﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:22.000
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع كتاب الشهادات من عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى اين وصلنا

2
00:00:22.650 --> 00:00:47.650
وصلنا في الكلام على من ترد شهادته طبعا قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بقول باب من ترد شهادته وفي هذا الباب مسائل فيمن ترد شهادته. المسألة الاولى ايش هي

3
00:00:48.550 --> 00:01:08.050
قال ها ركزوا معانا ركزوا الله يرظى عليكم مركزين تمام؟ طيب قال في من ترد شهادته الاول الصبي زائل العقل. قال لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل. جاء ولد صغير

4
00:01:08.150 --> 00:01:26.500
دون البلوغ يشهد في قضية فهل يقبل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته ولا زائل العقل مجنون سكران تمام لا تقبل شهادته كذلك الثاني الاخرس. لا تقبل شهادة الاخرس الا اذا

5
00:01:27.000 --> 00:01:50.750
اداها بخطبة يعني كتبها كتابة ما في مشكلة اما ان يأتي الاخرس ويشهد بالاشارة فلا تقبل شهادة الاخلاص الثالث الكافر لا تقبل شهادة الكافر فاستشهدوا شهيدين من رجالكم المسلمين لا تقبل شهادة طبعا في مسألة واحدة

6
00:01:51.100 --> 00:02:08.550
تقول فيها شهادة الكافر راجعوها في المطولات ليس هذا محل ذكرها الرابع شهادة الفاسق لا تقبل. قال المؤلف ولا فاسق قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ

7
00:02:09.150 --> 00:02:28.950
فتبينوا معناها ان الفاسر لا يقبل قوله الخامس عفوا الخامس لا تقبل شهادة مجهول الحال. طيب شوفوا بس قبل ما نكمل ارجعوا الى الشروط ارجعوا الى من ترد شهادته واستنبطوا منها شروط قبول الشهادة

8
00:02:29.450 --> 00:02:44.250
لما قلنا الصبي لا تقبل شهادته اذا نشترط في الشهادة شرط العقل لما نقول المجنون لا تقبلوا عفوا الصبي نشترط شرط البلوغ لما نقول زائل العقد لا تقبل شهادته اذا من شروط قبول الشهادة ايش

9
00:02:44.550 --> 00:03:03.000
العقل الثالث ايش الشرط الثالث؟ النطق ولذلك قلنا لا تقبل الشهادة الاخرس. الشرط الرابع ايش هاي شباب الاسلام ولذلك قلنا لا تقبل شهادة الكافر السادس العدالة ولذلك قلنا لا تقبل شهادة

10
00:03:03.100 --> 00:03:17.800
الفاسق. اذا شرط العدالة يخرج الفاسق ويخرج المجهول لان المجهول الحال الشخص الذي لا يعرف حاله هل هو عدل او فاسق؟ هذا هل تحقق فيه شرط العدالة ولا ما تحقق؟ لا يتحقق الشرط

11
00:03:17.950 --> 00:03:44.650
نحن لا نعلم تحقق الشرط اذا لا نقبل شهادة ايضا السادس من يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ايش؟ ضررا انسان يشهد شهادة يجر بها الى نفسه نفعا كشهادة الوارث لمورثه يجي عند المحكمة يقول انا اشهد ان فلان هذا فلان مين هو

12
00:03:44.800 --> 00:04:03.000
هذا فلان الذي سارث منه ها او انا وارث منه فاشهد له بشهادة تضيف الى ماله شيئا لاناله ميراثا فلا تقبل. قال ولا دافع عنها ضررا ولا دافع عنها. يعني يدفع عن نفسه ايش

13
00:04:03.450 --> 00:04:41.400
يدفع عن نفسه ضررا فلا تقبل شهادته كما لو شهد شخص على شاهد بشهادة توجب جرحه تمام؟ اعني مثلا انسان رفعت عليه دعوة رفعت عليه دعوة وحضر الشهود ليشهدوا عليه فهو راح يشهد على واحد من الشهود بانه فاسق يقول هذا فلان انا اشهد انني رأيته يشرب الخمر معناها فاسق وشهادته غير مقبولة نقول لا تقبل

14
00:04:41.400 --> 00:04:57.800
شهادته لان شهادته هذه يدفع بها عن نفسه ايش ضررا الان زيد عليه دين مليون ريال رفعت عليه دعوة في المحكمة من قبل عمرو اتى به القاظي قال يا زيد ادفع المليون قال

15
00:04:58.050 --> 00:05:21.400
ما علي مليون فاتى عمرو بشاهدين يشهدان على زيد بن المليون ايش سوى زيد؟ راح شهد على الشهود بالفسق قال انا رأيت فلان والعياذ بالله يشرب الخمر. الشاهد هل تقبل شهادته على هؤلاء؟ لا تقبل لانها شهادة يدفع بها هو بهذه يتوصل الى اسقاط

16
00:05:22.150 --> 00:05:51.650
مم اسقاط حق عليه ويمثلها الفقهاء شهادة العاقلة بجرح شهود ايش  قتل يعني الان العاقلة العاقلة تتحمل الدية في قتل الخطأ صح ولا لا العاقلة تتحمل الدية في قتل الخطأ ايش سووا العاقلة او بعض هؤلاء العاقلة

17
00:05:51.800 --> 00:06:17.250
ماذا صنعوا شوف يقولوا هنا في العدة  يقولوا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ لانهم يدفعون عن انفسهم شهد الشهود ان زيدا قد قتل قتل خطأ العاقلة الان هي اللي حتدفع الفلوس الدية ولا لا؟ العاقلة تدفع دية. شاء واحد من العاقلة

18
00:06:17.300 --> 00:06:33.550
فشهد على هذا الشاهد بقتل الخطأ بانه فاسق. قال هذا انا اشهد اني رأيته يشرب الخمر ليسقط شهادته هل تقبل شهادته عليه بهذه الشهادة المسقطة؟ لا ليش؟ لانه بهذه الشهادة يدفع عن نفسه

19
00:06:33.650 --> 00:06:58.250
ضررا كذلك ممن ترد شهادته الوالد ترد شهادة الوالد لولده. قال والد ولا والد. مم ولا والد فيه سقط ولا ولا والد وان على لولده. الوالد اذا شهد لولده لا تقبل متهم. الاب عنده من الشفقة على ولده مما يجعله محل تهمة اذا شهد لولده

20
00:06:58.250 --> 00:07:16.950
على الغريب ولا والد ولا ولد لوالده. العكس كذلك. الولد لا يمكن ان يشهد على والده قال وان سفلة يعني هذي واضحة عندكم انتوا خلاص الان في ابواب الشهادات ما نشرح لكم من على والد وان علا يعني مثل الجد

21
00:07:17.550 --> 00:07:36.400
والوالد وين سفل يعني مثل الابن الحفيد. كذلك الولد وقد ذكرناه كذلك ممن ترد شهادة مين؟ السيد لعبده تذكرون ان العبد لا يملك وان ما ملكه العبد فهو ملك لسيده صح ولا لا

22
00:07:36.950 --> 00:07:53.500
طيب اذا شهدت السيد لعبده خلاص لا يقبل لانه هذا المال في الاخير يرجع الى السيد. فهو متهم. ولا ولا شهادة السيد لمكاتبه. تعرفون المكاتب؟ ما يحتاج نذكركم. المكاتب مين

23
00:07:53.500 --> 00:08:09.750
يا شباب هو الذي اشترى نفسه من سيده باقساط معلومة وهذا المكاتب يصح له ان يبيع وان يشتري وان يتملك ولا لا؟ نعم يصح له ان يتملك. لانه راح يتاجر عشان يدفع الفلوس لسيده صح ولا مو صح

24
00:08:09.850 --> 00:08:29.550
طيب لو جاء السيد وشهد لصالح المكاتب لا تقبل طيب ليش ما تقبل؟ لان المكاتب ممكن يعجز فاذا عجز المكاتب الفلوس كلها تروح فين تروح للسيد او حتى لو لم يكن ذلك حتى مجرد شهادة السيد لمكاتبه المكاتب حيجمع الفلوس عشان يعطيها لمين

25
00:08:29.750 --> 00:08:46.250
للسيد فهو متهم قال ولا شهادتهما له. ايضا العبد اذا شهد لسيده متهم من اي ناحية؟ اولا سلطان السيد عليه  ثانيا العبد اذا صار سيده غني سيغدق عليه في النفقة

26
00:08:46.400 --> 00:09:02.500
يعيشوا احسن من غيره قال رحمه الله ولا العبد اذن السيد والعبد قال ولا احد ولا احد الزوجين لصاحبه لا تقبل شهادة واحد من الزوجين لا الزوجة تشهد لزوجها ولا الزوج يشهد لزوجته متهمان في ذلك

27
00:09:03.150 --> 00:09:22.900
متهم انه يشهد لزوجته اكيد واظح هذا؟ كذلك بارك الله فيكم الوصي فيما هو وصي فيه رجل قال له الشخص قبل ان يموت اذا مت مليون ريال ها انت مسؤول عن توزيعها على الفقراء

28
00:09:23.850 --> 00:09:39.600
خلاص فهل تقبل شهادته فيما يتعلق بهذا الشيء اللي هو مسؤول عنه نقول لا هو متهم الان يقول والله انا اشهد على فلان انه اخذ من هذا المال تمام؟ وضاع يعني هو الان المال

29
00:09:39.700 --> 00:09:57.050
في يده يصير هو ما يصلح ان يكون شاهدا هو يشهد لشيء له حق التصرف فيه يعني لو مثلا الرجل مات وترك مليون ريال وصية غير العشرة ملايين اللي هي التركة

30
00:09:57.500 --> 00:10:14.500
طيب فهذه المليون التي هي وصية قال زيد هو المسؤول عن توزيعها والتصرف فيها. اليس لزيد حق يتصرف فيها تمام؟ فهو الان هل يمكن ان يعتبر شاهدا؟ يقول والله فلان اخذ من هذا المال

31
00:10:15.500 --> 00:10:33.650
نقول هذه دعوة وليست وليست شهادة لا يقبل شاهدا لا يقبل هنا باعتباره شاهدا واضح هذا؟ ليش؟ لانه هو الذي له حق التصرف في هذا المال صار متهما في شهادته فيه

32
00:10:33.750 --> 00:10:53.100
ما يكون شاهد واضح كذلك ولى الوكيل فيما وكل فيه قال وكلتك تبيع سيارتي خلاص فاذا بالسيارة اخذها شخص وصارت في يد شخص طيب راحت الدعوة في المحكمة المالك يقول هذه سيارتي

33
00:10:54.550 --> 00:11:10.600
والذي اه اخذ السيارة وهي في يده يقول لا هذه سيارتي انا. وانما اعطيتها لفلان عارية. هذا الموكل في بيع السيارة هل يقبل شاهد في هذه القضية لا يقبل شاهد في هذه القضية لانه يشهد

34
00:11:10.700 --> 00:11:32.600
في شيء هو متهم فيه لانه لو ثبت الملك هو سيكون له حق التصرف في السيارة بالبيع. فصار متهما بهذا الاعتبار ولا الشريك فيما هو شريك فيه. اثنان شركاء واحد يشتغل بالتجارة وواحد يدفع المال. او كلاهما دفع مالا. هل يقبل

35
00:11:32.600 --> 00:11:51.050
تقبل شهادة الشريك لشريكه الاخر نقول لا لانه لما يشهد لشريكه سيستفيد من الارباح ولا لا؟ فهو شهادة تجر لنفسه نفعا يكون متهما فيه  كذلك لا تقبل شهادة العدو ها لكن انتبهوا هنا. لا تقبل شهادة العدو

36
00:11:51.550 --> 00:12:10.400
على عدوه. اما اذا شهد لعدوه اهلا وسهلا هنا التهمة منتفية بالعكس هذه من اكمل الشهادات واضح؟ فانسان قد عرف بعداوته لشخص زيد عرف انه يعادي عمرا قد حصلت دعوة على عمر

37
00:12:11.650 --> 00:12:29.450
هل يمكن ان يقبل زيد شاهد على عمرو؟ لا ما يمكن. هل يمكن ان يقبل شاهد لصالح عمرو؟ نعم يمكن ان يقبل. واضح قال ولا العدو على عدوه  تمام ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة. اذا هنا الشرط لقبول الشهادة اللي هو ايش

38
00:12:29.850 --> 00:12:53.900
الضبط يكون الانسان ها حافظا ضابطا للاشياء. اما انسان كثير الغفلة كثير النسيان كثير الغلط فهذا لا تقبل شهادته  هنا قال ولا من لا مروءة له كالمتمسخر وكاشي بعورته للناظرين في حمام او غيره. واحد يطلع في الشارع

39
00:12:54.150 --> 00:13:12.800
يروح يصلي في المسجد في الحرم تمام؟ السروال الطويل ما ادري عاد هذا عندنا في السعودية يمكن بعض الناس في المقصود يلبس لبسا يسترذله الناس ويعدونه سقوطا في المروءة. قال ولا من لا مروءة له كالمتمسخر

40
00:13:13.050 --> 00:13:33.000
واحد مئة مسخر قدام الناس مستعد انه ايش يطلع امام الناس تمام بشكل ملفت للانظار ليظحكهم واحد كاشف لعورته يطلع كاشف لعورته للناظرين في الحمام او غيره وقد لا يكون كاشفا لعورته لكن ممكن يكون كاشف لصدره

41
00:13:33.650 --> 00:13:52.600
يروح في مجامع الناس يروح مجمع من مجامع الناس المحترمة وهو كاشف لصدره. هذا من سقوط المروءة فهذا لا تقبل شهادة انت ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يقول اذا لم تستحي ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت احد التفسيرات

42
00:13:52.600 --> 00:14:10.450
في هذا الحديث انه الانسان اللي ما يستحي ممكن يسوي اي شي فمثل هذا لا يؤتمن في الشهادة تمام نعم طيب تلخص من ذلك؟ تلخص من ذلك. عندنا من لا تقبل شهادته مطلقا لعدم تحقق الشرط اصلا

43
00:14:11.000 --> 00:14:35.750
كشهادة المجنون لا تقبل للشخص ولا عليه والثاني من تقبل شهادته على الشخصية ولا تقبل شهادته له كشهادة الوالد على ولده والثالث من تقبل شهادته للشخص ولا تقبل شهادته عليه كالعدو فتقبل شهادته لعدوه ولا تقبل شهادته على

44
00:14:35.900 --> 00:14:52.200
عدوه طيب قال ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها زي ما قلنا مثلا في الشريك الشريك هو يملك نسبته فلو شهد بشهادة تتعلق بالشراكة لا تقبل الشهادة كلها

45
00:14:52.450 --> 00:15:14.550
لا ما يتعلق بشريكه ولا ما يتعلق بنفسه تمام فمن كان يشهد مثلا يقول آآ انا اشهد ان لفلان تمام؟ ان لفلان على زيد مليون ريال طيب هو هذه المليون

46
00:15:14.650 --> 00:15:43.000
مثلا هذا الشخص يطالبه بدين قدره مئة الف طيب فهنا يجر الى نفسه نفعا بقدر مئة الف فقط طيب كذلك فيما يتعلق مثلا بآآ الشهادة على عقد يكون الوان الشهادة يكون الوالد طرفا فيه

47
00:15:43.800 --> 00:15:59.150
ويكون حصة الوالد مثلا ثلاثين بالمئة فهو يقول اشهد على فلان انه وقع هذا العقد وانه دخل في هذا العقد وابوه احد الاطراف طيب هنا شهادته ترد في البعض نقول الشهادة كلها ايش

48
00:15:59.350 --> 00:16:16.900
مردودة. واضح طيب هذا ما يتعلق بمن ترد شهادته. هنا مبحث اخر وهو ملحقاة بالباب المسألة الاولى العدد المشترط في الشهادة عندنا العدد المشترط في الجرح طبعا سبق معانا يعني بعض الشهادات لكن هنا ملحقات

49
00:16:17.200 --> 00:16:41.450
الجرح والتعديل والترجمة لا تقال ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين الجرح مثلا لو شهد شاهد عند القاضي يقول يا فضيلة الشيخ انا اشهد على زيد بدين قدره مئة الف ريال فجاء شخص وشهد عليه

50
00:16:41.450 --> 00:17:00.950
فشق قال هذا الشاهد ساقط العدالة انا رأيته يشرب الخمر تمام فهل تسقط شهادته بجرح واحد؟ ولا نشترط في الجرح شهادة اثنين؟ قال لك لابد من اثنين قال ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة

51
00:17:01.100 --> 00:17:26.100
اثنين والتعديل رجل مجهول الحال اتى به صاحب الدين شاهدا فاتى القاضي قال هاتي لي من يعدله جيب لي شخص يزكي فلان انه عدل فاتى بواحد يعدله يكفي؟ نقول لا يكفي لابد من ايش؟ التعديل لابد فيه من اثنين. الثالث الترجمة

52
00:17:26.600 --> 00:17:46.700
جاء احد المتداعيين الى القاضي اه يتكلم بلغة مثلا اللغة الاردية مثلا والقاضي لا يحسن اللغة الاردية فهل يكفي ان يأتي بمترجم واحد ليترجم الكلام او لابد من مترجمين اثنين. المؤلف يقول لابد من

53
00:17:46.750 --> 00:18:12.600
مترجمين اثنين قال واذا تعارض الجرح والتعديل قدم ايش قدم الجرح. ليش ليش اذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح؟ لان الجرح فيه زيادة علم. الذي يقول فلان عدل هذا يقول انا اشهد ان فلان عادل ومحافظ على الصلاة. الثاني يقول انا اشهد اني رأيت فلانا يشرب الخمر

54
00:18:13.400 --> 00:18:27.700
هذا بنى على ما رآه وهو الصلاة في المسجد وما الى ذلك. هذا عنده زيادة علم وهو انه رآه يرتكب كبيرة من الكبائر. فصار فيه زيادة علم فنقدم الجرح على

55
00:18:27.800 --> 00:18:44.900
التعديل. المسألة الثانية اذا شهد شاهد بالف وشاهدين بالفين وشاهد بالفين راح شخص في المحكمة يدعي زيد راح للمحكم قال يا فضيلة الشيخ انا اطالب عمرا بالفين ريال قال له القاضي تقر يا زيد

56
00:18:45.950 --> 00:19:02.450
او عفوا تقر يا عمرو؟ قال لا ما انكر عندك شهود يا زيد؟ قال نعم عندي شاهدان فاتى بالشاهدين. فالاول قال اشهد ان لزيد الف ريال. والثاني قال قال اشهد ان لزيد الفي ريال

57
00:19:04.250 --> 00:19:23.450
هل نتعامل مع الشهادتين بانهما متعارضاتان او نقول والله في قدر مشترك بينها نقول في قدر مشترك بينها فماذا نصنع؟ قال وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له بالف لانه ثبتت شاهدين على الالف عندنا شاهدان على الالف ياخذ الالف

58
00:19:23.650 --> 00:19:39.400
باقي الالف الثانية فيها شاهد واحد ياخذها ولا لا؟ نقول لا يأخذها الا اذا حلف ولهذا قال قضي له بالف وحلف مع شاهد على الالف الاخر لانه سبق معنا انه يحكم في الاموال بشاهد مع اليمين فنقول

59
00:19:39.400 --> 00:19:52.650
ان احببت تحلف قال وحلف مع شاهد على الالف الاخر ان احبه. اذا يحب يحلف وياخذها ياخذها. وان قال احدهما الف من قرض وقال الاخر من ثمن مبيع لم تكن الشهادة

60
00:19:52.800 --> 00:20:15.550
قال يا فضيلة الشيخ انا اطالب عمرا بالف ريال او بالف ريال الف ريال قال عندك شهود؟ قال نعم عندي شاهدان فاتى بالشاهدين قال الاول اشهد ان لزيد على عمرو الف ريال من قرض اقترظه عمرو

61
00:20:16.050 --> 00:20:36.750
وقال الاخر اشهد ان لزيد على عمرو الف ريال في ثمن مبيع اشتراه عمر هل تقبل؟ نقول لا تقبل. لماذا؟ لان هذه شهادة على شيء وهذه شهادة على شيء اخر وكل واقعة من الواقعتين ليس فيها الا شاهد

62
00:20:37.000 --> 00:20:52.050
واحد فلا تكمنوا الشهادة لكن ممكن يكملها بايش باليمين. هو هنا لما يشهد واحد بالف من ثمن مبيع واحد يشهد بالف من قرض يقدر يكملها فيحلف يمينين وياخد الفين مو ياخذ الف

63
00:20:52.550 --> 00:21:08.400
طبعا اذا كان هو يرى ذلك يعني اذا هو معتقد ان له حق في ذلك ماشي طيب هذا ما يتعلق وهذه مسألة اللي بعدها يقول ايش؟ اختلاف الشهود في المكانة والزمن او الصفة. قال واذا شهد اربعة بالزنا او شهد اثنان على فعل سواهم. واختلفوا في المكان

64
00:21:09.000 --> 00:21:28.250
او الزمان او الصفة لم تكن شهادتهم شهد اربعة بالزنا واحد قال والعياذ بالله ان زيدا او فلانا قد زنا بفلانة في مدينة مثلا نقول كذا وكذا مدينة آآ الواقعة في الشمال

65
00:21:30.600 --> 00:21:49.200
وقال الاخر رأيته يزني بها في المدينة الواقعة في الجنوب وقالت الثالث رأيته يزني بها في في المدينة الواقعة في الشرق الرابع في الغرب فهل يثبت عليه حد الزنا؟ نقول لا يثبت لان كل واحد قد شهد بواقعة

66
00:21:49.300 --> 00:22:04.400
مختلفة ولم يكمن النصاب في اي واحدة من الوقائع فلا يثبت الحد تمام قال واذا شهد اربعة واختلفوا في الزمان او المكان والعياذ بالله قال رأيته يزني في النهار والثاني قال في الليل او الصفة

67
00:22:04.750 --> 00:22:18.650
وصف يعني واقعة مختلفة عما وصفه الاخر قال واذا شهد اربعة بزنا او شهد اثنان على فعل سوى غير الزنا اثنين لانه الزنا يشترط اربعة وغير الزنا اثنين فشهد على القتل

68
00:22:19.050 --> 00:22:36.000
او على القذف قال سمعته يقذفه في الليل سمعته والثاني قال سمعته يقذفه في النهار فلا تكمل شهادة اي منهما للاخر لان كل شهادة تتعلق واقعة مختلفة واضح تمام هذا ما يتعلق

69
00:22:36.200 --> 00:23:03.950
بهذا الدرس. نأخذ بعض الاسئلة. يقول هل تقبل شهادة الصبي ها ايش الجواب لا تقبل هل تقبل شهادة مجهول الحال لا تقبل احسنت  هل تقبل شهادة الوالد لولده ايوة لا تقبل احسنت. من شهد بشهادة يتهم في بعضها

70
00:23:04.000 --> 00:23:20.450
فهل تقبل يقول تقبل كلها ولا ترد كلها ولا تقبل فيما لا يتهم فيه؟ الجواب ترد كلها ان شهد اثنان على فعل واختلفوا في مكان ثبوته فهل تكمل الشهادة ها يا شيخ لا ما تكون احسنت

71
00:23:20.650 --> 00:23:37.700
ان تعارض الجرح والتعديل فما المقدم ايش تقولوا يا شباب؟ ما المقدم؟ الجرح ولا التعديل نعم الجرح الاسئلة المقالية الشاملة يلا ركزوا معانا الله يرضى عليكم ركزوا السؤال الاول من الذين لا تقبل شهادتهم

72
00:23:38.150 --> 00:23:57.050
كاتب لك هنا عشرين صنفا يا لطيف يلا عدهم معاي ما الذين لا تقبل شهادتهم؟ الصبي وزائل العقل والكافر والفاسق والمجهول الحال وايضا ومجهول الحال ومن ومن يدفع من يجلب نفسه نفعا من يدفع عنها

73
00:23:57.150 --> 00:24:17.150
ضرا وشهادة الوالد وشهادة الولد وشهادة السيد لعبده والسيد لمكاتبه والعبد لسيده والمكاتب لسيده والزوج لزوجته والزوجة لزوجها. والوصي فيما هو وصي فيه وشوفه بالمناسبة. قال لك الوصي في ما هو وصي فيه. اما لو شهد الوصي فيما

74
00:24:17.150 --> 00:24:27.150
ليس اوصينا به لا بأس او الوكيل فيما ليس وكيلا فيه يعني انا وكلته في بيع السيارة وهو شهد لي في عمارة ما له علاقة بالسيارة تقبل ولا لا؟ تقبل

75
00:24:27.450 --> 00:24:42.200
طيب ولا الوكيل ايش؟ فيما هو وكيل ولا الشريك فيما هو شريك ولا العدو ولا معروف بكثرة الغلط ولا المعروف بكثرة الغفلة ولا من لا مروءة له  امن شهد شهادة يتهم في بعضها

76
00:24:42.250 --> 00:24:56.100
هل تقبل شهادة من شهادة من يتهم ببعضها؟ قلنا لا لا تقبل. كم يشترط في الجرح والتعديل والترجمة ونحوه؟ شاهد واحد ولا شاهدين شاهدان احسنت ما المقدم عند تعارض الجرح والتعذيب

77
00:24:56.150 --> 00:25:10.150
ما المقدم عند تعارض الجرح والتعديل؟ التعديل ولا الجرح يا شيخ الجرح احسنت. ان شهد شاهد بالف واخر بالفين. فهل له ان يحلف مع الشاهد على الالف الاخرى؟ الجواب نعم. ان اختلفت الشهادة زمان

78
00:25:10.150 --> 00:25:21.550
انه مكانا او صفة مع اتفاقها في اصل الفعل. فهل يحكم بها ولا لا ها يا شيخ اتفقت في اصل الفعل لكن اختلفت زمان او مكان. الجواب لا يحكم بها احسنت

79
00:25:21.800 --> 00:25:36.050
المسائل المعاصرة يقول هل يقل في هذا العصر شهادة من كان واقعا في بعض المعاصي المنتشرة كحلق اللحى والغيبة يقول الشيخ نعم يقبل هذي بناء على مسألة عند بعض الفقهاء وهي مسألة قبول وشهادة اذا شاع الامر يعني بعض المعاصي الشائعة

80
00:25:36.850 --> 00:25:54.250
تمام اذا شددنا فيها في قبول الشهادة ضاعت الحقوق بقول والله اي واحد يحلق لحيته ما تقبل شهادته يلا العقود والاشياء ستضيع الحقوق كأنه ما في شهود وتضيع الحقوق نعتبر هذا ليست شهادة

81
00:25:54.650 --> 00:26:09.300
تمام؟ فقالوا في مثل هذه الاحوال قال بعض الفقهاء منهم الامام ابن تيمية قالوا يقبل اعدل الفاسقين وما الى ذلك طبعا يعني مثل هذه الغيبة مثلا عند كثير من اهل العلم من الكبائر

82
00:26:09.750 --> 00:26:30.000
اما حلق اللحى فانه ليس من الكبائر لكن المداومة عليهم يقولون في قبول الشهادة ايش قول الشهادة ايش ها من العدل هو العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. فمن داوم داوم على الصغيرة لا تقبل شهادته. لكن يقولون مثل الامام

83
00:26:30.000 --> 00:26:45.000
رحمه الله وجماعة من اهل العلم يقول لك لو اننا طبقنا هذا في ارض الواقع سيؤدي الى ضياع الحقوق يجي واحد يشتري بمليون ريال يقول يلا هاتوا شهود فيأتوني بشهود يقول هذا حالق لحية وهذا مدري ايش وتضيع الحقوق وتؤكل اموال الناس فلجأوا

84
00:26:45.000 --> 00:27:02.300
الى القول بمثل هذا اه اه لحفظ الحقوق هل الملاكمة وتمثيل الرجال شخصية المرأة والغناء والرقص مما يخل بالمروءة ها ايش تقولوا دحين يزعلون مننا الملاكمين ولا شيء على كل حال فتوى

85
00:27:02.400 --> 00:27:18.650
الملاكمة هذه التي فيها ضرب في الوجه جاء النهي عن الضرب في الوجه تمام وجاء النهي عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل وانسان يقعد يترقص قدام الناس وما الى ذلك

86
00:27:19.400 --> 00:27:35.950
فهذا من اقل احوالنا انه مما يخل بالمروءة قال في شرح العمدة طبعا نحن المسائل المعاصرة اعتمدنا فيها على ما قرره الشيخ الجبريل رحمه الله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المجرمين في شرح فالشيخ يقول هذه امور محرمة وتخل

87
00:27:36.150 --> 00:28:00.750
بالمروءة الربط باصول الفقه استخرج من الباب مثالا لمفهوم الصفة ها مش مفهوم الصفة طبعا تذكرون مفهوم الصفة هو نوع من انواع مفاهيم المخالفة تمام مفهوم الصفة نوع من انواع مفهوم المخالفة

88
00:28:00.950 --> 00:28:22.900
ما معنى مفهوم المخالفة؟ ان تعطي للمسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به نبغى نوع مفهوم الصفة نقول مثاله قول الله عز وجل ها واشهدوا ذوي عدل منكم مفهوم المخالفة

89
00:28:23.050 --> 00:28:47.750
ها عدم اسهاد الفاسق ايضا في قول الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل على قبول شهادة العدل من غير تبين مسائل للبحث والمناظرة اللي هي مسألة ايش؟ شهادة الصبيان بعظهم على بعظ وهذي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء ارجعوا اليها

90
00:28:48.000 --> 00:29:03.700
لان الاصل عندنا ان شهادة الصبي لا تقبل طيب عندنا احيانا تحصل واقعة قد يصل فيها الامر الى القتل ولا وتكون الواقعة في مجمع من الصبيان لا يوجد غيره فهل تقبل شهادتهم

91
00:29:05.000 --> 00:29:21.000
وتفصيل طبعا بعضهم يقول لا تقبل شهادتهم وبعضهم يقول تقبل شهادته وبعضهم يقول تقبل شهادتهم ان اخذت منهم قبل ان يلتقي بهم احد ممكن يلقنهم ان حصلت الواقعة ومباشرة جاءت

92
00:29:21.300 --> 00:29:42.550
يعني مثلا وجاء القاضي وسمع الشهادة دون ان يتخلل ذلك ان الاولاد رجعوا للبيت وشافوا ابوه وشاف امه وممكن يكون لقن شيئا فبعضهم قال تقبل في مثل ذلك. وعلى كل حال هذه مسألة فيها خلاف يرجع اليها في مظانها. والله اعلم

93
00:29:43.200 --> 00:29:57.500
شهادة الكفار بعضهم على بعض او بعضهم على بعض ايضا هذه مسألة فيها من مفردات الحنابلة راجعوها ما مفردة من مفردات الحنابلة وهي قبول شهادة الكفار في مسألة وردت في سورة المائدة وذكر

94
00:29:57.500 --> 00:30:11.650
شيخ الله يرحمه الشيخ آآ احمد المحظري احمد آآ بن محمد الامين من تلاميذ الشيخ العلامة الامين الشنقيطي رحمه الله يقول انه سمع الشيخ الامين الشنقيطي يقول اكثر ما اشكل علي في الشريعة

95
00:30:12.000 --> 00:30:31.750
اية وحديث اما الاية فاية المائدة اللي هي شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم تمام ومن السنة حديث الاحرف السبعة. على كل حال ارجعوا لهذه المسألة وابحثوا فيها. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

96
00:30:31.750 --> 00:30:35.950
وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين