ليس سحب الروح من الجسد فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك انت كذلك انت كذلك انت كذلك فلما مات لم تبكي عليه ما هو سبب النهي عن الندب يعذب بما نيح عليه فلعلنا ان شاء الله نأتي على هذه المسألة بالدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن بعض الاحكام المتعلقة بالتعزية وان التعزية من امور العادات وبالتالي فالاصل في كيفيتها وهيئتها وزمانها ومكانها الاباحة حتى يرد دليل ناقل عن الاصل يعني يمنع من شيء وذكرنا انه لا حرج في اصطفاف اهل الميت في المقبرة ليعزيهم الناس وكذلك السفر لاجل التعزية لا حرج فيه وتحدثنا عن مسألة الاجتماع للتعزية كلام اهل العلم في ذلك وان التعزية التي فيها اجتماع وعمل الطعام للمعزين من النياحة لا تجوز. واما اجتماع بغير منكرات وبدع فلا بأس بذلك. الاجتماع الى اهل الميت لحديث عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الى اهلها وخاصتها امرت ببرمة من تلبينة الحديث وذكرنا كراهة اهل العلم ان يتميز اهل الميت بلباس معين وكذلك ذكر بعضهم التحريم في هذا نأتي الان الى بعض المسائل المتعلقة بالتعزية مثل تعزية غير المسلم مسألة تعزية الكفار وغير المسلمين بموتاهم محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من كره ذلك ومنهم من حرمه ومنهم من قيد جوازه بالمصلحة كما في الذخيرة للقرافي رحمه الله وحاشية ابن عابدين والمجموع وروضة الطالبين والذي عليه اكثر اهل العلم الجواز وانه لا بأس بتعزية اقارب غير المسلم في ميتهم لان تعزية هؤلاء داخلة في عموم البر المأذون به شرعا في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فاذا تعزية الكافر بميته من انواع البر اذا كان هؤلاء الكفار من غير المحاربين لنا ولا الذين اخرجونا من ديارنا ولا ظاهروا على اخراجنا وقاسى من اجاز ذلك على عيادة المريض الكافر وانه قد ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المرضى من غير المسلمين كما في حديث انس رضي الله عنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال له يعني الاب ادركته الشفقة على الولد واليهود يعرفون الحق قال له اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فاسلم رواه البخاري طيب ما هو وجه الشبه مواساة المصاب والتخفيف عنه ان عيادة المريض الكافر تشبه عيادة او تشبه تعزية الكافر من جهة المواساة والتخفيف نعم ان عيادة المريض الكافر فيها باب دعوة وان عيادته في حال ضعفه يرجى فيها التأثير عليه ودعوته للاسلام وكذلك يقال اذا ذهب ليعزي قد يكون هذا باب دعوة لاهل الميت الكافر وفي الغالب يكونون من الكفار ان تكون هذه المواساة وهذا التخفيف نوع احسان يجذبهم الى الاسلام قلنا ان بعض العلماء منع ورأى ان هذا لا ينبغي مع الكافر وابن قدامة رحمه الله قال وتوقف احمد رحمه الله عن تعزية اهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم وفيها روايتان احداهما يعني عن احمد لا نعودهم فكذلك لا نعزيهم والثانية نعودهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى غلاما من اليهود كان مرض يعوده انتهى من المغني لكن ما هو المتفق عليه عدم الدعاء له بالمغفرة كيف نقول غفر الله لميتك وقد قال الله ان الله لا يغفر ان يشرك به والظاهر امامنا انه هذا مات على الشرك ولذلك يأتي السؤال ماذا نقول في تعزية الكافر يعني لو قلنا الان بالجواز قد يكون فيها باب دعوة تأثير عليهم ماذا نقول في تعزية الكافر او التعزية بموت الكافر الجواب كل ما يناسب الحال ولا يتعارض مع الشرع من مثل حثهم على الصبر ومواساتهم وتذكيرهم بان هذه سنة الله في خلقه فلو قال جبر الله مصابكم فلا حرج عوضكم الله خيرا فلا حرج اخلف عليكم بخير فلا حرج وروى الاثرم عن هرم قال سمعت الاجلح عز نصرانيا فقال عليك بتقوى الله والصبر فاذا امرهم بالصبر مثلا اصبر لا حرج وعن ابراهيم قال اذا اردت ان تعزي رجلا من اهل الكتاب وذكر الدعاء له امور من الدنيا يعني مثل رزقك الله او عوضك اه مثلا وقال الحسن اذا عزيت الذمي لاحظ الان اهل الذمة هؤلاء يعيشون بين المسلمين ولهم حقوق معينة فليسوا يعني ايضا كاي كفار هؤلاء كفار لهم حكم خاص يعيشون بين المسلمين ولا يخلو ان يكون هذا جار او شريك في عمل في علاقة يعني وهذا مما يدفع الى شيء من تاركة في وس من باب حسن المعاملة لانهم يعيشون بين المسلمين طبيعي ان يكون هناك من معاملة معهم طيب فماذا يقال قال الحسن اذا عزيت الذمي فقل لا يصيبك الا خير لا يصيبك الا خير لا يصيبك الا قال عبدالرزاق سمعت ابن جريج والثوري يقولان يعزي المسلم الذمي يقول لله السلطان والعظمة عش يا ابن ادم ما عشت ولابد من الموت مصنف اذا معنى الكلام ان تقول له هذه حال الدنيا كلنا اموات ابناء اموات انك ميت وانهم ميتون هذا طريق لابد من سلوكه للجميع كلنا سالك هذا الطريق هذي ما فيها محظور غفر الله لميتك لكن فيها مواساة وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه لا بأس ان يعزيهم في ميتهم اذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك مصنعة شرعية مثل قضية دعوته للاسلام بانتهاز الفرصة للدخول عليه لعله يتأثر قال لا بأس ان يعزيهم في ميتهم اذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك بان يقول جبر الله مصيبتك او احسن الله لك الخلف بخير وما اشبهه من الكلام الطيب ولا يقول غفر الله له ولا يقول رحمه الله اذا كان كافرا اي لا يدعو للميت وانما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك انتهى من فتاوى الشيخ رحمه الله فاذا الدعاء لغير المسلم بالرحمة والمغفرة هو الذي لا يجوز اذا مات في الظاهر لنا على الكفر لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى وقد جاء في سبب نزول هذه الاية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه ابي طالب لما توفي على الشرك والله لاستغفرن لك ما لم انهى عنك فانزل الله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى الاية ولان الله تعالى لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لامه فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي واستأذنته ان ازور قبرها فاذن لي رواه مسلم وقد نقل العلماء الاجماع على ان الدعاء لغير المسلم بالمغفرة بعد موته غير جائز قال الامام النووي رحمه الله واما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والاجماع انتهى والدعاء بالرحمة كالدعاء بالمغفرة لان الرحمة اخص من المغفرة تخفيف العذاب او العفو عن السيئات وكلاهما لا يجوز لغير المسلم فيكون الدعاء في هذه الحالة من باب التعدي في الدعاء وقد قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما وقال تعالى والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمته واولئك لهم عذاب طيب ما حكم العكس ان نقبل تعزيتهم في امواتنا ايهما اسهل ان نعزيهم في امواتهم او نقبل تعزيتهم في امواتهم اقبل تعزيتهم اسهل لانه هو الان الذي سيأتي ويبادر وهو الذي سيتكلم نسمع ماذا لكن تلك نحن نذهب ونبادر ونحن سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل تقبل تعزية اهل الكتاب او غيرهم من الكفار للمسلمين في حالة موت المسلم فاجاب الشيخ رحمه الله نعم تقبل منهم التعزية يعني اذا عزونا فلا حرج ان نقبل منهم التعزية طيب ماذا نرد قال وندعو لهم بالهداية انتهى ثم قال المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال انها رحمة مع انه لعن النائحة والمستمعة لعن النائحة والمستمعة وشرح هذا ان البكاء على الميت جائز ومباح اذا خلا من المنكرات ومنها هذه الثلاثة الندب والنياحة والجزع الندب السياحة والجزع والندب ما هو اعداد محاسن الميت وما يلقون بفقده بلفظ النداء الا انه يكون بالواو بدل الياء بلفظ النداء الا انه يكون بالواو بدل الياء وربما زيدت فيه الالف والهاء فمثلا لو مات زوجها الندب هذا يا زوجي لكنه بالواو وتظاف الالف والهاء وزوجاه ورجلاه وسنداه وجبلاه وانقطاع ظهراه وما اشبه ذلك المغني وقال النووي رحمه الله والندب حرام وهو ان يعد شمائل الميت فيقال وكهفاه واجبلاه ونحو ذلك روضة الطالبين والمراد تعدادها على وجه السخط والجزع فيندبونه بنداء اسمه مثلا وسعداه وعمراه او بقرابته وابتاه وولداه او بصفة فيه ومطعماه وكاسياه فكل هذا ندب بانه تسخط وعدم رضا بالقضاء والقدر ليه بماذا يقول؟ لماذا يندب لو كان راضيا بما حصل بالقضاء والقدر ما ندبه بهذه الطريقة وقد جاء عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبناه وسيداه او نحو ذلك الا وكل به الا وكل به ملكان يلهزانه الا وكل به ملكان يلهزان يعني في قبره ماذا يقولان له اهكذا انت اهكذا انت هكذا انت والحديث رواه الترمذي وحسنه الالباني واللهج الدفع في الصدر بي جميع الكف بجميع الكف ويشهد له ما في صحيح البخاري عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال اغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت اخته عمرة تبكي واجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين افاق لانه كانت غشية ما بلغت رح الحلقوم هو في غاشية من الغواشي ولكن ان فيه نوع من التسخط على قضاء الله وكذلك يشتمل على المبالغة واحيانا على الكذب بالوصف كما هي عادة اهل الجاهلية لكن هل يوجد ندب لا حرام فيه نعم اذا خلا من التسخط والمبالغة والكذب كما جاء عن انس رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وا كرب اباه فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم هذه كلمة واكرب اباه ما هو من الندب المحرم هذا توجع لما يلقاه هي تقول واكرب اباه وشدة هذا الكرب الذي يلقاه ابي فهو توجع وليس من الندب المحرم فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه من جنة الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة يا انس طابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام رواه البخاري اذا هذا الكلام منها كان مرافقا كان مرفقا الاستسلام للقضاء والقدر الا تراها قالت اجاب ربا دعاه وانها ذكرت حقا بلا مبالغة فقالت من جنة الفردوس مأواه وهذا معلوم للنبي سلام بخلاف غيره لا يقطع له بجنة او نار ويرجى لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع او وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ان سكوت انس رضي الله عنه عن جوابها كان في السؤال لما قال طابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب انس رضي الله عنه رعاية لحالها وان انفسنا معناه لم تطب بذلك الا ان للامر بالدفن هو الذي جعلنا نفعل فعلنا ولابد من وهو الذي امرنا بذلك فهذا امتثالنا لامره في دفنوا الاموات وقال الحافظ رحمه الله ايضا ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام وكرب اباه وانه ليس من النياحة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك ما قال لا تقولي منها قال لا كرب على ابيك بعد اليوم فهو يهون عليها ايضا لكن لكن قالت ما قالت طارا للتوجع لان ابوها يموت الان ويسمعها فهو ليس ندبا لميت وانما التصرف الطبيعي للولد امام ابيه المحتضر يرحمك الله انه هو يشعره بتوجعه لما يصيبه بان مما يخفف على المريض وعلى اه المحتضر عندما يقال له كلام من هذا من مثل هذا طبعا بعض الناس قد يبالي يقول يا ليت في ولا فيك ونحو ذلك ولا يحتاج الامر الى هذا لانك ولان الدعاء له بالعافية او الدعاء له بالتهوين عليه البديل الشرعي اما قولها وابتاه الى اخر كلامها فيؤخذ منه كما قال الحافظ ان تلك الالفاظ اذا كان الميت متصفا بها لا يمنع ذكره بها بعد موته بخلاف ما اذا كانت فيه ظاهرا وهو في الباطن بخلاف ذلك او لا يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع انتهى من الفتح. وقال العيني رحمه الله ولا يقال انه نوع من النياحة لان هذه ندبة مباحة ليس فيها ما يشبه نوح الجاهلية من الكذب ونحوه عمدة القارئ وقال احمد رحمه الله اذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة بمثل الدعاء لا يكون مثل النوح يعني لا بأس به المغني قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على انه لا بأس بالندب اليسير اذا لم يكن مؤذنا بالتسخط على الله عز وجل لان فاطمة ندبت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قضاء على قدر الله عز وجل جرح رياض الصالحين وقال الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في فتاويه استدل به بعض اهل العلم على ان القليل من الندب اذا كان على سبيل الحقيقة جاز انتهى طيب قلنا اولا البكاء على الميت يجوز اذا خلا من الاشياء الثلاثة الندب والنياحة ها الجزع الندب عرفناه وعرفنا ان منه قدرا جائزا واما النياح فهي البكاء بصوت عال كالعويل والصراخ قال الامام النووي رحمه الله اجمعت الامة على تحريم النياح على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة الاذكار النووية وهذا واضح ومعروف النياحة واما الثالث وهو الجزع فانه تسخط المصيبة فانه تسخط المصيبة وعدم تلقيها بالصبر اما بقلبه او بلسانه او بجوارحه يعني الجزع بالقلب او باللسان او فجزع القلب ان يكون فيه شيء من السخط على ربه والعياذ بالله وما اشبه ذلك و لان هذا يقول ان الله ظلمني بهذه بهذا القدر الذي كتبه واما باللسان طبعا قضية انه بما فعلت بعضهم قل بلسان الاعتراض على القضاء ثاني ايش سويت فيني ايش سويت طرحوا بها بعضهم والعياذ وذكر ابن الجوزي رحمه الله كلام طيرا عن بعضهم بعض من عاصره وعايشهم قال له يعني رأى واحد ويحب حفيد والعياذ بالله قال لا اخشى عليه الا منه قاف عليهم وليس المقصود الخوف الشرعي يقصد وان وانه اراد ان يعزي احدا من وفاة ابن او حفيد قال بعض الناس يقولون الكفر بعينه والاعتراض عن القضاء انا لله ملك لله ما اخذ له ما اعطى ام الملك واما باللسان فكان يدعو بالويل والثبور. فيقول يا ويلاه يا ثبوراه او يسب الدهر ونحو ذلك وهذا فيه ايذاء لله لكن ليس باضرار في فرق بين والاضرار فلا يمكن احد ان يضر الله شيئا لكن الايذاء ممكن يجي واحد قد يأتي طفل ويسب شخصا قويا كبيرا له مكانة وما يضر بشيء ولكن هذا اذى ولذلك قال الله تعالى لن يضروكم الا اذى طيب الجزع بالجوارح مثل ان يلطم خده او يصفع رأسه او ينتف شعره او يشق ثوبه وما اشبه ذلك قال الجويري رحمه الله والقول الضابط في ذلك ان كل قول يتضمن اظهار جزع يناقض الانقياد والاستسلام لقضاء الله فهو محرم وشق الجيب وضرب الرأس والخد. فبعض الناس يضرب قده بعض الناس يضرب رأسه ما يفعل الرافضة في عاشوراء ضرب الرؤوس وبعضه يضرب صدره كلها كلها جزع قال وشق الجيب وضرب الرأس والخد افعال مشعرة بالخروج عن الانقياد لحكم الله طيب اه اليس هناك بكاء جائز الجواب نعم قلنا ان البكاء جائز على الميت اذا خلا من هذه الامور الثلاثة الندب والنياحة والجزع. فالحاصل ان البكاء قسمان الاول بكاء يصاحبه صراخ وعويل او اقوال وافعال تدل على الجزع والسخط كلطم الخدود وشق الجيوب والثياب والتسخط على قدر الله فهذا حرام لما رواه عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية رواه البخاري ومسلم ومعنى لطم الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب فيما يفعله هؤلاء والا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك لو ضرب رأسه كله لو ضرب جبينه لو ضرب داخل في ذلك وشق الجيوب جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس هذا مدخل الرأس من ثوب هذا الجيب في اللغة جيد والمراد بشق يعني لو واحد طيب قال هو اصلا هو اصلا مفتوح الجواب اكمال شقه واعهم طبعا الان والمراد بشقه اكمال فتحه الى اخره وهو من علامات التسخط وقوله عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوى الجاهلية هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل والثبور وما اشبهه والدعاء بدعوى الجاهلية مثل ان يقول يا ركناه يا عضداه يا ناصراه كما ذكر شيخ الاسلام في جامع المسائل قال النووي رحمه الله اما الندب والنياح ولطم الخد وشق الجيب وخمس الوجه خمس لان بعض الناس ظواهر وخمس الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور فكلها محرمة باتفاق الاصحاب وصرح الجمهور بالتحريم وقد نقل جماعة الاجماع في ذلك المجموع للنووي وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هم بهما كفر هم بهما كفر الطعن في الانساب والنياحة على الميت ايهما من اعمال الكفار واهل الجاهلية وعن ابي ما لك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن عن مع توالي الاعصار وكر الدهور والزمان باقية في الامة ما هي قال الفخر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وهذه الاخيرة موضع الشاهد وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم ياما وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم وقال ابو بردة ابن ابي موسى رضي الله عنه وجع ابو موسى وجعا. فغشي عليه ورأسه في حجر في حجر امرأة من اهله فصاحت امرأة من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا بان الغشي طبعا ليس كالاغماء. الاغماء ما يشعر غشي في دوخة قد لا يستطيع ان يتكلم ولا يرد لكن في شيء من الشعور فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما افاقا ابو موسى رضي الله عنه قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة رواه مسلم من هي الصادقة و تلفظ بالصاد والسين سلق سلق صادقة سالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ومن هي الحالقة؟ التي تحلق شعرها عند المصيبة ومن هي الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والاضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه. يعني تصور امرأة تحلق شعرها والدعاء عليها بالويل والثبور. هذا ايضا اضرار بالنفس والتظلم من الله سبحانه انت تشكوه الى من يعني يعني انت انت تشكو الظلمة اليه فاذا صارت قضية نياحة وقضية اه اعتراض هذا يعني انت الان تشكوه الى من يعني فيقول القيم رحمه الله انه هذي يعني كيف لا تكون حراما وهي مشتملة على اعتراض على القضاء وايذاء النفس وذكر من الامثلة على ايذاء النفس الدعاء عليها بالويل والثبور وعلى قضية الاعتراض على القضاء التظلم من الله سبحانه او الى قال له من الله قال واتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وايضا فيه من المنكرات ذكر الميت بما ليس فيه وهذا ايضا يعني شهادة زور قال قال ولا ريب ان التحريم الشديد يثبت ببعض هذا انتهى كلامه رحمه الله يعني فكيف وقد اشتملت على كل هذه المفاسد واما الحديث الذي ذكره المصنف بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة رواه احمد وابو داوود لكن اسناده ضعيف كما قال ابن الملقن رحمه الله وقبله النووي وبعده المباركفوري والالباني اذا هذا اسناده ضعيف لكن ذم المستمع من اي ناحية انها تسمع ولا تنكر وتكثر سواد النائحات وتشارك في مجلس الحرام طيب هذا النوع الاول من البكاء قلنا يحرم اذا اقترن بهذه المحرمات تاني البكاء المجرد الخالي من كل هذه المحرمات فلا محذور فيه حتى لو كان بصوت لكن صوت ليس معناها صياح تعيق بكاء بصوت الصوت البكاء المعتاد. لانه اذا صار فيه صياح خلاص قلة في النياحة درجات قال ابن قدامة رحمه الله واما البكاء بمجرده فلا يكره بحال المغني فاذا كان البكاء مجردا عن فعل اليد كشق الجيب واللطم وعن فعل اللسان المحرم كالصراخ ودعوى الويل ونحو ذلك فيكون مباحا وقد اتفق الفقهاء على ان البكاء ان كان قاصرا على خروج الدمع فقط بلا صوت كان جائزا ومثله غلبة البكاء بصوت اذا لم يقدر على رده ومثله حزن القلب واما اذا كان البكاء بصوت وغير مصحوب بنياحة وندب وشق جيب ونحو ذلك فهذا جائز لكن عند عند ذاهب يعني المذاهب الاربعة اه في عند الحنفية والمالكية والحنابلة لكن اشترط المالكية عدم الاجتماع للبكاء قالوا هذا يكون بكاء يعني خشية ان تتطور الامور طالب عند النساء غالب المنكرات تحدث من بادرة فيتم التفاعل السريع معها بعدة منكرات طيب ما هو الدليل على جواز البكاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى لوفاة ابنته زينب رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري عن اسامة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته يدعوه الى ابنها في الموت مرة اخرى ويدل على جواز البكاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى لوفاة ابن بنته بكى لوفاة ابن بنته زينب رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري عن اسامة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته يدعوه الى ابنها في الموت سياق الموت الحديث فيه بعد ذلك فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل الانصار فدفع الصبي اليه ونفسه تقعقع طرب من نزول الموت كأنها في شن شلون صوت القربة ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء قال النووي معناه ان سعدا ظن ان جميع انواع البكاء حرام ان دمع العين حرام وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان مجرد البكاء ومن ان مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة وانما المحرم النواح النوح والندب والبكاء المقرون بهما او باحدهما انتهى كلام النووي رحمه الله وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما ومعهم ايضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غاشية من اهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فاذا هذا غشي عليه وليس مات وليس انه مات فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحمه الى لسانه لان هذا هو الذي يقول الان قيرا او هجرا توحيدا او كفرا والحديث رواه البخاري ومسلم وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن بكاء الام والاخوة على الميت هل فيه بأس على الميت فقال رحمه الله اما دمع العين وحزن القلب فلا اثم فيه لكن الندب والنياحة منهي عنه. انتهى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في ان ازور قبرها فاذن لي رواه مسلم ومن العلماء من قال البكاء قبل موته مباح واما بعد خروج الروح فمكروه او خلاف الاولى بانه اسف على ما فات هذا ذكره ذكره بعضهم اه واستدلوا بحديث جابر بن عتيق ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد غلبنا عليك يا قد غلبنا عليك ابا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فلا تبكين باكيا الان وقبل ان يموت دعهن يبكين فاذا وجب فلا تبكين باكيا الحديث رواه ابو داوود والنسائي وصححه النووي بن حجر الصواب ان البكاء مباح قبل خروج الروح وبعده كما سبق والمقصود بالنهي النهي عن البكاء المحرم لان الشريعة لا لا تتناقض فاذا جاء فيها ما يبيح البكاء على الميت بعد موته وينهى عن على الميت بعد موته ما يمكن يكون تضارب فماذا نحمل ماذا نفعل جاء عندك نصان واحد ينهى عن البكاء على الميت بعد موته واحد فيه البكاء على الميت بعد موته ماذا تقول نحمل كل واحد على ونقول ما ورد فيه النهي على الحال المحرم ما كان معه ندم فعل محرم والمباح الحلال الذي ورد فيه جواز على ما خلى من ذلك ماذا تجتمع النصوص وعن انس مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيتها فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي من من الذي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم او قال عيناه تذرفان والحديث رواه الترمذي وقت قال حسن وعند ابي داوود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل ان يأتيهم خبرهم فقال اخذ الراية زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحة فاصيب وعيناه تذرفان حتى اخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم رواه البخاري وما نلاحظ انه سمى انسحاب خالد بالجيش مع الابقاء على المسلمين فتحا فعلا من مثل هذه الحال والمقتلة جاز طيب اما حديث فاذا وجب فلا تبكين باكية فمحمول على رفع الصوت والندب وشبههما كما قال ابن قدامة في المغني بدليل حديث جابر بن عبدالله قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبدالرحمن بن عوف فانطلق به الى ابنه ابراهيم فوجده يجود بنفسه فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبدالرحمن اتبكي اولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا ولكني ولكن ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت كمصيبة امشي وجوه وشق جيوب ورنة شيطان رواه الترمذي وحسنه وقال الباني حسن لغيره ضعفه بعض العلماء قال ابن قدامة وهذا يدل على انه لم ينهى عن مطلق البكاء وانما نهى عنه موصوفا بهذه الصفات يعني المحرمة المغني وقال ابن عبدالبر وقوله عليه السلام فاذا وجب فلا تبكين باكيا يعني بالوجوب الموت فان المعنى والله اعلم ان الصياح والنياح لا يجوز منه شيء بعد الموت اما دمع العين وحزن القلب فالسنة ثابتة باباحته وعليه جماعة العلماء الاستذكار طيب ورد في بعض الاحاديث ان الميت