ان الله لا يعذب احدا بوزر غيره الذي فعل هو الذي يعذب والحديث فيه ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فما هو وجه الجمع او طريقة الجمع في هذه الحالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي في شرح كتاب منهاج السالكين للشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى الكلام عن مسألة البكاء على الميت وانه جائز ومباح اذا خلا من المنكرات الثلاث النياحة والندب والجزع والندب وهو تعداد شمائل الميت كان يقال وا كهفاه وجبلاه وسنداه ونحو ذلك ما هو سبب النهي عن هذه الامور التسخط على قضاء الله وقدره اضافة الى اشتماله على الكذب والمبالغة والغلو في الميت كما كانت عادة اهل الجاهلية فاذا خلا الندب من التسخط والمبالغة والكذب فهو جائز كما جاء عن فاطمة رضي الله عنها وابتاه اجاب ربا دعاه وابتاه الى جبريل ننعاه ونحو ذلك وقلنا ان النياح هي البكاء بصوت عال. فاذا في فرق بين النياحة والبكاء. النياحة فيها صياح فيها زعيق وصراخ فيها عويل والجزع تسخط المصيبة وعدم تلقيها بالصبر فكل قول او فعل يتضمن اظهار جزع يناقض الانقياد والاستسلام لامر الله فهو محرم وذكرنا ان البكاء على قسمين بكاء يصاحبه صراخ وعويل او اقوال وافعال تدل على الجزع والتسخط كلطم الخدود وشق الثياب وضرب الرأس بالكف ونحو ذلك فهذا حرام البكاء الثاني المجرد الخالي عن هذه المحرمات فلا بأس به ولو كان له صوت لكن ليس بصياح بكاء البكاء له صوت ومن العلماء من كره البكاء بعد الموت لحديث فاذا وجب فلا تبكين باكيا والصواب ان البكاء قبل خروج الروح او بعد خروج الروح مباح ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى لوفاة ابنته وبكى لما عاد سعد بن عبادة وبكى على عثمان بن مظعون وبكى لما نعى جعفرا وزيدا ابن رواحة وحديث فاذا وجب فلا تبكين باكية محمولة على رفع الصوت والندب ونحو ذلك فان قال قائل لكن اليست قد وردت احاديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه افلا يدل هذا على تحريم البكاء والجواب ان هذه الاحاديث لابد لها من توجيه وفهم فما هي روى البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه زاد مسلم يوم القيامة يعني يعذب يوم القيامة بما نيح عليه وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه قال النووي وفي رواية بإثبات في قبره وفي رواية بحذفه يعني في رواية الميت يعذب بما نيح عليه والميت يعذب في قبره بمنح عليه وروى البخاري ومسلم عن ابن ابي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم واني لجالس بينهما فاذا صوت من الدار يعني صوت مرتفع فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان الا تنهى عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر بن الخطاب يقول بعد ذلك ثم حدث قال لما اصيب عمر جعل صهيب يبكي يقول واخاه وصاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب اتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب او ان الله ليعذب المؤمن ببكاء اهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزرا اخرى قال ابن ابي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا وقال ابن ابي مليكة حدثني قاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما قالت انكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ فعائشة ما كذبتهما لكن قالت في خطأ ما في كذب في خطأ في السمع قال الحافظ قوله ما قال ابن عمر شيئا يعني مع مارد على عائشة قال الزين ابن المنير سكوته لا يدل على الاذعان فلعله كره المجادلة في ذلك المقام يعني هذا مقام موت تأثر بالمصيبة ما هو وقت مجادلات علمية او ردود علمية فكونوا سكت لا يعني انه اقر اذعن لما قالت وروى مسلم عن عبدالله بن عمر ان حفصة بكت على عمر رضي الله عنهم فقال مهلا يا بنية الم تعلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فهذه الاحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وابنه والمغيرة وعمران وسمرة رضي الله عنه وفيها تعذيب الميت ببكاء اهله عليه هذا موقف. الموقف الثاني موقف عائشة رضي الله عنها انها نفت ان النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا وهذا اجتهاد منها ظنت ان عمر رضي الله عنه وابنه اخطأ ووهما لماذا لان عائشة رضي الله عنها رأت بفقهها ان هناك تعارضا بين حديث الميت يعذب ببكاء اهله عليه وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزرا اخرى يعني ايش ذنب الميت يعذب ببكاء او بتصرف غيره لماذا يعذب بتصرف غيره وبعمل غيره ولماذا يتحمل مسؤولية ما يفعله ما يفعله غيره فاذا قالت عائشة في خطأ في وهم في السماع لكن عمر ابن عمر وسمرة وعثمان كل هؤلاء وهموا هل هذا يعني اه يمكن او هل هذا قريب راجح لا يعني هؤلاء اثبات كبار ممكن يعني واحد يهم لكن كل هؤلاء وهموا في السماع فاذا قال القرطبي رحمه الله انكار عائشة رضي الله عنها ذلك وحكمها على الراوي بالتغطية او النسيان او على انه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد بان الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث بهذا لا وجه للنفي مع امكان حمله على محمل صحيح انتهى وقال ابن القيم رحمه الله وانكار عائشة لذلك بعد رواية الثقاه لا يعول عليه فانهم قد يحضرون ما لا تحضره ويشهدون ما تغيب عنه واحتمال السهو والغلط بعيد يعني عن هذه المجموعة يعني عمر وحده يكفي ابن عمر وحده يكفي كيف اذا اضيف اليهما هؤلاء قال واحتمال السهو والغلط بعيد خصوصا بحق خمسة من اكابر الصحابة هذا في كتاب عدة الصابرين لابن القيم طيب اذا لماذا نفت عائشة هذا؟ اجتهادا منها ولانها رأت تعارضا بين هذا المنقول وبين الاية وحلفت على غالب ظنها انه في خطأ في وهم والحلف على غالب الظن جائز طيب اذا الان توصلنا الى ان الحديث ثابت انه الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه وفي رواية ببكاء اهل عري والاية تقول ولا تزر وازرة وزرا اقرأ ولا يمكن ان يتعارض النصان بان المصدر واحد فلا يمكن تتعارض اية مع حديث صحيح لانهما من الله تعالى والله عز وجل كلمته صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الله سبحانه وتعالى لا يخطئ فما هو الحل ما هو الحل المبدأ كمبدأ بغض النظر عن التفصيلات الجمع لابد ان نجمع بين النصين ما يمكن ان يتعارض نصان من من الوحي نعم لو كان احدهما غير صحيح غير ثابت اه قلنا خلاص الحل انه نطرح هذا الضعيف الذي لم يثبت ونأخذ بالاخر لكن كلاهما صحيح ولا يتعارض نصان من الوحي فلابد اذا الجمع بينهما لا بد من الجمع بينهما لا بد ومن الجمع ان نحمل مثلا احد النصين على حالة معينة مثلا او يقال نحمل هذا على حال وهذا على حال. او او من اوجه الجمع وقد تكلم العلماء في اوجه الجمع وكيف الجمع بين النصوص وموضع هذا في كتب الاصول في الغالب قال النووي رحمه الله واجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على ان المراد بالبكاء هنا يعني في هذا النص الثابت البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين انتهى كلامه رحمه الله اذا النووي ذهب آآ في طريقة الجمع الى ان النصوص التي فيها ان الميت يعذب بالبكاء المقصود به بكاء النياحة وليس البكاء العادي وان البكاء العادي لا يعذب عليه لا الحي ولا الميت نعم البكاء العادي لا يعذب عليه لا الحي ولا الميت طيب والبكاء بالنياحة يعذب عليه النائح فسنرى الان لماذا يعذب الميت عليه لانه لا اشكال في ان الذي ناح يعذب طيب الميت فهنا سنأتي الى مسألة ما وجه الجمع بين هذه الاحاديث وبين ما استدلت به عائشة رضي الله عنها من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزرا اخرى فظاهر الاية الكريمة للعلماء في ذلك ثمانية اتجاهات او محاولات او اقوال في الجمع بين الاية وهذه الاحاديث الاولى قالوا انه اذا كان النوح النوح من سنة الميت وطريقته يعني هذي قناعته هذي طريقته هذا ديدنه وهذي عادته وقد اقر اهله في حياته يعني رآهم ينوحون على اموات اخرين قبله ماتوا وما انكر عليهم فيعذب هو في قبره اذا مات وناحوا عليه لماذا لانه اقر وما انكر اقر وما انكر ولذلك اذا حصلت نياحة بعد موته يتحمل لانه كان في حياته مقرا لذلك عاملا به غير منكر له فاذا مات يعذب اذا صارت نياحة وهذا اختيار الامام البخاري رحمه الله فانه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه اذا كان النوح من سنته يعني من طريقة الميت وعادته قال الحافظ رحمه الله فالمعنى ان على هذا ان الذي يعذب ببعض بكاء اهله من كان راضيا بذلك بان تكون تلك طريقته. ولذلك قال المصنف فاذا لم يكن من سنته اي كمن كان لا شعور عنده بانهم يفعلون شيئا من ذلك. او ادى ما عليه بانهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره ومن ثم قال ابن المبارك اذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء انتهى اذا هذا يعطينا نحن الان يعطينا درسا او يجعل علينا مهمة مدافعا في قضية اه تحذير اهالينا من النياحة وانه يا جماعة لو انا صار لي شيء لا تنوحوا علي نياحة حرام انتبهوا دمع العين معليش والبكاء العادي لا بأس لكن نياحة فيها صراخ وعويل وندب لا اذا ناخذ درسا من هنا في قضية تربية الاهل على عدم النياحة طيب هذا واحد الثاني من طرق الجمع نسبه النووي الى الجمهور وصححه حملوا الحديث على من وصى بان يبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء اهله عليه وبنوحهم عليه لانه بسببه ومنسوب اليه فاما من بكى عليه اهله ونحوه من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى كان من عادة العرب في الجاهلية ان الواحد يوصي اهله بالنياحة عليه من بعده ويظنون يعني انه هذا يعني يجعل له مقاما انه ان هو له وزن ولما مات عليه بالطول وبالعرض ومن هذا قول طرف ابن العبد الشاعر الجاهلي اذا مت فاني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي هذا الشاعر الجاهلي اذا انا مت اذا مت فانعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي طيب فكل من اوصى اهله بالنياحة عليه يعذب اذا تم تنفيذ هذه الوصية هذا القول الثاني وهو اختيار الطحاوي والبغوي اختيار ابي عبد الله القرطبي والنووي والذهبي والشاطبي والملا علي قاري والسندي والالوسي ومن المعاصرين ايضا الالباني طيب الثالث قالوا معنى التعذيب يعني ان الميت يعذب بما نيح عليه او ببكاء اهله عليه وقفوا عند كلمة يعذب قالوا المفتاح هنا بكلمة يعذب هذه بتحل لنا الاشكال كيف قالوا انها كلمة يعذب غير كلمة يعاقب وان معنى يتعذب يتألم بما يقع من اهله من النياحة ولكن ليس عقوبة له وهذا اختيار ابي جعفر الطبري من المتقدمين ورجحه القاضي بن عياض ونصره شيخ الاسلام بن تيمية وابن القيم و جماعة من المتأخرين وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هل يتأذى الميت ببكاء اهله عليه فاجاب هذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء والصواب انه يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضها ثم قال وقد انكر ذلك الطوائف من السلف والخلف واعتقدوا ان ذلك من من باب تعذيب الانسان في قبره بذنب غيره من باب تعذيب الانسان بذنب غيره وان هذا مخالف لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزرا اخرى ثم تنوعت طرقهم في تلك الاحاديث الصحيحة فمنهم من غلط الرواة منهم من غلط الرواة لها لعمر بن الخطاب وغيره وهذه طريقة عائشة رضي الله عنها والشافعي وغيرهما قالوا بوهم الرواة ومنهم من حمل ذلك على ما اذا اوصى به فيعذب على اصائه وهو قول طائفة كالمزني المزني طبعا من اصحاب الشافعي وغيره ومنهم من حمل ذلك على ما اذا كانت عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر وهو اختيار طائفة منهم جدي ابو البركات من الذي يتكلم ابن تيمية يقول هذا قول جدي منهم جدي ابو البركات وكل هذه الاقوال ضعيفة جدا شيخ الاسلام فما نصر قول جده قال والاحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابن عبد الله مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن وابنه عبد الله وابي موسى الاشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا والذين اقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم ان هذا من باب عقوبة الانسان بذنب غيره وان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد واعتقد هؤلاء ان الله يعاقب الانسان بذنب غيره والله تعالى لا يعذب احدا في الاخرة الا بذنبه ولا تزر وازرة وزر اخرى واما تعذيب الميت ببكاء اهله عليه فهو لم يقل ان الميت يعاقب ببكاء اهله عليه بل قال يعذب والعذاب اعم من العقاب فان العذاب هو الالم وليس كل من تألم بسبب ذلك كان ذلك عقابا له على ذلك السبب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب ومعلوم انه يسافر ايش المؤمنون والكفار والصالحون والفجار فهل السفر عذاب بمعنى عقوبة لا فيقول يعذب الميت فيه الم لكن ما هو عقوبة الواحد يتألم بشيء يحدث من المعاصي مثلا حتى المؤمن لو رأى معصية ايش يتألم بس هذا الالم ليس عقوبة له قال فان العذاب هو الالم وليس كل من تألم بسبب ذلك كان ذلك عقابا له على ذلك السبب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب والانسان يعذب بالامور المكروهة التي يشعر بها مثل الاصوات الهائلة والارواح الخبيثة والصور القبيحة فهو يتعذب بسماع هذا وشمي هذا ورؤية هذا ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه فكيف ينكر ان يعذب الميت بالنياحة وان لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه انتهى يوضح هذا ايضا جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه؟ فاجاب معناه ان الميت اذا بكى اهله عليه فانه يعلم بذلك ويتألم وليس المعنى ان الله يعاقبه بذلك لان الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزرا اخرى وهذا التفسير الحديث تفسير واضح صريح ولا يرد عليه اشكال ولا يحتاج ان يقال هذا فيمن اوصى بالنياحة او فيمن كانت عادة اهله النياحة ولم ينههم قبل موته بل نقول ان الانسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به يتعذب بشيء ولا يتضرر به كمن رأى حادث سيارة حتى لو رآهم مقطعين هو يتألم لكن لا يتضرر هو يتألم لكن ليست هذه عقوبة له هذا معنى كلام شيخ الاسلام وقد رجح هذا القول ايضا امام القرافي رحمه الله تعالى فقال فهذا الوجه عندي هو الفرق الصحيح ويبقى اللفظ على ظاهره ويستغنى عن التأويل وتخطئة الراوي وما ساعده الظاهر من الاجوبة كان اسعدها واولاها الفروق لكن يشكل على هذا القول ما رواه مسلم عن علي بن ربيعة قال اول من نيح عليه بالكوفة قرظة ابن كعب فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة فتقييد العذاب بيوم القيامة يفيد انه عذاب حقيقي وليس مجرد تألم في القبر او تألم قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله ورجحنا اولا ان العذاب المراد في الحديث هو الم الميت بما يرى من جزع اهله وهذا الوجه يعكر عليه الرواية التي هنا ان العذاب يوم القيامة ثم ذكر ما اختاره البخاري انه يعذب اذا كان النوح من سنته ثم قال فهذا هو الوجه اذا وهو الذي تتفق به الروايات ولا تتعارض وهو من الدلائل على فقه البخاري ودقته في الاستبدال والاستنباط رحمه الله ورضي عنه هذا من تعليق الشيخ شاكر على مسند احمد قال الشيخ الالباني رحمه الله وقد كنت وكنت اميل الى هذا المذهب برهة من الزمن يعني ان العذاب يفسر بالتألم وليس عقوبة ثم بدا لي انه ضعيف لمخالفته للحديث الذي قيد العذاب بانه يوم القيامة يعني ماذا نقول انه يتألم يوم القيامة قال الشيخ ومن الواضح ان هذا لا يمكن تأويله بما ذكروه ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الاخر في قوله في قبره بل يضم احدهما الى الاخر وينتج انه يعذب في قبره ويوم القيامة طبعا اذا كان راضيا وما نهاهم وكان من سنته وطريقته قال الشيخ الالباني وهذا بين ان شاء الله تعالى احكام الجنائز والحاصل ان الحديث ليس على عمومه يعني الميت يعذب ببكاء اهله اذا يعني في تقييدات كان من سنته وطريقته كان راضيا بذلك لم ينهاهم قبل موته وكان يعلم انهم يفعلون اوصى فيصير حديث مقيد باحوال معينة جمعا بين الاية والحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث وان كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء قالوا كده الميت يعذب ببكاء اهله يعني ظاهر الحديث ايش العموم قال الحديث وان كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت اذلة اخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء. وهو النياحة وببعض الاموات قال وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته او اهمل النهي عن ذلك فتح الباري ومن العلماء من حمل الاحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها وان الميت يعذب بمجرد البكاء بكاء اهله عليه وان لم يكن له تسبب في ذلك وهذا مذهب ظاهر مذهب عمر بن الخطاب وابن ظاهر مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبدالله رضي الله عنهما واختار هذا المذهب الابي من المالكية والشوكاني والشيخ بن باز من المعاصرين رحمهم الله وقالوا بان لله تعالى ان يتصرف في خلقه كيف يشاء وكما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه والاية عامة والحديث مخصص لها قال الشوكاني وانت خبير بان الاية عامة لان الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي والاحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص وتخصيص العمومات القرآنية بالاحاديث الاحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور فلا وجه لما وقع من رد الاحاديث بهذا العموم ولا ملجأ الى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الاية ونقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فسمعنا واطعنا ولا نزيد على هذا نيل الاوطار وقال الشيخ بن باز فالاية عامة والحديث خاص والسنة تفسر القرآن وتبين معناه فيكون تعذيب الميت بنياحة اهله عليه واستثنى من الاية الكريمة ولا تعارض بينها وبين الاحاديث فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز اقول هذا القول الاخير يصلح ان يوعظ به اهل الميت ويقال لهم يرى بعض العلماء ترى بعض العلماء اه الابي رحمه الله والشوكاني من المعاصرين الشيخ ابن باز ترى يرون انه الميت يعذب ببكاء اهله ولو كان يكره ذلك ولو كان ينهى عن ذلك ترى انتم سبب ممكن تكونوا سبب في عذابه اذا صار منكم نياحة ترى بعض العلماء يقولوا حتى لو كان فانتم الان يمكن ان تضروه في قبره واذا تبوا تروحوا نوحوا ترى هذا كلام بعض العلماء انه الميت يعذب بمنيحة عليه فبكيفكم اقول يمكن ان يستثمر هذا القول بتحذير اهل الميت ويقال لهم ترى بعض العلماء انتبهوا انتبهوا ترى بعض العلماء يقول الميت يعذب بما نيح عليه كيفكم يعني يعني ليس هذا هو القول الراجح في باب البحث العلمي آآ عند من خالف ذلك يعني مثلا الجمهور او الذين غلطوا الرواة او الذين قالوا العذاب بالتعذيب بمعنى الالم وليس العقوبة. طيب صحيح ليس هذا القول الرابع هذا راجحا عندهم لكن اه قال به بعض واقول يستفاد منه يعني تحذير اهالي الاموات لانه هذا اشد واحد تد واحد ادي الاقوال قال المصنف رحمه الله وقال زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة رواه مسلم وينبغي لمن زارها ان يقول السلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم مستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية سبق الكلام عن احكام زيارة القبور وعن اداب ذلك فلا نعيد الكلام وننتقل الى عبارة المصنف رحمه الله التي ختم بها باب الجنائز وهي قوله واي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي او ميت مسلم نفعه ذلك فاذا ختم المصنف هذا كتاب الجنائز بالكلام قصارى ما في الموضوع ان الميت ينتفع من هذا الدعاء اذا تحقق ما دعا به الداعي وهذا شيء يختلف عن اهداء الثواب والله اعلم فاذا الدعاء للميت ما هو اهداء ثواب عن مسألة انتفاع الميت بعمل الحي وهي مسألة طويلة والكلام فيها كثير ولعلنا نذكر اهم ما فيها فنقول هل هناك اشياء ينتفع بها الميت بعد وفاته الجواب الاصل ان الانسان اذا مات انقطع عمله من هذه الدنيا وانتقل من دار العمل الى دار الجزاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموتى ولا يدعو به من قبل ان يأتيه انه اذا مات احدكم انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا فالعمر لا يزيد المؤمن الا طير رواه مسلم قال العراقي رحمه الله اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى المعنى في النهي عن تمني الموت ليش يعني ينهى عن ثمنه؟ ليش ما نتمنى الموت ليش ما ندعوا على انفسنا بالموت قال وهو انقطاع الاعمال بالموت ففي الحياة زيادة الاجور. تسبح لك تسبيحة لو مات زاد ما يجيك يعني لو واحد بس عاش ليسبح تسبيحه لو عاش لركعتين لو عاش صيام يوم لو عاش صلاة فكيف اذا عاش فصام رمضان وصلى السنة كاملة وحج بيت الله واعتمر واستغفروا ودعا وتلى وبر وامر ونهى قال ففي الحياة زيادة الاجور بزيادة الاعمال ولو لم يكن الا استمرار الايمان لو بس الايمان الذي في صدرك هذا يستمر بك يوم زيادة وسنة زيادة فاي عمل اعظم منه طرح التسريب في شرح التقريب للحافظ العراقي رحمه الله طيب اذا هذا هو الاصل اذا مات الانسان انقطع عمله ولذلك ينهى عن تمني الموت للمؤمن لانه اذا مات سينقطع عمله طيب هل هناك استثناء دلت النصوص الشرعية على انتفاع الميت ببعض الامور بعد موته وهي كل طاعة فعلها الانسان في حياته وبقي اثرها مستمرا بعد مماته فان نفعها يصل اليه ما دامت قائمة واثرها موجود سواء كان ذلك بئرا حفره لينتفع الناس به ويستقون منه لينتفع الناس به ويستقوا منه او كتابا الفه او ذرية صالحة احسن تربيتها او اي شيء من اعمال البر التي لها اثر مستمر ويدل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له قال الامام النووي رحمه الله معنى الحديث ان عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له الا في هذه الاشياء الثلاثة لكونه كان سببها فان الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم او تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف الطرح النووي على مسلم وذكر القاضي تاج الدين ان التصنيف في ذلك اقوى لطول بقائه على ممر الزمان طرح السيوطي على مسلم يعني لو قال واحد اي الثلاثة انفع الولد الصالح ولا العلم الذي ينتفع به ولا الصدقة الجارية كحفر البئر فذكر بعض العلماء ان العلم الذي ينتفع به اكثرها اجرا من جهة انه يستمر يعني هذا علم هذا وهذا علم هذا وهذا مات وعلم هذا بعد وهذا وهذا علم هذا وهذا مات وهذا علم هذا وهذا مات وليش النبي عليه الصلاة والسلام اكثر الامة اجرا لانه كل آآ شيء من عمل من بعده من الخير له مثل اجره لانه هو الذي علمهم وما جاء العلم الا من طريقه ما جاء العلم الا من طريقه فتسلسل من طريقه ولذلك العلماء هؤلاء الذين يفتحون الدروس يعلمون الطلاب هؤلاء الذين ينشرون العلم يشرحون الكتب والمتون هؤلاء المعلمون الذين يعلمون الطلاب هذا ابو الروح وذاك ابو النطف هذا ابو الروح بان اجر عملي ممتد يعلم هذا يتعلم منه ويعلم غيره وذاك يتعلم من غيره ويتعلم ويتعلم تسلسل التعلم وتصب مثل الاجور في المعلم ومعلم هذه الامة الاول محمد صلى الله عليه وسلم طيب الان هذه الاشياء هل هي من انتفاع الميت بعمل غيره في الحقيقة اذا نظرنا فيها انها من عمل نفسه وانما بقي اثرها ممتدا بعده لا انها من عمل غيره وهذا يا اخوان يجيب لنا على سؤال الميت اذا اوقف وقفا في حياته اجره مثل لو اوقفوا له وقفا بعد مماته الان من من يعني من الاعمال المشهورة يعني صارت منتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي اذا مات ميت تداعى الناس المحبون له اعملوا له وقف اعملوا له وقف اعملوا له وقف اجمعوا مالا اجمعوا مالا اعملوا له وقف هل الوقف الذي يعمله في حياته هو اجره له اكبر ولا ما عمل له من الناس من بعده الاصل ما عمله هو والحديث لما قال اه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة انقطع عمله هو صدقة جارية هو عملها فبعض الناس اذا قالوا يلا يا جماعة خلينا سيوقف لفلان صدقة جارية له. نقول انتظروا لا مانع ان تعملوا له ينتفع به ويهدى الثواب اليه لكن ترى ما هو مثل الذي هو عمله قبل موته حتى نفهم الحديث بشكل صحيح قال ابن تيمية رحمه الله فهذه الثلاث هي من اعماله الباقية بعد ميتته وقال ابو العباس القرطبي رحمه الله هذه الثلاث الخصال انما جرى عملها بعد الموت على من نسبت اليه بانه تسبب في ذلك وحرص عليه ونواه ثمان فوائدها متجددة بعده دائما فصار كانه باشرها بالفعل وكذلك حكم كل ما سن الانسان من الخير فتكرر بعده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة المفهم للقرطبي والامور الثلاثة المذكورة في الحديث هي اصول الاعمال المتعدية لان عندنا نوعان اعمال لازمة يعني نفعها لا لازم فقط لمن فعلها وفي عندنا اعمال متعدية النفع فنفعها يتعدى من فعلها فالاصل مثلا الاصل انه استغفارك وتلاوتك ودعاؤك يعني انت يعني ذكرك لله تسبيحك هذا عمل لازم نفعه لك تسبيحك تهليلك ميدو غيرك نفعه لك لكن تعليمك وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وبرك نفعه وعمل صالح نفعه لك ويتعدى ايضا لغيرك نفعه متعدي وفي سنن ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه مثل الاربطة هذه يقولوا هذا على الطريق خان قان كذا رباط كذا او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته والحديث في سنده ضعف لكن حسنه بعض المتأخرين وجميع الخصال المذكورة في هذا الحديث ترجع للثلاثة المذكورة في حديث مسلم قال المناوي رحمه الله فان المذكورات تندرج في تلك الثلاث لان الصدقة الجارية تشمل الوقف والنهر والبئر والنخل والمسجد والمصحف فيمكن رد جميع ما ورد في الاحاديث الى تلك الثلاث ولا تعارض تيسير في جرح الجامع الصغير وقال قرطبي رحمه الله وانما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث لانها اصول الخير. واغلب ما يقصد اهل الفضل بقائه بعدهم ثانيا من الامور التي ينتفع بها الميت بعد موته الدعاء له والاستغفار سواء من ابنه او قريبه او اجنبيا عنه عن صفوان بن عبدالله بن صفوان وكان تحته وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام فاتيت ابا الدرداء في منزله فلم اجده. ووجدت ام الدرداء فقالت اتريد الحج العام قلت نعم قالت فادعوا الله لنا بخير وهذا من الادلة التي تدل على جواز طلب الدعاء من الغير الذي يريد ان يعمل عملا صالحا كحج فادعوا الله لنا بخير فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بخير قال الملك الموكل به امين ولك بمثل قال فخرجت الى السوق فلقيت ابا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من هو الذي روى الحديث من صاحب القصة ها طفوان طفوان بن عبدالله بن صفوان والنصوص الدالة على انتفاع الاحياء والاموات بدعاء الغير لهم كثيرة جدا. قال ابن القيم رحمه الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للاموات فعلا وتعليما ودعا الصحابة والتابعين والمسلمين عصرا بعد عصر اكثر دعاء الصالحين ودعاء الصالحين والتابعين والمسلمين عصرا بعد عصر اكثر من ان يذكر واشهر من ان ينكر كتاب الروحي لابن القيم قال النووي رحمه الله اجمع العلماء على ان الدعاء للاموات ينفعهم ويصلهم ثوابه واحتجوا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وغير ذلك من الايات المشهورة بمعناها وفي الاحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد الغرقد وكقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وغير ذلك الاذكار انه رحمه الله علق على قول ويصلهم ثوابه فيه اشكال؟ قال فيه اشكال حيث ان الداعي لم يهدي ثواب عمله للميت او الحي ولا يقصد ذلك غالبا النووي يقول ان دعاء الميت دعاء للميت ما هو اهداء ثوابه لأ هو دعاء يعني طلب من الله ان يرحم الميت ان يغفر للميت ان يتجاوز عن الميت فانتفاع الميت بدعاء هذا الحي ليس من باب اهداء الثواب من الحي للميت لانه قضية اهداء الثواب ستأتي وفيها تفاصيل تفصيل من الامور التي ينتفع بها الميت من عمل غيره ثالثا الصدقة احنا ايش الاول اللي ذكرناه الثلاثة التي ورد بها الحديث والثاني ينتفع بالدعاء والثالث الصدقة فمن تصدق ونوى بصدقته ان تكون عن فلان فان ذلك ينفع الميت ويصله ثواب هذه الصدقة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه توفيت امه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم قال فاني اشهدك ان حائط المخرافة صدقة عليها رواه البخاري ومسلم المخراث هذا البستان اللي فيه المكان المثمر هذا البستان وهو المكان المثمر سمي بذلك لما يخرف منه ومعنى يخرف يجتنى من ثمره تقول شجرة مخراف ومسمار لها خرف وثمرة وقال ابن قتيبة المخراف النخل نفسه وقوله ان لي مخرفا يعني نخلا قال النووي في هذا الحديث ان الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك باجماع العلماء وعن ابي هريرة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه قال نعم رواه مسلم يعني هل تكفر سيئاته صدقتي عنه الجواب نعم قال النووي في هذا الحديث جواز صدقة عن الميت واستحبابها وان ثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق ايضا وهذا كله اجمع عليه المسلمون وهذه الاحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى شرح نووي على المسلم. وقال شيخ الاسلام والائمة اتفقوا على ان الصدقة تصل الى الميت وكذلك العبادات المالية كالعتق مجموع الفتاوى وقال ان العبادات المالية كالصدقة تصل الميت باتفاق الائمة لانه تدخلها النيابة بالاتفاق انتهى قال وكذلك العتق ونحوه من العبادات المالية جامع المسائل لشيخ الاسلام فمن اعتق عبدا نوى به اجر العتق لابيه فانها صدقة تصل لابيه في قبره رابعا ومما ينفع الميت اداء الواجبات المالية التي عليه فاذا كان على الميت واجب مالي لم يؤدي سواء كان لله زكاة كفارة نذر فدية او للعباد قضاء دين نفقة فقام شخص باداء ذلك الواجب عنه فان ذلك ينفع الميت ويدل على ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه مما اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وكنت تصلي عليه فخطى خطى ثم قال عليه دين قلنا ديناران قال اعليه دين قلنا ديناران فانصرف ما صلى فقال ابو قتادة الدين يراهن عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال انما مات امس فعاد عليه من الغد فقال لقد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده او جلدته او بردت عليه جلدته والحديث في مسند احمد فنفع قضاء ابي قتادة الدين عن الميت برفع العذاب عنه قال ابن القيم رحمه الله واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يسقطه من ذمته ولو كان من اجنبي او او من غير تركته وقد دل عليه حديث ابي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلدته كتاب الروح لابن القيم وفي جواب المرأة التي سألت الحج عن امها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم فقال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله الذي له فان الله احق بالوفاء. متفق عليه وكذلك ينتفع الميت باداء غيره بعض العبادات البدنية الواجبة عليه من صوم وحج وعمرة واعتكاف كيف اعتكاف؟ يعني كأن نذر يعني نذر الاعتكاف ومات ما ما اعتكف وهذه الاعمال عندما يقوم بها الانسان عن الميت فهي ليست من باب اهداء الثواب بل من باب النيابة يعني نذر صياما وما صام عليه صيام من رمضان وما صام عليه صيام كفارة قتل خطأ وما صام عليه صيام اتيان الزوجة في نهار رمضان وما صاموا عليه صيام كفارة ظهار ما صام والحج الفريضة ما حج وعمرة الفريضة ما اعتمر او نذر عمرة وما اعتمر او نذر حج وما حج فهذه الاعمال عندما يقوم بها انسان عن الميت فهي ليست من باب اهداء الثواب بل من باب النيابة اي القيام بفعل بالفعل هذا بنية ان يكون عن فلان حتى يسقط عنه وتبرأ ذمته اما الحج فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج. فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري واما الصوم فدليل حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صياما صام عنه وليه وكذلك حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتته امرأة فقالت اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال عليه الصلاة والسلام وجب اجرك وردها عليك الميراث الجارية بقيت عند امها والام ماتت والبنت سترث منها. والجارية من ممتلكات الام وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افأصوم عنها قال صومي عنها قالت انها لن تحج قط افاحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر فقال ارأيتي لو كان عليها دين اكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء رواه البخاري ومسلم قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان او قضاء او نذر او غيره كفارة يمين مثلا ما كان عنده مال هل يقضى عنه وللشافعي في مسألة قولان مشهوران اشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم اصلا وهذا مذهب الجمهور والثاني يستحب لوليه ان يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده يقول النووي وهو الذي صححه محققو اصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة جرح النووي اما الاعتكاف فروى ابن ابي شيبة في المصنف عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان امه نذرت ان تعتكف عشرة ايام فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس يعتكف عن امك وعن عامر بن مصعب ان عائشة اعتكفت عن اخيها بعد ما مات وعن ليث قال سئل الطاووس عن امرأة ماتت وعليها ان تعتكف سنة في المسجد الحرام ولها اربعة بنون كلهم يحب ان يقضي عنها قال طاووس اعتكفوا اربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة اشهر وصوموا مصنف من ابي شيبة اما الصلاة الواجبة عليه وما صلاها ومات فمذهب جمهور الفقهاء عدم صحة الصلاة عن الميت. سواء تركها لعذر او غيره. وسواء كانت مفروضة او منذورة وفي موطأ مالك عن مالك ان بلغه انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد وعن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد السنن الكبرى للمسائي واجاز الحنابلة النيابة عنه في الصلاة المنذورة فقط قال ابن قدامة نذر حجا او صياما او صدقة او عتقا او اعتكافا او صلاة او غيره من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه طيب سنكمل هذا الموضوع ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد