الله خلاص فدل ذلك على جواز الضبة اليسيرة من فضة للحاجة وانما خصصناه بهذه الصورة الواردة في الحديث لماذا لان الفعل لا عموم له فيختص بالصورة التي وردت لان هذا باب اصله ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم من بعد ما انتهى من باب المياه وشرع في الكلام عن الانية وما مناسبة الانية بعد باب المياه؟ ليش لان العادة ان الوضوء تمام؟ يكون من الاناء وان المياه تحفظ بالانية فلذلك ذكر احكام الانية والاصل في الانية ايها الاخوة الكرام قال النابل كل اناء طاهر مباح اذا الاصل في الان يأتي انها مباحة والاصل في الهاني في انها مباحة والدنيا الاستصحاب خلق لكم من في الارض جميعا اه الانية المحرمة ما هي هي انية الذهب والفضة. قال الناظم كل اناء طاهر مباح الا من النقدين وهما الذهب والفضة وقوله كل اناء طاهر علم منه انه لا يجوز استعمال الاناء النجس ماشي طيب لكن باحوا باحوا يعني اعلنوا باحوا يعني اعلنوا امنهم اللي اعلنوا منهم هاد العلماء والفقهاء واضح بحل ضبة يسيرة. اذا الاصل في الف الذهب والفضة انها حرام ما الذي يباح من ان يتساب الفضة يباح ما يتحقق فيه الشروط الاتية الاصل تحريمها والاستثناء من ذلك جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة فيجوز من اية الذهب والفضة ايش؟ الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة قال بحل ضبة علم من ذلك انه لا يجوز استعمال الذهب في الظة لا مطلي ولا مكفت ولا مزين. طيب اذا فقط الضبة ما هي الضبة؟ الضبة اذا انكسر الاناء يوضع عليه مثل التلحيم يلح هذه هي الضبة. ماشي قال بحل ضبة يسيرة وعلم من هذا ان الضبة الكبيرة ايش حكمها ان الضبة الكبيرة لا تجوز. واضح من الفضة علم منه ان ضب الطب من الذهب لا تجوز قال حيث غرض لها حصل ما معنى هذه الكلمة؟ يعني اذا كانت هذه الضبة وضعت لغرض والمقصود لغرض غير الزينة تلغي غرض غير الزينة وهذا معنى قولهم آآ لحاجة معنى الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة واضح نعم ما الدليل على التحريم؟ دليل هذا الباب؟ اما دليل الاصل وهو الاباحة فهو الاستصحاب واما دليل تحريم انية الذهب والفضة فهو حديث لا تأكلوه في انية الذهب لا تشربوه في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها له في الدنيا ولكم بالاخرة. وفي بعض الروايات او فيه شيء منه واما دليل جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة بالشروط المذكورة ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر له اناء فاتخذ مكانا الشعب سلسلة من تحريم عندنا ادلة عامة تدل على التحريم واضح؟ ما الذي نستثنيه؟ صورة صورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن القواعد ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما آآ في امور العادات يدل على ها الاباحة ايش يقول حنا ابن الصغير وفعله من كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة فهذا مثال على الفعل الجائز من امور العادات ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بهذا الباب وهي مسألة انية الذهب آآ انية الكفار قال قال ايش قال والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار الاصل في الانية عموما الحل والطهارة. صح ولا لا؟ هذا لا اشكال فيه. الاصل في الاناء الطهارة طيب لماذا خص الكلام هنا بانية الكفار لماذا؟ دائما اذا شفت صاحب متن من المتون يخص مسألة بالذكر مع انها داخلة في القواعد وفي العمومات فاعلم ان التنصيص عليها لمعنى اما لكون الانسان قد يستشكل وكونها مسألة قد يتوهم فيها خلاف ما صرح به او لوجود الخلاف فيها. سبب التصريح بها هنا هو وجود الخلاف فيها فبعض العلماء يرى ان انية الكفار لا يجوز استعمالها لماذا؟ لان الكفار في الغالب لا يتورعون من النجاسة صار عندنا هنا هذي قاعدة من قواعد القواعد الفقهية وهي تعارض الاصل والظاهر اذا قلنا ان الغالب على الكفار عدم التورع عن النجاسات ياكلون الخنزير ياكلون الميتة يشربون الخمر وبعدين نحن لا نخص الحكم باهل الكتاب انت الكفار حتى لو لم يكونوا اهل الكتاب يعني اي لحم يأكلونه من ذبائحهم فهو تنجيس للاناء صح ولا لا اذا صار الغالب ايش عن من حالهم انه لا يتورعون من النجاسات. هنا تعارض الاصل والظاهر تعارض الاصل والظاهر. طبعا انا بالمناسبة اذكر بعض الفوائد التي اشرح الباب بما يفيد المبتدئ ولكني اذكر بعض الفوائد ربما لا يدركها او تكون شوي درجتها اعلى قليلا من المبتدئ لانه بعض الناس قد يشرع في دراسة الفقه او في دراسة هذا النوم وهو يشفي وقد دارس قبل اصول ودارس فاذا اقتصر الامر على تفكيك العبارات عد هذا ايش لا يتناسب مع رتبته فالمبتدأ ياخذ الشق الذي يحتاجه غيره يأخذه ما يحتاجه هكذا. ماشي. طيب هنا مثال على مسألة تعارضه الاصلي والظاهر. الظاهر من حالهم الحكم بنجاسة الاناء ولا بطهارته بالنجاسة الظاهر يسمى احيانا الغالب تعارض بعضهم عبر عنها بتعارض الاصل والغالب فنقول الغالب عدم التبرع من النجاسة لكننا قدمنا هنا فالاصل ورجحناه على الظاهر. واضح طيب هذا معنى قال والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار المختار مقصود ها ما المقصود بالمختار القول المختار يعني القول الصحيح نعم ما يعجبونني بمثل بلدنا. اذا دعيت في البلد ودعاك بعض الكفار الى طعام خلاص ولو لم اروا انهم ممكن انت اذا علمت ان هذا الاناء نجس لا يجوز ان تأكله واذا علمت انه طاهر فلا اشكال بقي محل الخلاف اذا جهلت الحال. هل تغلب الاصل ولا تغلب الظاهر؟ اصحابنا المعتمد يقولون تغلب الاصل الاصل فيها الطهارة واضح طيب ننتقل بعد ذلك الكلام عن النجاسات مظبوط نجاسة؟ طيب قال الناظم الان سيعدد لك الناظم النجاسات لماذا عدد الناظم النجاسات ولم يعدد الطاهرات لماذا لا ننظر الى النصف الممتلئ من الكأس النصف الايجابي مثلا نكون ايجابيين ها ليش ما نعدد الطاهرات يا اخي في ناس يقول يا اخي ايش انتم تقولون هذا حرام هذا حرام يا اخي قولوا لنا ايش الاشياء الحلال نقول كل شيء حلال الا ما دل الدليل على تحريمهم. واضح فلماذا عدد النجاسات؟ لانها خلاف الاصل. اما الطاهرات فهي كل شيء مع مع ذا النجاسات واضح طيب ما هي النجاسات؟ قال اولا البول والغائط لما لا يؤكل. اذا اول النجاسات البول لغير المأكول يعني ايش غير المأكول يعني الحيوان الذي يؤكل لحمه ها الحيوان الذي يؤكل لحمه بوله طاهر ليس بنجس مما يشاع انه يقول هل يلزم من ذلك انه يجوز شربه؟ نقول لا لا يجوز شربه انه مستقذر لا يجوز الجمعة لكن يجوز في حالة التداوي شرب ابوالابل وردت في حالة التداوي فيجوز طبعا فيه خلاف هل هو في كل مأكول لحمه يجوز التداوي ببوله؟ او هو خاص بالابل؟ المقصود ان الاصل عدم جواز شرب ابوالها اذا ليس من لازم الطهارة جواز الاكل والشرب الحشرات لا يجوز اكلها تمام لكنها ليست نجسة واضح هذا. طيب قال اذا الاول البول اذا كان من حيوان غير مأكول فانه نجس وان كان من حيوان مأكول اللحم فانه طاهر والدليل على ذلك على طهارة بول ملأ طهارة بول آآ ما يؤكل لحمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يشربوا من ابوال ابل الصدقة ولم يأمرهم نحن قلنا هذا خاص بالتداوي. من اين دلالته على الطهارة؟ نقول لم يأمرهم بايش بغسل افواههم ونحو ذلك. فدل اعلى انها طاهرة ماشي وتطبق القاعدة ان كان الحيوان مأكولا فبوله طاهر. مثل ايش الخير ها الخيل مأكول يا شيخ ريناد خلص اذا بوله طاهر شخرينات اهدى الي لحم خيل قبل يومين باقي شيخ اه اقول ما تذوقناه ما شاء الله وبقي منه شيء ايه فهو ليس بارض قومي طيب وان كان في المدينة هنا نحرت اسماء قالت في حديث اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلناه اذا الاول البول اذا كان من حيوان غير مأكول. موجود في السيارة اذا تتذوقون موجود. هو لا يلزم وضعه في الثلاجة صح افضل لانه مجفف هو مم بس الجو بارد الان ما في مشكلة اذن بعد الدرس اللي بده ياكل لحم خيل موجود خلاص يا شيخ جزاك الله خير. شكر الله لك الشيخ والله جيد جيد لكن يعني اخذنا منه مع ان اتذوق تذوق فقط الله يعزك طيب الثاني من النجاسات الغائط من الحيوان غير المأكول ايضا غير المأكول يشمل الادمي تشمل السباع والكلب وغير ذلك كل هذه ابوالها ووقائطها نجس اما المأكول فقد ذكرنا انه طاهر الثالث قال بقول انه غائط لما ينكر والثالث الدم الدم كذلك نجس ولكن سيأتي معنا في الاحمرار انه يعفى عن يسيره في غير مطعومات والمائعات تمام؟ الرابع من النجاسات الميتة انتبه لما نقول بس قضية الدم حينما نقول الدم نجس ويعفى عن يسيره. لا تقل ان يسير الدم طاهر انما تقول هو نجاسة معفون عنها واضح نعم الرابع من النجاسات الميتة قال والميت ويستثنى من هذا اشياء ستذكر بعد قليل طيب اللي في اخر الباب له قوله لا شعر ميت ولا حوت جراد بشر هذه ثلاثة اشياء تستثنى الخامس من النجاسات القيء قال وقيد يحصل من معدة قوله يحصل من معدة هذا ليس ليس احترازا من شيء وانما بيان ان في الاصل انه يخرج من المعدة فقط ليس احترازا من شيء واضح ها الأرقام المقصود اليسير عندهم لا لا ليس احترازا من قرص خلص طاهر شهادة النقص الله اعلم طيب قال السادس من النجاسات المذي الملك وهو الذي يخرج في مبادئ الشهوة سائل رقيق يخرج في مبادئ الشهوة حتى احيانا ربما لا يشعر الانسان به تمام؟ والمذي نجس وزيادة على كونه نجس يجب منه غسل الذكر والانثيين لان في حديث توضأ وانظح فرجك او اغسل ذكرك طيب السابع الودي والودي يشبه المني لكنه يخرج احيانا عقب البول واذا حمل الانسان ربما شيء ثقيل او نحو ذلك الثامن ما فوق الهرة مما يحرم اكله الحيوانات طبعا بقي عندنا المذي والوذي فيه شبيه لهما الثالث وهو المني المني ليس بنجس بل هو طاهر خلاص والدليل ان عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان يابسا والنجاسة لا يكفي فيها الفرك لازالة همل لابد من غسلها بالماء كما سبق معنا في اول الباب في قوله ها انواع انواع الضرون وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم لا يحصل الطهر من الاحداث الا به. كذلك من اخباث لا يحصل واضح فلما جاز فلما ازيلت ازيل هذا القذر بغير الماء دل على انه ليس بنجاسة ولهم ادلة اخرى الثامن من النجاسات الحيوان اذا كان لا يؤكل لحمه وكان اكبر من الهرة طبعا نتكلم عن الحيوان يعني عن جسمه ولحمه ولا نتكلم عن فضلاته فضلات خلصناه فضلات العبرة في النجاسة والطهارة كونه مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ولا ينظر الى الحجم اما بالنسبة لنجاسة الجسم وكذلك السؤر بقايا الشراب اللعاب والعرق ونحو ذلك فالنظر فيها الى كونه كالهرة او دونها ان كان كالهرة وما دونها في الخرقة فهذا طاهر وان كان اكبر من الهرة وكان مما مما لا يؤكل. ايه. اكبر مثله. وكان مما لا يؤكل فهو نجس. بناء على ذلك. الحمار مثلا نجس ولا طاهر نجلس لانه لا يؤكل واكبر من الهر. واضح؟ وهكذا طيب السابع او التاسع من النجاسات الخمر قال الناظم ومائع من مسكر مائع من مسكرين. اذا الخمر نجسة خلاص؟ وهذا هذا قيده به كثير من اصحاب المتون ان ان النجاسة انما هي المائع المسكر واما المسكر الجامد كالحشيشة فليست بنجسة هذا احد القولين في المذهب وهو الذي سار عليه الناظم وهو الذي اليه ميل البهوتي في شروحه حتى لما شرح يعني نقل كلام كثير حتى من قال بنجاسة الحشيشة تأولها بعضهم بانها اذا اذيبت تمام؟ هاي اخذا بان المعتمد هو ان النجاسة انما هي المائع المسكر واضح قال طيب هنا مسألة طبعا يكثر تداولها وهي مسألة الكحول مثل العطور الكحولية وما الى ذلك فهل هي خمر الذي يظهر والله اعلم لبحث في هذا من خمس سنين اقول ينشر قريبا تمام فحاصله انها ليست خمرا واضح انه ليست خمر ولا يحكم عليها بالنجاسة طيب آآ اخيرا ذكرها وهي ايش لا شعر ميت لشعروا ما يتم ولا حوت جران بشرة هو بيان ما يعفى عنه من ما يعفى عنه بيان للميتات الطاهرة اولا شعر الميتجي طاهر وانما نقصد بسعر الميتة هنا ما كانت نجاسته بالموت الموت لا يحل في الشعر خلاص الشعر حكمه بعد الموت كحكمه قبل الموت كحكم حال الحياة. واضح طيب قال ولا حوت اللي هو حيوان البحر الذي لا يعيش الا في البحر فهذا ايش حكمه ميتته طاهرة ولا حوت جراد كذلك الجراد هو يقصد بذلك الجراد وكل ما لا نفس له سائلة كل ما على نفسه لو سال يعني ايش ما لا نفس له سائلة؟ يعني ليس له دم يسيل ويجري حشراته الصغيرة ليس لها دملو ظربت ذبابة هل يجري دم منها لأ وهذا ليس استئنافيا يعني لا نقول ليس لها دم ممكن لها دم لكنه ليس دم ليس دما يجري واضح ولا حوت جراد بشر كذلك ميتة للانسان بشر الانسان فان الانسان الانسان لا ينجس بالموت. واضح ثم ذكر الناظم بعد ذلك مسألة طبعا هنا كما قلنا استثناء من النجاسات الميتة يستثنى منها ايش؟ شعرها وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه الا فيه والجراد والانسان هنا مسألة اخرى تستثنى من النجاسة وهي مسألة الخمر اذا تخللت فانها لم تعد نجسة نقول للخمرة نجسة صح ولا لا؟ اذا تخللت زالت عنها النجاسة وهذا خلاف الاصل لانه سبق معناه ان الاصل ان النجاسة لا تزول وهذي قاعدة ان نجاسة لا تطهر بالاستحالة يعني اذا تغيرت النجاسة من حالة الى حالة اخرى لا تطهر الا الخمر النهائي ذا طبعا في استثناءات اخرى لكن الناظم ذكر هنا مسألة الخمر ان الخمر اذا تخللت كيف تتخلل يعني تتحول الى خل بنفسها اتركها واحد نسيها مثلا ورجع لقيها خلف يصير طاهرة ولا نجسة واحد ترك العصير في البيت والعصير ساعة فرشة شهرين ثلاثة عصيف تحول الى خمر ثم تحول الى خل وجاء وجده خلة طاهر؟ نعم والحتى الاناء الذي فيه طاهر واضح وهذا خلاف الاصل استثناء قال هم انجاز العلمية هذه نجاسة عينية صح نعم طيب بقي عندنا مسألة في الاستثناء وهي جلد الميتة المدبوغة كيف صار استثناء من ناحية الطهارة تشد الميتة اذا جبغ لا يطول. يعني الميتة لما تموت جلدها ينجس بالموت ولا لا حيوان اذا مات ينجس جلده بالموت ولا ما ينجس ينجس بالموت واضح طيب اذا دبغناه هل يطهر؟ لا يطهر لكن الاستثناء اين يرث؟ الاستثناء في حكم الاستعمال من جهة حكم استعماله نقول يجوز استعماله. ان كان الحيوان طاهرا يجوز ان نستعمل جلده بعد الدبغ في اليابسات خلاص؟ للتوضيح محل الكلام هنا في الحيوان الميت وليس في المذكى. المذكى لا لا ينجس جلده ذبحتها على الطريق الإسلامية تأخذ الجلد وتدبغه حتى لو لم تدبغه وهو طاهر ايها المزكى. انما نتكلم عن الحيوان الذي لم يذكى يعني مات. حتفاه او اه كان المذكي له ليس من المسلمين ولا من اهل الكتاب فهذا يعتبر ميتة واظح ايش حكم جلده؟ نقول لا يضر اذا دبر اذا دبغ لا يضر لكن هل يجوز استعماله؟ نقول يجوز استعماله في اليابسات اذا كان الحيوان طاهرا حال الحياة مثل الغنم البقر ما اذا كان الحيوان اصلا نجسا حال الحياة فهذا الدبغ انما انما يساعده ويخفف من نجاسة الحاصلة بسبب الموت اما الشيء اللي نجاسته اصلا حالة حياتي فهذا ايش فهذا لا ينفع فيه الدبغ ولا يخفف من حكمه واضح طيب ثم ذكر وهذا معنى قول الناظم مدبوغ جلد الميت رجس رجس يعني ايه نجس فيضر يعني فيضر يعني ينجس ويحرم استعماله قال واعمله في اليابس ان حي طهور. يعني اعمله يعني استعمله جل الميتة ها؟ في اليابس لا في المائعات فلا يجوز ان تظع مثلا آآ جلد الميت المدبوغ تضعه قربة تتوضأ منها لانها ايش؟ مائعات ان حي طهور يعني ان كان طاهرا حيف اه حالة الحياة واضح ثم عليكم السلام ورحمة الله ثم ذكر في الاحمرار قال في يابس يعفى يسير من دمي من طاهر الحيوان لا في مطعمه. هنا يبين لك ايش العفو عن يسير الدم. اذا الدم ايظا فيه استثناء من سائل النجاسات وهو ان الاصل في النجاسات جميعا عدم العفو عن يسيرها يستثنى من هذا بعض النجاسات ابرزها واوضحها هو ايش؟ الدم قال في يابس يعفى يسير من دمه قوله في يابس معناها ان الدم اليسير لا يعفى في الماء لو وقعت قطرة من دم في ماء قليل ولم تغيره ينجس ولا لا ينجس ولا يجوز الوضوء به واضح طيب يعفى يسير من دمه. علم منه ان الدم الكثير غير معفو عنه وانما العفو عن بيصير واضح ريناد طيب قال من طاهر الحيوان والعفو عن السيف دم انه هو في الحيوان الطاهر كالغنم والبقر. اما الكلب مثلا قطرة من دم الكلب يعفى عنها لا واضح لا في مطعمي. طيب هذه الشروط اذا تحققت ووقع يسير من الدم بالطعام هل يجوز ان تأكله كلها لا يعفى عنه في الطعام يعني لا يجوز ان تأكله واضح نعم المطلق ما ادري الله اعلم. الظاهر انه حتى في الخلق هكذا في الزاد ولا من حيوان ظاهر في الحياة والله اعلم لو ارادوا المنكول خصصوا به فلا ادري الله اعلم في حد قال مأكول بس ايه مطرب ها مطربا ولو لم يكن ما يفرج في نفس الانسان نعم ما ضابط اليسير ضابط اليسير ما يفحت في نفس كل انسان بحسبه وهذا من من الضوابط الخاصة بهذا الباب والا في الاصل انهم في حينما يقيدون باليسير او الكثير يرجعون الى العرف اذا ما وجد تحديد من الشرع يرجعه الى العرف والعرف هو ما يغلب عند الناس ولا يراعى في ذلك حال كل شخص بحسبه لكن هذا الباب وسيأتي في الوضوء النواقض هذي يقولون ما يفحش في كل نفس انسان بحسبه واستدل باثر عن بعض الصحابة والا في الاصل الشيء ذا لم يحدد بالشرع يرجعه في تحديده الى العادة والعادة لا ينظر فيها الى احد الناس وانما ما يغلب عند الناس. والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس اي نعم نجس لعاب الحمار نجس بس ايش اذا شف اذا مست جلد الحمار وكانت يده يابسة والحمار يابسة ما هو عرقان ولا يدك مبلولة لا يضر ما اذا وجدت نجاسة تنتقل اذا وجدت يعني رطوبة او شيء من هذا تنتقل النجاسة واضح قال رحمه الله الميت ايه الكافر اصلا انه نجلس حالة حياته لكن نجاسة نجاسة معنوية تمام هو يعني يقولون ان من شرط اعمال مفهوم المخالفة الا يكون لذكر المنطوق به فائدة غير اخراج المسكوت عنه هنا الحديث المؤمن لا ينجس قد يقال انه يعني لم يذكر الكافر لان الكافر نجس نجاسة معنوية الله اعلم لا ادري لكن هذا هو المعتمد قال التطهير بدأ الناظم في الكلام عن تطهير النجاسات كيف تطهر النجاسات طرق تطهير النجاسة من بعض النجاسات تطهر بغسلة واحدة وهي النجاسة على الارض قال ما غار في ارض فغسلة بعضهم اقترح على الناظم ان يقول ما كان في ارض فغسلته للغار يفهم قد يفهم منه انه دخل في باطن الارض واضح؟ والمقصود ان ما كان على الارض ما غار في ارض فغسلة واحدة ثاني ما ما يجب فيه سبع غسلات مع التراب وهو نجاسة الكلب والخنزير قال وفي كلب وخنزير لسبع تقتفي بشرط تثريب باحداها وفي كلب وخنزير لسبع من الغسلات تكتفي يعني تقتدي اذا وجدت نجاسة نجاسة كلب تقتفي يعني تتبعها وتضع عليها ايش سبع غسلات بشرط التدريب باحداها يعني بشرط التراب في واحد من هذه الغسلات السبع. اذا عندنا سبع غسلات مع التراب واضح واحد منها لا يشترط الاولى الثانية لا يشترط طيب عندنا نجاسة يكتفى فيها بالرش وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام صبي صغير يعتمد في طعامه على الرضاعة يرضع من امه لا يألم يأكل الطعام لم يشتهي الطعام لم يأكل الطعام استهاء له واضح فهذا ها؟ يكفي فيه الرش بالماء ما معنى؟ معناها غمره بالماء؟ مجرد ان الماء وجد عليه ماذا يكفي بخلاف غيره من النجاسات. الفرق بين الغسل لابد من جريان الماء. الرش فقط يكفي غمره بالماء فهمت طيب قال يكسب الرش في بول الغلام الذي من اكل الطعام طبعا قوله الغلام علم منه ان الجارية الانثى ليست كذلك والانثى كغيرها كالكذب وش الدليل ليش فرقتوا بين الذكر والانثى؟ قل ورود النص واضح قرود النص اه الاصل ان الصغير كبير لكن ورد النص برخصة في الصغير ها ها اختصر اقتصر الامر على ما ورد ما هي النجاسة التي لا بد فيها من الغسل سبع غسلات لكن بغير تراب بقية النجاسات ولهذا قال في غير هذه فسبع قررت من غير تريب. تتريب يعني استعمال التراث بغير هذه النجاسات السابقة اللي هي نجاسة على الارض غسلة واحدة نجاسة كربون الخنزير سبع مع التراب نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظح بالماء ما عدا ذلك لابد من سبع غسلات مع من غير تراب. سبع غسلات ولا يشترط التراب ومعنى الغسل كما نقول لابد من جريان الماء وانفصاله ولهذا مثلا لو عندك ثوب لا بد ان يعني تضع الماء عليه بحيث يتشرب الماء ثم تعصره لينفصل عنه هذي تعتبر غسلة واضح ان كانت في الثوب ونحو ذلك قال كذا قد حررت يعني اه حققت وبينت في اشياء ما بننساها اي نعم الارض والجدار واحد في الحكم الحيطان كالارظ نعم ثم انتقل الناظم الى اداب قضاء الحاجة وذكر في هذا الباب سنن اولها وسيذكر بعدين بعد السنن المكروهات والمباحات محرمات اما بالنسبة الواجبات السنن اولها التسمية والتعوذ قال تسمية تعوذ بما عهد يعني بما عهد بالمعهود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله بسم الله اعوذ بالله من خبث والخبث الثاني من السنن تقديم اليسرى في الدخول الى الخلاء. وهذه القاعدة الشيء المستقذر اماكن قضاء الحاجة تدخلها بالرجل اليسرى. قال تقديمك اليسرى دخوله الثالث من السنن البعد في الفضاء اذا كان يقضي حاجته في الفضاء الصحراوي يبعد السابق الناس يعني ليس كل الناس عندهم اماكن قضاء الحاجة في نفس البيت خلاص طيب فيبعد يستحب ان يبعد عند قضاء الحاجة قال وابتعد الرابع من السنن الانتعال ان يدخل في قضاء الحاجة منتعلا. وهذا لا شك ان الابتعاد ابعدوا عن تنجس الرجل قال اقدم اليمنى لدى الخروج قدم اليمنى لدى الخروج ايضا هذا من السنن اذا جاء يخرج يقدم رجله ها اليمنى قال واستغفر بحمد الله جل ما معنى استغفر والحمد لله عز وجل؟ يعني عند الخروج يقول غفرانك قالوا استغفر بحمد الله. ما معنى بحمد الله؟ الحمد لله ها الذي يلبأ للمصاحبة يعني تقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا اللي ورد كان فيه ضعف لكن مثل هذا الباب يمشي فيه ماشي والكلام عن الاحتجاج بالظعيف والعمل بالظعيف في مثل هذا يطول ويخرجنا عن المقصود ويعلن يعني يراجع في مواضع اخرى من المكروهات ثم انتقل الى المكروهات اول مكروه ذكره هو دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى طيب المحرمات قالوا يكنس اصحاب شيء محترم كالذكر. اذا دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى او بشيء فيه شيء فيه كلام محترم مكروه خلاص ثم ذكر بعض المحرمات ابتدائها بايش بدخول الخلاء بايش بالمصحف فانه محرم. قال غير مصحف فذا حرم فيحرم دخول الخلاء بالمصحف نعم ثم واصل طبعا انتهينا من السنن عرفناها؟ المكروهات عرفناها لكن فيه بعض المكروهات الاخرى رجع الى الكلام عن المكروهات فقال كذا كلام الكلام واثناء قضاء الحاجة مكروه واشتغال اليمنى مسا وتطهيرا يكره مس فرجه بيمينه هذا معنى مسا اشتغال اليمنى مسا التطهير باليد اليمنى كذلك يكره تطهيره باليمين ماشي يعني كيف المسن يمس الذكر؟ التطهير ان يستعمله في الاستنجاء او الاستجمار عند عدم وجود الحاجة الى استعمال اليمين طيب قال كما ان يعني بالبول في شقه الى ان يعنى بالبول في شق ونحوه كذلك يكره له ان يقضيه حاجته في شق ونحوه. شق يعني مثلا الحفرة او الجحر في الارض ذكره ان يبول فيه وكذلك يكره ان يبول في اناء ونحوه. قال وفي نحو اناء دون حاجة تفي وهذا التقييد يرجع الظاهر انه قاعدة عامة الظاهر انه قاعدة عامة وان الكراهة تزول ها بالحاجة فهذا قاعدة عامة في المكروهات ان المكروه ايش يجوز عند الحاجة قال دون حاجة وان كانوا هم في الفروع يقيدون احيانا مسائل يقولون الا لحاجة وبعضها ما يذكرون الا لحاجة. يطلقون الكراهة لكن لعلها تقيد والله اعلم ثم ذكر بعض المحرمات ايضا المصحف مم لا ادري والله اعلم سبق معنا من المحرمات ايش دخول الخلاء بالمصحف. الان سيذكر بعض المحرمات الاخرى وهو استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة الا ها؟ الا بحائل فاذا كان بينه وبين القبلة حائل فانه لا يحرم عليه استقبال القبلة. اذا استقبال القبلة واستدبارها في البنيان جائز. وفي غير البنيان محرم قال ويحرم استدبار الاستقبال لقبلة الا اذا يحال بحائل وسيأتي قد كلمت بحائل البيت الذي بعده طيب اذا عرفنا السنن عرفنا المكروهات وعرفنا المحرمات وعرفنا طيب من المحرمات ايظا سبق وانه في محرمات ايش دخول بالمصحف واستقبال كل استندارها بدون حائل الان من المحرمات يذكر البول تحت شجرة مثمرة قال وتحت مثمر فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة كانت الثمرة مقصودة ايظا من المحرمات البول في الطريق البول في طريق الناس هذا محرم كذلك يحرم البول في مكان جلوس الناس وهو معنى قوله او متحدث يعني المكان الذي ها يتحدث فيه الناس مكان الذي يتحدث به الناس كذلك البول في ظل نافع وهذا معنى قوله وظل يرتفق. يعني يرتفق به يرتفق به وينتفع به ثم انتقل الى باب الاستنجاء تذكر الباب عندكم باب الاستنجاء ولا باب الاستجمام تجمع مم. طيب الاستجمار ذكر الناظم شروط الاستجمار اول شرط من شروط الاستجمار ان يكون المستجمر به طاهرا. قال وكون ما استجمرت منه طاهرا فلا يصح ان يستجمر بشيء نجس لان النجس لا يمكن ان يطهر والاستجمار تطهير واضح نعم تاني ان يكون منقيا لا يكفي ايضا ان يكون طاهرا مثل لو اخذ بلاستيك او زجاج املس اراد ان يستجمر به فانه لا يصح. لماذا؟ لان هذا الاملس لا يلقي المحل والمقصود لابد من الانقاء. وضابط الانقاء هو الله بدرجة انقاء بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يعني ليس المقصود بالانقاء هنا ان يتساوى مع الماء في الانقلاب لا شك ان الماء ابلغ انقاء فبقاء اثر لا يزول الا بالماء هذا لا يضر واضح كذلك من الشروط ان يكون غير منهي عنه سيأتي ذكره بعد قليل اللي هو الروث والعظم والمعظم والطعام سيأتي بعد قليل كذلك من الشروط الا يجاوز الخارج محل العادة. الاصل الذي سبق معنا في اول باب المياه ان النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور صح ولا لا؟ الان هو في الاستجمار قاعد يستعمل ماء طهور ولا يستجمر بحجر او منديل استجمار يقصد به الان منديل او بالمسح ليس بالماء طيب هل يزيل النجاسة؟ ويزيل حكم النجاسة رخصة. وردت الرخصة به لكن انما نقتصر في الرخصة نقتصر في الرخصة على محل العادة اللي هو محل الخارج اما اذا يعني حصل رشاش من البول على القدم او الساق او الثوب او غير ذلك فهذا لا يكفي فيه المسح بل لابد ان يرجع الى الاصل وهو الاستجمار وهو الغسل وهو الغسل بالماء. واضح نعم قال ولهذا قال في الاحمرار ولم يجاوز طيب قال وكون من استجمرت منه طاهرا منقيا شرطا يرى بلا مرا بلا مرا يعني بلا جدال ولم يجاوز خارج محله وما يجاوز اوجبن غسله. فاذا تجاوز محل العادة فانه يجب غسله لا يكفي فيه الاستجمار مشيتي فيه بعد شوي طيب الاستجمار قلنا ايش؟ المنهي عنه من الاستجمار الروث قال لا يجزئ الروث اللي هو يعني اه رجيع اللي هو يعني روث دواب تمام اه ولو كان طاهرا لانه سبق معناه ان روث ما غنروح ما لا ان روث ما يؤكل لحمه طاهر ولا لا فلو كان جافا هل يصح ان يستجمر به؟ لا لان الروس ورد النهي عنه تاني قال ولا العظام نوصل بعد الاذان ان شاء الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم قلنا المنهي عنه ايش؟ اولا الروث طيب والثاني العظام كذلك لا يجزئه الاستجمار بالعظام لانه ورد النهي عنها وعن الروظ قال ولا معظم كذلك الشيء المحترم كان يأخذ شيئا من كتب العلم يستجمل به فلا يجزئه ذلك ولاحظ انه ليست القضية فقط انه يحرم لا يجزئ ليش ما خليناه ما يجزئ لان هذا ليس ازالة للنجاسة وانما هو ازالة لحكم النجاسة واضح؟ اما ازالة النجاسة لو كانت بمحرم فانه يجزي يعني لو استعمل ماء مغصوبا وازال به النجاسة تزول النجاسة ولا لا تزول واضح؟ بخلاف هذا لان هذا ليس ازالة للنجاسة وانما هو رخصة تمام؟ تقوم مقام ازالة النجاسة فيزول به حكم النجاسة. واضح طيب كذلك الطعام لانه لما ورد تعليل انه لا لا يستجمر العظام لانها طعام الجن من باب اولى طعام الانس واضح طيب اه كذلك يشترط ان لا يتجاوز محل العادة وقد سبق ذكره اما بالنسبة للعدد الذي يستجمر به فالشرط ثلاث مرات ثلاث منقية قال واشترطت ثلاث من مرات هذا شرط لصحة الاستجمام واما المستحب فهو الايتار ان يقطع على وتر. يعني لو كفته ثلاث لو كفته اربع يستحب ان يزيد مساحة يقطع على وتر هذا معنى قوله وسنة يوتر بالمسحات ثم انتقل بعد ذلك الى الوضوء فعرف الوضوء قال وحده استعمال ماء قد طهر قد طهر مقصود طاهر ولا طهور طهور. انا مقصود كالطهور يعني ماء طهور. اذا الوضوء هو استعمال الماء الطهور بنية في الاعضاء الاربعة. قولوا بنية في كل عضو قد شهر في اية الوضوء على ما بينوا له شروط مفروض وسنن وهذا ان شاء الله نذكره في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين