﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله قديه شف الثامن عشر

2
00:00:18.200 --> 00:00:38.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:38.250 --> 00:01:05.100
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وبعد قبل البداية بالدرس نعلن بان يكون الاسبوع القادم ان شاء الله ليس فيه دروس. يؤجل الدروس الى الاسبوع الذي بعده

4
00:01:05.100 --> 00:01:35.100
مباشرة لانه حصل سفر عارظ فيكون ان شاء الله يوم السبت في الثالث له الشرك القريب الشرك الذي بعده ان شاء الله. اما قوله رحمه الله باب سجود السهو. السهو في السجود

5
00:01:35.100 --> 00:02:16.300
الذي يكون سببه السبب. فهو بالاضافة الشيء الى سببه. والسهو معناه النسيان. والذهول. النسيان والذهول والمراد الزهو في الصلاة. السهو في الصلاة الى نسي الانسان وهو يصلي فزاد او نقص او شك. فهذا سبب

6
00:02:16.300 --> 00:02:52.550
سجود السعي سبب ثيابكم في الصباح ذهولا ونسيانا او نقص من الصلاة او شك حصل للمصلين في هذه الاحوال يشرع له سجود السهو كما يأتي في الصيام واما السهو عن الصلاة فهذا قد توعد الله عليه بقوله وويل للمصلين الذين

7
00:02:52.550 --> 00:03:20.750
عن صلاتهم ساووا. السهو عن الصلاة هو تضييعها. كما قال تعالى خلق من بعدهم قلب اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واضاعة الصلاة معناها ان الانسان يصلي ولكنه لا يصلي على الصفة المطلوبة كان يؤخرها عن وقتها

8
00:03:21.450 --> 00:03:56.100
او يلغو صلاة الجماعة  هؤلاء يطمئن لا يطمئن في صلاته. فهو يصلي ولهذا قال جل وعلا فويل للمصلين يسماه المصلين ولكنهم لا يصلون على المطلوب الشرعي. فليصلي على حسب اهوائهم. فهؤلاء توعدهم الله بالظلم

9
00:03:56.650 --> 00:04:29.450
لانه تساهلوا في الصلاة تهاونوا بها وتلاعبوا بها واستحقوا هذا الوعيد واما السهو في الصلاة فانه لا يكون من عمل الانسان وانما هو شيء  يطرح عليه بغير اختياره النسيان يحصل الذهول يحصل

10
00:04:29.750 --> 00:04:45.550
وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم انه سهى في الصلاة عدة مرات لانه بشر كما قال صلى الله عليه وسلم لما سهى في بعض المرات قال انه بشر انسى كما تنسون

11
00:04:46.000 --> 00:05:09.550
والحكمة في انسيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ووقوع الشاوي في الصلاة مع انه اكمل  خشية لله عز وجل الحكمة في ذلك من اجل ان يشرع للناس ماذا يفعلون؟ اذا حصل منهم سهو في الصبر

12
00:05:09.550 --> 00:05:31.600
وفي شهره صلى الله عليه وسلم مصلحة للامة. من اجل ان يشرع لهم ماذا يفعلون اذا حصل لهم السهو صلاة والحكمة في سجود السهو. الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:32.150 --> 00:05:59.500
انها ان كانت صلاته ناقصة فانها سجود السهو اجبر النفس الذي حصل فيها وان كانت صلاته تامة فحصل منه سهو فانه ترغيب للشيطان سجود السهو قريب للشيطان لان سبب السهم سبب النسيان

14
00:05:59.700 --> 00:06:28.400
انما هو من الشيطان لا يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد. هذه اسباب سجود السهو شرعا زيادة للصلاة سهوا او النقصان منها سهوا او فصول الشرك والتردد فيها كما يعلم

15
00:06:28.850 --> 00:07:00.750
هذه اسباب الاسباب الشرعية وجود الشهوة نعم. هنا في عمد قال بالجملة يشرع لزيادة او نقص او شك في الجملة يعني في بعض الاحوال لا في كل الاحوال فما كل زيادة توجب سجود السهو ولا كل نقص يوجد سجود السهو ولا كل

16
00:07:00.750 --> 00:07:25.300
يوجد سجود في السابق وانما هناك زيادة او نقص او شرح هو الذي يوجد سجود السهو وفرق بين قولهم في الجملة وقولهم بالجملة فاذا قالوا بالجملة فمعناه في جميع الصور

17
00:07:26.300 --> 00:07:49.500
واذا قالوا في الجملة فانه يكون في بعض الصور دون بعض. نعم لا في عمد لا يشرع سجود السوء في تعهد السيادة او تعبد النقص او تعمده جعل تعمد الزيادة او تعمد النقص

18
00:07:49.600 --> 00:08:18.150
فاذا تعمدت بطلت صلاته كما لو زاد اليها عمدا او نقص منها متعمدا بطل الصلاة اما اذا حصل شيء منه سهوا هذا الذي اه قد حصل السهو من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاحاديث التي جاءت

19
00:08:18.650 --> 00:08:58.150
فانه صلى الله عليه وسلم بلغ من رحمته كلمني الركعتين من الرباعية سهوت وقال ولم يتشهد بالتشهد الاول وصلى خمسة بعض الاحيان  هذه الوقائع التي حصلت له صلى الله عليه وسلم وبكلها يشرع لامته ما لا يفعلون. لو حصل لهم ذلك. نعم

20
00:08:58.200 --> 00:09:21.850
في الفرض والنافلة سجود السهو يشرع فيه الفريضة صلاة الفريضة وهذا هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاة النافلة ايضا لانه اذا شرع للفريضة ففي صلاة النافلة اولى. لو سهت النافلة

21
00:09:22.350 --> 00:09:49.200
صلاة الضحى او في المسجد او راتبة الرواتب التي مع الفرائض او صلاة الليل سهو في صلاة الليل او حصل منه سهم في الوتر فانه يسجد للسهو وان كانت هذه الصلوات مستحبة وليست واجبة

22
00:09:49.600 --> 00:10:12.250
نعم وذلك لعمر قوله صلى الله عليه وسلم اذا سأل احدكم فليفت السجدتين. نعم فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ الزيادة على قسمين بدأ بالزيادة يذكر ان الاسباب لا زيادة او النقص او الشرك. بدأ بالاول

23
00:10:12.800 --> 00:10:45.150
زيادة على قسمهم. القسم الاول زيادة من جنس الصلاة قيام او جوعا او شدودا اليدين في الصلاة والقسم الثاني زيادة من غير انس الصلاة كما لو تكلم جاريا او ناسيا او اكلا او شرب او مشى هذي زيادة من غير انس الصلاة لكنه فعلها شهر

24
00:10:45.150 --> 00:11:09.900
لا فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة فيها الاسم الاول. نعم. قياما او قعودا او زيادة ايضا الزيادة ايضا تنقسم الى زيادة فعليا وزيادة قوله زيادة فعلية وزيادة قولية. الزيادة الفعلية

25
00:11:10.100 --> 00:11:32.800
الى قسمين فعلا من جنس الصلاة او بعلم غيره فيها. نعم. والفورية ايضا تنقسم الى قسمين قولية مشروعة في الصلاة وقولية غير مشروعة في الصلاة. نعم فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا

26
00:11:32.850 --> 00:12:03.050
عمدا بطلت وسهوا يسجد له فتزاد فعلا من جنس الصلاة كالقيام لو قال في محل الجلوس او جلس في محل القيام او سجد اكثر من سجدتين او غدا ركوعا جالسة هل يجوز الصلاة

27
00:12:03.250 --> 00:12:34.200
اذا كان سهوا فانه لا يقيم الصلاة ولكن يسجد للسهو نعم اما ان كان عمدا ان كان زاد في الصلاة فعلا من غير جنسها متعمدا فانه يبطلها نعم وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان من الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة

28
00:12:34.750 --> 00:13:01.450
لو زاد ركعة كما لو زادت الفجر وقام الى الثالثة او زاد في  او العصر او المغرب او العشاء وقام الى اذا فهذه ان ذكر وهو في السيادة وجب عليه الرجوع

29
00:13:02.200 --> 00:13:23.700
وجب عليه الرجوع وترمي الزيادة ويسجد للسهو وان لم يعلم الا بعد ان فرغ بعد ان تراه من الزيادة ما دام قام الى خامسة ولم يعلم حتى جلس في التشهد

30
00:13:24.700 --> 00:13:45.650
التشهد او ماذا راح تسلم النجاح انه يسجد للشارع ويبكي نعم اما لونه استمر فيها لو استمرت الزيادة وهو يعلم انها زائدة ويعلم انه ما يجوز له يستمر بطل الصلاة

31
00:13:46.950 --> 00:14:07.250
لو استمرت الزيادة في الركعة الزائدة بعدما علمتها زائدة وعلم الحكم انه ما يجوز له الاستمرار بطلت صلاته انه زاد غير متعمدا وغير هيئة الصرف اما لو استمر جاهلا انها زاهدة

32
00:14:07.500 --> 00:14:25.650
او جاهلا للحكم لان بعض الناس يسمع انه اذا قام وذا التشهد الاول استتم قائما لا يرجع بعض الناس يعمم هذا في الركعة الجاية يقول اذا قمت وقف قائما لا يجوز اليمن

33
00:14:26.400 --> 00:14:58.950
وهذا فرق بين الحالتين ذلك يجب علينا ان عدم الاستمرار ولو انك وافق ولو انك شرعت بالقرار الى يوم قلت كمل صلاتك  لكن لو فعل هذا جاهلا مثل حالة فاذا قام من التشهد الاول

34
00:14:59.600 --> 00:15:19.950
لا تبطل صلاته يعذر بالجهل او جاهلا يمنع زائدا ولا ترى هذا ايضا نذر في الصلاة النسيان وما استكبروا عليه. نعم وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد

35
00:15:20.450 --> 00:15:38.700
وان عليها ظرر عليها شوف حتى ظررا للناس اين هو كيف يسجد سيدتي الشاو  وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم. لو قبل الرابعة

36
00:15:39.900 --> 00:16:06.550
لو قابل الخامسة قبل ان يجلس للتشهد قالوا من السجود على طول للخامسة يجلس  يقوم يسلم اما ان كان قرم بعد ما تشهد تشهد الاول ظن انه في التشهد الاول وقام بعد ما اتى في التشهد الاول فانه يجلس ويكمل التشهد

37
00:16:06.550 --> 00:16:36.600
يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ويسجد للشك او ما خلص التشهد الاخير حسبنا الصلاة يا رب تذكر بعد ما قام او ذكر وسبح به المأمومون ثم فانه يجب عليه في الرجوع ويسلم على على طول لانه اتى بالتشهد

38
00:16:36.600 --> 00:17:04.150
اتى به قبل ان يقوم بالزيادة مرة ثانية يسلم الحال وهو يسجد للشام نعم وان سبح به ثقتان للسيادة او قام عن التشهد الاول فانه يجب على المأمومين ان اذا كانوا يعلمون انه مخطيء

39
00:17:04.200 --> 00:17:26.750
يجب على المأمومين انهم ينبهون لا يجوز له السكوت اذا كانوا يعلمون الحكم. يجب عليهم ان ينبهوا بين النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ينبهوا لهم بالتسبيح. قولوا سبحان الله

40
00:17:27.600 --> 00:17:48.600
وان كان النساء يعني خلفه نساء او يتنبأ من المصلين نساء ولم يتنبه الرجال فان المرأة تصفق ببطن كفها على ظهر اخرى. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا لا بكم شيء في صلاتكم فلتسبح

41
00:17:48.600 --> 00:18:11.200
الرجال قد يصفر النساء فاذا سمع امامكم التسبيح من الرجال او سمع التصحيح من النساء علم انه قام الى زيادة الزمر الرجوع او قام وترك التشهد فيلزمه الرجوع ما لم يفسد بصواب نفسه

42
00:18:11.850 --> 00:18:40.850
انه مصيب فانه يرجع الى قول غيره اذا سبح به ثقة شهادة عدلي  وما عنده جزم فانه يجب عليه العمل بالشهادة الشهود ويرجع يعني شهادتهم تفيد غلبة الظن اما اذا كان جازما بصواب نفسه

43
00:18:40.900 --> 00:19:04.150
فانه لا يرجع لتسبيحهم لانه متيقن مشاهدته وتسبيحهم يفيد على فلا يرجع وهو متيقن يرجع بغلبة ظن نعم وان سبح به ثقتان ثقتان لانها في شهادة فلابد ان يكون المسبح ذكر

44
00:19:04.350 --> 00:19:27.850
يعني ضاغط انسان ضابط  وآآ ومتيسر او يغلب على ظنه خطأ الايمان فانه يسبح اما ان كان المسبح معروف انه ما هو بمحل ظبط او ثقة فلا يرجع لقومه. نعم

45
00:19:28.650 --> 00:19:55.300
او سبح به طفل فتح به الطفل او سبح به لسانه ناقص عقل او انسان ضعيف الذاكرة يعرف انه ضعيف ذاكرة فلا يرجع الى التسبيح. نعم من سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه اصر على عدم الرجوع وهو ما عنده جيش في ثواب نفسه

46
00:19:55.450 --> 00:20:24.950
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما افضل صلاته هو تذكر صلاته لانه زادت الصلاة وقد علم بزيادة بخبر الثقتين وهو ما عنده يقين تبطل صلاته الا ان كان جاهلا مثل ما ذكرت لكم بعضهم يقول لا انا ماني براجع لانه اذا شرع للقراءة لا يضر

47
00:20:25.050 --> 00:20:48.300
اخا الحكم من قال من التشهد الاول وطبقه على الرفعة الزائدة هذا غلط بسبب جهله هذا بسبب جانب ايعذر اذا استمر بالزيادة فانه تصح صلاته ويسجد للشام يعذر بالجاهل او جاهلا انها زاهدة اجعل انها زائدة

48
00:20:49.050 --> 00:21:14.050
له على صواب فانه يعرض ايضا فالجهل اما ان يكون بالزيادة واما ان يكون لشكر وكلا الجهلين يعذر به وتصح صلاته لكن يسجد للشاف هذا هو الايمان المأمومون من لم يكن عنده علم

49
00:21:14.500 --> 00:21:36.150
فانه يقوم معه  اذا استوئصه ولم يرجع وهو المأموم ما عنده علم. ما يدري جيدة وما هي زائدة انهم يلزمه القيام والمتابعة ابعد مما ان كان يعلم انها زاده وقام معه في ظل الملتزم والمتابعة

50
00:21:36.500 --> 00:22:00.850
وهو يعلم انها جائزة عنده هذا يعتبر بالجهل. ايضا صلاته صحيحة اما ان تابعه عالما انها زائدة وعالما للحكم الشرعي فانها تبطل صلاة المقبور طيب كيف يعمل المأمون؟ اذا علم انه زائلة وعلم انه ما يجوز المتابعة

51
00:22:01.350 --> 00:22:28.150
ولماذا يعمل المأمور؟ نقول اجلس يقول للمأموم اجلس ولتعلم انها زائر وتعلم انه ما تجوز المكافأة اجلس فان شئت تشهد بنفسك وسلم انوي الانفراد وتشهد لنفسك وسلم وان تشهد وانتظر حتى يرجع الامام ويسلم تسلمه

52
00:22:28.650 --> 00:22:50.000
اما بالكتابة والافعال انها زائل وعالم لا يجوز للمتابعة في هذه الحالة فانها تبطل صلاتك لا بطلت صلاته وصلات من تبعه عالما. من تبعه بزيادة. بشرطين عالما. نعم. لا جاهلا

53
00:22:50.000 --> 00:23:12.350
او ناسيا بالحكم وعالما بالزيادة الصلاة لانه جالس الصلاة متعمدا اما اذا كان جالسا في الزيادة او جاهيا في الحكم عالم انها زائدة لكن يجهل الحكم ظن انه يلزمه المتابعة هذا يعذر بالجهل فسح صلاته. نعم

54
00:23:12.550 --> 00:23:36.500
لا جاهلا او ناسيا ولا ولا من فارقه ولا من فارقه للعذر التي لا علمت انها زائلة وعلمت انه ميت واجب عليك تجلس  ثم انت بالخيار ان شئت تنتظر الامام حتى يسلم يسلم معه

55
00:23:36.800 --> 00:24:03.400
وتكمل التشهد وتسلم سلم لنفسك نعم وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها هذا النوع الثاني انثال النوع الاول من آآ نوعين زيادة الفعلية الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة

56
00:24:04.000 --> 00:24:33.750
انتقل الى النوع التام الذي هو الزيادة الفعلية التي هي الصلاة كالمشي ولفظ العبادة واخذ شيء واعطائه يحتاج الى حركة ويحتاج الى افعال مخالفة للصلاة نعم وعمل مستكثر عادة هذا ان كان يسيرا

57
00:24:33.850 --> 00:24:54.200
ان كان هذا العمل بفعل الذي من غير الصلاة ان كان يسيرا في الحركة يسيرة لف عمامة يسير ويقعد يشتغل به ويعمل لها اخوة ويعمل لها انما هو تعديل لما الامامة فيها خلل عدلها او شماغه

58
00:24:54.400 --> 00:25:13.500
في ميلان وعدل او طاقيته ملبسته على جبهته وعدلها وما اشبه ذلك هذا عمل يسير لكنه يسير لا يضر لا يضر اما ان كان العمل الذي من غير جنس الصلاة

59
00:25:14.050 --> 00:25:47.950
كثيرا عرفا ومتوالية كثيرا عرفا ومتوالية ومن غير حاجة فانه يبطل الصلاة لانه يغير صورتها. كما لو صار يمشي في الصلاة هذا من غير الصلاة ومشى مشيا كثيرا اما خطوات يسيرة حتى ان يتقدم الى صف في فرق لا بأس هذا يسير

60
00:25:48.150 --> 00:26:11.350
او تأخى يسيرا هذا لا بأس وان كان من غيرهم في الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وايضا في واقعة اخرى صلى بهم الفريضة صائد المنبر ثم نزل من المنبر وهو يصلي من اجل تعليمهم

61
00:26:11.350 --> 00:26:38.500
فهذا للحاجة لا بأس هذا فعل للحاجة او بدره بذره حية او عقرب فتحرك يقتلها هذا من غير الصلاة لكنه لحاجة لكنه لحاجة نعم. فالفعل الذي يبطل الصلاة لو تلت حروف

62
00:26:39.250 --> 00:27:05.850
اولا ان يكون المجلس الشرعي هل تعاني ان يكون كثيرا لا يسير الثالث ان يكون متوازيا. لا متفرقا تحرك بالركعة الاولى حركه بالثانية حركة متبرجة او في الركعة الواحدة تحرك كن بعد شوي تحرك

63
00:27:05.850 --> 00:27:25.300
ثم بعد شوي على علم لا يجوز الحرام لانه متفرغ الشرط الرابع ان يكون في غير حاجة ان يكون هذا الفعل لغير حاجة. فاذا توفرت هذه الشروط افظل الصلاة وان اختل شرط بما لم يبطل الصلاة

64
00:27:25.900 --> 00:27:45.600
اذا كان يسيرا لا يقيم صلاته. اذا كان غير متوالي لا يقيم الصلاة. اذا كان من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة. اذا كان لحاجة فلا يبطل الصلاة. نعم وعمل مستكثر عادة من غير جنسية. ابدا. انتم جنتم عمل كبير

65
00:27:46.000 --> 00:28:04.000
ما هو ضابط كبير؟ قال عادي ما عده الناس كثيرا يعني خارج عن العالم مهما يصلي يصلي ولا يحصل منه شيء من نفسا منه شيء الى الحرام هذا معتاد ما يخالف

66
00:28:04.200 --> 00:28:24.900
لكن شيء ما هو معتاد هذا هو الذي فيه الفلاح. نعم من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه نعم لانه يغير سورة الصلوات عمدها ان شك. اما شهر فهذا محل خلاف. نعم

67
00:28:26.000 --> 00:28:49.600
ولا يشرع بيسيره سجود اما اذا كان يسيرا فلا يجوز الصلاة ولا يجب له السجود. لكن ان سجد له من باب الاستحباب. نعم  ولا تبطل يسير اكل وشرب سهوا من العمل الذي هو من غير جلس الصلاة

68
00:28:49.700 --> 00:29:18.100
هذا مثال للعمل الذي في الصلاة الاب المصحف بالاكل والشرب اذا اكل وهو يصلي فقدت صلاته في الصلاة سواء كان الابلغ قليلا او كثيرا تغذوا يصليون بالليل ونصلي ونصلي هذا ما يجوز حرام

69
00:29:19.150 --> 00:29:39.400
سواء كان كثيرا او قليلا اما ان كان شربا فان كان في الفريضة فانه يبطل الصلاة قليله وكثيره يشرب من تناول الكاس ويشرب ويشرب بيبسي ويصلي او يشرب قهوة قهوة وهو يصلي يدخل الصلاة في الفريظة

70
00:29:39.750 --> 00:30:03.350
هذا يبطل الفريضة لانه من غير الصلاة ولانه لا داعي له الصلاة ما ما تقول عليه حتى يقول اخاف من الجوع واخاف من الصلاة ما تطلب خلاص ما تاخذ الا وقت مرة من الصلاة ايضا ايضا ليش يدخل في الصلاة وفي حاجة سبق لنا انه ما يدخل في الصلاة وهو في حاجة

71
00:30:03.350 --> 00:30:25.550
عند الاكل والشرب يأكل ويشرب قبل الصلاة من اجل ان يدخل في الصلاة بحالة مطمئنة من يقول لا بصلي او الصوت والصلاة وتغدوا وانا اصلي او اشرب وانا اصلي يقول لا تتقهوى ولا اصلي ولا

72
00:30:25.550 --> 00:30:55.150
هذا او بعد الصلاة ان الفريضة لا يدري فيها اكثر ولا شرب لا قليلا ولا كثيرا. اما النافلة فقالوا يجوز فيها الشرب اليسير لا يجوز ان يشرب شرابا يسيرا لانه ورد عن بعض الصحابة بعض التابعين وسعيد بن جبير

73
00:30:55.600 --> 00:31:11.550
وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهما انه كان يشرب في الصلاة يسيرا لكن قيام عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير ما كلم يقول هذا يزيل القيام رضي الله عنه

74
00:31:12.400 --> 00:31:31.300
وهذا يطيل الخيام وكان يواصل الصيام ويتعبد لله عز وجل عبادات لا يطيقها كثير من البشر رضي الله عنه ورد مرة كان يشحق شراب يسير في النافلة من هذا الجواب

75
00:31:31.550 --> 00:32:03.300
وكذلك صلاة النافلة قد تكون طويلة صلاة الليل مثلا يقيم القيام ويحتاج الى جرعة ماء  النافلة والنبلة ايضا اوسع اوسع من الفريضة فيجوز انه تناول فيها شرابا يسيرا مثلا انجاب قهوة ولا قليل من الماء من اجل

76
00:32:03.350 --> 00:32:36.100
القرار  لكن كثير من عشرة في ذلة ولا يشرب قاصد كبيرة من المال لا انما شيء فقط يمشي يمشي ريحة لانه يطيل القيام لا ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا

77
00:32:36.250 --> 00:33:01.100
اما لو اكل شيء سايع وهو يصلي هذا لا يدخلها لا في لا بالفريضة ولا في النار. نعم عمود الاكل والشرب. نعم ولا نفل بيسير شرب عمدا. نعم ولا يقتل ولا يقتل نخل يعني صلاة نافلة عمدا بوروده عليه الزبير رضي الله عنهما

78
00:33:01.150 --> 00:33:25.250
ولفعل سعيد ابن جبير امام التابعين. نعم. لكن هؤلاء يقيمون صلاة الليل ما هو مثل صلاة  وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود. هذه الزيادة القولية التي من جنس الصلاة انتهى من الزيادة

79
00:33:25.450 --> 00:33:53.300
القولية التي هي من غير ليس الصلاة هو خلصنا من الفعل زيادة خلصنا من الزيادة الفعلية بنوعيها من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة. العقلاء الى الزيادة القولية زيادة القولية تنقسم الى قسمين قول مشروع جنسه

80
00:33:53.400 --> 00:34:17.700
في الصلاة زاد قولا مشروعا جيسه في الصلاة هذي حالة. الحالة الثانية زاد قوله غير مشروع جنسه في الصلاة ولكل حالة حكم. نعم وان اتى بقول مشروع في غير موضعه هذا النوع الاول من الزيادة القولية. كقراءة في سجود وقعود

81
00:34:18.150 --> 00:34:41.300
وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخرتين لم تبطل اي زيادة قولية جنسها الخشوع في الصلاة لكن اثابها في غير محلها اثابها غير محلها كقراءة في ركوع او سجود لان محل القراءة القيام

82
00:34:42.250 --> 00:35:12.250
فلا تجوز القراءة والركوع والسجود متعمدا او اتى بالتشهد وهو قائم ناسيا عن بن زينة في غير موضعه قول مشروع لكنه بغير موضعه او قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الاخيرتين

83
00:35:12.900 --> 00:35:35.700
الى الظهر او العصر او العشاء اول الركعة الثالثة من المغرب. لانه ما يشرع في الركعتين الاخيرتين الا الفاتحة. ولو انه نسي وقار شيئا من القرآن هذا اتى بالقراءة في غير محلها

84
00:35:35.750 --> 00:35:59.950
فهذا لا لا يبطل الصلاة لا الجنس لان جنسه مشروع في الصلاة. لكنه اثاث في غير موضعه ولا يجب له سجود السهو لكن يستحب. نعم وان اتى بقول مشروع في غير موضعه. نعم. كقراءة في سجود وقعود

85
00:36:00.400 --> 00:36:16.500
وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين قراءة صورها وشيء من القرآن ما هو بلازم سورة ترى في الاخير البيت شيء من القرآن هذا غير محل في العلوي الفاتحة فقط

86
00:36:17.900 --> 00:36:33.650
الا ان بعض السلف يرى انه يقرأ بعد الاخرتين. لكن هذا على القول الجمهور ما يقرأ غير البارحة في الاخرة. نعم لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. بل يشرع يعني مستحب

87
00:36:34.350 --> 00:36:54.550
يستحق نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا زيادة القولية التي هي من جنس الصلاة الزيادة القولية التي هي من جنس الصلاة ايضا لو سلم قبل اكرامها هذه زيادة قولية لان السلام مشروع في الصلاة

88
00:36:55.900 --> 00:37:20.300
تأهيلها التسجيل لم يسلم قبل ان يتمها جاء في ترك الصلاة زيادة قولية هذا ان كان شرا لا يكون شر لكن يعود تم الصلاة نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت. ان سلم قبل اتمامها اتى بقول مشروع في الصلاة بغير

89
00:37:20.300 --> 00:37:41.400
متعمدا متعمدا نقل الصلاة في السلام اما ان كان ناسيا سلم ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل اتمام الصلاة ولا من تركه ولم يبطل الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم

90
00:37:41.850 --> 00:38:05.400
وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. اذا سلم قبل اتمام الصلاة اذا سلم متعمدا خلصنا منه هذا تبطل صلاته ولا يكمل ذلك لا يكملها لانه هو الصلاة حللها قبل ان يأتي وقت التحليل. نعم

91
00:38:05.500 --> 00:38:35.950
هذا ترك الصلاة. اذا تسلم قبل اتمامها ناسيها فهذا آآ يكمل صلاته يقبل صلاته ويسلب الاسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فانه سلم من تلكين لصلاة العصر او صلاة الظهر المهم انه سلم من ثنتين من الرباعية

92
00:38:36.900 --> 00:38:53.350
ثم قال عليه الصلاة والسلام وذهب الى بيته او ذهب الى حجرته او ذهب الى مكان في المسجد واسند ظهره عليه الصلاة والسلام  فهذا ما قال الخير وانه ان الصلاة قصرت

93
00:38:54.250 --> 00:39:16.800
سلموا معه صلى الله عليه وسلم فلما سلموا هؤلاء يقول ان يقولوا للرسول شيئا فقام رجل يقال له ذو اليتيم فقال يا رسول الله اقسمت الصلاة ام نسيت قال لم تقصر ولم

94
00:39:17.950 --> 00:39:41.150
قال بلى نسيت فالصفة صلى الله عليه وسلم الى الصحابة فيهم ابو بكر وعمر قال اصدق باليدين قالوا لا عادك الله عليه وسلم الى مكانه واكمل الصلاة وسجد سجدتي السهو

95
00:39:42.000 --> 00:40:03.450
لا وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا ما ذكر الا بعد ما طال الفصل قال الرسول او او احدث وانتقض وضوءه

96
00:40:04.250 --> 00:40:26.650
وجوهه او تكلم بغير مصلحة الصلاة تكلم صار يبيع ويشري ولا ينادي احد ولا تكلم كلام عادي بعد ما سلم عن نفسه من غير مصلحة الصلاة في هذه الاحوال تبطلها من اولها

97
00:40:27.100 --> 00:40:49.650
الحالة الاولى اذا قال الرسول ولا ذكر الا بعده اصل القوي لان الحالة التي وقع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل فيها قليل فاذا كان الفصل طويلا فانه لا يدري على ما صلى. بل يستأذن الصلاة من جديد. مثل ما جرى الا عقب ساعة او نصف ساعة

98
00:40:49.650 --> 00:41:11.350
فهذا لا يعيد الصلاة من اولا لان الاصل الذي حصل من الرسول يسير في الحالة الثانية اذا انتقض وضوءه سلم من الصلاة قبل ان يكملها وظهر وضوءه. لا يتوضأ واعيد الصلاة من جديد

99
00:41:12.150 --> 00:41:36.250
لانه لا يصح البناء على مغفرة لانه بطل بانتقاض الوضوء الحالة الثالثة اذا تكلم كلاما خارجا عن الصلاة عن مصلحة الصلاة قل لمصلحة الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا لما رجع وقال لم انسى ولم اكفر. ثم قال صدقة

100
00:41:36.250 --> 00:41:59.650
يتكلم هو وتكلم الصحابة لكن كله حول الصلاة لمصلحة الصلاة هذا ما هو كل صلاة انما الذي يبطلها اذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة كما لو قال يا فلان هات لي كذا وكذا هات لي ما هات لي آآ ثوب هات لي اعطيه المصحف

101
00:41:59.650 --> 00:42:21.950
هذا خارج عن الصلاة ما هو من مصلحة الصلاة. الصلاة لانه كلام متعمد من غير ابليس آآ غير مشروع في الصلاة. نعم غير مشروع الجنس في الصلاة. الصلاة في هذه الاحوال الثلاثة

102
00:42:22.750 --> 00:42:51.150
اذا قال الاخر اذا انتقض وضوءه اذا تكلم بكلامه ليس من مصلحة الصلاة. نعم فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها اه كما لو تكلم في صورها الكلام اللي خارج عن الصلاة يبطلها. فما لو تكلم هذا الكلام وهو يصلي

103
00:42:51.150 --> 00:43:09.250
تذكر صلاته بالاجماع ان لم يكن جاهلا لو كان يصلي وقام يا فلان افتح الباب يا فلان يا فلان اعمل كذا وكذا وهو يصلي متعمدا ما ترك الصلاة على الرسول بالصلاة فيبطلها بالاجماع

104
00:43:09.950 --> 00:43:31.950
اما لو كان جاهلا لو كان جاهلا تكلم في صلب الصلاة جاهلا فصلاته لا تضر لان معاوية بن الحسن رضي الله عنه والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:43:32.200 --> 00:43:49.100
وكان في الاول يجوز الكلام في الصلاة كانوا في اول الاسلام يجوز البلاء في الصلاة فجاء معاوية ابن الحكم فسلم عليه قال السلام عليكم هم يصلون فنظروا اليه استنكار فقال يا

106
00:43:49.100 --> 00:44:15.100
بينهما يفعل يا ويله ماذا فعل؟ وهو يصلي فلما سلم استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان صلاتنا هذه لا لا يصح فيها شيء من كلام الادميين وانما هي ذكر لله سبحانه وتعالى. فكن ولم يأمره باستيعابه. لم يجادله

107
00:44:15.100 --> 00:44:45.100
وهذا بعد ما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكونوا لله قانتين اعوذ بالله قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن معاوية بن الحكم وتكلم في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم

108
00:44:45.100 --> 00:45:05.100
السعادة وارشده في المستقبل. يضايق عن هذا في المستقبل. اذا كان الكلام الذي وقع في صلب الصلاة الجهل انه لا يقيم الصلاة. اما اذا كان عن تعبد هو غير مشروع في الصلاة. فانه يكملها. قوله

109
00:45:05.100 --> 00:45:25.100
صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. او من كلام الناس. ولقوله تعالى وقوموا لا اله الا الله الا في السكوت ونهينا عن الكلام. نعم

110
00:45:25.100 --> 00:45:45.100
ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة تكلموا فراجعوا ولم تبلغ صلاته من بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم على ما مضى منها مع حصول الكلام اللي حصل والمراجعة التي حصلت بينه

111
00:45:45.100 --> 00:46:15.100
يعني هذا في مصلحة الصلاة والتيمن من الواقعة. نعم فكلا من انواع الناس كلام الذي يبطل الصلاة في اجماع القهقهة وهي نوع من الضحك نوعون من الظهر هذا يكمل الصلاة. لانه استهانة بالصلاة ولانه حروف قه قه قه

112
00:46:15.100 --> 00:46:45.100
الحرب وهو كلام والكلام يترتب احيانا من حربين. الكلمة تترتب من حربين الريال في الخلق ومن وباقي الايات. فاذا قال فصلت صلاته. لان هذا من الصلاة والا انه كلام يبين فيه حرفان ولان فيه استهانة بالصلاة وعدم خشوع في الصلاة هذا

113
00:46:45.100 --> 00:47:23.200
باجماع العلماء عند الله تبطل الصلاة. ان القهقهة تبطل الروح في الوضوء. نعم. وان نفخ او انتحب من غير خشية الله تعالى لحاجة فلا بأس وان كان لغير حاجة فانه يبطل الصلاة. النفخ حتى يبطل الصلاة. لانه يبين معه حروف. يبين معه

114
00:47:23.200 --> 00:47:42.350
روحوا يترتب منه كلمة يبطل الصلاة. او انسحب يعني رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله انما بكى يموت قريبه او بمصيبة نزلت فيه ما هو من خشية الله والصلاة

115
00:47:42.350 --> 00:48:02.350
الا يبطل الصلاة لانه نوعا من البلاء وهو غير مشروع للصلاة. فالامر غير مشروع للصلاة. اما اذا كان ومن خشية الله هذا هو روح الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون

116
00:48:02.350 --> 00:48:25.400
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بالصلاة حتى يسمع لصدره اجزك ازيد اللجنة  وكان عمر رضي الله عنه ينشد في الصلاة من البكاء. فاذا كان هذا من خشية الله فان هذا روح الصلاة

117
00:48:25.400 --> 00:48:50.150
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم او تنحنح من غير حاجة فبالتالي من انواع الكلام الذي يبطل الصلاة يتنحنح في الصلاة من غير حاجة من غير اما اذا كان لحاجة

118
00:48:50.150 --> 00:49:10.000
او فيتنحنح لهذه الازالة ما حصل او استأذن عليه احد وهو يصلي فيتنحنح لاجل يشعر الذي ان يقيم صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا استأذن عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه

119
00:49:10.050 --> 00:49:31.150
فانه يسامح اذا كان التنحمق انتبه فنحن اذا كان لحاجة للصلاة فلا بأس. اذا كان لغير حاجة فانه يبطل الصلاة انه نوع من التلاعب لا الا مما يدلكم على ان الصلاة يجب

120
00:49:31.500 --> 00:49:55.250
ان الانسان يخشع فيها ويتأدب فيها مع الله سبحانه وتعالى. لان بعضهم حتى اذا تثاءت يكثر التثاؤب  خلاف ما يفعله بعض الناس تسمع صوتك من بعيد ويصير له اه صوت مفزع او

121
00:49:55.250 --> 00:50:20.050
نحن غير حاجة بسبب التمهلس في غير حاجة هذا يدل على عدم الخشوع. نعم او سنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. يترتب منه الكلمة حرفان يعني فصل ومن ترك ركنا

122
00:50:20.300 --> 00:50:41.400
فذكره بعد شروعه انتهى الان من الزيادة انتهى من الكلام للزيادة لانه سبق من الوضوء يدفع لزيادة او نقصا او شك. انتهى من الزيادة في تفاصيلها شرع في النوع الثاني او السبب الثاني وهو

123
00:50:41.950 --> 00:51:11.950
آآ النقص في الصلاة وقال فصل لان عادت المؤلفين اذا ارادوا ان ينتقلوا ان ينتقلوا من جملة مسائل الى جملة اخرى اجعلوا الفصل لان هذا ينشط القارئ فعقدهم للابواب وعقدهم للقصور وعقدهم للمشايخ هذا مما ينشط القارئ ومما يثبت المعلومات عنه

124
00:51:12.450 --> 00:51:36.250
لانه لو سلك الكتاب من اوله الى اخره بدون كسور وبدون ابواب وبدون مسائل فحصل السأم لا يستفيد الانسان من هذا الكتاب  ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى. اللفظ قد يكون بتركه

125
00:51:36.700 --> 00:52:01.650
فالركن من اركان الصلاة. تقدم لنا ان اركان الصلاة اربعة عشر. اربعة عشر ركن فمن ترك ركنا وهو يصلي للركعة فان ذكره ان ذكره قبل ان يشرع بالركعة الاخرى فانه يخرج

126
00:52:02.250 --> 00:52:30.500
ويأتي به وبما بعده ويسجد للشهوة فرضنا فرضنا انه اللي هو مثلا يقرأ الفاتحة الركعة الاولى نسي يقرأ الفاتحة فرفع او نسي يركع او نسي يسجد او تركت شيء من السجدتين

127
00:52:31.000 --> 00:52:50.550
ثم ذكره قبل ان يشفع في الركعة الثانية التي بعده فانه يجب عليه الرجوع والاتيان للركن الذي تركه وبما بعده من هذه الركعة قد تصح صلاته ويسجد للسلام فلو قام ولم يسجد السيئة الثانية

128
00:52:50.800 --> 00:53:14.150
وعلم قبل ان يستتم قائما فانه يجب عليه الاجور والسجود  ترك الفاتحة يركع ويقرأ الفاتحة. ويأتي بالركوع بعدها الركوع الاول ما هو بصحيح يركع بعده ويسجد سجدتين كل الجملة الثانية بعد ما هي الاولى

129
00:53:15.550 --> 00:53:33.100
هذا يجب عليه فان لم يرجع بطلت صلاته اما ان لم يذكره لم يذكر هذا الركن الذي تركه من الركعة الاولى الا بعد ما شرع في القراءة في الركعة الاولى

130
00:53:33.350 --> 00:54:01.500
فانه يسترد وتنقل الاولى وتقوم الثانية مقامها الاولى لا هي تكون الثانية هي الاولى ويثني عليها ويسجد للسهو نعم هو من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى شوف لو قام ولم يشرع في القراءة

131
00:54:02.050 --> 00:54:21.650
حتى يكمل الركعة التي ترك منها الركن لانه لا يصح يبني عليها وهي لا يرجع ويكمل قبل ان يشرع في الثاني اما اذا لم يذكر الا بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية

132
00:54:22.050 --> 00:54:45.900
فانها تقتل الاولى ويعتدلها فلا شيء ويجعل الثانية مكانه هذا اذا كان الركن غير التحريم غير تكبيرة الاحرام اما لو ترك تكبيرة الاحرام فان صلاته لن تنعقد من الاصل لو ما اتى بتكبيرة الاحرام

133
00:54:46.150 --> 00:55:09.400
يقول والله ما دخلت في الصلاة الى الان فيكبر الاحرام وتبدأ من جديد عرفتم هذا اي نعم ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى. نعم. فضلت التي تركه منها

134
00:55:09.750 --> 00:55:34.000
وقبله يعود وجوبا. وقبل الشروع في قراءة الركعة الاخرى يعود وجوبا ويأتي بما تركه من قراءة الفاتحة او في الركوع او في السجود ويأتي بما بعد هذا الركن المكروه. لان اتيانه به من قبل بغير محله. فلا يصح

135
00:55:34.050 --> 00:55:53.300
نعم وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وبما بعده يقول انا جبتني بعده يقول لا جيب لي اول ما هو نعم وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة عرفنا ما له ثلاث حالات

136
00:55:53.350 --> 00:56:14.700
من ترك ركنا من ركعة فان كان تكبيرة الاحرام لن تناقض صلاتك ان كان غير تكبيرة الاحرام فانه ان ذكره هذه الحالة الاولى ان ذكره قبل ان يشرع في الركعة قراءة في الركعة الثانية يعود وجوبا ويأتي به

137
00:56:14.700 --> 00:56:37.650
خذوا ما بعده في الحالة الثانية اذا لم يذكره الا بعد ان شرع في قراءة الركعة الثانية فانه يعتبر الاولى لاغيا ويأتي بالثانية هي الاولى يكمل صلاته ويسجد للسهو الحالة الثالثة

138
00:56:38.050 --> 00:56:54.850
انه لم يذكر ترك هذا الركن الا بعد ما سلم بعد ما سلم لهذه الحالة يكون كترك ركعة كاملة يقول يأتي بركعة كاملة ويسجد في السهو ادي تلات حالات. نعم

139
00:56:55.650 --> 00:57:15.800
وان نسي التشهد الاول هذه هذه النوع الثاني من انواع النقص في الصلاة خلصنا من ماء اذا كان النقص ترك ركن. اذا كان النقص تركه واجب. من واجبات الصلاة نعم

140
00:57:16.200 --> 00:57:51.650
وان نسي التشهد الاول      فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نسي الامام الجهر بالقراءة بقراءة الفاتحة فهل ينبه على ذلك؟ وما كيفية التنبيه وهل اذا تنبه يبدأ من حين وصل؟ او يستأنف من جديد بالجهر

141
00:57:51.900 --> 00:58:24.850
نعم صلاة الليل جهرية. صلاة الذارات سرية الا صلاة الجمعة صلاة العيدين من صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف اذا كان كسوف الشمس. الجاهلية  فاذا الامام لن يفهم اذا لم يجهر ينبهه المأموم بان يقرأ. يذهب بالقراءة. اذا جهر المأمور بالقراءة عرف الامام

142
00:58:25.300 --> 00:58:50.200
فيبدأ يستلم ولا يعود الى اول ما قال وانما يستلم ويجهر بما وقف عليه فذلوه فهما انه تنبه في ابناء الفاتحة بعد ما قرأ اياك نعبد واياك نستعين سره فانه يقول ويجهر اهدنا الصراط المستقيم نعم

143
00:58:50.350 --> 00:59:05.400
ولا يستأنف من جديد لان الركن لا يحرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال بدلا من سمع الله لمن حمده الله اكبر ثم تدارك ذلك بسرعة فهل يسجد للسهو

144
00:59:05.400 --> 00:59:31.100
نعم في الصلاة تارك الصلاة تكبيرة في غير موضعها. ما يجب عليه السجود كما سبق. ما يجب لكن يستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقه والله امام مسجد اعتاد من حين ان ينتهي من صلاة العصر مباشرة ان يقرأ على الجماعة من من كتاب. نعم. فلما ابتدأ بالقراءة ذكرهما

145
00:59:31.100 --> 00:59:51.700
بانه قد نقص هل تبطل صلاتهم ويبدأون من جديد؟ ام يكملوا هذا كلام لغير مصلحة الصلاة قراءة خارجة عن الصلاة على القاعدة انهم يستهدفون لكن صحيح والله اعلم انه لا يستغربون لان هذا فصل يسير

146
00:59:51.800 --> 01:00:06.350
وكلامنا ايضا مشروع ما هو كلام يعني من كلام الناس. كلام مشروع من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. او قراءة اية عليه ان شاء الله ما يؤثر يكمل صلاته ويسجد الشهوة

147
01:00:06.550 --> 01:00:30.300
اما لو تكلم مع احد واسأله عن حاله وعن اولاده وما اشبه ذلك هذا قبر صراحة نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله اقتنح عند الدخول للمسجد ليعلم الامام بحضوره فينتظره ان كان راكعا هل هذا جائز؟ لا هذا ما هو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة

148
01:00:30.300 --> 01:00:59.850
وعليكم السكينة. ما ادركتم فصلوا وما فاتكم اتموه فيمشي بسكينة ولا يتنحنح ولا شيء بعضهم يقول التابعين الصابرين يعني اصبر هذا كله بالفعل العوام السكينة كما امره النبي صلى الله عليه وسلم وما ادرك يصلي وما فاته يقوم الحمد لله. نعم

149
01:01:00.050 --> 01:01:20.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المؤلف في الدرس السابق وما عدا ذلك اي الشروط والاركان والواجبات سنن اقوال وافعال لا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس والسؤال كيف يقول المؤلف رحمه الله لا يشرع السجود؟ يعني لا يجوز معنى لا يشرع لا يجوز

150
01:01:20.500 --> 01:01:41.150
هذا معناه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل من كثير من المأمومين مسابقة للامام في افعاله او مساواة له فارجو بيان الحكم في ذلك حيث ان بعض بعض المأمومين من حين ان يتلفظ الامام بالتكبير للركوع تجد المأموم قدر

151
01:01:41.150 --> 01:02:04.400
وقد يكون ذلك في تكبيرة الاحرام. فارجو بيان الحكم اما تكبيرة الاحرام اذا سبق الايمان بها او وافقه فيها وكفى معه لم تنعقد الصلاة واما غيره فانه يجب ان تكون افعاله بعد افعاله ما كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام

152
01:02:04.400 --> 01:02:26.550
فاذا كبر وكبر ولا تكبر حتى يسبح واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يرجع واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد اذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا

153
01:02:26.650 --> 01:02:54.550
فلا تجوز مسابقة الامام فان سبقه وتنبه فانه يعود. يعود ويأتي بما سبقه فيه بعد الامام يأتي به بعد ولا يستمر على بل يرجع بما سبق الامام به بعد الامام. تصح صلاته بهذا

154
01:02:54.750 --> 01:03:18.700
فلو ركع قبل الامام ثم تنبه يجب عليه ان يقول ثم يركع بعدين لو سجد قبل الامام متذكر فانه يقوم يجلس ويسجد بعد الامام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سهى الامام وسجد قبل ان يركع

155
01:03:18.750 --> 01:03:41.050
فسبح به المأمومون فلم يدري ماذا سهى وارتبك ولا يدري ماذا يصنع فكيف ينبأ؟ فهل يقال له اركع؟ وما حكم صلاتي علشان يعرف انه ما او قوله تعالى واركعوا مع الراكعين

156
01:03:41.050 --> 01:03:59.450
التي هي ذكر ما تركناه. نعم ومن قال له اركع فهل تبطل صلاته ما تركت صلاته لان هذا لمصلحة الصلاة وايضا هو جاهل الادارة الجاهلية للحكم فلا تفقد صلاته ان شاء الله. نعم

157
01:03:59.750 --> 01:04:22.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السلام على المصلي في الصلاة؟ وما حكم رد المصلي عليه؟ وما كيفية ذلك؟ قال الفقهاء والمصلي يرقد عليه بالاشارة بالاشارة برفع يده ولا يرد عليه الكلام. نعم

158
01:04:22.900 --> 01:04:41.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لا حول ولا قوة الا بالله اثناء الصلاة فهل تبطل صلاته لا تدخل صلاتك لان هذا ذكر لا حول ولا قوة الا بالله يقال فيه بالدعاء الركوع والسجود

159
01:04:41.650 --> 01:05:03.600
الصلاة ان شاء الله لكن لا ينبغي ان يقوله في القيامة كما اذا قال في الركوع او بالسجود هذا دعاء او قاله فيه التشهد الاخير هذا الدعاء نعم من جملة الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تركت ركنا في الركعة الثالثة

160
01:05:03.700 --> 01:05:27.350
وشرعت بالرابعة فهل تبطل الركعتين الاوليين لا حكم السائل تدخل الثالثة وتجعل الرابعة هي الثالثة  نعم فضيلة الشيخ بطل بطلة الركعة الذي تركه منها وقامت التي تليها مقامها هذا عام

161
01:05:27.450 --> 01:05:44.050
الركعة الاولى والثالثة انه في الثالثة وفي الرابعة عام الدين. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا اسهو في التشهد الاخير. احيانا؟ اسهو في التشهد الاخير. اي نعم. وانا متأكد من قراءة

162
01:05:44.050 --> 01:06:04.050
بعض التحيات ولكن لا اذكر اكملتها ام لا؟ فماذا افعل؟ هل اعيدها كاملة؟ ام استأنف بعد المتأكد منه؟ لا تأتي تأتي بالتشهد اذا شككت في التشهد الاخير هل اتيت به؟ او الفاسدة؟ تأكيدا. تأتي به

163
01:06:04.050 --> 01:06:27.700
قبل السلام ثم تسجد السهو بعد السلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فات المأموم ركعة وزاد الامام ركعة خامسة مثلا في الصلاة الرباعية فهل تجزئه ويأتي بركعة وتسقط الزائدة؟ هذا محل خلاف بين العلم هل يعتقد المسبوخ بالزائدة

164
01:06:27.950 --> 01:06:43.550
او لا يعلق بها المذهب والذي سيأتيها ان شاء الله انه ما يعترف بها لانها غير معتبرة في حق الامام فلا تعتبر في حق المرء هذا الذي عليه مشهور في المذهب

165
01:06:44.650 --> 01:07:02.800
والقول الثاني انه يجوز انه يعتقد بها. لانها هي زائدة في حق المعروف. ففي حق الامام زائدة لكنها لا تكون زائدة في حق المأمور يعتز بها وهذا اكثره الشيخ عبد الرحمن السعيدي رحمه الله

166
01:07:03.000 --> 01:07:31.250
في مجموعة فتاوى هذا القول. الاول احوط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يعمل الامام؟ اذا قام الى خامسة نعم كيف يعمل الامام اذا قام الى خامسة وهو جازم بانها رابعة فنبههم المأمومون فهل يلزمه الرجوع مع جزمه بانها غير زائدة؟ لا يلزم الرجوع لان قول

167
01:07:31.250 --> 01:07:49.000
واما هو عنده يقين جازم فلا يجوز وهو معذور اذا تبين انه مخطئ يكون معذورا ويكفيه سجود الصيام يكون ما تعمد الزيادة كل ما اتعمد في السيادة لكن يسجد للسهو. نعم

168
01:07:49.350 --> 01:08:10.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يكون السجود للسهو؟ قبل السلام دائما يجوز السجود قبل السجود السهو قبل السلام ويجوز بعده ولكن الافضل انهم كان السجود سجود السهو عن نقص في الصلاة فانه يكون قبل السلام هذا هو الافضل

169
01:08:10.950 --> 01:08:34.550
لانه جبران بالصلاة وان كان السجود للسهو عن زيادة فانهم الافضل ان يكون بعد السلام. لان الصلاة لا تحتاج الى جبران تامة علماء ترغيب للشيطان فيكون بعد السلام. لكن لو بعد السلام قبل السلام او اللي قبل السلام

170
01:08:34.550 --> 01:08:57.300
بعد الصلاة نوعا ما يجوز انه يسجد قبل السلام مغلقة او بعد السلام مطلقا. وانما التفصيل للافضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء الصلاة اقوم بالرد على الهاتف والنحنحة او اثناء الصلاة اقوم بالرد على الهاتف

171
01:08:57.300 --> 01:09:24.900
والنحنحة واغفال الخط ليبين ان صاحب البيت يصلي كي يتمكن المتصل من معاودة الاتصال في وقت اخر فما الحكم؟ اذا كان اللغة خارج للهاتف بدون كلام او نحنها من اجل تنبيه المستهلك ابدا

172
01:09:25.200 --> 01:09:51.000
يعني التوفي في الكلام وانت تصلي الصلاة تدخل لهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قلتم حفظكم الله ان الزيادة والنقص والشك في الصلاة قسمين قسمان قسم يشرع فيه سجود السهو وقسم لا يشرع فيه السجود للسهو. فما هو القسم الذي لا يشرع فيه سجود السهو

173
01:09:51.000 --> 01:10:11.000
من هذا النقص انتهينا من الزيادة التي فيها من جنس الصلاة وزيادة ليست من جنس الصلاة انتهينا منها الا نعيده يعني تبينا نعيد الدرس كله؟ راجع راجع الشرق ان شاء الله

174
01:10:11.000 --> 01:10:30.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امامنا لم يقرأ الفاتحة في احدى الركعات نعم امامنا لم يقرأ الفاتحة في احدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها. فهل نقوم معه؟ او نجلس حتى يعود الينا

175
01:10:30.950 --> 01:10:54.350
ايه امامنا لم يقرأ الفاتحة في احدى الركعات. نعم. وقام ليأتي بركعة غيرها. فهل نقوم معه او نجلس حتى يعود الينا تابعونا الامام تتابعون الامام لان القراءة الفاتحة ركن في حق الامام. ركن في حق الامام. فاذا

176
01:10:54.350 --> 01:11:15.200
بها ما تمت الصلاة لا بحقه ولا بحقكم لان المأموم يتبع بما مضى. فاذا لم يقرأ الفاتحة احدى ركعات الصلاة فمعناه انها ما تمت الصلاة في حق الامام. واذا لم تكن في حق الامام فانها ما تمت

177
01:11:15.200 --> 01:11:39.800
في حقكم تتابعونه. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله كنت على سفر ونويت ان اصلي العشاء قصرا. نعم. كنت على سفر ونويت ان اصلي العشاء اصلا ولكن الامام استكمل الصلاة ولم يصلها قصرا. فقمت بالتشهد وسلمت بعد الركعة الثانية. فما الحكم

178
01:11:39.800 --> 01:11:59.800
لا يجوز الحكومة صحت خلاص اذا اتم الامام يلتزم بالاجماع لان التابعين للامام فلا يجوز ان تحصل حكمك حكم الامام. نعم. فتعيد الصلاة التي قصرتها خلف امام اتم الصلاة. نعم

179
01:12:00.700 --> 01:12:19.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد دخلت في احدى الصلوات بغير وضوء ناسية ولم اذكر الا في الركعة الثانية وهي صلاة جهرية فاتممت الصلاة لعلمي ان من خلفي لن لن يتقدموا للصلاة لو قدمت احدهم

180
01:12:20.200 --> 01:12:47.200
نعم. فلو فعلت هذا واكملت الصلاة لعدم حدوث تشويش على المصلين. فهل فعلي هذا صحيح؟ لا. الصلاة  ولن اكمل الصلاة لكن لو قدمت واحد من المأمورين وكمل الصلاة فلا بأس عند اه جماعة من اهل العلم

181
01:12:47.650 --> 01:13:11.100
او بالزبط واحد وصلى وكمل الصلاة بالناس صلاته صحيحة على الراجح من قولي العلماء. اما انت اكملته انت وانت على غير طهارة فصلاتك باطلة. عليك ان اعادة صلاتهم هم ايضا تبطل. لان تبطل صلاة المأموم في بطلانه

182
01:13:11.100 --> 01:13:35.400
صلاته لا لحظة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جهر الامام في السرية. نعم. اذا جهر الامام في السرية او اسر في الجهرية. نعم. فهل سجود السهو؟ لا لا يسجد للسهو. لو كان ناسيا يسجد للسهو. وان كان متعمد

183
01:13:35.650 --> 01:14:02.200
صلاته صحيحة لان الجهر والاصرار سنة في الصلاة. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله سجود للشهو مستحب من ترك سنة فانه يستحب له سجود السهو فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين

184
01:14:02.200 --> 01:14:25.400
بينهما امور مشتبهات فما هي الامور المشتبهة؟ وارجو بيان مثال منها. المشتريات اللي فيها خلاف بين العلماء. المسائل الخلاف التي بين اهل العلم باختلاف الادلة فيها خلاف بينهم في حكمها ولم يظهر الدليل مع

185
01:14:25.600 --> 01:14:54.300
الدليل المرجح مع احدهم كل يحتمل القول هو الصحيح لانه لم يظهر الدليل فيها هذي المجتبهة هذه تركها احوج تركها احوط ترك الشبهات فقد استفرغ بدينه وعرضه مثلا قد تبي تزوج بهالبلد بلد مو صغير وفيه اخت لك من الرضاعة لكن ما تعرف داخل مع نساء هذه القرية ولا تعد

186
01:14:54.300 --> 01:15:24.300
والاحسن انك ما تزوج من هذه القرية لانه مشتبه. او جماعة للنساء حدائق حداهم لكن ما تعرفها بعينها الاحسن نتجنبها من باب تجنب الشبهات نعم كثيرا كل مسألة فيها خلاف ولم يظهر الدليل مع احد فانها مستبيان. نعم

187
01:15:25.250 --> 01:15:40.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء الذي يدعو به الانسان بالشبهات؟ لاحظوا تجنب الشبهات في مثل هذا ليس واجبا تباغوا من باب الورع من باب الورع والالتياق او واجب. نعم

188
01:15:41.050 --> 01:16:04.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء ليس بمزكاة مثلا وحدة ذبحها مسلم او كتابي  هذا اللي بين الحلال هذا مشتبه. فاجتنب المشتبه خشية ان تقع في الحرام. خشية ان تكون الشاكي

189
01:16:04.600 --> 01:16:30.550
منها هي المحرم هذا من تجنب الشبهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. الدعاء الذي يدعو به الانسان في السجود. اذا كان دعاء ما حكمها ما يقتصر في الدعاء في الصلاة على امور الدنيا يحرم هذا. اما اذا جمع بين امور الدنيا وامور الاخرة فلا بأس

190
01:16:30.550 --> 01:16:50.450
يدعو لدنياه ويدعو لاخرته لا بأس. اما انه ما يدعو الا للدنيا هذا لا من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا نعم فلا يجوز ان الانسان يخلص الدعاء في الصلاة للدنيا فقط والملذات فقط