250
من نخل او غيره حتى تستفيد من ثمارها وتقول هذه ارض فاضية ولا وليس مستفادا منها فانا اغرس فيها نخلا استفيد منه بدل ما انها تبقى هكذا فاضية. يقول ولا

48
00:18:56.600 --> 00:19:18.650
ويحرم احداث الغراس بمسجد فان وقفت مع وقفه المتأكد يعني ان كان الذي غرس غرس بنية انها تكون وقف مثل ما ان ارض المسجد وقف ايظا هذه الاشجار غرسها بنية الوقف

49
00:19:19.400 --> 00:19:42.000
بنية الوقف فهذا لا حرج فيه بل هذا من اه الاحسان قال فان وقفت مع وقفه المتأكد فان كان عن اثمانها ان كان عن اثمانها الظمير في قوله آآ في قوله ان كان عن

50
00:19:42.050 --> 00:20:01.950
اثمانها اي اثمان هذه الاشجار عندما تؤخذ الغلة منها وتباع ان كان عن اثمانها اي المسجد ان كان عن اثمانها اي المسجد لا غناء يعني المسجد ليس بحاجة الى اثمانها

51
00:20:02.100 --> 00:20:21.500
بمصالحه اه منافعه والاصلاحات التي تكون فيه ان كان داغنا اي لا يحتاج المسجد الى اثمانها لانها مستوفاة فماذا تصنع في هذه الحالة؟ قال فان كان عن اثمانها ذا غنى

52
00:20:21.900 --> 00:20:47.450
فكل فكل والا ففي اصلاحه بعه وارددي والا ففي اصلاحه بعه اي بع الثمر واصلح به النخل سقيه والقيام عليه ونحو ذلك والا ففي اصلاحه بعه وارددي اي اردد عليه

53
00:20:47.750 --> 00:21:11.550
ما يأتيك من مال اه تأخذه من بيعك لي اه غلة هذه الاشجار نعم قال رحمه الله تعالى ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد فيبنى له بيت بجنة ربه فصمه عن

54
00:21:11.550 --> 00:21:39.850
الاوساخ والقذر الردي وصنع انقاذات او او مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد ويحرم بيع فيه ثم يقول ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد من يبني

55
00:21:40.450 --> 00:22:04.700
مسجدا المسجد بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبناؤه من اجل اقامة الصلاة والركوع والسجود وعبادة الله عز وجل من اعظم الاعمال الصالحة. ومن اجل القربات لكن نيل الاجر على بناءه

56
00:22:05.000 --> 00:22:27.500
ينبني على امرين او شرطين نبه عليهما الناظم في هذا البيت اما الشرط الاول ان يكون لله خالصا وذلك في قوله ومن يبني لله اي خالصا اما اذا بناه من اجل

57
00:22:27.550 --> 00:22:59.100
الرياء او السمعة او بناه مثل مثلا ليخلد اسمه ويذكر ونحو ذلك من المقاصد التي تتنافى مع الاخلاص فان فانه يفوت على نفسه الاجر بذلك والله سبحانه وتعالى يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته

58
00:22:59.100 --> 00:23:26.450
والشرط الثاني ان يكون بمال حلال بمال حلال اما البناء المال الحرام مثل المال الربوي او المال المغتصب او المال المسروق او غير ذلك لا ينال به الباني اجرا فاذا من بنى لله اي مخلصا

59
00:23:26.800 --> 00:23:55.650
مسجدا وهذا المسجد ايضا بناه بمال حلال فيبنى له فيبنى له بيت بجنة ربه كما صح في الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ثم ذكر بعض الاحكام المتعلقة بالمساجد قال فصنه اي المسجد

60
00:23:55.900 --> 00:24:21.350
عن الاوساخ والقدر الرديء صنعا الاوساخ والقدر الردي اي صنع عن الاوساخ الاقذار  ولو كان شيئا قليلا فالمساجد تصان ولو عن مثل القذاة يعني القطعة الصغيرة من الاذى ينبغي ان تصان المساجد عنها

61
00:24:22.700 --> 00:24:44.150
ينبغي ان تصان المساجد عنها فصنه عن الاوساخ والقدر الردي وصنه عن قذات قناة القطعة الصغيرة ومن حرمة المسجد واحترامه انه يصان حتى عن مثل القذاف يعني القطعة الصغيرة آآ اليسيرة لا يلقيها في المسح

62
00:24:44.350 --> 00:25:02.750
بل يصون اه المسجد عن القذاة وعنا مخاط وبزغ وبزقة اي البزاق لا يبزق ولا يمتخط في المسجد ويجعل ذلك في ارض المسجد او في حائطه او في جداره فهذا كله اثم وخطيئة

63
00:25:03.300 --> 00:25:36.900
كذلك تصان المساجد عن الزخرفة وزخرفة وزخرفة ما من لجين وعسج اي اي تصان المساجد عن زخرفتها  تجميلها آآ عن آآ آآ مثل اللجين والعسجد الذهب والفضة والزخارف والالوان المساجد تصان عن ذلك

64
00:25:37.650 --> 00:26:01.900
تصان عن ذلك ومثل ما عبر احد مشائخ احد مشائخنا قال المساجد ليست لوحة للديكورات او معرض للديكورات مساجد يعني مكان للعبادة بعيدة عن الزخرفة والتزيين التجميل واذا سلمت المساجد من الزخارف كان هذا مدعاة لكثرة الخشوع

65
00:26:01.900 --> 00:26:28.200
وحسن آآ الاقبال على العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى ويحرم بيع فيه ثم شراؤه يعني يحرم البيع والشراء في المسجد لان المساجد لم تبنى لذلك. وانما بنيت لاقامة ذكر الله

66
00:26:28.450 --> 00:26:52.200
لم تبنى للبيع والشراء ولهذا يحرم البيع ويحرم الشراء في المساجد ومن حصل منه بيع في المسجد هل العقد صحيح او غير صحيح قال ووجهان في تصحيح بيع معقدين اذا اذا عقد البيع داخل مسجد

67
00:26:52.400 --> 00:27:11.950
فهل يصح او لا يصح وجهان في المذهب من حيث صحة العقد او عدمه نعم ويحرم قال رحمه الله تعالى ويحرم بيع فيه ثم شراؤه ووجهان في تصحيح بيع معقد

68
00:27:12.550 --> 00:27:33.550
وان يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم وفي المبني من قبلها اسجدي ولا بأس ان صلى لميت بمسجد وانشاد شعر من مباح لمنشدي يقول وان يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم اي الصلاة فيه

69
00:27:34.100 --> 00:27:53.700
تحرم اي حرم الصلاة فيه اذا بني مسجد بين المقابر انشئ مسجد بين المقابر او في وسط القبور فالصلاة محرمة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

70
00:27:54.750 --> 00:28:22.500
فحرم وفي المبني من قبلها اسجدي وفي المبني من قبلها اسجدي اذا كان المسجد بني قبل المقابر وجيء بالقبور ووضعت فيه فان الواجب ان تزال هذه القبور وايضا يبقى الحكم هو نفسه المنع

71
00:28:22.650 --> 00:28:46.900
المنع وتحريم الصلاة سواء بني المسجد على القبور او وضعت القبور في داخل المسجد اه لعموم الحديث  ان كان المسجد بني على القبور هدم المسجد وان كانت القبور ادخلت المسجد نبست واخرجت منه

72
00:28:49.950 --> 00:29:09.150
ولا بأس ان صلى لميت بمسجد اي يجوز الصلاة على الاموات في المساجد والاصل ان يصلى على الاموات في غير المساجد في الساحة او نحو ذلك لكن لو صلي عليها في المساجد لا حرج

73
00:29:09.200 --> 00:29:27.200
جاء اثار عن الصحابة في الصلاة على الميت في المساجد لا بأس ان صلى اه لميت بمسجد صلى لميته الصلاة على الميت لابد لا بأس ان ان تكون في المساجد

74
00:29:28.050 --> 00:29:47.850
ولا بأس ايضا يقول وانشاد سعر من مباح لمنشد لا بأس من انشاد الشعر يعني لا بأس من القاء الشعر الجيد الصحيح المعنى الذي ليس فيه فسق وليس فيه فجور وليس فيه قبح

75
00:29:48.500 --> 00:30:11.250
فلا بأس آآ من انشاده في المسجد وانشاد شعر من مباح لمنشدي. نعم قال رحمه الله تعالى والمراد بالانشاد ليس النشيد الان الذي يعرف النشيد الذي يعرف الان هو نوع من انواع الغنى

76
00:30:11.800 --> 00:30:38.450
نوع من انواع الغنى وانما المراد بالانشاد القاء القصيدة بصوت جزل والفاظ واضحة بين هذا هذا الذي يراد باطلاق الانشاد عند المتقدمين نعم قال رحمه الله تعالى وكن جالسا فوق اليسار وناصب يمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي

77
00:30:38.550 --> 00:31:05.450
يقول وكن جالسا رجع الى الكلام على آآ اداب الاكل قال وكن جالسا فوق اليسار فوق اليسار اي تجلس على اه رجلك اه اليسرى تجلس على رجلسها اليسرى بحيث تكون مقعدتك على رجلك آآ اليسرى

78
00:31:05.750 --> 00:31:29.100
وكن جالسا فوق اليسار وناصب اليمنى اليمين وناصب اليمين اي تنصب اليمين وتجلس على ان اليسر او اليسار هذه صفة الجلوس لتناول الطعام ان ينصب اليمين وان يجلس فوق اليسار

79
00:31:30.400 --> 00:31:49.350
وبسمل اي قل بسم الله في اول الطعام وورد فيها احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن ابي سلمة سمي الله وكل مما يليك ثم في الانتهاء

80
00:31:49.750 --> 00:32:15.250
احمدي اذا انتهيت احمد الله قال عليه الصلاة والسلام ان الله ليرضى عن عبده ان يأكل الاكلة فيحمده عليها وان يشرب الشربة فيحمده عليها نعم قال رحمه الله تعالى ويكره سبق الامام احمد رحمه الله يقول اربعة اذا

81
00:32:15.700 --> 00:32:39.300
اجتمعت في الطعام تحققت فيه البركة اربع عدا اجتمعت في الطعام تحققت فيه البركة وحصلت فيه البركة التسمية في اوله والحمد في اخره وان يكون من حل وان تجتمع الايدي عليه

82
00:32:39.600 --> 00:32:59.250
وان يكون من حل وان تجتمع الايدي عليه نعم قال رحمه الله تعالى ويكره سبق القوم للاكل نهمة ولكن رب البيت ان شاء يبتدي يكره سبق القوم للاكل. يعني اذا وضع الطعام

83
00:32:59.250 --> 00:33:22.700
لا يسبق القوم الى الاكل نهمة اي اي شرة وحرص على تناول الطعام بل يكون مع القوم متى ما بدأوا بدأ لا يسبقهم شرها نهمة ولكن رب البيت ان شاء يبتدي. ان شاء يبتدي لان

84
00:33:22.950 --> 00:33:40.900
اه ابتداءه قبل القوم نوع اذن لهم بالاكل ها انا بدأت ابدأوا يعني نوع اذن اه لهم بالاكل اما الانسان يعني الضيف او نحو ذلك ما يتقدم سريعا للاكل نهمة وشرها

85
00:33:41.000 --> 00:34:03.050
فهذا مما يكره نعم قال رحمه الله تعالى ومن قبل مسح فالعق اليد والانا يبارك ويستغفر لك الصحن ويستغفر لك الصحن اسندي يقول ومن قبل مسح ومن قبل مسح فالعب اليد والاناء

86
00:34:03.950 --> 00:34:26.750
من قبل المسح اي من قبل المسح يديك وغسلهما اه العق اليد العقليات والعقل اناء العقلية والعقل الى لان هذا من اه اسباب البركة كما صح بذلكم الحديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه

87
00:34:28.150 --> 00:34:59.050
يبارك ويستغفر لك الصحن اسندي ويستغفر لك الصحن اسندي اي اسند ذلك الى اه النبي صلى الله عليه وسلم ويراجع الحديث الوارد في ذلك قال نعم وكن رافعا قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع المميد

88
00:35:00.250 --> 00:35:20.200
وكن رافعا قبل القيام الطعام وكن رافعا قبل القيام الطعام يعني الطعام يرفع قبل ان يقوم الاشخاص الطعام يرفع قبل ان يقوم اه الاشخاص قال وكن رافعا قبل القيام الطعام

89
00:35:21.250 --> 00:35:51.050
قد نهي عن قيام قبل رفع المميز يعني قبل رفع الطعام الذي وضع الناس نهي عن آآ القيام قبل ان يرفع الطعام. وايضا يراجع الحديث الوارد في ذلك. نعم  قال رحمه الله تعالى وجمع على الزاد العيال يزدنما لهم وانههم عن اكلهم بتفرد. يقول وجمع على الزاد

90
00:35:51.050 --> 00:36:14.500
العيال اجمع اولادك على الطعام. لا يأكل كل واحد واحدة وان كان الان عصر السندوتشات كل يأخذ آآ خبزة يجلس في زاوية اشبه ما يكون باكل القطط كل ياخذ قطعة ويجلس في في زاوية او في حجرة واحدة

91
00:36:15.200 --> 00:36:35.600
لكن السنة والهدي ان يجمعوا على الزاد في سفرة واحدة وفي مكان واحد وهذا ايضا اقوى في الالفة و اه اه المحبة وايظا اعظم في البركة قال وجمع على الزاد العيال يزد نما

92
00:36:35.850 --> 00:36:52.950
يزد نمى ان يكون لهم في ذلك بركة في اه الطعام يزد نما لهم وانههم عن اكله بتفرد وانهى هم عن اكله بتفرده انهم عن الاكل متفرقين وانما احرص على

93
00:36:53.050 --> 00:37:15.800
ان يجتمع اولادك على الطعام ولا يزال كثير من البيوت آآ يخصصون وقتا الطعام يكون الافراد افراد العائلة كلهم اكتملوا مجيئا. واذا تأخر احدا منهم انتظروه حتى يكون اكلهم جميعا

94
00:37:16.400 --> 00:37:40.450
حتى يكون اكلهم جميعا اما التقاليد الوافدة لا خير فيها لا خير فيها يعني يوضع الطعام في مكان وكل من يأتي يغرف ويأكل ويمضي هذا التفلق مشين وتنزع فيه البركة

95
00:37:40.900 --> 00:38:05.100
تنزع فيه البركة وانما البركة بالاجتماع بالاجتماع وجمع على الزاد العيال يزد نما لهم وانهاهم عن اكله بتفرده. نعم قال رحمه الله تعالى ولا بأس ان يخبل فتى قوت اهله لعام وفي باب النبي لتقتدي

96
00:38:05.200 --> 00:38:25.100
يقول في خاتمة هذه الابيات في هذا الفصل ولا بأس ان يخبى الفتى قوت اهله لعام يعني لا بأس ان يدخر عنده في البيت من الطعام ما يكفي اهله لعام كامل او لسنة كاملة

97
00:38:25.300 --> 00:38:45.550
فان هذا لا بأس به اه قال وفي ذا بالنبي لتقتدي. لانه صح بذلكم اه الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا

98
00:38:45.950 --> 00:39:07.250
وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم

99
00:39:07.450 --> 00:39:14.050
على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا