اكاديمية ينبوعها صافي وله عن ابي هريرة رضي الله عنه في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ وضعفه ايضا القوم لا يؤذن هذا نهي لا. والنهي ما له الا صيغة واحدة وقول الا متوضأ يعني الا من كان على وضوء سواء توضأ قبل الاذان بوقت طويل او توضأ بالاذان. المهم ان يكون على وضوء. لكن الحديث كما قال المؤلف انه ضعيف رحمه الله وعلى تقدير صحته فانه يكون من باب الافضلية دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه والاذان فيجوز ان ان يؤذن ولو لم يكن متوضأ لكن الافضل ان يكون لانه ذكر النساء فيه على طهارة كيف ان قال قائل وماذا تقولون في الدنيا نقول ابعد حالا من من المحدث حدث اصلا ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ان الجنب يكره يكره اذانه ولكن في هذا نضع لان الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيء واحد وهو القرآن. وما عدا ذلك فانه يجوز ان يذكر الله عز وجل بجميع انواع الذكر والصواب ان اعدام الجنوب ليس بمكروه وانه لا بأس ان يؤذن وهو جنب الا ان الافضل ان يكون على طهارة فان قال قائل ما تقولون في حال الناس اليوم اذا كان الانسان يؤذن في المسجد نقول يتوضأ لان الجنب اذا توضأ جاز له النكر في المسجد لا يتوضأ ويؤذن في وقته ثم يعود الى اه محل الاغتسال ويغتسل برنامج اكاديمية زاد علم يزداد