﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.950
قال رحمه الله كتاب الطهارة وهي ارتفاع هذه اول ترجمة في هذا الكتاب كتاب الطهارة وقد تضمن هذا الكتاب التبويب هذا كتاب الطهارة ثلاث مباحث رئيسة. المبحث الاول تعريف الطهارة

2
00:00:18.200 --> 00:00:39.550
وهو في سطر والمبحث الثاني وهو اقسام المياه وهو الذي اخذ جل الباب. ولهذا بعض العلماء بوب على قالوا كتاب الطهارة باب المياه. الامر الثالث يتعلق بهذا الباب وهو الكلام اذا الامر الاول تعريف الطهارة الامر الثاني اقسام المياه. الامر الثالث حكم الاشتباه

3
00:00:39.550 --> 00:00:59.550
والشك الشك والاشتباه في المياه وذكر اشياء من غير المياه يعني من باب ايش؟ آآ المناسبة والالحاق. اذا ثلاث مسائل ايش هي في هذا الباب يا شيخ تعريف؟ تعريف الطهارة والثاني اقسام المئة والثالث مسائل الشك والاشتباه. وبالمناسبة قد ارسلت في القناة حقت

4
00:00:59.550 --> 00:01:19.550
الدرس تيليقرام ارسلت لكم مشجرات فمن شاء ان يطلع عليها فليفعل. نعم. نبدأ بالمسألة الاولى في هذا المبحث وهي تعريف الطهارة. وذكر فيه ثلاثة مسائل داخلة في تعريف الطهارة ما هي؟ احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي ارتفاع الضمير يرجع ايش؟ الطهارة

5
00:01:19.550 --> 00:01:36.050
الطهارة ثلاثة اشياء واحد ارتفاع الحدث ارتفاع الحدث. اولا ما هو الحدث؟ ولماذا عبر فيه بالارتفاع؟ الحدث ايها الاخوة الكرام هو ووصف او معنى يقوم بالبدن اذا هو امر حكمي ولا حسي

6
00:01:36.800 --> 00:01:51.800
ها الحدث حكمي واضح؟ انت تشوفني الان ما تقدر تعرف اني انا اه محدث ولا متطهر صح ولا لا تمام؟ فالحدث امر حكمي يمنع من قام به من الصلاة ونحوها

7
00:01:51.850 --> 00:02:09.300
خلاص؟ يمكن ان نقول الحدث اما حدث اكبر او اصغر نعرفه بالتقسيم نقول حدث اما حدث اصغر واكبر اللي هو نواقض الوضوء او ايش؟ موجبات الغسل. هذه هي الاحداث. واضح؟ طيب. اذا الطهارة ارتفاع الحدث. وعبر غيره بالرفع

8
00:02:09.450 --> 00:02:25.600
قال بعضهم يعني بعضهم قال ارتفاع الحدث وقال بعضهم رفع الحدث وكلاهما يسمى طهارة يعني فعل الوضوء نقول هذا طهارة ولا لا؟ نسمي الوضوء طهارة ولا ما نسمي طهارة؟ نسمي الوضوء طهارة ونسمي اثر

9
00:02:25.600 --> 00:02:45.100
طهارة ولا لا اذا توظيت يرتفع الحدث هذا اثر الوضوء. المصنف رحمه الله ذكر اي واحد فعل الوضوء ولا اثر الوضوء اثر الوضوء قال الامر الاول ما يحصل بالوضوء او بالغسل او نحو ذلك. واضح؟ ارتفاع الحدث

10
00:02:45.300 --> 00:03:03.050
نعم اثنين قال رحمه الله بايش عدد الاصغر بالوضوء والحدث الاكبر بالغسل. الامر الثاني مما يسمى طهارة. وما في معناه. وما في معناه. الان عندنا ظمير اولا ما موصولة طبعا يعني والذي في معناه معنى ايش

11
00:03:03.100 --> 00:03:18.450
وما في معنى الحدث يعني ارتفاع الحدث وارتفاع ما في معنى الحدث هكذا هذا القول الاول وليس هو المشهور في شرح العبارة. هذا قال به عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى

12
00:03:18.550 --> 00:03:35.650
لكن المشهور في شرح العبارة وهو الذي مشى عليه البهوتي وتبعه غيره ان نقول ايش وما في معناه الظمير يرجع الى الحدث لا. يرجع الى الارتفاع. فنقول الطهارة تشمل ارتفاع الحدث وتشمل ما

13
00:03:35.650 --> 00:03:51.900
في معنى ارتفاع الحدث مثل ايش ما في معنى ارتفاع الحدث ها التيمم الحاصل بالتيمم هو في معنى ارتفاع الحدث. فان التيمم لا يرفع الحدث. وانما ها يبيح الصلاة اباح

14
00:03:51.900 --> 00:04:07.100
استباحة الصلاة الاثر الحاصل بالتيمم طهارة نعم طهارة شرعية صح ولا هل نسمي التيمم واثره؟ نسميه طهارة شرعية ولا لا طهارة شرعية هل هي ارتفاع حدث؟ قال لك لا ما هي ارتفاع حدث؟ هي في معنى

15
00:04:07.300 --> 00:04:25.550
ارتفاع الحدث. هناك صور اخرى مثلا الطهارة المستحبة خلاص؟ الغسل الثاني والثالثة غسل الجمعة نقول هذه في معنى ارتفاع الحدث. واضح؟ نعم الامر الثالث في تعريف الطهارة. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وزوال الخبث

16
00:04:27.300 --> 00:04:42.250
الامر الثالث في تعريف الطهارة هو زوال الخبث يعني ازالة النجاسة او زوال النجاسة طبعا لو قلنا رفع اطلاق على الفعل وازالة على الفعل. لكن زوال الخبث الخبث هو ايش

17
00:04:42.700 --> 00:05:02.700
هو النجاسة الخبث هو النجاسة. فزوال النجاسة طهارة ولا ما هي طهارة؟ طهارة. اذا الطهارة يدخل تحتها ثلاثة امور يدخلون كلوا تحتها ثلاثة امور ارتفاع الحدث ما في معنى ارتفاع الحدث زوال الخبث. وزد رابعا ان شئت وليس من عادتنا في هذا الدرس ان

18
00:05:02.700 --> 00:05:22.400
على المصنف لكن ما في مشكلة وهو ما في حكم ازالة النجاسة او ما في حكم زوال النجاسة مثل ماذا مثل الاستجمار فان الاستجمار ليس ازالة للنجاسة لكنه في حكم ازالة النجاسة. كذلك التيمم عن نجاسة

19
00:05:22.650 --> 00:05:40.400
على البدن فانه في حكم زوال النجاسة وليس بزوال للنجاسة. نعم احسن الله اليكم انتهينا منها تعريف الطارة نأتي الى المسألة الثانية وهي اقسام المياه قال رحمه الله المياه ثلاثة. المياه ثلاثة اقسام. اجمالا ايش هي؟ طهور

20
00:05:40.700 --> 00:06:00.700
وطاهر ونجس. ما وجه هذه القسمة؟ وجه هذه القسمة ان الماء قد خلقه الله عز وجل بوصفين. الوصف الاول انه طاهر في نفسه. الوصف الثاني انه مطهر لغيره. فان بقي الماء على هذين الوصفين وكان طاهرا في نفسه مطهرا

21
00:06:00.700 --> 00:06:25.300
لغيره فهو الماء الطهور. واذا سلب واحدا من هذين الوصفين وهو كونه مطهرا لغيره. وبقي كونه ايش؟ طاهر في نفسه  نسميها النوع الثاني وهو الماء الطائر نقول هذا الطائر في نفسه غير مطهر لغيره. واذا ذهب الوصفان جميعا فلا هو بطاهر في نفسه ولا هو بمطهر لغيره فهو القسم الثالث وهو الماء

22
00:06:25.300 --> 00:06:45.450
النجس وهل يتصور ان يكون مطهرا لغير غير طاهر لنفسه؟ لا. هذا غير موجود في القسمة. تمام؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. نعم نبدأ القسم الاول. احسن الله اليكم قال رحمه الله طهور هذا الماء القسم الاول من اقسام المياه الطهور وفيه ثلاث مسائل

23
00:06:45.450 --> 00:07:05.350
المسألة الاولى حكمه الوضعي حكم الوظع في عندنا الاحكام نوعان حكم ايش تكليفي وحكم وضعي تمام؟ فالاول والاحكام في قسمين تكليف له وضع بغير قسمين طيب الثاني من المسائل التي تذكر تحت الماء الطهور بيان ان

24
00:07:05.350 --> 00:07:22.700
ان الاصل في المياه الطهورية يعني هذا القسم وهو الماء الطهور. هو الاصل في المياه التي خلقها الله. واضح المسألة الثالثة في هذا القسم من المياه وهو الماء الطهور بيان المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية

25
00:07:22.700 --> 00:07:37.800
مؤثرات تؤثر في الماء الا انها لا تسلبه الطهورية يبقى طهورا. تمام ما هي هذه الامور؟ نفصلها الان على ما يأتي. نبدأ المسألة الاولى في الماء الطهور وهي حكمه الوضعي. قال

26
00:07:37.800 --> 00:07:54.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. اذا الحكم الوضعي للماء طهور امران الامر الاول لا يرتفع الحدث الا بالماء الطور لا يرفع الحدث غيره

27
00:07:55.050 --> 00:08:15.100
الامر الاول لا يرفع الحدث غيره. الحدث رفعه يكون بايش؟ بالوضوء او بالغسل هل يصح الوضوء بغير الماء الطهور؟ لا يصح. واضح؟ اذا هنا تعرف شرطا من شروط الوضوء ترى المصنف رحمه الله تعالى قد يذكر بعض الاشياء فلا يعيدها مرة اخرى

28
00:08:15.950 --> 00:08:36.550
فيظن الظن انه اغفلها وموجودة في باب اخر. واضح؟ فهنا قد عرفنا من هذا الموظع شرطا من شروط صحة ايش؟ الوضوء مو يقولون من شروط صحة الوضوء طهورية الماء ذكره المصنف في باب الوضوء لا ذكره هنا فقال لا يرفع الحدث غيره

29
00:08:36.550 --> 00:08:51.700
اذا من شرط صحة الوضوء ومن شرط صحة الغسل طهورية الماء واضح؟ طيب اذا لا يرتفع الحدث الا بالماء الطهور. الثاني من الحكم الوضعي لا يزيل النجس او النجسة الا ايش

30
00:08:52.000 --> 00:09:06.200
لا يزيل النجس الا الماء الطهور. لا يزيل النجس غيره. واضح النجاسة هل تزال بغير الماء الطهور؟ لا تزال بغير الماء الطهور. طبعا المسألة الاولى تكاد يعني محل اتفاق في الجملة. خلاص

31
00:09:06.300 --> 00:09:27.050
اللي هي ان الحدث لا يرتفع الا بالماء الطهور اما المسألة الثانية فيه خلاف لكن الراجح في المذهب ان النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور واضح يا شيخ؟ طيب في عندنا صورة تزول فيها النجاسة بغير الماء الطهور في بعض الصور يزول حكم النجاسة بغير الماء الطهور

32
00:09:27.100 --> 00:09:49.450
مثل ايش؟ التيمم ومثل الاستجمام يزول حكم النجاسة لكن النجاسة لا تزول. قال المصنف لا يزيل النجس الطارئ غيره. قوله النجس الطارئ تعلم به ان النجس نوعان. نجس ومتنجس خلاص؟ النجس في ذاته هذا لا يطهره الماء الطهور

33
00:09:49.650 --> 00:10:06.150
لو اخذت كلبا وغسلته هو نفس الكلب غسلته مئة الف مرة هل يطلع لنا كلب طاهر لا يبقى كلبا ايش نجسا. واضح يا شيخ؟ لان النجاسة هنا اصلية ليست طارئة

34
00:10:06.300 --> 00:10:22.300
اما الذي اما النجاسة التي تزول بالماء الطهور هي النجاسة ايش؟ الطارئة. قال النجس ايش؟ الطارئ علامة حل طاهر فلو هذا الثوب طاهر. لو وقعت عليه نجاسة هذا نجس ايش

35
00:10:22.450 --> 00:10:41.600
طارئ اغسله بالماء الطهور يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. نعم. اذا هذه المسألة الاولى بيان حكم الوضع للماء الطور. اولا لا يرتفع الحدث الا بالماء والطهور ثانيا لا تزال النجاسة الا بالماء الطهور. المسألة الثانية في الماء الطهور بيان ان الاصل في المياه الطهورية. قال رحمه الله

36
00:10:41.650 --> 00:11:02.050
قال رحمه الله وهو الباقي على خلقته. وهو الباقي على خلقته. هذه الكلمة عنوانها ايش نكتب عنوانها تعريف الماء الطهور ولا شي ثاني؟ هناك من يقول ان هذه الكلمة او ان هذه الجملة يعنون لها بتعريف الماء

37
00:11:02.500 --> 00:11:22.400
الطهور ويشرحها بعضهم على ان هذا هو تعريف الماء الطور وهي طريقة مشهورة جدا عند الشراح تمام؟ الطريقة الثانية وطبعا هذا التعريف يذكره الحنابلة ويذكره الشافعية فعند حتى عند شراح الشافعية من قال ان هذه الجملة ليست تعريفا للماء الطهور

38
00:11:22.400 --> 00:11:45.700
وانما هي بيان لكون الاصل في الماء الطهورية. تمام؟ من جعلها تعريفا للطهور من جعلها تعريف وقع في مشكلة وهو ان الماء الطهور منه ما هو باق على خلقته ومنه ما هو متغير على خلقته. صح ولا لا؟ كثير عندنا سيأتي المتغير بمكثه

39
00:11:45.700 --> 00:12:01.200
وبما يشق صون الماء عنه تمام والمتغير بمجاورة ميتة هذه كلها انواع متغيرة وهي داخلة في الطهور ولا لا؟ داخلة في الطهور فماذا صنعوا؟ قالوا الباقي على خلقته ايش؟ حقيقة او

40
00:12:01.400 --> 00:12:17.350
حكما وهذا اه مشكل لان الخلقة الخلقة ما معناها؟ هل نقول هذا باق على خلقته حكما؟ لا الخلقة معناها باق على حاله التي خلق عليها. ولكن على كل حال ما دامت طريقة

41
00:12:17.350 --> 00:12:37.350
كم مشهورة عند الشراح فلا اعتراظ لمثلي عليها جيد لكن اعترض عليها بعض العلماء فقالوا ان هذه الجملة انما هي بيان لكون الاصل في الماء ايش؟ الطهورية. ولهذا الامام الموفق رحمه الله في اول العمدة قال باب احكام المياه خلق الماء طهورا

42
00:12:37.350 --> 00:12:56.450
من الاحداث والنجاسات هو نفس المعنى المراد. اراد ان يبين ان الاصل في الماء انه خلق ايش؟ طهورا بالوصفين. طاهر في نفسه ايش؟ مطهر لغيره. واضح؟ طيب اذا جعلنا الاصل في الماء اذا جعلنا الاصل في الماء كونه طهورا

43
00:12:57.000 --> 00:13:09.850
فهذا الاصل قد يخرج عنه لانه قلنا الباقي على خلقته. طيب التغير على الخلقة التغير عن الخلقة. نحن نقول الماء الطهور الباقي على خلقته هذا والاصل صح ولا طيب التغير عن الخلقة

44
00:13:10.050 --> 00:13:29.450
ثلاثة انواع من جهة حكمه النوع الاول تغير عن الخلقة لا يسلبه الطهورية ولا الطاهرية يعني ايش الطهورية ولا الطاهرية؟ الطهورية الطاهرية كونه طاهرا في نفسه ولا يسلبه الطهورية كونه مطهرا

45
00:13:29.700 --> 00:13:47.900
لغيره. تمام يا شيخ؟ طيب هذا النوع الاول تغير لا يسلبه طهورية ولا طاهرية لا يسلبه الطاهر يحسن يبدأ طاهرية ولا طهورية فيبقى طهورا وسيذكر امثلته هنا لان هذا الماء ماء متغير وهو طهور ولا لا

46
00:13:48.000 --> 00:14:09.250
هو طهور متغير ليس باقيا على خلقته. تمام. النوع الثاني من التغير تغير يسلبه الطهورية دون الطاهرية يسلبه ايش الطهورية دون الطاهرية وهو الذي سيبينه في الكلام عن القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء

47
00:14:09.300 --> 00:14:26.050
الطاهر واضح شيخ؟ القسم الثالث من التغير. تغير يسلبه الطهورية وايش؟ والطاهرية وهو وهو الذي سيذكره في النجس كالتغير بالنجاسة. واضح يا شيخ؟ يلا احسن الله اليكم قال رحمه الله

48
00:14:26.450 --> 00:14:44.100
فان تغير بغير ممازج. الان عندنا قلنا في الماء الطهور ثلاث مسائل تذكرون؟ المسألة الاولى حكمه الوضعي المسألة الثانية بيان ان الاصل في الماء الطهورية عرفناها الان المسألة الثالثة وهي المؤثرات في الماء

49
00:14:44.350 --> 00:15:04.100
التي لا تسلبه الطهورية اذا قلنا ما تسلبه الطهورية من باب اولى انها لا تسلبه الطاهرية واضح؟ نعم. فما هي هذه المؤثرات؟ هذه المؤثرات اربعة المؤثر الاول التغير وسيذكره هنا فان تغير. الثاني الاستعمال

50
00:15:05.200 --> 00:15:21.900
طبعا ليس كل صور التغير ولا كل صور الاستعمال لكن من من المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية تغير ومنها ما يدخل تحت الاستعمال ومنها ما يدخل تحت المخالطة دون تغيير. يعني يخالط الماء بس ما يغيره

51
00:15:22.150 --> 00:15:42.150
ومنها الخلوة به للطهارة وهي مسألة ستأتي مسألة الماء الذي خلت به المرأة. نبدأ بالقسم الاول اللي هو مؤثر ايش التغير قال رحمه الله قال رحمه الله فان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن او بملح مائي او

52
00:15:42.150 --> 00:16:05.400
اخذ بنجس كره. اذا التغير ايها الاخوة الكرام. اسمع التغير الذي لا يسلب الماء الطهوري قسما تغير يسلبه الاباحة المطلقة وينقله من كونه مباحا الى كونه مكروها. نقول هذا طهور صح. لكنه مكروه

53
00:16:05.600 --> 00:16:20.050
والنوع الثاني لا يسلبه حتى الاباحة تغير لا يسلبه الطهورية ولا يسلبه الاباحة. اذا عندنا التغير الذي لا يسلبه الماء الطهوري منه ما يسلبه الاباحة المطلقة فيجعله  ومنه ما لا يسلبه الاباحة بل يبقى مباحا

54
00:16:20.100 --> 00:16:37.750
اما الذي لا اما الذي يسلبه الاباحة وينقله الى الكراهة فهو ثلاثة اشياء ذكرها المصنف الاول تغيره بغير ممازج ومثل له بقطع الكافور والدهن المغير للماء ايها الاخوة الكرام. تارة يمازجه

55
00:16:38.400 --> 00:17:00.450
هذا اشد شيء وتارة يحصل اختلاط لكنه لا يمازج. ينفصل عنه وهذا وسط والثالث وهو الذي لا يخالطه اصلا مجاور لا يساتي في مجاورة ايش؟ الميت. هو ما خالط الماء اصلا. هو جنب الماء. لكنه غير فيه بالمجاورة. واضح

56
00:17:00.550 --> 00:17:23.500
وبحسب قوة التغيير قوة الحكم فالماء الذي يغيره فعفوا فالمغير الذي يغير الماء فالمغير الذي يمازج الماء عفوا الذي يمازج الماء هذا يشع اعمل فيه  هذا اذا كان المغير نجس

57
00:17:23.550 --> 00:17:44.400
ايش يسوي  بين الجسم وان كان طاهرا سيسلبه الطهوري وان كان خلاص اما نجس او طارق يسلب الطوري واضح؟ اما القسم الثاني وهو المذكور هنا المذكور هنا هو القسم الثاني وهو تغيره بشيء دخل فيه وخالطه لكنه لم يمازجه

58
00:17:44.750 --> 00:17:59.650
تمام؟ منفصل عنه مثل ايش؟ قال لك مثل ما لو اخذت قطعة كافور قطعة كافور وقوله قطع الكافور تراها كل كلمة رحمهم الله المتون الفقهية لا تمشي كلمة بدون ايش؟ بدون معنى

59
00:18:00.050 --> 00:18:17.950
ما هي قصيدة هي يعني قاعد ايش يحشو في الكلام لا يظع كل هذا قوله قطع الكافور لماذا لم يقل كالكافور ليش قال قطع كافور هانم شيخ احسنت لو اخذ كافور مطحون وخلطه بالماء

60
00:18:18.050 --> 00:18:31.100
يسلبه الطاهورية. واضح؟ لكن اخذ الكفور قطع وحطه في الماء. فتغيرت رائحة الماء مثلا فانه لا يسلبه الطهورية لانه غير ممازج. الامر الثاني المثال الثاني في هذا النوع وهو الدهن

61
00:18:31.300 --> 00:18:44.150
الان لو تشوف تحط زيت ولا دهن في الماء تجد انه ما يمازجه ينفصل عنه تلقى اجزاء ايش؟ الزيت او اجزاء الدهن منفصلة عن الماء. واضح؟ فهذه ماذا تعمل؟ نقول

62
00:18:44.150 --> 00:19:04.550
حول الماء من كونه طهورا مباحا الى كونه طهورا مكروها. اما القسم الثالث اللي هو مجاورة اصلا ما دخل في الماء اصلا مجاورة نقول هذا لا يسلب الماء طهورية ولا يسلب الماء اباحة وسيأتي بعد قليل حتى لو كان المجاور ايش؟ الله

63
00:19:04.550 --> 00:19:20.850
حتى لو كان المجاور نجاسة واضح؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله. انتهينا من التغير الذي يسلب الماء الاباحة. هات التغير الذي لا يسلب الماء الاباحة. ايش هو؟ قال وان تغير بمكثه

64
00:19:20.850 --> 00:19:41.050
طبعا انتبهوا يسلبوا الاباحة الى التحريم ولا الى ايش؟ الى الكراهة. طيب الان التغير الذي لا يسلبه الاباحة. ذكر اربعة اشياء واحد قال وان تغير بمكثه تغير الماء بطول المكث ما تركناه مدة طويلة رجعنا لقيناه متغير بطول مكثه ما حطينا انخلطنا فيه اشياء لكن بطول المكث

65
00:19:41.600 --> 00:19:59.150
فهذا الماء المتغير بطول المكث طهور مع كونه متغيرا ومباح ايضا لغير مكروه. اثنين او بما يشق صون الماء عنه. الشيء الذي يشق صون الماء عنه. ما نقدر نتحرز. الان تقدر بركة مثلا تقدر تتحرز

66
00:19:59.150 --> 00:20:15.100
والله هذي البركة ما نبغى يسقط فيها الماء ها ما ما نبغى يسقط فيها ورق الشجر ما نبغى ينبت فيها بعظ النباتات هل تستطيع هذا لو اردت التحرز عنه واضح

67
00:20:15.950 --> 00:20:38.400
هذا فات فيما سبق؟ اي نعم احسنت. هذا التغير السابق نحن اخذنا غير المزج وقفزنا نعم. بقي عندنا مما يسلبه الاباحة ويجعله مكروها تغيره بايش بملح مائي انه رجعنا بس وذكرني الاخ بالملح المائي والنجس ما قرأناه. تغير الماء بملح مائي. ايش الملح المائي؟ الملح نوعين

68
00:20:38.500 --> 00:20:57.650
ملح معدني وملحج مائي. الملح المائي هذا ها من البحر ونحو ذلك. وعندنا ملح معدني يؤخذ من الجبال وما الى ذلك. فالملح الذي اصله الماء هذا هو لما كان في الماء

69
00:20:57.950 --> 00:21:10.700
لما كان في الماء كان الماء طهور ولا لا ماء البحر طهور ولا لا طهور واضح؟ ولذلك لو اخذنا الملح هذا وحطيناه في ماء اخر طهور صح ولا مو صح

70
00:21:11.100 --> 00:21:24.200
مهو لما كان في الاول طهور يبقى في الثاني طهور صح؟ صح. لكن بعض العلماء خالف في هذا احنا وافقناهم انه انه يسلب الطهورية؟ لا. ما هو كان في الماء. وكان الماء طهورا

71
00:21:24.300 --> 00:21:41.150
طب حطيناه في ماء ثاني يبقى طهورا اليس كذلك؟ لكن بعض العلماء ابى ذلك وخالف طيب وش اللي قالوا الحنابلة؟ قالوا هذا ماء مكروه مراعاة للخلاف واضح؟ والخروج من الخلاف مستحب. فمراعاة للخلاف قالوا ايش

72
00:21:41.800 --> 00:22:04.200
قالوا بكراهته لا بسلبه الطهوري. الثالث قال وسخر بنجس كره او سخن بنجس. الماء المسخن بنجاسة ما حكمه؟ ها هل هو نجس؟ لا ما دخلت اجزاء النجاسة فيه. لكنه استعملت النجاسة في تسخينه فحكموا في ذلك بالكراهة. نعم

73
00:22:04.500 --> 00:22:23.600
قال رحمه الله بعد كذا خلصنا ايش؟ التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية ولا يسلبه الاباحة. ننتقل الى التغير الذي اه الذي الاول هذا الذي يسلب الاباح الثاني الذي لا يسلبه الاباحية تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه. اذا

74
00:22:23.600 --> 00:22:43.100
من التغير الذي لا يسلب الماء طهوريته ولا اباحته المطلقة هو تغيره بطول المكث انه يبقى مدة طويلة ونرجع نلاقي الماء متغير فما حكم هذا الماء؟ طهور ولا نجس طهور مباح ولا مكروه؟ مباح. الثاني؟ قال او بما يشق صون الماء عنه

75
00:22:43.550 --> 00:23:04.200
من نابت فيه وورق بركة سباحة يا شيخ طيب وما شاء الله في الحديقة جنبها اشجار وجنبك تسقط فيها ايش؟ اوراق الشجر يأتي تأتي الرياح ها ويسقط فيها اوراق شجر ينبت فيها مثلا بركة من البرك ينبت فيها ايش؟ بعض النباتات في الداخل. اذا اردت ان تتحرز من هذا هل تستطيع

76
00:23:04.200 --> 00:23:18.950
مشقة عظيمة اليس كذلك؟ فنقول هذا الذي يسقط في الماء من ورق الشجر يشق صون الماء عنه. طيب ايش حكم هذا المسبح ولا هذه البركة؟ التي تغيرت بتساقط اوراق الاشجار ايش حكمها؟ طهور ولا طاهر؟ طهور

77
00:23:19.200 --> 00:23:41.000
مباح ولا مكروه؟ مباح. الثالث؟ قال من نابت فيه وورق شجر وفي نسخة او ورقي شجر نعم لكن لاحظ هنا ورق الشجر سقط ولا وظع قصدا؟ سقط الموضوع قصدا هل يقال يشق صونه والماء عنه؟ ولذلك الموظوع قصدا هذا نحوله على قسم الطاهر لكن

78
00:23:41.000 --> 00:24:03.650
من هنا سقط او شق التحرز منه. المثال الثالث او النوع الثالث مما لا يسلب الاباحة. قال رحمه الله او بمجاورة ميتة تغير بشيء مجاور لم يدخل فيه اصلا ميتة ماتت عندنا واحد حاط مستودع خلاص؟ حاط فيه سطل موية ولا قوارير موية ولا كذا وماتت قطة

79
00:24:03.650 --> 00:24:22.250
مثلا في هذا المستودع وهم مسافرين رجعوا بعد شهرين فوجدوا القطة ميتة واخذوا الماء فوجدوا رائحته كريهة متغير بمجاورة الميتة. هذا الماء ما حكمه طهور ولا نجس؟ طهور هل هو مباح ولا مكروه؟ مباح. نعم

80
00:24:22.550 --> 00:24:38.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله او سخن بالشمس هذا الرابع المسخن الماء المسخن سبق معناه ماء مسخن وهو المسخن بايش بالنجاسة عندنا ماء مسخن غير مكروه مفهوم قوله نجاسة

81
00:24:38.650 --> 00:24:55.500
معناها المسخن بايش مسخن بطاهر انه لا انه لا يكره المسخن بطائرة انه لا يكره. واضح؟ نعم. ولهذا قال او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره. سؤال لو قال المسخن بالطاهر لا يكره

82
00:24:55.750 --> 00:25:19.300
الا يغني ذلك عن ذكر المشمس؟ مسخن بطاهر يعني قال لك مسخن بالنجس ايش؟ مكروه والمسخن بشيء طاهر ها غير مكروه. المسخن بالشمس وين تحطه مسخن بيه طاهر صح؟ الشمس طاهرة ولا نجسة شايفين؟ ها يا شيخ ياسر. طيب فنقول هذا مسخن بطاهر. طيب لماذا ذكر الشمس كذا نص مسخن بالشمس؟ ليش

83
00:25:19.300 --> 00:25:37.350
ها احسنت اشارة الى الخلاف. اذا وجدت في المتن الفقهي ترى اصحاب المتون لهم طرق في الاشارة الى الخلاف خلاص؟ الاشارة الى الخلاف من اساري بالاشارة الى الخلاف انك تجد مسألة لو لم يذكرها لدخلت في عموم غيرها

84
00:25:37.700 --> 00:25:50.800
يعني هو ذكر مسألة عامة ثم ذكر مسألة خاصة لو لم يذكرها لدخلت في العموم ومنصور ذلك ان يقول ولو كذا. طيب لو ما قال ولو كذا يعني لو قال او سخن بطاهر ولو بالشمس

85
00:25:50.950 --> 00:26:04.900
طيب حتى لو ما قال ولو بالشمس بندخل الشمس في الطاهر. فهذا يستعمل غالبا اشارة الى ايش؟ الى الخلاف. والمخالف في هذه المسألة من هو؟ الماء المشمس فين الشافعية موجودين الشافعية اليوم

86
00:26:05.150 --> 00:26:19.750
يذكرون ان المخالف هنا هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى واسكنه الجنة والامام احمد رحمه الله ذا استطراد. الامام احمد رحمه الله تعالى كان معظما للامام الشافعي اي ما تعظيم

87
00:26:19.900 --> 00:26:41.100
ما وجدته يتكلم عن شخص بانبهار في كلامه عن الامام الشافعي يقول كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فهل عنهما من العوض وآآ يعني كان يمشي مع الامام الشافعي كان الامام الشافعي على البغلة وكان يمشي معه فيأتي المحدثون يقولون روح تترك مجلس فلان وهو اعلى اسنادا من

88
00:26:41.100 --> 00:26:54.700
الشافعي قال ان فاتني حديث فلان بعلو ادركته بنزول عن غيره. وان فاتني عقل هذا لا يعوضه شيء رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم. اذا انتهينا الان من الكلام عن

89
00:26:54.900 --> 00:27:17.450
نراجع كذا نحنا في كتاب الطهارة وفيه ثلاث مسائل تعريف الماء تعريف الطهارة اقسام المياه. نحن الان في اقسام المياه في المياه ثلاثة طهور وطائر نجس. نحن وين في الطهور صح ولا لا؟ وذكرنا في الطهور مسألة المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية وتبقيه طهورا وهي ثلاثة. التغير والاستعمال او

90
00:27:17.450 --> 00:27:33.150
اربعة تغير والاستعمال والمخالطة والخلوة به للطهارة. ونحن في اي واحد في التغير وانتهينا منه. نأتي الان الى الاستعمال. هل هناك استعمال  هل هناك استعمال لا يخرج الماء عن كونه طهورا؟ نعم موجود مثل

91
00:27:33.300 --> 00:27:49.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان استعمل بطهارة طيب شوف الاستعمال الاستعمال الذي لا يسلب الماء الطهورية ايضا قسمان. قسم يسلبه الاباحة ويجعله مكروها وقسم لا يسلبه الاباحة يبقى مباحا

92
00:27:49.900 --> 00:28:05.650
الذي لا يسلبه الاباحة ما ذكره المصنف. لانه قد علم بمفهوم العبارة. مفهوم المخالفة من العبارة. وهو ان قال ان استعمل في طهارة مستحبة. طيب المستعمل في طهارة مباحة؟ مفهوم مخالفة

93
00:28:06.150 --> 00:28:20.250
والمستعمل في طهارة واجبة مفهوم مخالفة بس في اتجاه الاخر ام ان استعمل في طهارة مباحة ليست تعبدية اصلا ليست عبادة فهذا باق على طهوريته وباق على على اباحته واضح

94
00:28:20.300 --> 00:28:41.100
نعم اذا هذا هو الذي اه لا يسلب الاباحة. طيب نبدأ بالذي يسلبه الاباحة اللي هو المنطوب. خلينا ناخذ المنطوق وبعدين نشوف المفهوم. منطوق منطوق العبارة ان هناك نوع من الاستعمال يسلب الماء الاباحة له ولكن لا يسلبه الطهورية وهو احسن الله اليكم قال رحمه الله وان استعمل في طهارة مستحبة

95
00:28:41.100 --> 00:28:57.650
هذي هي المسألة الماء المستعمل في طهارة مستحبة ذكر له ثلاثة امثلة واحد قال كتجديد وضوء تجديد الوضوء متوضي بس بتجدد الوضوء وتجديد الوضوء انما يشرع ويكون طهارة مستحبة. تجديد الوضوء. متى يكون طهارة مستحبة

96
00:28:58.000 --> 00:29:11.900
اذا كان قد صلى بذلك الوضوء. اما واحد اتوضأ وبعد ما توظأ قال بتوظا ثاني خليني اصلي الصلاة باربع خمس وظوءات اجدد الوضوء فهذه طهارة غير مستحبة ما يشرع هذا

97
00:29:12.050 --> 00:29:28.700
واضح؟ انما يستحب ذلك اذا صلى به او يعني اتى بعبادة نحو ذلك طيب التجديد الوضوء واثنين قال رحمه الله وغسل جمعة غسل الجمعة وهذا الموضع ايها الاخوة الكرام ذكر فيه المصنف حكم غسل الجمعة

98
00:29:28.700 --> 00:29:47.150
وهو ان غسل الجمعة ايش؟ واجب ولا مستحب؟ مستحب. فذكر لنا حكم غسل الجمعة. ولذلك سيأتي معنا في باب صلاة الجمعة. قال ويسن ان اغتسل وتقدم يقول في صلاة الجمعة ايش؟ ويسن ان يغتسل وتقدم وان تقدم قال البيوت في الروظ وفيه نظر

99
00:29:47.800 --> 00:30:03.050
وين تقدم؟ تقدم هنا تمام؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله. المسألة الثالثة. وغسلة ثانية وثالثة. الغسلة الثانية والثالثة طهارة مستحبة. ما حكم هذا؟ نقول هذا يكره لكنه طهور ولا طاهر

100
00:30:03.450 --> 00:30:22.600
ها طهور واضح؟ نعم وهذه المسألة ان المستعمل في طهارة مستحبة مكروه لم يذكرها صاحب المنتهى. وذكرها المصنف رحمه الله هنا وذكرها ايضا في الاقناع. نعم قال رحمه الله طبعا لما نقول ما ذكرها صاحب المنتهى ولا ذكر خلافها

101
00:30:22.900 --> 00:30:42.000
يعني سكت عنها واضح وقد يعدها بعضهم من المخالفات المسائل التي اختلف فيها الاقناع المنتهى. وبعضهم يقول لا هذا الصريح في الاقناع لا يعارض بايش بمسكوت عنه او يعني آآ نحو ذلك في الممتنع

102
00:30:42.750 --> 00:30:58.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله. طيب هذا منطوق العبارة. فما مفهومها؟ مفهومها ان استعمل في طهارة غير مستحبة. نقول غير المستحبة اما انها مباحة ليست طهارة شرعية اصلا فهذا هو القسم الذي لا يسلبه الاباحة

103
00:30:58.750 --> 00:31:18.700
نقول هذا الطهور وايش وغير مكروه واحد تروش اغتسل لاجل النظافة وبقي الماء في حوض ايش؟ الاستحمام باقي الماء في حوض الاستحمام خلاص خلصت الموية في الخزان انتهى الماء في الخزان. حضر موعد الصلاة. يشغل ما في موية

104
00:31:18.750 --> 00:31:36.200
فوجد الماء ايش في مكان الاستحمام وضوءه به صحيح ولا غير صحيح صحيح رابح مكروه ولا مباح؟ مباح. مباح واظح. نعم. المفهوم الثاني في طارة مستحبة خرج به الطهارة الواجبة

105
00:31:36.500 --> 00:31:57.550
فالطهارة الواجبة يسلبه ايش الطهورية وسيأتي في الماء الطاهر. نعم. المسألة اللي بعدها من المؤثرات المخالطة مخالطة النجاسة ها مخالطة النجاسة للماء الطهور لا تسلبه الطهورية في صورتين. الصورة الاولى

106
00:31:57.650 --> 00:32:17.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره. هذه الصورة الاولى وفيها ثلاثة اوصاف او ثلاثة شروط

107
00:32:17.600 --> 00:32:37.000
الماء خالطته نجاسة وايش؟ ولم يسلب الطهورين. نقول هذا ماء دخلت فيه النجاسة وهو ايش؟ باق على ها طهوريته ثلاثة اوصاف. الشرط الاول ان يكون هذا الماء قد اتصف بالكثرة وهي قدر القلتين

108
00:32:37.450 --> 00:32:59.800
كثير وهو ايش؟ قدر القلتين والقلتين كم تساوي بالمقادير المعاصرة؟ المؤلف قدرها بخمس مئة رطل عراقي تقريبا خمس مئة رطل عراقي تقريبا والرطل العراقي يساوي ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما داني

109
00:32:59.950 --> 00:33:20.000
احسب ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام اضربها في خمس مئة يطلع لك الف عفوا يطلع لك مئة وواحد وتسعين كيلو جرام من الماء. والمقرر عند اهل الاختصاص ان كيلو الجرام من الماء هو اللتر. يعني اللتر

110
00:33:20.000 --> 00:33:35.800
هو ما يسع كيلو جرام من الماء. طبعا بمواصفات معينة يكون ماء نقي غير مقطب له او مقطر درجة حرارة كذا وكذا لهم اوصاف يذكرون لكن اذا عندنا مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وهي مئة وواحد وتسعين ايش

111
00:33:36.000 --> 00:33:59.700
لتر من الماء الموصوف بما سبق ولهذا يقول الناظم والقلتان بعد تسعين مئة لتر وكيل يعني باللتر او بالكيلو كلها مئة تسعين لتر وكيل من مياه بارئة. نعم اذا الوصف الاول كونه بالغا حد القلتين. وقد ذكرنا القلتان قد ذكرنا القلتين. الشرط الثاني لهذه الصورة ان

112
00:33:59.700 --> 00:34:22.050
النجاسة غير بول ادمي وعذرته المائعة. يعني هذه السورة لا يدخل فيها ما لو كان المخالط من النجاسة بول الادمي او عذرت الادمي المائعة واضح؟ وقوله بول الادمي خرج به سائر الابوال ولو كانت نجسة

113
00:34:22.500 --> 00:34:37.050
واضح؟ اذا كانت نجسة. والامر الثاني قال وعذرته الماء يعني العذرة اللي هي الغائط. لكن شرط ان تكون مائعة اما لو كانت جامدة ووقعت فيه فان حكمها حكم سائر سائر النجاسات

114
00:34:37.450 --> 00:34:59.700
طيب المسألة الثانية او الصورة الثانية في مخالطة النجاسة دون تغير يعني نعطيكم مثال عندنا خزان من المياه فيه خمس مئة لتر موية ووقع فيه فأر ومات فيه فان تغير فهو نجس هذا سيأتي بعد قليل. لكن ان لم يتغير طعمه ولا لون ولا ريحه. ايش حكم هذا الماء

115
00:35:00.350 --> 00:35:17.350
نقول هذا ماء طهور هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية احسن الله اليكم قال رحمه الله او خالطه البول طبعا شوف يا شيخ انتبه انتبه هنا الصورة الاولى والصورة الثانية فيهما شرط مشترك وهو عدم التغير

116
00:35:17.700 --> 00:35:37.700
ولهذا قال فلم تغيره. اذا هذا الكلام كله حيث لم يتغير الماء بهذه النجاسة الواقعة فيه. نعم الصورة الثانية احسن الله اليكم قال رحمه الله او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه كما صانع طريق مكة فطهور. الصورة الثانية

117
00:35:37.700 --> 00:35:52.000
لها شرطان الشرط الاول كثرة الماء لكن ما هو بحد القلتين كثرة الماء بحد اعلى من حد القلتين وهو كون هذا الماء يشق نزحه لو جبنا لك الان مسبح اولومبي

118
00:35:52.400 --> 00:36:17.400
خلاص واعطيناك ها براميل واسطال خلاص؟ قلنا يلا فرغ لنا هذا المسبح جيد لو معك يمكن عشرة تستطيعون ذلك ولا مشقة عظيمة عذاب اليم بالنسبة لكم صح ولا لا؟ فهذا ماء يشق نزحه لكن لو قلنا لك خذ مئتين لتر

119
00:36:17.450 --> 00:36:34.400
فرغها تقدر ولا لا تنزحها يعني تنزحها يعني تشفطها او يعني تخرجها من موضعها واضح طيب لو قلنا لك مئتين لتر هي قلتين صح ولا لا؟ مئتين لتر بالغة للقلة لكن هل يشق نجحها

120
00:36:35.250 --> 00:36:53.250
ما يشق نزحها واضح؟ ما يشق نزحها. فاذا بلغ الماء حدا يشق نزحه فانه لا يضره وحتى بول الادمي او عذرته واضح؟ نرجع نلخص فنقول يعني الان لخصنا باعتبار اقسام المياه

121
00:36:53.350 --> 00:37:15.550
المياه اما قليل او كثير بقدر القلتين او كثير بقدر لا يمكن معه او يشق معه نزحه يشق معه نزحه. ايش الفرق بينهم؟ القليل هذا الكلام الان باعتبار ايش اقسام الماء او كثرة ما اكلده. القليل مجرد ما تقع فيه النجاسة ينجس. تغير ولا ما تغير

122
00:37:15.800 --> 00:37:33.650
الكثير بقدر القلتين ان وقع فيه بول ادمي او عذرة ادمي مائعة يعني مائعة يعني سائلة فانه ينجس ولو لم يتغير وان وقعت فيه اي نجاسة اخرى لو كل لو ايش؟ كلب

123
00:37:33.850 --> 00:37:49.550
فانه لا ينجس الا بالتغير ان لم يتغير لا ينجس وان تغير ينجس بلا شك واضح؟ النوع الثالث وهو الماء كثير بحد يشق معه نزحه فهذا لا ينجس الا بالتغير حتى لو كان الواقع

124
00:37:49.550 --> 00:38:09.650
فيه بول ادمي او عذرته الجواب حتى لو كان الواقع فيه بول ادمي او عذرته المائعة. واضح يا شيخ؟ هذا باعتبار قسم اه او كثرة الماء وقلة الماء باعتبار نوع النجاسة نقول النجاسة النجاسة منها ما يؤثر

125
00:38:09.650 --> 00:38:27.200
في الماء القليل والكثير بمجرد الوقوع فيه وهي ايش البول الادمي وعذرة الماء لو طاحت في مسبح صغير مسبح الاطفال الصغير هذا ها فيه اربع مئة لتر مثلا لا يشق نزحه

126
00:38:27.450 --> 00:38:42.800
فهذا اذا وقع فيه بول ادمي. طفل دخل المسبح الصغير هذا وبال فيه. ايش تقول في هذا المسبح  ولو لم يتغير ها ولو لم يتغير صح ولا لا؟ لانه لا يشق نزحه

127
00:38:43.300 --> 00:38:57.900
واضح؟ لانه لا يشق نزحه فبول الادمي وعذرته المائعة يجب فيها نزحها هذا هو المذهب عند المتقدمين خلاص ما ودنا ندخل في التفاصيل وخلنا نمشي على الزايد وبعد كذا اللي يبغى اقوال اخرى موجودة في الشروح

128
00:38:58.050 --> 00:39:21.100
ماشي؟ طيب النوع الثاني من النجاسات بقية النجاسات فهذه اذا وقعت في ماء كثير ها ايش الحكم لا تنجسه ما لم تغيره ماشي؟ نعم نرجع نعطيكم امثلة تطبيقات يلا مسبح الصغار فيه

129
00:39:21.200 --> 00:39:43.300
ثلاث مئة لتر ودخل فيه صبي وبال فيه. ولم يتغير. ايش تقولون نجس طيب لو تغير نجس بلا شك خلاص مسبح الكبار فيه خمسة الاف لتر. مسبح اولمبي طيب اه دخل فيه واحد من الصغار وبال فيه

130
00:39:43.750 --> 00:40:02.800
وتغير الماء يا لطيف. هذا طيب ما يبغى لها آآ مجموعة من الاولاد على كل حال ان تغير الماء وش تقولون يا شيخ ينجس والشأن لا يعترض مثاله طيب فان لم يتغير

131
00:40:02.900 --> 00:40:24.250
لا ينجس واضح؟ طيب ميتة وقعت في مسبح الصغار ولم يتغير لا ينجس وقعت وتغير ما يتوقعت في مسبح الكبار ولم يتغير لا يجوز ان تغير ينجوس واضح يا شيخ؟ نعم

132
00:40:25.300 --> 00:40:38.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور طيب بس لحظة يا شيخ يقول او خالطه البول والعذرة ويشق نزحه ان كان كثيرا بحيث يشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور

133
00:40:38.800 --> 00:40:57.350
ايش مصانع طريق مكة؟ صانع ايش اسمنت ولا مصانع ها شف ايوه يا شيخ المصانع هذي هي برك كبيرة وضخمة للمياه موجودة الى الان موجودة الى الان وهي التي امرت بحفرها زبيدة زوجة مين

134
00:40:57.650 --> 00:41:10.100
هارون الرشيد تمام زوجة هارون والمصانع اللي هي وضعت في طريق الحاج برك كبيرة حفرت اخاديد زي الاخدود حفرت اذا جاءت سيول ولا امطار ولا كذا وايضا يوصل لها الماء

135
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
فتمتلئ فاذا مشوا الحجاج من هذا الطريق وجدوا ايش؟ المياه يعني وقاهم ذلك بعد فظل الله من العطش. وبهذا انتهينا مما على قبل الاستعمال لا مو الاستعمال ايش؟ مخالطة النجاسة المؤثر الرابع وهو الخلوة به للطهارة وهي مسألة واحدة

136
00:41:30.150 --> 00:41:46.300
عبودية ليست معقولة المعنى ما هي يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث هذه المسألة بارك الله فيك فيها ثمانية مسائل

137
00:41:46.650 --> 00:42:03.450
هذا موجود عندك كم سطر ولا سطر ونص ولا كم ها؟ شطر كلمة هذي فيه ثمان مسائل فيها ثمان مسائل عدها معي اولا طبعا ليش اقول لك انا انا لن اذكر هذه المسائل الا لتنتبه

138
00:42:03.500 --> 00:42:29.200
الى اهمية العناية اولا بكلمات المتون كل كلمة موظوعة لها محسوبة عليه خلاص هذا واحد الامر الثاني لتعلم ان حفظ المتون من اخصر وافضل الطرق لتحصيل العلم لو كتبت لك هذه الشروط الثمانية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة قلت لك ابغاك تحفظها وتستحضرها دون حفظ المتن

139
00:42:29.350 --> 00:42:49.150
لكان اسهل ولا كان الاسهل تحفظ لفظ المتن وتريح راسك هو اسهل وادق حفظ المتون اسهل لتحصيل العلم وادق في تحصيل العلم. ترى حفظ المتون يقول واحد صعب هو صعب لان الامامة في العلم بلوغ الرتب العليا في العلم صعب

140
00:42:49.450 --> 00:43:08.650
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتاله. لو كان العلم سهل كان لقيت ايش مئات الالوف من العلماء لكن العلم ما هو سهل العلم صعب عزيز لا ينال العلم براحة الجسم. فلما تقول لي الحفظ صعب نقول صعوبة الحفظ فرع عن صعوبة العلم. العلم

141
00:43:08.650 --> 00:43:26.550
ما هو شيء سهل واضح يا شيخ؟ فانت اما انك تريد هنعطيكم خيارات كل واحد يختار تريد ان تكون عالما وفقها واماما في الدين ولا تبغى تاخذ اجر المجلس تمام؟ وتحصل بركة المجلس وهذا خير عظيم ما نقول لك لا

142
00:43:27.050 --> 00:43:38.800
تمام؟ واما انك ما تبغى الامامة في الدين وكذا تبغى بركة المجلس واجر حضور مجالس العلم وش الخيار اللي تبغاه؟ طبعا مو معناه الامام في الدين ما يأخذ اجرا من الجساء يجمع له الامرين يا رب

143
00:43:40.250 --> 00:43:59.950
خلاص؟ اذا كنت تريد الامامة في العلم والرسوخ في العلم تريد ان تكون عالما فقيها فلابد لك من الحفظ هذه مسألة لا ينبغي ان يناقش فيها. ناقشني وقل لي دليل الطالب افظل ولا زاد المستقنع ولا اخسر المختصرات ولا عمدة الطالب

144
00:43:59.950 --> 00:44:18.400
هذا مكان للنقاش والنظر لكن لا تقل لي لا المتون لا ينبغي حفظها ولا يفيد حفظها ولا حاجة الى حفظها هذا لا يناقش هذا من مسلمات العلم ان حفظ المتون لا بد منه والحفظ اولى ما مضى من اسس فاد اب عليه في الضحى والغلس. والذين يقولون لا يا اخي

145
00:44:18.400 --> 00:44:38.400
هذا كلام بشر استحضر الزاد يقول لك ايش؟ المطلوب هو استحضاره. هات لي رجلا واحدا على وجه الارض يستحضر مسائل الزاد بحيث لو سألته عن مثل هذا وقلت له اسرد لي الشروط الثمانية. عدد لي كذا كل مسائل الزاد. يستحضرها استحضارا تاما دون حفظ الفاظه

146
00:44:38.400 --> 00:44:56.750
وجد فالطريق فالطريق الذي سلكه اصعب من طريق حفظ الفاظ المتن. واضح؟ فلذلك اوصيكم بالحفظ. شوف هذه المسائل. رقم واحد كل هذه المسائل بنستخرجها من هذا السطر رقم واحد ان

147
00:44:57.550 --> 00:45:21.650
الماء المذكور هنا يزيل النجاسة مطلقا رقم اثنين ان الماء المذكورة هنا يرفع حدث المرأة رقم ثلاثة ان الماء المذكور هنا لا يدخل فيه الكثير. وان المرء اذا خلت بماء كثير لا يتأثر

148
00:45:21.950 --> 00:45:45.750
المسألة الرابعة ان الماء الذي يعني تستعمل المرأة ان ان الماء الذي تتوضأ منه مو تتوضأ به ان الماء الذي تتوضأ منه المرأة خلاص دون خلوة ايش حكم رافع لحدث الرجل والمرأة وغيرهم

149
00:45:45.800 --> 00:46:03.850
المسألة الخامسة ان ان الذي يؤثر الخلوة منه هو المرأة دون الرجل. المسألة السادسة ان الماء المذكور هنا مختص بما كانت خلوتها به لاجل الطهارة دون ما كانت خلوتها به لاجل

150
00:46:03.900 --> 00:46:23.900
الشرب مثلا او الاكل او غير الطهارة الشرعية. المسألة السابعة ان الماء المذكورة هنا هنا انما يتأثر اذا كانت قوتها به لطهارة عن حدث. اما لو كانت خلوتها به لطهارة عن نجاسة تبغى تغسل فيه نجاسة فلا يتأثر. المسألة الثامنة انما يكون ذلك

151
00:46:23.900 --> 00:46:47.100
اذا كانت الخلوة لطهارة كاملة لا لجزء من اجزاء الطهارة. لو ما حفظت هذا السطر تبغى تعيد الكلام السابق فانك تحتاج ثلاث ساعات عشان تتقنه وتضبطه خلاص لكن المؤلف جزاه الله عنا وعن المتعلمين خير الجزاء اعطاك سطر واحد قال لك ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة

152
00:46:47.100 --> 00:47:06.300
كاملة عن حدث. كم دقيقة تحتاج حتى تكرره مئة مرة وتحفظه حفظ صوم كم ها يا شيخ نصر مئة مرة خله عشر دقايق قال ليها عشر دقايق عشان محد يقول ايش؟ غلط. يقول لنا خمس دقايق قولوا لا هذا مبالغ. عشر دقايق

153
00:47:06.600 --> 00:47:21.200
خلاص لولا ضيق الوقت كان طبقناها الان وقريناها مئة مرة وعليكم الحساب طيب عشر دقايق اتقنت المسألة ولا ما اتقنتها وانت لو اردت تقول اريد الاستحضار لا اريد الحفظ نقول تبغى تستحظار روح اقعد ساعتين

154
00:47:21.550 --> 00:47:45.800
خلاص فاحفظوا المتون فكل حافظ امام. والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ امام. نعم طيب هذه المسألة ايها الاخوة الكرام ليست خارجة عن نوع الماء الطهور نحن قلنا الماء اما طهور او طاهرة او نجس. الماء الذي خلت فيه المرأة. نحطه تحت الطهور ولا الطاهر ولا النجس

155
00:47:45.850 --> 00:48:00.950
طهور لكنه فقد بعض حكم الماء الطهور لان حكم الماء الطهور انه ايش؟ مقال في اول الباب. يرفع الحدث وايش؟ ويزيل النجاس. نقول اما الشق الثاني وهو كونه مزيلا للنجس

156
00:48:00.950 --> 00:48:20.950
ما تأثر واما الشق الاول فقد تأثر تأثرا جزئيا كونه رافع للحدث نقول هو رافع للحدث لكن ما هو في كل حال يرفع الحدث المرأة دون ايش؟ دون الرجل. ما هو هذا الماء؟ هو الذي جمع ستة اوصاف. واحد انه طهور يسير. وعلم من ذلك انها لو خلت

157
00:48:20.950 --> 00:48:40.900
طهور كثير جاءت عند المسبح وتوظأت منه ولو كان مسبح الاطفال اللي فيه ثلاث مئة لتر فتوظأت منه ومشت وهي قد خلت به فالباقي المسبح هذا ايش حكمه؟ طهور جاء رجل بعدها يبغى يتوظى في مشكلة؟ لا مشكلة هذا ماء طهور طهورية كاملة

158
00:48:41.150 --> 00:49:07.750
خلاص الشرط الثاني ان تخلو بالماء لو ان امرأتين او امرأة ومعها صبي مميز بلغ حد التمييز اي دخلت المواظي وعندها لوحدها في هذا المكان خلاص الوحدة في هذا المكان الوحدة ليست وحدها في هذا المكان معها ولد صغير ولا امرأة وتوضأت منه وصارت تغترف منه وتوضأت الباقي في هذا الاناء

159
00:49:08.400 --> 00:49:26.700
يتوضأ به الرجل يتوضأ به الرجل تتوضأ به المرأة تتوضأ لانها لم تخلو ونحن شرطنا للحصول الحكم ايش قال واتها به. الشرط الثالث ان يكون هذا في المرأة. اما الرجل لو خلا بماء وتوضأ منه ما في مشكلة. يتوضأ بعده الرجل وتتوضا بعده

160
00:49:26.700 --> 00:49:44.750
الشرط الرابع ان تكون الخلوة للطهارة اما لو كان للشرب لا يتأثر. الشرط الخامس ان تكون طهارة كاملة. لو انها غسلت وجهها ويديها ثم زالت الخلوة جات امرأة اخرى فاكملت الوضوء فالماء الباقي في الوعاء

161
00:49:45.150 --> 00:49:57.400
الطهور يتطهر به الرجل هو في كل حال طهور. لكن هنا طهور طهورية كاملة بمعنى رجل ولا مرأة. المسألة السادسة ان تكون طهارتها في ذلك الحدث لو كانت تغسل فيه ملابس نجسة

162
00:49:57.950 --> 00:50:11.300
وخلت به ذر لا يضر. يأتي واحد يقول يا شيخ من وين جبتوا هذا الكلام ايش هذا ما وليش فرقتم بين الرجل والمرأة؟ ولماذا اشترطتم هذا الكلام جايبين نقول له

163
00:50:11.450 --> 00:50:33.700
ايش العلة في هذه المسألة؟ لماذا؟ ما العلة في التفريق بينما خلت وما لم تخلو؟ ما العلة في التفريق بين الرجل والمرأة جواب ها تعبدي لا ندري ما هي العلة. امر غير معقول المعنى. والا فالقياس لا يقتضي هذا. هل لو جاء واحد مجتهد

164
00:50:33.700 --> 00:50:53.700
يبغى يحط قواعد واقيسه يمكنه ان يؤديه اجتهاده الى هذا الكلام. لا. ولما كان هذا الامر الغير موافق للقواعد. مخالف للقواعد ومخالف للاقيسه قال به بعض الصحابة جعل قولهم في ذلك كحكم مرفوع لان قول الصحابي فيما لا يقال

165
00:50:53.700 --> 00:51:13.750
بالرأي له حكم مرفوع وان يكون بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا. وهذه المسألة ما الفرق بينها وبين الماء المستعمل الماء المستعمل اللي بيجي معانا بعد شوية في الماء الطاهر المسلوب الطهورية. الماء الذي يستعمل اسلوب الطهورية هذا الماء استعملته المرأة ليش ما

166
00:51:13.750 --> 00:51:35.700
لنا مستعمل اصلا مسلوب الطهورية احسنت هذاك المسلوب الطهوري هو ما توضأت به ولا فرق بينها وبين الرجل اذا توضأت به او توظأ به الرجل فانه مسلوب الطهورية يعني توظأت مثلا المرأة صارت تغسل وجهها وما يتقاطر من وجهها يؤخذ فتغسل به يدها يجوز

167
00:51:35.750 --> 00:51:48.800
لا لان ما تقاطر من وجهها ايش مسلوب الطهورية وحتى الرجل نفس الشيء لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. انما هذا هي تتوضأ من الاناء. والماء الباقي في الاناء ليس مستعملا

168
00:51:48.900 --> 00:52:04.950
واضح؟ وان هو ما ان خلت به المرأة لطهارة كاملة الى اخره. انتهينا من الكلام عن ايش؟ فايدته. الله يجزاك خير. انتهينا من الكلام عن ايش؟ الماء الطهور ننتقل الان الى الكلام عن الماء الطاهر. والطاهر قد فقد

169
00:52:05.050 --> 00:52:25.050
احدى الصفتين فصار طاهرا في نفسه لكنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. ما حكمه؟ ما احكامه؟ نقول فيه مسألة اساسية الماء الطاهر وهي عنوانها اسباب سلب الماء الطهورية لانه فكرة الماء الطاهر كل ما يتعلق بالماء الطاهر هو ماء طهور ليش ما هو في الاصل

170
00:52:25.050 --> 00:52:38.950
الماء طهور ولا لا ها في الاصل مع طهور لان الماء خلق طهورا لكنه سلب الطهورين سلب وصف رفع الحدث سلب وصف كونه مطهرا لغيره كيف يسلب الماء هذا الوصف باحد

171
00:52:39.450 --> 00:53:02.500
ايش؟ ثلاثة اسباب. هذه الاسباب منها سبب يؤثر في القليل والكثير. ومنها سببان لا يؤثران الا في القليل خلاص الاسباب التي تسلب الماء الطهورية منها سبب يؤثر في القليل والكثير. ومنها سببان يؤثران في القليل دون الكثير. ما هو السبب

172
00:53:02.500 --> 00:53:25.350
الذي يؤثر في القليل والكثير احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه الذي يؤثر في القليل والكثير هو التغير اما السببان اللذان لا يؤثران الا في القليل فهما الاستعمال والملاقاة. ايش ملاقاة سيأتي شرحها؟ خلاص؟ طيب التغير

173
00:53:25.350 --> 00:53:50.100
هذا الذي يسلب الماء الطهورية عندنا محله وعندنا نوع المغير عندنا محله وعندنا محل التغير والمغير اما محل التغير ثلاثة اشياء ايش هي قال رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه وان تغير طعمه او لونه عندك لونه طعمه نعم

174
00:53:50.150 --> 00:54:14.350
وفي نسخ اظن طعمه اولا في نسخة تحت نعم. ايه. على كل حال لا فرق. لكن اغلظها ما هو يعني لو جعلنا الطعم مقدما فالطعم اغلظها خلاص؟ طيب فان تغير طعمه او لونه او ريحه اذا التغير محله في احد الاوصاف الثلاثة تغير

175
00:54:14.350 --> 00:54:33.650
بشيء طائر في ايش في الطعم تذوقه صار والله طعمه شاي او لونه حطيت الشاي او شفت حبر يمكن حبر ما له طعم مثلا لكنه غير ايش؟ اللون او غير رائحته

176
00:54:33.700 --> 00:54:54.950
ووظعت مسك مثلا ابيظ لونه كلون الماء خلاص وتشم الماء تلقى ايش؟ الرائحة متغيرة فما حكم هذا الماء؟ نقول هذا الماء مسلوب الطهورية وانتبه هنا ان المراد بالتغير هنا التغير الكثير

177
00:54:55.700 --> 00:55:19.400
دون التغير القليل صار عندنا التغير تغير قليل يعني لو جبت كيميائيا واذا عندنا واحد كيميائي يفتينا كيميائيا لو اخذت ها الشيء بسيط جدا من المسك ولى من الحبر ولا من اي مادة والقيتها في مئتين لتر

178
00:55:20.750 --> 00:55:39.550
خلاص وخلطتها تمام تنظر اليه تقول لونه غير متغير صح ولا لا تتذوق وما تجد فرق في الطعام. رائحة ما في رائحة لكن لو لو وديتوا المختبر وقلت سووا لي تحليل قبل وبعد. في تغير ولا ما في تغير

179
00:55:39.750 --> 00:55:55.350
في تغير صح ولا لا؟ لكن هذا التغير تغير يسير. هل يؤثر في الماء الطهور هذا اصلا ليس بتغير اذا كان لا يدرك لا انت لا بالطعم ولا باللون ولا بالرائحة لا تدركه هذا فقها

180
00:55:55.600 --> 00:56:09.250
غير متغير لا تغير يسير ولا كثير هذا فقها اسمه غير متغير حتى لو كان كيميائيا اسمه متغير بس نحنا مصطلحنا الفقهي انتبهوا يا مشايخ من التي قد تحصل ان ان تنقل

181
00:56:09.350 --> 00:56:22.850
مصطلحات العلوم الاخرى فتعملها على كلام الفقهاء انت لو تسأل كيميائي يقول لك هذا تغير. نقول لا نحن التغير عندنا هو التغير الذي ندركه طعم لون رائحة الى اخره ماشي طيب الامر الثاني يا شيخ

182
00:56:22.950 --> 00:56:48.300
اذا الصورة الثانية ان تأخذ مثلا هذا الكأس جبنا هذا الكاس حطينا موية باردة وجبنا فترة الشاي وحطيناها وطلعناها على طول ولو كان ساخن يمكن يمسك ايش اللون بسرعة لكنه بارد حطيناه وطلعناه تشوف ما تجد بعد وظعها لا تجد الماء بنفس الصفاء

183
00:56:48.750 --> 00:57:02.350
الذي كان عليه قبل وضعها اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت واي الناس تصفو مشاربه الماء يصير فيه تغير يسير ماشي طيب هذا تغير يسير هل تسميه شاي

184
00:57:02.850 --> 00:57:23.250
هل هو سالب عن الماء اسمه هل هو تغير كثير؟ لا. اذا هذا الكأس الموجود الماء الموجود في الكأس هذا ماء ايش؟ طهور ولا طاهر طهور. اذا يقيد قول المصنف وان تغير. بالتغير ايش؟ الكثير. حطيت موية مغلية وجبت الشاي

185
00:57:23.350 --> 00:57:37.700
فوظعته فصار شايا لكنه خفيف بعظ الناس يشرب الشاي خفيف وبعظهم يشربه ايش؟ ثقيل صار شاي خفيف هذا تغير ايش كثير يسلبه الطهورية تبغى تتوضأ بهذا الشاي الخفيف يصح؟ لا يصح نعم

186
00:57:38.450 --> 00:57:55.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله او ساقط فيه شوف بطبخ او ساقط فيه هذا نوع التغيير المغير اما ما طبخ فيه خلاص؟ اما ما طبخ فيه. اخذت الموية حطيتها على النار

187
00:57:55.950 --> 00:58:13.700
خلاص وجبت بارك الله فيك بن قهوة ووظعتها وحطيتها على النار حتى هو لا وشربت قهوة عربي ولا تركي ولا ايا ما كان فهذا الماء طهور ولا طاهر ها يا شيخ يوسف

188
00:58:13.850 --> 00:58:33.550
ها طهور طهور تتوظا في القهوة؟ لا طاهر. طاهر خلاص يأتي واحد يقول يا شيخ فين الماء؟ ما فيه ماء في ايش في قهوة نقول لا هذه القهوة في الحقيقة هي خالطت الماء يعني اتش تو او هذا رمز الماء موجود ولا

189
00:58:33.850 --> 00:58:58.000
خلاص موجود يعني عندنا ماء لكن خالطته القهوة. صحيح ان هذا المخلوط مع بعضه اصطلاحا لا يسمى ماء. لكنك اذا اخذته وامررته على اعضاء وضوئك قد امررت ماء صح ولا لا؟ لكن هذا ماء مسلوب الطهورية فلا يصح الوضوء. ماشي؟ على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. نحن نعتبره ماء طاهرا. بعض العلماء يقول لا يا اخي هذا خرجوا

190
00:58:58.000 --> 00:59:17.650
من الماء مرة واحدة لا مشاحة في الاصطلاح. واضح؟ الاشكال او السؤال الاهم هو حكم الوضوء به. سميته ماء ولا ما سميته؟ ما نحنا نبغى نسميه ماء ونقول لا يصح الوضوء به. الثاني يقول هذا ليس بماء اصلا. لا مشاح. ماشي؟ طيب هذا هو التغير وهو مؤثر في الماء قليلا كان او كثيرا

191
00:59:17.650 --> 00:59:41.400
يعني لو اخذت لك ها مثلا عندنا مصنع ظخم لانتاج القهوة ولا مطعم كبير ولا عندهم خزان فيه مئتين لتر من الماء وحطوا فيه قهوة خلاص وتغير ايش رأيكم  طهور ولا طاهر؟ طهور. طاهر. اذا هذا مسلوب غلطت زيك شف

192
00:59:41.600 --> 01:00:00.150
وانت قلت طهور؟ انا اقول طهور فهذا طاهر ليس بايش ليس بالطهور لا يصح الوضوء. مع كونه كثيرا لان التغير يسلب الماء الطهورية سواء كان ايش؟ قليلا او كثيرا. السبب الثاني والثالث مختصان بايش

193
01:00:00.450 --> 01:00:17.000
بالقليل ما هما احسن الله اليكم قال رحمه الله او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. او رفع بقليله حدث هذا هو ايش؟ الاستعمال. فاستعمال الماء

194
01:00:17.500 --> 01:00:44.450
في رفع الحدث عندنا آآ استعمال الماء ذكر المصنف هنا صورتين في استعمال الماء التي تسلبه الطهورية استعماله في في رفع الحدث واستعماله في ازالة حكم النجاسة تمام دون او حتى تقول في ازالة النجاسة ما في مشكلة استعماله في ازالة النجاسة

195
01:00:44.600 --> 01:00:58.150
دون انفصالي عن محل نجلس نوضحها الان بعد قليل. هاتان الصورتان هناك صورة ثالثة يمكن ان نلحقها فنقول في رفع حدث وفي معنى رفع الحدث كما لو استعمل الماء مثلا في ايش

196
01:00:58.900 --> 01:01:23.050
في في لا غسل الجمعة مكروه هذا لا نحن نبغى نتكلم عما يسلب الطهورية في ايش في غسل الميت في غسل الميت في معنى ايش في معنى رفع الحدث او في غسل الذكر والانثيين من خروج مذي دونه. مسألة لن نشرحها لانها ما هي في الزات بس يعني

197
01:01:23.050 --> 01:01:37.850
من باب التمثيل طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في ازالة حكم النجاسة وهذي ستأتي بعد قليل. سورة المسألة قال المسألة الاولى اللي هي رفع الحدث. قال او رفع بقليله حدث. اذا قيد هذا

198
01:01:37.850 --> 01:01:58.750
بايش بالقليل. فاذا دخلت في مسبح فيه اربع مئة لتر وانغمست فيه بنية ايش؟ الغسل من الجنابة الباقي في المسبح هذا ها الباقي في المسبح هذا من الماء وش تقولون فيه؟ طهور ولا طاهر؟ ها

199
01:01:58.800 --> 01:02:18.550
اربع مئة لتر يا شيخ طاهر ما قلنا مختص بالقليل يا شيخ طهور لان الماء كثير والمصنف خص خصص سلب الطهورية بالاستعمال في رفع الحدث بالماء ايش؟ القليل. دخلت في بركة فيها

200
01:02:18.550 --> 01:02:45.250
مئة وخمسين لتر خلاص وانغمست فيها بنية ايش  الغسل من الجنابة نقول هذا الماء بغض النظر عن الجنابة هل ترتفع او لا لكن هذا الماء مستعمل في ايش في رفع حدث ايش حكم هذا الماء؟ طهور طاهر غير طهور اذا قد سلب الطهورية. المسألة الثانية يا شيخ الملاقاة

201
01:02:45.500 --> 01:03:05.350
السبب الثاني الملاقاة وهو خاص بالقليل وهو ايش احسن الله اليكم قال رحمه الله او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. اذا الملاقاة تسلب الماء الطهورية ويصير طاهر. اذا اجتمع فيها اربعة شروط. الشرط الاول تكون ملاقاة لليد كلها. اثنين

202
01:03:05.400 --> 01:03:19.200
بيد القائم من النوم دون غيره. ثلاثة كون النوم نومة ليل اربعة ناقض للوضوء. هذه اربعة قيود. نأتي ونطبق اول شيء واحد قايم من النوم شاف الماء يبغى يتوظى بالماء

203
01:03:19.250 --> 01:03:40.250
قبل ما يغسل يده ثلاثة وظع اصبعه خلاص في هذا الماء يبغى يشوف بارد ولا حار ثم نزع الاصبع ماذا تقولون؟ بيشوفوا الماء بارد ولا حار حط اصبعه ايش رأيكم في هذا الماء؟ قد لاق يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء صح؟ لا قد لاقى بعض اليد اصبع

204
01:03:40.350 --> 01:03:56.550
وشرط ذلك ان يلاقي اليد كلها. غمس اليد. غمس اليد كلها. خلاص؟ الشرط الثاني ان يكون قائما من النوم. واحد صاحي. وانتقضه يبغى يتوضأ فجاء يبغى يشوف ايش؟ الماء بارد ولا حرف فغمس يده كلها يتأكد

205
01:03:57.250 --> 01:04:11.750
لا بنية رفع حدث لا يبغى يشوف ايش؟ الماء بارد وايش اوحر فغمس اليد كلها. ايش حكم الماء هذا طهور لان هذا ليس بقائم النوم هذا الرجال صاحي من الصباح وجاي من المغرب يشوف الماء

206
01:04:11.900 --> 01:04:24.700
متوضي واضح المسألة الثالثة الشرط الثالث ان يكون من نوم ليل نايم بعد الظهر رجع من الدوام ونايم بعد الظهر فقام لصلاة العصر يبغى يتوضأ فغمس يده في الماء ليرى هل هو بارد او حار

207
01:04:25.950 --> 01:04:35.900
انا ليش اقول في كل الامثلة اللي يشوف بارد او حار حتى نحترز من اللي غمس يده بنية رفع الحدث في صورة انه يرفع يسلب الطهورية هذه الصورة تأتي او سبقته

208
01:04:36.550 --> 01:04:53.950
ماشي وش نقول؟ صاحب اه على صلاة العصر غمس اليد كلها في الماء. يبغى يشوف الماء بارد او حار ايش حكم الماء هذا بعد غمس اليد طهور لان هذا ليس بقائم من نوم ليل وانما هو من نوم

209
01:04:54.100 --> 01:05:07.700
النهار الشرط الرابع ان يكون نومه ناقضا للوضوء. اما واحد لو حتى لو كان الدرس بعد المغرب يعني ما يصلح في درسنا لانه بعد العصر النوم النهار لكن هو المدرس بعد المغرب واحد من الطلاب ايش

210
01:05:08.000 --> 01:05:25.200
نام وهو جالس نوما يسيرا النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء فلما قام صحي غمس يده في الماء هذا ما حكم الماء الذي غمست فيه اليد طهور لان النوم ليس بناقظ للوضوء. شفتوا المحترزات الاربعة هذي

211
01:05:25.250 --> 01:05:38.300
نعم فلو نجيب مثال الاخير ينطبق فيه الشروط. واحد نام عندنا درس بعد المغرب ونام خلاص ما شاء الله الدرس من المغرب الى العشاء الرجال حضر الدرس بعد المغرب مصحي على اذان

212
01:05:38.550 --> 01:05:52.700
العشاء لما سمع المؤذن قال وراح وغمس يده في ايش؟ كلها في الماء عشان يشوف بارد ولا حار؟ فما حكم الماء هذا بعد غمس اليد نقول هذا ماء طاهر ليس بطهور

213
01:05:52.750 --> 01:06:17.550
لاجتماع الشروط الاربعة واضح يا شيخ؟ نعم ولهذا قال اي نعم فطاهر. المسألة الثالثة نرجع للاستعمال. نقول هو استعمال في ازالة النجاسة ما هي احسن الله اليكم قال رحمه الله او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. اول مسألة قبل ان نشرح هنا نبغى نذكر لكم مسألة ستذكر في

214
01:06:17.550 --> 01:06:35.600
خرجت الطهارة وهي باب ازالة النجاسة. المذهب عندنا ان ازالة النجاسة لا تزول النجاسة حكما الا بسبع غسلات خلاص؟ لو جيت للمحل وحطيت عليه طبعا بغض النظر عن الارظ يعني هذا في الجملة في الثياب مثلا في الارظ غسلة واحدة التفصيل سيأتي في باب ازالة النجاسة طيب

215
01:06:35.600 --> 01:06:54.800
غسل الثوب يبغى له كم سبع غسلات وقعت النجاسة في الثوب. غسلناها المرة الاولى خلاص؟ فزالت عين النجاسة وزالت اوصافها ما عاد فين ما كان شي هذا الثوب يصح اصلي فيه

216
01:06:54.850 --> 01:07:06.400
على المذهب ما يصح تصلي فيه حتى تغسل كمان ست غسلات الله يجزيك خير مع انه تقول المكان نظيف ها نقول ولو كان. طيب ازيدك بعد. لو ان الغسلة الاولى لم تكن بالماء اصلا

217
01:07:06.500 --> 01:07:22.950
اخذ الديتول ولا منظف من المنظفات غير الماء وغسل المكان تمام. فعاد المكان نظيف ورائحته زكية ايش حكم هذا الثوب؟ تصلي فيه على المذهب لا تصلي فيه. يبغى له كم غسلة؟ سبع غسلات لانه حتى الاولى ما هي محسومة

218
01:07:23.600 --> 01:07:42.550
خلاص تبغى تغسله كم؟ سبع غسلات. الغسلة الاولى غسلت البقعة هذي المكان هذا انفصل الماء من مكان نجس ولا من مكان طاهر نجس لانه ما يزول ما تزول النجاسة الا في الغسلة السابعة. فاذا هذا الماء اللي انفصل وماء قليل طبعا. ايش حكمه

219
01:07:42.700 --> 01:08:01.900
نجس. غسلنا الغسلة الثانية انفصل الماء. ايش حكمه؟ نجس. الثالث انفصل الماء. ايش حكمه؟ نجس. الرابعة وانفصل ايش حكمه؟ نجس. الخامس تنفصل الما وش حكمه؟ نجس. السادس انفصل لنا ايش حكمه؟ نجس. السابعة انفصل الماء. ايش حكم؟ طاهر. طاهر. لا هو بطهور

220
01:08:02.400 --> 01:08:17.900
ها ولا هو بنجس. ليش ما هو نجس؟ لانه انفصل من مكان نجس ولا مكان طاهر؟ انفصل من مكان طاهر يا شيخ صح ولا؟ حال انفصالي هو انفصل والمكان طاهر خلاص لان هو لما دخل في المكان وغسلنا

221
01:08:18.200 --> 01:08:38.100
طهر المكان ولا لا؟ طهروا فانفصل عن مكان ايه؟ عن مكان طاهر فلذلك لا نقول انه نجس. طيب ليش قلنا انه انه طاهر وليس بطهور ليش لانه مستعمل في طهارة واجبة وهي ازالة النجاسة. الحاقا له بما استعمل في رفع الحدث

222
01:08:38.250 --> 01:09:01.100
خلاص؟ ستجدون تعليل هذه المسألة في الروض وغيره قال لان المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر هذا تعليل لعدم تنجسه وليس تعليلا لسلب الطهورية واضح؟ هذا التعليل لعدم التنجس وليس تعليلا لسلب الطهورية. نعم

223
01:09:01.600 --> 01:09:23.850
نأتي الان الى ايش يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله والنجس القسم الثالث من اقسام المياه وهو الماء النجس. والماء النجس فيه مسألتان. المسألة الاولى اسباب تنجس الماء. اما قررنا ان الاصل في الماء كونه طهورا؟ صح ولا لا؟ طيب

224
01:09:23.850 --> 01:09:41.450
ايش اللي يخليه يصير نجس؟ ثلاثة اسباب. التغير والملاقاة والانفصال. اما التغير احسن الله اليكم قال رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسته هذا السبب الاول تنجس الماء بالتغير وهذا يؤثر في القليل وايش

225
01:09:41.450 --> 01:10:00.350
والكثير لو عندك مسبح تغير المسبح كله بنجاسة اربع مئة لتر تسقط فيها شاة وماتت فيه وجلست يومين فتغير مع كونه كثيرا ينجس ولا لا ينجس. السبب الثاني الملاقاة. نعم. قال رحمه الله او لاقاها وهو يسير. اذا الملاقاة دون

226
01:10:01.150 --> 01:10:21.200
دون تغير وهي مؤثرة في هل يسير دون الكثير. والسبب الثالث الملاقاة دون تغير مثل ايش مثال على ما وقعت فيه نجاسة. مسبح هذا وسقطت فيه نجاسة ميتة. الحمامة ماتت فيه وطلعناها. الماء لم يتغير لكن

227
01:10:21.200 --> 01:10:39.150
انه لاقى النجاسة ولا ما لاقى النجاسة لاقى النجاسة ينجس ها كثير لا ينجز ان كان قليل المسبح هذا فيه مئة لتر بركة صغيرة فراس فيه مئة لتر من الماء وقعت في حمامة وماتت فيه وعلى طول طلعناها ولم يتغير. ايش حكمه

228
01:10:39.250 --> 01:11:01.550
ينجس سبب التنجس التغير لا سبب التنجس الملاقاة وملاقاة النجاسة سبب للتنجس في الماء القليل دون الكثير. السبب الثالث احسن الله اليكم قال رحمه الله او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. السبب الثالث انفصاله عن محل النجاسة

229
01:11:01.950 --> 01:11:22.450
انفصاله عن محل النجاسة اما ان يكون قبل الزوال طبعا عندنا الصورة الاولى ان ينفصل عن محل النجاسة متغيرا بالنجاسة ايش تقولون فيه نجس بالسبب ايش الاول اللي هو التغير طيب انفصل عن محل النجاسة غير متغير لكن قبل زوال النجاسة

230
01:11:23.000 --> 01:11:41.250
هذا تنجس بايش بالملاقاة خلاص؟ انفصل عن محل النجاسة اه بملاقاة النجاسة. ملاقى النجاسة. الصورة الثانية النجاسة قد زالت عينها واوصاف ولكن حكمها باق. في الغسلة سادسة ما في شي

231
01:11:41.350 --> 01:11:59.150
لكن لابد منها. فانفصل في الغسلة السادسة نقول ايش حكمه انفصل قبل زوالها فهذا فهذا نجس نعم حتى لو في الغسلة الثامنة لكن افرض ان المكان ما طهر بالغسلة الثامنة. يعني النجاسة شديدة ماسكة من ثلاث ايام وصرنا نحتاج عصر وكذا

232
01:11:59.150 --> 01:12:15.000
الاسرة الثامنة والنجاسة باقية يعني عينها باقية. انفصل عن محل النجاسة قبل زواجها. ما حكمه نقول حكمه انه نجس وهذا خاص هذا السبب خاص بالقليل. اما الكثير اذا انفصل عن محل نجاسة غير متغير

233
01:12:15.500 --> 01:12:39.600
فما حكمه؟ حكمه انه باق على طهوريته نعم احسن الله اليكم. سؤال لاقى النجاسة او انفصل عن محل نجاسة طيب الصورة الثالثة الا تدخل في عموم الاولى ها الصورة الثالثة لا تدخل في عموم الاولى

234
01:12:40.700 --> 01:13:04.800
ليش ذكر انفصل عن محل نجاسة؟ ليش؟ مسألة مهمة دقيقة انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فيها فائدة مهمة  لا الملاقاة الملاقاة عندنا مسألة الملاقاة الاتصال قد يكون متصلا في غير مقتصر. شوفوا يمشي ها

235
01:13:07.700 --> 01:13:34.550
لا هذا لكن هو يريد ان يشير الى معنى مهم  احسنت الماء الذي يستعمل في ازالة النجاسة لا ينجس بالملاقاة وانما ينجس بالانفصال ليش؟ لاننا لو نجسناه بالملاقاة بيصير نجس ولا لا

236
01:13:34.650 --> 01:13:53.250
ونحن ما نزينا النجاسة بنجس ولهذا يقولون الماء الذي تستعمله في ازالة النجاسة لا ينجس وهو في محل التطهير. انما ينجس بانفصاله عن للتطهير يعني جبنا الموية هنا وحطيناها على هذا. هذا فيه نجاسة مثلا. خلاص

237
01:13:53.750 --> 01:14:04.600
في الاصل لو كان هنا في نجاسة وانكب الماء عليها مثلا. او او جئنا بماء جئنا بنجاسة وقعت في الماء وشلناها على طول النجاسة حطيناه في الماء وطلعناه على طول

238
01:14:04.850 --> 01:14:22.550
الماء ينجس ايش بانفصالها ولا بملاقاتها ها بملاقاتها خلينا نجيب ثمرة المسألة. اخذنا نجاسة وخليناها في الماء بقيت في الماء. لم تنفصل الى الان. واحد قال بتوظا بالماء هذا قبل انفصال

239
01:14:22.550 --> 01:14:48.150
اتصالها توظأ بماء نجس ولا لا بماء نجس واضح؟ لان هذا الماء ينجس بالملاقاة واضح؟ النجاسة وقعت في الماء ينجس الماء بمجرد وقوعها بملاقاتها للماء اما الماء الذي نسكبه على محل النجاسة للتطهير فانه يبقى طهورا

240
01:14:48.200 --> 01:15:04.450
ما دام في محل التطهير مع انه قد لاغى النجاسة. واضح هذا؟ ولا ينجس الا بالانفصال فصار هنا في صورة التطهير المؤثر في التنجيس ليس هو الملاقاة المؤثر في التنجيس هو الانفصال. لو قلنا المؤثر في

241
01:15:04.450 --> 01:15:18.300
تنجيس الملاقاة ايش يصير يصير الماء هذا نجس ينبغي نطهر نجس بنجس ما يصير. فلذلك لا ينجس ما دام مترددا في محل التطهير الا بعد ان ينفصل واضح هذا؟ نعم

242
01:15:20.600 --> 01:15:36.550
تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا قوله او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها له معنى غير لو لاقاها بفائدة زائدة وهو ان الماء الذي يوضع في محل التطهير لا ينجس بالملاقاة وانما ينجس بالانفصال. نعم

243
01:15:37.300 --> 01:15:54.700
الثانية في النجس وهي مسألة طرق تطهير النجس النجس هذا تنجس نبغى نطهره ونرجعه لاصله نقدر؟ قال لكن نقدر وفي ثلاث طرق اعطاك المؤلف ثلاث طرق. طريقة منها ممكن تستعملها مع ماء نجس

244
01:15:54.750 --> 01:16:23.350
قليل او كثير والطريقتين الثانية ايش تختص ها بالكثير ولا بالقليل تختص بالكثير نحنا في في الطهور ذكرنا اشياء تختص بالكثير الاول قلنا يختص بالقليل والكثير الثاني والثالث يختص قليل في الطائرة ايضا ذكرنا الاول يعم القليل والكثير والثاني يختص بالقليل هنا الاول يعم القليل والكثير والثاني والثالث يختص بالكثير

245
01:16:23.400 --> 01:16:41.800
دون القليل. اما الاول ايش هو احسن الله اليكم قال رحمه الله فاني اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير الوسيلة الاولى وسيلة الاضافة تاخذ عندك ماء عندنا بركة خل نقول مسبح يسع لالف لتر من الماء

246
01:16:42.400 --> 01:17:00.450
توهم يعبونه الان في البداية حطوا فيه كم مئة وخمسين لتر قالوا بكرة بنجيب وايت ثاني ونعبي الباقي خلاص ناموا صحيوا الصباح فوجدوا ميتة وجدوا ايش ميتة طلعوا الميتة. ايش حكم المية وخمسين لتر هذي

247
01:17:01.000 --> 01:17:14.400
نجس صح ولا لا؟ لانها نجاسة لاقت ماء قليلا. ايش نبغى نسوي؟ ايش الحل قال لك خذ ما انت بتكمل المسبح لالف لتر ما طهور صح ولا لا؟ عبيه ما طهور الف لتر

248
01:17:14.600 --> 01:17:33.600
خلاص؟ فان لم يكن متغيرا الحمد لله رب العالمين هو اصلا ما هو متغير فاضفنا اليه ماء طهورا ايش كثيرا يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر الحمد لله رب العالمين ما في مشكلة يسبحون في المسبح ويتوضأون فيه ما في مشكلة. واضح هذا يا شيخ؟ نعم. قال ايش

249
01:17:34.250 --> 01:17:47.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله او زال تغير النجس. يقول اضيف الى الماء النجس طهور كثير. ان اضيف الى الماء النجس. طهور قليل صار عندنا المسبح هذا يتسع لثلاث مئة لتر

250
01:17:47.550 --> 01:18:06.100
حطينا مئة وخمسين اليوم وتنجست. وقعت فيها اه ميتة ولم تغيرها. جينا بكرة ايش نسوي حطينا مئة وخمسين ثانية واكتمل المسبح والحمد لله رب العالمين ما في تغير ولا شيء. ما حكم هذا المسبح؟ كله نجس لاننا اضفنا

251
01:18:06.250 --> 01:18:32.300
قليلا وانما تحصل الطهارة باضافة طهور كثير واضح ها احنا اضفنا طهور قليل ايش الحيلة عندك يا شيخ؟ اعطونا حيلة لهذا ها طلع منه خمسين مثلا خلاص؟ طلع خمسين وظيفة ايش؟ مئتين ماشي؟ طيب. يلا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله غير تراب ونحوه. غير تراب ونحوه. التراب احد الطهورين

252
01:18:32.800 --> 01:18:50.750
صح ولا لا؟ مو التراب طهور ولا مهو طهور؟ يحصل به التطهير ولا لا يحصل به التطهير في معنى رفع الحدث وفي معنى ازالة النجس عندنا في المذهب لكن في هذه الصورة هل يصلح اننا نضيف تراب؟ لا يصلح واضح؟ نعم. وهذه المسألة قوله غير تراب تفرد

253
01:18:50.750 --> 01:19:09.050
يا صاحب الزاد اكثر الكتب ما ذكرت هذا الاستثناء لان الكلام كله اصلا في المياه فما يحتاج ان يستثنى التراب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله. الطريقة الثانية ايوا. او زالد غير النجس الكثير بنفسه. الطريقة الثانية هي زوال التغير بنفسه

254
01:19:09.200 --> 01:19:24.550
زوال التغيير. هذا الماء مسبح فيه اربع مئة لتر وقعت فيه ميتة وتغيرت رائحته قلنا مشكلة والله لا احد يسبح يا جماعة الخير الين نشوف ايش حل تركناه اسبوع اسبوعين جينا فوجدنا ان

255
01:19:24.900 --> 01:19:43.400
الماء هذا قد قد ايش؟ زال تغيره بنفسه رجع الماء الحمد لله نظيف بنفسه دون ان نظيف اليه شيء فما حكم هذا الماء ها طهور. اذا حصل تغيره زال تغيره بنفسه. لكن هذا خاص بايش

256
01:19:43.850 --> 01:20:00.800
بالكثير. طيب لو فرضنا مئة وخمسين لتر وطاحت فيها ميتة. وتركناها ثلاث اربع ايام وزال التغير تغيرت. تغيرت بالميتة نجست ولا لأ طيب تركناها اسبوع زال التغير تطهر لا تطهر لان

257
01:20:00.900 --> 01:20:19.150
اصلا لو وقعت ولم تتغير حكمنا بالتنجيس اصلا. نعم. الصورة او الطريقة الثالثة للتطهير وهي ايش؟ الطريقة الثالثة للتطهير وهي خاصة بايش؟ بالكثير. ايش هي؟ احسن الله اليكم. قال رحمه الله. بل هي خاصة بما زاد على الكثير

258
01:20:19.200 --> 01:20:37.200
حتى مو ما يكفيك الحد الكثير لابد يكون زيادة شوي وهي ايش؟ قال رحمه الله او زال تغير النجس الكثير بنفسه. خلصنا هذا. نعم او نزه منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور او نزح منه. هذا المسبح فيه اربع مئة لتر

259
01:20:37.500 --> 01:20:56.550
ووقعت فيها ميتة قالوا جيبوا ايش؟ مكينة تشفط الماء وتسحب الماء فسحبوا منه مئة لتر كم باقي ثلاث مئة يوم باقي ثلاث مئة قالوا خلاص خلاص الحمد لله الماء صار تمام. اكثر التلوث كان في المئة لتر هذي اللي سحبوها وبقي بعدها كثير ولا ما هو

260
01:20:56.550 --> 01:21:12.250
بقي كثير غير متغير فما الحكم نقول الباقي هذا طهور. طيب لو سحبوا هذا كم قلنا اربع مئة لتر قاموا يسحبون مئة لتر مئتين لتر ما بقي الا مئة وخمسين لتر وبعد ذلك زال

261
01:21:12.600 --> 01:21:29.800
ها التغير وبقي قليل غير متغير القليلة غير المتغير هذا طهور ولا نجس؟ نجس مفهوم العبارة قال الطهور نعم كثير غير قال رحمه الله ايش قال رحمه الله وان شك طهرا هذا جواب

262
01:21:30.000 --> 01:21:50.750
الشرط. ثم ننتقل الى الشق الثالث او المبحث الثالث في مسائل الباب. وهو ايش قال الشكوى الاشتباه المسألة للشك قال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة تمشي معاك هنا وتمشي معاك في نواقض الوضوء. ان شك في طهارة ماء او نجاستي او

263
01:21:50.750 --> 01:22:06.150
وغير الماء. يعني يقول هذا الثوب مدري يمكن وقعت في نجاسة احتمال ايش نقول ابني على اليقين وهو كونه قبل قبل طلوء هذا الشك هو ايش هو طاهر واضح؟ بل حتى لو جاء مثلا طائر

264
01:22:06.550 --> 01:22:22.850
وزرق على هذا الثوب ثم قلنا هذا الطائر حمام ولا غراب مو يقول في الطلاق ان كان هذا الطائر ايش حمامة في الهند انطلق الغراب الثانية طالب. طيب ما ندري هو غراب ولا حمامة

265
01:22:23.950 --> 01:22:34.450
الحمام زرق والحمام عندنا في المذهب ايش طاهر يصح الصلاة في هذا الثوب ولا ما يصح؟ تصح الصلاة في هذا الثوب لان هذا الثوب قد شككنا في تنجسه فنبني على

266
01:22:34.650 --> 01:22:54.600
اليقين واضح؟ كذلك في الماء. شفت ماء وقع فيه ذرق ولم يتغير اما يكون حمامة ولا ولا غراب؟ فايش تقول تقول نبني على اليقين وهو ان الماء طهور واظح؟ نعم

267
01:22:55.350 --> 01:23:18.200
هذا الشك. الاشتباه ثلاثة مسائل او ثلاث مسائل في الاشتباه. المسألة الاولى والثانية تتعلق بالمياه. المسألة الثالثة تتعلق بالثياب وذكرها يعني الحاقا. الاولى قال رحمه الله وان اشتبه طهور بنجس. طهور بنجس. هذا عنده سطل فيه ماء

268
01:23:18.500 --> 01:23:41.200
عنده سطلاني عنده ايش؟ سطل سطلاني خلاص  وقعت نجاسة في واحد منهما من غير ان يتغير كلها ماء قليل كلها ماء ايش قليل واضح؟ نعم  الان صار عندنا سطل نجس وسطل

269
01:23:42.400 --> 01:23:58.500
طهور متأكدين ان في واحد منهم نجس وش نسوي وش نسوي؟ نتركهم جميع والحمد لله رب العالمين الماء كثير ووفير نتوضأ بغيرهما هذا ان امكن لكن اذا ما في الا هذا ابو هذا فما الحكم؟ قال لك بعطيك ثلاث

270
01:23:58.500 --> 01:24:14.200
احكام الحكم الاول قال رحمه الله وان اشتبا طهور بنجس حرم استعمالهما حرم استعمالهما لا يجوز تقول والله تستعمل هذا ولا استعمل هذا كلها الاثنين لا تعملها. الثاني قال ولم يتحر. لا يتحرى

271
01:24:14.500 --> 01:24:29.250
لا يتحرر يقول والله اتحرى واشوف اذا كان عندك يعني اذا كان عندك علامة واضحة انه هذا طهور وطاهر الحمد لله رب العالمين. لكن اذا اشتبه الامر فلا يجوز التحري بل تترك الجميع

272
01:24:29.250 --> 01:24:41.600
قال رحمه الله ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. طيب الان الرجل يقول وش اسوي؟ ما عندي الا هذا المال. تقول لا ما يجوز تستعمله ولا تتحرى. ماذا اقتنع ابغى اصلي

273
01:24:42.100 --> 01:24:59.200
نقول قوم صلي بتيمم قال كيف اتيمم والماء موجود فقال بعض الفقهاء ارق الماء حتى يتحقق فيك انك غير واجد للمالك لانك لو توظأت والماء الطهور موجود هو في ماء طهور ولا ما في

274
01:24:59.250 --> 01:25:19.750
قال لك ما يصح الله عز وجل اشترط لصحة تيم ومن لا تجد الماء. فقال بعض الفقهاء ارق الماء ها او اخلطهم مع بعض يصيروا كلها نجسة كهذا قاله بعض الفقهاء المؤلف قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما ردا على هذا القول اشارة الى ان للصحيح من المذهب

275
01:25:19.750 --> 01:25:44.550
خلاف ذلك القول وهذه العبارة انما ذكرت اشارة الى الى الخلاف ان بعض العلماء اشترط ايش؟ الاراقة او الخلط. واضح يا شيخ؟ ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اشتبه بطاهر توضأ منهما المسألة الثانية في الاشتباه الاولى اشتباه طهور بنجس. المسألة الثانية اشتباه

276
01:25:44.550 --> 01:26:00.750
طاهر بايش؟ بطهور الرجال عنده ماء استعمل وما لم يستعمل يعني واحد اخذ ماء وغمس فيه عندنا ماء غمس في يد قائم من نومه واحد صاحي من النوم تو شاف السطل وغمس فيه يده

277
01:26:00.800 --> 01:26:13.900
يا ابن الحلال الله يسامحك ليش تغمس يدك؟ خربت علينا وهم يتناقشون قالوا بناخذ السطل الثاني فاشتبه عليهم قالوا اي واحد؟ قال والله ما ادري ظلام وليل ولا انتبهت غمست يدي في هذا او هذا واضح؟ اشتبه طهور بايش

278
01:26:14.150 --> 01:26:26.550
بطاهر ماذا نصنع؟ هل يحرم استعمالهما؟ لا ما يحرم. نحن نقول النجس. يحرم استعماله لانك لو استعملت النجس نجست نفسك واضح؟ لكن في الطاهر ما يظر لو استعملت الطاهر يظر

279
01:26:26.850 --> 01:26:41.100
استعمال الطاهر لا ينفع لكنه لا يظر. ولهذا ماذا يصنع؟ ايش الحل يا شيخ؟ اعطاك قال لك اصنع الاتي واحد. قال رحمه الله وان طاهر توضأ منهما وضوءا واحدا. يتوضأ وضوء واحد

280
01:26:41.200 --> 01:26:56.500
حتى تكون النية حاضرة انك بتتوظأ الان نويت وظوء نية جازم ماشي؟ طيب كيف تتوظأ وظوء واحد؟ قال رحمه الله من هذا غرفة يصح غرفة ويصح ايش؟ غرفة وقرأ بهما

281
01:26:56.650 --> 01:27:20.450
الا من اغترف ها غرفة او غرفة نعم. تتوضأ تاخذ غرفة من هذا تمام؟ فتتمضمض بها وتستنشق طيب مرة بهذا ومرة بهذا ثم تأخذ غرفة من هذا وتغسل وجهك وغرفة من هذا وايش؟ وتغسل وجهك. في النهاية طلعت بوضوء صحيح بماء طهور ولا لا

282
01:27:20.450 --> 01:27:37.550
طلعت بالوضوء صحيح بماء طهور واظح يا شيخ؟ نعم طيب كم صلاة بتصلي قال رحمه الله وصلى صلاة واحدة. ما في حاجة تصلي اكثر من صلاة لانك متوضأ. وضوء متيقن من صحتها. اليس كذلك؟ نعم. طيب ليش ما نقول في النجس

283
01:27:37.550 --> 01:27:55.300
يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. غرفة بالنجس وغرفة بالطهور. ليش نحن قلنا استعمال الطاهر لا ينفع لكنه لا يظر اما استعمال النجس يظر بتروح تصلي وانت متنجس لا تصح صلاتك واضح؟ فلهذا قلنا بذلك بقيت المسألة الاخيرة

284
01:27:55.450 --> 01:28:11.300
في الباب وهي في اشتباه ليس في المياه. لكن لما ذكر الاشتباه في المياه ذكر اشتباها والفقهاء رحمهم الله قد يذكرون بعض المسائل لادنى مناسبة يذكرونها وهي مسألة اجتياب ثياب طاهرة بثياب ايش؟ نجسة. نعم

285
01:28:11.550 --> 01:28:29.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة او الرجل عنده ثوب غسله بايش؟ بالديتول ولا بغير الماء هذا الثوب فيها نجاسة صح ولا لا؟ لكن حكم حكما

286
01:28:29.750 --> 01:28:45.850
متنجس ولا لا؟ متنجس حتى لو كان ريحته احسن من الثوب الثاني اليس كذلك؟ حطه في الدولاب تمام؟ ثم جاء يصلي فوجد عنده ثوبين اما ان يلبس الثوب هذا او هذا ما عنده غيرها

287
01:28:46.000 --> 01:29:03.850
ما عنده لو عنده ما شا الله ثياب ثانية نقول البس المتيقن من طهارته. لكن الان اما يلبس هذا او يلبس هذا فماذا يصنع؟ نقول كم ثوب الذي متيقن انه نجس؟ قال ثوب واحد وعندي ثوبين اذا عندي ثوبان اذا ماذا يصنع؟ قال المصنف

288
01:29:03.900 --> 01:29:21.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة هذه اي نسخة تقرأ الجماز الشيخ القاسم ما عنده محرمة اي ما في محرم. طيب نعم. نسخة بعض النسخ فيها بمحرمة وبعضها ما فيها محرمة. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اشتبه

289
01:29:21.200 --> 01:29:41.200
ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. هذا الرجل يصلي كم صلاة؟ عنده ثوبين واحد منهم متنجس نقول البس هذا وصلي طبعا هذه كل المسألة محلها حيث لم يوجد غيرهما وحيث لم يمكن تطهيرهما اما لو امكن الحمد لله رب

290
01:29:41.200 --> 01:29:54.550
فنقول صلي صلاتين لانه عندنا واحد نجس فيصير واحد وتزيد صلاة صار كم اثنين لانه واحد زائد واحد في الرياضيات يساوي كم يا شيخ يساوي اثنين طيب لو انه جمع الثياب

291
01:29:54.850 --> 01:30:12.450
المتنجسة وغسلها بالديتول وقال بعدين اغسلها سبع غسلات وحطها في سطل صار عنده اربع ثياب في سطل يبغى بعدين يغسلها شافها ولده ولا زوجته ايش؟ نظيفة وحطوه في الدولاب فجاء واختلط صار عنده اربعة متنجسة والدولاب فيه عشرة ثياب يبي يصلي كم صلاة؟ ها

292
01:30:12.450 --> 01:30:26.950
خمس صلوات اربعة زايد واحد لانه يصلي في كل ثوب بعدد النجس ويزيد صلاة. نعم واضح؟ اما المسألة بمحرمة لان الصلاة لا تصح في الثوب المحرم. فلو كان عنده ثياب محرمة

293
01:30:27.200 --> 01:30:47.200
خلاص فانه يصلي كذلك لو عنده ثوبين محرمة يصلي صلاتين ويزيد واحدة بعدد النجس ويزيد صلاة حتى يحصل له الخروج من عهدة الواجب للصلاة عليه لو صلى في ثوب نجس ما تجزئ ما تصح فهو قد وجبت عليه الصلاة بيقين فلا يخرج منها الا بيقين صلاة صحيحة والله تعالى اعلم

294
01:30:47.200 --> 01:30:52.579
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين