﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي في شرح كتاب منهاج السالكين للشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:18.850 --> 00:00:43.550
الكلام عن مسألة البكاء على الميت وانه جائز ومباح اذا خلا من المنكرات الثلاث النياحة والندب والجزع والندب وهو تعداد شمائل الميت كان يقال وا كهفاه وجبلاه وسنداه ونحو ذلك

3
00:00:45.200 --> 00:01:06.700
ما هو سبب النهي عن هذه الامور التسخط على قضاء الله وقدره اضافة الى اشتماله على الكذب والمبالغة والغلو في الميت كما كانت عادة اهل الجاهلية فاذا خلا الندب من التسخط والمبالغة والكذب

4
00:01:07.550 --> 00:01:34.000
فهو جائز كما جاء عن فاطمة رضي الله عنها وابتاه اجاب ربا دعاه  وابتاه الى جبريل ننعاه ونحو ذلك وقلنا ان النياح هي البكاء بصوت عال. فاذا في فرق بين النياحة والبكاء. النياحة فيها صياح

5
00:01:35.150 --> 00:02:02.100
فيها زعيق وصراخ فيها عويل والجزع تسخط المصيبة وعدم تلقيها بالصبر فكل قول او فعل يتضمن اظهار جزع يناقض الانقياد والاستسلام لامر الله فهو محرم وذكرنا ان البكاء على قسمين

6
00:02:02.650 --> 00:02:26.000
بكاء يصاحبه صراخ وعويل او اقوال وافعال تدل على الجزع والتسخط كلطم الخدود وشق الثياب وضرب الرأس بالكف ونحو ذلك فهذا حرام البكاء الثاني المجرد الخالي عن هذه المحرمات فلا بأس به ولو كان له صوت

7
00:02:26.150 --> 00:02:47.800
لكن ليس بصياح بكاء البكاء له صوت ومن العلماء من كره البكاء بعد الموت لحديث فاذا وجب فلا تبكين باكيا والصواب ان البكاء قبل خروج الروح او بعد خروج الروح

8
00:02:48.350 --> 00:03:07.800
مباح ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى لوفاة ابنته وبكى لما عاد سعد بن عبادة وبكى على عثمان بن مظعون وبكى لما نعى جعفرا وزيدا  ابن رواحة

9
00:03:08.500 --> 00:03:31.350
وحديث فاذا وجب فلا تبكين باكية محمولة على رفع الصوت والندب ونحو ذلك فان قال قائل لكن اليست قد وردت احاديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه افلا يدل هذا على تحريم البكاء

10
00:03:32.600 --> 00:03:52.000
والجواب ان هذه الاحاديث لابد لها من توجيه وفهم فما هي روى البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه

11
00:03:52.050 --> 00:04:19.150
يعذب بما نيح عليه زاد مسلم يوم القيامة يعني يعذب يوم القيامة بما نيح عليه وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:04:19.550 --> 00:04:40.200
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه قال النووي وفي رواية بإثبات في قبره وفي رواية بحذفه يعني في رواية الميت يعذب بما نيح عليه والميت يعذب في قبره بمنح عليه

13
00:04:41.950 --> 00:05:08.200
وروى البخاري ومسلم عن ابن ابي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم واني لجالس بينهما فاذا صوت من الدار

14
00:05:09.450 --> 00:05:32.450
يعني صوت مرتفع فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان الا تنهى عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه

15
00:05:35.000 --> 00:06:01.150
فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر بن الخطاب يقول بعد ذلك ثم حدث قال لما اصيب عمر جعل صهيب يبكي يقول واخاه وصاحباه فقال عمر رضي الله عنه

16
00:06:01.600 --> 00:06:24.500
يا صهيب اتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة

17
00:06:25.400 --> 00:06:41.600
فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب او ان الله ليعذب المؤمن ببكاء اهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

18
00:06:41.950 --> 00:06:58.950
ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزرا اخرى قال ابن ابي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا

19
00:06:59.400 --> 00:07:24.150
وقال ابن ابي مليكة حدثني قاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما قالت انكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ فعائشة

20
00:07:24.250 --> 00:07:41.150
ما كذبتهما لكن قالت في خطأ ما في كذب في خطأ في السمع قال الحافظ قوله ما قال ابن عمر شيئا يعني مع مارد على عائشة قال الزين ابن المنير

21
00:07:42.350 --> 00:08:00.250
سكوته لا يدل على الاذعان فلعله كره المجادلة في ذلك المقام يعني هذا مقام موت تأثر بالمصيبة ما هو وقت  مجادلات علمية او ردود علمية فكونوا سكت لا يعني انه

22
00:08:00.450 --> 00:08:17.850
اقر اذعن لما قالت وروى مسلم عن عبدالله بن عمر ان حفصة بكت على عمر رضي الله عنهم فقال مهلا يا بنية الم تعلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

23
00:08:18.400 --> 00:08:44.550
ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فهذه الاحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وابنه والمغيرة وعمران وسمرة رضي الله عنه وفيها تعذيب الميت ببكاء اهله عليه هذا

24
00:08:45.500 --> 00:09:11.850
موقف. الموقف الثاني موقف عائشة رضي الله عنها انها نفت ان النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا وهذا اجتهاد منها ظنت ان عمر رضي الله عنه وابنه اخطأ ووهما لماذا

25
00:09:12.200 --> 00:09:32.650
لان عائشة رضي الله عنها رأت بفقهها ان هناك تعارضا بين حديث الميت يعذب ببكاء اهله عليه وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزرا اخرى يعني ايش ذنب الميت يعذب ببكاء او بتصرف غيره

26
00:09:37.600 --> 00:10:00.600
لماذا يعذب بتصرف غيره وبعمل غيره ولماذا يتحمل مسؤولية ما يفعله ما يفعله غيره فاذا قالت عائشة في خطأ في وهم في السماع لكن عمر ابن عمر وسمرة وعثمان كل هؤلاء وهموا

27
00:10:01.750 --> 00:10:36.000
هل هذا يعني اه يمكن او هل هذا قريب راجح لا يعني هؤلاء اثبات كبار ممكن يعني واحد يهم لكن كل هؤلاء وهموا في السماع فاذا قال القرطبي رحمه الله انكار عائشة رضي الله عنها ذلك وحكمها على الراوي بالتغطية او النسيان

28
00:10:36.300 --> 00:10:54.600
او على انه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد بان الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث بهذا

29
00:10:54.900 --> 00:11:15.550
لا وجه للنفي مع امكان حمله على محمل صحيح انتهى وقال ابن القيم رحمه الله وانكار عائشة لذلك بعد رواية الثقاه لا يعول عليه فانهم قد يحضرون ما لا تحضره

30
00:11:16.550 --> 00:11:36.300
ويشهدون ما تغيب عنه واحتمال السهو والغلط بعيد يعني عن هذه المجموعة يعني عمر وحده يكفي ابن عمر وحده يكفي كيف اذا اضيف اليهما هؤلاء قال واحتمال السهو والغلط بعيد خصوصا

31
00:11:36.550 --> 00:12:07.900
بحق خمسة من اكابر الصحابة هذا في كتاب عدة الصابرين لابن القيم طيب اذا لماذا نفت عائشة هذا؟ اجتهادا منها ولانها رأت تعارضا بين هذا المنقول وبين الاية وحلفت على غالب ظنها انه في خطأ في وهم

32
00:12:08.550 --> 00:12:33.250
والحلف على غالب الظن جائز طيب اذا الان توصلنا الى ان الحديث ثابت انه الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه وفي رواية ببكاء اهل عري والاية تقول ولا تزر وازرة وزرا

33
00:12:33.450 --> 00:13:03.800
اقرأ ولا يمكن ان يتعارض النصان بان المصدر واحد فلا يمكن تتعارض اية مع حديث صحيح لانهما من الله تعالى والله عز وجل كلمته صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا

34
00:13:05.200 --> 00:13:32.600
الله سبحانه وتعالى لا يخطئ فما هو الحل ما هو الحل المبدأ كمبدأ بغض النظر عن التفصيلات الجمع لابد ان نجمع بين النصين ما يمكن ان يتعارض نصان من من الوحي

35
00:13:33.600 --> 00:13:59.500
نعم لو كان احدهما غير صحيح غير ثابت اه قلنا خلاص الحل انه نطرح هذا الضعيف الذي لم يثبت ونأخذ بالاخر لكن كلاهما صحيح ولا يتعارض نصان من الوحي فلابد اذا الجمع بينهما لا بد من الجمع بينهما لا بد

36
00:13:59.600 --> 00:14:18.100
ومن الجمع ان نحمل مثلا احد النصين على حالة معينة مثلا او يقال نحمل هذا على حال وهذا على حال. او او من اوجه الجمع وقد تكلم العلماء في اوجه الجمع وكيف الجمع بين النصوص

37
00:14:18.650 --> 00:14:37.050
وموضع هذا في كتب الاصول في الغالب قال النووي رحمه الله واجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على ان المراد بالبكاء هنا يعني في هذا النص الثابت البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين

38
00:14:37.600 --> 00:14:54.400
انتهى كلامه رحمه الله اذا النووي ذهب آآ في طريقة الجمع الى ان النصوص التي فيها ان الميت يعذب بالبكاء المقصود به بكاء النياحة وليس البكاء العادي وان البكاء العادي

39
00:14:54.500 --> 00:15:18.000
لا يعذب عليه لا الحي ولا الميت نعم البكاء العادي لا يعذب عليه لا الحي ولا الميت طيب والبكاء بالنياحة يعذب عليه النائح فسنرى الان لماذا يعذب الميت عليه لانه لا اشكال في ان الذي ناح يعذب

40
00:15:18.600 --> 00:15:39.200
طيب الميت فهنا سنأتي الى مسألة ما وجه الجمع بين هذه الاحاديث وبين ما استدلت به عائشة رضي الله عنها من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزرا اخرى فظاهر الاية الكريمة

41
00:15:39.300 --> 00:15:59.700
ان الله لا يعذب احدا بوزر غيره الذي فعل هو الذي يعذب والحديث فيه ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فما هو وجه الجمع او طريقة الجمع في هذه الحالة

42
00:16:01.950 --> 00:16:28.100
للعلماء في ذلك ثمانية اتجاهات او محاولات او اقوال في الجمع بين الاية وهذه الاحاديث الاولى قالوا انه اذا كان النوح النوح من سنة الميت وطريقته يعني هذي قناعته هذي طريقته هذا ديدنه

43
00:16:28.350 --> 00:16:54.300
وهذي عادته وقد اقر اهله في حياته يعني رآهم ينوحون على اموات اخرين قبله ماتوا وما انكر عليهم فيعذب هو في قبره اذا مات وناحوا عليه لماذا لانه اقر وما انكر

44
00:16:55.800 --> 00:17:29.000
اقر وما انكر ولذلك اذا حصلت نياحة بعد موته يتحمل لانه كان في حياته مقرا لذلك عاملا به غير منكر له فاذا مات يعذب اذا صارت نياحة وهذا اختيار الامام البخاري رحمه الله فانه قال

45
00:17:29.350 --> 00:17:47.050
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه اذا كان النوح من سنته يعني من طريقة الميت وعادته قال الحافظ رحمه الله فالمعنى ان على هذا ان الذي يعذب ببعض بكاء اهله من كان راضيا بذلك

46
00:17:47.200 --> 00:18:04.100
بان تكون تلك طريقته. ولذلك قال المصنف فاذا لم يكن من سنته اي كمن كان لا شعور عنده بانهم يفعلون شيئا من ذلك. او ادى ما عليه بانهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره

47
00:18:04.800 --> 00:18:29.550
ومن ثم قال ابن المبارك اذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء انتهى اذا هذا يعطينا نحن الان يعطينا درسا او يجعل علينا مهمة

48
00:18:29.600 --> 00:18:53.150
مدافعا في قضية اه تحذير اهالينا من النياحة وانه يا جماعة لو انا صار لي شيء لا تنوحوا علي نياحة حرام انتبهوا دمع العين معليش والبكاء العادي لا بأس لكن نياحة فيها صراخ

49
00:18:53.250 --> 00:19:15.200
وعويل وندب لا اذا ناخذ درسا من هنا في قضية تربية الاهل على عدم النياحة طيب هذا واحد الثاني من طرق الجمع نسبه النووي الى الجمهور وصححه حملوا الحديث على من وصى بان يبكى عليه

50
00:19:16.650 --> 00:19:39.000
ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء اهله عليه وبنوحهم عليه لانه بسببه ومنسوب اليه فاما من بكى عليه اهله ونحوه من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى

51
00:19:41.150 --> 00:20:03.150
كان من عادة العرب في الجاهلية ان الواحد يوصي اهله بالنياحة عليه من بعده ويظنون يعني انه هذا يعني يجعل له مقاما انه ان هو له وزن ولما مات عليه بالطول وبالعرض

52
00:20:04.600 --> 00:20:30.400
ومن هذا قول طرف ابن العبد الشاعر الجاهلي اذا مت فاني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي هذا الشاعر الجاهلي اذا انا مت اذا مت فانعيني بما انا اهله

53
00:20:30.900 --> 00:20:50.150
وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي طيب فكل من اوصى اهله بالنياحة عليه يعذب اذا تم تنفيذ هذه الوصية هذا القول الثاني وهو اختيار الطحاوي والبغوي اختيار ابي عبد الله القرطبي

54
00:20:50.500 --> 00:21:16.400
والنووي والذهبي والشاطبي والملا علي قاري والسندي والالوسي ومن المعاصرين ايضا الالباني طيب الثالث قالوا معنى التعذيب يعني ان الميت يعذب بما نيح عليه او ببكاء اهله عليه وقفوا عند كلمة يعذب

55
00:21:17.500 --> 00:21:37.600
قالوا المفتاح هنا بكلمة يعذب هذه بتحل لنا الاشكال كيف قالوا انها كلمة يعذب غير كلمة يعاقب وان معنى يتعذب يتألم بما يقع من اهله من النياحة ولكن ليس عقوبة له

56
00:21:38.000 --> 00:21:52.000
وهذا اختيار ابي جعفر الطبري من المتقدمين ورجحه القاضي بن عياض ونصره شيخ الاسلام بن تيمية وابن القيم و جماعة من المتأخرين وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

57
00:21:53.600 --> 00:22:14.350
هل يتأذى الميت ببكاء اهله عليه فاجاب هذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء والصواب انه يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضها

58
00:22:14.850 --> 00:22:34.700
ثم قال وقد انكر ذلك الطوائف من السلف والخلف واعتقدوا ان ذلك من من باب تعذيب الانسان في قبره بذنب غيره من باب تعذيب الانسان بذنب غيره وان هذا مخالف لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزرا اخرى

59
00:22:35.250 --> 00:22:53.100
ثم تنوعت طرقهم في تلك الاحاديث الصحيحة فمنهم من غلط الرواة منهم من غلط الرواة لها لعمر بن الخطاب وغيره وهذه طريقة عائشة رضي الله عنها والشافعي وغيرهما قالوا بوهم الرواة

60
00:22:54.100 --> 00:23:08.000
ومنهم من حمل ذلك على ما اذا اوصى به فيعذب على اصائه وهو قول طائفة كالمزني المزني طبعا من اصحاب الشافعي وغيره ومنهم من حمل ذلك على ما اذا كانت

61
00:23:08.200 --> 00:23:26.200
عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر وهو اختيار طائفة منهم جدي ابو البركات من الذي يتكلم ابن تيمية يقول هذا قول جدي منهم جدي ابو البركات وكل هذه الاقوال ضعيفة جدا

62
00:23:26.750 --> 00:23:42.250
شيخ الاسلام فما نصر قول جده قال والاحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابن عبد الله مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن وابنه عبد الله وابي موسى الاشعري

63
00:23:42.250 --> 00:24:01.050
وغيرهم لا ترد بمثل هذا والذين اقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم ان هذا من باب عقوبة الانسان بذنب غيره وان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد واعتقد هؤلاء ان الله يعاقب الانسان بذنب غيره

64
00:24:02.300 --> 00:24:17.450
والله تعالى لا يعذب احدا في الاخرة الا بذنبه ولا تزر وازرة وزر اخرى واما تعذيب الميت ببكاء اهله عليه فهو لم يقل ان الميت يعاقب ببكاء اهله عليه بل قال يعذب

65
00:24:17.650 --> 00:24:36.350
والعذاب اعم من العقاب فان العذاب هو الالم وليس كل من تألم بسبب ذلك كان ذلك عقابا له على ذلك السبب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب

66
00:24:37.700 --> 00:25:02.550
ومعلوم انه يسافر ايش المؤمنون والكفار والصالحون والفجار فهل السفر عذاب بمعنى عقوبة لا فيقول يعذب الميت فيه الم لكن ما هو عقوبة الواحد يتألم بشيء يحدث من المعاصي مثلا

67
00:25:03.100 --> 00:25:18.100
حتى المؤمن لو رأى معصية ايش يتألم بس هذا الالم ليس عقوبة له قال فان العذاب هو الالم وليس كل من تألم بسبب ذلك كان ذلك عقابا له على ذلك السبب

68
00:25:18.450 --> 00:25:32.950
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب والانسان يعذب بالامور المكروهة التي يشعر بها مثل الاصوات الهائلة والارواح الخبيثة

69
00:25:33.050 --> 00:25:51.450
والصور القبيحة فهو يتعذب بسماع هذا وشمي هذا ورؤية هذا ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه فكيف ينكر ان يعذب الميت بالنياحة وان لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه

70
00:25:51.800 --> 00:26:10.050
انتهى يوضح هذا ايضا جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه؟ فاجاب معناه ان الميت اذا بكى اهله عليه

71
00:26:11.600 --> 00:26:32.500
فانه يعلم بذلك ويتألم وليس المعنى ان الله يعاقبه بذلك لان الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزرا اخرى وهذا التفسير الحديث تفسير واضح صريح ولا يرد عليه اشكال ولا يحتاج ان يقال هذا فيمن اوصى بالنياحة

72
00:26:32.800 --> 00:26:50.600
او فيمن كانت عادة اهله النياحة ولم ينههم قبل موته بل نقول ان الانسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به يتعذب بشيء ولا يتضرر به كمن رأى حادث سيارة حتى لو رآهم مقطعين

73
00:26:52.000 --> 00:27:08.950
هو يتألم لكن لا يتضرر هو يتألم لكن ليست هذه عقوبة له هذا معنى كلام شيخ الاسلام وقد رجح هذا القول ايضا امام القرافي رحمه الله تعالى فقال فهذا الوجه عندي هو الفرق الصحيح

74
00:27:09.400 --> 00:27:30.250
ويبقى اللفظ على ظاهره ويستغنى عن التأويل وتخطئة الراوي وما ساعده الظاهر من الاجوبة كان اسعدها واولاها الفروق لكن يشكل على هذا القول ما رواه مسلم عن علي بن ربيعة قال

75
00:27:30.300 --> 00:27:47.750
اول من نيح عليه بالكوفة قرظة ابن كعب فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة

76
00:27:50.650 --> 00:28:11.800
فتقييد العذاب بيوم القيامة يفيد انه عذاب حقيقي وليس مجرد تألم في القبر او تألم قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله ورجحنا اولا ان العذاب المراد في الحديث هو الم الميت بما يرى من جزع اهله

77
00:28:12.750 --> 00:28:30.100
وهذا الوجه يعكر عليه الرواية التي هنا ان العذاب يوم القيامة ثم ذكر ما اختاره البخاري انه يعذب اذا كان النوح من سنته ثم قال فهذا هو الوجه اذا وهو الذي تتفق به الروايات ولا تتعارض

78
00:28:31.050 --> 00:28:49.550
وهو من الدلائل على فقه البخاري ودقته في الاستبدال والاستنباط رحمه الله ورضي عنه هذا من تعليق الشيخ شاكر على مسند احمد قال الشيخ الالباني رحمه الله وقد كنت وكنت اميل الى هذا المذهب برهة من الزمن

79
00:28:49.850 --> 00:29:13.050
يعني ان العذاب يفسر بالتألم وليس عقوبة ثم بدا لي انه ضعيف لمخالفته للحديث الذي قيد العذاب بانه يوم القيامة يعني ماذا نقول انه يتألم يوم القيامة قال الشيخ ومن الواضح ان هذا لا يمكن تأويله بما ذكروه

80
00:29:13.650 --> 00:29:31.100
ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الاخر في قوله في قبره بل يضم احدهما الى الاخر وينتج انه يعذب في قبره ويوم القيامة طبعا اذا

81
00:29:31.500 --> 00:29:52.900
كان راضيا وما نهاهم وكان من سنته وطريقته قال الشيخ الالباني وهذا بين ان شاء الله تعالى احكام الجنائز والحاصل ان الحديث ليس على عمومه يعني الميت يعذب ببكاء اهله

82
00:29:54.000 --> 00:30:24.400
اذا يعني في تقييدات كان من سنته وطريقته كان راضيا بذلك لم ينهاهم قبل موته وكان يعلم انهم يفعلون اوصى فيصير حديث مقيد باحوال معينة جمعا بين الاية والحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث وان كان دالا على تعذيب كل ميت

83
00:30:24.600 --> 00:30:47.250
بكل بكاء قالوا كده الميت يعذب ببكاء اهله يعني ظاهر الحديث ايش العموم قال الحديث وان كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت اذلة اخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء. وهو النياحة

84
00:30:49.250 --> 00:31:10.150
وببعض الاموات قال وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته او اهمل النهي عن ذلك فتح الباري ومن العلماء من حمل الاحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها وان الميت يعذب بمجرد البكاء بكاء اهله عليه

85
00:31:10.400 --> 00:31:26.800
وان لم يكن له تسبب في ذلك وهذا مذهب ظاهر مذهب عمر بن الخطاب وابن ظاهر مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبدالله رضي الله عنهما واختار هذا المذهب الابي من المالكية والشوكاني

86
00:31:26.950 --> 00:31:49.350
والشيخ بن باز من المعاصرين رحمهم الله وقالوا بان لله تعالى ان يتصرف في خلقه كيف يشاء وكما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه والاية عامة والحديث مخصص لها قال الشوكاني

87
00:31:49.400 --> 00:32:07.250
وانت خبير بان الاية عامة لان الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي والاحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص وتخصيص العمومات القرآنية بالاحاديث الاحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور

88
00:32:08.050 --> 00:32:28.250
فلا وجه لما وقع من رد الاحاديث بهذا العموم ولا ملجأ الى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الاية ونقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فسمعنا واطعنا ولا نزيد على هذا نيل الاوطار

89
00:32:28.750 --> 00:32:47.750
وقال الشيخ بن باز فالاية عامة والحديث خاص والسنة تفسر القرآن وتبين معناه فيكون تعذيب الميت بنياحة اهله عليه واستثنى من الاية الكريمة ولا تعارض بينها وبين الاحاديث فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز

90
00:32:49.650 --> 00:33:15.900
اقول هذا القول الاخير يصلح ان يوعظ به اهل الميت ويقال لهم يرى بعض العلماء ترى بعض العلماء  اه الابي رحمه الله والشوكاني من المعاصرين الشيخ ابن باز ترى يرون

91
00:33:16.850 --> 00:33:33.500
انه الميت يعذب ببكاء اهله ولو كان يكره ذلك ولو كان ينهى عن ذلك ترى انتم سبب ممكن تكونوا سبب في عذابه اذا صار منكم نياحة ترى بعض العلماء يقولوا حتى لو كان

92
00:33:35.100 --> 00:33:59.300
فانتم الان يمكن ان تضروه في قبره واذا تبوا تروحوا نوحوا ترى هذا كلام بعض العلماء انه الميت يعذب بمنيحة عليه فبكيفكم اقول يمكن ان يستثمر هذا القول بتحذير اهل الميت

93
00:34:00.650 --> 00:34:22.100
ويقال لهم ترى بعض العلماء انتبهوا انتبهوا ترى بعض العلماء يقول الميت يعذب بما نيح عليه كيفكم يعني يعني ليس هذا هو القول الراجح في باب البحث العلمي آآ عند من خالف ذلك

94
00:34:22.700 --> 00:34:42.750
يعني مثلا الجمهور او الذين غلطوا الرواة او الذين قالوا العذاب بالتعذيب بمعنى الالم وليس العقوبة. طيب صحيح ليس هذا القول الرابع هذا راجحا عندهم لكن اه قال به بعض

95
00:34:44.600 --> 00:35:20.000
واقول يستفاد منه يعني تحذير اهالي الاموات لانه هذا اشد واحد  تد واحد ادي الاقوال قال المصنف رحمه الله وقال زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة رواه مسلم وينبغي لمن زارها ان يقول السلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم

96
00:35:20.000 --> 00:35:38.900
مستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية سبق الكلام عن احكام زيارة القبور وعن اداب ذلك فلا نعيد الكلام

97
00:35:39.200 --> 00:36:03.350
وننتقل الى عبارة المصنف رحمه الله التي ختم بها باب الجنائز وهي قوله واي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي او ميت مسلم نفعه ذلك فاذا ختم المصنف هذا كتاب الجنائز بالكلام

98
00:36:03.650 --> 00:36:30.850
عن مسألة انتفاع الميت بعمل الحي وهي مسألة طويلة والكلام فيها كثير ولعلنا نذكر اهم ما فيها فنقول هل هناك اشياء ينتفع بها الميت بعد وفاته الجواب الاصل ان الانسان اذا مات انقطع عمله

99
00:36:32.800 --> 00:36:52.850
من هذه الدنيا وانتقل من دار العمل الى دار الجزاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموتى ولا يدعو به من قبل ان يأتيه انه اذا مات احدكم انقطع عمله

100
00:36:53.000 --> 00:37:13.800
وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا فالعمر لا يزيد المؤمن الا طير رواه مسلم قال العراقي رحمه الله اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى المعنى في النهي عن تمني الموت

101
00:37:13.900 --> 00:37:35.300
ليش يعني ينهى عن ثمنه؟ ليش ما نتمنى الموت ليش ما ندعوا على انفسنا بالموت قال وهو انقطاع الاعمال بالموت ففي الحياة زيادة الاجور. تسبح لك تسبيحة لو مات زاد ما يجيك يعني لو واحد بس عاش

102
00:37:35.550 --> 00:38:04.550
ليسبح تسبيحه لو عاش لركعتين لو عاش صيام يوم لو عاش صلاة فكيف اذا عاش فصام رمضان وصلى السنة كاملة وحج بيت الله واعتمر واستغفروا ودعا وتلى وبر وامر ونهى

103
00:38:07.050 --> 00:38:23.550
قال ففي الحياة زيادة الاجور بزيادة الاعمال ولو لم يكن الا استمرار الايمان لو بس الايمان الذي في صدرك هذا يستمر بك يوم زيادة وسنة زيادة فاي عمل اعظم منه

104
00:38:26.550 --> 00:38:46.400
طرح التسريب في شرح التقريب للحافظ العراقي رحمه الله طيب اذا هذا هو الاصل اذا مات الانسان انقطع عمله ولذلك ينهى عن تمني الموت للمؤمن لانه اذا مات سينقطع عمله

105
00:38:50.800 --> 00:39:17.700
طيب هل هناك استثناء دلت النصوص الشرعية على انتفاع الميت ببعض الامور بعد موته وهي كل طاعة فعلها الانسان في حياته وبقي اثرها مستمرا بعد مماته فان نفعها يصل اليه

106
00:39:18.100 --> 00:39:44.100
ما دامت قائمة واثرها موجود سواء كان ذلك بئرا حفره لينتفع الناس به ويستقون منه لينتفع الناس به ويستقوا منه او كتابا الفه او ذرية صالحة احسن تربيتها او اي شيء من اعمال البر

107
00:39:44.550 --> 00:40:04.000
التي لها اثر مستمر ويدل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة

108
00:40:04.050 --> 00:40:26.250
الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له قال الامام النووي رحمه الله معنى الحديث ان عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له الا في هذه الاشياء الثلاثة

109
00:40:27.750 --> 00:40:57.650
لكونه كان سببها فان الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم او تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف الطرح النووي على مسلم وذكر القاضي تاج الدين ان التصنيف في ذلك اقوى لطول بقائه على ممر الزمان

110
00:40:58.150 --> 00:41:20.150
طرح السيوطي على مسلم يعني لو قال واحد اي الثلاثة انفع الولد الصالح ولا العلم الذي ينتفع به ولا الصدقة الجارية كحفر البئر فذكر بعض العلماء ان العلم الذي ينتفع به

111
00:41:24.500 --> 00:41:46.800
اكثرها اجرا من جهة انه يستمر يعني هذا علم هذا وهذا علم هذا وهذا مات وعلم هذا بعد وهذا وهذا علم هذا وهذا مات وهذا علم هذا وهذا مات وليش النبي عليه الصلاة والسلام اكثر الامة اجرا

112
00:41:48.300 --> 00:42:04.950
لانه كل آآ شيء من عمل من بعده من الخير له مثل اجره لانه هو الذي علمهم وما جاء العلم الا من طريقه ما جاء العلم الا من طريقه فتسلسل من طريقه

113
00:42:05.750 --> 00:42:29.550
ولذلك العلماء هؤلاء الذين يفتحون الدروس يعلمون الطلاب هؤلاء الذين ينشرون العلم يشرحون الكتب والمتون هؤلاء المعلمون الذين يعلمون الطلاب هذا ابو الروح وذاك ابو النطف هذا ابو الروح بان اجر عملي ممتد

114
00:42:29.700 --> 00:42:52.450
يعلم هذا يتعلم منه ويعلم غيره وذاك يتعلم من غيره ويتعلم ويتعلم تسلسل التعلم وتصب مثل الاجور في المعلم ومعلم هذه الامة الاول محمد صلى الله عليه وسلم طيب الان هذه الاشياء هل هي من انتفاع الميت بعمل غيره

115
00:42:52.950 --> 00:43:12.250
في الحقيقة اذا نظرنا فيها انها من عمل نفسه وانما بقي اثرها ممتدا بعده لا انها من عمل غيره وهذا يا اخوان يجيب لنا على سؤال الميت اذا اوقف وقفا في حياته

116
00:43:12.950 --> 00:43:35.850
اجره مثل لو اوقفوا له وقفا بعد مماته الان من من يعني من الاعمال المشهورة يعني صارت منتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي اذا مات ميت تداعى الناس المحبون له اعملوا له وقف اعملوا له وقف

117
00:43:36.150 --> 00:43:56.350
اعملوا له وقف اجمعوا مالا اجمعوا مالا اعملوا له وقف هل الوقف الذي يعمله في حياته هو اجره له اكبر ولا ما عمل له من الناس من بعده الاصل ما عمله هو

118
00:43:57.500 --> 00:44:20.600
والحديث لما قال اه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة انقطع عمله هو صدقة جارية هو عملها فبعض الناس اذا قالوا يلا يا جماعة خلينا سيوقف لفلان صدقة جارية له. نقول انتظروا

119
00:44:21.750 --> 00:44:39.450
لا مانع ان تعملوا له ينتفع به ويهدى الثواب اليه لكن ترى ما هو مثل الذي هو عمله قبل موته حتى نفهم الحديث بشكل صحيح قال ابن تيمية رحمه الله

120
00:44:39.600 --> 00:44:59.000
فهذه الثلاث هي من اعماله الباقية بعد ميتته وقال ابو العباس القرطبي رحمه الله هذه الثلاث الخصال انما جرى عملها بعد الموت على من نسبت اليه بانه تسبب في ذلك وحرص عليه ونواه

121
00:45:01.300 --> 00:45:20.850
ثمان فوائدها متجددة بعده دائما فصار كانه باشرها بالفعل وكذلك حكم كل ما سن الانسان من الخير فتكرر بعده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة

122
00:45:20.900 --> 00:45:41.650
كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة المفهم للقرطبي والامور الثلاثة المذكورة في الحديث هي اصول الاعمال المتعدية لان عندنا نوعان اعمال لازمة يعني نفعها لا لازم

123
00:45:41.900 --> 00:46:09.600
فقط لمن فعلها وفي عندنا اعمال متعدية النفع فنفعها يتعدى من فعلها فالاصل مثلا الاصل انه استغفارك وتلاوتك ودعاؤك يعني انت يعني ذكرك لله تسبيحك هذا عمل لازم نفعه لك

124
00:46:10.300 --> 00:46:47.750
تسبيحك تهليلك ميدو غيرك نفعه لك لكن تعليمك وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وبرك نفعه وعمل صالح نفعه لك ويتعدى ايضا لغيرك نفعه متعدي وفي سنن ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته

125
00:46:48.050 --> 00:47:16.600
علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه مثل الاربطة هذه يقولوا هذا على الطريق خان قان كذا رباط كذا او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته

126
00:47:18.400 --> 00:47:33.100
والحديث في سنده ضعف لكن حسنه بعض المتأخرين وجميع الخصال المذكورة في هذا الحديث ترجع للثلاثة المذكورة في حديث مسلم قال المناوي رحمه الله فان المذكورات تندرج في تلك الثلاث لان الصدقة الجارية تشمل

127
00:47:33.250 --> 00:48:01.600
الوقف والنهر والبئر والنخل والمسجد والمصحف فيمكن رد جميع ما ورد في الاحاديث الى تلك الثلاث ولا تعارض تيسير في جرح الجامع الصغير وقال قرطبي رحمه الله وانما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث لانها اصول الخير. واغلب ما

128
00:48:01.650 --> 00:48:23.900
يقصد اهل الفضل بقائه بعدهم ثانيا من الامور التي ينتفع بها الميت بعد موته الدعاء له والاستغفار سواء من ابنه او قريبه او اجنبيا عنه عن صفوان بن عبدالله بن صفوان وكان تحته وكانت تحته الدرداء

129
00:48:24.500 --> 00:48:43.700
قال قدمت الشام فاتيت ابا الدرداء في منزله فلم اجده. ووجدت ام الدرداء فقالت اتريد الحج العام قلت نعم قالت فادعوا الله لنا بخير وهذا من الادلة التي تدل على جواز طلب الدعاء من

130
00:48:43.750 --> 00:49:03.800
الغير الذي يريد ان يعمل عملا صالحا كحج فادعوا الله لنا بخير فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بخير قال الملك الموكل

131
00:49:04.000 --> 00:49:30.100
به امين ولك بمثل قال فخرجت الى السوق فلقيت ابا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من هو الذي روى الحديث من صاحب القصة

132
00:49:31.200 --> 00:49:52.000
ها طفوان طفوان بن عبدالله بن صفوان والنصوص الدالة على انتفاع الاحياء والاموات بدعاء الغير لهم كثيرة جدا. قال ابن القيم رحمه الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للاموات فعلا وتعليما

133
00:49:52.850 --> 00:50:13.200
ودعا الصحابة والتابعين والمسلمين عصرا بعد عصر اكثر دعاء الصالحين ودعاء الصالحين والتابعين والمسلمين عصرا بعد عصر اكثر من ان يذكر واشهر من ان ينكر كتاب الروحي لابن القيم قال النووي رحمه الله اجمع العلماء على ان الدعاء للاموات ينفعهم ويصلهم ثوابه

134
00:50:13.400 --> 00:50:29.050
واحتجوا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وغير ذلك من الايات المشهورة بمعناها وفي الاحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد الغرقد

135
00:50:29.250 --> 00:50:48.650
وكقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وغير ذلك الاذكار انه رحمه الله علق على قول ويصلهم ثوابه فيه اشكال؟ قال فيه اشكال حيث ان الداعي لم يهدي ثواب عمله للميت او الحي ولا يقصد ذلك غالبا

136
00:50:48.900 --> 00:51:01.900
قصارى ما في الموضوع ان الميت ينتفع من هذا الدعاء اذا تحقق ما دعا به الداعي وهذا شيء يختلف عن اهداء الثواب والله اعلم فاذا الدعاء للميت ما هو اهداء ثواب

137
00:51:02.200 --> 00:51:14.950
النووي يقول ان دعاء الميت دعاء للميت ما هو اهداء ثوابه لأ هو دعاء يعني طلب من الله ان يرحم الميت ان يغفر للميت ان يتجاوز عن الميت فانتفاع الميت بدعاء هذا

138
00:51:15.100 --> 00:51:30.400
الحي ليس من باب اهداء الثواب من الحي للميت لانه قضية اهداء الثواب ستأتي وفيها تفاصيل تفصيل من الامور التي ينتفع بها الميت من عمل غيره ثالثا الصدقة احنا ايش الاول اللي ذكرناه

139
00:51:36.250 --> 00:51:56.600
الثلاثة التي ورد بها الحديث والثاني ينتفع بالدعاء والثالث الصدقة فمن تصدق ونوى بصدقته ان تكون عن فلان فان ذلك ينفع الميت ويصله ثواب هذه الصدقة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد ابن عبادة

140
00:51:56.800 --> 00:52:13.800
رضي الله عنه توفيت امه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم قال فاني اشهدك ان حائط المخرافة

141
00:52:14.000 --> 00:52:35.400
صدقة عليها رواه البخاري ومسلم المخراث هذا البستان اللي فيه المكان المثمر هذا البستان وهو المكان المثمر سمي بذلك لما يخرف منه ومعنى يخرف يجتنى من ثمره تقول شجرة مخراف ومسمار لها خرف وثمرة

142
00:52:36.450 --> 00:52:58.550
وقال ابن قتيبة المخراف النخل نفسه وقوله ان لي مخرفا يعني نخلا قال النووي في هذا الحديث ان الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك باجماع العلماء وعن ابي هريرة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم

143
00:52:58.650 --> 00:53:20.750
ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه قال نعم رواه مسلم يعني هل تكفر سيئاته صدقتي عنه الجواب نعم قال النووي في هذا الحديث جواز صدقة عن الميت واستحبابها

144
00:53:21.450 --> 00:53:39.650
وان ثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق ايضا وهذا كله اجمع عليه المسلمون وهذه الاحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى شرح نووي على المسلم. وقال شيخ الاسلام

145
00:53:39.750 --> 00:54:01.800
والائمة اتفقوا على ان الصدقة تصل الى الميت وكذلك العبادات المالية كالعتق مجموع الفتاوى وقال ان العبادات المالية كالصدقة تصل الميت باتفاق الائمة لانه تدخلها النيابة بالاتفاق انتهى قال وكذلك العتق ونحوه من العبادات المالية

146
00:54:01.950 --> 00:54:27.000
جامع المسائل لشيخ الاسلام فمن اعتق عبدا نوى به اجر العتق لابيه فانها صدقة تصل لابيه في قبره رابعا ومما ينفع الميت اداء الواجبات المالية التي عليه فاذا كان على الميت واجب مالي لم يؤدي سواء كان لله

147
00:54:27.300 --> 00:54:58.050
زكاة كفارة نذر فدية او للعباد قضاء دين نفقة فقام شخص باداء ذلك الواجب عنه فان ذلك ينفع الميت ويدل على ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه

148
00:54:58.600 --> 00:55:19.050
وحنطناه وكفناه مما اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وكنت تصلي عليه فخطى خطى ثم قال عليه دين قلنا ديناران قال اعليه دين قلنا ديناران فانصرف

149
00:55:19.550 --> 00:55:36.700
ما صلى فقال ابو قتادة الدين يراهن عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران

150
00:55:37.150 --> 00:55:58.500
فقال انما مات امس فعاد عليه من الغد فقال لقد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده او جلدته او بردت عليه جلدته والحديث في مسند احمد

151
00:55:59.350 --> 00:56:14.650
فنفع قضاء ابي قتادة الدين عن الميت برفع العذاب عنه قال ابن القيم رحمه الله واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يسقطه من ذمته ولو كان من اجنبي او او من غير تركته

152
00:56:16.200 --> 00:56:30.800
وقد دل عليه حديث ابي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلدته كتاب الروح لابن القيم وفي جواب المرأة التي سألت الحج عن امها

153
00:56:31.050 --> 00:56:48.800
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم فقال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله الذي له فان الله احق بالوفاء. متفق عليه

154
00:56:49.850 --> 00:57:12.300
وكذلك ينتفع الميت باداء غيره بعض العبادات البدنية الواجبة عليه من صوم وحج وعمرة واعتكاف كيف اعتكاف؟ يعني كأن نذر يعني نذر الاعتكاف ومات ما ما اعتكف وهذه الاعمال عندما يقوم بها الانسان عن الميت فهي ليست من باب اهداء الثواب

155
00:57:12.550 --> 00:57:36.250
بل من باب النيابة يعني نذر صياما وما صام عليه صيام من رمضان وما صام عليه صيام كفارة قتل خطأ وما صام عليه صيام اتيان الزوجة في نهار رمضان وما صاموا

156
00:57:37.350 --> 00:57:54.950
عليه صيام كفارة ظهار ما صام والحج الفريضة ما حج وعمرة الفريضة ما اعتمر او نذر عمرة وما اعتمر او نذر حج وما حج فهذه الاعمال عندما يقوم بها انسان عن الميت فهي ليست من باب اهداء الثواب

157
00:57:55.200 --> 00:58:11.100
بل من باب النيابة اي القيام بفعل بالفعل هذا بنية ان يكون عن فلان حتى يسقط عنه وتبرأ ذمته اما الحج فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة

158
00:58:11.200 --> 00:58:24.650
جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج. فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته

159
00:58:25.100 --> 00:58:41.300
اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري واما الصوم فدليل حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صياما صام عنه وليه

160
00:58:41.800 --> 00:58:52.950
وكذلك حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتته امرأة فقالت اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت

161
00:58:53.300 --> 00:59:17.950
فقال عليه الصلاة والسلام وجب اجرك وردها عليك الميراث الجارية بقيت عند امها والام ماتت والبنت سترث منها. والجارية من ممتلكات الام وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افأصوم عنها

162
00:59:18.200 --> 00:59:34.300
قال صومي عنها قالت انها لن تحج قط افاحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر

163
00:59:34.600 --> 00:59:51.800
فقال ارأيتي لو كان عليها دين اكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء رواه البخاري ومسلم قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان او قضاء او نذر او غيره

164
00:59:52.500 --> 01:00:09.450
كفارة يمين مثلا ما كان عنده مال هل يقضى عنه وللشافعي في مسألة قولان مشهوران اشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم اصلا وهذا مذهب الجمهور والثاني يستحب لوليه ان يصوم عنه

165
01:00:09.600 --> 01:00:25.750
ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده يقول النووي وهو الذي صححه محققو اصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة جرح النووي

166
01:00:26.700 --> 01:00:43.600
اما الاعتكاف فروى ابن ابي شيبة في المصنف عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان امه نذرت ان تعتكف عشرة ايام فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس يعتكف عن امك

167
01:00:43.800 --> 01:00:55.450
وعن عامر بن مصعب ان عائشة اعتكفت عن اخيها بعد ما مات وعن ليث قال سئل الطاووس عن امرأة ماتت وعليها ان تعتكف سنة في المسجد الحرام ولها اربعة بنون

168
01:00:55.600 --> 01:01:20.550
كلهم يحب ان يقضي عنها قال طاووس اعتكفوا اربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة اشهر وصوموا مصنف من ابي شيبة اما الصلاة الواجبة عليه وما صلاها ومات فمذهب جمهور الفقهاء عدم صحة الصلاة عن الميت. سواء تركها لعذر او غيره. وسواء كانت مفروضة او منذورة

169
01:01:21.450 --> 01:01:32.950
وفي موطأ مالك عن مالك ان بلغه انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد

170
01:01:33.650 --> 01:01:44.250
وعن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد السنن الكبرى للمسائي واجاز الحنابلة النيابة عنه في الصلاة المنذورة فقط

171
01:01:45.200 --> 01:01:59.500
قال ابن قدامة نذر حجا او صياما او صدقة او عتقا او اعتكافا او صلاة او غيره من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه طيب سنكمل هذا الموضوع ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد