فلو قال واحد طيب ليش ما نلقيه فوق الارض ونحط فوقه التراب نقول ما هي حماية كافية لان دفن الميت داخل الارض واهانة التراب عليه هذا فيه حماية من الحيوانات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الكلام في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في باب احكام الجنائز في قول المصنف رحمه الله وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية وذكرنا انه اذا توفي الانسان تعلق به اربعة فروض وهي غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وملخص ما تقدم ان الغسل اقل ما يتحقق به معنى الغسل ان يزال عن جسمه النجاسة ويعمم بدنه بالماء وهذه الكيفية التي لا تجزئ لا يجزئ اقل منها ولكن هناك سنة في غسله مثل ان يكرر الغسل وترا واقله ثلاث مرات واذا تعذر تغسيله فانه يصب عليه الماء صبا فان تعذر فانه ييمم بالتراب واما التكفين فاقل التكفين المطلوب ان يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه ورأسه والسنة بالنسبة للرجل ان يكفن في ثلاثة اثواب بيض والمرأة في خمسة اثواب اما الصلاة عليه فهي واجبة على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا ومرتكبا لاكبر الكبائر ولا يستثنى من وجوب صلاة الجنازة الا الشهيد وكذلك فانه يشترط لهذه الصلاة ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية واركان الصلاة واركان صلاة الجنازة سبع القيام للقادر. فلو واحد قال انا اريد ان اصلي الجنازة قاعدا وانا قادر على القيام هل يجوز؟ هل يصح الجواب لا فاركان الصلاة على اركان الصلاة على الجنازة سبع اولا القيام للقادر. ثانيا التكبيرات الاربع ثالثا قراءة الفاتحة. رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا الدعاء للميت. سادسا السلام. وسابعا الترتيب الفرض الاخير المتعلق بالميت الدفن وهو مواراته بالتراب ودفنه فرض كفاية اجماعا وقد توارث الناس ذلك من لدن ادم عليه السلام بعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه والاصل في دفن الميت ان يكون في مقابر المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن اصحابه في البقيع وهو جائز في اي مكان من الارض يعني ليس ملكا لاحد ولا يجوز دفن الميت في المساجد للاحاديث الواضحة في تحريم اتخاذ القبور مساجد وكذلك يكره الدفن داخل البيوت لدخوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر رواه مسلم واما الانبياء فانهم يدفنون في الاماكن التي ماتوا فيها لو كان في البيت طبعا في بعض الحالات الان مثل ما رأينا مثلا بالشام في حال القصف المتواصل وفي حال ما يستطيعون يدفنون امواتهم في المقابر فتارة يدفنونهم في اه حدائق وتارة يدفنونهم في جواد الطريق وتارة يدفنونه في البيوت لما يستطيعون الدفن في المقبرة الدفن في غير المقبرة هذا يكون عند الحاجة او الضرورة ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون وكذلك في البقاع الشريفة لقوله عليه الصلاة والسلام من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها رواه الترمذي وصححه ويستحب ان يجمع الاقارب في موضع واحد لحديث وادفن اليه من مات من اهلي ومن فوائد ذلك انه اسهل في زيارتهم وانفع لهم في كثرة الترحم عليهم لانه اذا زار المقبرة التي فيها اقاربه فتراه يزور يمر على قبر ابيه وعمه وجده وابن عم ابيه ونحو ذلك من اقاربه يستوصي او يعني يكثر من الدعاء لهم فدفن الاقارب الى بعضهم ورد في السنة والاصل ان يدفن الميت في البلد الذي مات فيه فلا ينقل الميت من بلد الى بلد اخر الا عند الضرورة يعني مثلا بلد ما فيها مقابر مسلمين كما يحدث لبعض من يموت في اوروبا بعض اماكن بعض بلدان الكفار ما فيها مقابر المسلمين ولا ندفن مسلم في مقبرة كافر ومقبرة كفار فيكون النقل للضرورة والسبب في عدم النقل ايضا ان الشرع قد امر بتعجيل دفن الميت. وفي نقله تأخير زد على ذلك ما يكون في نقل الميت في هذه الايام من التلاعب بجثته فانهم يشقون البطن ويستخرجون الامعاء ويحقنونه بمواد وفيها تكلفة وتابوت ونقل ونقل اجرة النقل فيه فاذا مات في مكان في مقبرة للمسلمين لا ننقله الا ان يكون مثلا النقل مسافته يسيرة اه ما تتغير الجثة ولا يلزم له هذه الاشياء التي فيها تلاعب بالجثة وجسد الميت ولا يكون في مؤونة ومشقة طيب لو واحد اوصى قال انا لو مت في بلد انقلوني انا لو مت في جدة انقلوني للمدينة انا لو مت في الرياض انقلوني الى مكة انا لو مت في المنطقة الفلانية فنقول ولو اوصى لان الشرط في تنفيذ وصية الميت ان لا تصادم الشرع فاذا صادمت الشرع ما تنفذ والشرع امر بتعجيل بالدفن والعجيب من بعض الناس انهم اذا مات ميتهم في سبيل انتظار ناس يأتون من اماكن بعيدة وفلان ما حصل حجز وفلان حصل حجز يؤخرونه احيانا يوما او يومين والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسرعوا بالجنازة ايهما اولى انتظار اللي ما حصل حجز ولا تنفيذ الامر النبوي اسرعوا بالجنازة فاذا يسرع بالجنازة ممكن تقول والله مثلا مات الظهر اخرناه للعصر مثلا اخرناه شيئا يسيرا ليجتمع الناس لكن ان يؤخر يوم ويومين لأ ليس من الدين وبعض الناس في حال حال الجنائز يتخذون قرارات بمنطلقات عاطفية وليس من منطلقات شرعية وتراهم يقول قررنا واجتمعوا واجتمع مجموعة وقرروا. طيب وين الشرع؟ ما سألتم وين احكام الدين تتخذون قرارات بعيدا عن نصوص الشرع واحكام الشرع فالشاهد ان بعض اهل الميت يتدخلون ويقررون بدون ان يرجعوا الى الشرع والمسلم ينبغي عليه ان يحكم شرع الله حتى في هذه اللحظات العصيبة لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار ولا يستحب للرجل ان يحفر قبره قبل ان يموت لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولا ابو ثم العبد لا يدري اين يموت يمكن يحفر قبره في مكان ويجهز مكان ويموت في بلد بعيدة كل البعد وشراء الانسان لقبره ندفن فيه من الامور المباحة. يعني لو واحد قال ترى شوف الدفن عندنا ما هو مجانا في بلدنا يدفعون مالا للقبر ما في مقابر موقوفة لا القبر بفلوس فلو اني شريت قبرا لاني ما اورط الذين من بعدي نقول لا مانع لا مانع ومن الاوقاف التي غفل عنها كثير من المسلمين في باب الوقف وقف المقابر فان العادة انهم يوقفون المساجد ويوقفون مدارس العلم مع ان المقابر من اعظم الاوقاف في اشد حاجة للمسلمين ان يوقف ارضا يسورها مقبرة للمسلمين وهذه من الصدقات الجارية ومن اعمال البر والاحسان ولا يجوز دفن الميت في ثلاث اوقات من النهار ويجوز فيما عداها لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس يعني الى جهة الغرب يدخل وقت الظهر وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب فاذا كانت على وشك الغروب ما ندفن لانها ستغرب بعد دقائق فهذه الاوقات الثلاث لا يدفن فيها الميت بل ينتظر حتى يزول وقت النهي فيدفن ومن اهل العلم من حمل هذا النهي على تعمد التأخير الى هذا الوقت. اما لو وقع اتفاقا فلا بأس كما ذهب الى هذا حل عقد الكفن او تركها الامر فيه واسع وقال بعضهم انها تحل لانها عقدت حتى لا تنتشر لا ينتشر الكفن وقد زال هذا المحظور عند ادخاله في القبر فتحل العقد او ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ومن قبله الامام النووي ويجوز دفن الميت ليلا على الصحيح بلا كراهة. ولكن الدفن في النهار افضل والسنة المبادرة بدفن الميت بعد الصلاة عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة متفق عليه والاصل في دفن الميت ان يكون في حفرة تحت الارض ولا يجوز دفنه في غرف فوق سطح الارض او وضع شيء من تراب او حجارة كثيرة حوله لان شرط القبر ان يكون حفرة تحت مستوى الارض آآ من العابثين هذا احفظ الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا كفاته الكفت الجمع والضم هذه تضمهم في بطنها واذا تعذر دفن الميت في الارض كأن يموت في سفينة في البحر فانه يرخص في دفنه في الماء للضرورة فينتظر الى الوصول الى الساحل او الى جزيرة فان كان سيطول الوصول وتتغير الجثة فاننا نغطيه نكفنه ونجعله في نحو آآ صندوق فيه نثقله بمثقلات كالحجارة وينزل الى قاع البحر لانه هذا اقصى ما يمكن في حفظه يعمل اقصى ما يمكن في حفظه واقل الواجب في الدفن حفرة تكتم رائحة الميت وتحرس من السباع ويستحب تعميق القبر وتوسيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفروا واعمقوا واوسعوا واحسنوا. رواه الترمذي. وهو حديث صحيح ويجوز في القبر ان يكون لحدا او شقا واللحد افضل كما تقدم ويكره دفن الميت في تابوت الا للحاجة او المصلحة والاصل ان يدفن كل ميت في قبر مستقل فلا يجوز ان يدفن اكثر من ميت في قبر واحد الا للضرورة كأن يكثر القتلى ولا نتمكن من حفر قبر لكل ميت كما حصل في غزوة احد كثر الموت كثر القتلى من المسلمين والبقية فيهم من العناء والتعب والجهد والجراح كذلك في حال الزلازل مثلا فاذا عسر دفن كل ميت في قبر مستقل جاز دفن الاثنين والثلاثة واكثر في قبر واحد وهذا ما لاحظناه ايضا في بلاد الشام في هذه الايام لما كثر القتل في المسلمين من هؤلاء المجرمين بالقتل الجماعي تارة بصواريخ او قصف بالطائرات او بالكيماوي فهذا يموت فيه احيانا العشرات والمئات واحيانا اكثر من الف في وقت واحد فيصعب جدا ان يعمل لكل واحد قبر مستقل فيصير القبر الجماعي هذا اضطراري يكون اضطراريا ولا يجوز الدفن في قبر سابق الا ان يكون الميت الاول قد بليه ولا حرج من اخذ الاجرة على حفر القبر وان كان الاولى القيام بذلك تطوعا طلبا للثواب من الله تعالى فان اعطاه اهل الماء الميت شيئا من المال من غير اشتراط منه فلا حرج عليه في اخذه واذا اشترط شيئا من المال جاز غير ان ذلك ينقص من الاجر طبعا ويكره ادخال شيء مما مسته النار في قبر الميت دفعا للتشاؤم كما يقرأ اتباع جنازة الميت بشيء فيه نار كالبخور او المجامر ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الخشب والاجر في الدفن بل كانوا يكرهون ذلك ويستثنى من ذلك ما اذا وجدت الحاجة الى استعمال شيء من هذا القبيل فلا بأس للحاجة ويتولى انزال الميت في قبره وصيه اذا اوصى قال ينزلني فلان لا ينزله الا هو ثم اولياؤه اولياء الميت ثم الاقرب فالاقرب ولا تحديد في عدد من ينزل بالميت في القبر بل حسب الحاجة والسنة في دفن الميت ان يدخل من جهة رجل القبر ويسلم لمن ينزل بالميت في القبر ان يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله او على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن البدع المحدثة هنا الاذان والاقامة عند الدفن ويستحب تغطية قبر المرأة عند دفنها لانه استر لها ويجب وضع الميت في القبر مستقبلا القبلة وعلى هذا جرى عمل اهل الاسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا كما يقول ابن حزم في المحلى والافضل ان يوضع على جنبه الايمن فان وضعه على جنبه الايسر جاز وكان تاركا للافضل والسنة ويوضع تحت رأس الميت ما يسنده مثل لبنة ويكره ان يجعل شيء تحت الميت في القبر من فراش او حصير او نحوهما لان هذا لم ينقل عن السلف وفيه اضاعة للمال ولا يكشف وجه الميت بعد وضعه في القبر بل ان الادلة على عدم كشف شيء من الميت ذكرا او انثى لان الاصل تغطية الوجه كسائر بدنه الا ان يكون محرما فانه لا يغطى بعض العلماء قالوا يفضى بخده الى اللبنة او الى التراب يعني ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب فاذا ما ثبت شيء فنبقيه مغطى بلا كشف شيء منه ثم ينصب عليه اللبن نصبا فاذا تم وضع الميت في اللحد فالسنة ان ينصب اللبن على المنفتح من اللحد. لان اللحد هو شق مائل في الارض فاذا ادخلناه فهذه الفتحة التي ادخلناها منها نسدها باللبن بحيث يسد جميع المنفتح قال ابن قدامة رحمه الله فاذا فرغوا نصبوا عليه اللبن نصبا المغني واللبن هو المضروب من الطين مربعا للبناء وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن ابي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله انصبوا علي انصبوا اقيموا علي فوقي نصبة مرصوصا على وجه العادة وقد نقلوا ان عدد لبناته عليه الصلاة والسلام التي سد بها فتحة لحد تسع شرح صحيح مسلم النووي واذا لم يوجد اللبن فيقوم مقامه ما يحصل به المقصود من حجارة ونحوها قال حنبل رحمه الله قلت لابي فان لم يكن لبن قال ينصب عليه القصب والحشيش وما امكن من ذلك ثم يهال عليه التراب وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه اذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور او الالواح او الخشب او غير ذلك مما يصان به الميت ثم يهان عليه التراب فتاوى الشيخ وفي فتاوى اللجنة الدائمة ولا يجوز ان يهان التراب على الميت دون ان يوضع في لحد ونحوه ويسد عليه بلبن او احجار او نحو ذلك الا عند الضرورة انتهى وتسد الفرج التي بين اللبنات بقطع اللبن او الحشيش او الطين او غير ذلك لئلا ينزل التراب على الميت مباشرة قال النووي رحمه الله ويسد الفرج بقطع اللبن ونحوه ويسد الفرج اللطاف في حشيش او طين او نحوه المجموع هذه الصغيرة او الفتحات الصغيرة قال ابن قدامة ويسد خلله بالطين لئلا يصل اليه التراب المغني وقد كانوا يسدون الفراغات هذه بين اللبنات بحشيش الاذخر كما جاء في خطبة الوداع ان الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لن تحل لاحد كان قبلي وانها احلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني معرف ينشد يعني يعلن عن المفقودات فقال العباس يعني يعقب على قضية انه ممنوع قطع حشائش الحرم ممنوع قطع نباتات الحرم قال يا رسول الله الا الاذخر فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فوافق الوحي طلب العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخر. رواه البخاري ومسلم والاذخر نبت معروف بمكة طيب الرائحة فيحظر قطع حشيش الحرم الاخضر ونبت الحرم الاخضر وما نبت فيه من غير انبات يعني ليس الذي زرعه الادميون المحرم قطعه الذي نبت من تلقاء نفسه من غير ينبات الا الاذخر فلو نبت من تلقاء نفسي فلو نبت اه فلو نبت اه بنفسه فانه يجوز قطعه للحاجة مثل سد فتحات اللبن في الدفن ويحتاج اليه في سقوف البيوت يجعل بين الخشب ايضا اغلاق فتحات حتى لا يتسرب المطر ونحو ذلك جعل شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت. ما حكم هذا العمل بفتاوى اللجنة ولا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت بل تحري ذلك بدعة فتاوى اللجنة اما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا نعلم له اصلا في الشرع المطهر بل الواجب تركه فتاوى اللجنة طبعا الان الكفار عندهم مذاهب عجيبة في الدفن عجيبة حتى ان بعض هؤلاء الضلال يجعلون غرفة نوم في القبر قرون حفرة بحجم غرفة نوم ويجعلون غرفة نوم وسرير واشياء ما الذي يعني لا يؤمن بالاخرة يأتي بالعجائب ثم يهان التراب على الميت ويستحب لمن عند القبر ان يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لما جاء في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم اتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجة بسند جيد كما قال النووي وكذا من المعاصرين الشيخ الالباني قال ابو الدرداء من تمام اجر الجنازة ان يشيعها من اهلها وان يحمل باركانها الاربع وان يحثو في القبر فتشيعها من بيت الذي تخرج منه يعني من تمام الاجر انك تشيعها من البيت الذي تخرج منه الجنازة طبعا الان الناس يذهبون لخط السير اختلف ترى الان خط السير اختلف الان تأتي عربة الاسعاف تأخذ الى المستشفى وتتم المعاينة وكتابة التقرير الطبي وادخاله في ثلاجة المستشفى ثم ينقل لتغسيله في المسجد ثم ينقل الى المقبرة طبعا من زمان كان التجهيز هذا والغسل يتم في بيت الميت ولذلك العلماء قالوا من تمام الاجر ان تشيعه من خروجه من بيته فيخرج به من بيته مجهزا مكفنا مغسلا الى المسجد صلى عليه ثم الى المقبرة فتمام الاجر ان تخرج معه تشيعه من بيته من خروج من بيته الان كما قلنا هؤلاء الاموات ينقلون من المستشفيات الى مغاسل الاموات في المساجد ومن مغاسل الاموات الى المقبرة من المسجد الى المقبرة اختلف خط السير عن السابق قال ابو الدرداء من تمام اجر الجنازة ان يشيعها من اهلها وان يحمل باركانها الاربع يعني ينتقل يحمل من هنا ثم من هنا ثم من هنا ثم من هنا اذا استطاع وان يحثو في القبر اذا اخذ ثلاث حثيات من التراب على القبر يشارك يشارك في اجنان الميت. اجنان الميت يعني ستره في الارض بالتراب الحديث السابق في مصنف ابن ابي شيبة عن ابي الدرداء موقوفا وقال ابن قدامة رحمه الله روي عن احمد انه حضر جنازة فلما القي عليها التراب قام الى القبر فحثا عليه ثلاث حثيات ثم رجع الى مكانه وقال قد جاء عن علي وصح انه حثى على قبر ابن مكثف لما مازن المكثف حثى عليه علي رضي الله عنه ثلاث حثيات من التراب على قبره وروي عنه انه قال ان فعل فحسن وان لم يفعل فلا بأس المغني والنقل كان عن احمد الله قال الشيخ الالباني رحمه الله معلقا على بعض البدع وقد احصى كثيرا منها في كتابه بالجنائز قال واما استحباب بعض المتأخرين للفقهاء ان يقول في الحثية الاولى منها خلقناكم وفي الحسنة الثانية ومنها نعيدكم في الحثية الثالثة ومنها نخرجكم تارة اخرى فلا اصل له في شيء من الاحاديث والمشروع في الدفن استعمال الالات اليدوية كالمساحي والمحافر ونحوها كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساح في جوف الليل ليلة ليلة الاربعاء رواه احمد وصححه ابن عبدالبر في التمهيد وكذلك حسنه محققوا المسند وعلى اية حال هذا يعني الدفن بالمساحي وغيرها هو عمل المسلمين الى يومنا هذا واما استبدال ذلك بالالات الكبيرة فانه يفوت اجر المعاونة والمشاركة على الناس يعني لو جبنا الان شيولات هذي الان جيبوا هذه جيبوا هذه الاليات التي فيها حمل التراب افراغه فوق القبر فنقول دعوا للناس فرصة المشاركة واجعلوه خلوها بالمساحي الامر لا يحتاج الى مثل ذلك الا في المقابر الجماعية الكبيرة ربما يعني دير فيه عاجل ما يقوى الناس على مثلا ردم مساحات او مسافة المساحة كبيرة مما يحدث الان كما رأينا بالشام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اهلها ويسن بعد الفراغ من الدفن ان يمكث برهة من الزمن عند القبر يستغفر ويدعو للميت بالمغفرة والتثبيت وذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ما معنى عليه هنا على قبره فقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسأل والحديث رواه ابو داوود وحسنه النووي معناه اطلبوا له من الله الثبات وان يسدده في جواب الملكين عند السؤال فنقول مثلا اللهم ثبته بالقول الثابت قال الشوكاني رحمه الله فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له لانه يسأل في تلك الحال نيل الاوتار للشوكاني فالوقوف بعد الدفن عند القبر والدعاء للميت من السنة فهل يدعو جالسا ام واقفا الجواب السنة لمن اراد ان يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه ان يدعو وهو قائم كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وجاء في كشاف القناع ويستحب الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه واقفا نص عليه الحين هو قال في الكلام هذا منقول من وين كشاف القناع فمن الذي نص عليه احمد ويؤيد هذا الكلام الاية قال الله تعالى في شأن المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ما هو مفهوم الاية ان المؤمن اللي هو عكس المنافق نصلي عليهم ونقوم على قبورهم قال شيخ الاسلام رحمه الله فلما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم ان ذلك مشروع في حق المؤمنين والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن ويراد به الدعاء له مجموع الفتاوى طيب باي صفة يكون الاستغفار باي صفة يكون الاستغفار للميت والدعاء له بعد دفنه في فتاوى اللجنة لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث يعتمد عليه فيما نعلم وانما ورد الامر بمطلق الاستغفار والدعاء له بالتثبيت فيكفي في فيكفي في ذلك امتثال هذا الامر باي صيغة استغفار او دعاء ونص كلام اللجنة فيكفي في امتثال هذا الامر اي صفة استغفار ودعاء له كأن يقول اللهم اغفر له وثبته على الحق ونحو ذلك انتهى كما يدعو للميت بعد الدفن يعني ما هو فقط اللهم اغفر له واللهم ثبته لو دعا له بالجنة والمغفرة والعتق من النار ودعا له آآ مرضات الله ونحو ذلك من ادعية كما عرفنا من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم للاموات اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسلوا بالماء والثلج والبرد ونق من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس وجازي من حسنات احسانا والسيئات عفوا وغفرا. اللهم ان هذا في ذمة فلان في ذمتك وحبل جوارك انه محتاج لرحمتك وانت غني عن عذابه فاغفر له الادعية وردت ادعية كثيرة للاموات. فاذا ليس شرطا فقط الاستغفار والتثبيت او الدعاء له بالمغفرة والتثبيت لكن لو وقف واطال الدعاء للميت فهذا طيب ولا بأس بذلك والدعاء للميت والاستغفار له قد ورد مطلقا من غير التقيد بمرة او مرتين او ثلاث فلو دعا لاخيه المسلم مرة واحدة كفى ولو دعا له ثلاثا فهو افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته انه كان اذا دعا دعا ثلاثا رواه مسلم ولا مانع من الزيادة على ثلاث مرات لاطلاق الامر ولان الالحاح على الله بالدعاء مطلوب قال النووي رحمه الله يستحب ان يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب المجموع وقال الملا علي القاري رحمه الله لقول عليه الصلاة والسلام استغفروا لاخيكم ايطلب المغفرة لذنوب اخيكم المؤمن وذكر الاخ للعطف عليه واستكثار الدعاء له قال لاخيكم في استدرار العطف مرقاة المفاتيح وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيستحب للمشيعين اذا فرغوا من الدفن ان يقفوا على الميت وان يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة فتاوى الشيخ وقد جاء في وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه عند وفاته قوله لابنه عبد الله فاذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فاذا دفنتموني تشنوا علي التراب شنا ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وانظر ماذا اراجع رسل ربي حديث رواه مسلم في قوله فاذا دفنتموني بلفظ فسنوا علي التراب سنا. قال ضبطناه بالسين المهملة والمعجبة يعني شنا ما هو الشن والسن الصب تنوا علي التراب سنا ضعوه وضعا سهلا اليس بعنف هذا معنى سنا او شنا كما في النهاية في غريب الاثر والحديث وقوله ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. الجزور الابل وفيه المكث عند القبر بعد الدفن وقتا بنحو ما ذكر بل المروي عنهم كثرة السكوت واطالة الفكرة وهذا هو الاولى لمن كان في ذلك الموقف فان الرؤية والمشاهدة اقوى في التأثير من السماع انه خلاص الان يرى جنازة ويرى ادخالها في القبر رضي الله عنه والصدقة عن الميت او صدقة للميت وفيه ان الميت يسمع حينئذ وفيه صدقة على الميت هل يسمع الميت هذه المسائل التي سنتحدث عنها بمشيئة الله والخلاص خلاصتها ان الاصل ان الميت لا يسمع انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع ما في القبور قال تعالى لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولكن هناك سماع مخصوص وردت به ادلة مثل السماع المخصوص وانه ليسمع قرع نعالهم اذا تولوا عنه هذا خاص بسماع قرع النعال حين التولي وليس سماع مطلق وعام وكذلك سماع القريب دون البعيد فلا يجوز الاستدلال به انه واحد لو نادى الميت من بعيده يا فلان انه يسمعه. اصلا هذا فتح باب الشرك فتح باب الشرك من السماع الخاص ما حصل في قتلى بدر عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم بمناداته ناداهم عندما ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فالصحابة استقر عندهم في عقيدتهم الاسلامية وفي التوحيد الذي تلقوه النبي عليه الصلاة والسلام ومن الايات ان الموت لا يسمع قالوا يا رسول الله كيف يعني كيف يسمعوا هؤلاء جيفوا كيف يسمعونك؟ وقد جيفوا صاروا جيف فقال ما انتم باسمع لما اقول منهم قال قدادة احياهم الله له فهذا سماع خاص وليس لكل ميت في قبري اذا جاء واحد وقال يا ابي فلان ترى اخبارنا كذا وكذا وكذا كيف حالك؟ والله نحن مشتاقين اليك هنا كما يفعل بعض الجهال نقول طيب والله قال وما انت بمسمع ما في القبور والله عز وجل قال انك لا تسمعوا الموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم طيب السماع هذا طيب اللي ورد في قصة في صحيح البخاري في قصة قليب بدر طيب قرع النعال نقول هذا سماع مخصوص. الاصل انه ما يسمعون يستثنى من ذلك هذه المواضع المعينة جمعا بين الادلة هل يرفع يديه في حال الدعاء للميت بعد الدفن الاصل في الدعاء رفع اليدين الا في المواضع التي ما ورد فيها رفع اليدين. مثلا انت ما تدخل المسجد تقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك وانت تمشي هذا ليس بموضع لرفع اليدين مثلا في مثلا في خطبة الجمعة ما ما ترفع يديك الا اذا استسقيت طيب فاذا الاصل في الدعاء رفع اليدين الا في المواضع التي لم يرد فيها رفع اليدين ورفع اليدين في الدعاء على ثلاثة اقسام الاول ما ورد في السنة رفع اليدين فيه مثل دعاء الاستسقاء وعلى الصفا والمروة وفي عرفة النص ورد برفع اليدين فهذا القسم لا شك ان السنة فيه رفع اليدين الثاني ما ورد في السنة عدم رفع اليدين فيه. مثل الدعاء في السجود في الصلاة مثل الدعاء في اخر التشهد في الصلاة ما ورد في رفع اليدين وكذلك في دعاء الاستفتاح كذلك في الدعاء بين السجدتين وكذلك في خطبة الجمعة فانه لا يرفع يديه في هذا كله وهذه هي السنة الثالث ما لم يرد في السنة رفع اليدين ولا عدم الرفع فهذه يرفع فيها الداعي يديه لان الاصل ومن اداب الدعاء رفع اليدين فاذا الداعي يرفع يديه في كل دعاء الا الدعاء الذي علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيه وهذه خلاصة ما ذكره العالمان الفقيهان الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والدعاء بعد الدفن يعتبر من القسم الثالث سئل الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله هل يكون الدعاء عند قبر الميت برفع اليدين فاجاب ان رفع يديه فلا بأس. مجموع فتاوى الشيخ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فمن رفع يديه عند الاستغفار له يعني للميت فلا حرج وكذلك من لم يرفع وقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته انتهى من لقاء الباب المفتوح هل الدعاء للميت عند القبر يكون جماعيا او فرديا الدعاء عند القبر للميت الاصل ان يكون فرديا لكن ان حصل جماعيا عرضا من غير اتفاق مسبق ومن غير تقصد بمعنى قام واحد يدعو قام انضم اليه واحد اثنين ثلاثة فرفع الداعي صوته والبقية يؤمنون فلا مانع اما اذا كانوا يواظبون عليه كلما شيعوا جنازة كلما دفنوا ميتا بصوت واحد يدعون فهذا من البدع المحدثات قال الشيخ عبدالعزيز رحمه الله لا حرج في ان يدعوا واحد ويؤمن السامعون او يدعو كل واحد بنفسه للميت وسئل الشيخ رحمه الله عن الدعاء الجماعي عند القبر فاجاب ليس فيه مانع اذا دعا واحد وامن السامعون فلا بأس اذا لم يكن ذلك مقصودا وانما سمع بعضهم يدعو فامن الباقون ولا يسمى مثل هذا جماعيا لكونه لم يقصد فتاوى الشيخ فالاصل ان يدعو كل واحد بمفرده وان حصل جماعيا اتفاقا من غير قصد احيانا وليس دائما من غير مواظبة فلا بأس قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا للاصل انه هو دعاء فردي ليس لما سئل عن الدعاء الجماعي عند القبر ليس هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وانما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدهم الى ان يستغفروا للميت ويسأل له التثبيت كل بنفسه وليس جماعة انتهى نختم الدرس بمسألة وعظ الناس في المقبرة بعد الدفن بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله ثم اورد حديث علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من احد ما من نفس منفوسة الا كتب مكانها من الجنة والنار والا قد كتب شقية او سعيدة فقال الرجل يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من اهل السعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة واما من كان منا من اهل الشقاوة فسيصير الى عمل اهل الشقاوة فقال عليه الصلاة والسلام اما اهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعادة واما اهل الشقاوة فيسرون لعمل اهل الشقاوة ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فاذا هذا صار آآ تيسيره لليسرى بعمل منه ولا بغير عمل بعمل اعطى واتقى تصدق بالحسنى ما له والحديث رواه البخاري ومسلم ايضا وكذلك جاء في مسند احمد بسند صحيح من حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الارض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثة ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنة وحنوط من حانوت الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر الحديث الطويل استدل بعض العلماء ومنهم الامام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على مشروعية وعظ الناس عند القبر لان رؤية الميت تذكر وترقق القلب وتذهب الغلظة وتجعل انسان متهيأ للسماع والتأثر اكثر من كثير من الاحوال الاخرى قال الحافظ وفيه وفي الحديث جواز القعود عند القبور ما هو على على حرام قعود على القبر حرام القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والموعظة فتح الباري وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن موعظة عند القبر فقال لا بأس بذلك عند القبر قبل الدفن وليست بدعة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما وقال الشيخ ايضا الوعظ عند القبر امر مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من التذكير بالموت والجنة والنار وغير ذلك من امور الاخرة والحث على الاستعداد للقاء الله تعالى فتاوى الشيخ وقد ذكر العلامة المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله في كتاب احكام الجنائز قال ويجوز الجلوس عند عنده اثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده لحديث البراء بن عازب ولكن تكون هذه الموعظة على حسب الحال والحاجة فليست سنة راتبة عند كل دفن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفعلها بشكل مستمر دائم فالمعهود والمعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر الصمت ويشتغل بالتفكر والنظر في الحال وهذا هدي السلف من بعده عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عنهم انهم كانوا يعظون عند اجتماع الناس في تشييع الجنازة ويرى اهانة التراب عليها هذا ابلغ فاذا لا تتخذ ديدنا ولا عادة في كل دفن واختار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله جواز ذلك اذا خلت من اسلوب الخطابة لان الشيخ قال يعني اه قال يعني اذا كان مثل حديث المجالس يعني معنى كلامي انه بدون تكلف ما تكون بصيغة الخطابة فيها مثلا استفتاح بالحمد والثناء والدعاء والغضب في الموعظة كأنه منذر جيش ولا كذلك على سبيل التأبين للميت واستعراض محاسن الميت ومناقب الميت فقال الشيخ رحمه الله الموعظة عند القبر التي هي قيام الانسان ليخطب هذا لا شك انها ليست من السنة ولا تنبغي واما الموعظة مثل ان يكون الانسان جالسا ويدعو حول اصحابه ثم يتكلم بما يناسب فهذا طيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء الباب المفتوح ما يكون خطيبا ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خطباء في في المقابر كما كانوا على المنابر واما الموعظة العرضية بالحديث العرضي بمن حوله هذا طيب وليس المقصود يعني لازم الكلام العامي النبي عليه الصلاة والسلام وعظ جلس عند القبر وجلس وحوله اناس ووعظهم بكلام فصيح لكن ما كان على هيئة خطبة كما تكون الخطب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمدنا برحمته وان يغفر لنا وان يتوب علينا وان يدخلنا برحمته في عباده الصالحين وان يدخلنا الجنة مع الابرار ويقينا عذاب النار انه هو الرحيم الغفار صلى الله على نبينا محمد